﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:31.450
بلوغ المراهم وصلنا الى السادس الى   ثعلبة الخشلي في باب الانية قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله

2
00:00:32.150 --> 00:00:59.050
انا بارض قوم اهل الكتاب افنأكل في انيتهم قال لا قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه هذا الحديث  يتعلق بمسألة اواني الكفار

3
00:00:59.950 --> 00:01:24.450
هل هي نجسة  ذكر الشيخ بن حجر رحمه الله حديث ابي ثعلبة الذي فيه الامر بغسلها ثم اردفه بحديث عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة

4
00:01:24.700 --> 00:01:44.050
متفق عليه في حديث طويل الحديث الطويل خلاصته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في غزوة ومعه اصحابه ونفذ ما معهم من الماء نفذ ما معهم من الماء

5
00:01:45.200 --> 00:02:07.850
فارسل النبي صلى الله عليه وسلم مما صلى باصحابه ورأى رجلا لم يصلي بارزا القوم فقال ما منعك ان تصلي معنا؟ قال انه فقال انما يكفيك ان تتيمم ثم ارسل اصحابه ان يبحثوا عن الماء فارسل عليا والمقداد او علي والزبير

6
00:02:08.650 --> 00:02:39.150
جاءوا فوجدوا امرأة آآ جاءت من الماء ومعها مزادتها معها مزادتان على جمل كبيرة فجاءوا بها فقالوا اين الماء؟ قالت حلمي بالماء منذ يومين بعيد قالوا فاقتادوها وجاؤوا بها الى النبي تذكروا لها النبي صلى الله عليه وسلم قالت الصابر

7
00:02:40.200 --> 00:03:18.000
فلما جاءت اليهم افرغوا من الماء من احدى العزالة فتحوها وصبوا في اناء في اناء صغير ووضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يديه وفرق اصابعه فنبع الماء فسقوا  توضأوا

8
00:03:18.150 --> 00:03:44.850
وملأوا هذا الجيش من هذا الاناء والمرأة تنظر  وقد عجبت فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمعوا لها شيئا واعطوها اياه وقال لها اننا لم نرزع مزادتك بشيء انما رزق ساقه ساقه الله

9
00:03:45.250 --> 00:04:03.950
او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني ما اخذنا منها شيئا يذكر قليل اناء صغير الذي فرش يديه فيه صلى الله عليه وسلم ثم رجعت الى قومها فاستبطؤوها وقالوا اين كنت يا فلانة تأخرت؟ قالت والله اني اتيتكم اما

10
00:04:04.100 --> 00:04:26.000
من اشهر العرب او انه لنبي  كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغاروا على قوم يدعون صرمتها. القبيلة التي هي فيها ما يغزونا لما رأت ذلك قالت والله اني لا ارى انهم يدعونكم

11
00:04:26.250 --> 00:04:52.300
الا لكذا وكذا. يعني انه دماء ما ما سبق من اعطيتهم الماء حفظوا لها جميلة فامرت قومه فذهبوا واسلموا الشاهد من هذا ومع هذا الحديث ان هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من مزادة امرأة مشركة

12
00:04:52.800 --> 00:05:15.250
هذه المزادة الراوية المصنوعة من الجلد مشركين والمشركون اذا ذبحوا يذبحون لا تحل ذبائحهم لكن دبغوها لانهم لا يستعملون الا بعد الدبغ فدل على انها ظاهرة وان الماء الذي فيها لا ينجس

13
00:05:16.350 --> 00:05:40.000
وان اواني المشركين اذا علمنا انها ظاهرة نجسة ليست فيها نجاسة. انه لا بأس باستعمالها انه لا بأس باستعماله حديث ابي ثعلبة لأ يا ابو ثعلبة الخشلي من بني خشيم من بني خشيم من قبائل العرب كانوا في الشام كانوا قد تنصروا

14
00:05:40.400 --> 00:06:04.100
ثم اسلموا اسلم بعضهم وبقي بعضهم على نصرانيته. ولذلك جاء في رواية انه قال انا نجاور اهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في اهيتهم الخمر افنأكل في انيتهم؟ قال ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها

15
00:06:05.300 --> 00:06:25.750
وهذه الرواية التي معنا قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها فتبين ان هؤلاء القوم لا يتورعون من دينهم من نجاسة الخمر والخنزير لان الذي يستبيح هذه الاشياء

16
00:06:26.000 --> 00:06:49.650
يرى انها مستطاعة لا يغسل منها انت الان اذا اكلت في لحم الضان الطيب هل هو تتقذر منه فلذلك لا تغسل منه الانية الا على سبيل التنظيف من الزهوم الا على سبيل التنظيف من الزهوم واحيانا بالماء ويكفي

17
00:06:49.850 --> 00:07:08.800
اذا شربت فيها العصير العالية الذي المباح ليس فيه ما تحتاج  لكن هؤلاء الذين يشربون الخمر يستبيحونها فعندهم انها طيبة. فلا يغسلونها. فلذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذه الاليات

18
00:07:09.200 --> 00:07:30.950
هذا القبيل لا من قبيل انها كل انية الكفار  لان منهم ما ما يغسلونه وينظفونه فاذا غسلوها ونظفوها يكفي اتيت في المطاعم مطاعم الكفار واضح انهم يغسلون الاواني يقدمونها لان النظام عندهم يحاسبهم على هذا

19
00:07:31.100 --> 00:07:48.200
هذي لا تحتاج لانها مغسولة منظف ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلوها وكلوا فيها يعني اذا علمتم وجود النجاسة لانه اشار في الرواية الاخرى قال يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في انيتهم الخمر

20
00:07:48.300 --> 00:08:12.850
يعني علم وجود النجاسة ومن هذا اخذ العلماء انه لا يجب غسل ملابس او ثياب الكفار اذا علمت نجاسته او عرفوا انهم لا يستنجون فلا يلبس ما يلي عوراتهم لانهم لا يستنجون لا يغسلون

21
00:08:13.350 --> 00:08:32.050
هؤلاء  النصارى النصارى لا يستنجون فاذا ملابسهم الداخلية لابد من غسلها. لو انسان يحتاج اليها لان الانسان قد يحتاج الى اشياء لكن اليهود لا يغسلون يتشددون التطهير فاذا عرف انهم يغسلون اذا

22
00:08:32.450 --> 00:08:51.400
لا يجب غسلها ولا حرج في ذلك   ثم ذكر قال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبيين صلى الله عليه وسلم انكسرت اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة

23
00:08:51.600 --> 00:09:09.300
البخاري. هذا الحديث في مسألة تظبيب الاناء اذا انكسر احيانا يكون يحصل له الاناء اناء الانسان يشرب فيه او يأكل فيه مما يكون من خشب فينسلب ينصدع او من فخار

24
00:09:09.500 --> 00:09:30.100
او من حديد او نحاس ويحتاج الى في ثقب يصير فيه او صدع سببي كذا فيحتاج الى تلحيم هذا يسمى التظبيط تم التطبيق مدح النبي صلى الله عليه وسلم كان من خشب

25
00:09:31.200 --> 00:09:53.100
فانكسر صار فيه كسر اتخذ فكان الشعب الشعب الذي شعب من هو سلسلة من فضة قيل انها هكذا جعلت وقيل ظب عليه اما من فوق هكذا واما لتضرب سلسلة من فوق

26
00:09:54.450 --> 00:10:15.950
لماذا من فضة لان الفضة لا تنتن ليست كمثل النحاس والحديد اذا شرب فيه الانسان قد مع المدة ينتج رائحة رائحة الحديد اتخذوا ذلك من اجله ولا يصدأ  فاخذ العلماء منها فائدة انه مر معنا حديث

27
00:10:16.400 --> 00:10:38.800
لا تشربوا في انية الذهب والفضة ورواية ابن عمر قال ولا من اناء فيه شيء منهما  في مثلا بذهب او بفضة طيب الان هذا الاناء مكسور وفيه ثلج واحتاج هذا السلم الى

28
00:10:39.050 --> 00:11:00.950
شيء من فضة الو لاباس بشرط او بشروط الشرط الاول ان يكون اللحيم هذا من فضة ثانيا ان يكون قليلا يسيرا بالنسبة للاناء ليس كثيرا بقدر الحاجة قدر حاجة الايمان

29
00:11:01.050 --> 00:11:27.500
الثاني ان يكون اتخذ لحاجة تلحيم الاناء لا تزيد ولذلك يقولون يقول الفقهاء ولا بأس يسيرة من فضة لحاجة اتوضأ يسيرة من فضة لحاجة. حاجة في الاناء لا حاجة لك. قد يكون عندك عشرة اواني او مئة اناء

30
00:11:27.950 --> 00:11:44.750
هل انت محتاج الى هذا الاناء لا لكن الاناء هو محتاج الى الترحيب لاباس حتى ولو كان عندك مئة اناء لما يقول لي حاجة يعني حاجة الاناء للترحيب ومن هذا

31
00:11:45.100 --> 00:12:00.250
اخذ العلماء جوازة لكن بشرط ان يكون من فضة ليس بالذهب جماهير العلماء انهم لا يجوز بالذهاب وذهب بعض العلماء كابن تيمية الى جواز التطبيب بالذهب لكن ظاهر الحديث الاصل منع

32
00:12:00.750 --> 00:12:23.850
لا تشربوه الذهب والفضة ولا بشيء فيه شيء منها ها وجوز جوز في الفضة فنقتصر على ما دل هذا بالنسبة الى باب الاية بقي الكلام على بعده الباب ازالة النجاسة وبيانها

33
00:12:24.100 --> 00:12:34.950
هذا ان شاء الله تعالى يكون  الدروس المقبلة والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه