﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال مؤلف رحمه الله باب الوضوء وهو شرعا استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة

2
00:00:20.500 --> 00:00:38.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى

3
00:00:38.400 --> 00:00:56.000
باب الوضوء وهذا التويب الذي اورده المصنف رحمه الله تعالى مكون من كلمتين فاما الكلمة الاولى فهو قوله باب فانه مما يعرف من نافلة العلم التي تكرر عند مناسبتها ان هذه الكلمة في نطقها ثلاثة

4
00:00:56.200 --> 00:01:18.150
اوجه فيصح رفعها ويصح نصبها وفي لغة ضعيفة يمكن خفضها فالرفع على انها خبر لمبتدأ محذوف اي هذا باب ويصح ان تكون مبتدأ لخبر محذوف. واما نصبها فعلى تقدير اقرأ باب الوضوء. واما خفضها في ان تقول باب

5
00:01:18.150 --> 00:01:46.050
فهي لغة ضعيفة قالوا لان حذف الخافض في غير ان وان ضعيف غير وارد عند العرب في لغتهم المشهورة وقوله الوضوء كما تعلمون جميعا ان هناك فرقا بين فتح الواو فيه وضمها والمشهور ان ضم الواو هو الفعل واما فتح الواو الوضوء فهو الاسم

6
00:01:46.150 --> 00:02:03.450
والمراد بهذا الباب انما هو الفعل لان ما يتوضأ به اي الاسم تقدم الحديث عنه عند الحديث عن المياه وانواعها وقول المصنف وهو شرعا هذا التعريف للوضوء في الشر وذلك ان

7
00:02:03.700 --> 00:02:20.850
الالفاظ التي يعرفها الفقهاء التي يذكرها الفقهاء في كتبهم. ويريدون تعريفها تارة يكون استعمالهم لها من باب اللغة وتارة يكون استعمالهم لها من باب الشرع وتارة يكون من باب العرف الخاص

8
00:02:21.000 --> 00:02:44.800
واعني بالعرف الخاص اي ما تواضع عليه الفقهاء ولذلك فان من الامور التي يحسن التنبيه اليها ليس كل ما عرف في كتب الفقه فانه تعريف شرعي. بل ان بعضه شرعي وبعضه ليس شرعيا وانما هو اصطلاحي. اي اصطلاحي عند اهل الفن. والضابط في التفريق بين المصطلحين ان

9
00:02:44.800 --> 00:03:06.500
ما ورد في كتاب الله عز وجل او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستعملا فيهما على هذا المعنى فاننا اذا اردنا تعريفه فاننا نقول تعريفه شرعا واما ما تواضع عليه اهل الفن اعني علماء الفقه او الاصول او مصطلح الحديث وغير ذلك من علوم الشريعة فاننا نقول تعريفه

10
00:03:06.500 --> 00:03:25.550
واصطلاح وهذه يحسن التنبيه اليها وقوله استعمال ماء طهور خصه بالمال يخرج ما يتعلق بالتيمم والطهارة الحكمية لمن كان عاجزا ان سميت طهارة وسيأتين في محلها وقوله ما ان طهور

11
00:03:25.750 --> 00:03:48.400
استدرك المؤلف نفسه على غيره اعني صاحب التنقيح ان كلمة طهور هذه الاولى حلفها لان معرفة الطهور مبنية على معرفة صفة الوضوء فان الطهارة مستلزمة معرفة الطهور وكذلك الوضوء لانه تطهير فلابد ان يعرف ما يكون به. هذا هو

12
00:03:48.500 --> 00:04:08.300
ما وجه ما اعترض به المؤلف في حواشي التنقيح على صاحب التنقيح في تعريفه الطهارة بانها استعمال الماء الطهور وقوله في الاعضاء الاربعة الاعضاء الاربعة التي وردت في كتاب الله ستأتي بعد قليل على صفة مخصوصة وهذه الصفة هي التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:08.350 --> 00:04:26.850
من جانب الغسل او المسح او الدلك او ما يتعلق بالحد فكما سيأتينا بعد قليل ان الى قد تكون بمعنى مع وقد تكون بانتهاء الغاية والذي جاء في كتاب الله عز وجل لبداية السنة ان الى بمعنى مع

14
00:04:26.900 --> 00:04:45.800
نعم وفروضه ستة. نعم. قوله وفروضه ستة ساقف مع هذه الكلمة شيئا يسيرا المصنف رحمه الله تعالى وغيره من فقهائنا رحمهم الله بينوا ان الوضوء له فروظ ستة ثم اتبع ذلك بان له واجبا

15
00:04:45.900 --> 00:05:08.850
وهو التسمية. ففرقوا بين الفرظ وبين الواجب والغالب في استخدام الفقهاء وما يريده الاصوليون ان الفرض والواجب مترادفان فحيث اطلق احدهما في كتب الفقه فانه يراد به المعنى الاخر الا في مواضع معدودة ومن هذه المواضع ما يتعلق بباب الوضوء

16
00:05:09.000 --> 00:05:23.500
فانهم فرقوا بين الفرض وبين الواجب ومنصوص الامام احمد رحمه الله تعالى التفريق بين الفرض والواجب نص نبه على ذلك ابو الوفاء ابن عقيل ومر معنى ذلك في شرح مختصر ابن اللحام الاصولي

17
00:05:24.050 --> 00:05:41.750
ولهم طريقتان عند من يقول بالتفريق بين الفرض والواجب فبعضهم يقول ان الفرض هو ما ورد في الكتاب والواجب هو ما ورد في السنة وقال بعضهم ان الفرض الذي لا يسقط بالسهو ولا بالنسيان

18
00:05:42.600 --> 00:06:03.300
واما الواجب فهو الذي يسقط بذلك وهذا معنى قول احمد ان الفرض اكد اي من الواجب فهو اكد باعتبار هذين المعنيين وهنا الستة الفروض التي سيريدها المصنف واردة في الكتاب بينما الواجب وهو التسمية وارد في السنة وهذه الفروض الستة

19
00:06:03.300 --> 00:06:27.400
ده لا تسقط بنسيان ولا بجهل واما التسمية فانها تسقط بالسهو والجهل على احد الوجهين كما سيأتي بعد قليل وبناء على ذلك فان قوله فرض هنا هي بمعنى ركن وبمعنى انها واردة في القرآن. غسل الوجه واليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين الى الكعبين والترتيب

20
00:06:27.400 --> 00:06:47.400
الموالاة. نعم هذه الفروض الستة واردة في كتاب الله عز وجل كما في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه هي الاعضاء الاربعة. ودلت الاية على وجوب الترتيب والموالاة. فاما الترتيب بين هذه

21
00:06:47.400 --> 00:07:09.150
الاعضاء فلان الله عز وجل قد ذكر ممسوحا بين مغسولات والفصيح من كلام العرب ان تذكر المتشابهات المتناظرات ثم تعقب بالمغاير لها وقد اورد هنا مغاير بين متشابهات فلم نجد لذلك معنى في لسان العرب الا وجوب الترتيب وهو الذي دلت عليه احاديث

22
00:07:09.150 --> 00:07:26.000
في السنة ما دل على هذا المعنى واما وجوب الموالاة بينها فان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وهذه الفاء تفيد التعقيب والمعطوف على ما افاد التعقيب افاد معنى

23
00:07:26.050 --> 00:07:40.750
الجملة الاولى فدل على ان كل عضو من الاعضاء يلزم ان يكون عقيب عقيب العضو الذي قبله. وهذا يدلنا على الترتيب اذا هذه الفروض الستة في كتاب الله عز وجل الدلالة عليها

24
00:07:41.000 --> 00:08:06.750
بقي عندي هنا امر المصنف عبر قال واليدين الى المرفقين مع ان الفقهاء ينصون على ان الواجب هو مسح اليدين مع المرفقين والى غالب الاستخدام انها تستخدم لانتهاء الغاية وما بعد الحد لا يدخل في المحدود في قول اكثرهم. لان بعضهم يقول انه يدخل وبعضهم يقول فيما يكون من جنس واحد يدخل كاليد والا فلا

25
00:08:07.200 --> 00:08:26.400
ولكن نقول هنا الى بمعنى مع وانما جاء المصنف بلفظ الى مع هذا الاحتمال موافقة لما في كتاب الله عز وجل ايضا وقوله مسح الرأس كما تعلمون وسيأتينا ان شاء الله ان مسح الرأس فرض والاذنان من الرأس لحديث انس الذي سيأتي الاشارة اليه في

26
00:08:26.400 --> 00:08:50.900
وسبو وجوبه الحدث ويحل جميع البدن كجنابة. نعم هاتان مسألتان احتاج الى تفصيل المسألة الاولى قول المؤلف رحمه الله تعالى وسبب وجوبه اي سبب وجوب الوضوء الحدث او سبب وجوبه او او سبب وجوب الغسل الحدث. هذه الجملة عبر بها المصنف بسبب الوجوب. بينما صاحب المنتهى

27
00:08:50.950 --> 00:09:09.950
عبر بانه يجب بالحدث انظر المؤلف عبر بانه سبب الوجوب بينما ابن النجار عبر بانه يجب بالحدث فاي العباراتين ادق قبل ان نحاكم بين العبارتين يجب ان نفرق بين العبارتين

28
00:09:10.250 --> 00:09:30.350
فان هناك فرقا بين سبب الوجوب وبين الوجوب ويظهر الفرق من جهتين وخاصة الفرق الثاني هو الذي يظهر فيه ثمرة كبرى الفرق الاول بين سبب الوجوب وبين الوجوب ان سبب الوجوب اذا انعقد

29
00:09:30.700 --> 00:09:53.900
فليس في استطاعة المكلف اسقاطه والفرق الثاني ان سبب الوجوب لا يجوز تقدم الواجب عليه اي فعل الواجب عليه انتبه للثانية هذه المهمة سبب الوجوب لا يجوز تقدم فعل الواجب عليه

30
00:09:54.100 --> 00:10:18.150
فاذا تقدم عليه فانه لا يجزئ بينما الوجوب يجوز تقدم الفعل عليه وبناء على ذلك فنقول ان سبب وجوب الوضوء هو الحدث ووجوبه بالعبادة التي يشترط لها الصلاة التي يشترط لها الطهارة

31
00:10:18.300 --> 00:10:35.650
فاذا جاءت العبادة فقد وجب واما سببه فقد تقدم عند الحدث. فلا يجوز تقدم الوضوء على الحدث ولكن يجوز تقدمه على العبادة مثله في الزكاة نقول ان سبب وجوب الزكاة ملك النصاب

32
00:10:36.100 --> 00:10:51.400
ووجوبها يكون عند حولان الحول فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب ويجوز تعجيل الزكاة قبل حولان الحول لحديث العباس مما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي علي ومثلها

33
00:10:51.650 --> 00:11:11.050
ومثله ايضا نقول في الصلاة فان سبب الوجوب هو دخول الوقت والوجوب يكون اذا تضايق الوقت فلم يكن كافيا الا لها اذا اذا عرفت الفرق بين سبب الوجوب والوجوب تبين لك ان عبارة المصنف الشيخ موسى ادق

34
00:11:11.300 --> 00:11:25.600
واجود من عبارة صاحب المنتهى لما قال ويجب بالحدث عبارة المصنف ادق واجود والذي ذكر القاعدة الفرق بين الوجوب وسببه هو العلامة ابو الفرج ابن رجب في قواعده وهي قاعدة نفيسة

35
00:11:26.050 --> 00:11:48.700
فيما يجوز تقدمه على احد اسبابه اذ سبب الوجوب لا يجوز التقدم عليه واما الشرط والواجب اي وقت الوجوب فانه يجوز التقدم عليه. نعم هذه المسألة الاولى المسألة الثانية في قوله ويحل آآ ويحل جميع البدن

36
00:11:48.700 --> 00:12:10.450
جنابة معنى هذه الجملة ان من اصيب جاءه حدث اصغر او حدث اكبر فان هذا الحدث الاكبر يحل في جميع اعضاء بدنه ونستفيد من ذلك حكمين. الحكم الاول ان الحدث الاصغر ليس خاصا اعضاء الاربعة التي تغسل

37
00:12:11.050 --> 00:12:32.100
بل هو في بجميع البدن وحيث حرم مس المصحف لمن عليه حدث اصغر فنقول بجميع بدنه وليس بالاعضاء التي تغسل هذا الامر الاول. الامر الثاني وهي مسألة ساشير لها اشارة وسيأتينا التنبيه عليها في او تفصيلها في المسح على الخفين. وهي مسألة

38
00:12:32.350 --> 00:12:53.950
ان الحدث لا يتبعر الحدث لا يتبعظ لا وجودا ولا رفعا. وهذه قاعدة يترتب عليها عدد من الاحكام الدقيقة معنى قولنا ان الحدث لا يتبعظ يعني ان الحدث يحل بجسد الادمي مرة واحدة. فمن حين ينتقظ حدثه ومن حين يشرع في نومه فانه حينئذ

39
00:12:53.950 --> 00:13:12.800
فقد اصبح الحدث حالا بجميع بدنه عضو دون عضو بل في جميع في جميع البدن يحل في وقت واحد ويرتفع كذلك في وقت واحد الا نقول لمن غسل بعض اعضاءه في جنابة او غسل بعض اعضاءه في وضوء

40
00:13:12.850 --> 00:13:32.050
انه قد ارتفع بعض حدث اعضاء بعض بعض الحدث فارتفع حدث بعظ اعظائه دون بعظها هكذا قالوا وذكر الشيخ منصور في كتاب المسحل او في باب المسح على الخفين وسيأتينا ان هناك احتمالا اخر

41
00:13:32.300 --> 00:13:55.900
انه في رفع الاحداث يرتفع الحدث عن كل عضو على سبيل الانفصال لكن يكون مشروطا باتمام كمال الوضوء او كمال الغسل ومآل هذا القول الذي ذكره الشيخ هو ما هو القول الاول ان ان الحدث لا يتبعظ عند الرفع لكن لها فائدة سيأتي محلها ان شاء الله

42
00:13:55.900 --> 00:14:08.650
المسح على الخفين ربما بعد اسبوعين او ثلاثة وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم. نعم هذه المسألة وهي قضية ان طهارة الحدث اي من من الحدث الاصغر والاكبر بالوضوء او الغسل فرضت

43
00:14:08.650 --> 00:14:27.200
قبل التيمم فرضت اي شرعها الله عز وجل وفرضها قبل ان يشرع التيمم. سبب ايراد هذه المسألة ان الله عز وجل في سورة المائدة اورد الوضوء والتيمم بعده فقد يوهي مقتران هاتين هذين الحكمين في هذه الاية ان فرضهما كان في وقت واحد

44
00:14:27.500 --> 00:14:42.900
وحينئذ قد يقال ان التيمم فرض في وقت الوضوء فلا يكون بدلا له وهذا غير صحيح ولذلك حكى ابو عمر ابن عبد البر الاتفاق على ان الوضوء شرع مع مشروعية الصلاة في مكة

45
00:14:43.200 --> 00:15:00.100
والغسل كذلك شرع بمكة هذا كلام ابي عمر ابن عبد البر وبناء على ذلك فان اية المائدة التي قال الله عز وجل فيها يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

46
00:15:00.200 --> 00:15:21.950
تكون مؤكدة لا مؤسسة مؤكدة للحكم السابق لا مؤسسة له وموجبة له نعم والنية شرط للطهارة والنية شرط لطهارة الحدث ولتيمم وغسل وتجديد وضوء مستحبين وغسل يدي قائم من نوم ليل ويأتي

47
00:15:22.050 --> 00:15:40.500
ولغسل ميت الا طهارة ذمية لحيض ونفاس وجنابة ومسلمة ممتنعة فتغسل قهرا. ولا نية للعذر طيب نقف عند هذا القدر بدأ المصنف رحمه الله تعالى بشروط الوضوء وقد اورد المصنف عشرة شروط

48
00:15:40.650 --> 00:15:58.400
اول هذه الشروط الطأنية فقال والنية شرط ومعلوم كلام الشيخ تقي الدين وبعده صاحب الانصاف هل النية شرط ام انها ركن والمشهور في كلام الفقهاء انها شرط لانها تكون متقدمة عليه

49
00:15:58.750 --> 00:16:18.100
وبعضهم يقول انها ركن فيه للزوم مصاحبتها ووجودها لابتداء الحكم الى منتهاه وهذا فيه تفصيل قد تكون ثمرته في كثير من الاحيان غير واضحة ولكن انما هو من باب يعني التأكيد اهو هل النية ركن ام شرط الخلاف فيها مشهور والتفصيل مشهور

50
00:16:18.850 --> 00:16:35.850
وقوله لطهارة الحدث اي سواء كان الحدث اصغر او كان حدثه اكبرا او اكبر لان قوله لطهارة الحدث ان تشملوا كل حدث فان المفرد اذا عرف بال يفيد العموم اي جميع الاحداث بنوعيه

51
00:16:36.850 --> 00:16:54.750
كما ان قوله الحدث قلنا بنوعه الاصغر والاكبر وهو ايضا يشمل الحدث الذي يجب التطهر منه ويشمل كذلك المندوب فلا بد ان يكون آآ للطهارة المندوبة ايضا نية وسينص عليها المصنف بعد قليل

52
00:16:54.950 --> 00:17:16.450
قال ولتيمم بان التيمم بدا الوضوء والبدر يأخذ حكم المبدن. قال وغسل والغسل يعني من الجنابة قال وتجديد وضوء مستحبين اذا قوله وغسل وتجديد وضوء مستحبين هذا الذي ذكرته قبل قليل. وهو ان النية واجبة

53
00:17:16.700 --> 00:17:37.950
الغسل وتجديد الوضوء المستحب قالوا وغسل يدي قائم من نوم ليل ويأتي اي سيأتي حكمه عندما يتكلم عن صفة الوضوء كما تعلمون ان غسل اليدين اليدين من من نوم الليل الناقض للوضوء واجب في حديث ابي هريرة

54
00:17:38.100 --> 00:17:55.750
لاستيقظ احدكم اذا اذا اذا استيقظ احدكم فليغسل يديه ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده وهذا الحديث دلنا على ثلاثة قيود لوجوب الغسل انه لابد ان يكون بياتا اي من نوم ليل

55
00:17:56.300 --> 00:18:12.500
وان يكون النوم نوما ناقضا. وان يكون النوم نوما ناقضا للوضوء وهذا معنى قوله وغسل يدي قائم من نوم اي ناقض للوضوء ليل من نوم ليل اما نوم النهار فانه لا يجب غسل اليدين فيه

56
00:18:13.350 --> 00:18:35.400
وانما اوجبنا النية فيه لانه واجب وهو في معنى الحدث والا فليس حدثا قال ولغسل ميت لا بد ان من يغسل الميت ويباشر التغسيل ان ينويه قال الا هذا استثناء من الطهارة التي لا يجب فيها النية. فقال الا طهارة ذنية لحيض ونفاس

57
00:18:35.400 --> 00:18:56.600
جنابة انظر معي الرجل اذا تزوج امرأة كتابية فان هذا العقد صحيح ولكن تلك المرأة اذا اجنبت بحيض او نفاس او جنابة فلا يجوز وطؤها في في حيض ونفاس سيأتي الجناة بعد قليل فلا يجوز وطؤها الا بعد الاغتسال

58
00:18:57.100 --> 00:19:16.750
بقول الله عز وجل فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله ومعلوم ان الكافر كتابيا كان او غير كتابي نيته غير معتبرة وجودها كعدمها فهذه الكتابية اذا اغتسلت لاجل الحيض والنفاس

59
00:19:16.900 --> 00:19:35.150
فان اغتسالها لا يرفع عنها الحدث فحين اذ نقول يصح لاجل استباحة الوطء. لا لاجل رفع الحدث مع انه لا نية لها لا نية معتبرة هذا الغسل لانه واجب. اما الجنابة فالعلماء يقولون ان الغسل من الجنابة

60
00:19:35.300 --> 00:19:54.600
ليس شرطا لصحة المطاوئة المعاودة للوطء وانما هو ادبي لان النفس تقذر وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال او الوضوء لمن اراد المعاودة فهذا الحق به فحينئذ يكون كذلك حكما

61
00:19:55.300 --> 00:20:11.300
وهنا المصنف رحمه الله تعالى قال الا طهارة ذمية اعترظ بعظ المحققين على هذه الجملة وهي قوله الا ذمية فقال لو انه قال الا كتابية لكان ادق والفرق بين الكتابية والذمية

62
00:20:11.700 --> 00:20:36.300
ان الكتابية اشمل فكل ذمية كتابية كل ذمية كتابية اشمل من جهة والكتاب اضيق من جهة كيف اول شيء ان من الذين يلحقون باهل الذمة المجوس المجوس قد يكونون اهل ذمة سنوا بهم سنة اهل الكتاب

63
00:20:36.600 --> 00:20:58.450
لكن لا يجوز وطأ المرأة والزواج بها. اذا كانت مجوسية فهذا وجه عموم الذمية عن الكتابية ووجه عموم الكتابية عن الذمية ان الكتابية تشمل الذمية والمعاهدة والحربية وكل هذه الامور الثلاث او النسوة الثلاث يجوز الزواج بهن

64
00:20:58.700 --> 00:21:17.250
ولذلك فان التعبير بالذمية غير دقيق والاصوب والادق ان يقول كتابية ليخرج ما ذكرت ويدخل ما ذكرت لكم قبل قليل ثم قال ومسلمة ممتنعة اي ممتنعة من الاغتسال منه الحيض ومن النفاس

65
00:21:17.600 --> 00:21:34.800
فتغسل قهرا اي الممتنعة فانها تغسل قهرا اه لانه يكون حينئذ من الاحكام الوضعية. قال ولا نية للعذر ولا نية ولا نية اي ولا نية لها للعذر هذا من باب التعليم. اللام هنا لام التعليم

66
00:21:34.900 --> 00:21:54.300
فاراد المصنف ان يقول ان هؤلاء المستثنيات في اغتسالهن انما اسقطن وجوب النية عليهن لاجل العذر اما لعدم امكان النية كالذمية او الكتابية بمعنى ادق او لاجل الامتناع ومضرة الزوج فحين اذ تسقط النية

67
00:21:54.750 --> 00:22:20.500
ولا تصلي به ومجنونة من حيض ونفاس مسلمة كانت او كتابية. قوله ولا تصلي به الظمير المظمر لهذه الجملة انما هو عائد لاخر مذكور فحسب. وهي الممتنعة فكأنهم قالوا ولا تصلي الممتنعة عن الغسل به اي بهذا الوضوء

68
00:22:21.250 --> 00:22:43.600
والسبب انه قد اختل فيه شرطه وهو النية فلا يصح. اذ النية يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاتها نعم قال ومجنونة من حيض ونفاس نعم كمل ومجنونة من حيض ونفاس نعم والمجنونة من حيض النفاس اذا كانت مزوجة فكذلك لا يشترط الاهمية

69
00:22:43.800 --> 00:23:02.400
المجهول لا نية له مسلمة كانت او كتابية. نعم هنا المصنف عدلها فقال او كتابية. فلو انه ذكر في الموضعين عبارة كتابية لسلم من الاعتراض على كلامه وقد ذكرت لكم في اول درس ان من اغراض التي نريد ان نبينها في هذا الكتاب حل الفاظه

70
00:23:02.700 --> 00:23:19.900
وبيان محترازات الالفاظ والقيود التي فاتت المصنف وبيان تصحيح كلماته فان هذا الامر هو الذي يجعل الشخص يدقق في كلام الفقهاء ويزن كل حرف من كلامه بميزان دقيق وهذا يحتاج الى يعني بعض البطء كما

71
00:23:20.100 --> 00:23:41.350
سنمشي عليه ان شاء الله وينويه عنها نعم وينويه عنها اي وينوي من يغسل المرأة الماضي سبق ذكرها عن هذان ولا ثواب في غير منوي. قوله ولا ثواب في غير منوي. هذه مشهورة القاعدة مشهورة جدا. هل النية شرط لفوات الثواب فحسب

72
00:23:41.550 --> 00:24:04.100
ام انها شرط لفوات الثواب وفوات الصحة ومعلوم خلاف الحنفية حينما يصوغون القاعدة فيقولون لا ثواب الا بنية. والجمهور يقولون لا عمل الا بنية. اي لا عمل صحيح الا  فبين المصنف رحمه الله تعالى ان المرء لا يثاب على فعل يفعله هو الا بنية

73
00:24:05.300 --> 00:24:22.750
كما انه لا اذا كان ذاك الفعل يشترط له الصحة فلابد يعني يلزموا فيه الصحة فلابد فيه من نية لاشتراط صحته وقوله ولا ثواب في غير المنوي ليس على اطلاقه فان هناك بعض العادات التي ورد النص بها قد يثاب عليها في غير هذا المحل. نعم

74
00:24:23.150 --> 00:24:42.400
ويشترط لوضوء ايضا نعم رجع للشروط بعدما اورد الشرط الاول وهو النية بدأ بالثاني وهو عقل لان غير العاقل لا نية له فمن باب التبع اه تخلف الشرط الاول فمن باب ابراز الشرط الثاني. ولذلك بعض العلماء يقول ان العقل داخل في النية

75
00:24:42.650 --> 00:25:05.150
فلا يحتاج النص عليه لان فاقد العقل وكذلك فاقد التمييز لا نية له ولكن ابرزه العلماء لعلهم من باب عطف الخاص على العام نعم وتمييز وتمييز المراد بالتمييز وجهان المذهب قيل من بلغ السابعة وقيل ان التمييز لكل عبادة وعقد

76
00:25:05.850 --> 00:25:19.100
يخصه باعتباره فمن ميز صفة الوضوء عن غيره وصفة الصلاة عن غيرها فانه يكون مميزا. وعلى العموم فان الصبي قبل التمييز لا نية له مطلقا. وبعد التمييز له نية ناقصة

77
00:25:19.250 --> 00:25:36.700
فاذا بلغ عاقلا فان نيته حينئذ تكون كاملة يترتب عليها جميع الاحكام واسلام واسلام لان الكافر وان كان عاقلا بالغا فان نيته ملغاة ليست له نية الا من باب الفائدة قالوا الا عبادة واحدة

78
00:25:38.200 --> 00:25:58.350
وهي الاسلام فان الاسلام لابد له من نية ورد بعض فقهائنا قال ان الاسلام لا تشترط له نية وانما هو فعل وعلى العموم هل هو استثناء ام ليس باستثناء بطرد قاعدة ان الكاف لا نية له؟ مسألة لا محصلة لها. نعم. وازالة ما يمنع وصول الماء. نعم

79
00:25:58.350 --> 00:26:15.400
قال وازالة ما يمنع وصول الماء الذي يمنع وصول الماء هو ما يكون على البشرة مما يكون له جرم. وقد نص على اشتراط ان يكون له جرم بعض المتأخرين من المحشين انه لابد ان يكون له جرم لان ما لا جرم له

80
00:26:15.550 --> 00:26:37.800
مثل الحبر وغيره فانه لا يمنع وصول الماء القاعدة ان يكون له جرم. اذ الجرم هو الذي يمنعه وصول الماء وهذه امثلتها كثيرة جدا مثل الطين والعجين وغيره ومثلها من الامور المعاصرة ما يتعلق بالبوية مثلا. البوية التي توضع اليد الغرا فان هذا يمنع وصول الماء

81
00:26:38.300 --> 00:26:52.150
واما الكريمات فان الغالب على هذه الكريمات انها لا تمنع وصول الماء لانها ليست ذات جرم وان كان الماء ربما تجمع على هيئة كور على على اليد لكنه لا يمنع لانه ليس ذا جرم

82
00:26:52.300 --> 00:27:06.450
الا ان يكون كثيفا جدا يظهر لونه وحجمه فيكون ذا جرم فانه حينئذ يكون مانعا وانقطاع ناقض قوله انقطاع ناقض اي ناقض للوضوء وسيأتينا ان شاء الله النواقض في الدرس القادم

83
00:27:06.500 --> 00:27:24.050
واستنجاء او استجمار قبله واستنجاء او استجمار اي فعل الاستنجاء او الاستجمار قبله اي قبل الوضوء متى ان خرج من السبيلين ناقض ان خرج من السبيلين ناقض يشرع له الاستنجاء والاستجمار

84
00:27:24.550 --> 00:27:42.650
لان بعض النواقض لا التي تخرج من السبيلين لا يلزم لها الاستنجاء والاستجمار مر معنا في الدرس الماضي ربما قبل الماضي وهو ان غير الملوث لا يلجأ لا يجب له الاستنجاء ولا استجمار

85
00:27:43.050 --> 00:27:58.950
اذا فقول المصنف واستنجاء واستجمار بقيدين القيد الاول ان يكون قد خرج قبل الوضوء من السبيلين او احدهما ما يوجب نقض الوضوء من النجاسات والامر الثاني ان يكون ذلك الخارج

86
00:27:59.500 --> 00:28:19.250
مما يوجب الاستنجاء والاستجمار كغير يعني اه من غير الملوث ونحوه. نعم. وطهورية ماء. نعم هذه واضحة تقدمت بالتفصيل. واباحته بحيث يكون محرما اه اما بسبب الكسب او بسبب العين بسبب العين

87
00:28:19.500 --> 00:28:36.550
اه كالخلاف في مسألة ابار قوم صالح نعم ودخول الوقت من غير بئر الناقة. نعم ودخول الوقت على من حدثه على من حدثه دائم. نعم. من حدثه دائم سيأتينا ان شاء الله التفصيل فيه ان من يكون حدثه دائم كمن به استطلاق ريح

88
00:28:36.550 --> 00:28:55.150
وسلس بول وجرح في احد المخرجين او دم يثعب او امرأة مستحاضة ونحو ذلك فان من حدثه حدثه دائم فانه يجب عليه ان يتوضأ عند دخول الوقت اي بعد دخول الوقت. فاذا دخل الوقت الذي يستباح له

89
00:28:55.550 --> 00:29:16.700
الوضوء فانه يتوضأ اذا كان لفرض نعم بفرضه ويشترط لغسل لغسل نية بعدما ذكر مصنف شروط الوضوء شرع بعد ذلك بالحديث عن شروط الغسل وهي ثمانية نعم نية واسلام اولو نية تقدمت واسلام ايضا تقدم

90
00:29:16.900 --> 00:29:35.200
سوى ما تقدم نعم سوى ما تقدم اي كالمرأة الذمية والممتنعة وغيرها نعم. وعقل وعقل اي ويشترط ان يكون عاقلا هنا يعني ملاحظة على المؤلف فانه جعل الاستثناء متعلق بالاسلام فقط

91
00:29:35.250 --> 00:29:52.350
مسألة الكتابية مع ان الامثلة التي اوردها المصنف رحمه الله تعالى فيها ما يتعلق فاقد العقل وهي المجنونة فانه لا يلزم نيتها ولذلك يقولون لو ان المصنف اخر قوله سوى ما تقدم

92
00:29:52.550 --> 00:30:10.650
فجعلها بعد العقل لكان ذلك ادق لكي يعود الى العقل والاسلام والنية. فيعود للشروط الثلاثة وهذا ادق. نعم وتمييز تقدم وفراغ موجب غسل قوله وفراغ موجب غسل موجبات الغسل خروج الدم الحيض والنفاس

93
00:30:11.150 --> 00:30:29.650
ونحوه فاذا انقطع شيء فلا فلا يجزئ الاغتسال ولا يصح الا اذا انقطع الموجب وسيأتي ان شاء الله في باب الحيض كيف نحكم بانقطاع الحيض او النفاس وله ثلاث علامات يعرف بها. نعم. وازالة ما يمنع وصول الماء. نعم وهذي تقدمت

94
00:30:29.700 --> 00:30:45.600
وطهورية ماء نعم هذا السابع تقدم واباحته واباحته كذلك تقدمناه. ولو سب الماء للشرب لم يجز التطهير منه ويأتي في الوقف نعم قوله ولو سب الماء للشرب معنى قوله سبل اي اوقف

95
00:30:45.900 --> 00:31:09.400
ماء للشرب اي لغرض الشرب لم يجز التطهير منه سواء كان التطهير من حدث او لازالة نجاسة وذلك لان القاعدة عند اهل العلم ان شرط الواقف كنص الشارع فحيث شرط الواقف انه يلزم ان يكون ماء الشرب ان هذا الماء الموقوف لاجل الشرب

96
00:31:09.450 --> 00:31:33.950
فانه لا يصح صرفه لغيره فيكون حينئذ في حكم الماء المغصوب وقاعدة المذهب ان الماء المغصوب لا يصح الوضوء منه ولا به وذلك كما مر معنا في باب الانية وذلك للقاعدة المشهورة انه لا يمكن ان نجتمع في الفعل الواحد حرمة وايجاب

97
00:31:34.700 --> 00:31:45.600
وهذا انشر المذهب وهو قول اكثر اهل العلم انه لا يصح الوضوء او قول كثير من اهل العلم انه لا يصح الوضوء. هذا تقدم الحديث عنها. طيب فقط اريد ان انبه لمسألة

98
00:31:46.400 --> 00:32:13.650
هناك فرق بين تسجيل الماء وبين تسبيل وسيلة الماء فمن سبل زيرا او برادة للشرب فان الماء الذي فيها ليس مسبلا لان الماء يعبي زيد وعمرو من الناس تبرعا ولم يسبلها للشرب او تكون تأتي من ما يسمى بالبلدية

99
00:32:13.750 --> 00:32:34.550
وهو الماء الذي يعني ليس مسبلا لهذا الغرض فهنا الذي اوقف الالة لم يوقف الماء حديث المصنف انما هو فيمن اوقف الماء. اشترى الماء او حاز الماء لان الماء قبل حيازته حينما كان في نقع البئر ليس مملوكا لاحد

100
00:32:34.750 --> 00:32:45.950
فان الماء في نقع البئر غير مملوك الناس شركاء في ثلاثة الماء في نقع البئر ولو كان البئر في ملكك ليس مملوكا لك وانما انت مختص به وسيأتيك في كتاب البيت

101
00:32:46.250 --> 00:33:07.100
ولكن اذا حزته بان استخرجته بالة او بدلو فانك تملكه بالحيازة فمن ملك الماء باحد الطرق السابقة الشراء او نحوه ثم اوقفه هذا الذي نقصده لا من اوقف الالة لماذا قلت هذا؟ لان بعض الناس قد يتحرج من الوضوء مثلا من البرادات

102
00:33:07.500 --> 00:33:19.600
وهذي البرادة انما اوقفت الالة ولم يوقف الماء والماء انما هو مشبوك على الماء الذي يأتي من وزارة الاوقاف او يأتي من البلدية على حساب الاوقاف في دفع في المساجد او وجعت المساجد

103
00:33:19.600 --> 00:33:35.750
ولا تشترط النية لطهارة الخبث. نعم قوله ولا تشترط النية لطهارة الخبث المراد بدهارة الخبث هو ازالة النجاسة سواء كان في نجاسته في في مائع او كانت النجاسة على ثوب او في بدن او كانت النجاسة

104
00:33:36.200 --> 00:33:51.250
على البقعة التي يلزم تطهيرها في الصلاة وسيأتي محلها الحديث عنها في الصلاة والسبب في ذلك قالوا لان ازالة النجاسة من افعال التروك. والقاعدة عندهم انما كان من افعال التروك فلا تشترط له النية

105
00:33:51.450 --> 00:34:11.950
لانها من الاسباب وكل ما كان سببا فلا تشترط فيه النية كل الاسباب لا تشترط فيها النية ولذلك كانت النجاسات تقع في البئر بئر البضاعة ومع ذلك يحكم بنجاسته لكثرة الماء الذي يرد فيها ويكون في جوفها

106
00:34:12.300 --> 00:34:32.500
والكلاب كانت تغدو وتروح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بنجاسة ارض المسجد لان اثر الكلاب طهره ما بعده وهكذا مما يتعلق عدم اشتراط النية نعم ومحلها القلب نعم قوله ومحلها القلب اي النية العبرة بما في القلب. نعم

107
00:34:32.650 --> 00:34:50.550
فلا يضر سبق لسانه بخلاف قصده لو سبق لسانه بخلاف ما يقصد فانه لا يضر كما لو كان ينوي الوضوء فتلفظ فقال قصدت الصيام فانه لا يضره ويصح وضوءه ولا ابطالها قوله ولا ابطالها. كمل

108
00:34:50.900 --> 00:35:07.650
عشان تكمل جملة ولا ابطال الطهارة بعد فراغها. نعم. انظر معي. قوله ولا ابطالها تتمة للجملة التي بعدها. فتكون ولا ابطالها ولا ابطال الطهارة بعد فراغها فقوله بعد فراغها عائد

109
00:35:08.000 --> 00:35:28.150
للجملتين المعطوفة والمعطوفة عليها فيكون التقدير ولا يضر ابطالها بعد فراغها ولا ابطال الطهارة بعد فراغها وضحته اذا قول المصنف ولا ولا ابطالها اي ولا يضر ابطال النية الظمير هنا المظهر

110
00:35:28.250 --> 00:35:43.550
المراد به النية ولا يظر ابطال النية بعد فراغ الطهارة لا بد اذ لو لم نقل بذلك لكان قول المصنف خاطئا. اذ النية ابطالها في اثناء العمل مبطل. سيأتي بعد قليل في نصه

111
00:35:44.000 --> 00:36:00.550
وانما مراده ما ذكرت لكم طيب اذا سورة ابطال بعد الفراغ من النية بعد فراغه من من من الطهارة هو ان المرء عندما يتوضأ وينتهي من وضوئه يبطل نيته. قال لم انوي

112
00:36:01.300 --> 00:36:26.850
الوضوء او قطعت نية الوضوء نقول لا اثر له ما السبب ان الوضوء رفع حدث وارتفع حدثك وابطالك النية او ابطالك الطهارة بالنية لا يفسد الحدث اذ الذي يفسد الحدث انما احد موجبات الغسل او نواقض الوضوء وليس منها النية. النية لا تنقض الوضوء

113
00:36:26.850 --> 00:36:44.400
ولا تجيبوا الغسل وهذا معنى قولي نعم هو هو اختصار قوله ولا ابطالها ولا ابطال الطهارة بعد فراغه قوله بعد فراغه اي بعد فراغ متوضئ من الطهارة او المتطهر من الطهارة معناه اشمل لكي تشمل الوضوء والغسل معا

114
00:36:44.900 --> 00:37:04.250
اذا بس اريدك ان تنتبه ان قوله بعد يعود للجملتين ولذلك الاولى في نسخة معنى ان تحذف الفاصلة لكي ينحل الاشكال. نعم ولا شكه فيها او في الطهارة بعدها نصا. نعم قوله ولا شكه فيها. اي ولا شكه

115
00:37:04.650 --> 00:37:21.650
في النية او في الطهارة بعدها المرء قد يشك هل نوى الطهارة ام لم ينوها ويشك؟ هل كان متطهرا ام ليس متطهرا؟ هذا معنى قوله شكه فيها اي في النية

116
00:37:21.750 --> 00:37:37.250
او شكه في الطهارة هل هل كان متطهرا او ليس بمتطهر بعده اي بعد تطهره فالضمير هنا يعود للطهارة اي بعد الطهارة بعده اي بعد الطهارة او بعد التطهر المعنى واحد

117
00:37:37.800 --> 00:37:57.400
وهذه مبنية على قاعدة مشهورة جدا جدا جدا كلكم يعرفها انه لا عبرة بالشك الطارئ فكل شك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به سواء كان الشك في وجود النية او كان الشك في وجود الفعل. او كان الشك في وجود الفعل لا اثر له

118
00:37:58.450 --> 00:38:15.100
او ترك بعظ اجزاءه. العبرة بالشك في اثناء العبادة الذي سيتكلم عنه المصنف. اما بعدها فلا عبرة به وقوله نص ظاهر كلام المصنفون ان ان نصا يعود للاخيرة فقط وهي الشك

119
00:38:15.650 --> 00:38:32.350
وقد نص عليه احمد في مواضع كثيرة منها ما جاء في مسائل ابي داوود انه قال سمعت احمد سئل عن الرجل يشك في وضوء به فقال اذا توضأ فهو على وضوءه حتى يستيقن الحدث

120
00:38:32.400 --> 00:38:56.150
واذا احدث فهو محدث حتى يستيقن انه توضأ هذا نص احمد على المسألة الاخيرة لكن ذكر صاحب الانصاف ان النص يعود للجملتين فيعود لهذه المسألة ويعود الى ان الابطال بالنية بعد الفراغ من العبادة ليس مفسدا للعبادة. نص على ذلك او ذكر ذلك في الانصاف

121
00:38:56.700 --> 00:39:12.900
وان شك في النية في اثنائها لزمه استئنافها. نعم بدأ يتكلم عن الشك بعدما انهى الحديث عن الشك بعد انتهاء العبادة بدأ الان يتكلم عن الشك في اثناء العبادة وهنا يمثل بالطهارة ومثلها الصلاة سيأتينا ان شاء الله في باب السهو

122
00:39:13.850 --> 00:39:33.250
قال وان شك في النية هل كان ناويا الطهارة ام لا في اثنائها اي في اثناء الطهارة لزمه استئنافها اي لزمه اعادة الاستئناف بمعنى الاعادة وبناء على ذلك فان ما فعله من الوضوء فمما فعله من افعال الوضوء

123
00:39:33.800 --> 00:39:51.200
قبل الشك تكون باطلة لان الشك في اثناء العبادة مؤسر فيرجع فيه الى اليقين وعند بعضهم يرجعوا الى غلبة الظن سيأتينا ان شاء الله قاعدتها في كتاب تجود السهو واذا رجعنا لليقين

124
00:39:51.650 --> 00:40:12.250
اليقين هو اصل العدم دائما عندنا قاعدة ان الاصل عدم الاصل عدم النية فلذلك حكمنا ببطلان الوضوء لمن شك نعم وكذا ان شك في غسل عضو او مسح رأسه في اثنائها. نعم هذا ايضا مهم مثله وهو اذا شك في الفعل الاول شك في النية وهذا الشك

125
00:40:12.250 --> 00:40:27.300
بالفعل في اثناء الوضوء شك هل غسل عضوا من اعضائه؟ او هل مسح رأسه ام لا؟ يلزمه ان يرجع لذلك العضو ويأتي به وما بعده يأتي به وما بعده الا ان يكون هناك فصل طويل

126
00:40:27.800 --> 00:40:45.650
وسيأتينا ضابط الموالاة فيلزمه الاستئناف يلزمه الاستئناف نعم الا ان يكون وهما كوسواس فلا يلتفت اليه. نعم هذه قاعدة يجب ان ننتبه اليها  حيث نقول دائما ان الاصل اليقين فان هذه القاعدة

127
00:40:45.750 --> 00:41:02.750
يستثنى منها من كثر شكه والبعض العلماء يعبر بمن كثر شكه وبعضهم من يقول يعبر بالوسواس والتعبير لمن كثر شكه قد يكون ادق لان كثيرا من الناس لا يعلم انهم موسوس او يخاف

128
00:41:02.950 --> 00:41:16.250
ان يصف نفسه بانه موسوس يخاف يقول عندي شك لا لا ما وصلت للوسواس انت موسوس ولذلك عندنا قاعدة انه دائما نبني على اليقين سواء اقل الافعال او نفي الافعال

129
00:41:16.500 --> 00:41:36.350
او عدم الوجود للنية الا من كثر شكه وهو الموسوس فنقول له اعمل بالعكس فمن شك في الوجود وعدمه فهو قد فعل الشيء اي انه موجد له سواء كان غسل عضو او نية او نحو ذلك

130
00:41:36.700 --> 00:41:53.100
ومن شك هل صلى ثلاثا ام اربعا؟ نقول انت موجد لها وقد صليت اربعا ومثله ايضا يقال في سائر الاحكام ان من شك فلا نقول يبني على اليقين وانما يبني بعكس اليقين. هكذا عبر بعض فقهائنا يبني بعكس اليقين

131
00:41:54.100 --> 00:42:10.250
اليقين اليقين دائما اليقين معنى المستصحب ليس اليقين في النفس عندما نقول الشك واليقين اليقين هو المستصحب وهنا تبني بناء على عكس اليقين بان من كثر وهمه وشكه لا عبرة بشكه لا عبرة بشكه

132
00:42:10.700 --> 00:42:26.400
فان ابطلها في اثناء طهارته طبعا وهذه القاعدة مهمة جدا. هذه لان سبب كثرة اه الوسواس او زيادة الوسواس عند من يقع في الوسواس قراءته اول كلام الفقهاء وعدم انتباهه لاخره

133
00:42:26.700 --> 00:42:45.750
ولذلك اهلك الناس ثلاثة نصف طبيب ونصف نحوي ونصف فقيه واظن انه ان وجد نصف فقيه قد ينفع فان قد يهلكهم منه ربع فقيه او خمس فقيه. نعم فان ابطلها في اثناء طهارته بطل ما مضى منها. نعم قولوا فان ابطلها اي ابطل النية

134
00:42:45.800 --> 00:43:02.100
في اثناء طهارته يشمل الوضوء والغسل والتيمم بطل ما مضى منها اي بطل ما اه فعل من افعال لانه قال اولا استأنف وهنا فصل كلمة استأنف. ولو فرقها على اعضاء الوضوء صح

135
00:43:02.250 --> 00:43:21.150
نعم قوله ولو فرقها اي فرق النية على اعضاء الوضوء صح سورة التفريق ان ينوي عند كل عضو فينوي اولا فيقول وانا اتجوز فاقول يقول فيقول نويت رفع الحدث عن وجهي ثم نويت رفع الحدث عن يدي ثم عن رأسي فحينئذ يقولون يصح نعم

136
00:43:21.200 --> 00:43:39.050
وان توضأ وصلى صلاته ثم احدث ثم توظأ وصلى اخرى ثم علم انه ترك واجبا في احد الوضوئين لزمه اعادة الوضوء والصلاتين نعم. يقول المصنف وان توضأ وصلى صلاة ثم احدث بعد

137
00:43:39.250 --> 00:43:58.400
تلك الصلاة ثم توضأ وضوءا اخرا فصلى صلاة اخرى ثم علم انه ترك واجبا هنا تعبير المصنف بانه ترك واجبا فيه نظر حقيقة لان الواجب في تعبير المصنف والفقهاء في باب الوضوء هو التسمية فقط وليس هذا مراده

138
00:43:58.600 --> 00:44:14.900
لان لان التسمية تسقط والاصوب ان يقول ثم علم انه ترك فرضا او شرطا هذا هو التعبير الادق قال ثم علم انه ترك واجبا فواجب هنا بمعنى الفرض او الشرط

139
00:44:14.950 --> 00:44:30.750
وان كان الدلالة العامة تستخدم الواجب بمعنى الفرض في احد الوضوئين اي ولم يعلم اي الوضوئين الذي ترك فيه ذلك الفرض لزمه اعادة الوضوء والصلاتين لماذا؟ لانه لا يدري اي وضوء اين

140
00:44:30.750 --> 00:44:50.750
الباطن الذي ترك فيه ركنا من اركانه وفرضا من فرائضه. وحيث وجد ذلك فاننا نحتمله الاول فحينئذ نقول ابطلنا الوضوءين فبطلت الصلاتين معا لكن يقول العلماء رحمهم الله تعالى انه لو لم يحدث بين الوضوئين

141
00:44:51.300 --> 00:45:10.150
لو لم يحدث بين الوضوئين وانما جدد الوضوء اي انه توضأ ثم صلى ثم جدد الوضوء ثم صلى صلاة ثانية من غير آآ من غير حدث ثم شك اي الوضوئين الذي ترك فيه

142
00:45:11.200 --> 00:45:34.050
الواجب فانه لا لا يعيد الصلاتين معا بان احدى الصلاتين صحيحة قطعا احدى الصلاتين صحيحة او او عفوا ان الصلاة الثانية قطعا صحيحا فانما يجب عليه اعادة الاولى فقط الثاني قطعا صحيحا لانه اما الوضوء الاول او الثاني صحيح فحينئذ

143
00:45:34.200 --> 00:45:51.150
يكون تكون الصلاة الثانية صحيحة. هذه المسائل قد تستغرب منها لكن صدقني انها في غاية الاهمية لان معرفتك هذه الدقائق وهذه التفريعات التي اوردها الفقهاء وحكوها ليس من باب ارأيت ارأيت

144
00:45:51.550 --> 00:46:14.350
هي التي تنشط ذهنك ولذلك كل الفقهاء مجمعون او متتابعون لا اقول مجمعون وانما متتابعون على ان من شرط التمكن من الفقه معرفة الفروع الكثيرة لا تقل هذه المسألة لا احتاجها او لم اسأل عنها بل ان معرفتك لها هي التي تجعلك تنظر لمداركهم

145
00:46:14.700 --> 00:46:31.450
وتعرف مسلكهم بالاستدلال والنظر وتنشط ذهنك في هذه المسائل. نعم. وان جعل الماء في فيه ينوي ارتفاع الحدث الاصغر. ثم ذكر انه جنب فنوى الحدثين ارتفعا نعم قوله وان جعل

146
00:46:31.600 --> 00:46:48.050
الماء في فيه يعني في فمه ينوي ارتفاع الحدث الاصغر لماذا اورد الفهم لان اول ما يجب اه من فرائض الوضوء وغسل الوجه والسنة ان يبدأ فيه بالمضمضة ثم الاستنشاق. فاول فعل في الواجبات هو الفرض

147
00:46:48.650 --> 00:47:06.450
يقول ينوي ارتفاع الحدث الاصغر ثم ذكر انه جنب فنوى ارتفاع الحدثين اي الاصغر والاكبر معا ارتفعا لان الماء ما زال على محل الفرض وما دام ان الماء في محل الفرض وهو في الفم

148
00:47:06.650 --> 00:47:27.800
فانه يطهر حتى ينفصل فاذا انفصل فانه يكون حينئذ آآ منفصلا ومستعملا. نعم. ولو لبث الماء في فيه حتى تغير من ريقه لم يمنع. نعم. وكذلك لو انه تغير من الريقة لان هذا التغير هو في محل التطهير ومر معنا

149
00:47:28.050 --> 00:47:44.850
في اول باب المياه ان المتغير في محل التطهير يبقى طهورا وانما يحكم بسلب الطهورية بان يكون طاهرا او نجسا اذا انفصل عن محل التطهير وهنا ما دام في الفم لم ينفصل

150
00:47:44.900 --> 00:48:03.450
فهو طهور وان كان متغيرا بريق. نعم. وان غسل بعض اعضائه بنية الوضوء وبعضها بنية التبرد ثم واعاد ما نوى به التبرد بنية الوضوء قبل طول الفصل اجزأ. نعم هذي مسألة واضحة انه يقول لو غسل بعض اعضائه بنية الوضوء

151
00:48:03.950 --> 00:48:19.250
وبعضها ليس بنية وضوء وانما بقصد التبرد كرأسه مثلا ثم اعاد ما نوى به التبرد بنية الوضوء اعاده نية وضوء قال قبل طول فصل هذا الشرط الذي اورده المصنف انه لا بد ان لا يكون هناك فصل طويل

152
00:48:19.300 --> 00:48:36.800
لكي لا تفقد الموالاة؟ قال اجزأ ان يصح هناك شرط اخر ايضا لابد من الاتيان به اذا تحققت الموالاة وكيف تتحقق الموالاة بان يكون الاعضاء التي نوى فيها التبرد هي اخر اعضاء الوضوء

153
00:48:37.050 --> 00:48:51.500
وليست اوله ولا في وسطه وبناء على ذلك فلو انه نوى التبرد ثم نوى الوضوء ثم رجع لاعضاء الوضوء التي نوى بها التبرج فغسلها بنية الوضوء لم يجزئه بفقد الترتيب

154
00:48:51.750 --> 00:49:08.150
وهذا القيد لم يرده المصنف ولكن لابد من ايراده يعني اه ملزم الاحتراز كما احترزه هو من طول الفصل. نعم. والتلفظ بها وبما نواه هنا وفي سائر العبادات بدعة. احسنت. يقول الشيخ والتلفظ بها اي بالنية

155
00:49:08.850 --> 00:49:29.350
وبما نواه هنا يعني في الطهارة وفي سائر العبادات بدعة. هذا من الشيخ رحمه الله تعالى يدلنا على ان التلفظ بامنية بدعة وعندنا النية لها درجات اول درجاتها هو القلب

156
00:49:30.050 --> 00:49:53.250
اذ محلها القلب الامر الثاني التلفظ بها سرا والامر الثالث التلفظ بها جهرا والتلفظ الجهري له درجتان اما ان يسمع نفسه فقط واما ان يتعدى فيسمع من بجانبه اذا هذه ثلاث درجات

157
00:49:53.650 --> 00:50:12.000
نية القلب وهذه باتفاق وان يسمع نفسه ثانية والثالث الجهر بها بحيث يرتفع صوته فيسمعه من بجانبه حكي الاتفاق كما سيأتي ان الجهر بها بحيث يسمع بجانبه بدعة الخلاف انما هو في مسألة واحدة

158
00:50:12.300 --> 00:50:31.750
وهو ان يسمع نفسه فقط من غير جهر ان يتلفظ بها من غير جهر فيسمع نفسه واقل الكلام هو ان يحرك لسانه وشفتيه وقيل هو ان يحرك لسانه وشفتيه مع اسماعه نفسه فقط

159
00:50:32.000 --> 00:50:50.000
وهذي مسألة ستأتينا ان شاء الله في قراءة الفاتحة الشيخ الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى اختار ما عليه متقدم اصحاب احمد ورجحه المحققون كالشيخ تقي الدين وتلاميذه ان التلفظ بها ولو اصرارا بدعة

160
00:50:50.550 --> 00:51:07.650
اذ لم يرد عن احمد ولا عن احد من كبار اصحابه انه تلفظ او او نص على استحباب التلفظ بها مطلقا وانما وردت عن بعض المتأخرين وهذا يدل على المسألة قبل ان ننتقل مسألة تتعلق بمعرفة الكتب

161
00:51:07.900 --> 00:51:27.600
انه عندما يأتي شخص ويقول ان المذهب كذا فان الموجود في كثير من كتب المتأخرين ان التلفظ بالنية مستحب سيأتي كلام المصلي فيه ثم جاء المصنف وهو الشيخ موسى الحجاوي في الاقناع وقال ان التلفظ بها بدعة

162
00:51:28.400 --> 00:51:45.050
هل نقول ان الرجل خالف المذهب وان الرجل فعل ونرفع عليه من الكلام ونصب ينزل من قدره. نقول ليس كذلك بل ان المذهب اختزاله في قول واحد قد يكون صوابا وقد يكون خطأ

163
00:51:45.150 --> 00:52:09.250
هذا من الاسفاف ومن تحقير علماء كثر تتابعوا على مذهب بالتفريع عليه والتدوين والتصحيح والتضعيف وجعل بالمذهب قول زيد او قول عمرو ولذلك المذهب اوسع من ان يكون قولا واحدا. نعم قد يقال المذهب باعتبار العهدية اي المذهب عند المتأخرين. فاذا اطلق المذهب كذا

164
00:52:09.250 --> 00:52:29.700
ونسبناه لقول اي عند المتأخرين والا فكلمة المذهب الاصل انها اشمل ولذلك دائما العمل بقواعد المذهب اقوى من العمل بنصوص بعض اصحابه واكرر كلمة اكررها بن حمدان انه يعرف الصحيح من الاقوال في المذهب بثلاثة اشياء نص احمد

165
00:52:29.900 --> 00:52:45.450
وقواعده او قواعد مذهبه والامر الثالث قول الاكثر من اصحابه اذا قالوا شيئا. هذه القواعد الثلاثة لما ضعف العلم اصبح الناس يعرفون المذهب بكتب وقول الافراد. نبه لذلك صاحب الانصاف

166
00:52:45.600 --> 00:53:06.700
قال ان لم استطع ان اعرف الامور الثلاثة فاني ارجع للاخرى اذا يجب ان ننتبه لهذه المسألة اكررها تكريرا بينا لاني اجد من بعض الاخوان ربما عدم دقة فيها يقول واستحبه سرا مع القلب اذا القلب واجب. كثير من المتأخرين نص على ان قول المتأخرين الشيخ شمس الدين الزركشي

167
00:53:06.850 --> 00:53:23.600
قال ومنصوص احمد ان احمد منصوص احمد وجمع المحققين خلافه. بل كل متقدم لاصحاب احمد على خلافه واول من جاء عنه انه يجهر بالنية هو الامام الشافعي رحمه الله تعالى نقلت في رواية الربيع

168
00:53:23.700 --> 00:53:41.700
ابن سليمان نقلها المقري في معجمه المطبوع هنا في الرياض نعم قال الا في الاحرام قال ايش؟ الا في الاحرام وقصده الا في الاحرام بالتلبية عندما يلبي الشخص بالاحرام فيقول لبيك اللهم حجا او حجا وعمرة

169
00:53:41.850 --> 00:53:59.100
او حجا او عمرة متمتعا بها الى الحج. فبعض الناس يجعل نوع النسك الذي يذكر في التلبية جهرا بالنية وقال بعض المحققين من الشافعية ان هذا في الحقيقة ليس جهرا بالنية. بل هو عبادة مستقلة عن النية

170
00:53:59.150 --> 00:54:17.250
وهذا هو الصواب هل استثنى هنا ليس استثناء متصلا ليس استثناءا متصلا بل كل العبادات لا يستحب الجهر بها وما يجهر في الاحرام فليس من باب النية. ومثله يقال ايضا ومثله يقال ايضا في

171
00:54:17.450 --> 00:54:31.700
الذبح الاضحية اللهم عن فلان واهل بيته هذا ليس من باب الجهر بالنية وان كان ايضا استثناء صورة ثانية بعض الشافعية وانما هو عبادة فقط اريد ان اشير هذا الامر وان قلنا انه غير مستحب

172
00:54:31.750 --> 00:54:47.200
الجهر بالنية عفوا التلفظ بها ليس الجهر التلفظ بها الا اننا احيانا نقول لبعض الاشخاص تلفظ بالنية وهذا دائما نحتاجه لمن كان عنده وسواس في النية فقد يفتى نقول له اكتب

173
00:54:47.450 --> 00:54:59.200
او وجهة ضمنية لكي ترتاح هذا استثناء لكن ليس حكما عاما للكل ويمكن على ذلك ان نقول ما ورد عن بعض اهل العلم محمول على هذه الصورة. ممكن والله اعلم

174
00:54:59.400 --> 00:55:15.500
ثم قال الشيخ وفي الفروع لمحمد بن مفلح والتنقيح القاضي علاء الدين مرداوي يسن النطق بها سرا فجعلاه سنة وهو سهو هذا الكلام ذكره المصنف هنا وحشاه على التنقيح نفس العبارة اتى بها هناك

175
00:55:15.800 --> 00:55:33.850
فقط اريد ان ابين هذه المسألة عندنا مصطلحان كما ذكرت لكم هناك مصطلحان الوجوب والفرظ هنا مصطلحان وهما السنية والندب السنية والندب غالب استخدام الفقهاء انهم يجعلون المسنون مرادفا للمندوب

176
00:55:34.650 --> 00:55:55.250
ولكن المدققين في الفاظهم يفرقون ايجعلون المسنون هو ما كان دليله نقليا عن النبي صلى الله عليه وسلم او جاء عن الصحابة واما المندوب فان المندوب هو ما كان مسنونا او

177
00:55:55.650 --> 00:56:12.350
كان دليله معنى من معاني الشريعة كالمصلحة والنظافة وغير ذلك ولذلك يقول الشيخ يقول ان من قال كلام كلام المؤلف ان من قال ان الجهر ان ان النطق وليس الجهر افضل. ان النطق بالنية

178
00:56:12.800 --> 00:56:28.700
سنة خطأ بعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه رضوان الله عليهم ولكن الصواب ان يقول مندوب اليه لان الدلالة على المندوب الذي دلنا على المندوب هو

179
00:56:29.050 --> 00:56:45.350
جانب مصلحي لما يكون من جانب الشك في النية عند بعض الاشخاص وغيرهم. او للمصنف وجيه استدراك وجيه عليهما. وان كان نعتبر لهم بانهم الفقهاء كثيرا ما فيسمونه المفروظة فيسمونه المندوبة مسنونة

180
00:56:45.550 --> 00:57:06.950
ويكره الجهر بها وتكرارها وهيكره الجهر بها اي رفع الصوت سواء يعني وصل الى ما زاد عن اسماع نفسه او اسمع الناس وقد حكي الاتفاق على المنع منها حكى الاتفاق الشيخ تقييمي وقال انه اتفاق اهل العلم ذهب اربع وغيرهم

181
00:57:07.300 --> 00:57:22.650
قوله وتكراره اي تكرار النية تكرارها بعض الناس يكرر النية مرتين وثلاثا وهذا غير مشروع زاد بعض المالكية وهو القاضي عياض قال ونية النية تكره نية النية ان المرء يقف ويحدث نفسه انه سيفعل كذا

182
00:57:22.750 --> 00:57:37.100
امر النية اسهل من ذلك بكثير فان النية اقدامك على العمل هذا هو تحقق النية نعم وهي قصد رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها. نعم بدأ المصنف بيان النية قال وهي اي النية

183
00:57:37.300 --> 00:57:54.750
قصد رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها ذكر المصنف ان النية للوضوء شيئين ثم ذكر بعدهما شيئا ثالثا الامر الاول قصد رفع الحدث هذه النية الاولى التي يرتفع بها الحدث

184
00:57:55.150 --> 00:58:12.350
النية الثانية الطهارة لما لا يباح الا بها في ثالثة لكن ذكرها بعد اسطر وهو اذا نوى ما تسن له الطهارة اذا يكون عندنا النية التي ترفع الحدث ثلاثة اشياء

185
00:58:12.900 --> 00:58:27.350
وجمع هذه المتفرق مهم لانه ذكر اثنتين وقد يظن انها ثنتان والحقيقة ان هناك ثالثة واستأذن الثالثة بعد قليل نبدأ بها واحدة واحدة قوله قصد رفع الحدث الحدث يطلق على امرين

186
00:58:27.500 --> 00:58:50.300
اما ان يطلق بالحدث الناقض فيقصد به رفع الناقض واما ان يقصد بالحدث الوصف الذي يحل بالادمي اذا جاءه النقب فان اردنا بالحدث هنا الناقض فان العبارة تحتاج الى تقدير

187
00:58:50.850 --> 00:59:07.250
فنقول قصد رفع حكم الحدث لان الناقض لا يرتفع اذا نزل ما يرتفع يبقى الناقض موجود اصلا لكنه صار هو خبر موجود لا يرتفع ما هو بباقي الناقل وهذا نبه اليه

188
00:59:07.600 --> 00:59:28.500
صاحب المبدع لكن نحملها على ان المراد بالناقض بالحدث هنا هو الناقض ونقول واما ان اريد بالحدث هنا الوصف الذي يكون بالانسان اذا وجد شيء من النواقض فان الوصف يرتفع فحين اذ نقول ان الاستدراك

189
00:59:28.800 --> 00:59:41.400
ليس على وجهه مطلقا وانما ممكن ان يكون كذا ممكن ان يكون كذا اذن عرفنا النية الاولى. النية الثانية قال الطهارة لما لا يباح الا بها فكل من نوى ان يتطهر

190
00:59:41.500 --> 01:00:04.200
ولم ينوي رفع الحدث وانما روى التطهر لاستباحة عبادة لا تباح الا بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف وغيره فان هذا يرفع حدثه وان لم يكن مستحضرا نية رفع الحدث لكنه كان مستحظر النية التطهر لما لا تباح

191
01:00:04.250 --> 01:00:19.150
الا بها اي بالطهارة ثم فر بعد ذلك نعم حتى ولو نوى مع الحدث النجاسة او التبرد او التنظيف او التعليم. نعم قوله حتى ولو نوى مع الحدث اي مع نية رفع الحدث. الاصل مع الحدث

192
01:00:19.150 --> 01:00:36.150
اي مع نية رفع الحدث النجاسة قصده ازالة النجاسة وهنا حدث المضاف وبقي المضاف اليه وهو لغة فصيحة واسأل القرية اي واسأل اهل القرية قال او التبرد اينوى التبرد مع نية الحدث او التنظف او التعليم

193
01:00:36.500 --> 01:00:53.250
يعني معلم طلابه او اهل بيته فانه يرتفع حدثه اذ لا مزاحمة في المحل. لان هناك اشياء تقبل المزاحمة وفي اشياء لا تقبل المزاحمة وهذه يعني لا اثر المزاحمة فيها. لكن ينوي من حدثه دائم الاستباحة

194
01:00:53.300 --> 01:01:11.850
ويرتفع حدثه ولا يحتاج الى تعيين نية الفرض. نعم. هنا ذكر مصنف ان هناك شخصا يتوضأ نحن كنا مر معنا ان النية اما قصد رفع الحدث او نية الاستباحة استباحة ما لا يباح الا بالطهارة

195
01:01:12.150 --> 01:01:33.900
يقول الشيخ ان من كان حدثه دائما انظر معي من كان حدثه دائما كاستطلاق ريح ومستحاضة ونحو ذلك لا ينوي قصد رفع الحدث وانما ينوي الاستباحة وانما ينوي الاستباحة قال ويرتفع حدثه اذا نوى الاستباحة

196
01:01:34.700 --> 01:01:52.800
طيب اه اريد ان ننتبه لمسألة هنا لانها فيها اشكال في كلام المصنف استشكله كثير من الفقهاء هنا المصنف يقول لكن ينوي من حدثه دائم الاستباحة واضح؟ قال ينوي الاستباحة

197
01:01:53.200 --> 01:02:13.400
ظاهر كلامه فقط ولا ينوي رفع الحدث هذا مأخوذ من ظاهر كلامه وقد جزم بهذا الظاهر مرعي في الغاية فقال انه يتعين عليه ان ينوي الاستباحة ولا يجزئه ان ينوي رفع الحدث

198
01:02:13.450 --> 01:02:29.650
اذا الظاهر الموجود هنا جزم به بعض المتأخرين كمرعي وغيره ومما جزم به ايضا صاحب الكشاف الشيخ منصور انه لابد ان ينوي الاستباحة. فان نوى رفع الحدث فقط لم يرتفع حدثه

199
01:02:30.250 --> 01:02:46.350
واضحة هذي المسألة؟ اخذناها من المفهوم والمفهوم هذا من المتأخرين من صرح به كمنصور ومرئي لكن انظروا الاشكال ما هو؟ ركزوا معي في وجه الاستشكال قال ينوي الاستباحة ويرتفع حدثه

200
01:02:46.750 --> 01:03:09.900
يقول انه اذا نوى الاستباحة ارتفع حدثه موت الاشكال يقول انتم منعتم من نية رفع الحدث لكن قلتم يرتفع حدثه النتيجة هي رفع الحدث ايكون ذلك يعني نوع تناقض الذي يتحقق لا تنويه

201
01:03:10.450 --> 01:03:30.900
ولذلك لو قيل طبعا رفع الحدث كلهم اخذوها من كلمة قالها المرداوي في الانصاف وهذا هو الصحيح مع ان في اول كلامه وهم وقال هو سهو من ابن تميم حينما قال انه يرتفع حدثه

202
01:03:31.500 --> 01:03:47.300
ولذلك الاقرب اننا نقول واحد من الثنتين اما ان نقول لا يرتفع حدثه كما قال بعض الاصحاب او نقول انه لو نوى رفع الحدث لاجزأه ذلك وهو الاقرب الثاني وهذا الذي مشى عليه جماعة كابن حمدان وغيره

203
01:03:47.600 --> 01:04:06.650
ولذلك المذهب في هذه المسألة مضطرب ان اقول وكله مأخوذ من كلام القاضي علاء الدين في الانصاف والصواب تعديل احدى الجملتين والاقرب عندي ان نية رفع الحدث مجزئة لمن نوى لمن كان حدثه دائما. وقد نص عليه بعض الاصحاب قلت لكم

204
01:04:06.700 --> 01:04:29.650
كلام صاحب الانصاف يرجع اليه نعم وقال ولا يحتاج الى تعيين نية الفرض يعني لا يلزم انه ان يعين بنية الفرض وانما يكفي استباحة نعم فان نوى ما تسن له الطهارة كقراءة وذكر نعم بس هنا بس انبأ هذا هذه هي النية الثالثة انتبهوا هنا هذه هي النية الثالثة للوضوء

205
01:04:29.800 --> 01:04:45.450
او الطهارة عموما النية الثالثة هي ان ينوي ما تسن له الطهارة وحينئذ احيانا يرتفع حدثه كقراءة وذكر واذان ونوم ورفع شك. طيب نقف هنا. هذه صور مما تسن له الطهارة

206
01:04:45.600 --> 01:05:01.700
وهي قراءة القرآن الذكر لله عز وجل لانه داخل في عموم يعني آآ ذكر الله عز وجل يستحب له الوضوء والاذان والنوم قبل ان ينام يتوضأ قال ورفع شك المراد بقوله ورفع شك

207
01:05:01.800 --> 01:05:19.650
بمعنى ان الشخص يشك هل احدث ام لم يحدث فحال شكه توضأ لاجل الشك ثم بعد انقضاء وضوئه تبين له انه محدث قطعا فنقول ان وضوءك هذا رافع للحدث. نعم

208
01:05:19.900 --> 01:05:45.800
في غضب وكلام محرم كغيبة ونحوها. نعم. طبعا هنا انا نسيت اقول لكم اه قلت لكم ان المصنف قبل قليل استنكر على المرداوي انه سمى المندوب مسنونا رد عليه بعض المحشين المتأخرين انا لا اعرف اسمه لان بعض المخطوطات التي بلا اسم قال وقد وقع

209
01:05:46.100 --> 01:06:00.050
للمؤلف يعني موسى الحجاوي في كتابه الاقناع ما استنكره على غيره وهذا كثير منها هذا الموضع فانه قال فان نوى ما تسن له الطهارة وبعض المسلمات المذكورة هذه لم يرد فيها نص

210
01:06:00.400 --> 01:06:21.700
وانما هي اجتهادية فهي حقيقة مندوبة الاولى ان يقول فان نوى ما يندب له الطهارة على قاعدته هو التي استدركها القاضي علاء الدين وعلى الشيخ محمد بن مفلح نعم وفعل مناسك الحج نصا قوله وفعل مناسك الحج نصا اي ان احمد نص على الاخيرة فقط طبعا نص الراجح للاخيرة

211
01:06:21.800 --> 01:06:38.650
فان في مسار اسحاق ابن منصور كوسج اه ان احمد مصعدة استحباب الغسل عند فعل المناسك وقد تتبع القاضي ابو يعلى في التعليقة في كثير من المواضع وعنها الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. مسائل احمد في المواضع التي يستحب فيها الغسل

212
01:06:38.800 --> 01:06:54.100
عند عند دخول مكة فيستحب وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر اه وكذلك ايضا في سلمك الله عند عند دخول مكة قلنا وعند الوقوف بعرفة وعند الطواف وهكذا. نعم

213
01:06:54.150 --> 01:07:10.650
غير طواف غير طواف لان نية رفع الحدث الطواف واجبة فيجب لها الطهارة والماظي من افعال المناسك مسلم له. نعم وكجلوس بمسجد واكل نعم ممكن جلوس المسجد هذا يستحب له

214
01:07:10.750 --> 01:07:26.650
وفي النهاية وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي. هنا بس مسألتان المسألة الاولى قوله وفي النهاية اه قوله في النهاية المراد بالنهاية النهاية لابي المعاني بالمنجى وهذا الكتاب النهاية اراد ان يجعله

215
01:07:26.800 --> 01:07:48.450
كنهاية المطلب ابي المعالي الجويني وقد جعله شرحا على الهداية لابي الخطاب الكلوذاني ولكن ابا المعاني ابن المنجى صاحب صاحبنا هذا توسع فاتى باقوال غريبة في كتاب النهاية لم يسبق اليهم

216
01:07:48.700 --> 01:08:05.600
ولذلك القاعدة عندهم ان ما تفرد به صاحب النهاية ليس معتمدا وقد ذكر بعض المتأخرين واظنه البرهان ابن مفلح ان صاحب النهاية يأخذ من كتب المذاهب الاخرى ويضعها في كتابه

217
01:08:05.800 --> 01:08:17.850
لانه يريد ان يكون كتابه كبيرا فيه فروع كثيرة هذا كتاب عموما غير موجود عندنا لكن المقولات عنها كثيرة اذا عرفت الكتاب الذي قصده المصنف وصفته فقبل ان اذكر المسألة التي اوردها المصنف

218
01:08:17.950 --> 01:08:39.300
قوله وفي النهاية عندنا قاعدة اشرت لها اكثر من مرة هناك فرق بين قولهم قال وبين قولهم وقال فان قولهم قال يدل على انه زيادة قيد معتمد في المسألة. قال فلان ان ان هذا القيد معتمد. واما اذا قالوا

219
01:08:39.650 --> 01:08:55.750
واو قبل القول وقال فمعنى ذلك ان المذكور على خلاف معتمد فكأن المصنفون يقول ان ما ذكره صاحب النهاية ليس هو المعتمد. لانه قال وفي النهاية وفي النهاية اي وقال في النهاية هذي قاعدة مشهورة عندهم في هذه المسألة

220
01:08:55.750 --> 01:09:11.300
اليس هذا هو المعتمد طيب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ولا شك وسيأتينا تفصيلها  النبي صلى الله عليه وسلم ورد زيارته او زيارة قبره عن بعض الصحابة وهو عبدالله بن عمر رضي الله عنه

221
01:09:12.100 --> 01:09:29.450
واما غيرهم الصحابة فلم ينقل لنا وربما فعلوه وربما لم يفعلوه. واما اجرها فان اجرها هو اجر السلام والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وفي كل موضع يصلى ويسلم عليه فان لله ملائكة سيارة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم

222
01:09:29.450 --> 01:09:44.850
صلاة الناس وسلامهم وبناء على ذلك فان هذا الوضوء لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الانفراد لاجل القبر فيه نظر الا ان تقول لكوني لكونه سيكون فيه مرورا بالمسجد

223
01:09:45.200 --> 01:10:00.300
فان هذا قد يكون مقبولا. نعم ويأتي في الغسل تتمته او نوى التجديد ان سننا نقول او نوى التجديد هذه صورة من صور ما تسن له الطهارة ناسيا حدثت. طيب قوله ان سن

224
01:10:00.500 --> 01:10:16.400
معنى قوله ان سن يعني ان تجديد الطهارة ليست مسنونة دائما وانما في بعض الاحوال ستأتي بعد قليل قوله ناسيا حدثه شف ركز معي شوي جملة ناسيا حدثه تحتمل احتمالين

225
01:10:16.700 --> 01:10:37.550
الاحتمال الاول ان تكون عائدة لاخر جملة فقط وهو قوله او نوى التجديدا وهذا القول هو الذي قاله صاحب الانصاف ومنصور الكشاف فقد مشيا على ان هذا الجملة ناسيا حدثه يعود للاخيرة

226
01:10:37.550 --> 01:11:00.000
فقط وقيل ان ناسيا حدثه تعود للسابقة فتشمل نوى التجديد وتشمل ايضا نوى ما تسن له الطهارة. بالسور السابقة كلها فيكون الجميع كله مجزئا عن الحدث الاكبر بهذا الشرط ان يكون ناسيا حدثه

227
01:11:00.800 --> 01:11:22.450
نعم او صلاة بعينها لا يستبيح غيرها او طيب او صلاة بعينها لا يستبيح غيرها ارتفع حدثه في كل الصور السابقة. نعم. ولغى تخصيصه ولغى تخصيصه اي تخصيصه النية لهذه الصلاة بعينها ويسن التجديد ان صلى بينهما. نعم هذا بدأ يتكلم متى يسن تجديد الوضوء؟ اذ ليس

228
01:11:22.750 --> 01:11:38.750
تكرار الوضوء مسنونا وانما يسن في حالتين فقط او في حالة واحدة والثاني يجب يجب اذا وجد ناقض ويسن في حالة واحدة قال ان صلى بينهما تعبير المصنف ان صلى بينهما

229
01:11:39.350 --> 01:12:02.300
فيها مسألتان. المسألة الاولى ان كلامه هنا مطلق فيشمل ان صلى فريضة او صلى نافلة وهذا هو المعتمد نص عليه منصور وغيره انه يشمل النافلة والفريضة فكل من توضأ ثم صلى صلاة فريضة او نافلة استحب له ان يتوضأ بعد ذلك وان يجدد الوضوء

230
01:12:02.450 --> 01:12:25.900
هذا المسألة الاولى المسألة الثانية ان من بعض اصحاب بعض المحققين كالشيخ تقي الدين قال انما يسن تجديد الوضوء اذا فعل بعده ابادة يشترط لها الوضوء وهذا اشمل يدخل في في ذلك ما لو طاف بالبيت

231
01:12:25.950 --> 01:12:40.700
او مس مصحفا او نحو ذلك مما يشترط له الطهارة فحينئذ او مثلا سجد سجود سهوا ثم قلنا انه صلاة او ليس بصلاة على القولين وهكذا وهذا القول اشمل وهو الذي

232
01:12:40.800 --> 01:12:55.100
تدل عليه الادلة عموما وهي تدل عليه نصوص احمد وعلى ذلك فيكون قول المصنف هنا من باب التمثيل للعبادة لا من باب التحديد لها وهو محتمل المسألة قوله والا فلا اي والا فلا يسن الوضوء

233
01:12:55.300 --> 01:13:11.150
ولا يعني ولا يسن تكرار الوضوء ولا يسن تكرار الوضوء والا فيباح. نعم ويسن لكل صلاة ويسن لكل صلاة اي يسن تجديد الوضوء لكل صلاة لا تجديد تيمم وغسل. نعم يقول ان الحكم السابق انه يسن التجديد

234
01:13:11.250 --> 01:13:30.100
لكل صلاة او ان صلى بينهما خاص بالوضوء وليس مستحبا تجديد التيمم والغسل. لان التيمم يجب عند دخول كل وقت فهو من باب الاستباحة. وان نوى غصنا مسنونا اجزأ عن الواجب. نعم قول المصنف انوى غسلا مسنونا

235
01:13:30.100 --> 01:13:56.950
اجزأ عن الواجب من كان عليه من كان آآ مغتسلا فان له احوالا في النية فتارة ينوي المسنون فقط ويترك الواجب نسيانا واحيانا ينوي المسنون ويترك الواجب عمدا واحيانا ينوي

236
01:13:57.400 --> 01:14:19.800
الواجب وفقط وهذا واضح واحيانا ينوي الواجب والمسنون معا اذا هذه صور اربع اوردها المصنف كلها قال المصنف وان نوى غسلا مسنونا كغسل جمعة مثلا اجزأ عن الغسل الواجب محل هذه الجملة؟ ركز معي

237
01:14:20.400 --> 01:14:37.300
اذا كان قد نسي ان عليه حدثا منين اتينا بهذا القيد؟ مع انه غير مذكور في كلام المصنف قالوا لانه مقاس على الوضوء وقد مر معنا قبل قليل في الوضوء

238
01:14:37.650 --> 01:15:00.450
انه قال ناسيا حدثه ناسيا حدثه فانه يرتفع فما قيس عليه يأخذ حكمه وقد نص على ذلك بعض المتأخرين كمنصور ونص على ان هذا القيد اشتراط اشتراط نسيان الحدث ذكره صاحب الوجيز صاحب الوجيز هو الدجيبي

239
01:15:00.750 --> 01:15:15.200
وميزة الدجيل في الوجيز او من ميزات الدجيل في الوجيز انه معني بذكر القيود ومن من اجود كتب المتأخرين في ظبط القيود حقيقة ولذلك البهوتي ينقل من الوجيز كثيرا في الروضة

240
01:15:15.650 --> 01:15:31.100
بذكر قيود المسائل هيظبط المسألة بقيدها والقاعدة عندهم اي عند من يكتب من الفقهاء ان ترك القيد خطأ. هكذا يقولون ترك القيد خطأ طيب هذه الصورة الاولى مفهوم هذه الجملة

241
01:15:31.600 --> 01:15:51.850
انه لو تركه عالما بالحدث يعني متعمدا نية الحدث المسموم وينوي عدم رفع الحدث الاكبر فانه لا يرتفع حدثه الاكبر وهذا نصوا عليه صراحة لان هذا من باب التلاعب من باب التلاعب

242
01:15:52.900 --> 01:16:13.450
وهذا نص عليه منصور وغيره من المحققين بينما مرعي الغاية لما لم ينتبه لهذا القيد قال انه يتجه عنده انه يرتفع فنظر لظاهر الكلام. فنظر لظاهر الكلام وكلام منصور ادق

243
01:16:14.100 --> 01:16:35.650
واضبط في هذه المسألة ولا شك انتم معي؟ ولا طال الدرس معي جيد الحمد لله. اذا اذا نن والمسنون متى يرتفع حدثه الاكبر ان كان عليه به قولان الكلام مصنف مطلق فيه قولان منهم من قال ان كلام المصنف يحتاج لتقييده طريقة منصور وغيره نقلا عن صاحب الوجيز لابد ان يكون ناسيا حدثه

244
01:16:36.050 --> 01:16:52.800
مفهومه انه ان كان ذاكرا للحدث الاكبر ولم ينوه عمدا عمدا فهو تلاعب فحين اذ لا يرتفع حدثه الاكبر وذهبوا مرعي في اتجاه اللهو او توجيه له اه انه يرتفع كذلك

245
01:16:53.000 --> 01:17:12.100
والاقرب الاول. نعم. عكسه وكذا عكسه بان ينوي الواجب فيرتفع فيجزئه عن المسلمين لا شك هذا واضح هذا لا شك فيه وان نواهما حصلا. نعم هذه الحالة الرابعة وهما اذا نواهما مع نوى رفع الحدث ونوى المسنون معا. قال حصلا

246
01:17:12.900 --> 01:17:34.650
قوله حصل ما معناها؟ هو يقول لو لو نوى الواجب اجزأ لكن هنا عبر بحصل قالوا المراد بقوله حصل اي حصل الثوابان واما الاجزاء فهو مسلم عند طالب العلم اذا فقوله حصل اي حصل له ثواب العملين

247
01:17:35.200 --> 01:17:48.500
فنفهم من ذلك ان من اغتسل وقد نوى الحدث الاكبر دون الاصغر فقط اعفوا من حدث من نوى الحدث الاكبر دون مسنون فانه يؤجر على رفع الحدث ولا يؤجر على المسنون لانه

248
01:17:48.500 --> 01:18:07.250
من الوحي وهذا مفهوم كلام المصنف هنا والمستحب ان يغتسل للواجب غسلا ثم ثم للمسنون غصنا اخر. نعم يرى المصنف ان هذه يعني يكون لها غسلان لانه كمال تنظف والشرع اه يستحب كثرة الاغتسالات والتنظف والغسالات

249
01:18:07.800 --> 01:18:23.650
وانما يكره كثرة الماء واغتسالان في وقت واحد حسن وان نوى طهارة مطلقة قوله طهارة مطلقة يعني انه ينوي التطهر ولم يكن قصده رفع حدث ولم يكن قصده استباحة اتوب

250
01:18:23.850 --> 01:18:40.500
اه اصل الاستباحة عبادة لا تشرع الا بالطهارة ولم يكن قصده سنة يعني او او لعبادة مسنونة كما مر. هذا معنى قوله طهارة نوى طهارة فقط. نعم او وضوءا مطلقا اي وضوءا مطلقا نوى الوضوء

251
01:18:40.650 --> 01:18:54.300
لا لاجل الصلاة ولا لاجل ما يستباح له او الغسل وحده او نوى غسلا هكذا وحده. نعم. او لمروره في المسجد لم يرتفع. نعم. قوله لمروره المسجد ساذكره بعد قليل قال لم يرتفع

252
01:18:54.300 --> 01:19:14.250
اي لم يرتفع حدثه فيما سبق كله لانها نيته ليست نية موجودة التي قلنا ثلاثة اشياء نية رفع الحدث او نية الاستباحة او نية فعل عبادة مسنونة طيب بقي عندنا كلمات او لمروره في المسجد. صورة هذه المسألة

253
01:19:15.400 --> 01:19:39.100
ان من كان اه يرغب المرور في المسجد وعليه حدث اصغر واكبر ثم تطهر لاجل رفع حدثه عفوا ثم تطهر لاجل مروره في المسجد. لاجل هذه العبادة لمرور المسجد هل يرتفع حدثه ام لا

254
01:19:40.000 --> 01:20:00.000
ظاهر كلام المصنف انه لا يرتفع حدثه لماذا؟ قال لان المرور في المسجد لا يشترط له الطهارة الا عابر سبيل الا تشترط له الطهارة فلا يكون هذه النية من نية استباحة عبادة تشترط لها الطهارة

255
01:20:01.200 --> 01:20:21.250
وضحت توجيهه هذا كلام واما ما استدركه بعض المتأخرين منهم منصوب فقال لا ان الظاهر انه يرتفع للحدث الاكبر دون الحدث الاصغر ونقل ذلك عن الشيخ تقي الدين بن قندس

256
01:20:22.350 --> 01:20:38.450
وهذا الذي نقل عن ابن القدس مال له منصور لكن ابن النجار في المنتهى وشرحه له جزم بانه لا يرتفع مطلقا كما هو ظاهر كلام المصنفون. نعم. وان اجتمعت احداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا

257
01:20:38.450 --> 01:20:56.400
ان او غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع هو وسائرها وان نوى احدها ونوى الا يرتفع غيره لم يرتفع غيره. نعم هذه مسألة فيما يتعلق تداخل الاحداث وليست طهارات. الطهارات تقدم انها تتداخل ولكن يستحب ان يجعل لكل طهارة

258
01:20:56.600 --> 01:21:19.400
اه يعني المسنون غسلة مستقلة قال وان اجتمعت احداث متنوعة ولو متفرقة متفرقة يعني في اوقات مختلفة توجب وضوءا او اجتمعت احداث متنوعة توجب غسلا اذا هذا المقصود. قال فنوى بطهارته احدها اي احد تلك الاحداث. هذا تفريغ على ان النية

259
01:21:19.700 --> 01:21:37.450
السورة الاولى فيها نية رفع الحدث انا واحد الاحداث ارتفع هو اي ذلك الحدث وسائرها اي جميع الاحداث الحالة الثانية ان واحد احدها ونوى الا يرتفع غيرها. نوى احدها الاولى وسكت عن الباقية

260
01:21:37.650 --> 01:21:56.050
والمثال الثاني نوى احدها ونوى الا يرتفع باقيها. باقي ذلك باقي تلك الاحداث قال لم يرتفع غيره. اي لم يرتفع غير الحدث الذي نواه. وهذه مسألة مشكلة الثاني مشكلة كيف ذلك؟ انظروا معي

261
01:21:56.900 --> 01:22:21.100
رجل احدث ببول واحدث بغائط جيد فلما اراد ان يتوضأ نوى ان يرفع الحدث من البول وسكت او نسي الحدث الاخر نقول يرتفع الحدث الكلية لكن لو نوى ان يرفع الحدث

262
01:22:21.150 --> 01:22:39.800
عن البول قال ولا اني شف كذا ولا انوي رفعه حدث الغائط او الريح ماذا يقول المصنف؟ لم يرتفع غيره يعني يرتفع الحدث الذي نواه وهو ماذا؟ حدث البول طيب لو ارتفع حادث البول هل يجوز له ان يصلي

263
01:22:39.900 --> 01:23:01.950
لم يرتفع حدثه فكيف يقول لم يرتفع غيره مفهومه انه يرتفع حدث البول تصور في المسألة كلام المصنف مشكل فاراد بعضهم ان يبرر كلامه سأذكر التبرير كلامهم ثم سأذكر بعد ذلك توجيها اخر في كلام المصلي فأراد بعضهم ان يبرر كلام المصلي فقال

264
01:23:02.000 --> 01:23:19.650
لها فائدة ما هي الفائدة قال ان يأتي بوضوء ثاني فيتوضأ مرة اخرى لاجل الحدث الثاني الذي لم ينوه ونفاه فيقول نويت الحدث نويت الوضوء عن حدث الريحي ولا انويه عن البول الذي توضأت به اولا

265
01:23:20.400 --> 01:23:45.550
فحينئذ يتلفق الفعلان فيرتفع الحدث الذي له مسببا هذا كلامه وهذا الكلام حقيقة غير صحيح وقواعد المذهب تأبه و القاعدة عندنا ان الحدث لا يقبل التبعيظ كما مر معنا فحينئذ نقول

266
01:23:45.750 --> 01:24:02.300
ما دام كذلك فانه لا يرتفع بالكلية ما دام نفى الثاني نقول لا يرتفع بالكلية وانتهينا. وهذا هو الاقرب على القواعد لكي يكون المسألة فائدة لا يرتفع لا يرتفع مطلقا لا حدث هذا الذي نواه

267
01:24:02.800 --> 01:24:24.400
عن عن البول مع نفيه مع نفيه مع نفيه رفع الحدث عن الريح فنقول الريح مثلا المذهب ظاهر وكلام مصنف يرتفع عن حدث البول فقط  وقواعد المذهب تأبى ذلك يرتفعان معا؟ ما دام انهما لانه نفى

268
01:24:24.550 --> 01:24:41.300
نفع ولو كان علي حدث نوم فغلط ونوى رفع حدث بول ارتفع حدثه. نعم يقول ولو كان عليه حدث نوم فغلط ونوى رفع حدث بول ارتفع حدثه لان هذا مثل ما سبق

269
01:24:41.350 --> 01:24:56.350
يعني من باب الغلط او النسيان او لاكتفاء باحدها يجزئه ويجب الاتيان بها عند اول واجب وهو التسمية كان بدا يتكلم في قضية متى تكون النية؟ فقال يجب الاتيان بها عند اول واجب

270
01:24:56.400 --> 01:25:12.050
واول واجبات الوضوء هو التسبيح وعندي هنا بس موقف يسير جدا وان كنا تأخرنا في درس اليوم معذرة اه الفقهاء يقولون ان ان النية واجبة عند اول العبادة فيجب وجودها عند الاول

271
01:25:12.350 --> 01:25:32.550
ويجوز تقدمها قبلها سيأتي التقدم بعد قليل نازع في صحة ذلك وجودا الشيخ تقي الدين ليس حكما شرعيا. وانما نازع في ذلك وجودا الشيخ تقييم يقول لا يمكن ان لا توجد النية الا عند اول العبادة

272
01:25:34.100 --> 01:25:49.500
لان اول العبادة يكون المرء مشغولا بشيء اخر كالتسمية في الوضوء او التكبير في الصلاة فلا بد ان تكون النية سابقة لا يمكن ان تكون موجودة فحينئذ نقول النية لابد ان تكون موجودة قبل

273
01:25:50.350 --> 01:26:03.350
انازع الشيخ تقي الدين من حيث الوجود الحالي والعقلي بان تكون النية موجودة ابتداؤها عند اول عبادة بل لابد ان تكون قبلها اذ لا يجتمع في ذهن الشخص فعلا في وقت واحد لا يستطيع الاتيان بهما معا

274
01:26:03.350 --> 01:26:21.050
ابتدائهما وكلام الشيخة مفيد شيء واحد ما يقع من بعض الموسوسين عندما يريد ان تكون النية موافقة لاول العمل خاصة عند من يقول كبعض الشافعية يجب ان تكون موجودة عند اول العمل

275
01:26:21.150 --> 01:26:36.800
ولا يجزئ وجودها قبلها بيسير فتجد بعض الناس يأتي بالنية مرتين وثلاث واربع وعشر وقد نقل عن بعض الموسوسين انه كان يغسل وجهه وهم فقهاء الشافعية الكبار انه كان يغسل وجهه عشرات

276
01:26:37.000 --> 01:26:52.900
عشرات المرات فمر به بعض العوام فقال انما يكفيك ثلاث فقال لو صحت لي واحدة لما زدت عليها هو يريد ان تكون النية موافقة لاول الواجبات عندهم هو غسل الوجه

277
01:26:53.350 --> 01:27:11.650
فيقول لا لا تأخرت قليلا لأ نسيت فاصبح يقع في الحرج وهو من كبار كبار الشافعين المقصود من هذا ما هو اننا ان وجودها عندها التعليق عليها عندها صعب وجوده بل لا يتحقق كما قال الشيخ تقييم فلنكتفي لنقول

278
01:27:11.650 --> 01:27:28.250
ان تكون متقدمة ولو بيسير نعم ويستحب ويستحب عند اول مسنوناتها وان وجد قبل واجب في غسل اليدين لغير قائم من نوم ليل. طيب نقف هنا. يقول ويستحب اي النية عند اول مسنوناتها اي مسنونات الوضوء

279
01:27:28.650 --> 01:27:49.050
ان وجد قبل واجبه. يعني ان وجد المسنون قبل الواجب ومثل المسنون بمثال قال كغسل اليدين لغير قائم من نوم الليل فالذي يريد ان يغسل يديه قبل البسملة فانه في هذه الحالة

280
01:27:49.550 --> 01:28:09.300
يستحب له ان ينوي عندها الوضوء. لكن لو اخر غسل اليدين بعد البسملة فانه في هذه الحال اه آآ يكون قد اتى بالواجب وهو الاتيان بالنية عند اول الواجبات اذا قوله ان وجد

281
01:28:09.600 --> 01:28:28.250
اورد بعض المتأخرين الحواشي هل نقول ان السواك سنة متقدمة عن الوضوء فيستحب نية الوضوء عند السواك؟ قالوا لا لسببين ان السواك ليس خاصا بالوضوء وثانيا ان السواك المستحب انما يكون عند المضمضة كما سيأتينا ان شاء الله

282
01:28:29.250 --> 01:28:45.050
وعلى العموم فان النية اذا تقدمت فانها جائزة ولا يضر الفصل في هذه الاستثناء. فان غسلهما بغير نية فكمن فكمن لم يغسلهما. نعم يقول هنا ان من غسل يديه اذا استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء

283
01:28:45.050 --> 01:29:05.050
فيجب عليه ان يغسلهما بنية رفع الحدث او ما في معنى الحدث من اليدين. فان غسله بغير نية فوجود ذلك كعدمه فيجب عليه الاعادة يعني. نعم. ويجوز تقديمها بزمن يسير كصلاة ولا يبطل ويجوز تقديمها اي تقديم النية بزمن يسير كالصلاة. هنا

284
01:29:05.050 --> 01:29:21.300
الكاف هذه ليست للتعليم وانما للتشبيه. قلت لكم ان الكاف في كتب الفقه تارة تعليل وتارة تشبيه. هنا للتشبيه فكأنه يقول لك انه يجوز تقدم النية قبل فعل اول العبادة في الوضوء وكذلك الصلاة

285
01:29:21.400 --> 01:29:46.500
شف وكذلك الصلاة فلا يحتاج ان يعيد لك الحكم في الصلاة فخذه هنا نعم. ولا يبطلها عمل يسير. يعني عمل يسير يفصل بين النية وبين اول العبادة المنوية ويستحب استصحاب ذكرها الاستصحاب نوعان استصحاب الذكر واستصحاب الحكم استصحاب الذكر مستحب. فلو غاب عن ذهنه نية الوضوء في اثناء الوضوء

286
01:29:46.500 --> 01:30:06.500
لا يضره ولابد من استصحاب حكمها في ان بان لا ينوي قطعها. نعم بين هنا المصنف استصحاب الحكم وهو الا ينوي القطع هذا معنى عدم الاستصحاب فان نوى القطع فانه في هذه الحالة لا يكون مستصحبا الحكم. استصحاب الحكم

287
01:30:06.550 --> 01:30:22.100
بحكم النية واما استصحاب الذكر بان يكون متذكرا انه في وضوء واما حكمها بان لا يقطعها ففقد الحكم كم مضى علينا؟ بدأنا تسعة واربعين من اجل نقف اه لعل النقف عند هذا القدر

288
01:30:22.650 --> 01:30:39.900
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كان ودنا نمشي شوي لكن لعل ان شاء الله من الدرس القادم نبدأ اختصر في الكلام بعض الشيء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اخونا يقول هل الاحساس بخروج ناقض يعتبر شكا او يقينا؟ خروج الناقض ان كنت قد رأيت بعينيك خروجه

289
01:30:39.900 --> 01:31:01.700
او شممته باحد الحواس شم او المس او النظر طبعا الطعم لا يتصور فانه حينئذ يكون يقينا ما عدا ذلك فانه ليس بيقين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يأتي لاحدكم فينفخ في مقعدته فلا يلتفت حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

290
01:31:02.150 --> 01:31:16.950
فلابد من آآ اليقين في ذلك وما عدا ذلك فانه يعتبر شكا وخاصة في استطلاق الريح فان تقلصات الامعاء تقع كثيرا عند الناس فيظن ان تقلص الامعاء خروج ريح فاذا طاوع نفسه

291
01:31:17.150 --> 01:31:29.800
ربما ادى به الى الوسواس ولذلك من البدايات من اسباب قطع الوسواس من البداية اول ما يبدأ بك هذا الامر اقطعه وخالف الشيطان يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان

292
01:31:30.550 --> 01:31:51.500
آآ قال المصنف التلفظ بالنية بدعة ثم قال بعدها يكره الجهر بها. تعبير المصنف لماذا قال بعد بعده يكره مراعاة لخلاف بعض اهل العلم كالشافعي وبعض المتأخرين وليست كل بدعة محرمة على الاطلاق وانما قد يتلبس بها ما يجعلها محرمة ويتلبس بها ما يجعلها

293
01:31:52.000 --> 01:32:09.450
اه مكروهة ومر معنا ان مع كراهتها الا اننا ننصح بها من يقع في وسواس ونحوه لكي يرتاح اعرف شخص لم يرته حتى كتب ورقة قبل كل صلاة اصلي الظهر لازم يكتب ورقة يجعلها امامي ولا يقول اشك انا صليت الظهر والعصر

294
01:32:09.850 --> 01:32:24.000
فنسأل الله عز وجل له الشفاء والعافية نعم هذا حديث الفأرة تكلمنا عنه في الدرس الماضي واختلاف الروايات فيه يعني اخونا يقول ذكرت قبل قليل انه ان وغسلا مسنونا اجزأ عن واجب

295
01:32:24.300 --> 01:32:37.350
ان البغوث ذكر هذا القيد في شرح الاقناع ولم يذكره في شرح المنتهى وهو اخر مؤلفاته هل هذا يعني عدم اعتباره خاصة هو ظاهر كلام المنتهى والاقناع وهو قياس الوضوء

296
01:32:38.200 --> 01:32:51.450
لا بالعكس تصحيحه الصريح مقدم على المعروف هذه قاعدة يعني ليس مقدم على المؤخر المنطوق مقدم على الظاهر. هذه قاعدة في التعامل مع كتب الفقهاء فما ذكره في الكشاف هو هو الاقرب كما ذكرت لكم

297
01:32:52.600 --> 01:33:08.700
يعني هو مقدم على كلامه الثاني لانه منطوق. وهناك قد يكون غفل قد يكون نسي. قد يكون قد احال على تفصيل هنا وهكذا يقول قارورات الموية في المساجد هل تعتبر ماء مسلا؟ نعم هي ماء مسبل لكن هل هي مسبلة للشرب

298
01:33:09.500 --> 01:33:29.900
الظاهر انها مسبلة بالشرب لان هذه القرارات يكون سعرها اغلى من سعر غيرها التي تستخدم تستخدم في غير الشرب يقول كيف اجمع بين غسل الجنابة وغسل التنظف؟ انا اغتسل غسل التنظف ثم اخرج من الحمام وادخل واغتسل غسل الجنابة اف لا لا ليس هكذا ليس هكذا

299
01:33:30.150 --> 01:33:46.900
اذا اراد المرء ان يجمع يجمع بين غسل المندوب والغسل الواجب طبعا الافضل ان يبدأ بالواجب اولا ثم المندوب بعده فالقاعد ان الجرية تكفي فيكون اذا جلس تحتا مروش يسمى بالدش

300
01:33:47.300 --> 01:34:03.650
الجارية الاولى والثانية والثالثة نقول للجنابة ثم الجرية التي بعدها والتي بعدها تجعله هي فرق نية فقط انتهت وخاصة الان الاغتسال سهل عن طريق هذه هذه المصبات اللي تسمى الدش او تسمى المغسل

301
01:34:03.900 --> 01:34:19.800
نعم قد يكون شقة اكثر لو كان الشخص يسكب على نفسه باناء ونحوه لكن الان سهل جدا والانسان في مكانه. لا فقط مجرد نية يكون بينهما ثواني نعم هذا نفس السؤال السابق

302
01:34:21.050 --> 01:34:42.450
يقول هل غسل ممتنعة يسلب الماء الطهورية اه هم يقولون ان الذي يسلب الماء الطهورية لرفع حدث كامل وهنا لم يرفع الحدث لا اعلم كلامهم لكن يظهر من تقعيدهم ان غسل الممتنعة لا يسلب الماء الطهورية

303
01:34:42.900 --> 01:35:00.500
هذا اخونا يقول الجنب هل يجوز له الجماع؟ نعم يجوز له الجماع. ولكن يندب له الاغتسال او الوضوء. من باب الندب فقط والذي ذكره العلماء هناك التعليم اه مسألة اخرى تتعلق بالنظافة. اه يقول ماء زمزم

304
01:35:00.550 --> 01:35:19.000
الموجود للشرب في الحرمين هل هو مسبل للشرب لانه محاز غير مملوك هم يقولون ان ماء زمزم لا يملك. هكذا ذكروه اظن ممن ذكر هذه المسألة انا انسى واظن في تحفة الراكع او ان الذي ذكرها بدر الدين الزركشي نسيت

305
01:35:19.050 --> 01:35:36.750
فذكر بعضهم انه لا يمكن فان قلنا انه ليس مملوكا لانها بئر للعموم البئر موقوفة للجميع فيجوز حينئذ غسل اليدين منها او الاغتسال بها لمن اراد الاغتسال بماء زمزم يقول كأن في بعض اقوال المصنف شيء من التكلف

306
01:35:37.100 --> 01:35:55.650
لا ليس تكلف اشرت لهذا الكلام قبل قليل ان التكلف شيء مختلف ولم يتكلف هو مسائل وجدت جمع هذه المسائل ورتبها ونظمها وقبلهم وقبله يعني واخذ كلام من قبله وهذه التفريعات هي التي تنشط الذهن

307
01:35:55.850 --> 01:36:08.050
واذا كان احد المشايخ عليه رحمة الله كان يقول اقرأوا كتاب العتق مع عدم وجوده العتق فيه من التفريعات اكاد اقول ما لا يوجد في كتاب اخر من كتب الفقه. كتاب العتق والولاء

308
01:36:08.200 --> 01:36:26.250
والمكاتبة والتدبير وام الولد فيه من التشقيق والتفريع ما يعني يتعبك اشد التعب ولكن ميزة تلك المسائل مع ندرتها وقلتها بل عدمها في هذا الزمان انها تكسب الالة فهي دربة

309
01:36:26.350 --> 01:36:41.350
مثل الرياضيات. الرياضيات قد تعطى في دراستك في المراحل الاولية والجامعية. مسائل كثيرة قد لا تحتاجها في حياتك كلها لكنها تعطيك ملكة العمليات الحسابية واكتساب هذه الامور الشعر بما يحفظ المرء الغريب

310
01:36:41.500 --> 01:37:00.300
او العربية يحفظ الغريب ويكثر من الغريب الذي قد لا يستخدم. كونوا يعني مستوحشا. وقد يكون مهجورا. لكن معرفتك لهذه الامور هي التي تكسبك تكسبك سرقة العرظ. وتعرفون بعظ المعاصرين الف كتابا توفي عليه رحمة الله الف كتابا في ان من اكثر

311
01:37:00.300 --> 01:37:24.750
من قراءة كلام العرب القديم كشعر الجاهلية وغيره استقام لسانه واستطاع ان يميز كلام القدامى من كلام المحدثين نفس الشيء الفقه قراءتك لهذه التفريعات ومعرفتك منين اخذوها ليس مجرد انك تأخذ المسألة فحسب بل معرفتك لها كيف اخذوها؟ من اين بنوها؟ وخاصة فيما يتعلق بالمعاني والتخريجات. شف كيف

312
01:37:24.750 --> 01:37:43.700
المعاني هو تخريج عن الاصول والتخريجات اقصد بها التخريج على الفروع يجعلك تعرف كيف تأخذ من حيث اخذوا وتصحح ما صححوا وما وهم فيه بعض تنبه له وما يحتمل تقول هو محتمل وهكذا. ولذلك يعني انا حرصت في هذا الشرح اننا في الاقناع ان نحرص على

313
01:37:43.900 --> 01:37:58.600
طريقة اهل العلم في التحشية والتدقيق. وقد قال الامام الجليل الشافعي رحمه الله تعالى من تعلم علما فليدقق فيه لابد من التدقيق. اما الشيء اذا عجزت عنه قلت هذا التكلف وهذا تنطع وهذا تشدد

314
01:37:58.650 --> 01:38:19.150
قديما قالوا ان من عجز عن اكل العنب قال عنه انه حامض. انت اذا اجدت الفن احكم عليه بعد ذلك بالتكلف الشيخ تقييدي لما احسن واجاد الفهم في المنطق وتكلم عنه الكل قبل قوله ملخصوا كلامه. اما من لم يحسن هذا الباب وتكلم عنه

315
01:38:19.150 --> 01:38:33.700
ما من مرسل لم يقبل كلامه ونازعه اهل الاختصاص ولذلك انت كن من اهل الباب وافهم كلامهم ثم احكم عليهم بعد ذلك واذكر ان احد المشايخ مات سأله شخص فقال ان كتب الفن الفلاني

316
01:38:34.400 --> 01:38:52.000
اه يعني تتشابه وتتكرر وبعضها في مسائل لا حاجة لها فاجابه جواب جميل جدا قال اذا قرأت كتب هذا الفن كله تعالوا قل لي هذا الحكم وهو صحيح ام خطأ

317
01:38:52.050 --> 01:39:10.300
اما ان تحكم باطلاعك على صفحات واوراق لفن كامل تزهد وتزهد فيه غيرك لا شك ان هذا يعني يعني في تصور ناقص نعم قد يكون بعض العلوم اهل العلم تكلموا عنه على سبيل الجملة ان الفائدة فيها ضعيفة او او نادرة او معدومة

318
01:39:10.300 --> 01:39:25.900
يمكن الاستغناء عنه؟ نعم هذا موجود في بعض العلوم الالات التي موجودة وبعض العلوم مثل المنطق وغيره قد تكون الفائدة ضعيفة في اغلب نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين