﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
عن اه فروض الوضوء ونتكلم في هذا الدرس عن صفة الوضوء. قال وهي يعني صفة ان ينوي فالنية شرط لصحة جميع العبادات. ومن عمل عملا بدون نية فانه اه لا يصح

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
ولا يقبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والنية محلها القلب. النية محلها القلب ولهذا يعني سوف نعترض على كلام المؤلف لما جعل النطق بها سرا من سنن الوضوء. وهذا غريب

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
ومن المؤلف ولكن على كل حال سنتكلم عن هذه بالتفصيل في حينها. لكن هنا ان نقول ان النية محلها آآ القلب قال ثم يسمي سبق ان ذكرنا ان التسمية في الدرس السابق ذكرنا ان التسمية حكمها ماذا؟ انها مستحبة وليست واجبة

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
وان المذهب عند الحنابلة انها واجبة مع الذكر. وذكرنا ان الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه انه حديث ضعيف الامام احمد قال لا يثبت في هذا الباب شيء ولو صح ذكرنا له تخريجا لو صح نعم. نعم

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
لا وضوءك كامل احسن لو صحف المعنى لا وضوء كامل جمعا بينه وبين الاحاديث الاخرى الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يرد في شيء منها ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولو كانت التسمية واجبة لسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل ذلك الصحابة والصحابة

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
وقد نقلوا اشياء دقيقة حتى انهم نقلوا اضطراب لحيته في الصلاة فلو كان سما لنقل ذلك الصحابة قطعا. فدل ذلك على ان التسمية انها مستحبة وليست واجبة. نعم. هذا قول يعني ضعيف كيف تكون بدعة

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
يكفي عموم الادلة الدالة على مشروعية التسمية يعني قول بانها بدعة قول في مجازفة هذا ليس على طريقة اهل العلم يعني لا لا لا الادلة العامة التي تدل على مشروعية التسمية. اليست سور القرآن كل سورة في اولها بسم الله الرحمن الرحيم ما عدا صورة براءة. فعموما يعني مطلوب من المسلم ان يبدأ

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
العبادات بالتسمية جميع العبادات بالتسمية. لكن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه له طرق متعددة له طرق وشواهد متعددة ولذلك بعض المحدثين قال انه يثبت مجموع الطرق بل بعضهم ربما وصلها الى حتى ارفع من درجة الحسن قال انه صحيح. لكن التسمية اذا قلنا

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
يعني احنا قلنا انها مشروعة تسمية لكنها على سبيل الاستحباب. لكن ما صفة التسمية؟ هل يقول بسم الله او يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ نعم بسم يقول بسم الله فقط وهكذا التسمية عند الاكل وعند الشرب يقول بسم الله عند دخول المنزل عند يقول بسم الله

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
ولان الاحاديث الوارد انما وردت فقط بذكر اسم الله. اما بسم الله الرحمن الرحيم تكون مثلا عند قراءة القرآن في اول السورة مثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند كتابة الكتب والمخاطبات بسم الله الرحمن الرحيم لكن عند الطعام والشراب والوظوء يقول بسم الله فقط

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
طيب قال ويغسل كفيه. غسل كفيه هنا اه مستحب وليس واجبا. مستحب وليس واجبا لهذا المؤلف ذكره من سنن الوضوء. وهو معدود عند اهل العلم من سنن الوضوء. ولذلك لو لم يغسل كفيه فان وضوءه صحيح

12
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
قال ثم يتمضمض ويستنشق وسبق ذكرنا في الدرس السابق حكم المضمضة والاستنشاق ذكرنا فيها الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة قول الحنابلة بوجوب المضمضة والاستنشاق وذكرنا ادلة ذلك بالتفصيل في الدرس السابق لكن آآ

13
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
ما ظابط المظمظة؟ اذا قلنا مظمظة؟ ما الظابط فيها؟ الظابط فيها ان يدخل الماء في فمه ثم يمجه. ان يدخل الماء في فمه ثم يمجه. واذا كان الماء كثيرا لا يحتاج الى ادارة في الفم

14
00:04:20.150 --> 00:04:50.150
اما اذا كان قليلا فيكفي فيه ان يديره في فمه ادنى ادارة. ادنى ادارة واما الاستنشاق فهو ان يجذب الماء بنفس من انفه. ان يجذب الماء بنفس من انفه والاستنثار يكون مستحب ليس واجبا. استنثار يعني كونه ايضا اذا سحب النفس بانفه

15
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
فيخرجه مرة اخرى هذا اه مستحب. ولذلك لو انه لما سحب الماء بنفس بانفه تركه من غير ان يستنفر فان يعني ذلك فان وضوءه صحيح. والسنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق الا للصائم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبر

16
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اخرجه وداوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد هو حديث صحيح. وجاء في بعض الروايات كما عند ابي داوود وبالغ في المضمضة والاستنشاق. لكن ذكر بعض المحدثين

17
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
زيادة المظمظة انها شاذة وان المحفوظ وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما لكن نقول اذا يعني ثبت هذا الحديث اذا ثبت سنية المبالغة في الاستنشاق فكذلك في المظمظة. لانهما مرتبطان مرتبط بعظهما ببعظ

18
00:05:50.150 --> 00:06:20.150
ولكن يكره في حق الصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق. لان ذلك مظنة لوصول الماء الى الجوف وقال ثم يغسل وجهه ويغسل الوجه كما سبق ومفروظ الوضوء وحدد الف الوجه قال من منابت شعر الرأس المعتاد من منابت شعر الرأس المعتاد. وقوله من منابت شعر الرأس المعتاد

19
00:06:20.150 --> 00:06:50.150
احترازا من الاصمع فلا اعتبار لمنابة شعره ولا الاقرع وانما منابت شعر الانسان الخلقة الى لم يذكر المؤلف الى اه يعني الحد الذي يصل اليه من اسفل لكن عند الفقهاء يقولون الى الذقن من منابت الشعر المعتاد الى الذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا

20
00:06:50.150 --> 00:07:20.150
وسيأتينا في سنن الوضوء ان آآ ماء الوجه ينبغي المبالغة فيه الكلام عن هذا يعني ينبغي المبالغة في اخذ ماء الوجه ولان فيه غظونا وفيه شعورا وفيه وفيه اه دواخل ولذلك ينبغي يعني ان يعتني بغسل اه الوجه. قال ولا يجزئ غسل

21
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
من شعر اللحية الا ان لا يصف البشرة. شعر اللحية اذا كان خفيفا اذا كان خفيفا وضبطه بوصف البشرة. فيجب غسله. اذا كان شعر اللحية خفيفا بحيث يرى من ورائه

22
00:07:40.150 --> 00:08:10.150
اه لون البشرة من حمرة او سواد او بياض فيجب غسله. اما اذا كانت اللحية بحيث لا يرى من ورائها لون البشرة فيجب غسل ظاهرها فيجب غسل ظاهرها بعض اهل العلم انه يستحب تخليل باطنها وسيأتي الكلام عن التخليل في سنن الوضوء. لكن نقول يجب

23
00:08:10.150 --> 00:08:40.150
وغسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها. هذي اذا كانت اللحية كثيفة. قال ثم ثم يغسل يديه مع مرفقيه يغسل يديه وسبق ان بينا في الدرس السابق ان المقصودة باليدين هنا الكفين والذراعين والمرفقين. ونبهنا على خطأ شائع عند بعض العامة وهو انهم عند

24
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
غسل اليدين تجد انه يغسل الذراع مع المرفق. ولا يغسل الكفين باعتبار انه غسل الكفين في اول الوضوء واصل الكفين في اول وضوء مستحب ليس واجبا. وهذا وضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيحة. وهذا يقع من بعض الناس جهلا

25
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
تجد انه عند غسل اليد يغسل الذراع ويغسل المرفق باعتبار انه سبق ان غسل كفيه. فينبغي التنبه والتنبيه على هذه المسألة. وكذلك المرفقان داخلين في غسل آآ اليدين. حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ وغسل يديه

26
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
غسل يديه حتى اشرع في العضد. غسل يديه حتى اشرع في العضد. وهذا دليل على ان المرفقين تغسلان مع اليدين قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره. لا يظر وفي بعظ النسخ تحت ظفر

27
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
نسخ الدليل الطالب تحت ظفر وفي بعظها تحت ظفره. والمعنى قريب. لا يظر الوسخ يكون تحت الاظفار اه احيانا اوساخ فمثل هذا الوسخ يعفى عنه لا يظر. والحق بعظ العلماء بذلك كل

28
00:10:00.150 --> 00:10:30.150
كسير منع في اعضاء الوضوء. فانه يتسامح فيه. ومما ذهب الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقال ان آآ اليسير الحائل اليسير فيه اذا كان في اعضاء الوضوء فلو كان مثلا في الانسان اثر طلاء مثل او ما يسمى بالمزيل

29
00:10:30.150 --> 00:11:00.150
وهذا يسير عرفا فانه لا يظر ووظوءه صحيح. لو كان فيه اثر بوية مثلا لا يظر و فهذا القول قول جيد يذله الاصول والقواعد الشرعية فان يعني آآ نصوص يدل على التسامح في الشيء اليسير. ولهذا حتى في الاستجمار معلوم ان الاستجمار لا يستأصل جميع النجاسة

30
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
انما تبقى اجزاء يسيرة جدا من النجاسة هذه يعفى عنها. كذلك عند الصلاة في النعال امر النبي صلى الله عليه وسلم بدلكها بالارض معلوم ان الدلك لا يستأصل جميع النجاسة. فالاصول والقواعد الشرعية تدل على ان الشيء اليسير ويتسامح فيه. ولهذا لا نشدد في هذا

31
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
المسألة يعني بعض الناس يستشكل احيانا يكون في مثلا يده او في ذراعه او في رجله بقعة يسيرة جدا يسيرة جدا يعني كرأس الذبابة او نحو يعني نحو من هذا. يكون مثلا عليها طلاء او نحوه. نقول ان هذا يتسامح فيه. لكن لو كان كبيرا

32
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
قبل الظهر مثلا او قدر الدرهم فهذا لا يتسامح فيه. لا يتسامح فيه. والدليل على ذلك ما سبق لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه قدر الظهر لم يصبه الماء فامره ان يعيد الوضوء. فدل ذلك على ان مثل هذا القدر لا يتسامح فيه. لكن لو كان يسير جدا كما ذكرت كرأس الذباب

33
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
فان هذا يتسامح فيه على القول الراجح. نعم. كذلك ادخل فيه لو كان قطرة يسيرة من ذنب فيدخل في هذا ايضا لكن كما ذكرت اليسير مقصود يسير جدا اما لو كان قدر الظهر ونحوه فهذا لا يتسامح فيه

34
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه. ومسح الرأس من فروض الوضوء. ثم بين المؤلف حد الرأس قال من حد الوجه الى ما يسمى قفا. يعني من منابت شعر الرأس المعتاد

35
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
الوجه يعني من منابت شعر الرأس المعتاد الى ما يسمى قفا يعني الى مؤخرة رأسه فيبدأ مقدمة رأسه الى مؤخرة رأسه كما جاء في حديث زيد الصحيحين قال فبدأ بمقدم رأسه الى مؤخر رأسه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. وصفة المزح

36
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
اه هو لو مسحه مرة واحدة اجزأ لانه يصدق عليه انه مسح. لكن الصفة الكاملة ان يبدأ بمقدم رأسه الى مؤخرة رأسه ثم يرد يديه مرة اخرى هكذا من مؤخر رأسه الى مقدم رأسه. وسبق ان

37
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
خلاف العلماء هل الواجب مسح جميع شعر الرأس؟ او يكفي مسح بعضه ورجحنا القول بانه يجب مسح جميع الرأس. و قال قلنا ان قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم البال للصاق وليست للتبعيض. ووجدت ان انه في

38
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
موفق في المغني نقل عن ابن برهان من علماء اللغة انه قال من زعم ان الباء للتبعيظ فقد جاء اهل اللغة بما لا يعرفونه يقول ابن برهان من زعم ان الباء للتبعيظ فقد جاء اهل اللغة بما لا يعرفونه

39
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
وقد آآ في الاسئلة بعد الدرس السابق احد الاخوة ذكر نقل عن بعض اهل اللغة انهم ذكروا هذا فلعل الاخ اللي كتب السؤال يعرفه اكتب لنا بحثا في المسألة يعني مسألة ترجع للغة هل في اللغة تأتي البال للتبعيظ او لا تأتي؟ نجد ان ابن برهان وجماعة شيخ الاسلام ابن تيمية وابن

40
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
طيب انكروا هذا قالوا ان ما في شيء اسمه باب تبعيض في اللغة اصلا. لكن يعني هل هل يعني هذا على الاطلاق؟ ولم يقل احد من اهل اللغة بان الباتة للتبعيظ فهذا يعني محل بحث ولعل الاخ اللي كتب السؤال يكتب لنا بحثا في هذا ويأتي به ان شاء الله تعالى في درس قادم. نعم

41
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
نعم. المعروف معروف مذهب اه الشافعية الشافعية والحنفية يقولون بهذا القول. لكن الكلام على اهل اللغة يعني هل اللغة هنا انفسهم؟ يعني من من قال بهذه انها اللغة ان الباء تأتي للتبعيظ؟ لان مثلا ابن برهان وغيره انكروا هذا قالوا ان لا اصلا ما تأتي في اللغة العربية للتنفيذ ما في شي اسمه

42
00:15:00.150 --> 00:15:30.150
بال التبعيض. نعم. نعم فقد ولكن هل البلد تبعير تأتي في اللغة العربية؟ وما شابه ذلك لابد بشواهد ما الدليل على هذا؟ هل هناك من الشواهد الشعرية من كلام العرب تدل على ان من باتت للتبعيض؟ ولهذا يعني نقلت لكم عن ابن برهان وكذلك ابن تيمية وابن

43
00:15:30.150 --> 00:16:10.150
القيم يعني كلهم يقولون ما في الباء ما تأتي للتبعيض اصلا في اللغة. نعم لا هو مذهب الشافعية. على كل حال المسألة تحتاج الى يعني مزيد بحث نعم على كل حال هو محتمل؟ نعم محتمل والمسألة يحتاج الى مزيد يعني بحث ولا نقف عندها كثيرا. طيب

44
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
اه قال هنا اه والبياظ فوق الاذنين منه والبياظ فوق الاذن يعني هذا من من فوائد دليل تجد انه يأتي بدقائق ولطائف لا يذكرها غيره. هذه لطيفة ذكرها صاحب الانصاف. يقول البياض فوق الاذنين منه. يعني

45
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
البياض الذي يكون ما بين الاذنين وشعر الرأس. هذا البياض الذي يكون ما بين الاذنين وشعر الرأس. هذه المنطقة هذه يقول مؤلف انها من الرأس فيجب مسحها. واضح رأي مؤلف؟ يقول ان هذا البياض الذي بين الاذنين وبين شعر الرأس

46
00:16:50.150 --> 00:17:10.150
المنطقة هذه انها من الرأس فيجب مسحها ولهذا قال والبياظ فوق الاذنين منهم. وهذا هو الصحيح مذهب الحنابلة. والقول الثاني في المسألة ان فوق الاذنين ليس من الرأس. وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء بل حكي اجماعا

47
00:17:10.150 --> 00:17:30.150
لكن حكاية الاجماع محل نظر ان القول الاول قول يعني هو الصحيح من المذهب. وآآ القول بان بياض فوق الاذنين ليس من الرأس هو الاقرب والله اعلم. هو الاقرب وذلك لانه لا دليل يدل على ان هذا البياض من الرأس. ولم يذكر حجة في هذا

48
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
وما ذكره هنا صاحب دليل الطالب ونقله عن صاحب الانصاف وغيره من الفقهاء لم يذكروا حجة في هذا والاصل انه ليس من الرأس حديث قد اطلقت حديث عبد الله ابن زيد قال بدأ مقدم رأسه الى قفاه ثم رده الى الموضع الذي بدأ منه ولم يذكر هذا

49
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
رياض ولهذا فالاقرب والله اعلم انه ليس من الرأس وكما ذكرت لكم هو رأي اكثر العلماء بل قال بعضهم انه اجماع لكن حكاية الاجماع هنا يعني نقول انها محل نظر. الصواب اذا ان البياض فوق الاذنين انه ليس ليس من الرأس. ليس من الرأس

50
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
قال ويدخل سبابتيه في صماخي اذنيه. افاد المؤلف بان اه يعني مسح الاذنين انه آآ داخل في مسح الرأس. ولذلك لما ذكروا فروض الوضوء قالوا ومسح الرأس كله ومنه الاذنان

51
00:18:30.150 --> 00:19:00.150
اختلف العلماء في وجوب مسح الاذنين. على قولين مشهورين. القول الاول وجوب مسح الاذنين وهذا قال كثير من المتأخرين من الحنابلة انه هو الصحيح من المذهب له من المفردات. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس. الاذنان من الرأس كما عند الترمذي وغيره وصححه

52
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
رواه الترمذي. قال واذا كان واذا كانت الاذنان من الرأس فان الله تعالى يقول فامسحوا برؤوسكم. فتكون الاذنان اه مأمورا بمسحهما. القول الثاني في المسألة انه لا يجب مسح الاذنين. انه لا يجب مسح الاذنين وانما يستحب

53
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
والى هذا ذهب اكثر العلماء وهو مذهب الحنفية والمالكية. ورواية عن الامام احمد قال صاحب الشرح الكبير ابن ابي عمر المقدسي قال ان هذه الرواية عن الامام احمد هي ظاهر المذهب عند

54
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
قال ان هذه الرواية وهو ان آآ يعني انه لا يجب مسح الاذنين انها ظاهر المذهب عند الحنابل ونقل عن الخلال انه قال كلهم حكوا عن ابي عبد الله يعني عن الامام احمد في من ترك مسح اذنيه عامدا او ساهيا

55
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
انه يجزئه. واختار الموفق ابن قدامة هذا القول. وقال ان هذا القول هو صحيح ان شاء الله. وذلك لان لانهما من الرأس لكن على وجه التبع. ولانه لا يفهم من

56
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
من اطلاق مسح الرأس لا لا يفهم من اطلاق اسم الرأس دخولهما فيه. لا يفهم من اطلاق اسم الرأس دخولهما فيه يشبهان اجزاء الرأس. فبينهما فرق كبير بين الاذنين وبين اجزاء الرأس. ولهذا لا يجزئ مسحهما

57
00:20:40.150 --> 00:21:00.150
عند من رأى انه يجزئ مسح بعض الرأس. يعني العلماء الذين قالوا انه يجزئ مسح بعض الرأس. قيل لهم هل ترون انه يجزئ مسح قالوا لا لا يجزى ولذلك قالوا انه لا يجب مسح الاذنين ولانه لا دليل

58
00:21:00.150 --> 00:21:20.150
على مسح الاذنين. واما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه يدل على الاستحباب وعلى السنية. وهذا القول هو الاقرب الله اعلم لانه لا دليل يدل على وجوب مسح الاذنين. لا دليل يدل على وجوب مسح الاذنين. واما حديث الاذنان من الرأس اولا فقد

59
00:21:20.150 --> 00:21:40.150
قيل انه ضعيف. ثانيا على تقدير ثبوته. فالمقصود ان الاذنين يشرع مسحهما تبعا للرأس. هذا هو المقصود ان الاذنين مسحومة تبعا للرأس. ولو كان مسح الاذنين واجبا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولم يرد عنه انه امر بذلك

60
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
ولو في حديث واحد وهذا مما تحتاجه الامة الى بيانه ويحتاج اليه كل مسلم ومسلمة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز هذا هو القول الذي عليه اكثر اهل العلم وعده اه بعضهم هو انه هو ظاهر المذهب عند الحنابلة

61
00:22:00.150 --> 00:22:20.150
وهو الاقرب والله اعلم. لكن مع ذلك نقول يستحب مسح الاذنين على رأي جميع العلماء. الخلاف بماذا؟ ثمرة الخلاف في هذه المسألة تظهر في اي بل يذكر لنا؟ نعم. نعم. نعم هذا رجل مسح رأسه ولا يمسح اذنيه

62
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
هل نقول الوضوء صحيح؟ او وضوء غير صحيح؟ فعلى القول الاول بوجوب مسح الاذنين يكون الوضوء غير صحيح. وعلى القول الثاني ان وضوءه صحيح من ترك امرا مسنونا وهذا هو الاقرب. ولا نستطيع ان نلزم عباد الله بما لم يرد الامر به. لكن بكل حال لا شك

63
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
ان مسح الاذنين انه اه مستحب متأكد الاستحباب. فبال المؤلف كيفية مسح الاذنين. قال وادخلوا سبابتيه يعني هذا الاصبع الذي يلي الابهام يسمى السبابة لان الانسان يشير به عند السب يشير به عند السب هكذا وبعض

64
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
الناس يقول سباحتين يسميهما سباحتين لان المسلم اذا سبح اشار بهما. وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح سواء قلنا سبابتين او سباحتين يعني سبابتين ورد يعني في كلام اهل العلم تسميتهما بالسبابتين وورد ايضا في بعض الاثار ما يدل هذا

65
00:23:20.150 --> 00:23:40.150
وكونه يعني يقاس دبابتين لانه يعني الانسان اذا سب آآ يشير بهما ولا يعني ذلك يعني ان يقر الانسان على السب. عندما نقول السبابة ليس اقرار بالسب. ويعني فالامر في هذا واسع سواء كنا سبابتين او سباحتين والمؤلف عبر بقوله سبابتين

66
00:23:40.150 --> 00:24:10.150
قال يدخل سبابتيه في صماخي اذنيه. ويمسح بابهاميه ظاهرهما. فالسبابتان يدخل في باطن الاذنين ويسمى صماخ الاذنين. والابهام يكون يمسح به ظاهر الاذنين هكذا. سبابتين باطن والابهامين ظاهر الاذنين. هذه هي صفة مسح الاذنين. قال ثم يغسل رجليه مع

67
00:24:10.150 --> 00:24:30.150
وهما العظمان الناتئان غسل رجليه من فروض الوضوء وسبق ان تكلمنا عن هذا ويدخل الكعبان في غسل الرجلين ويدل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فغسل رجليه حتى شرع في الساق

68
00:24:30.150 --> 00:24:50.150
حتى شرع في الساق ولا يمكن ان يشرع في الساق الا اذا غسل آآ كعبيه الا اذا غسل كعبيه. فيكون معنى قول الله على ارجلكم الى كعبين وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة يعني مع الكعبين. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وسننه ثمانية

69
00:24:50.150 --> 00:25:10.150
عشر قول ثمانية عشر اه يعني فيها اشكال من حيث اللغة العربية ثمانية عشر لا تأتي هكذا لان اه المعدود العدد من ثلاثة الى عشرة يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر

70
00:25:10.150 --> 00:25:30.150
ولهذا في بعض النسخ ثماني عشرة ثماني عشرة هذا هو الاقرب ان يقال سننه ثماني عشرة وجمع المؤلف هذه السنن وبعضها سنن وبعضها يعني سنناقش المؤلف فيه وسنبين ان انه لا يقر المؤلف على يعني ما ذكره من هذا لكن هذا الجمع من المؤلف

71
00:25:30.150 --> 00:25:50.150
حد ذاته جيد هذي من مزايا الطالب انه يجمع لك يعني عدة مسائل تجد انه يقول سنن الوضوء ثماني عشرة فروض الوضوء كذا نواقض الوضوء كذا او لك في مكان واحد قال الاول استقبال القبلة اي انه يستحب استقبال القبلة عند الوضوء ولكن

72
00:25:50.150 --> 00:26:10.150
هذا ليس عليه دليل ظاهر استحسنه بعض الفقهاء ولا اعلم دليلا ظاهرا يدل على هذا الاستحباب. معلوم ان استحباب حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل يدل على مثل هذا. ومثل ذلك مثلا القول بان عند النوم يستحب استقبال القبلة

73
00:26:10.150 --> 00:26:30.150
ليس هناك دليل ظاهر الذي وردت به السنة النوم على الجنب الايمن. لكن القول باستحباب استقبال القبلة يحتاج الى دليل. فهذه الاحكام تحتاج الى دليل وليس هناك دليل الظاهر يدل على استحباب ولذلك فالاقرب اننا لا نعتبر هذا من سنن الوضوء. قال والسواك هذا سبق ان كان انه من سنن الوضوء وانه

74
00:26:30.150 --> 00:26:50.150
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا نشق على امة لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية صحيحة عند كل وضوء. ومحل السواك الوضوء قالوا عند المظمظة. وغسل كفين ثلاثا يعني في اول الوضوء وهذا سبق نشرنا اليه يقول ان هذا من سنن الوضوء او يستحب

75
00:26:50.150 --> 00:27:10.150
غسل اليدين في الكفين ثلاثا في اول آآ الوضوء. والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. يعني والاستنشاق واجبان لكن كونه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه هذا مستحب. ولذلك لو ان غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق وضوء صحيح او غير

76
00:27:10.150 --> 00:27:30.150
صحيح باتفاق العلماء. صحيح بالاتفاق هذا هنا لا يجب الترتيب هنا. كما انه لا يجد لا يجب الترتيب بين غسل اليد اليمنى واليد اليسرى والرجل اليمنى والرجل دقيقة قال والمبالغة فيهما لغير الصائم يعني مبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لحديث لقيط ابن

77
00:27:30.150 --> 00:27:50.150
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما حديث صحيح اخرجه اصحاب السنن وداوود والترمذي والنسائي وابن ماجة احمد هو حديث صحيح ويكره ذلك في حق الصائم لانه آآ يخشى ان آآ ينفذ الى جوف آآ الصائم. قال

78
00:27:50.150 --> 00:28:10.150
مبالغة في سائر الاعضاء مطلقا وذلك لان المبالغة في في اه غسل اعضاء الوضوء هي الاسباغ في الوضوء. فان معنى الاسباغ اه المبالغة في غسل الاعضاء. ويدل لذلك حديث لقيط ابن صبرة نفسه حديث لقيط ابن صبرة نفسه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
وقال اسبغ الوضوء اسبغ الوضوء. وخلل بين اصابعه وبالغ في الاستنشاق الى ان تكون صائما. معنى الاسباغ يعني مبالغة في غسل الاعضاء. وجاء في حديث ايضا آآ الدرجات حديث اختصام الملأ الاعلى

80
00:28:30.150 --> 00:28:50.150
لما يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله عز وجل في احسن صورة وقال يا محمد تدري فيما يختصم الملأ الاعلى؟ وذكر قال اه وذكر من ذلك اسباغ الوضوء على المكاره اسباغ الوظوء على المكان. وجاء ايضا في حديث ابي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال او في صحيح

81
00:28:50.150 --> 00:29:10.150
صحيح مسلم ولا ادلى بصحيح البخاري ام لا؟ لكن صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ الا اخبركم بما آآ يرفع الله به الدرجات تمحو به الخطايا وذكر منها اسباغ الوضوء على المكاره. فنجد ان الامر بالاسباق قد جاء في عدة احاديث. معنى الاسباغ المبالغة في غسل الاعضاء

82
00:29:10.150 --> 00:29:30.150
وذلك بالدلك فان الدلك من ايضا سنن الوضوء. الدلك ان يدلك العضو. يعني بعض الناس يصب الماء على مثلا اعضاء الوضوء من غير هذا وان كان مزيان الا ان من اسباغ الوضوء الدلك الاعضاء والتحقق من وصول الماء الى جميع العضو

83
00:29:30.150 --> 00:29:50.150
لكن ليس معنى ذلك ان الانسان يتجاوز ويزيد في عدد الغسلات. فلا يشرع الزيادة على ثلاث غسلات لا يشرع الزيادة على ثلاث غسلات. وظاهر السنة ان الزيادة على ثلاث غسلات ما هو محرم. لحديث الاعرابي ان

84
00:29:50.150 --> 00:30:10.150
عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء اعرابي فسأله عن الوضوء فاراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد فقد اساء وظلم وهو حديث حسن او صحيح. فقد اساءه وتعدى وظلم. فالاساءة والتعدي والظلم تقتضي التأثيم

85
00:30:10.150 --> 00:30:30.150
الحقيقة يقطع باب الوسواس على الوسوسين. نقول لهذا موسوسين انتبه اذا زدت على ثلاث فانك قد تأثم بهذا. ففرق بين قولنا ان الاسباغ مشروع وبين ان الزيادة على ثلاث انها غير مشروعة اما مكروهة واما محرمة. قال والزيادة في ماء الوجه

86
00:30:30.150 --> 00:30:50.150
في هذه المسألة قبل قليل قلت ان من يعني الفقهاء يذكرون ان من مستحبات وسنن الوضوء الزيادة في ماء الوجه يعني مبالغة في غسل الوجه وعللوا ذلك قالوا لان في الوجه آآ غظونا يعني غظونا معناها مثاني غظونا وشعورا ودواخل وخوارج

87
00:30:50.150 --> 00:31:10.150
لان في الوجه غظونا ومثاني ودواخل وخوارج. وذلك يعني الزيادة في ماء الوظوء الغرض منها حتى يتحقق من وصول الماء الى جميع اه بشرة الوجه الى جميع بشرة الوجه فانها معلوم ان الوجه يحصل في فيه شعور في شعر اللحية وفيه شعر

88
00:31:10.150 --> 00:31:30.150
الشارب وفي شعر الحاجبين وربما بعض الناس ينبت ايضا في خديه شعر هذا من جهة الشعور ايضا المثاني خاصة كبير السن ربما بشرته يكون فيها يعني بعض المثاني تحت وربما لا يصل المال لجميع البشرة وهذا يعني امر وربما ايضا يكون فيه بعض

89
00:31:30.150 --> 00:31:50.150
والخوارج ولذلك يعني قال الفقهاء انه ينبغي اه الزيادة في ماء الوجه. قال وتخليل اللحية الكثيفة فخليله لحية الكثيفة قلنا عده المؤلف من سنن الوضوء. بينما اللحية الخفيفة ها يجب غسلها يجب غسلها

90
00:31:50.150 --> 00:32:00.150
تخليل اللحية كثيفة اه روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه الترمذي وهو حديث عثمان حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل

91
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
لحيته وهذا الحديث صححه الترمذي ولكن الامام احمد بن حنبل وابو زرعة قال لا يثبت في تخليل اللحية حديث صحيح. لا يثبت في تخليل اللحية حديث صحيح. معروف منزلة الامام احمد في الحديث ومنزلة

92
00:32:20.150 --> 00:32:40.150
في زرعة في الحديث يعني الاقرب ان الحديث الوارد في ذلك غير ثابت لكن بعضهم قال لعله يثبت مجموع الطرق على الاقل يكون حسنا فهو قابل للتحسين. قابل للتحسين. ولذلك يعني نقول ان اللحية الخفيفة

93
00:32:40.150 --> 00:33:00.150
اللحية الكثيفة يستحب اه تخليله على الاقل خروجا من الخلاف حتى لو لم يثبت هذا اه الحديث. قال وتخليل الاصابع وقد امر جاء الامر به في حديث لقيط ابن صبرة قلنا انه حديث صحيح. وفيه اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع. وذلك لان ما بين اصابع قد لا

94
00:33:00.150 --> 00:33:20.150
اليه الماء خاصة اصابع الرجلين. اصابع الرجلين قد لا يصل اليها يعني ما بين اصابع الرجلين قد لا يصل اليها الماء. ولذلك فالسنة ان يأخذ الانسان ماء ويخلل بين اصابعه عند غسل يديه وعند غسل رجليه يخلل ما بين اصابع يديه واصابع رجليه

95
00:33:20.150 --> 00:33:40.150
قال واخذ ماء جديد للاذنين. وهذا قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن ماجة وغيره لكنه حديث ضعيف ضعيف ولهذا آآ الصواب انه ان الاذنين يمسحان

96
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
بالماء الذي مسح به الرأس فان هذا هو ظاهر السنة. كما حقق ذلك ابن القيم في زاد المعاد وغيره. قال ابن القيم ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح او اخذ ماء جديدا للاذنين لم يصح لم يقل لم يروى لم يصح. قد روي في ذلك الحديث لكنه ضعيف

97
00:34:00.150 --> 00:34:20.150
الحديث المروي في ذلك ضعيف وظاهر السنة انه ان الاذنين آآ يمسحان بالماء الذي مسح به الرأس. وهذا مما يؤكد يعني القول بعدم وجوبهما وانهما تابعان لمسح الرأس وما يمسحان على وجه التبع للرأس. فاذا مسح رأسه يمسح اذنيه مباشرة من غير حاجة الى ان يأخذ ماء جديدا

98
00:34:20.150 --> 00:34:40.150
وهكذا ايضا يعني حتى ننبه عند عند المضمضة والاستنشاق عند المضمضة والاستنشاق ايضا السنة ان لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وانما يأخذ كفا من ماء ويقسمه نصفين. نصف المضمضة ونصف الاستنشاق هكذا

99
00:34:40.150 --> 00:35:00.150
ثم يأخذ الكف الثاني ويقسمه نصفين يعني الغرفة الثانية ويقسمه نصفين نصف المضمضة نصف استنشاق ثم يأخذ الغرفة الثالثة نصف المضمضة ونصف الاستنشاق قال ابن القيم انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بين المظمظة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. فاذا السنة ظاهر

100
00:35:00.150 --> 00:35:20.150
سنة انه بالنسبة للمضوى والاستنشاق عدم الفصل بينهما وكذلك ايضا عدم الفصل بين مسح الاذنين ومسح الرأس. هذا هو ظاهر السنة وقد حق ذلك ابن رحمه الله كما في الهدي النبوي. طيب قال وتقديم اليمنى على اليسرى يعني تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى في الغسل وتقديم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى

101
00:35:20.150 --> 00:35:40.150
الغسل فهذا من سنن الوضوء وليس من واجبات الوضوء. ولذلك يعد اجماعا يعني لم يقل احد من العلماء اه وجوب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى او تقديم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى. فهو محل ايقادكم محل اجماع واتفاق بين العلماء. قال ومجاوزة محل الفرض

102
00:35:40.150 --> 00:36:00.150
اي عند غسل اليدين والرجلين. وذلك بان يغسل اليد يغسل الكف والذراع والمفرط فيجاوز محل الفرض حتى يتأكد من آآ انه قد غسل المرفق. وهكذا بالنسبة للرجل يغسل رجله مع الكعبين

103
00:36:00.150 --> 00:36:20.150
يجاوز محل الفرض حتى من باب التحقق آآ من انه قد غسل الكعبين. فهذا مجاوز محل الفاوظ خاص بغسل اليدين والرجلين والمعنى انه ان يتحقق من غسل مرفقيه وكعبيه هذا هو مراد المؤلف. قال والغسلة الثانية والثالثة فهما آآ مستحبتان وليس

104
00:36:20.150 --> 00:36:40.150
واجبتين والقدر الواجب هو آآ غسلة واحدة. قال واستصحاب ذكر النية الى اخر الوضوء وهذه مسألة سبق الدرس السابق يقول ان استصحاب الذكر انه مستحب. بينما استصحاب حكم النية نعم واجب معنى استصحاب حكم النية

105
00:36:40.150 --> 00:37:00.150
يعني الا الا ينوي قطعها. فالفقهاء يفرقون بين الصحابة حكم النية واستصحاب ذكره. الصحابة حكمه واجب ومعناه الا ينوي قطعها والاصحاب مستحب يعني ايه يستحب ان يستحضر النية في جميع الوضوء؟ والاتيان بها عند غسل الكفين يعني آآ يأتي

106
00:37:00.150 --> 00:37:20.150
بالنية عند غسل كفين يعني هذا يتأكد يتأكد آآ الاستحباب هنا يتأكد الاستحباب هنا لانه اول الوضوء والنطق بها سرا يعني النطق بالنية سرا. وهذا غريب من المؤلف رحمه الله. قال به بعض الفقهاء الحنابلة كصاحب التلقيح لكن الاكثر

107
00:37:20.150 --> 00:37:40.150
على اه انها غير مشروعة بل يقولون انها بدعة. بل يقولون ان النطق بالنية بدعة. مؤلف اعتبرها من سنن الوضوء لكن يعني هذا محل نظر. وربما يعني ان المؤلف يعني آآ تأثر ببيئته او

108
00:37:40.150 --> 00:38:00.150
نحو ذلك بعض فقهاء المتأخرين فقهاء الشافعية ايضا قالوا بهذا القول ولكن الذي عليه الائمة الاربعة وعليه اكثر اهل العلم ان التلفظ بالنية بدعة. ان التلفظ بالنية بدعة. لكن يعني من باب الانصاف المؤلف لم ينفرد بهذا. وانما قال لي بعض فقهاء الحنابلة

109
00:38:00.150 --> 00:38:20.150
قال فيه صاحب التنقيح وغيره لكن اه نبه الحجاوي وغيره انكروا عليهم هذا الرأي قالوا انه لا يصح نسبته للمذهب مطلقا قال حتى مثل الشافعية انكر آآ محققون من الشافعية انكر نسبة هذا المذهب الشافعي. فنجد ان المحققين من فقهاء الحنابلة انكروا نسبة هذا المذهب

110
00:38:20.150 --> 00:38:40.150
مطلقا بل انكروا هذا القول وقالوا انه بدعة وكذلك ايضا محققون من الفقهاء الشافعية انكروا ذلك. فالنطق بالنية والتلفظ بها بدعة حتى لو كان سرا او جهرا كلها بدعة. وذلك لان النية محلها القلب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا

111
00:38:40.150 --> 00:39:00.150
احد من الصحابة والتابعين انه نطق بالنية او جهر بالنية لكن هنا المؤلف يقصد انه ينطق بها سرا يعني فيما بين وبين نفسه من اجل تحقيق النية. ولكن هذا ايضا معدود من البدع. النطق بالنية مطلقا سواء كان سرا او جهرا معدود

112
00:39:00.150 --> 00:39:20.150
عند اهل العلم من اه البدع. قال وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وهذا قد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه شوفوا المحشي هنا في الحاشية قال من حديث عقبة الصواب من حديث عمر ليس من حديث عقبة حديث عمر رضي الله عنه

113
00:39:20.150 --> 00:39:30.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

114
00:39:30.150 --> 00:39:50.150
الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. فهذا الذكر الثابت المحفوظ في الوضوء. وينبغي للمسلم المحافظة عليه حتى ينال هذا الفضل. وظهر الحديث ان من لم يأتي بهذا الذكر فلا تفتح له ابواب الجنة

115
00:39:50.150 --> 00:40:10.150
قال مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه. ولكن الحديث المروي في ذلك ظعفه كثير من اهل العلم وعفو كثير من اهل العلم وقالوا ان الحديث المروي في ذلك انه لا يثبت وآآ زيادة رفع البصر الى السماء

116
00:40:10.150 --> 00:40:30.150
تفرد بها اه ابن عم ابي عقيل وهو مجهول ورواه الامام احمد روى هذا زيادة الامام احمد لكن تفرد بها ابن عمه بعقيل وهو مجهول على ان بعض المحدثين قد حسن هذه اللفظة في الحافظ ابن حجر ولكن الاقرب انها ضعيفة لا تثبت لان الراوي ما دام مجهولا ما دام

117
00:40:30.150 --> 00:40:50.150
هذا الراوي مجهولا فكيف يحسن هذا الحديث؟ فالاقرب ان هذه اللفظة انها غير محفوظة وحينئذ فلا يشرع رفع البصر الى السماء وانما يقول هذا الذكر من غير حاجة الى رفع البصر الى السماء. وورد ايضا ذكر اخر يقال بعد الفراغ من الوضوء

118
00:40:50.150 --> 00:41:10.150
وهو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يعني كفارة المجلس. يقال ايضا بعد الفراغ من الوضوء هذا الحديث رواه النسائي. رواه النسائي ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال رواه النسائي في سننه

119
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
هو ليس موجود في سنن النسائي لكن رواه النسائي في عمل اليوم والليلة في عمل اليوم والليلة ولكن المقيم يعتبر عنه بانه الف الزاد في السفر وربما يعني آآ ذهل عنان الحديث ان ما رواه النسائي في عمل

120
00:41:30.150 --> 00:41:50.150
يوم وليلة وليس في سننه وكذلك رواه السني والحاكم وهو حديث صحيح فيكون الذكر المحفوظ في ذلك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وقوله

121
00:41:50.150 --> 00:42:10.150
البصري للسنة بعد فراغ قلنا ان الرواية آآ المروية في ذلك غير ثابتة وغير محفوظة. قال وان يتولى وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. لقول عمر رضي الله عنه ما احب ان يعينني على وضوء احد ما احب ان

122
00:42:10.150 --> 00:42:20.150
ان يعينني على وضوء احد لكن بعضهم قال ان هذا لا يثبت عن عمر والامر في هذا واسع والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يعاونه في الوضوء ومن من هو

123
00:42:20.150 --> 00:42:40.150
مغيرة فقد افرغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه لا بأس بالمعاونة في الوضوء لا بأس المعاونة في الوضوء واما قوله يتولى وضوءه بنفسه الذي يظهر ان هذا من المباحات ولا نقول انه من السنن لا نعتبره من سنن الوضوء

124
00:42:40.150 --> 00:42:50.150
لو كان من السنن لا يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام او لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنة والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت ان الصحابة كانوا

125
00:42:50.150 --> 00:43:10.150
يصبون عليه ماء الوضوء كما في حديث المغيرة وغيره. فهذا يدل على ان الامر هذا انه يبقى من المباحات ولا نعتبره من السنن. والمؤلف رحمه الله اراد ان يجمع لنا السنن في موضع واحد لكنه قد تكلم في ايراد بعض الاشياء واعتبرها سننا وعند التحقيق هي ليست من اه السنن

126
00:43:10.150 --> 00:43:30.150
اه يذكر بعض الفقهاء ايضا في هذا المسألة وهي تنشيف الاعضاء تنشيف الاعضاء عند الوضوء هل هو مستحب او مباح؟ فبعضهم قال اه انه يستحب ترك التنشيف انه يستحب ترك التنشيف. لحديث ميمونة اه انها ذكرت وصف النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاتيته

127
00:43:30.150 --> 00:43:50.150
من دين فرده وجعل ينفض الماء بيديه. وجعل ينفض الماء بيديه. وآآ ذهب اكثر اهل العلم ان تنشيف الاعضاء انه مباح. لا نقول انه مستحب ولا مكروه. وانما مباح. وذلك لان اه

128
00:43:50.150 --> 00:44:10.150
في هذا الاباحة واما حديث ميمونة فهي قظية عين قظية عين يحتمل انه رد المنديل لعدم نظافته او الامر متعلق بالمنديل او اه انه اتته بالمنديل بعدما يعني اه نشف اعضاءه على ان اتيانها

129
00:44:10.150 --> 00:44:20.150
المنديل بالمنديل دليل على انه من عادة عليه الصلاة والسلام انه ينشف اعضاءه. لقد فهمت هذا الفهم. ولا لو كانت عرفت انه من عادة النبي عليه الصلاة والسلام انه لا

130
00:44:20.150 --> 00:44:40.150
لماتت بالمنديل اصلا. فبعض العلماء يقول نستدل اصلا بهذه القصة على مشروعية تجشيف الاعظم وبكل حال نقول الامر مباح لا نقول لهم يستحب التنشيف ولا ترك التنشيف الامر في هذا مباح لانه لم يثبت

131
00:44:40.150 --> 00:45:00.150
لا على الاستحباب ولا على الترك. فيبقى الامر على الاصل وهو آآ الاباحة. وبهذا نكون قد انتهينا من آآ صفة الوضوء ونقف عند باب مسح الخفين وبه نستأذن ان شاء الله تعالى درسنا آآ في الحادي عشر من شهر شوال

132
00:45:00.150 --> 00:45:20.150
ان شاء الله تعالى. نعم تفضل. لا ممكن يعني يقول كيف يمكن تطبيق الغسلة الثانية والثالثة مع يعني المغاسل ونحوها نقول ممكن بان يغسل اول يده صنبور الماء هل تعتبر

133
00:45:20.150 --> 00:45:40.150
ثم مرة ثانية ثم الغسلة الثانية ثم ثالثة ثم الغسلة الثالثة ربما يكون الامر حتى ايسر نعم فذاك القدمين يغسلها يضع رجله تحت الماء هذي مرة واحدة ثم الثانية ثم الثالثة. نعم؟ لا اذا ما بعدها تعتبر غسلة واحدة. اي نعم

134
00:45:40.150 --> 00:46:10.150
طيب ناخذ سؤال مكتوب وسؤال شفي نعم احسن الله اليك يقول ما صحة الزيادة بعد الدعاء الوارد؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اه الزيادة ليست في صحيح مسلم ليست في صحيح مسلم. والمحفوظ آآ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

135
00:46:10.150 --> 00:46:40.150
زيادة اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من من المتطهرين. اه عند الترمذي. وبعض المحدثين حسنها وقال انها حسنة ويعني تحتاج الى المزيد بحث. ايه. نعم نعم. طيب اه الزيادة احد نسيت حقيقة الكلام فيها احد عنده يعني يحفظه

136
00:46:40.150 --> 00:47:20.150
من كلام المحدثين حول زيادة اللهم اجعل التوابين. نعم. نعم. يقول يا مطلبة ذكر الترمذي طيب نعم. لا يثبت ايه هذا هو الاقرب الاقرب شوفوا اخوة قاعدة اذا روى البخاري ومسلم او احدهما حديثا ثم ثم اتى آآ يعني آآ محدث اخر وروى الحديث بزيادة

137
00:47:20.150 --> 00:47:40.150
ان الزيادة لا تثبت لو كانت ثابتة لذكرها البخاري ومسلم يعني لهم عناية بالروايات. الاقرب هو عدم الثبوت كان يعترضا عند مزيد آآ بحث مع امريكا يسأل قبل قليل نعم تفضل. نعم. مسح مسح

138
00:47:40.150 --> 00:48:00.150
الشعر مستحب مستحب وبعضهم يقول انه مباح لكن ليس بواجب كل حال على كل تقدير ليس واجبا لكن هل هو دائر هل هو مباح او مستحب الاقرب انه مستحب رأي كثير من العلماء انه مستحب. نعم هو المسح طبعا لظهار الشعر

139
00:48:00.150 --> 00:48:20.150
نعم ظهر الشعر اما يعني باطن الشعر هنا غير وارد وانما المسح بظهر الشعر فقط. نعم احسن الله اليك يقول ما صفة مسح المرأة شعرها؟ المرأة الاصل انها كالرجل لكن اذا كان آآ يشق عليها

140
00:48:20.150 --> 00:48:40.150
ان تفعل كالرجل فيكفي ان تمسح رأسها مسحة واحدة يعني من مقدمة الرأس الى مؤخرة الرأس. يكفي هذا هذا هو القدر الواجب والاصل انها كالرجل في هذا لان الاصل في الاحكام الشرعية انها تشمل الرجل والمرأة لكن بعظ النساء يعني تذكر ان عليها مشقة لو فعلت الصفة

141
00:48:40.150 --> 00:49:10.150
كاملة لذلك نقول القدر الواجب هو ان تمسح الرأس مسحة واحدة تقبل يعني بيديها من قدمة الرأس الى مؤخرة الرأس نعم تفضل. يعني هذا ليس بالصريح يعني لان حتى الذنوب حتى لو لو نشفه. لو نشفه يعني ما يؤثر في هذا. ليس بصريح الدلالة

142
00:49:10.150 --> 00:49:30.150
الاخ السؤال المكتوب نعم. احسن الله اليك يقول وجهي دهني واذا اردت ان اتوضأ فاني افرك وجهي حتى يذهب الدهن الذي فيه فهل فعلي صحيح؟ الدلت مستحب ليس واجبا يعني كونه يدرك وجهه هذا طيب وهذا مستحال من الاسباغ في الوضوء

143
00:49:30.150 --> 00:49:50.150
بغداد البشرة حتى يتحقق من وصول الماء الى جميع البشرة. نحاول نختصر الاجابة حتى ناخذ اكبر قدر ممكن من الاسئلة. نعم نعم يقول السؤال كيف نجمع بين آآ الامر باسباغ الوضوء وبين ما عرف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وكان يتوضأ بالمن

144
00:49:50.150 --> 00:50:10.150
جاء في بعض الروايات بثلثه يمد. اه هذا السؤال سئل انس ابن مالك رضي الله عنه. قال رجل انه لا يكفيني الاغتسال بالصاع. قال قد كان يكفي من هو وآآ خير منك ومن هو اوفر شعرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول نسبة ممكن

145
00:50:10.150 --> 00:50:30.150
كذلك يحتاج الانسان يعتاد عليه فيعني ليس مع الاسباغ الاسراف اسباغ التحقق منصول الماء الى جميع آآ الاعضاء وجران الماء عليه لكن آآ من غير اسراف ومن غير استهلاك ماء كثير. ومن غير استهلاك ماء كثير يعني يحاول قدر

146
00:50:30.150 --> 00:50:50.150
الا يستهلك ماء كثيرا ويقتصد في ماء الوضوء. نعم. كيف تقرأ لنا ضيف اه يذكر الفتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول وزاد الترمذي باسناد صحيح سنن الترمذي الطهارة

147
00:50:50.150 --> 00:51:10.150
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويشرع للمسلم ان يقول ذلك وهكذا المسلمان الاحاديث المذكورة. وغيرها الالباني ذكر فيه؟ نعم والشيخ عبد العزيز رحمه الله على طريقة المتأخرين انه اذا الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا تجد الشيخ رحمه الله ان يصحح هذه الرواية يصحح

148
00:51:10.150 --> 00:51:30.150
اخرى حتى زيادة النفايات ايضا الشيخ يثبتها وعلى هالطريقة لكن بعض العلماء لا يصل بهذه الطريقة ويقول العبرة بما يعني المتقدمون من الائمة كريم احمد وابو زرعة ويحيى ابن معين ويعني الائمة هؤلاء الذين عن طريقهم عرفنا احوال الرواة

149
00:51:30.150 --> 00:51:50.150
عرفنا احوال الرواة. نعم. نعم صححها؟ كذلك تقرأها طيب. يقول الشيخ الالباني رحمه الله سنة القول بعد الوضوء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهو في مسلم والترمذي واللفظ له او يقول

150
00:51:50.150 --> 00:52:10.150
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. رواه الحاكم وغيره بسند صحيح. قال حديث سبحانك اللهم وبحمدك. رواه النسائي السنن الكبرى وقفت عليه في النسائي في السنن الكبرى. نعم. يمكن اذا لعل المقصود السنن الكبرى

151
00:52:10.150 --> 00:52:30.150
هو اذا اطلقت السنن المقصود بها السنن الصغرى للمجتبى اذا اطلقت السنن المقصود بها السنن الصغرى لكن وقفت عليه بنفسي في السنن الكبرى؟ نعم اذا هذه اذا كنا استيقظ رواه في السنن الكبرى فيقول كلام ابن القيم اذا قوله انه رواها في سننه يقصد السنن الكبرى لكن متعارف عليه انه اذا قيل رواه النسائي

152
00:52:30.150 --> 00:52:50.150
في سننه ان المقصود بالسنن الصغرى. طيب بعدك تبحث لنا زيادة اللهم اجعلنا من التوابين المتطهرين. الدرس القادم ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله الله تعالى نعم على كل حال كما سمعتم زيادة اللهم اجعلنا من التوابين يعني آآ تباين اراء العلماء في ثبوت هذه آآ

153
00:52:50.150 --> 00:53:10.150
رواية تحتاج الى مزيد بحث ولعلها ان شاء الله تعالى الدرس القادم يبحث لنا هذه وايضا اللي عنده اخوان ايضا فيها زيادة علم او يعني ممكن يسأل احد ايضا المشايخ اللي لهم عناية ايضا بالحديث. وان شاء الله تعالى في الدرس القادم آآ نتكلم عنها. يعني

154
00:53:10.150 --> 00:53:30.150
هل هي ثابتة ام لا؟ بعد النظر في اه مجموع كلام اه المحدثين حول ثبوت هذه الرواية. طيب احسن الله اليك يقول اصحاب اللغة نعم القائلون بان الباء تأتي للتبعير بقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا فقالوا ان الباء للتبعير حيث انهم

155
00:53:30.150 --> 00:53:50.150
يطلبون منها ايضا هذه المسألة يعني تباينت فيها الاراء يعني هل الباتات للتبعيظ ام لا؟ الترمذي بعضهم ينكر هذا انكارا شديدا نقلت لكم عن ابي برهان تيمية ابن القيم نسأله ايضا تحتاج الى مزيد تأمل

156
00:53:50.150 --> 00:54:10.150
ونظر في آآ الشواهد الشعرية لانه حتى الاية قد لا يسلم بانها تبعيض. الاية المفسرون لهم فيها كلام وقد لا يسلم بانها للتبعيظ تحتاج ايضا الى نظر في آآ كلام العرب ولغة العرب واشعار العرب يحتاج الى مزيد يعني آآ تأمل حقيقة ان هذه

157
00:54:10.150 --> 00:54:30.150
مسألة يعني لها اثر اثر فقهي يعني الخلاف اللغوي هذا له اثر فقهي. لان القول بان الباء لا تأتي للتبعيظ هذا في الحقيقة يبطل قول من قال بانه يجزي مسح بعض الرأس. والقول بانها تأتي للتبعيظ يجعل ان قولهم يعني له قوة. نعم

158
00:54:30.150 --> 00:54:50.150
معكم. اي نعم. ونعم ويقول نقاس يعني مقال بانه يكفي رقصوا على المسح على الخفين لكن حتى المسح هنا قياس هنا قياس مع الفارق لان مسح الخفين انما اتى رخصة بينما مسح الرأس عزيمة

159
00:54:50.150 --> 00:55:10.150
وايضا مسح الخفين المؤقت بوقت معين. بينما مسح الرأس هو مرتبط بالوضوء. ويعني القياس هنا لا يستقيم لا يستقيم القياس مثل هذا القياس ثم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولا مرة واحدة انه مسح

160
00:55:10.150 --> 00:55:30.150
ببعض آآ رأسه. طيب ناخذ احسن الله اليك يقول وانا اتوضأ وجدت نجاسة على ملابسي فازلتها واكملت وضوئي. وصليت هل فعلي صحيح؟ نعم فعله صحيح. يعني اذا وجد الانسان نجاسة حتى بعد الوضوء. حتى لو انك لما توظأت وجدت نجاسة مثلا على رجلك او على اي موظع

161
00:55:30.150 --> 00:55:50.150
تغسله ولا يحتاج ان تعيد الوضوء. لان الوضوء انما هو لرفع الحدث لرفع الحدث والحدث سبق وقلنا انه هو امر معنوي لكن النجاسة الحسية اذا وجدت على البدن تزيلها او على الثوب تزيلها ولا حاجة لان تعيد الوضوء يعني من جديد نعم تفضل

162
00:55:50.150 --> 00:56:20.150
استقبال القبيلة لا اعرف انه ورد فيه شيء. الذي ورد هو حديث عمر قال ثم يقول باستقبال القبلة يحتاج دليل استقبال القبلة سواء عند الوضوء او بعد عند قول هذا الذكر او حتى عند النوم نعرف انه ثبت في هذا الشيء وهذه الامور مبناة على التوقيف نعم

163
00:56:20.150 --> 00:56:50.150
اي نعم يعني قصدك قصد كفيه ثلاثا بعد من النوم هذا الحنابل يقول انه واجب. يقول بوجوبه كان الجمهور يقول انه مستحب. لكن قد ورد الامر به. فنعم هي تكفي تكفي عن غسل كفيه اذا غسل كفيه في اول وضوء بعد قيام النوم فهي فقد اتى بالسنة وايضا السنة هنا يعني قصدك انه ما يعيد

164
00:56:50.150 --> 00:57:20.150
مرة ثانية يكفي يغسلها ثلاث مرات ويكفي. لا بأس الامر في هذا واسع. اقول الامر في هذا واسع. نعم الفازلين يعني يستحب دلك العضو حتى يتأكد من وصول المال ولكن آآ هذا ليس واجبا ليس واجبا وانما هو مستحب لان الاصل انه اذا صب الماء على العضو

165
00:57:20.150 --> 00:57:40.150
اجزأ ذلك هذا هو الاصل. نعم. احسن الله اليك يقول ما حكم خروج النبي اذا كان يسيرا جدا؟ وما الحكم اذا شعر الانسان بخروجه ثم ولم يجد له اثر ويقول لم تذكر كيف تمسح المرأة رأسها كيف تمسح المرأة رأسها؟ نبدأ بالاخير مسح المرأة رأسكم قلنا هي

166
00:57:40.150 --> 00:57:50.150
رجل الاصل من المرأة انه كان رجل لكن اذا كان يشق عليها ان تدبر بيديها من مؤخرة رأسها الى مقدمة رأسها يكفي فيها ان تمسح مرة واحدة من قدمة الرأس الى اخره

167
00:57:50.150 --> 00:58:10.150
اما مسترسل من الرأس فهو ليس واجب مسحه ان مسحته فحسن ان لم تمسحه فلا شيء عليها. بل بعض اهل العلم يقول انه مباح ليس مستحب اصلا وآآ اما بالنسبة للشق الاول من السؤال ما هو؟ المذي بالنسبة للمذي بالنسبة للمذي

168
00:58:10.150 --> 00:58:30.150
آآ خروج المذي ناقض للوضوء. ناقض للوضوء لكن نجاسته مخففة يعني يكفي فيه النظح. وآآ اما قول الاخ انه يشعر به ولا يجد له اثرا هذا لا لا لا ينتقض به الوضوء. لا بد ان يجد له اثرا حتى المني مع ان المني موجب للغسل لابد

169
00:58:30.150 --> 00:58:50.150
له اثرا. ولهذا من تذكر احتلاما ولم يرى بللا لا يجب عليه الغسل. فاذا لا بد ان يجد له اثرا ان لم يجد له اثرا لم يجب آآ الغسل بالنسبة للمني ولم يجب الوضوء بالنسبة للمذي. ويكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد