﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:12.700
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب العالمين

2
00:00:12.800 --> 00:00:27.650
ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم يوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة من عام خمسة واربعين واربع مئة والف من الهجرة

3
00:00:27.700 --> 00:00:48.450
درسنا في كتاب الاتنين استنباط التنزيل ولا زلنا في قراءة هذا الكتاب والسورة التي بين ايدينا هي سورة البقرة وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله قوله تعالى احل لكم ليلة صيام الرفث الى نسائكم

4
00:00:48.700 --> 00:01:16.750
قال فيه اباحة الجماع وسائر انواع الاستمتاع للصائم ليلا. لماذا قال السباحة لان الله قال احل  احل لكم وكلمة احل تشير الى انه هناك شيء قد حرم ثم ابيح فكان في اول اسلام كما ثبت في احاديث ان الصائم اذا افطر اذا افطر بعد غروب الشمس

5
00:01:16.800 --> 00:01:38.450
حل له كل شيء حرم عليه بالصيام حتى يصلي العتمة اي العشاء او ينام فان نام او صلى العتمة حرم عليه كل شيء الى ان تغيب الشمس من الغد شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم

6
00:01:38.500 --> 00:01:57.800
ووقع لي بعض الصحابة وهو سلمة بن صخر رضي الله عنه انه جاء الى اهله بعد غروب الشمس فقال هل عندكم من طعام؟ قالوا لا لكن نبحث فذهبت امرأته فلما رجعت اليه واذا هو قد نام واذا نام او صلى العشاء

7
00:01:57.900 --> 00:02:16.500
حرم عليه الاكل والشرب والجماع. او حرم عليه كل ما اوبيح له. فلما جاءت وجدته قد نام فلما انتصف النهار من الغد اغمي عليه من شدة الجوع فاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الاية احل

8
00:02:16.500 --> 00:02:43.550
لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم الى ان قال وكلوا واشربوا. طيب. يقول قوله تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن قال قيل انه كناية عن المعانقة. يعني اه ممكن ان يكون كناية عن الستر. يعني المرأة تستر زوجها عن الوقوع في الحرام. والرجل يستر امرأته

9
00:02:43.600 --> 00:03:09.500
عن الوقوع في الحرام فكأن المرأة او شبهت المرأة باللباس والستر وشبه الرجل باللباس فهو فهو فهي تلبس وهو يلبس. او قد يكون يعني كناية عن احد الطرفين بالاخر. يعني المرأة دائم تكون مع زوجها والزوج مع امرأته. وكأن زوجته فكان

10
00:03:09.500 --> 00:03:28.900
زوجته لباسا له وكأنه لباس لزوجته كل هذه يعني يقتضيها هذا اللفظ اه البلاغي يعني اما كناية عن كذا او كناية عن كذا. طيب قوله تعالى الان باشروهن. فالان باشروهن

11
00:03:29.100 --> 00:03:48.700
الاية علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم. فالان باشروهن الى قوله وكلوا واشربوا حتى بينكم الخيط الابيض من الخيط من الخيط الاسود من الفجر. يقول فيه اباحة الجماع وانواعا مباشرة. لان كلمة

12
00:03:49.100 --> 00:04:09.650
باشروهن تقتضي ذلك كله. طيب والاكل والاكل والشرب. اباحة الاكل والشرب. يعني مفطرات والتي حرمت بالصيام يقول الى تبين الفجر يعني يعني الى ان يتبين يعني الى ان يظهر الفجر

13
00:04:09.700 --> 00:04:31.750
وتحريم المذكورات نهارا. لانه لما لما يعني هذي يسمونها يسمونها مفهوم المخالفة. لما يعني اباح هذه الاشياء يعني ليلا قال حتى يتبين دل على ان ما بعد الليل وهو النهار هذه الاشياء محرمة

14
00:04:31.800 --> 00:04:51.100
قال واستدل به على صحة صوم الجنب لانه يلزم من اباحة الجماع الى تبين الفجر اباحته اباحة اباحته طيب في اباحته في اخر اجزائه. في اخر اجزاء الليل يعني يعني

15
00:04:51.150 --> 00:05:12.250
ما دام ان الله سبحانه وتعالى اباح اباح يعني مباشرة من بعد غروب الشمس الى طلوع الفجر فاذا طلع الفجر وهو وقت الاباحة يعني قبل طلوع الفجر بدقائق واقتباحة سيخرج عليه الفجر وهو جنب. فدل على ان الصائم اذا

16
00:05:12.250 --> 00:05:36.950
بعد طلوع الفجر وهو جنب فان صيامه صحيح فان صيامه صحيح. ولو تأخر قليلا يعني مثلا نصف ساعة بعد الفجر ثم اغتسل ليصلي الفجر هذا كله مثل ما ذكرنا صحة صوم الجنوب. لانه يلزم من اباحة الجماع الى قوله تبين الفجر

17
00:05:37.600 --> 00:05:59.100
يقول ويلزم من ذلك بطريق الاشارة طلوع الفجر وهو جنب. طلوع الفجر وهو جنوب ومن منعه قال ان الغاية متعلقة بكلوا واشربوا دون باشروهن يقول من منع ان يصبح من منع من منع ان يصبح

18
00:05:59.250 --> 00:06:16.350
من منع ان يصبح الجنب اه ان يصبح الصائم جنبا من منع ذلك فانه يقول ان الاية ليست في الجنب ليست في قول يباشروهن وانما في قول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض

19
00:06:16.400 --> 00:06:30.600
من الخيط من الخيط الاسود من الفجر. طيب يقول هنا ويلزم من ذلك بطريق الاشارة طلوع الفجر وهو جنب. ومن منعه قال ان الغاية متعلقة بطلوع كلوا واشربوا. وقد يستدل به

20
00:06:30.600 --> 00:06:46.650
بالطريق بالطريقة المذكورة اللي هو طريق الاشارة على انه لا يجب تجديد النية اذا جامع او اكل بعدها يعني لو قال مثلا لو قال معروف ان النية للصيام لابد منها

21
00:06:46.700 --> 00:07:06.700
لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فلو اراد ان يصوم رمظان فدخل شهر رمظان عليه فانه لا بد ان ينوي صيام واختلفوا هل ينويه كل ليلة ان او ينويه في اول ليلة ويكفي؟ والصحيح انه ينويه في اول ليلة من الشهر

22
00:07:06.700 --> 00:07:25.500
ويكفي وتكفي هذه النية للشهر كاملا. لكن لو هنا يقول مثلا لو نوى اول ليلة زين ثم حصل منه مثلا مباشرة او اكل او شرب بعد النية في نصف الليل او في اخر الليل لا يحتاج ان يجدد النية

23
00:07:25.500 --> 00:07:44.400
موجودة او مثلا عليه قضاء من رمضان ونوى ان يصوم هذا القضاء يعني نوى قال هذه الليلة انا ساصوم القضاء ثم حصل منه هذه الامور المفطرة  ان هذه المفطرات لا تنقض النية. لا تنقض النية

24
00:07:44.900 --> 00:08:07.100
طيب يقول واستدل به على واستدل به على جواز الاكل لمن شك في طلوع الفجر لانه تعالى اباح الاكلة الى التبين. ولا تبينوا مع الشك خلافا لمالك هذه مسألة خلافية لو ان انسانا شك في طلوع الفجر لا يدري هل اذن الفجر او ما اذن؟ هل طلع الفجر او لم يطلع

25
00:08:07.150 --> 00:08:26.650
العصر بقاء الليل. العصر بقاء الليل. فاكل وشرب شاك في طلوع الفجر ما يدري. فنقول الاصل الاباحة. الاصل الاباحة يعني جواز الاكل واباحته ما دام انهم لم يتيقن خلاف اه خلافا لمذهب الامام مالك. فانه

26
00:08:26.900 --> 00:08:46.850
يقول من شك في طلوع الفجر ثم اكل وشرب عليه القضاء الرأي الثاني ان من اكل شاكا في طلوع الفجر فليس عليه قضاء لان الاصل الليل يقول واستدل به مجاهد. مجاهد هو احد ائمة التفسير ومعروف تلميذ ابن عباس

27
00:08:47.000 --> 00:09:07.250
مجاهد بن جبر قال استدل به مجاهد على عدم القضاء والحال هذه. اذا بان له اذا بان انه اكل بعد الفجر لانه اكل في وقتي في وقت اوزن له فيه نفس المسألة نفس المسألة اذا اكل اذا اكل او شرب

28
00:09:07.250 --> 00:09:21.900
هو يظن ان الليل لا زال وان الفجر يشك في طلوعه فان الاصل بقاء الليل وليس عليه قضاء ولا حرج عليه. طيب يقول اخرج سعيد ابن منصور صاحب السنن عنه اي عن مجاهد

29
00:09:21.950 --> 00:09:47.600
قال اذا تسحر الرجل وهو يرى ان ان عليه ليلا وقد كان وقد كان طلع الفجر فليتم صومه فليتم صومه. لان الله لان الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم واذا اكل وهو يرى حتى يتبين لكم هذه المسألة مسألة

30
00:09:47.850 --> 00:10:15.250
من اكل او شرب ظانا ان الفجر لم يظهر او لم يتبين. فصيامه صحيح لان الاصل بقاء بقاء الليل. والله يقول حتى يتبين وهو لا يتبين له الامر هذي مسألة. المسألة الثانية قال واذا واذا اكل وهو يرى ان الشمس قد غابت ولم تغب فليقظه

31
00:10:15.250 --> 00:10:33.300
لان الله تعالى يقول ثم اتموا الصيام الى الليل. يعني لو ان انسانا ظن ان ان المغرب قد يعني قد ظهر المغرب او قد دخل وقت المغرب. او اذن المؤذن او آآ ظن ان الشمس قد غربت

32
00:10:33.350 --> 00:10:50.300
واذا الشمس لم تغرب وانما هي سحب وغيوم فتبين ان الشمس موجودة وان الفجر بقي وان المغرب بقي عليه. ما يقرب من ساعة وهو يظن ان المغرب قد دخل وتبين ان

33
00:10:50.350 --> 00:11:07.650
انه لا زال في النهار. ولما شك في غروب الشمس وظن ان الشمس قد غابت اكل وافطر. فهذا الذي افطر قبل قبل غروب الشمس ما حكم صيامه؟ قال عليه القضاء. لماذا؟ لان الاصل بقاء النهار

34
00:11:07.650 --> 00:11:28.000
لان بقاء النهار هذي مسألة خلافية ايضا خلافية والصحيح هو القضاء. الصحيح هو القضاء. مثل ما ذكرنا لان الاصل النهار. فمن اكل او شرب ضانا ان الشمس قد غربت ثم تبين فعليه القضاء

35
00:11:28.100 --> 00:11:44.900
يقول واستدل به اللخمي هذا ايضا من العلماء المتقدمين  يعني في القرن الرابع او الخامس قال استدل به اللخم على اجزاء على اجزاء النية مع طلوع الفجر يقول اجزاء النية يعني لو نوى

36
00:11:45.000 --> 00:12:00.450
لو نوى الصيام يعني هو في الليل لم ينوه ثم مع طلوع الفجر مع اذان الفجر قال انا نويت اصوم. انا نويت ان اقضي هذا اليوم يقول يصح لانه اذا كان الاكل مباحا الى الفجر

37
00:12:00.500 --> 00:12:15.100
لم تجب النية الا في الموضع الذي يجب فيه الامساك يعني النية له ان ينوي من الليل يعني يعني من اول الليل او وسطه او اخره كل ذلك جائز. فلو نوى يعني

38
00:12:15.100 --> 00:12:42.100
مع طلوع الفجر. يعني الفجر سيطلع سيخرج سيؤذن. فنوى قال خلاص انا نويت ان اصوم صح صيامه. لكن مع  يعني الان عندنا نعيد هذي لان الصوت انقطع يقول استدل به اللخم على على اجزاء النية مع طلوع الفجر. يقول لو انه نوى حتى يعني نيته هذه كلها وقت

39
00:12:42.100 --> 00:12:56.700
الليل كله وقف للنية له لو انه نوى اول الليل او وسطه او اخره مع طلوع الفجر. يقول هذا النية صحيحة. لانه اذا كان الاكل مباحا في هذه المدة كلها

40
00:12:56.850 --> 00:13:10.200
لم تجب النية الا في الموضع الذي يجب فيه الامساك قال مثلا عند اذان الفجر قال اذن الفجر قال انا نويت تصوم. نويت ان اصوم رمضان او نويت ان اقضي هذه الايام

41
00:13:10.300 --> 00:13:26.450
صح لانه وقت اباحة الاكل صح ذلك ويفهم من ذلك انه لو اذن المؤذن وطلع الفجر ثم قال انا اريد ان اصوم هذا اليوم او بعد الفجر بنصف ساعة قال اريد ان اصوم اريد ان اجعل هذا اليوم

42
00:13:26.450 --> 00:13:46.500
نقول لا يصح لا يصح القضاء لا تصح لابد ان تكون النية السابقة قبل وقت الصيام والان انت دخلت في وقت الصيام يقول هنا يقول واستدل به قوم على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو يجامع

43
00:13:46.550 --> 00:14:09.900
فنزع في الحال او  فيه طعام فلفظة بطريق الاشارة السابقة. يقول الاشارة السابقة تفيد ماذا؟ تفيد ان الليل هو وقت الاباحة. الليل وقت الاباحة منذ غروب الشمس الى طلوع الفجر هذا كله وقت اباحة. فمن اكل او شرب او جامع

44
00:14:09.900 --> 00:14:29.900
في هذه الفترة الى ان اذن الفجر كل ذلك وقت اباحة. طيب قلت اي السيوطي ويستدل بقوله حتى يتبين لكم على ان المراد بالفجر في الصوم ونحوه من الاحكام ما يظهر لنا ما يظهر لنا ذا ما في نفس الامر

45
00:14:29.900 --> 00:14:53.100
وبقوله الخيط الخيط الابيض من الخيط الاسود على ان المراد بالفجر المعترض من دون المستطيل بقرينة قوله الخيط كما لا يخفى  يقول الان عندنا عندنا مسألتان المسألة الاولى متى نقول ان الفجر ظهر؟ يقول هل في الواقع ولا عندنا نحن

46
00:14:53.100 --> 00:15:08.700
يقول ما يظهر لك انت يعني ما يظهر لك انت انه طلع الفجر خلاص في نفس الامر. يعني لو قيل لك مثلا طلع الفجر ما انت ليس لك علاقة بكلام الناس. انت بنفسك

47
00:15:08.750 --> 00:15:25.400
يعني هل انت انت الذي مسؤول عن نفسك لكني الذي يظهر لي ويقول الان نقول ان المراد بالفجر في الصوم ونحوه من الاحكام ما يظهر لنا لا ما في نفس الامر ما يظهر لنا

48
00:15:25.400 --> 00:15:45.700
مع انه الفجر لا في نفس الامر يعني مثلا الواقع ليس لنا علاقة. نحن نتحدث عن ما يظهر لنا نحن. نحن المكلفون يظهر لنا  لكن لكني يظهر والله اعلم في هذه المسألة انه اذا يعني اذا اذا

49
00:15:45.750 --> 00:16:04.150
الناس عرفوا يعني ان الوقت يخرج او ان الفجر يطلع الساعة كذا خاصة مع في الوقت الحالي الان وقت المعاصر هناك منبهات وهناك اذان والناس يسمعون الاذان في المساجد وخارج المساجد

50
00:16:04.200 --> 00:16:19.700
وهناك منبهات تنبه ونحوه فهذا يعتبر حكمه واحد لا يقول في نفس الامر لو ان انسان في بيته جالس يقول والله انا ما دريت ولم اعلم بطلوع الفجر فلا يترك

51
00:16:19.800 --> 00:16:33.600
يكون لا بد ان يسأل ولابد ان يبحث لا انه جالس في بيته افرض انه جالس نفرض انه جالس في بيته والمرأة في وتأكل وتشرب وتقول انا ما ظهر لي فجر

52
00:16:33.750 --> 00:16:57.450
نقول ما ظهر لك لانك ما بحثتي. فلا بد من التأكد واخذ الحيطة في العبادة. طيب. المسألة الثانية يقول ما المراد بالفجر؟ نقول الفجر فجران فجر مستطيل وفجر عامودي يعني عامودي وافقي. الفجر العمودي لان الذي يخرج في الصحراء يرى ان الفجر ظهور النهار يظهر مرتين

53
00:16:57.450 --> 00:17:18.450
المرة الاولى يظهر عمودي قائم هكذا عمودي قائم فاذا انفلق الفجر او انشق الفجر وانشق الاصباح امامه ورأى هذا الشق قائما هكذا عامودي فهذا لا يعتبر هذا يسمى الفجر الكاذب

54
00:17:18.500 --> 00:17:40.200
هذا الفجر الكاذب لا عبرة به ولا يأخذ اي حكم من الاحكام. هذا الذي يسميه الفقهاء مثل مثل ذنب سرحان اي الذئب هذا يأتي قائم هكذا. دقيق من من اسفل وعريض من اعلى. فهذا القائم الطويل الذي جاء عموديا. هذا

55
00:17:40.200 --> 00:17:54.650
لا عبرة به ولا يلتفت اليه. ما هو الفجر الصادق؟ هذا يسمى الاول يسمى الفجر الكاذب ما هو الفجر الصادق الذي يأتي اعتراضا في الافق يعني يأتي معترظا في الافق

56
00:17:54.750 --> 00:18:17.050
افقيا لا عموديا. فاذا جاء بدأ ان يظهر الفجر ويظهر الصباح والنور معترظا في الافق عن يمينك وعن شمالك هذا عن يمينك وعن شمالك هذا هو الفجر الصادق يبدأ يظهر يظهر يزيد يزيد يزيد والليل يذهب

57
00:18:17.100 --> 00:18:31.150
هذا هو الفجر الصادق المعتمد دون المستطيل قال بقرية قوله الخيط كما لا يخفى الخيط دائما يكون عرظا لا يكون طولا. لما تمد الخيط انت تمده عرظا ما تمده طولا

58
00:18:31.650 --> 00:18:49.850
قالوا في الاية رد على من جعل اول الصيام من طلوع الفجر. يقول هذا يرد لان هناك من يقول وهو قول المعين الشاذ وهو يقول ان النهار يبدأ من طلوع الفجر. النهار يبدأ من يعني من طلوع الفجر لا من

59
00:18:49.850 --> 00:19:10.800
طلوع الشمس لا من طلوع الفجر هذا رأيي رأي شاذ مردود يعني يقول يأكل ويشرب حتى تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس امسك لان الصيام او النهار النهار عند عند هؤلاء يقولون النهار يبدأ من طلوع الشمس الى غروبها. اذا طلعت الشمس بدأ النهار

60
00:19:10.800 --> 00:19:32.300
اذا غربت الشمس انتهى النهار. وهم ربطوا بالشمس. ربطوا النهار بالشمس اه هذا يقول المؤلف رد عليهم لان الخيط لا يعني طلوع شعاع الشمس. الخيط هو طلوع الفجر. فالفجر يطلع قبل طلوع الشمس بما يقرب من ساعة ونصف. طلوع

61
00:19:32.300 --> 00:19:48.950
الفجر. والله يقول حتى يتبين لكم الخيط الابيظ. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك. قال كلوا واشربوا حتى يؤذن بلال وبلال يؤذن عند طلوع عند طلوع الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس

62
00:19:49.000 --> 00:20:07.100
يعني بظلمة فدل على ان المقصود ان النهار يبدأ بطلوع الفجر لا بطلوع الشمس يقول قوله وابتغوا ما كتب الله لكم. قال فسره ابن عباس في رواية المراد به الولد. يعني انسان يقصد

63
00:20:07.250 --> 00:20:27.250
بالمباشرة هو الذرية. لان الله قال فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يعني اقصدوا بذلك الولد ذرية وقيل فسره ابن عباس في رواية اخرى وابتغوا ما كتب الله لكم ليلة القدر ليلة القدر يقول يعني كلوا واشربوا

64
00:20:27.250 --> 00:20:46.150
والان باشروهن ولكن ابتغوا ما كتب الله لكم ما كتبه الله اي ما قدره الله بليلة القدر   اي ما قدره الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر وهو ان الانسان يعني يسعى

65
00:20:46.200 --> 00:21:03.550
وفي في يعني في هذه الليالي ليالي رمظان وخاصة العشر الاواخر. ان يسعى في الاجتهاد في الطاعة والعبادة والدعاء ليكتب الله له في هذه الليلة ما يكون خيرا له وسعادة

66
00:21:03.650 --> 00:21:29.300
يقول ويقول اخرج ابن ابي حاتم قال ففيه استحباب طلب ليلة القدر في استحباب طلب ليلة القدر  في استحباب طيب نعيد نعيد يا بنات يا اخوة ايها الاخوة متابعين لنا نعيد

67
00:21:29.350 --> 00:21:43.650
يقول اه وابتغوا ما كتب الله لكم. ما المراد به قال المراد بما كتب الله لكم الولد. يعني ابتغوا بالمباشرة الولد. ليكن قصدكم من ذلك الولد. او قيل وابتغوا ما كتب الله لكم. اي

68
00:21:43.650 --> 00:22:05.050
بليلة القدر بليلة القدر من الخير والفضل  لحظة شوي ما كتب الله لكم الولد او ليلة القدر مما كتب الله لكم من يعني مما قدره الله لكم. طيب قاله بعدها

69
00:22:05.400 --> 00:22:28.550
قال في ففيه استحباب طلب ليلة القدر ففيه استحباب طلب ليلة القدر وان ينوي بالجماع النسل واقامة السنة دون مجرد اللذة. يقول هذا في المباشرة ينبغي يعني وفي هذه الليالي ليالي رمظان انه يستحب له طلب ليلة القدر

70
00:22:28.800 --> 00:22:49.550
ان يطلب ويدعو ويتحرى هذه الليلة. هذا امر. الامر الثاني ان ينوي بالمباشرة والجماع الذرية والنسل واقامة السنة دون مجرد اللذة. طيب. وقال قتادة ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم التي كتب الله لكم. يعني الرخصة يعني

71
00:22:49.550 --> 00:23:05.600
اباحة اباحة هذي اباحة ما اباحه الله في هذه الليالي. طيب قال ففيه كراهة ترك الرخصة واستحباب فعلها. يقول اذا كان الله قد اباح لك ويكره لك ان تترك هذه الاباحة

72
00:23:05.650 --> 00:23:29.950
بل ينبغي لك ان ان تأخذ بهذه الرخصة. طيب قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل استدل استدل او استدل بعمومه على الافطار باليسير. وبما لا يغذي يعني يعني اذا اذا اكل اي شيء يسير اعتبر انه افطر

73
00:23:30.100 --> 00:23:53.450
لا يلزم من الافطار ان يأكل شيئا يعني آآ يعني ان يفطر فطورا يعني آآ شيئا كثيرا لا. يقول لو كان يسيرا لو اي شيء قال واستدل به او استدل به على انه لا يجوز الاكل لمن شك في الغروب. هذي مسألة مرت علينا. لو انه شك في غروب الشمس

74
00:23:53.450 --> 00:24:14.900
شمس هل غربت او لا؟ فلا يجوز له الاكل لان الاصل بقاء النهار  قال وتحريم الوصال الوصال ما هو ان يصل يوما بيوم لا يفطر بينهما النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يواصل الصيام. يعني يصوم هذا اليوم فاذا غربت الشمس لا يأكل

75
00:24:14.950 --> 00:24:32.950
ثم يواصل الى الصيام الى الغد والى بعده فهل هذا مشروع؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الوصال لكن الذي ذكره اهل العلم ان انه يباح للانسان الوصال الى الفجر. يعني لو ان انسانا

76
00:24:33.000 --> 00:24:51.100
صام هذا اليوم وغربت الشمس ولم يأكل واصل فله ان يواصل الى وقت السحر هذا جائز. اما ان يواصل يومين او ثلاثة او اربعة هذا مما جاء النهي النهي عنه. لما قال بعض الصحابة يا رسول الله نراك

77
00:24:51.100 --> 00:25:11.950
واصل قال اني ابيت عند ربي اكل واشرب يعني يعطيه الله من القوة. طيب قال واستنباط المؤلف تحريم الوصال لان الله قال كلوا واشربوا. فانت اذا واصلت خالفت الاية. يقول روى احمد من طريق ليلى امرأة بشير

78
00:25:12.200 --> 00:25:34.650
ابني الخصاصية قالت اردت ان اصوم يومين مواصلة فمنعني بشير اي زوجها وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وقال يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما امرتم. او او صوموا كما امركم الله. ثم اتموا الصيام الى الليل

79
00:25:34.700 --> 00:25:54.300
فاذا كان الليل فاذا كان الليل فافطروا طيب وقال وروى الطبراني في الاوسط بسند لا بأس به عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل يومين فاتاه جبريل فقال ان الله قبض وصالك. ولا يحل لاحد لاحد بعدك

80
00:25:54.350 --> 00:26:13.200
وذلك بان الله تعالى قال ثم اتموا الصيام الى الليل فلا صيام بعد الليل قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد قال فيه مشروعية الاعتكاف واختصاصه بالمسجد. لان الله قال عاكفون في المساجد

81
00:26:13.550 --> 00:26:32.000
مشروعية الاعتكاف وان يكون بالمسجد وعدم اختصاصه بالجامع او المساجد الثلاثة يقول لا يلزم ان يكون في المساجد الثلاثة مسجد المسجد الحرام هو مسجد رسول الله والمسجد الاقصى هذا لا يلزم يعني

82
00:26:32.350 --> 00:26:45.300
وكذلك لا يلزم ان يكون في جامع تقام به تقام فيه الجمعة الجمعة. لو انه اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة صح اعتكافه. لان او يصدق عليه يصدق عليه انه مسجد

83
00:26:46.350 --> 00:27:06.350
يقول وتحريم مباشرة فيه جماعا لعلها اجماعا. جماعا وغيره اي نعم جماعا وغيره. يقول تحريم مباشرة يعني كيف تحرم عليه المباشرة؟ جماعا او دون جماع واستدل به بعضهم على انه اذا خرج من المسجد فجاء

84
00:27:06.350 --> 00:27:30.500
خارجا لا يبطل اعتكافه. لان الله حرم عليه المباشرة في المسجد. فقال فيقول مثل هذا يقول انا لم اباشر في  وانما باشرت خارج المسجد هذا هذا استنباطهم والصحيح بطلان الاعتكاف لان اصلا المعتكف لا يجوز له الخروج من المسجد الا لحاجة كالاكل

85
00:27:30.550 --> 00:27:51.550
والشرب وقضاء الحاجة. اما المباشرة فهذه اصلا تخالف يعني يخالف منهج المعتكف او او ان او يعني قصد المعتكف او الغاية من الاعتكاف قال لانه حصل الملعب من المباشرة حال كونه في المساجد

86
00:27:51.750 --> 00:28:09.150
ولكن الصحيح خلاف ذلك. قال قال الكيا ويجاب يعني يجاب على من اباح ذلك بان معناه لا تباشروهن حال ما حال ما يقال لكم انكم معتكفون ما يقال لكم انكم انكم عاكفون في المساجد

87
00:28:09.650 --> 00:28:35.200
ومن خرج من المسجد لقضاء لقضاء الحاجة في اعتكافه باقي. قضاء الحاجة كالاكل والشرب ونحوه. هذا اعتكافه صحيح اما خروجه للمباشرة فهذا من مبطلات الاعتكاف او خروجه لغير حاجة فهذا يعتبر قد بطل اعتكافه. طيب يقول واستدل به بعضهم على ان الاعتكاف يصح في غير المسجد

88
00:28:36.150 --> 00:28:55.150
ان الاعتكاف يصح واستدل بعضهم على ان الاعتكاف يصح في غير المسجد صحيح ان اعتكاف لا يكون الا في المسجد يعني لكن كيف استنبط هذا؟ وانتم عاكفون في المساجد  يقول وان تحريم مباشرة خاص لمن اعتكف في المسجد

89
00:28:55.600 --> 00:29:16.450
اعتبر مفهوم في المساجد فاعتبر مفهوم المساجد والجمهور اعتبروا مفهوم عاكفين. على ان الاعتكاف يصح في غير المسجد لانه قال لا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد. فدل على ان الاعتكاف يصح في المسجد وغيره. لان التحريم في تحريم المباشرة في المسجد

90
00:29:16.700 --> 00:29:40.150
وكانه فهم الاعتكاف يكون في المسجد وغيره. لكن اذا كنت في المسجد تحرم عليك المباشرة فقط والصحيح ان الاعتكاف لا يكون الا في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة ولو اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة لم يصح اعتكافه. لانه سيترتب عليه ترك صلاة الجماعة. فلابد من مسجد تقام فيه جماعة

91
00:29:40.150 --> 00:29:59.600
قال قال والجمهور اعتبروا مفهوم عاكفين. لان العبرة بكونه معتكفا. كونه نوى الاعتكاف ودخل الاعتكاف طيب يقول واستدل واستدل به ابو حنيفة على صحة اعتكاف المرأة في غير المسجد دون الرجل

92
00:29:59.650 --> 00:30:14.800
بناء على انها لا تدخل في خطاب الرجال يعني المرأة هل يجوز لها ان تعتكف في مصلاها؟ والا لابد ان تكون معتكفة في المسجد الجمهور على ان الاعتكاف لا يكون الا في المسجد. رجلا كان او امرأة

93
00:30:15.050 --> 00:30:28.800
المرأة يكون لها مكان امن في المسجد او النساء يكون لهن مكان امن في المسجد هذا جائز. اما ان تعتكف في بيتها بيتك بيتها هذا لا يسمى اعتكاف. لا يعتبر اعتكافا

94
00:30:28.800 --> 00:30:41.400
بناء على انها لا تدخل في خطاب الرجال وعلى اشتراط الصوم الاصل الخطابات التي توجه للرجال يدخل فيها النساء الا ما خصه الدليل يقول اه وعلى اشتراط الصوم في الاعتكاف لانه

95
00:30:41.450 --> 00:30:57.600
الخطاب على الصائمين. هذا رأيي ان لا يصح الاعتكاف الا من الصائم. والصحيح ان الاعتكاف يصح من الصائم وغيره. فلو ان انسانا دخل المسجد بنية الاعتكاف وهو غير صائم صح اعتكافه. وهذا هو الصحيح

96
00:30:57.950 --> 00:31:17.550
وانما جاء الاعتكاف في ايات الصيام يعني تنشيطا العبادة ولان الصائم قريب من من كونه يرغب في الاعتكاف ولان الصائم كثير ما يجلس في المسجد وكان هذا يعني سببا في تقارب هذه العبادات

97
00:31:17.600 --> 00:31:30.400
يقول هنا اه فلو لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لم يكن لذلك معنى وعلى انه لا يكفي فيه اقل من يوم. كما ان الصوم لا يكون اقل من يوم

98
00:31:30.400 --> 00:31:48.850
والصحيح ان الاعتكاف يجوز ولو ساعة ولو ساعة فلو اعتكف شخصا لو اعتكف شخص في المسجد ما بين المغرب والعشاء صح اعتكافه. فمن يعني لم يرد هناك تحديد يوم او اكثر او اقل

99
00:31:49.350 --> 00:32:08.850
قوله تعالى هنا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون يقول المؤلف هنا في تحريم اكل المال بغير وجه شرعي

100
00:32:08.900 --> 00:32:28.750
لان الله قال في الاية ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فهذه الاية نص في تحريم اكل المال بغير وجه شرعي. فلو اكل المال آآ على باي طريقة محرمة داخل في هذا التحريم

101
00:32:28.750 --> 00:32:52.400
داخل في هذا النهي. طيب ما هي سور الصور التي تدخل في كون المال يعني باطلا وان التعامل والبيع والشراء في هذه الصور محرم. قال له صور كثيرة روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس انه كان يكره ان يبيع الرجل الثوب ويقول لصاحبه

102
00:32:52.850 --> 00:33:09.850
ان كرهت ان كرهته فرد معه درهما. يقول مثلا انا ابيعك هذا الثوب مثلا بعشرة دراهم فان لم ترغب فيه لك ان ترد عليه لكن تزيد معه درهم. يقول هذا لا يجوز. هذه صورة

103
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
قال فهذا مما قال الله فيه ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. قالوا يدخل في ذلك تحريم الرشوة. والرشوة هي ما يقدمه الشخص اه عند الترافع الى القضاء او نحوه. يدفع هذا المال حتى يحصل على او يكسب هذه القضية. قال وتدلوا بها

104
00:33:30.450 --> 00:33:53.400
الى الحكام يعني تقدم هذا المال للحاكم حتى تكسب القضية قال وتحرم المخاصمة بغير حق ان يخاصم عن شخص ويدافع بغير حق كما يفعله بعض بعض المحامين بغير حق  قال مجاهد في الاية قال مجاهد في الاية لا تخاصم وانت تعلم انك ظالم

105
00:33:53.850 --> 00:34:12.150
او ان صاحبك ظالم. اي صاحبك الذي تخاصم عنه. وتحامي عنه يقول اخرجه سعيد ابن منصور وفيه ان حكم الحاكم لا يحل باطلا ولا يحكم ولا يحكم اه وانه يحكم بالظاهر

106
00:34:12.450 --> 00:34:35.100
وهو مصيب في فعل الله في الواقع. هو فعله اجتهد قد يصيب. لكن الواقع لا يدل على الجواز. طيب الان هذه الاية اية عظيمة هذه الاية واية النساء الاية هذه ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل واية النساء يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة

107
00:34:35.100 --> 00:34:58.500
انت راضي منكم. هاتان الايتان نص في تحريم كل المبايعات والمعاوظات المحرمة. كل بيع محرم داخل في هذه الاية كل صور البيع المحرم اه لا نستطيع حصر هذه البيوع. فكل ما فيه يعني كل صورة من صور البيع المحرم داخلة في هذا

108
00:34:58.550 --> 00:35:19.250
طيب ننتقل للتي بعدها وهي قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج يقول فيه ان كل شهر اعتبره الشرع فهو هلالي. لا عددي يعني العبرة بالرؤية لا بالعدد

109
00:35:19.350 --> 00:35:41.100
فلو ان الناس اتفقوا على ان انهم يعدون بالعدد الحسابي وان رمظان يدخل بالحساب ويخرج بالحساب ولا عبرة بذلك وان الحج والوقوف بعرفة بالحساب لا عبرة بالحساب العبرة بالهلال ان يرى في السماء فاذا رآه الناس

110
00:35:41.150 --> 00:36:04.500
تعتبر دخوله وجميع الاهلة جميع الاشهر لابد ان جميع الاشهر لا بد ان تكون ثابتة بالرؤية. ولا تكون ولا ولا تثبت الا برؤية رجلين عدلين الا دخول رمظان يثبت يثبت دخوله باي رجل واحد

111
00:36:04.600 --> 00:36:29.750
ويثبت ايضا بدخوله ولو بامرأة لانها عبادة والعبادة لا بد من الاحتياط فيها طيب واه استدل به الحنفية على جواز الاحرام بالحج في كل السنة في كل السنة لماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى قل هي مواقيت للناس والحج. هذه الاشهر الاهلة كلها

112
00:36:29.800 --> 00:36:47.600
هذه الاهلة كلها من اول الشهر الى اخره هي مواقيت للحج. فلو احرم في في سفر او في ربيع او في شعب او في او في رجب او نحوه عند الحنفية انه من يصح الاحرام بالحج

113
00:36:47.700 --> 00:37:11.000
احرم مثلا في رجب ومكنة في مكة الى ان جاء الحج صح ذلك هذا عند الحنفية والصحيح ان الحج جاء النص فيه وهو كما سيأتينا الحج اشهر معلومات. فاشهر معلومات المعروفة عند التي نص عليها اهل العلم. ونص عليها

114
00:37:11.100 --> 00:37:34.400
اجلاء الصحابة هو شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة او عشر ذي الحجة قال والآية في الحقيقة دليل عليهم لا لهم لانه لو كان كما قالوا لم يحتج الى الهلال في ذلك وانما احتيج اليه لكونه خاصا باشهر معلومة. احتيج اليه ليميزها عن عن غيرها. يقول لو

115
00:37:34.400 --> 00:37:58.250
كان على كلامهم حج في محرم وفي سفر ما كان هناك يعني النظر في الهلال خلاص يحج اي وقت كله والله سبحانه وتعالى حدد بالهلال طيب قال واخرج الحاكم وغيره من طليق ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الاهلة مواقيت للناس

116
00:37:58.300 --> 00:38:21.000
فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما فدل ذلك على ان يعني عبادة الصيام والحج بالرؤية بالرؤية طيب قوله تعالى وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من من اتقى

117
00:38:21.050 --> 00:38:46.000
قال فيه دليل على ان ما لم يشرعه الله ما لم يشرعه الله قربة ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب لا يصير قربه بان يتقرب به متقرب لماذا؟ لان الذين كانوا يأتون البيوت من ظهورها انكر الله عليهم لانه لم يشرعوا لهم. فكل من عمل عملا لم يشرعه الله فهو باطل

118
00:38:46.000 --> 00:39:02.850
وهذه هي البدعة الابتداع في الدين او يعمل عملا زائدا على الشرع او يأتي امر غير مشروع لم يلد فهذا من اه من الابتداع في الدين وان وان عمله باطل

119
00:39:03.150 --> 00:39:19.200
من احدث في امر ما ليس منه فهو رد اه استنباط دقيق حقيقة من الاية وليس البر وليس البر بان تأتي البيوت من ظهورها لان هذا لم يشرعه الله طيب قوله تعالى وقاتل في سبيل الله

120
00:39:19.450 --> 00:39:39.450
قال فيه فرض الجهاد لان الله امر بالجهاد في سبيل الله. قوله تعالى ولا تعتدوا. قال ابن عباس يقول لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من القى السلم يعني استسلم لكم وكف يده فان فعلتم فقد

121
00:39:39.450 --> 00:39:59.600
كلمة هنا تعتد هذه يعني واسعة واسعة لا تعتدوا عموما. ويدخل في ذلك ما ذكره ابن عباس طيب قوله تعالى وقاتلوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال حجة في عدم قبول الجزية من المشركين

122
00:39:59.600 --> 00:40:20.400
لان قوله تعالى وقاتل المشركين كافة وقاتلهم اي واي المشركين دل على ان على انه لا تؤخذ منهم الجزية وهو ترك القتال واخذ الجزاء عنهم الا لاهل الكتاب فقط لان اهل الكتاب جاء النص. قال حتى يعطوا الجزية

123
00:40:21.100 --> 00:40:44.200
طيب قوله تعالى فمن اعتدى عليكم تدلى استدل به الشافعي على ان القاتل يقتل بمثل ما قتل. ايه بمثل ما قتل به من محدد او خنق او حرق او تجويع او تغريق حتى لو

124
00:40:44.200 --> 00:41:03.250
القاه في ماء في ماء عذب لم يلقى في ماء ملح هذا يعني فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وجزاء سيئة سيئة مثلها ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به

125
00:41:03.300 --> 00:41:20.450
فلا بد من التساوي في القصاص. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح ان يهوديا رظ جارية من المسلمين بين حجرين رض رأسها بين حجرين واخذ ما معها من الحلي

126
00:41:20.900 --> 00:41:50.250
فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل به او امر ان يفعل به ان يجعل يعني ان يجعل رأس ان يجعل رأس هذا اليهودي بين حجرين ويرد  طيب هذا يعني هل ان يعني نعاقب من عاقب بمثله؟ نقول هذا هو الاصل. وهناك حديث يقول لا قود الا بالسيف

127
00:41:50.500 --> 00:42:14.200
لو مثلا اطلق رصاصة على شخص فقتله اه يقتل بالمسدس كما قتل بالمسدس. والا يقتل بالسيف. فالاصل يعني لا قود الا بالسيف الا بالسيف الا اذا كان في ذلك تنكيل حتى يعتبر من يعتبر

128
00:42:14.250 --> 00:42:37.150
هذا جائز هذا جائز لو مثلا آآ مثلا يعني قتله بحجر كبير فنأتي بهذا الشخص ونقتله بحجر كبير كما فعل. من باب التنكيل وان يعتبر غيره بذلك لكن الاصل هو لا قود الا بالسيف. واحيانا التشابه يختلف

129
00:42:37.200 --> 00:42:55.400
وان كان من الاشياء المحرمة الاشياء المحرمة يعني كاللواط ونحوه والزنا ونحوه فهذا لا يفعل كما فعل هذا لا يجوز اه ان كان اشياء مباحة هذا جائز فلو مثلا القاه من فوق شجرة ومات

130
00:42:55.650 --> 00:43:15.050
نأتي بهذا نلقيه لكن اذا كان فيه تعذيب له ونحو نقول لا لا قاود الا بالسيف ايها الحاضرون والحاضرات اه الحقيقة يعني اه هذه الايات التي مرت معنا وهي ايات الصيام وكذلك ما سيأتي من ايات الحج هي فيها حقيقة وقفات

131
00:43:15.050 --> 00:43:37.150
مهمة وفيها استنباطات دقيقة. ولذلك ستأخذ منا وقتا طويلا والا لو غير هذه الايات يمكن يعني نتجاوز الكثير من الايات فيعني لا بأس ان نقف معها ونستنبط ونستخرج هذه التي استنبطها العلماء واستخرجوها وفيها فوائد عظيمة حقيقة واستمرارية

132
00:43:37.150 --> 00:43:56.150
دقيقة من الايات القرآنية. الان سينتقل او تنتقل الايات الى يعني قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ونعم قولوا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وكذلك الايات التي بعدها وهي ايات الحج

133
00:43:56.250 --> 00:44:12.650
اه لعل نقف عند هذا القدر يعني لعلنا نقف عند هذا القدر واه لقاؤنا القادم يكون اوسع وقت ان شاء الله. ووقتنا الان دخل وقت الظهر. فلذلك لعلنا نقف عند هذا وان شاء الله في اللقاء القادم

134
00:44:12.650 --> 00:44:25.900
بس نستكمل ما توقفنا عنده. واذا كان هناك اي اسئلة فلترسل ترسل حتى تتضح الاجابة فيها الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين