﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:30.650
اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين

2
00:00:30.650 --> 00:01:02.150
العلم والله بما انا خبير بعد صلاة العيدين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس ولا ضحى يوم يضحي الناس

3
00:01:02.400 --> 00:01:17.500
رواه الترمذي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله باب صلاة العيدين يعني باب ذكر احكام صلاة العيدين

4
00:01:17.500 --> 00:01:34.800
او باب لذكر كيفية الصلاة التي سببها اه العيد وسمي العيد بهذا الاسم لانه يعود ويتكرر في كل عام بانه يعود ويتكرر في كل عام كصفة العيد في الاسلام انه يحصل فيه اجتماع

5
00:01:35.200 --> 00:01:55.200
ويتكرر في كل عام فكل ما فيه هذه الصفات فليس في الاسلام منه الا عيد الاضحى وعيد اه الفطر وكل الاعياد الاخرى المسماة عند العوام او عند بعض اهل العلم فهي اعياد باطلة سيأتي في كلام المؤلف ان النبي

6
00:01:55.200 --> 00:02:15.450
صلى الله عليه وسلم لما جاء الى المدينة وجدهم يحتفلون بيومين وسنذكر بعض الاعياد البدعية عند ذاك الحديث فهو بها اليقظ قال رحمه الله عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر آآ يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي

7
00:02:15.450 --> 00:02:35.800
هذا الحديث في اسناده يحيى ابن اليمان ويرويه عن اه معمر عن ابن المنكدر عن عائشة هو هذا يحيى ابن  اه كثير الغلط كثير الغلط فيه ضعف والظاهر والله اعلم ان سبب الضعف ربما يكون انه اصيب بالفالج

8
00:02:36.050 --> 00:02:54.200
فنسي يعني محفوظاته ومن اخطائه ما وقع له في هذا الحديث فانه جعل هذا الحديث من مسند عائشة والصواب انه من مسند آآ ابي هريرة. والدليل على ان هذا الصواب من وجهين. الوجه الاول ان يزيد ابن زريع

9
00:02:54.300 --> 00:03:10.800
خالفه فرواه عن معمر عن ابن المنكدر عن ابي هريرة ويزيد اوثق منه ويؤكد ان يزيد هو الحافظ اه ان يزيد حفظا صحيحا وابن اليمان اخطأ ان الذين تابعوا معمر من غير هذا الطريق

10
00:03:10.900 --> 00:03:27.100
رووه عن ابن المنكدر عن ابي هريرة وهذا يؤكد الخطأ الذي وقع فيه يحيى ابن اليمان ثم هذا البحث كله يؤكد قضية اخرى وهي ان الائمة اذا حكموا على الراوي بانه كثير الخطأ

11
00:03:27.250 --> 00:03:45.300
فانما ينطلقون من مثل هذه الاحاديث ينطلقون بمثل هذه الاحاديث يدرسون حديث الراوي ثم يتبين لهم انه اخطأ من خلال مقارنة المرويات ثم يحكمون عليه بانه يخطئ فاهمال وصف الائمة

12
00:03:45.350 --> 00:04:08.500
والحفاظ للراوي بانه يخطئ اهمال هذا الامر كما هو منتشر بين المعاصرين خطأ منهجي خطأ منهجي اذا وجدت الائمة يحكمون على رجل انه يخطئ او كثير الخطأ فيجب ان تكون في اثناء دراسة اسانيد هذا الرجل او الاحاديث التي رواها متيقظ وحذر لتتجنب اخطاء هذا الراوي

13
00:04:08.650 --> 00:04:27.750
وهذا الحديث اه تبين الان انه من مسند ابي هريرة وفيه علة الانقطاع ولكن هذا الحديث له شواهد كثيرة والفاظ عفوا له شواهد كثيرة على انه محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:29.000 --> 00:04:50.850
نبدأ بفوائد هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث العظيمة اهتمام الشارع الشديد باتحاد الكلمة واجتماع المسلمين على رأي واحد حتى انه جعل الفطر والصلاة الوقوف بعرفة كله آآ مبني على ما يفعله عامة المسلمين

15
00:04:51.150 --> 00:05:09.400
من فوائد هذا الحديث ان الخطأ اذا وقع من الناس بسبب اجتهاد بلا تفريط فانهم لا يؤاخذون به وعملهم صحيح فلو وقف الناس كلهم في غير يوم عرفة خطأ فان حجهم صحيح

16
00:05:09.650 --> 00:05:23.750
وان كنا نجزم انهم وقفوا في غير اليوم اللي هو يوم التاسع من ذي الحجة لكن لما كان الخطأ منهم على سبيل الاجتهاد غفر لهم ووقوفهم صحيح من فوائد هذا الحديث

17
00:05:24.150 --> 00:05:43.150
عدم وجوب او عدم مشروعية صيام يوم الشك وجهه ان الناس لن يصوموا احسنت ان الناس لن يصوموا. واذا لم يصم الناس فاذا هو ليس بمشروع من فوائد هذا الحديث ان الواحد

18
00:05:43.300 --> 00:06:00.250
اذا رأى هلال رمظان ولم تقبل منه الشهادة فانه لا يجب عليه ان يصوم هذا من فوائد هذا الحديث ولكن هذه المسألة فيها خلاف على قولين الاول وهو مذهب الائمة الاربعة

19
00:06:00.350 --> 00:06:22.750
انه يجب عليه ان يصوم واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. وهذا يتناول الفرد والجماعة القول الثاني رواية عن الامام احمد واختارها آآ شيخ الاسلام رحمه الله وغيره من المحققين انه لا يلزمه الصوم. واستدلوا بدليلين. الاول هذا الحديث

20
00:06:23.650 --> 00:06:43.250
فان يوم الصوم الشرعي هو يوم يصوم الناس كلهم. والان الناس لم يصوموا. هذا اولا الثاني استدل على ذلك بان الهلال اسم لما اشتهر ورؤيا من الناس وليس اسم للهلال الذي رؤي. ليس اسم للهلال الذي رؤي

21
00:06:43.850 --> 00:07:00.350
فاذا الهلال في الشارع هو اسم لما رآه الناس واتفقوا عليه فاذا رأى انسان الهلال فانا لا نكذبه لكن ليس هذا هو الهلال الشرعي ليس هذا هو الهلال الشرعي من وجهة نظر اه شيخ الاسلام ورواية للامام احمد ومن تبعه

22
00:07:00.950 --> 00:07:18.000
الراجح هو انه آآ لا يلزمه ان يصوم. لا يلزمه ان يصوم فان هذا الحديث حديث ابي هريرة كالنص في هذه المسألة ان الصوم الشرعي يوم يصوم الناس والناس الان لم يصوموا والناس الان لم يصوموا

23
00:07:18.400 --> 00:07:38.800
من فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا رأى هلال شوال فانه لا يلزمه ان يفطر لان الناس لم يفطروا. وهذه المسألة فيها خلاف القول الاول عدم وجوب الفطر او انشأت كل لزوم الصيام. لزوم الصيام

24
00:07:39.300 --> 00:08:03.950
وهذا مذهب الجماهير وهذا مذهب الجماهير مذهب ابي حنيفة ومالك والحنابلة واختيار شيخ الاسلام وجماهير الامة واستدلوا بهذا الحديث القوي الثاني للشافعية انه يفطر سرا انه يفطر سرا واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته

25
00:08:04.500 --> 00:08:16.300
فاليوم الثلاثين بالنسبة للرائي هو في الواقع يوم العيد هو يوم العيد والراجح ايضا في هذه المسألة انه لا يجوز له ان يفطر بل لا يجب ان يمسك مع الناس

26
00:08:16.700 --> 00:08:38.750
لانه يترتب على القول بالفطر اشياء اه اه ظعيفة ومنكرة. منها انه له ان يقف يوم عرفة منفردا. لو رأى الهلال ومنها انه يصلي العيد الاظحى فردا ومنها انه يرمي ويبيت ويتصرف كل المناسك منفردا بناء على رؤيته وهذا قول باطل

27
00:08:38.800 --> 00:08:56.150
وهذا قول باطل. ورجحان القول المسألة الثانية القول بعدم وجوب الفطر ووجوب الامساك دليل على ريحان القول الاول او الثاني في المسألة السابقة وهي ما اذا رأى هلال رمظان نعم

28
00:08:56.150 --> 00:09:17.600
عمير ابن انس عن عمومة له من الصحابة رضوان الله عليهم ان ركفا جاءوا فشهدوا انهم رأوا الهلال  فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا يغدوا الى مصلاهم رواه احمد وابو داوود

29
00:09:17.600 --> 00:09:35.050
ودوا هذا رفضه واسناده صحيح احسنت. هذا الحديث صحيح صححه الدارقطني والبيهقي وابن حزم وابن المنذر وجماعة من المحققين. فلا اشكال ان شاء الله في انه ثابت عن صلى الله عليه وسلم وابو عمير

30
00:09:35.300 --> 00:09:51.250
اه هذا اه يعني فيه اه عند ابن عبد البر فيه شيء من الجهالة ولكن الصواب انه ليس بمجهول ما دام هؤلاء الائمة صححوا له وهو مين؟ فهو معروف اه ولا اشكال فيه. لا سيما وانه نقل توثيقه عن

31
00:09:51.250 --> 00:10:06.950
ابن سعد وبنحبان مع تصحيح هؤلاء لان تصحيح الائمة للراوي فيه شيء من التوثيق له والحاصل ان هذا الحديث ان شاء الله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ان ركبا الركب اسم

32
00:10:07.050 --> 00:10:27.100
للجماعة الذين يركبون آآ الابل او غيرها بشرط ان يكونوا عشرة اه فاكثر. وقوله انهم رأوا الهلال بالامس الامس اسم لليوم الذي يسبق اليوم الذي انت فيه وقد يطلق على الزمن الماضي مطلقا

33
00:10:27.250 --> 00:10:50.500
ولكنه هنا في سياق هذا الحديث لا شك ان المقصود به ايه اليوم الذي يسبق اليوم الذي انت فيه وليس ولا يقصد به هنا الماضي عموما وقوله يغدون يعني يذهبون في الغداء والغداة هي اسم لصدر النهار او اول النهار. نأتي اه الفوائد هذا الحديث من

34
00:10:50.500 --> 00:11:09.800
فوائد هذا الحديس ان دخول الشهر وخروج الشهر يعتبر بالرؤية وانه لا عبرة مطلقا بالحساب بلا تفصيل انه لا عبرة بالحساب بلا تفصيل وعلى هذا الجماهير من اهل العلم وحكي اجماع بل هو اجماع الصحابة

35
00:11:10.000 --> 00:11:27.300
بل هو اجماع للصحابة فلا عبرة الاعتماد على الحساب لا في الدخول ولا في الخروج ولا في النفي ولا في الاثبات لان الشارع علق الامر بالرؤية فقط ويؤكد هذا ويقرر هذا ما تقدم معنا

36
00:11:27.900 --> 00:11:47.200
من ان الهلال في الشرع اسم لايش اسم لما اتفق الناس عليه وليس اسما لما رؤي في السماء ولو كان الهلال في الشرع اسم لما رؤي في السماء لكان يلزم الواحد ان يصوم. واضح ولا لا؟ ولهذا الذين يقررون في مسألة صوموا يوم آآ

37
00:11:47.200 --> 00:12:00.250
اه صوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. الذين يقررون هذا المبدأ ثم ياتي الى مسألة الحساب ويقرر الاعتماد على الحساب لان رؤية الهلال متعذرة ولا يمكن هذا متناقض

38
00:12:00.600 --> 00:12:20.350
اليس كذلك؟ لان القاعدة تقتضي انه اذا قال زيد من الناس اني راية الهلال وقبل قوله وصام الناس هذا هو الهلال الشرعي امكن رؤيته دل الحساب انه لا يمكن اخطأ في رؤيته. نحن ليس لنا الا الظاهر. واضح؟ ولهذا اجمع الصحابة على هذه القضية وكان عندهم علم وفق

39
00:12:20.350 --> 00:12:40.350
لهذه المسألة. فما يدور الان في من قضية انه الحساب يدل على عدم الرؤية او على عدم دخول او خروج الشهر الحقيقة انه خروج عن آآ اصل من اصول الشرع وهو قضية ان الصوم يوم يصوم الناس ثم خروج عن فقه الصحابة. من فوائد هذا الحديث ان شهادة الاعراب مقبولة

40
00:12:40.350 --> 00:12:57.750
لقوله ان ركبا جاءوا وكأن كلمة ركبا يعني المتبادر منها انهم اعراب والا قد يكون هؤلاء الركب من اهل المدينة من فوائد هذا الحديث ان الاصل قبول شهادة من شهد برؤية الهلال

41
00:12:58.150 --> 00:13:17.400
من غير استقصاء لحاله ما لم تظهر قرينة او علامة على كذبه فان ظهرت فللقاضي ان يتثبت والا الاصل جاء اي شخص آآ ظاهر العدالة فانه يقبل كلامه من فوائد هذا الحديث العظيمة

42
00:13:17.650 --> 00:13:35.250
ان الاحكام الشرعية لا تلزم الا بالعلم ان الاحكام الشرعية لا تلزم الا بالعلم هؤلاء الناس لم يلزمهم صلاة العيد في هذا اليوم وانما من الغد لانه لم يعلموا بالوجوب الله حينئذ. وهذا اصل

43
00:13:35.250 --> 00:13:53.900
يتقدم معنا من فروعه مسألة اذا صلى الانسان فاخطأ في الصلاة وآآ خرج وقت الصلاة وهذه مسألة اه ذكرت لكم انها من المسائل الكبيرة وان الجماهير عامة الائمة من المذاهب الاربعة وغيرهم يرون انه عليه ان يعيد

44
00:13:53.900 --> 00:14:12.300
صلى بخطأ كان يصلي بغير وضوء او او يترك الصلاة ظنا انها لا تجب عليه الصلاة كالمستحاظة انه يجب عليه ان يعيد الصلاة وان شيخ الاسلام يذهب الى انه لا تجب عليه الصلاة لان الذين تركوا الصلاة في العهد النبوي لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امرهم باعادة الصلاة. مثلا المستحاضة لم

45
00:14:12.300 --> 00:14:28.750
يأمرها باعادة الصلاة مسيء صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة. لما عمر وعمار آآ تيمموا وبعضهم ترك الصلاة وبعضهم صلى بالتيمم لم يأمرهم باعادة الصلاة  بل انا اقول كما قلت لكم سابقا اني لا اعرف حديث صحيح واحد

46
00:14:28.900 --> 00:14:42.650
فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا ان يعيد الصلاة الا اذا ترك الصلاة في وقتها مثل المسيء المسيء نأمره نحن اذا اي انسان اخطأ تسأله ما زال الوقت باقي يعيد

47
00:14:42.700 --> 00:15:02.650
خرج الوقت لا يعيد. لكن الاشكال في هذه المسألة انه هذا التقرير يتنافى او لا يتوافق مع يعني وجهة نظر جماهير العلماء عامة العلماء لا يرون هذا والا من حيث الدليل لا شك انه الانسان اذا ادى ما عليه وخرج وقت الصلاة انه لا يعيب. من الاشياء التي تقوي هذه المسألة

48
00:15:02.650 --> 00:15:18.600
ما هذا الحديس هذا الحديث لانه يقرر للقاعدة انه لا يجب على الانسان شيء حتى يعلم. من فوائد هذا الحديث انه اذا صاموا اليوم الثلاثين ثم بلغهم آآ رؤية الهلال في اثناء اليوم فانه يجب وجوبا ان يفطروا

49
00:15:18.900 --> 00:15:34.650
لان هذا اليوم اصبح في حقهم يوم العيد وصيام يوم العيد محرم من فوائد هذا الحديث انه يستحب الخروج الى الصحراء لصلاة العيد وسيذكر المؤلف رحمه الله حديثا خاصا بهذه المسألة

50
00:15:35.300 --> 00:15:50.700
من فوائد هذا الحديث معرفة الحكم اذا لم يعلموا بصلاة العيد. الا يوم العيد وحكمه ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يعلموا بذلك قبل الزوال فيجب عليهم ان يخرجوا ويصلوا

51
00:15:51.800 --> 00:16:11.100
فيجب عليهم ان يخرجوا ويصلوا. القسم الثاني اذا لم يعلموا الا بعد الزوال فاذا لم يعلموا الا بعد الزوال فالعلماء اختلفوا رحمهم الله في حكم هذه المسألة على اقوال القول الاول هو ما دل عليه هذا الحديث وهو انهم يخرجون من الغد للصلاة

52
00:16:11.450 --> 00:16:26.100
وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني انهم اذا لم يعلموا الا بعد الزوال التقطت صلاة العيد عنهم كما تسقط صلاة الجمعة اذا خرج وقتها وبتأكيد ان هؤلاء لم يقفوا على هذا الحديث

53
00:16:26.400 --> 00:16:41.900
او انهم لم يروا انه صحيح ويعني وتضعيفه بعيد القول الثالث انهم متى علموا بان هذا اليوم يوم العيد يخرجون ويصلون في نفس اليوم ولو بعد الزوال ولو في العصر في اي وقت

54
00:16:42.400 --> 00:17:02.400
والراجح المذهب الاول والحديث معنى صريح جدا في حكم هذه المسألة وكما قلت لعل الذين خالفوا الجمهور آآ يعني لم يقفوا على هذا الحديث هذا اذا الناس اه تركوا صلاة العيد كلهم لم يعلموا كلهم

55
00:17:03.300 --> 00:17:16.600
اما اذا ترك صلاة العيد شخص واحد فاتته فهل يقضي صلاة العيد او لا يقضيها اذا فرق بين ان يترك الناس كلهم صلاة العيد وبين ان تفوت واحد صلاة العيد

56
00:17:17.550 --> 00:17:36.300
اذا فاتت الشخص صلاة العيد فالعلما اغتنموا في اختلفوا في حكمه على اقوال. الاول انه يصليها على هيئتها وكيفيتها بدون خطبة بدون خطبة هذا لا اشكال لانهم يعتبرون ان اعادة الخطبة من الافتئات على الامام

57
00:17:37.300 --> 00:17:56.800
لكنه يصليه على صفاتها بتكبيرة ركعتين كما آآ يصليها الناس كلهم. وهذا مروي عن انس وهو دليل اصحاب هذا القول يرحمك الله. القول الثاني ان من فاتته صلاة العيد فانه لا يصليها مطلقا

58
00:17:58.250 --> 00:18:15.500
وهذا رواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ودليلهم ان صلاة العيد شرعت على صفة معينة وبشرائط مذكورة عند الفقهاء فلا تصلى الا اذا وجدت هذه الشروط. وهذه الشروط لم توجد في المنفرد

59
00:18:16.900 --> 00:18:39.100
هذا اثنين ثلاثة القول الثالث عفوا انه يصلي صلاة العيد اربع ركعات وهذا صح عن ابن مسعود وهذا صح عن ابن مسعود ثلاثة اربعة انهم ان صلوا يعني هؤلاء الذين فاتتهم

60
00:18:39.200 --> 00:18:58.400
العيد ان صلوها جماعة صلوها اربع وان صلاها منفردا صلاها ركعتين وهذا الرواية الثالثة عن الامام احمد وهو اراد بهذا القول ماذا اراد؟ احسنت. الجمع بين اثر بن مسعود وانس

61
00:18:58.500 --> 00:19:16.700
هنا نستطيع ان نقول بين آآ ابن مسعود وانس نعم ركعة اربع اربع هنا نستطيع نقول هنا نستطيع ان نقول ان هذه اخر رواية عن الامام احمد وان لم ينص اصحابه

62
00:19:17.150 --> 00:19:32.200
لماذا؟ لانه يعني يبعد ان يقول بهذا القول ثم يرجع الى اختيار احد قولي انس وابن مسعود هذا بعيد بل الظاهر انه قال اولا بحديث انس ثم تراءى ثم بالاخير اراد ان يجمع

63
00:19:32.600 --> 00:19:56.750
والراجح ها الذي هو شيخ الاسلام الا يصلي. جيد الان الامام احمد وهذا اللي اريد ان اقوله الامام احمد لما اراد ان يتكلم على مسألة تقضى او لا تقضى قال اما القضاء فهو من قول عن الصحابة

64
00:19:58.150 --> 00:20:10.450
جيد اما القضاء فهو من قول عن الصحابة يقصد انه من قول عن انس وابن مسعود وهذه النكتة يجب ان تضعها في ذهنك كمنهج ولذلك نحن نقول ان اختيار شيخ الاسلام هنا ضعيف

65
00:20:10.850 --> 00:20:26.450
وانه خالف اقوال الصحابة والمنقول عنهم مقدم على رأيه وتعليله وقياسه هنا نكون اضطردنا واخذنا منهج واحد وهو قبول اقوال الصحابة. نحن لا نقول هذا مسألة اجماع بين الصحابة. لكن

66
00:20:26.550 --> 00:20:46.550
كونه يصح عن ابن مسعود انه يصلي وابن مسعود معروف ان انه منظور اليه كعالم من علماء الصحابة. كذلك انس رضي الله عنه نفس الحال هذا يدل على ان قضاء صلاة العيد معروف عند الصحابة. المهم ما دام روي عن اثنين من الصحابة لا يعلم لهم مخالف فهذا على قاعدة ابن قدامة ايضا

67
00:20:46.550 --> 00:20:59.700
جمع ولكن نحن لا نقول اجماع بل هو قول للصحابة لا يعرف لهم مخالف لا ينبغي الخروج عنه. حتى وان كان يعني تعليل الشيخ قوي من حيث ان هذه الصلاة شرعت

68
00:20:59.700 --> 00:21:12.900
كيفية معينة لا يشرع للانسان ان يصليها آآ بغير هذه الكيفية هذا تعليل قوي في الحقيقة من حيث الفقه لكن من حيث اتباع الاثر واضطراد المنهج نقول الراجح هو اه

69
00:21:12.950 --> 00:21:32.350
هو انها تصلى. باقي كيف يصليها باقي كيف يصليها؟ انا اقول اه اختيار الامام احمد الاخير صحيح ان صلوها جماعة فانهم يصلونها اربع وتكون آآ زيادة الركعتين مقابل الخطبة. وان صلاها منفردا فاصلا الخطبة غير واردة في

70
00:21:32.350 --> 00:21:51.350
حتى فيصليها ركعتين وبهذا يكون يعني آآ جمعنا بين اثر انس وابن مسعود. وعلى كل حال قضية هل يصليها اربع او ركعتين الامر فيها واسع. تفضل وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

71
00:21:51.750 --> 00:22:14.150
لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات اخرجه البخاري وفي رواية معلقة وصلاح احمد ويأكلهن افرادا. نعم. هذا الحديث كما ترون في البخاري وقوله في رواية وصلها احمد يأكلهن افرادا لفظ البخاري المعلق ويأكلهن وترا

72
00:22:14.200 --> 00:22:33.950
هذا الحديث من الاحاديث التي انفرد بها البخاري عن مسلم. مسلم لم يخرجها وانما رواها البخاري. وبطبيعة الحال لا نقول انه تركها مسلم يعني لانه رأى غيرها اقوى منها هذا قد نقول بالنسبة للبخاري اذا انفرد مسلم

73
00:22:34.150 --> 00:22:48.050
لكن هنا لا ادري يعني لماذا لم يذكر مسلم هذا الحديث لا ادري هل هو لم يقع له باسناد او لا ادري لماذا وجه التعجب انه هذا الحديث يعني اصل في بابه حقيقة ومن اصح الاحاديث

74
00:22:48.300 --> 00:23:11.300
ومعناه مجمع عليه بين اهل العلم يعني ربما لامر او لاخر تركه مسلم. لو انه احاديث في في الباب منها كثير لا لا اشكال لكن كونه لا يوجد الا هو يعني استغرب ان مسلم لم يذكره. من فوائد هذا الحديث انه يستحب للانسان قبل ان يخرج لصلاة الفطر ان

75
00:23:11.300 --> 00:23:27.200
ان يأكل وهذا محل اجماع سنة متفق عليها وان كان كثيرا من الناس قد لا يفعل هذه السنة لكنها سنة متفق عليها بين اهل العلم. بل زاد الشافعي على هذا وقال ان تركه فقد فعل مكروها

76
00:23:27.400 --> 00:23:48.300
ان تركه فقد فعل مكروها من زيادة تأكيد هذا المعنى من فوائد هذا الحديث تشوف الشارع لمخالفة اهل الكتاب فان اهل الكتاب المعروف عنهم انهم يتعبدون الله بعدم الاكل قبل الذهاب اه اعيادهم قبل الذهاب لاعيادهم

77
00:23:48.300 --> 00:24:10.100
وانظر كيف ان الشارع يؤكد على بعض الاصول باكثر من حديث وباكثر من طريقة ففعلا هذا من مقاصد الشريعة من فوائد هذا الحديث تشوف الشارع للفصل بين الفريضة والنافلة او بعبارة ادق تشوه في الشارع للفصل بين الفريضة وغيرها

78
00:24:11.300 --> 00:24:29.450
فهنا اراد الشارع ان نفصل بين الصيام الذي هو رمضان وبين الفطر الذي يكون في شوال فامر وحث على الفطر من اول النهار وهذا يؤكد ما تقدم معنا من محبة الشارع للفصل بين الفريضة وغيرها سواء كان مباح او آآ نافلة

79
00:24:29.750 --> 00:24:53.850
من فوائد هذا الحديث انه يستحب للانسان ان يأكل تمرات وترا وان اقل ما يكون للوتر في هذه الصورة ثلاث لقوله ثمرة لقوله تمرات فيحسن بالانسان ان يأكل تمرات فان لم يجد آآ تمرات فانه يأكل ما شاء من الاطعمة

80
00:24:54.150 --> 00:25:14.900
فانه يأكل ما شاء من الاطعمة من غير تحديد ولا يظهر في السنة يعني انهم المقصود شيء معين حتى نقول يأكل اه الحالي او غيره. اه هذا امر يعني غير منظور اليه فيما يبدو. لماذا؟ لان مقصود اه مقصود الشارع هو ايش

81
00:25:15.900 --> 00:25:30.900
ان تأكل ان تأكل فان قيل طيب مقصود الشرع ان اكل لماذا اكلت تمرات فالجواب ربما اكل التمرات لانهن المتيسرات فانه ثبت ان اكثر ما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام التمر

82
00:25:31.100 --> 00:25:53.300
وربما اكل التمرات ليتصبح بها يعني يوقى شر السموم. لاي امر يعني لا يوجد ما يدل على تحديد هذا التمر انه حالي آآ من آآ من فوائد هذا الحديث ان استحباب الاكل خاص بيوم الفطر لقوله لا يغدوا يوم الفطر

83
00:25:55.200 --> 00:26:14.700
وسيتأكد هذا المعنى في الحديث التالي نعم وعن ابن بريدة وعن ابن بريدة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي

84
00:26:15.150 --> 00:26:33.350
رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان. نعم هذا الحديث يعني آآ صحيح بشواهده صحيح بشواهده. بل ان يعني هو حسن يعني اقرب ما يكون الى الحسن. وربما يرتقي بكثرة شواهده واصوله الى الصحة

85
00:26:33.550 --> 00:26:58.000
ولكنه محتج به بلا اشكال. من فوائد هذا الحديث فيه دليل لما تقدم من ان السنة ان يأكل الانسان آآ قبل خروجه الى الفطر آآ والا يأكل اذا اراد ان يخرج الى الاضحى الا بعد ان يرجع. فالحديث جمع بين الامرين. من فوائد هذا الحديث انه يستحب

86
00:26:58.000 --> 00:27:28.150
للانسان اذا ترك الاكل قبل صلاة اه الاظحى عيد الاظحى ثم رجع ان يأكل وان يبدأ بالاكل من اضحيته وان يبدأ بالاكل من اضحيته وان يبدأ من اضحيته بالكبد والدليل على هذا روايات في حديث بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما رجع اكل من اضحيته وفي لفظ اخر اكل من كبدي

87
00:27:28.150 --> 00:27:46.850
اضحيته. وهذه الالفاظ الظاهر والله اعلم انها حسنة الظاهر والله اعلم انها حسنة. فاذا يستحب للانسان ان يبدأ بكبد اضحيته وهم عللوا ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم انما بدأ بالكبد

88
00:27:46.900 --> 00:28:05.350
لا لشيء الا لانها اسرع ما يمكن ان تؤكل لانها تؤكل وهي لم تطبخ لا لقصد الاكل من الكبد ولكن اه وبناء على هذا التعليل نقول اذا كنت اول ما سترجع ستجد الطعام مطهو اذا لا لا مزية للكبد

89
00:28:05.350 --> 00:28:20.450
واضح ولا لا ينبني على هذا التعليل هذا الامر. لكن الظاهر انه قصد الاكل من الكبد الظاهر انه قصد الاكل من الكبد والا لتقدم اليهم ان يعدوا الطعام آآ من فوائد هذا الحديث

90
00:28:20.700 --> 00:28:40.250
ان ترك الاكل قبل الذهاب الى عيد الاضحى قاص بمن سيضحي لقوله فاذا رجع بدأ باظحيته او اكل من اضحيته فمفهوم هذا انه اذا لم تكن له اضحية فانه غير مخاطب بقضية الا يأكل الا اذا رجع

91
00:28:40.500 --> 00:29:01.150
وهذا مذهب الحنابلة القول الثاني لجماهير العلماء انه يستحب للانسان ان يترك الاكل قبل الصلاة وان يبادر بالاكل بعد الصلاة سواء كان سيضحي او لن يضحي الاقرب والله اعلم مذهب الجماهير

92
00:29:01.450 --> 00:29:16.450
الاقرب مذهب الجماهير. اولا الحديث يقول هنا لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي. فاستخدام كلمة يطعم دليل ان ترك الطعام قبل واكل الطعام بعد مقصود هو بذاته

93
00:29:16.550 --> 00:29:31.850
مقصود هو بذاته هذا اولا ثانيا الحديث الذي فيه لا يأكل حتى يرجع ويأكل من اضحيته. هذا الحديث فيه انه ينبغي للانسان اذا رجع وكانت له اضحية الا يأكل الا

94
00:29:31.950 --> 00:29:49.950
منها وليس فيه انه ينبغي للانسان اذا لم تكن له اضحية الا يفعل هذه السنة واضح الفرق بينهما. هو يقول ان كانت لك اضحية لا تأكل الا منها. هذا مدلول الحديث وليس معنى وليس مدلول الحديث ان كانت لك اضحية

95
00:29:49.950 --> 00:30:08.550
فاترك الطعام والا فكلي الطعام. واضح فهم حقيقة حملوا الحديث اكثر مما يحتمل من وجهة نظري الحاصل ان هذه شعيرة نترك الطعام قبل الصلاة ونأكل الطعام بعد الصلاة سواء كانت هناك اضحية او لم تكن هناك اضحية وهذا مذهب كما قلت

96
00:30:08.550 --> 00:30:26.850
لكم الجماهير وهو احظ بلفظ الحديث الذي ذكره المؤلف وهو اصح من الروايات الاخرى. نعم. وعن ام عطية رضي الله عنها ما قالت امرنا ان نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين

97
00:30:27.200 --> 00:30:44.850
ويعتزل الحي والمصلى متفق عليه. نعم احسنت. هذا الحديث متفق عليه فهو صحيح اه بلا شك واكتسب الصحة من اخراج الامام البخاري والامام مسلم له. قوله العواتق العواتق جمع عاتق. واختلف العلماء في تعريف

98
00:30:44.850 --> 00:31:01.350
ان هي العاتق فقيل هي المرأة ما بين ان تبلغ الى ان تعنس ما لم تتزوج ما لم تتزوج فهؤلاء مدوا آآ فترة آآ الفترة التي تكون فيها المرأة من العواتق

99
00:31:01.650 --> 00:31:23.500
القول الثاني انها المرأة اذا اذا بلغت او قاربت البلوغ وتأهلت للزواج القول الثالث انها المرأة اذا قاربت البلوغ طبعا في فرق بين هذا القول وسابقه. لان هذا القول يشمل اي امرأة قاربت البلوغ ولو لم تتأهل للزواج

100
00:31:24.500 --> 00:31:38.750
القول الاخير ان المقصود بالعواتق كل امرأة كريمة على اهلها وهؤلاء وسعوا يعني القضية جدا الراجح تعريف الاول ان ما بين ان تبلغ الى ما لم تعنس ما لم تتزوج

101
00:31:38.900 --> 00:32:00.450
والعانس هو اسم للمرأة التي يعتبر وقت الزواج فاتها عرفا ومن هنا ايضا بيكون سيكون الامر يختلف باختلاف الاعراض اذا هذا هو القول الراجح في مسألة تعريف العواتق ويميل الى ترجيح هذا القول او يفهم من كلام الحافظ ابن رجب. قوله ذوات الخدور

102
00:32:00.450 --> 00:32:22.700
الخدر هو اسم لستر. ينصب في جانب البيت لتبقى فيه الابكار صيانة لهن وقوله الحيض جمع حائض والمقصود فيه هنا المرأة التي نزلت عليها عادتها الشهرية فعلا وليس المرأة التي من من شأنها ان تحيض

103
00:32:23.000 --> 00:32:43.550
قوله يعتزل في اللفظ الاخر في الصحيحين يعتزلن ومعنى الاعتزال هو الابتعاد والاعتزال قد يكون حسي وقد يكون معنوي من فوائد هذا الحديث استحباب خروج المرأة لصلاة العيد وخروج المرأة لصلاة العيد

104
00:32:44.200 --> 00:33:01.400
لا يجب بالاجماع مع العلم ان الحديث فيه ايش امرنا مع العلم ان فيه امرنا مع ذلك اجمعوا انه لا يجب على المرأة ان تخرج لصلاة العيد فهذا شاهد انه قد يأتي في عرف الصحابة امرنا لامر

105
00:33:01.750 --> 00:33:19.900
مستحب وليس بواجب ها اه بلى لكن حتى لو وجدت قرينة هو دليل على هذا الامر يعني انهم يستخدمون هذا اللفظ لغير الوجوه اه من قلنا من فوائد هذا الحديث استحباب خروج المرأة. هذا خروج المرأة لصلاة العيد محل خلاف

106
00:33:21.050 --> 00:33:40.600
محل خلاف. في القول الاول استحباب خروج المرأة الكبيرة والصغيرة الجميلة وغيرها. المتزوجة والبكر وكل انواع النساء لانه في هذا الحديث آآ امرنا امر النبي بخروج آآ العواتق وهو اسم المرأة التي يعني تأهلت

107
00:33:40.600 --> 00:33:58.950
للزواج ما زالت صغيرة القول الثاني ان الخروج الى صلاة العيد مكروه واستدلوا هؤلاء بان عائشة قالت لو ادرك النبي صلى الله عليه وسلم زماننا لامرهن ترك الخروج لان الزمان فسد

108
00:33:59.450 --> 00:34:16.950
فقالوا كل زمان بعد عائشة افسد منه فما بالك بالازمنة المتأخرة القول الثالث انه مباح مباح ليس مستحبا وهذا ما نقول عن الامام مالك القول الاخير انه يشرع خروج العجائز

109
00:34:17.000 --> 00:34:37.500
ولا يشرع خروج الصغيرات. وهذا مذهب الشافعية والاحناف على هذا على هذا الخلاف الائمة الاربعة او جمهور الائمة لا يرون خروج المرأة الصغيرة واضح على كلام على ما ذكره اهل العلم

110
00:34:37.600 --> 00:34:52.950
يكون الائمة الاربعة ما بين بعضهم يقول مباح وبعضهم يقول مكروه وبعض لا اقول انهم كلهم على درجة لكن كلهم لا يرون خروج المرأة الشابة الذي يستحب ذلك هو احمد في رواية

111
00:34:53.600 --> 00:35:12.050
والراجح بلا شك انه يستحب للمرأة ان تخرج لانه ما في مجال نخرج عن هذا الحديث واضح ان الشارع اراد ان يخرج جميع النساء لكن انا اردت انه يعني يلقي الظوء على انه قد يكون الامر عند جماهير اهل العلم على خلاف ما عليه الناس

112
00:35:12.400 --> 00:35:28.600
من فوائد هذا الحديث ان المرأة الحائض تمنع من دخول المسجد وتقدم ذكر هذه المسألة في كتاب الطهارة وذكرت هناك انه لا شك من وجهة نظري انه لا يجوز للمرأة الحائض ان تدخل المسجد

113
00:35:28.600 --> 00:35:51.100
وذكرت هناك عدة ادلة واوجه تدل على قوة هذا القول. اه ليس من اقواها هذا الحديث ولذلك هذا الحديث لم اذكره مع ادلة ذلك القول لم اذكره مطلقا لانه في في يعني الاستدلال به اشكالات كما سيأتينا. لكن توجد هناك ادلة اخرى قوية. من فوائد هذا الحديث

114
00:35:51.450 --> 00:36:11.050
ان مصلى العيد مسجد ان مصلى العيد مسجد ودليل هؤلاء ظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الحيض ان يعتزلن المصلى وانما امرهن بذلك لانه مسجد وهذه المسألة فيها خلاف

115
00:36:11.500 --> 00:36:31.900
القول الاول هو هذا القول الاول انه مسجد وهذا مذهب الحنابلة القول الثاني ان مصلى العيد مسجد فقط حال اجتماع الناس لاداء الصلاة بعد ذلك وقبل ذلك ليس بمسجد ولا يأخذ احكام المسجد

116
00:36:32.500 --> 00:36:50.500
القول الثالث ان مصلى العيد ليس مسجدا ولا يأخذ احكام المسجد وهؤلاء استدلوا بدليلين. الاول ان المسجد في الشرع هو الارض الموقفة التي تصلى فيها الفروض الخمسة وهذا التعريف لا ينطبق على مصلى العيد

117
00:36:50.650 --> 00:37:18.300
ولهذا الجمهور الذين يقرون بان هذا تعريف المسجد اذا ارادوا تعريف المسجد قالوا هذا تعريف المسجد الا انا نستثني مصلى العيد فاحتاجوا الى الاستثناء لظنهم انه تخدمهم النصوص المهم انه الاصل انه ليس بمسجد لانه لا تنطبق عليه لا ينطبق عليه تعريف المسجد. الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين لما امر

118
00:37:18.300 --> 00:37:35.400
ماعز اخذوه وخرجوا به للمصلى والمصلى في عرف الصحابة اسم للمكان الذي تصلى فيه العيد ولو كان مصلى العيد مسجد لم يقيموا فيه الحج مع ما في الحد من الدماء واللغط والضوضاء. اليس كذلك

119
00:37:36.600 --> 00:37:55.800
وهذا القول الاخير هو الراجح بوضوح بقينا الجواب عن قوله يعتزلن المصلى الجواب باحد امرين الاول ان نقول يعتزلن المصلى يعني يعتزلن الصلاة الثاني وهو الجواب الذي ارتضاه ابن رجب وهو الجواب الجيد

120
00:37:56.200 --> 00:38:17.150
المقبول ان معنى يعتزلن المصلى يعني انه امر الحيض ان يبتعدن اثناء اقامة الصلاة ليتسع المكان للنساء ثم اذا فرغت الصلاة دخلن مع النساء لاستماع الخطبة واضح فاذا ليس المقصود

121
00:38:17.250 --> 00:38:42.900
يعني ترك آآ مكان الصلاة وانما المقصود ترك الصلاة ليتسع لباقي النساء طبعا بين الجوابين ايش تقارب لان الجواب الاول يقول اعتزلن المصلى يعني اعتزلن الصلاة وهذا يقول نفس الشيء لكن بتعليل وهو ان المقصود جعل المكان متسعا لباقي النساء

122
00:38:43.200 --> 00:38:58.150
وهذا جواب صحيح هذا الجواب صحيح. طبعا ينبني على هذه المسألة آآ انه ما تجب تحية المسجد وان له ان يأتي وان صلي بل تنبني على هذا مسألة اخرى وهي انه

123
00:38:58.750 --> 00:39:17.250
هل يشرع ان يصلي تحية المسجد او لا؟ عند الذين يقولون انه لا يشرع للانسان ان يصلي قبل صلاة العيد مطلقا واخذنا حنا هذه المسألة انه بعض العلماء قالوا لا يصلي مطلقا وبعضهم قال لا يصلي بنية السنة الراتبة ويصلي صلاة النفل المطلق واني قلت

124
00:39:17.250 --> 00:39:30.550
ظاهر كلام الفقهاء والمنقول عن الصحابة انه ما في صلاة قبل صلاة العيد الحقيقة على هذا القول يتوجه ان يصنع الانسان كما كان كثير من الائمة يصنع يدخل مصلى العيد ويجلس

125
00:39:31.100 --> 00:39:53.750
هذا مروي عن عدد من الائمة لماذا؟ لانك ستركب مسألتين. المسألة الاولى ليس بمسجد فلا تجب صلاة العيد. المسألة الثانية انه لا تشرع الصلاة قبله وبعد صلاة العيد ينتج من هذا انه اذا دخل الانسان جلس لكن اذا يعني انا اقول انه لو صلى الانسان آآ يعني ركعتين الامر فيه سعة

126
00:39:53.750 --> 00:40:07.100
اه يعني ايه؟ ويكون نفلا مطلقا لا ينوي فيه تحية المسجد. لان الا اذا كان يعتقد انه مسجد لكني انا اتكلم عن القول الراجح من فوائد هذا الحديث وجوب صلاة العيد

127
00:40:07.150 --> 00:40:30.200
وجوبا عينيا على الرجال لانه اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم امرا صريحا بخروج ذوات الخدور فالرجل من باب اولى وهذه المسألة فيها خلاف القول الاول هو الوجوب العيني وهو مذهب الاحناف واختيار شيخ الاسلام وابن القيم والشوكاني وعدد من المحققين لا سيما لا سيما

128
00:40:30.200 --> 00:40:52.500
من المتأخرين القول الثاني انه فرض كفاية وهذا مذهب الحنابلة جمعا بين النصوص ولانها من شعائر الاسلام. القول الثالث انها سنة مؤكدة لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الاعرابي انه لا يجب عليه الا خمس صلوات في اليوم والليلة

129
00:40:52.750 --> 00:41:09.650
والقول بانه سنة فيه ضعف شديد ولا يتناسب مع الاحاديث التي فيها التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم لحضور الصلاة لكن يبقى الكلام بين انه هل هو فرض كفاية لانه من شعائر الاسلام واذا قام به من يكفي سقط عن الباقيين

130
00:41:09.800 --> 00:41:29.800
هذا قول فيه قوة او انه واجب يعني فرض عين آآ على كل مسلم قادر وهذا ايضا فيه قوة ويعني الانسان بين القولين ويميل ولا يعني يرجح بالجزم يميل يميل الى القول بانه واجب وجوبا عينيا. يعني النصوص

131
00:41:29.800 --> 00:41:52.950
فيها الحقيقة ما يدل على آآ حرص شديد من الشارع على هذه الصلاة من فوائد هذا الحديث ان قول الصحابي امرنا له حكم الرفع وجهه انه يبعد ان تقول عطية امرنا وهي يعني تقصد رجل اخر غير النبي صلى الله عليه وسلم امرهم باخراج حتى

132
00:41:52.950 --> 00:42:05.150
ذوات الخدور هذا بعيد جدا لانه من المتقرر عند الصحابة استحباب الستر والبقاء في البيت وان صلاة المرأة في بيتها خير لها فلن يقبل هذا الكلام الا من النبي صلى الله عليه وسلم

133
00:42:05.150 --> 00:42:18.750
وهذا في الحقيقة دليل قوي لمذهب الجماهير ان امرنا له حكم الرفع. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر

134
00:42:19.150 --> 00:42:35.600
وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. نعم هذا الحديث متفق عليه اه لا شك في صحته نأتي الى فوائده من فوائد هذا الحديث تقديم الصلاة على الخطبة في العيدين

135
00:42:36.400 --> 00:42:55.800
وهذا امر محل اجماع بلا خلاف وانما نقل الخلاف عن بني امية وقولهم ساقط عن درجة الاعتبار ولا يلتفت اليه ولهذا انكر عليهم ابو سعيد الخضري رضي الله عنه وارضاه. من فوائد هذا الحديث انه لو قدم الخطبة على الصلاة فهي باطلة

136
00:42:56.600 --> 00:43:12.500
فهي باطلة لمخالفتها لامر الشارع هذا الحديث اه مؤكد عند الشارع بدليل ان ابن عمر اراد ان يبين ان على هذا جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر

137
00:43:12.800 --> 00:43:30.300
لكن في حديث اخر اخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان كلهم فعلوا هذا ولعل المؤلف رحمه الله بن حجر يعني ذهل عن هذا الحديث ولا هذا الحديث هو المفروض يذكر

138
00:43:30.350 --> 00:43:45.600
لان فيهم زيادة ايش عثمان كما ان اه الحديث الاول والثاني كلاهما في الصحيحين بالاضافة الى فائدة اه استمرار هذه السنة الى اه وقت عثمان. فكان ينبغي ان يأتي من فوائد هذا الحديث

139
00:43:45.700 --> 00:44:06.900
ان صلاة العيد لها خطبة واحدة لقوله قبل خطبة ولكن هذا القول مجمع على خلافه مجمع على خلافه اجمع اهل العلم على ان العيد له آآ خطبتين والذي يظهر لي

140
00:44:06.950 --> 00:44:28.100
ان اول من خالف بهالمسألة هذي الصمعاني لم اجد من سبقه. اما من بعده كلهم اخذوه منه. اخذوه منه فهو وهو لم يجزم ايضا لكن يقول يعني يميل يميل الى انه ما في دليل على خطبتين وانه ظاهر هذا الحديث انه خطبة وكذا يميل الى هذا القول

141
00:44:28.550 --> 00:44:41.750
ولا اظن احد سبق الصنعاني الى هذا القول اضف الى هذا ان الاجماع محكي حكاه ابن حزم وغيره كما انه انت اذا راجعت كتب اهل العلم لا تجد احد يذكر ان صلاة العيد خطبة واحدة

142
00:44:41.900 --> 00:44:58.400
ففي الواقع القول بناء على هذا القول بان صلاة العيد لها خطبة واحدة فيه سجود فيه شذوذ وخروج عن آآ الاجماع المحكي الاجماع المحكي. ولهذا من الخطورة بمكان ان الانسان ينقل

143
00:44:58.500 --> 00:45:14.700
اقوالا عن كتب الشرح المتأخرين ولا ينتبه الى انه مجمع على خلافها الى انه مجمع على خلافها من فوائد هذا الحديث ان ما رويها عن عمر رضي الله عنه وعثمان انهما قدما

144
00:45:14.750 --> 00:45:33.600
اه الصلاة على الخطبة فهو باطل. كما انه اسناده ضعيف كما ان اسناده ضعيف وهم ارفع واجل من ان يفعلوا هذا هم رضي الله عنهم وارضاهم ارفع واجل. ويؤكد هذا حديث ابن عمر ويؤكده حديث ابن عباس كلاهما يؤكد على هذه

145
00:45:33.600 --> 00:45:56.650
القضية من فوائد اه هذا الحديث ان الجلوس لسماع خطبة العيدين لا يجب وعدم وجوبه اجماع من اين اخذ هذه القضية يعني ما ما ما الذي في الحديث يدل على ان الاستماع للخطبة لا يجب

146
00:45:56.950 --> 00:46:22.200
عفوا ان الجلوس للخطبة لا يجب ها اه قبل الخطبة ها احسنت تقديم الصلاة مشعل بان من اراد بعد ذلك ان ينصرف فلينصرف يؤكد هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما صلى قال انا نخطب فمن شاء ان يجلس فليجلس ومن شاء ان يمضي فليمضي

147
00:46:22.550 --> 00:46:41.000
من فوائد هذا الحديث ان الاستماع بخطبة يوم العيد وترك الكلام لا يجب والدليل ان الجلوس لخطبة العيد اذا لم يكن هو من اصله واجبا فالاستماع بعد ذلك من باب اولى

148
00:46:41.200 --> 00:47:00.200
والقول الثاني ان الجلوس لا يجب بالاجماع هذا. ولكنه ان جلس فيجب عليه ان يصمت وان يستمع وهؤلاء استدلوا بان الشارع ترعى خطبة تقال على الناس وليس من المعقول ان يشرع خطبة ويجيز للناس ان يتكلموا

149
00:47:01.600 --> 00:47:21.500
ليس من المعقول ان يأمر بخطبة ويجيز للناس ان يتكلموا بل ان كون الشارع يجيز للناس ان يبقوا او ينصرفوا دليل على وجوب الاستماع لانه كانه يقول ان بقيت استمع اذا كنت لا تريد الاستماع فايش؟ فانصرف

150
00:47:21.700 --> 00:47:52.700
ولهذا القول الراجح انه يحرم الكلام يحرم الكلام في خطبة العيد كما يحرم في خطبة الجمعة نكتفي بهذا المقدار والله اعلم وصلوا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انا امنوا منكم والذين اوتوا العلم

151
00:47:52.700 --> 00:48:02.250
والله بما تعملون خبير