سم بالله. وقفنا على ويباح ميناء ضب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب الانية ويباح اناء اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة وانية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها. وجلدها نجس ولا يطهر بالدماغ. والشعر والصوف والريش طاهر. اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر تغطية الانية وايكاء الاسقية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه واهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة الى ان ضبب التظبيب هو ان يخاط الاناء بعد انكساره. ولكن المؤلف رحمه الله اشترط شروطا يقول ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة اشترط اربعة شروط اولا ان تكون ظبا يعني خياطة للاناء فان لم تكن ضبة فانه يحرم لان الاصل تحريم انية الذهب والفضة ثانيا يسيرا يعني لا كثيرة والمرجع في ذلك في اليسير والكثير الى العرف ولان الغالب ان القدح والانكسار يكون يسيرا الشرط الثالث قال من فضة خرج به الذهب فلو ضبب الاناء من ضبب هذا الاناء من الذهب فانه لا يجوز لان الاصل المنع من اواني الذهب والفضة الا ما ورد به النص الرابع لغير زينة بغير زينة. اي لا حاجة نعم لغير زينة فان كان للزينة فلا يجوز وعبر بعضهم بقوله لغير حاجة وفسروا الحاجة بان يتعلق بها غرض غير الزينة الشرط الشرط الا يكون التظبيب للزينة. فظاهره سواء كان لحاجة ام لغير حاجة. والدليل على هذا اعني على جواز تضبيب الاناء اذا انكسر في الفضة ما ثبت في صحيح البخاري من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ ما كان الشعب سلسلة من فضة والسلسلة هي السلك من حديد ونحوه يحاط به الاناء فدل هذا على جواز التطبيب لكن قال الفقهاء رحمهم الله تكره مباشرتها لغير حاجة يعني ان يتقصد الشرب من الظبة لغير حاجة كتدفق الماء ونحوه قالوا لان مباشرتها من غير حاجة فيه استعمال للفضة استعمال للفضة. ولكن الصحيحة عدم الكراهة لكن الصحيح عدم كراهة اولا لان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل وثانيا عندما ابيح وظعه ابيح الانتفاع به وكل ما ابيح وضعه واستعماله ابيح الانتفاع به. ثم قال المؤلف رحمه الله وانية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته قول انية الكفار الف الكفار للعموم فيشمل اهل الكتاب وغيرهم من المجوس وعبدة الاوثان والزنادقة والدروز وغيرهم. جميع الكفار الية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته استفدنا من قول المؤلف رحمه الله وانية الكفار وثيابهم طاهرة ان الاصل طهارة اواني الكفار ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما زادت امرأة مشركة وهذا دليل على طهارة الاواني وجاء ايضا في حديث جابر في في مسند الامام احمد وسنن ابي داوود قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب المشركين واسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولان الاصل هو الطهارة. اذا انية الكفار الكفار الاصل فيها الطهارة داخل المؤلف يقول ما لم تعلم نجاستها. وظاهره ظاهر كلامه وانية الكفار ظاهره انها ان اوانيهم تحل ولو لم تحل ذبائحهم حتى لو كانوا من ممن لا تحل ذبائحهم. ولهذا قلنا الكفار يشمل الجميع اذا نقول ظاهر الكلام ان انية الكفار القاهرة ولو لم تحل ذبائحهم. خلافا لمن قال ان من تحل ان الكفار الذين تكون اوانيهم طاهرة هم من تحل ذبائحهم. اما من لا تحل ذبيحته فعوانيهم نجسة لماذا؟ قالوا لانهم لان اوانيهم لا تخلو من اطعمتهم واطعمتهم ما ذكوه ميتة والميتة نجسة ولكن الصواب الاول فاذا قال قائل ما الجواب عن حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في الصحيحين انه قال يا رسول الله ان بارض قوم اهل كتاب افنأكل بانيتهم افنأكل في انيتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم للانتفاع باليتهم شرطين الا نجد غيرها والثاني ان نغسلها اذا اردنا استعمالها فالجواب عن هذا الحديث من وجهين الوجه الاول ان هذا من باب التنزه والورع عن مخالطتهم والوجه الثاني ان يقال ان هذا محمول على قوم عرفوا ان هذا محمول على اواني قوم عرفوا بملابسة النجاسات وعدم التنزه عنها وقوله ما لم تعلم نجاسته. يعني ما لم تعلم نجاسة الاواني وعلى هذا فنقول انية الكفار لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان نعلم طهارتها واضح والحال الثاني ان نعلم نجاستها فواضح والحال الثالثة ان نجهل الاصل الطهارة يعني اذا علمنا طهارتها جاز الانتفاع بها اذا علمنا نجاستها لم يجوز الانتفاع بها الا ان نغسلها والثالث ان نجهل وهكذا ايضا يقال في ثيابهم ولهذا قال وثيابهم طاهرة ثيابهم طاهرة سواء كانت هذه الثياب مما صنعوها ولم ولم تلابس وتلامس اجسادهم او كانت هذه الثياب مما لامست اجسادهم فهو شامل للامرين ثيابهم يعني ما صنعوه ولم يلبسوه وما صنعوه ولبسوه. الاصل فيه الطهارة. ويقال فيها كما قيل في الانية ان لها ثلاث ثلاث حالات الحالة الاولى ان نتيقن طهارتها والثاني ان نتيقن نجاستها والثالث ان نجهل الحال والحكم فيها كما سبق. قال اهل العلم وكذا في ثياب وكذا الحكم في ثياب من عرف بملابسة النجاسة كثيرا كمدمن خمر وحائض ومرضع ودباغ وجزار ونحوها فثياب هؤلاء الاصل فيها الطهارة ما لم تعلم النجاسة. فان جهلنا فالاصل الطهارة قال ولا ينجس شيء ولا ينجس شيء بالشك الشك لان اليقين لا يزول بالشك طيب بدن الكافر هل هو طاهر او نجس؟ تقول بدنه طاهر. واما قول الله واما قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس المراد بذلك النجاسة المعنوية وهي نجاسة الشرك واما طعامه طعام الكافر ففيه تفصيل فان كان كتابيا ممن تحل زكاته فطعامه طاهر لقول الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم واما اذا كان ممن لا تحل زكاته اذا كان الكافر ممن لا تحل زكاته. فان كان طعامه مما لا يحتاج الى تذكية كالخبز ونحوه فهو طاهر مباح وان كان مما يحتاج الى تذكية فهو ميتة فلو مثلا ان وثنيا صنع خبزا ظاهر وحلال. لكن لو صنع طعاما من لحم فنقول هذا الطعام حرام ولا يجوز لان لان تذكيته لا تحل. الا اذا كان المذكي غيره فواضح ثم قال المؤلف رحمه الله وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس يعني جميع اجزائها نجسة واستدلوا بعموم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة وهذه الاجزاء من جملة الميتة فتكون محرمة نجسة والاستدلال بهذه الاية فيه نظر نعم الاية تدل على التحريم لكن لا تدل على النجاسة لانه لا يلزم من التحريم النجاسة. اذ ليس كل محرم يكون نجسا والصواب ان يستجل ان الاية التي يستدل بها على ذلك هي قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس فعل الله سبحانه وتعالى بانه رجز ويؤخذ منه ان كل رجس فهو حرام اذا كل نجس فهو محرم وليس كل محرم يكون نجسا. فالسم محرم ولكنه ليس نجسا. ولكن كل ما يكون نجسا فهو محرم عظم الميتة وقرنها وجميع اجزائها يقول انها نجسة لدخولها في عموم الميتة وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني طهارتها لان هذه الاجزاء لا تحلها الحياة فهي في حكم المنفصل ولان الاصل هو الطهارة الاصل هو الطهارة ولان العلة النجاسة هو احتباس الدم في هذه الاجزاء وهذه الاجزاء ليس فيها دم وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وقال وذكر رحمه ضابطا وقال كل كل الميتة طاهر الا اللحم جميع الميتة طاهر الا اللحم لانه انما حرم من الميتة ماذا اكلها اه يقول نجس ولا يطهر بالدماغ لا يطهر بالدماغ يعني الجلد وجلد الميتة لو دبغ لم يطهر بالدبغ ودليل ذلك ما رواه كما جاء في المسند والسنن من حديث عبد الله ابن عكيم قال اتانا رضي الله عنه قال اتانا كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب قال وهذا ناسخ للادلة التي تدل على طهارة جلد الميتة بالدماغ يعني هذا قبل وفاته فيكون ناسخا واما من جهة النظر قالوا ان نجاسة الجلد نجاسة عينية. والنجاسة العينية لا تطهر بحال والقول الثاني ان جلد الميتة يطهر بالدبخ الجلد الميتة يطهر بالدبغ في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر وقال اي ما ايهاب دبر فقد طهر وفي حديث ميمونة انه عليه الصلاة والسلام مر على شاة يجرونها وقال ما هذه؟ قالوا انها ميتة. قال قال يطهرها الماء والقرظ وهذا القول هو الراجح ان جلد الميتة يطهر بالدبغ واجابوا عن حديث عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه باجوبة منها اولا قالوا ان الحديث مضطرب والاضطراب يوجب ضعفه وثانيا لو قدرنا انه صحيح فان احاديث طهارة فان احاديث الطهارة بالدبغ اكثر واصح في الصحيحين وثالثا انه محمول على الايهاب قبل دبغه بان الايهاب اسم للجلد قبل الدبغ فيكون قوله الا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب يعني قبل وهذا القول هو الراجح ان جلد الميتة يطهر بالدبغ ولكن اختلف العلماء اختلف العلماء القائلون بطهارة جلد الميتة بالدبغ ما هي الميتة التي يطهر جلدها بالدبغ اخوان الان عندنا الان اصل مسألة هل يطهر جلد الميتة بالدب او لا او لا يطهر؟ المذهب انه لا يطهر والقول الثاني انه يطهر اذا قلنا بالقول الراجح وهو ان جلد الميتة يطهر بالدبغ فما هو فما هي الميتة التي يطهر جلدها بالدبغ اختلف العلماء في ذلك فذهب بعض العلماء الى ان جلد كل ميتة يطهر بالدبغ من المأكول وغير المأكول حتى السباع وهذا مذهب ابن حزم وجماعة واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب دبغ فقد طهر فقال اي ما من صيغ العموم فيشمل كل ايهاب من مأكول وغير مأكول من السباع وغيرها والقول الثاني ان الذي يطهر في الدبغ ما كان طاهرا في حال الحياة يعني يطهر كل حيوان طاهر في الحياة وما هو الطاهر في الحياة الحيوان الطارئ في الحياة اربعة الادمي والمأكول والهرة وما دونها في الخلقة والرابع ما لا نفس له سائلة الحيوان الطاهر في الحياة اربعة الادمي والثاني المأكول والثالث الهرة وما دون في الخلقة والرابع ما لا نفس له سائلة فعلى هذا القول اعني ان الذي يظهر اه جلد ما كان طاهرا في الحياة يظهر جلد الهر على المذهب المذهب ان الهرة وما دونها في الخلقة وكذلك ايضا ما يشق التحرز منه ويشق التحرز منه وهذا القول احد قولي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الجلد الذي يطهر بالدبغ ما كان طاهرا في الحياة والقول الثالث ان الذي يطهر هو جلد المأكول فقط جلد الحيوان المأكول فقط. من بهيمة الانعام وغيرها من المأكول قالوا والدليل على ذلك اعني انه خاص بالمأكول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة جلود الميتة زكاتها والذكاة انما تؤثر للمأكول ولا تؤثر في غير المأكول ولذلك لو وقع الانسان في مخمصة وعنده حمار اعزكم الله واراد ان يأكل منه فلا يحتاج ان يذكيه لانه لا تنفع فيه الذكاة قل بسم الله والله اكبر ويأكل لا. لو قطعه من اي جزء من بدنه جاز له اني اني افعل. قالوا فقول النبي عليه الصلاة والسلام دباغ دباغ جلود الميتة ذكاتها جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدبغة بمنزلة الذكاة. ومن المعلوم ان الذكاة انما تؤثر في الحيوان المأكول. فكذلك ايضا الدبغ انما يطهر الحيوان المأكول. وهذا القول ارجح الاقوال ثم قال المؤلف رحمه الله والشعر والصوف والريش قاهر اذا كان من ميتة. الشعر للماعز والصوف بالظأن والريش للطير بقي الوبر يقول للابل قال الله عز وجل ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. يقول اذا كان من ميتة يعني ان الشعر والصوف والريش طاهر اذا كان من ميتة ولا نقول انه نجس بان هذه الاشياء في حكم منفصل. فالشعر منفصل والصوف منفصل والريش منفصل وكذلك الوبر منفصل ولهذا لو ان شخصا قال لزوجته شعرك طالق. فانها لا تطلق لانه في حكم المنفصل. طيب اذا كان الشعر في حكم المنفصل فهل يشمل ذلك الكلب او لا جمهور العلماء على عدم شموله وان جميع اجزاء الكلب نجسة وعلى هذا لو مس الكلب ويده رطبة فانه يتنجس او مسه ومسه والكلب قد تعرق فانه ينجس وذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى طهارة شعر الكلب وان شعره طاهر وليس نجسا لان المحرم من الكلب هو الولوغ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم. وهذا القول ايسر للناس وارفق بهم لان من الناس من يكون عنده ملابسة وملامسة للكلاب اما في صيد او حرث او ماشية. فلو قلنا ان مسه ينجس كان فيه حرج شديد. وعلى هذا فلو ان شخصا عنده كلب وحمله معه حمله وكان قد تعرق فان ما اصاب بدنه او ثيابه يكون طاهرا تكون طاهرا لكن اكثر العلماء على نجاسته وان جميع اجزاء الكلب وفضلاته كلها نجسة ويجب ان تغسل سبعا ولكن في ما ذهب اليه الشيخ اسامة رحمه الله ايسروا وارفقوا بالناس لانه لا دليل على نجاسة الشعر لان الرسول عليه الصلاة والسلام خص النجاسة بالولوغ فقال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم يقول اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة ولو غير مأكولة. لكن يستثنى من ذلك ماذا على المشهور الكلب كالهر والفأر الهدي والفأر ومثله ايضا ما يشق التحرز منه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات. فعلل الصلاة والسلام عدم نجاستها بكثرة اطوافها فعليه نقول ان المعتبر فيما يكون طاهرا في الحياة وما يكون غير طاهر. المعتبر ليس الخلقة وانما المعتبر مشقة التحرز وعلى هذا فالحمر الاهلية التي يركبها الناس نقول هي طاهرة يعني لعابها وريقها وعرقها طاهر وقد ثبت ايضا ان الصحابة رضي الله عنهم بل الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يركبون الحمر عريا ومسرجة ولو كان عرقها نجسا لكانوا يتوقون ذلك. ولم ينقل انهم كانوا يتوقنون ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن تغطية الانية وايكاء الاسقياء ذكر هذا ذكر هاتين المسألتين في باب الانية من باب الاستطراد في ذكر شيء من اداب الانية. قال يسن تغطية الانية يعني الاوعية لما ثبت في الصحيحين من اننا نعم بما ثبت في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال غطوا الاناء واوكوا السقاء واغلقوا الباب واطفئوا السراج واخبر انه ينزل داء في السنة في ليلة من ليالي السنة فيخشى ان يقع في هذا الاناء الذي لم يكن مغطى مغطى وايضا جاء انه ولو عن يعرظ عليه عودا لا يشترط في تغطيتنا ان يغطيه كله. بل لو وضع عودا ونحوه وقال بسم الله عند الوضع فانه لا يضر ويسن ايضا ايكاء السقاء يعني ربطه ربط فم الاسقية صونا لها عن ان يدخلها شيء من من خشاش الارض كذلك ايضا اغلاق الباب يغلق الباب صيانة لنفسه ولحرمته واطفاء السراج المراد به السراج الذي يكون نارا تشتعل لانه ربما عبثت الفويسقة لذلك لكن هل يدخل في ذلك؟ هل يدخل في اطفاء السراج الانوار الكهربائية؟ الان اولى نقول لا يدخل لان العلة من اطفاء السراج خشية ان تعبث به الفويسقة او يعبث به احد فيحرق على اهل البيت لكن في لكن بالنسبة المصابيح الكهربائية تطفأ من باب ترك السرف اذا لم يكن لها حاجة اما مع مع وجود الحاجة فانها تبقى لان العلة منتفية والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ها؟ ايه اذا كان يخشى كل شيء يخشى منه شوفوا عالجوالين صارت اذا كنش الشاحن غير اصلي. الاصلي شاحن ابو خمسة اريل هذا تجتنبوا لكونك تبذل دراهم في شراء شاحن او سلك من الاسلاك الاصلية خير لك من ان تشتري شيئا بخمسة ريالات او عشرة ريالات. قد يكون سببا لتلف ما لك بل ربما تلف شيء نسأل الله العافية وهذا حدث نعم طيب بقي الان اربع دقائق. تفضل. خليه احيانا ايش اذا نشف اذا نشف يروح خلاص ايه ايه نعم لان الحديث اذا ولغ والوغ وان يدري الكلب بلسانه في الاناء هذا البلوغ خلاص يميز ما يزول. يطهره ما قبله. نعم. تطهره الشمس والريح. نعم على قول الراجح ما يجوز يعني نجسة الا اذا استعملها فيما لا تتعدى نجاسته. لكن هي نجسة تبقى على نجاستها. ولذلك اللي من يستخدمون مثلا الاحذية التي من جلود السباع لا تصح الصلاة بها. لانها صلاة بشيء نجس واللبس من باب اولى. لكنها يعني هم يسمونها جلود سباع وكذا ولكنها غالية الثمن ترى متى متى يستطيع ان يجد جلد اسد صعب. متى تلقى الاسد حتى تحصل جلد للاسد. نعم كل الهرر اليفة اللي تباع في الاسواق هذي متوحشة ايه ايه ها فيه المتوحش اصلا هر ما يعيش في البرازيل. ما حتى الهذا عين يطلق عليها المعروف الهر مستأنس حياة ومستأنس. ولو توحش الاعتبار بالاصل ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لو توحش انسي او استأنس وحشي اعتبر بالاصل. كونه الهروب هذا كل حيوان يهرب. الديك الان ما ان تمسك به. ها. اي طاهرة اذا قلنا الهرة في الخلقة طاهرة هم نمر هذا مو لا الهر اكبر اشبه ما يكون بالنمر اه خمس مرات يعني في اقرب القط. القط او الهر قال للعهد الذهني مفهوم؟ ايه ان قال في الهرة عن للعهد الذهني اما ان هذه ما هي موجودة. مسألة الكبر والصغر مثلا تكون كبيرة. وفيها الان اللي تباع في في الاسواق يستخدمونها هذي. اشكالها عجيبة نعم التحميط حكم التحنيط من حيث الجواز التحنيط جائز اذا كان فيه مصلحة وليس من مضاهاة خلق الله. يعني بعض الناس توهم انه لا يجوز التحنيط يقول لان هذا من جنس التماثيل. هذا خطأ. لان هذا الحيوان المحنط هو خلق الله. ها؟ يعني الان هذه الاية من اللي خلقها ففرق بين ان تصنع تمثالا لتصنع تمثال على هيئة اسد وبين ان تحنط اسدا. فالتحنيط اذا كان فيه مصدحة ولم يكن فيه سقف جائز