بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والاصول الجامعة قاعدة الثالثة قال رحمه الله اولا جميع الشرياط حنيفية سمحة. حنيفية في التوحيد مبنية على عبادة الله وحده لا شريك له. سمحة في الاحكام والاعمال. الصلوات خمس فرائض في اليوم والليلة. لا تستغرقوا من وقت العبد الا جزء الا جزءا يسيرا والزكاة جزء يسير من مال العبد من الاموال المتمولة دون اموال القنية. وهي في كل عام مرة وكذلك الصيام شهر واحد من كل عام. واما الحج فلا يجب في العمر الا مرة واحدة. على المستطيع. وبقية الواجبات عوارض بحسب اسبابها. وكلها في غاية اليسر والسهولة وقد شرع الله لكثير منها اسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والاعياد وكذلك الصيام يجتمع المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم الا معذور او سفر او غيرهما وكذلك الحج ولا شك ان الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين. ويوجب التنافس في افعال الخير. كما جاء. نعم. وهذا من حكمة الله عز وجل ان شرع لعباده يعني تحقيق هذا المعنى وهو الاجتماع على العبادة والتنشيط على فعلها واظهار الشاعر من حكمته سبحانه وتعالى ان شرع لعباده اجتماعات عمرية وحولية واسبوعية ويومية الاجتماعات الشرعية اربعة انواع النوع الاول اجتماع عمري وذلك في الحج ان الحج لا يجب الا مرة في العمر والثاني اجتماع حولي يتكرر كل سنة في صلاتي العيدين والثالث اجتماع اسبوعي في صلاة الجمعة والرابع اجتماع يومي في الصلوات الخمس في الصلوات الخمس وهناك اجتماعات عارضة كالاجتماع للكسوف والاجتماع للاستسقاء هذه اجتماعات عارية لكن اجتماعات الدائمة الراتبة هي هذه الاول اجتماع عمري في الحج. والثاني اجتماع حول يعني سنوي والثالث اجتماع اسبوعي والرابع اجتماع يومي. نعم قال رحمه الله ولا شك ان الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين. ويوجب التنافس في افعال الخير. كما جعل الله الثواب العاجل والثواب العاجل الذي لا يقادر قدره الذي لا يقادر كمل كمل كما جعل الله الثواب العاجل والثواب العاجل الذي لا يقادم قدره اكبر معين على فعل الخيرات وترك المنهيات. ثم انه مع هذه في جميع احكام الشريعة. اذا عرض للانسان بعض بعض الاعداء اذا عندكم لا يقادر في الجميع لا يقادر معنى انه لا يمكن اه معرفة قدره الصواب الاجل الذي لا يقادر قدره يعني لا يقدر قدره اكبر معين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم انه مع هذه السهولة في جميع احكام الشريعة اذا عرض للانسان بعض الاعذار التي تعجز الذي تعجزه او تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال يصلي المريض الفريضة قائما فان عجز صلى قاعدا فان عجز فعلى جنبه ويومئ بالركوع والسجود ويصلي بطهارة الماء شق عليه او عدمه عدل الى التيمم. والمسافر لما كان في مظنة المشقة ابيح له الفطر والقصر والجمع بين الصلاتين المسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليها. ومن مرض من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويتفرع عن هذا الاصل الاعذار التي تسقط الاعذار التي تسقط حضور الجمعة والجماعة ومن فروعها العفو عن اعدام اليسير النجس. والاكتفاء بالاستجمام الشرعي عن الاستنجاء. وطهارة افواه الصبيان ولو اكل النجاة. طيب من فروع القاعدة العفو عن الدم اليسير النجس الدم اذا كان يسيرا فانه يعفى عنه وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن اكثر العلماء على ان الدم النجس لا يعفى عنه ان الدمع النجس لا يعفى عنه لكن عند الشيخ رحمه الله عنا الدملي النجس ان الدم النجس يعفى عن قصيرة بل قال رحمه الله يعفى عن يسير كل نجاسة يعفى عن يسير كل نجاسة والاكتفاء بالاستجمال الشرعي عن استنجاء وان الاستجمار يقوم مقام الماء يعني مقام الاستنجاء حتى مع وجود الماء خلافا لما يظنه بعض العامة حيث يظنون انه لا يجوز الاستجمار الا عند عدم الماء وهذا غير صحيح. بل يجوز للانسان ان يستجمر في حجر في حجر او مناديل او نحوها حتى حتى مع وجود الماء لان الاستجمار مطهر تطهير الاستنجاء من حيث الحكم وليس رافعا للنجاسة فقط وهو ليس مبيحا فقط. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وطهارة افواه الصبيان ولو اكلوا النجاسة. وكذلك الهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. اي لو ان الهرم اذا اكل نجاسة ثم اه مس او شرب من اناء فان هذا الاناء لا يتنجس من فمه الى ان هذا مما يعفى عنه ومما تكثر ملابسته ويشق التحرز عنه قال رحمه الله وكذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها فان علمت عفي عن الشيء اليسير فان علمت فان علمت عفي عن الشيء اليسير. طيب كذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظننا نجاستها. يعني الانسان لو اصابه شيء مطين الشوارع فانه يعفى فان علمت عفي عن الشيء اليسير وان لم تعلم فالاصل الطهارة لان ما يصيب لان ما يصيب الانسان من الشوارع من طين او ماء لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتيقن طهارته واضح والثاني ان يتيقن نجاسته واضح والثالث ان يتردد او يشك فالاصل الطهارة احسن الله اليك قال رحمه الله ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيؤه وكذلك العمل. من ذلك الاكتفاء بنضح في بول الغلام والنضح غمر المكان بالماء من غير فرك ولا دلك هذا النفخ يعني الرش من غير فرك فرك ولا دلك فبول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكتفى فيه بالنظح. لقول النبي عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية وينضح ويرش من بول الغلام لكن الذي لم يأكل الطعام لشهوة فلابد من قيدين. القيد الاول انه لم يأكل الطعام وثاني لشهوة لانه قد يأكل الطعام او يؤكل الطعام لكن لغير شهوة. قال وقيؤه وهذا مبني على ان القيء نجس وانه يعفى عنه وقوله رحمه الله بنضح بول الغلام ووقيئه هذا مبني على ان القيء نجس لكن نجاسته مخففة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان القيء نجس وينقض الوضوء لكن نجاسته مخففة ولهذا قسموا النجاسة الى ثلاثة اقسام نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب وكذا الخنزير على المذهب والثاني نجاسة مخففة وهي نجاسة المذي وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة هو قيؤه والثالث نجاسة متوسطة وهي ما سوى ذلك والقول الثاني ان القيء ولا ينقض الوضوء القيء طاهر سواء خرج بحاله ام متغيرا بانه لا دليل على نجاسته واما الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ الجواب عنه من وجهين الوجه الاول ان الحديث ضعيف ولا يصح وثانيا لو صح فهذا مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب وبناء على هذا نقول القيء طاهر سواء خرج بحاله يعني انه اكل اعزكم الله ثم لفظ ما في فيه وفي بطنه ومعدته ام انه خرج متغيرا فهو طاهر. نعم رحمه الله. وكذلك العمل بالاصل في طهارة الاشياء وحلها الاصل الطهارة الا لما علمت نجاسته. والاصل يحل في الاطعمة الا ما علم تحريمه. طيب وكذلك العمل بالاصل في طهارة الاشياء وحلها كما كان الاصل فما كان الاصل طهارته فانه يبقى على هذا الاصل وما كان الاصل نجاسته فانه يبقى على هذه هذا الاصل فالاصل بقاؤه ما كان على ما كان. كذلك ايضا من حيث الحل حرمة ما كان الاصل فيه الحل يبقى على حله وما كان الاصل فيه الحرمة يبقى على حرمته. واذا شككنا نرجع للاصل اذا شككنا نرجع العصر. قال فالاصل الطهارة الا لما علمت نجاسته الاصل في جميع الاعيان الطهارة. الا ما علمت نجاسته والاصل الحل في الاطعمة الا ما علم تحريمه فجميع الاطعمة وجميع الحيوانات وجميع الثمر والشجر الاصل فيه الحل والاباحة. بل كل ما خلقه الله الله تعالى من الاعيان من آآ حيوانات وثمار وغيرها الاصل فيه الطهارة والحل والاباحة والدليل على هذا اولا قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وهذا يدل على ان الاصل الحل والاباحة والطهارة الا بدليل. ولذلك لو تنازع شخصان في حل حيوان او في حرمته فالقول قول مدعي الحل وكذلك الثمر او تنازعوا في آآ طهارته ونجاسته فالقول قول مدعي اذا جميع الاطعمة الاصل فيها الحل فلا يحرم منها في غير الاحوال الا ما كان مضرا او نجسا مثل السم والنجاسة. نعم رحمه الله ومن فروعها الرجوع الى الظن اذا تعذر او تعسر اليقين في تطهير الابدان والثياب والاواني وغيرها ودخول الوقت من فروعها يعني مشقة تجب التيسير. الرجوع الى الظن. هذا من التيسير. وان الانسان لا يلزم باليقين. اذا تعذر او اليقين في تطهير الابدان فمثلا الانسان يغتسل عن الجنابة لا يشترط في غسله للجنابة ان يتيقن ان الماء وصل الى كل موضع من بدنه او كل جزء من بدنه فليكفي لذلك غلبت الظن. كذلك ايضا الثياب لو اصاب ثوبه نجاسة يكفي اذا تعذر اليقين يكفي غلبة الظن ان هذا الموضع هو النجاسة. فمثلا انسان اصابه رشاش من ماء نجس ولكن لا يعلم اين الموضع هل هو في كمه او في طرف ثوبه فينظر ماذا يغلب على ظنه من حيث الموضع وما يغلب على ظنه انه طهر من حيث التطهير وغلبة الظن هنا تستعمل في عين في موضع النجاسة. وتستعمل ايضا في تطهير النجاسة والحكم عليها كذلك ايضا الاواني دخول الوقت دخول الوقت يرجع فيه الى غلبة الظن فاذا قدر الانسان تعذر او تعسر عليه معرفة اليقين فانه يعمل بغلبة الظن. فلو كانت السماء ملبدة بالغيوم في يوم شاتم ولا يمكن ان يعرف دخول وقت الظهر لكن غلب على ظنه ان الظهر دخل. يعني نظر في السماء والى السماء ملبدة بالغيوم سوداء من شدة الغيب وليس معه يعني في معه ساعة او ما يتمكن من معرفة الوقت. هنا متى غلب على ظنه ان الوقت قد دخل فانه يصلي ثم اذا تبين فيما بعد انه صلى قبل الوقت اعاد والا فالاصل ان صلاته صحيح مثل ذلك ايضا الفطر بغلبة الظن فلو غلب على ظنه ان الشمس قد غربت فيجوز الفطر وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس وهذا يدل على انهم افطروا عن يقين او غلبة ظن ومع ذلك لم يؤمروا بالقضاء وما جاء من في بعض الروايات لابد من قضاء فهي ظعيفة. نعم نعم لا يمسكون يمسك لأ ما في قضاء لان الان حينما افطروا افطروا نسيانا او جهلا لو طلعت الشمس يلزم الامساك يجب الامساك بقية البقية ويكون اكلهم وشربهم جهلا في الحال رحمه الله ومن فروعها ان المتمتع والقائم قد حصى لكل منهما حج وعمرة. تامان في سفر واحد. ولهذا وجب الهدي على كل منهما شكرا لهذه النعمة نعم وجوب الهدي على المتمتع والقارن دل عليه النص. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وهذا في التمتع واما القارن فان التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة ولذا هذا جاءت الاحاديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا جاءت الاحاديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم انه تمتع البخاري وغيره تمتع رسول الله مع انه كان لان التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة رضي الله عنهم اه المتمتع والقارن ترفه بترك احد السفرين ولهذا وجب عليهما الهدي فبدلا من ان ينشئ سفرا للحج وسفرا للعمرة انشأ سفرا واحدا لهما معا. قال رحمه الله شكرا لهذه اذا الهدي هذا هدي شكرا لان الهدي منه ما هو هدي شكران ومنه ما هو هدي جبران الشكران يكون شكرا لله عز وجل على نعمة اتمام النسك وهدي الجبران يكون جبرا لما حصل في النسك من الخلل. مثل فدية لو ان شخصا مثلا فعل محظورا من محظرة الاحرام ففدية من صيام او صدقة او نسك. النسك هذا جبران طيب الاحصار الاحصار متردد بين الشكران والجبران فان نظرت الى انه لم يفعل النسك قلنا هو جبران وان نظرنا الى انه ينحر هذا الهدي شكرا لله عز وجل على تيسير احلاله منه قلنا شكرا والاقرب انه هدي شكرا ينبني على هذا انه شكران او جبران ليس الكلام لفظيا وانما ينبغي عليه احكام واذا قلنا ان ان الهدي هدي شكرا جاز الاكل منه يأكل منه واما اذا قلنا جبران فانه لا يجوز الاكل منه. نعم قال رحمه الله ويدخل في هذا الاصل اباحة المحرمات كالميتة ونحوها للمضطر كما سيأتي واباحة ما تدعو الحاجة اليه وقد دل على هذا عموم قول الله عز وجل يعني حل المحرمات وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه المؤلف يقول ستأتي في اه وين؟ القاعدة الرابعة ومن هذا المحظور نعم في صفحة ثلاثة وعشرين. نعم ايش ما ورد شيء لما اعلم حينما صد النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه وحلق رأسه لكن هل ورد انهم اكلوا ام لم يأكلوا؟ الله اعلم رحمه الله واباحة متن الحاجة اليه كالعرايا للحاجة للرضا وكذلك اباحة اخذ العوظ في مسابقة الخير. طيب اذاعة ما تدعو الحاجة اليه كالعرايا جمع عليا. وهي بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر للحاجة الى الرطب. شف مع ان المسألة القاعدة انه اذا بيع الربوي بالربوي او اذا بيع الربوي بجنسه لابد من تحقق التماثل يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء فاذا باع مثلا تمرا بتمر مع الزيادة يقول هذا بئر لماذا تفضل يقول للحاجة الى الرطب لان تحريم ربا الفضل ليس لذاته وانما هو لغيره. ولذلك اذا جاءت الحاجة جاز وبهذا نعلم ان المحرمات او ان المحرم على نوعين محرم لذاته فلا تبيحه الا الضرورة ومحرم لغيره. فتبيح الحاجة المحرم لذاته لا يباح الا عند الضرورة مثل اكل الميتة الميتة حرام لذاتها فلا تباح الا عند الضرورة محرم لغيره فهذا تبيحه الحاجة اذا دعت الحاجة من ذلك النظر الى المرأة الاجنبية. الاصل فيه انه حرام لكن اذا دعت الحاجة لا بأس. ولهذا قال الله عز وجل وقل للمؤمنين يغضوا ها؟ من ابصارهم من ابصارهم ولهذا جاءت السنة باباحة النظر الى المرأة المخطوبة مع انها اجنبية عنه. بل ان الفقهاء قالوا انه يجوز ان ينظر الى من دعاء الى من يعاملها وتعامله. لانه اذا لانه لو حصل بينهما محاكمة ومنازعة تمكن من معرفتها وكذلك ايضا تحريم الحرير. الحرير تحريمه ليس لذاته وانما هو لغيره ولذلك اذا دعت الحاجة جاز وقد اذن النبي عليه الصلاة والسلام استعماله الحكة نعم لقاء رحمه الله وكذلك اباحة اخذ العوظ في مسابقة الخيل والابل والسهام اباحة اخذ العوظ سواء كان العوظ منهما او من احدهما لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق الا في نصر او خف او حافر. فهذه الثلاثة النصر والخف والحافر تجوز بعوض وبغير عوظ تجوز بعوض وبغير عوظ اما ما سواها ما سواها من المسابقات المباحة مسابقة فانها لا تجوز بعوض من الطرفين. لكن لو كان العوظ من احدهما او من اجنبي جاهز وبهذا نعرف ان المسابقات ثلاثة اقسام القسم الاول ما يجوز بعوض وغيره وهي الثلاثة الثاني ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغيره وضابطها كل ما الهى كثيرا وليس فيه منفعة والثالث ما يجوز ما يجوز بغير عوظ ولا يجوز بعوظ والمراد ما يجوز بغير عوض اذا كان من المتسابقين ان اذا كان العوظ من احدهما او من اجنبي من طرف ثالث فهذا جائز في كل مسابقة مباحة فمثلا لو قلت لك اتسابق انا وانت. ان سبقتني فلك مئة وان سبقتك فلا شيء عليك هذا جائز يعني المسابقة في هذه الحال ليست دائرة بين المغنم والمغرم المغنم ومغرم وسلامة لاني الان ان اه سبقني وانا غانم ان سبقته فانا سالم وغانم او العكس ان سبقني فانا غانم وان سبقته فانا سالم. وان كان العوظ منه فقط وسبقته فانا غانم اذا تدور بين المغنم والمغرم والسلامة. كذلك ايضا لو كان العوظ من اجنبي بان قد تسابق والسابق منكما او الفائز منكما اعطيه كذا هذا جائز وهذا ايها الاخوة ليس من المسابقة في شيء هذا من الجعالة اما يعني كيف ظن بعض طلبة العلم ان هذا نوع من المسابقة ويقول انه لا يجوز نقول هذا خطأ هذه من الجعالة جاء كلا كلاهما. اذا كان العوظ من احدهما او من اجنبي من طرف ثالث فهذه جعالة وليست مسابقة كما لو قال من بنى لي هذا الحائط فله كذا يقول من سبق فله كذا. نفس الشيء اما اذا كان العوظ منهما فلا يجوز. ويدلك على هذا انه اذا كان العوظ من احدهما فقط او من اجنبي فالمعاملة دائرة بين ايش؟ مغنم ومغرم وسلامة. فتخرج عن شبه القمار السبب انها تخرج عن شبر القرآن. بدليل ان الفقهاء رحمهم الله في المسابقة في الثلاثة الخيل والابل والسهام. اشترطوا دخول محلل يشترطون وان كان القول مرجوعا يشترطون دخول محلل قالوا لتخرج المسابقة عن شبه القمار اذا دخل طرف ثالث لا يحرز شيئا الان اتسابق انا واياك على خيل او ابل او سهام. نأتي بطرف ثالث يدخل معنا لا يبذل عوضا. لماذا؟ قالوا لتخرج المسابقة عن شبه القمار. حينئذ تكون المسابقة. مغنم ومغرم وسلامة لان بالنسبة لمن بذل العوظ غانم غانم. بالنسبة للثالث تكون سلامة اذا خسر سلامة اذا ربح فهو غانم وهذا يدلك على ان ان المسابقة اذا كانت مشتملة على مغنم ومغرم وسلامة انها جائزة بل هذا كل معاملة الان البيع البيع والشراء التاجر الذي يبيع تجارته بين امور ثلاثة اما ان يربح واما ان يخسر واما ان يسلم فيشتري الكتاب هذا الكتاب اشتريته بعشرة ريالات. بعته باثني عشر رابح بعته بثمانية خاسر بعته بعشرة برأس ماله سالم ولم يقل احد ان التجارة حرام من كل تجارة كل تجارة عرضة للربح والخسارة. لكن ايضا والسلامة وهذا يدلك على ان كل معاملة كل معاملة. تمحضت بين المغنم والمغرم فهي ميسر واما اذا كانت فيها مغنم ومغرم وسلامة فانها تكون جائزة نعم احسن الله اليكم رحمه الله واباحة تزوج تزوج الحر للامة اذا عدم الطول اذا عدم احسن الله اليك اذا عدم الطول وخاف لقوله عز وجل ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات للمؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات قال رحمه الله ومن فروعها حمل العاقلة الدية عن القاتل عن القاتل خطأ او شبه عمد لانه لم يقصد القتل. طيب حمل العاقلة العاقلة من هم؟ هم العصبة. العاقلة هم العصبة سموا عاقلة قيل لانهم يعقلون الابل في فناء اولياء المقتول يعقلون الابل يعني اوجبت عليهم الدية يذهبون بها ويعقلونها في فناء اولياء المقتول وقيل ان ان العاقلة من العقل وهو المنع لانه يمنعون الشخص عن فعل ما لا ينبغي العاقلة يجب او يتحملون الدية في قتل الخطأ وشبه العمد الخطأ وشيب الانف فتكون الدية عليهم وتوزع عليهم بحسب الغنى بحسب القرب والغنى والفقر اما في قتل العمد في قتل العمد فلا تتحمله العاقلة. بل قتل العمد اذا عافى الاولياء تكون الدية على القاتل لان القاتل في قتل عمد ليس معذورا فلا يناسبه والتخفيف بخلاف قتل الخطأ وشبه العمد ففي الخطأ معذور وشيب العمد فيه نوع من العذر ويكثر وقوعه. فلو فلو اوجبناه على على القاتل لاجحف ذلك بماله