قال رحمه الله تعالى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو ان يتزوجها الى اجل معلوم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. وهو ان يتزوجها الى اجل معلوم لاحظ هنا انه جاءنا بنوع من انواع الانكحة وهو نكاح المتعة. وادخله في باب الشروط في عقد النكاح لما تقدم معنا ان المتعة نوع من انواع الشروط الباطلة في عقد النكاح لماذا؟ لانه مبني على شرط التقيت لعقد النكاح. على شرط ايش؟ التعقيت. عقد النكاح في الشريعة على التأبيد. يعني الرجل لما يقول زوجتك ابنتي لا يقصد تأكيدا. وانما هي زوجة الى الابد ما لم يقع طلاق او يقع آآ موجب للفسخ عقد النكاح. فمن حيث الاصل ان عقد النكاح ليس من العقود ايش؟ المؤقتة فالتأقيت فيه مفسد. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله هذا النوع من انكحاء الذي يعتبر سبب فساده الشرط الباطل المبطل للعقد. وهو شرط ايش؟ تعقيد. تأقيت عقد ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. الف المتعة للمعهود الذهني. لانه ليس لان ليس المراد به جنس المتعة ولا عموم المتعة. انما المراد متعة ماذا؟ خاصة وهي متعة النكاح. هناك متعة في الحج هناك متعة في وهي متعة الحج. وهناك متعة في المعاملة. كل متعة بجميع معانيه. حتى متعة الجسد متعة الروح. فليس مراد ان النبي صلى الله عليه وسلم عن كل متعة. انما المراد انه نهى عن نوع خاص من الانكحة اصطلح على تسميته بماذا بنكاح المتعة لماذا؟ لانه يستمتع بالمرأة مدة معلومة. فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن كانوا يستمتعون بها بالقبضة من الطعام وهذا النوع من النكاح بين عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين قصته وهو انهم كانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون للغزو فاشتدت عليهم العزوبة يعني وجدوا فيها مشقة عظيمة. الرجل لما يخرج الغزو خاصة في حال القتال. في بعض الاحيان ليس من المصلحة ان يصحب زوجته واولاده ولا يمكن ان يأخذ الزوجة والاولاد وفي بعض الاحيان يخافون آآ تسلط العدو عليهم فتقع المرأة في السبي فيحتاطون بترك الازواج. فاصبح الغزو يرهقهم. لانه يخرج بدون زوجة. ويتعزب والعزوبة فيها اذى بالنسبة للزوج فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فاذن لهم ورخص لهم كانوا فاردنا ان نختصي. لما اشتدت عليهم العزوبة ارادوا ان يختصوا. فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يستمتعوا بالنساء ان يأخذ المرأة هذا النوع من النكاح يأخذها الى امد يعني وقت محدود. ويكون استمتع بالقبضة من الطعام يستمتع بالثوب يعطيه الثوب يعطيها مالا على انه يكون النكاح شهرا او يكون اياما معدودة فيستمتع بها فاذا انقضت الايام انتهى العقد. يعتبر من العقود المؤقتة في النكاح ولما اذن به النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته نسخ هذا الحكم ونسخ في غزوة خيبر ونسخ ايضا وايضا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. كما في الصحيحين. وكذلك ايضا نهى عنه في اخر حياته في خطبة في عام حجة الوداع. وما خرج من مكة الا وهو يبين للناس ان هذا النوع حرام الى يوم القيامة هذه المتعة ثبتت فيها الاحاديث في الصحيحين وغيرها وغيرهما كما ذكرنا على هذه الصفة انها كانت جائزة ثم نسخت وحرمت فبعض الصحابة رضوان الله عليهم علموا بالتحليل ولم يعلموه بالناسخ والمحرم. فبقوا على اعتقاد انها جائزة وحلال وحتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم افتوا بذلك. وهو من اشهر طبعا هو هذا القول عن اسماء وجابر ابن عبد الله وعبد الله ابن عباس وايضا يحكى عن معاوية رضي الله عن الجميع لكن هؤلاء الصحابة منهم من رجا لما تبين له ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحرم رجع وهذا كان يقع كثير كما وقع في الفضل اجازه النبي صلى الله عليه وسلم في اول التشريع المدني ثم حرمه. فاطلع بعض الصحابة على التحليل ولم يطلعوا التحريم وهذا يعتبره ائمة الاصول وغيرهم من اسباب الخلاف بين الصحابة. ان الصحابي يطلع على ولا يعلم بالتحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم تختلف مجالسه وتختلف احواله وخطبه وليس كل الصحابة يشهدون كل الخطب كل المجالس فحينئذ يطلع الصحابي على الحل ولا يطلع على التحريم. فيبقى على الفتوى بالتحريم. فابن عباس رضي الله عنهما بقي على الفتوى بالتحريم بالتحليل. وانكر عليه الصحابة ذلك. ومما ولم يستطع رضي الله عنه ان يتكلم بجواز المتعة في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه. ولذلك لما افتى بها بعد وفاة اه عبد الله عمر ابن الخطاب قال عبدالله ابن عمر عتب عليه عبد الله ابن عمر انه ما تكلم في زمان عمر لو كانت سنة صحيحة كان تكلم فيها. وعبدالله وعلي رضي الله عنه لما ما بلغه ان ابن عباس كما في صحيح مسلم يلين في فتوى المتعة قال له انك لرجل تائه انك لرجل تائه يقع بين الصحابة يعني ليس من باب الانتقاص. وانه من باب الغيرة على الحق. وبيان لان علي رضي الله عنه من كبار الصحابة من ائمتهم من وعلمائهم ومن الخلفاء المأمور باتباع سنتهم. فهؤلاء رضي الله عنهم وارضاهم لهم الكلمة ولهم السبق. ولذلك اشتد النكير على ابن عباس حتى في صحيح مسلم قال عبدالله ابن الزبير لما اصبح ابن عباس انتشرت عنه الفتوى وتناقله الناس آآ قام عبد الله بن الزبير بحكم انه كان اميرا على مكة اغلظ القول حتى قال ما بال اقوام اعمى الله ابصارهم كما اعمى يفتون بكذا وكذا. فرد عليه ابن عباس وقال له انك لجلف جاف. وقال له جرب بنفسك فوالله لو فعلتها لارجو انك باحجارك. الصحابة ما كان عندهم مجاملة. وهذا ليس فيه انتقاص لاحد من الصحابة. هذا في بيان عظمة هذه الشريعة. وعظمة انهم لا تأخذهم في الله لومة لائم وان الاقوال الشاذة ما كانوا يلتفتون اليها ولا يعتبرونها. فهذا القول عن ابن عباس رضي الله عنه كما هو معلوم انه اذا اختلف الصحابة وكان القول لكبارهم وصغارهم فالعمل على ما قاله اكابر الصحابة فكيف اذا كان من الخلفاء الراشدين الائمة المهديين؟ فرضي الله وارظى حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله ابن عباس الحبر العالم المدعو له بالفقه في الدين والتأويل ولكن آآ هذه من الامور التي آآ لم يوفق فيها للصواب لكنه افتى بما رأى انه كان جائزا فله عذره في ذلك لكنه لا عذر لاحد ان يأتي الان ويقول هذا الخلاف بين الصحابة يجوز لنا ان نختلف. ليس هذا من مسائل الخلاف لان الخلاف رفع بالسنة الخلاف مرفوع بالسنة. فاذا جاء احد يتتبع هذا القول انما يتتبعه بالتشهي وليس بالاستدلال والتقرير كالخلاف الذي يقع في المسائل خلافية والفرعية. فهذا النوع هو الذي يقول العلماء لا عذر فيه في الخلاف. ان النص فيه واضح والنسخ فيه من قول عن الصحابة وجهابذتهم ما الذي يجعل اه يجعله يترك روايات اكابر الصحابة الذين شهدوا مشاهد التنزيل وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اه سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها الى يوم القيامة كما في صحيح في صحيح مسلم حرمها الى يوم القيامة في بعض الالفاظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انها حرام يومي هذا اليه يوم القيامة. ما عاد عذر يأتي ويقول ان هذا جائز او مباح. فهذه من المسائل التي شد فيها رضي الله عنه وارضاه. واذا قيل شذ ابن عباس هذا مصطلح عند العلماء يريد به ان القول الشاذ يحفظ ولا يعول عليه يعني يحكى ولكن لا يعول عليه لا يفتى به ولا يعمل به ولا يكون عذرا لصاحبه منها مسألة المتعة ومنها مسألة ربا الفضل هذي من مفردات ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما ونسأل الله ان يجزيه عن الامة خير ما جزى عالما العلم هو صحابيا عن صحبته. فالمقصود ان نكاح المتعة بعد عصر ابن عباس بقي بعض تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما كعطاء غيره يفتون بها ثم انقرض هذا القول حتى حكي اجماع العلماء على ان المتعة حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وارتفع الخلاف. فهذه جزاك الله خير. فهذا ما يتعلق بمسألة نكاح المتعة. جزاك الله خير. اذا ثبت هذا فنكاح المتعة وجه ادخاله في باب الشروط كونه مؤقتا فاذا حصل النكاح على التعقيد فانه في حكم نكاح المتعة. نعم