فنقول انه طاهر ما لم تعلم انه متولد من نجس نسور ما لا نفس له سائلة عندما تخرج الرز القديم ستجد فيه دود هل يجوز ان تأكل هذا الدود وتطبخه مع الرز؟ نعم وكل هذا نسميه طهر يجوز فيه الوطء ويصح فيه الطلاق ونحو ذلك من الامور التي سيأتي الحديث عنها ان شاء الله في الدرس القادم. آآ هذا الدرس يعني وقفنا على مقدمة الحيض نقوم بذلك قد انهينا درس اليوم بمشيئة الله عز وجل. اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد انا قبل بس استأذنكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنبدأ الان بتكملة كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى بن سالم الحجاوي عليه رحمة الله وكنا قد وصلنا الى باب ازالة النجاسة يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون باب ازالة النجاسة بعد ذكر التطهير مع ان ازالة النجاسة على البدن شرط لصحة رفع الحدث كما سبق معنا فانه قد سبق معنا ان من شرط صحة الوضوء ان يكون المرء قد استنجى او استجمر وهذا نوع من انواع ازالة النجاسة وانما ارجع الحديث هنا مع حديثهم عن الاستنجاء والاستجمار قبر قبل لتمام الترتيب اذ يتبع ازالة النجاسة الحيض فناسب الترتيب العقلي بينها بين التطهير الماء ثم ازالة النجاسة انها تكون بالماء ثم يأتي الحيض وهو نوع من انواع النجاسة ونحن عندما نتكلم عن ازالة النجاسة بل الفقهاء عندما يتكلمون في باب ازالة النجاسة فانما يتكلمون عن ازالة النجاسة في ثلاثة مواضع وهذه المواضع الثلاثة هي التي يجب تطهيرها لانها هي التي يتعلق بها حكم الصلاة وما عدا هذه الامور الثلاثة التي سأذكرها بعد قليل فان تطهيرها من باب الاستحباب والكمال لكي لا يباشر المرء في امره الا طاهرا هذه الامور الثلاثة التي يلزم تطهيرها وجوبا اول هذه الاشياء الماء الذي يتوضأ منه المصلي في صلاته وهذا الحديث عن تطهير الماء سبق ذكره قبل سبق ذكره قبل عندما تكلمنا عن انواع المياه فلذا لا يتطرق له هنا الامر الثاني مما يجب تطهيره قالوا هو بدن المصلي وثوبه. بدنه وثوبه فيجب ان يكون بدن المصلي سالما من النجاسة وكذا ثوبه ويذكر الفقهاء الحديث عن كيفية تطهير بدن المصلي وثوبه في هذا الموضع الا شيئا واحدا وهو اذا كانت النجاسة على محل الخارج من السبيلين فانهم قد افردوا لها بابا باسم باب الاستنجاء او الاستطابة او ازالة الحدث ونحو ذلك الامر الثالث او قبل ان انتقل للامر الثالث هذا الثوب لاذكر الظابط في الثوب هذا الثوب الذي يصلي به المرء قد يكون قميصا وقد يكون ازارا وقد يكون رداء وقد يكون نعلا وقد يكون عمامة او غترة ونحو ذلك ولذلك يقولون هناك ضابط يشمل كل ما يسمى لباسا للمصلي يلزم تطهيره قالوا وهو ما يتحرك بحركة المصلين فكل ما يتحرك بحركة المصلي يجب تطهيره فالمرء اذا سجد هوى معه غترته ونزل معه بشته فلذلك يتحرك بحركته فنقول يجب تطهيره ولو كان مربوطا به قالوا ولو كان مربوطا به لكنه منفصل عنه بعيد عنه قليلا لكنه يتحرك بحركته فانه يأخذ حكم ذلك كما لو ان امرأ قد ربط في رجله حبلا وفي منتهى هذا الحبل نجاسة فانه اذا كان الشيء يسيرا اخذ حكمه والا كان بعيدا لا يتحرك بحركته فان كان طويلا جدا فانه ليس كذلك اذا ما يتحرك بحركة المرء يعتبر من ثوبه او لباسه الذي يلزم تطهيره الامر الثالث الذي يجب تطهيره قالوا البقعة التي يصلي عليها ولذلك الله عز وجل قال وثيابك فطهر هذا دليل تطهير الثياب والبقعة التي يجب تطهيرها فلا شك فيه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فكل مسجد امر يكون طاهر فانه يجوز الصلاة فيه حد البقعة التي يلزم تطهيرها قالوا هي اخر ما يصله القدم حال القيام وهو عقب الرجل اذا كان المرء قائما فعقب رجله هذا مبتدأ البقعة ومنتهاها الى موضع سجوده اذا سجد هذه هي البقعة التي يلزم تطهيرها وما بينها كذلك ولو لم تباشره اعضاء المصلي كالموضع الذي يكون بين الوجه وبين الركبتين هذا لا يباشر اعضاء المصلي لكن يجب تطهيرها هذه البقعة التي يلزم تطهيرها وما زاد عن ذلك فلا يلزم وانما يستحب فلو ان امرأ صلى وفي قبلته معنى زائد عن موضع الحد الذي ذكرناه وما بينهما فانه يكون خارج المحل الذي يجب تطهيره صلاته صحيحة شخص صلى وفي قبلته على الجدار نجاسة بل بينه وبين جبهته باصابع قليلة نجاسة فنقول كذلك وكذا لو كانت عن يمينه وعن شماله ما لم تكن مباشرة لموضع السجود تعرف موضع اقصى ما يكون ذات اليمين وذات الشمال هما الكفان والرجلان فما بين قد اليدين وما بين الرجلين حد ما يلزم تطهيره عرضا. اذا هذا حد اليدين عرض طولا من الجبهة سجودا الى القدمين حال القيام منتهى القدمين والعقب وعرضا مما يباشره بيديه بيديه او برجليه يباشره فقد يضم نفسه فتكون النجاسة بعيدة عنه وقد يبعد يديه وتكون اقرب ونحو ذلك. طيب اذا هذا ما يتعلق بالامر الاول وهو ما يلزم تطهيره وذكرنا انها ثلاثة اشهر الامر الثاني فيما يتعلق بباب ازالة النجاسة ان الفقهاء عندما يذكرون باب ازالة النجاسة فانهم يذكرون مسألتين لا مسألة واحدة المسألة الاولى انهم يذكرون انواع النجاسات انواع النجاسات والامر الثاني انهم يذكرون كيف تطهر النجاسات اما ذكرهم لانواع النجاسات فمن الفقهاء من شراح المقنع والجامعين بينهم من يفرد بابا كاملا لانواع النجاسات يقول النجاسات هي كذا كذا كذا صاحب الزاد لم يفرد انواع النجاسات وانما تؤخذ منه فهما ولذلك سنشير للنجاسات ثم في نهاية الباب ان شاء الله ان لم انسى سوف نستذكر معا انواع النجاسات التي ذكرها الشيخ لانه يذكرها من باب الفهم يعني يشير لها من باب المفهوم ونحو ذلك اذا هذه هي المسألة الثانية. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة المراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية. لا النجاسة العينية اذ النجاسات نوعان كما نعرف جميعا نجاسة عينية بان يكون عين الشيء نجسا قدموا والعبرة والبول وغير ذلك من الامور التي يأتي ذكرها نجسة نجاسة عينية وما كان نجسا نجاسة عينية فانه لا يتطهر. مطلقا يبقى نجسا حتى لو حرق فالمذهب انه لو حرق النجس العين نجاسة عينية فالنار الخارجة منه تعتبر نجسة الدخان الذي يخرج منه يعتبر نجسا ونحو ذلك. طيب ان الفقهاء لما قالوا يجب غسله بالماء زين يجب غسله غسلة واحدة لم يذكروا انه يجب ان يزاد على الغسل بالماء غيره فلو فرضنا ان النجاسة التي كانت على الارض النوع الثاني قلنا النجاسة الحكمية هي المرادة. ما المراد بالنجاسة الحكمية؟ هي الطارئة التي تطرأ على الثوب العذرة نجسة نجاسة عينية. والثوب اذا اصابه البول او العبر او الدم يسمي الثوب نجسا لكن النجاسة ليست عينية وانما حكمية لانك تستطيع ازالتها فهي طارئة خلق الثوب اصلا طاهرا والماء طاهرا. ونحو ذلك وانما برأت عليه النجاسة فسميناها نجاسة حكمية. اذا مفهوم هذه الجملة ما هو؟ ان النجاسة العينية لا تطهر مطلقا مطلقا طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة يقول الشيخ يجزئ في غسل النجاسات اي سائل النجاسات التي سوف نعددها انواع النجاسات الاربعة والخمس التي سنعدده كل النجاسات بلا استثناء كلها سواء كان دما سواء كانت مغلظة او مخففة كل النجاسات بلا استثناء اذا كانت على الارض اذا كانت على الارض المراد بالارض اي حقيقة لا المتصل بالارض فالارض حقيقة سواء قد تكون ترابا وقد تكون حصباء وقد تكون صفوانا يعني ملك او مملك يعني اسوان الرخام الرخام عفوا تكون رخاما كل هذه تسمى ارض اما الموضوع عليها مثل السجاد المكيت هذا لا يسمى ارضا لانه موضوع زال ويوضع ولذلك عندما نتكلم عن الارض هنا لا نقصد به السجاد السجاد هذا داخل تطهيره في النوع الثاني غير الارض لانه يوضع على الارض ويزداد. واما هذا الذي هو منها اصلا ومتصل اتصالا دائما بها ولو كان يعني من صنع الادميين فانه كذلك قال غسلة واحدة النجاسات تزول بواحد من امرين اما ان تزول بالغسل واما ان تزول بي خلنا نقول تزول بثلاثة امور اما ان تزول بالغسل واما ان تزول بالدلك واما ان تزول بالنبح نبين المعاني الثلاثة لكي نعرف الفرق بينها الغسل هو مرور الماء على المغسول سواء كان عليه نجاسة او عضو من اعضاء الوضوء ثم انفصاله عنه ثم انفصاله عنه الدلك ما هو هو مرور الماء عن المغسول او على المغسول كاملا وانفصاله عنه مع امرار اليد او العكس يعني باي وسيلة من وسائل الحك والتنظيف ثوب بطرفيه تعكسه وهكذا اذا هذا يسمى ماذا؟ دلكا او عصرا. العصر نوع من انواع الدلك وداخل في حكمه الامر الثالث نقول هو ماذا النبح والنبح هو كما عرفه احمد وغيره هو الغمر بمعنى ان يمر الماء على العلو المغسول ان يمر الماء على العضو المقصود ولا ينفصل. يعم العضو المغسول لكنه لا ينفصل عنه اضرب لكم مثالا في الثياب من هذه اذا عرفناها سنختصر اشياء ستأتي بعد قليل عندما يقع نجاسة على هذا الثوب نقول نقطة طول فيأتي شخص فيأخذ ماء وينقط على البول حتى غمره تسمي هذا غسلا ام نضحا نظح لانه ما انفصل عنه ما انفصل عنه طيب لو وضعت عليه هذا الماء ثم عصرت الماء نعم هذا دلك او عصم او ما في حكم لو وضعت الماء وانفصل الماء فقط من غير بس كذب جعلت الماء هذا غسل بالضبط اذا عرفنا هذه الاشياء الثلاثة لان بعض الناس لما يسمع كلام الفقهاء ان النظح هو الرش يظن هو التنقيط لا المراد غمر المكان بالماء. ولو لم يزل الماء عنه كما سيأتي معنا بعد قليل اذا الاصل في النجاسات انه لا تزول الاصل الا بالغسل يجب ان تكون مغسولة يجب الغسل فيها يجب الغسل للنجاسات وهو انفصالها عن المغسول طيب سورة الغسل مثلا يعني من منصور الغسل الان على المذهب طبعا هذي لو ان نجاسة وقعت على بلاط سيراميك السيراميك هذي ارض فتزول بغسلة واحدة لو مسحته مسحا بخرقة يقول ما يجزئ عن المذهب بل لابد من جريان الماء وانفصاله ثم بالشطاف او بنحو ذلك فتزيل النجاسة هذا على المذهب نمشي على المذهب طيب يقول تذهب غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة اذا لابد ان تكون هذه الغسلة مذهبة لعين النجاسة والمراد بعين النجاسة الا يبقى بعد ذلك منها اثر يمكن ازالته بالماء. اذا هذا معنى ذهاب عين النجاسة الا يبقى اثر يمكن ازالته بالماء فان بقي اثر من ريح او لون لا يمكن ازالته بالماء فانه معفو عنه فانه يكون معفوا عنه اذا الشرط الاول ان تكون مذهبة بعين النجاسة فان بقي من اثر عين النجاسة لون او ريح اما الطعم فلا يعفى عنه مطلقا. لانه من المأكولات لون او ريح لا يمكن ازالته بالماء فانه يعفى عنه طيب الامر الثاني فلو فرضنا ان النجاسة التي كانت على الارض لا يمكن ازالتها الا بوضع منظف لكي يذهب اللون او الريح الباقي من اثر عينها فنقول لا يلزم وضع هذا المنظف لا يلزم وانما يكون التطهير بالماء تريد ان تضع المنظف الصابون وغيره هذا من باب النظافة. وليس من باب الوجوب طيب اذا هذه المسألة الاولى الدليل على انه يجزئ في غسل النجاسات التي تكون على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ما ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان اعرابيا جاء لمسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم فبال في ناحية منه فقال النبي صلى الله او فامر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب وهو دلو كبير من الماء فامر بذنوب من الماء فاهريق عليه هذه غسلة واحدة جاء الماء على النجاسة وانفصل زاد عن المحل فانفصاله هو زيادته عن المحل زيادته عن المحل نعم يقول الشيخ وعلى غيره سبع هذه هي المسألة الثانية وهذه المسألة من مفردات المذهب لم يوافق عليها عند جماهير اهل العلم وقال بها ليس كل فقهاء المذهب وانما بعضهم ولكن اعتمدها المتأخرون فانهم يقولون ان النجاسة اذا كانت على غير الارض على غير الارض وعلى غير ايظا الماء لان الماء تكلمنا عنه وعلى غير مخرج البول والغائط لان فيه استنجاء واستجمار في غير هذه الامور الثلاثة التي سبق الحديث عنها لابد من غسل النجاسة سبع مرات ولذلك تسمعون بعض الناس يقولون نسبع الثوب يعني يشبعه لابد ان يغسل هذا بناء على ان مذهب الحنابلة. لا بد ان يغسل سبع مرات طيب لاذكر الدليل في المسألة ثم اذكر كيف يكون التسبيح الدليل في هذه المسألة دليلان الدليل الاول ما روي ان ابن عمر رضي الله عنه قال امرنا ان نغسل النجاسات سبع مرات هذا الحديث ذكره بعض الفقهاء في كتبهم لكن يقول الشيخ عبد القادر الدومي او البدران الدومي من فقهاء الحنابلة في القرن الماضي توفي قبل النحو من سبعين سنة او ثمانين سنة في في دمشق قال بحثت عن هذا الحديث دواوين الاسلام فلم اجده لم اجد في دولة الاسلام التي وقف عليها قال حتى نظرت في مصنف ابن ابي شيبة ذلك الوقت لم يكن مطبوعا لم اجد هذا الاثر وكذا بعد من اهل العلم من بحث عنه فلم يجده فهذا الحديث ربما كان موجودا في دواوين معينة لكنه ليس موجودا وفي الغالب ان ماء كان مخرجه مغمور وليس بمشهور في الغالب هذه من القواعد التي ذكرت وهي مشهورة كما في التدريب للسيوطي وغيره انه في الغالب انه يحكم على الحديث بعدم الصحة لانه في الغالب الصحيح والمقارب للصحيح مذكور في الدواوين الكبار من دواوين السنة دليلهم الثاني يقولون احاديث ابي هريرة وعبدالله بن مغفل انه امر بغسل نجاسة الكلب سبع مرات احداهن بالتراب قالوا هذا دليل على غسل جميع النجاسات سبع مرات لان هذا الحديث يقاس عليه غيره من النجاسات فكل النجاسات مثله لكن التدريب لا ينقل لغيره من النجاسات لعدم وجود المعنى فيه ما في علة وعلة قاصرة في التدريب التفريب ليس مطهر كما يقولون هم فلذلك لم ننقل التدريب لغيره فنبقى على الغسل لان المعنى انما هو التطهير والازالة وعلى العموم فان جماهير اهل العلم على ان السبع ليس لازمة وانما مثلها مثل النجاسة على الارض تكفي فيها واحدة ولكن جعله سبعا يعني اكمل في الطهارة واكمل في النظافة فحسب طيب كيف يقول الفقهاء بالسبع؟ كيف يمكن عدوا هذه السبع يقولون يكون عد هذي السبع بطرق الحالة الاولى ان يعصر الثوب المغسول سبع مرات فكل عسرة عن غسلة لان التنقيع في الماء يعتبر غسلة واحدة لو جعلته عشر ساعات لكن ان تأتي وتعصره ولو داخل الماء هذه غسلة ثم داخل الماء عصره فهذه غسلة الامر الثاني من من صور التسبيح يعني لكي تحسب التسبيح اننا نقول ان كل تقليب غسلة يعني عندما تكون الثوب هكذا ثم ترفعه وتجعله في الاناء مرة اخرى يعتبر غسلة الصورة الثالثة ان كل جرية غسلة طبعا الاولى ان نقول كل جرية ثم كل عصرة ثم كل تقليبة غسلة كل جرية غسلة يعني اجعل عليه ماء يمر سبع مرات بناء على ذلك الثوب النجس اذا وضع في الغسالة التي تدور غسلة واحدة؟ لا تقليب الغسالة تقلب يا شيخ مرة يمينا ومرة شمالا ولذلك بعض الناس يقول انتم يعني مثلا بعض الناس يقول على على على من يشترط التسبيح ما يصلح انك انك ما ترفع النجاسة الغسالة نقول لا مو صحيح الغسالة ترفع النجاسة حتى على القول بالتسبيح ان صح الحديث مع ان الحديث كما ذكرت لكم عن الشيخ عبد القادر الدومي ابن بدران الدومي انه لا يصح لكن الرسالة تقوم بالسبع تقوم بالسبع والمرأة او الرجل اذا غسل ثيابه فعصره وحركه وقلبه قطعا سبعا اذا ارتفع الحد ارتفعت النجاسة العينية فليس المقصود فقط الجريات وانما بالامور الثلاثة التي ذكرت لكم وبذلك بعض الناس يأخذ نصف العلم وهو السبب ويترك كيفية التسبيح فلذلك لا يفهم المسألة. طيب المسألة الثالثة يقول الشيخ احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير هذي النوع الثالث من الاشياء وهو انه يترب يعني يوصل بتدريب بنجاسة كلب وخنزير اما الدليل على ذلك نبدأ بالدليل فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة وحديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم وفي رواية اذا شرب فليغسله سبعا احداهن وفي رواية اولاهن وفي رواية الثامنة بالتراب وهذا الحديث في الصحيحين طيب الاستدلال بهذا الحديث على كلامهم اولا قوله احداها بالتراب اما التكريب فالدليل فيه واضح واما قول فقهاء استدلالهم ان باحداها لانها رواية الصحيحين احداها بالتراب في الصحيحين وبها تجتمع جميع الالفاظ فانه في بعض الالفاظ الثامنة اي الاخيرة وفي رواية اولاهما وفي رواية احداها فبكي نجمع نقول احداها تشمل انه من باب اختلاف التنوع غير ان فقهاء الحنابلة يقولون الاولى ان تكون الاولى والسبب ان رواية الاولى في الصحيح هذا من جهة ومن جهة ثانية لكي يعقبها الماء ليزيل الماء الاثر فهم يقولون احداها بتراب لكن الاولى ان تكون الاولى. لكن الاولى ان تكون الاولى طيب قال في نجاسة كلب وخنزير الحديث انما ورد في نجاسة الكلب فقط بينما نحن فسنا سائر النجاسات على الكلب نبدأ اول شيء قسنا سائر النجاسات على الكلب في التسبيح وقسم الخنزير في التسبيح والتكريب والسبب ان قياس الخنزير على الكلب قياس اولوي اولوي يعني يأخذ الحكم وزيادة فان الخنزير لا نفع فيه مطلقا بينما الكلب فيه نفع للصيد والحرث بين مسائل النجاسات انما هو من المساوي او ما دون المساوي وقياس العلة دايما يكون اقل دايما المقيس اقل من المقيوس عليه لذلك لم ننقل له ما لا علة فيه وهو التدريب ما لا علة فيه والترتيب والجمهور طبعا على ان الخنزير يغسل ايضا سبعا كالنجس. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويجزئ عن التراب اي يجزئ عن التراب في غسل ماذا نجاسة الكلب والخنزير اسنان وهو الافصح والاكثر انه بظم الالف اسنان ويصلح لغة اسلام بكسر الهمس وفي اللهجة الدارجة عندنا نسميه باللهجة الدارجة موجودة الان يباع عند العطارين اثنان بالكسر ولكنه صحيح ولكن المشهور في كتب الفقهاء والافصح في الصحون يجعلونه الافصح بالضم والشنان قال ونحوه مثل مثل الخطمي نوع من انواع الاشياء التي تجعل للتنظيف من مما هو في نحوه الصابون سواء كان الصابون طبيعيا مستخرجا من الزيوت او كيماويا مستخرجا من مواد كيماوية فانه يقوم مقامه وعلى ذلك فاذا ولغ الكلب في اناء فان هذه النجاسة تغسل سبعا احداها والاولى ان تكون الاولى بتراب او بصابون او بسائر المطهرات الاخرى من غير تسمية لبعضها عشان ما تقوم تاخذ انت من النوع الغالي ولا الرخيص زين طيب اذا عرفنا هنا السبع كيف تكون اذا وضعت خل ناخذ مسألة خارجة عن لكن نعرف كيفية وضع التدريب التدريب وحده ليس بمجزئ الا ان يخالطهما الا ان يخالطهما التثريب مع السبع لابد ان يخالطهما كيف يكون مخالطة الماء اذا وضع لابد الا ينفصل الا ومعهما واذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الثامنة اي ان السابعة يكون فيها تراب او انه يجعل عليه الماء ثم يزل. فلا يوضع التراب بعد الغسل بعد الغسل ولا يوضع التراب اه الا ومعه ماء مختلط لكي يزيل هذه النجاسة يدل عليه احداها. اي احدى السبع مشارك للتراب. طيب يقول الشيخ نعم وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب اي ان النجاسة في نجاسة غير الكلب والخنزير يجزئ فيها سبع غسلات بلا تراب وبلا صابون وبنا اي شيء من المطهرات. وبناء على ذلك لو ان امرأ وقع على ثوبه نجاسة ثم غسله سبع مرات مع العكس والدلك لكي يزول ما يزول من اثر النجاسة فذهب عين النجاسة اذا كان لها جرم وبقي من من من النجاسة اثرها كرائحة موجودة انما غسل بماء فقط فلم يغلب الريح الصابون او بقي بعض الاثر كالدم الدم وخاصة اذا طال لا بد ان يبقى اثره في الثوب الابيض فنقول ان هذه النجاسة او الاثر ليست النجاسة اثر النجاسة معفو عنه معفو عنه. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يطهر متنجس بشمس قول الشيخ ولا يطهر متنجس يشمل جميع الاشياء التي ذكرناها قبل قليل سواء كانت ارضا او كان ثوبا او كانت ماء او مطعوما من سائر المطعومات. كل الاشياء المتنجسة على المذهب لا تتطهر بشمس لا تتطهر بالاستحالة. المذهب لا يتطهر بالاستحالة الا اشياء مستثناة فلو ان نجاسة وقعت على بول ثم جعلته على الشمس فذهب جميع اوصافها اللون والرائحة نقول يجب غسله مع ذلك لانه لا يتنجس هذا المذهب ما دليلهم في ذلك حتى الارظ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس السابق امر بصب الذنوب ولو كان يطهر بغير الذنوب كالشمس والريح والحرق لبينه ادل ذلك على الحصر طبعا هذي بناية على مسألة هل الفعل هل الفعل له مفهوم حصر ام لا هذي مسألة اصولية والخلاف فيها قوي ومشهور. طيب قال ولا ريح اي ان الريح لو مرت على ارض نجسة بقعة صغيرة وفيها نجاسة فمرت عليها فازالت الرائحة الموجودة في البول واثر البول وانت تعرف ان البول في هذه البقعة الصغيرة فنقول انه لا بد من غمرها ايضا بالماء والحقيقة ان هذا القول اقل احواله انه من باب الاستحباب وان كان الفقهاء من باب الوجوب لما يقرأ لما لما يزيل عن النفس مما يطرأ عليها من الوسواس فان المرء اذا صلى في بقعة يعلم انه كان فيها نجاسة ربما وقع في نفسه من الوسواس شيء من ذلك فلذلك هم يلزمون بالغسل طيب قال ولا دلك اي لا يطهر المتنجس بالدلك دون الماء بالدلك دون الماء مثل ان يكون النجاسة فتزيلها باظفرك فلا ترى لها اثرا بعد ذلك. نقول لا لا بد من الغسل ايظا للموظع. هذا المذهب قال ولا استحالة غيري الخمرة اي ان تستحيل وحدها من غير شمس ولا ريح ولا استحالة فقط جعلتها في مكان فتغيرت غير الخمرة وهي الخمر الخمر تسمى خمرة الخمر اذا استحالت وحدها طهرت وحل شربها ما نستفيده من هذه ان غير الدم اليسير لا يعفى عنه مفهوم هذه وذكرت لكم قبل ان غير الدم يسير مثل ماذا اولا كل خارج من السبيلين كل خارج من السبيلين كيف تستحيل الخمر هذه يقولون انها اذا وضعت في مكان مشمس يقولون او فتح الاناء عليها فترة فتصاعدت المادة الكحولية التي فيها فانها تنقلب الى خل بعض انواع الخمر تنقلب الى خلف فترجع خلا كما كانت قبل هذي يسمونها تخليل الخمر تخليل الخمر اذا كان تخليل الخمر وحده من غير فعل من الادمي مثل ماذا؟ رجل آآ مثلا قبض على الهيئة قبضت على شخص مثلا وعنده خمر هنا وضع يدهم عليه مشهور لما ارادوا ان يسكبوه وجدوا انها انقلبت من كونها خمر الى كونها خل نقول هنا يجوز بيع هذه الخمر اذا تباع على انها خل طبعا ليست الخمرة الصناعية التي تستخرج من بعض المواد وانما انواع معينة يعرفها اهل الاختصاص ولا اعرفها انا مثال اخر لو وجدنا بيد ذمي خمرا لو وجدنا بيد ذمي خمرا فيده عليها حلال لو انقلبت الى خل جاز بيعها من طلبة نخل اصبحت خلا جاز بيعها طيب لو ذكروا طبعا المسلمون عندما يكون هناك حرب فيغنم المسلمون الخل الخمر ثم قلنا في الهيئة عندما يقبضون على شخص عنده خمر فانقلبت الى خلل طيب قال فان خللت طبعا الحديث نعم يقول فان خللت او تنجس دهن مائع لم يطهر اذا خللت الخمر بفعل الادمي لم تطهر لما ثبت من حديث انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الخمر تخلل ايحل الانتفاع بها؟ قال لا وهذا نص من النبي وسلم انه لا يجوز تخريب الخمر مطلقا ومن حيث المعنى ان المرأة اذا لو لو اننا نبيح للناس ان يخللوا الخمر فينتفعوا بها لا جاز لكثير من الناس ان يشتري خمرا فان قلت له لماذا قال لانه اخللها انتم تقولون يجوز ان تخلل الخمر اذا فالعبرة بالغايات ولذلك نقل ابن منذر الاجماع الاجماع بين المسلمين على ان الخمر اذا تخللت بفعل ادمي فانها لا تحل وتكون نجسة طبعا الخلاف وتكون نجسة طبعا نجاستها هي التي ليس فيها اجماع اما حلها فهي باجماع طيب هذا الامر الثاني من النجاسات التي ذكرها المصنف وهي نجاسة الخمر يقول او تنجس دهن مائع لم يطهر المذهب ان الدهن المائع الدهن نوعان قد يكون مائعا وقد يكون جامدا الدهن مثل ماذا؟ مثل السمن استمندها الودك اللي هو واللي هو الشحم المذاب آآ الزبدة تم دهنا وهكذا مما يكون منتقل بين الميوعة وبين الجماد التجمد قد يكون جامدا وقد يكون مائعا فان كان مائعا فوقعت النجاسة في هذا المائع يقولون لا يطهر ابدا لان النجاسة تكون في حكم النجاسة العينية اذ النجاسة تتغلل لاجزائه جميعا تنتشر في اجزاء المائع هذا كله فلو ان النجاسة وقعت في زيت بسمن في نحو ذلك لا يطهر ودليلهم في ذلك المذهب ودليلهم في ذلك ما جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال صلى الله عليه واله وسلم ان كان جامدا فألقوه وما حوله وان كان مائعا فلا تقربوه هذه رواية ابي داوود فلا تقربوه فدل ذلك على ان كل المائع يكون نجسا يكون نجسا طبعا من صور الماء كثير جدا يعني مثلا قلنا قبل قليل امثلة هناك امثلة اخرى طبعا ما عند الفقهاء هو كل ما لم يكن ماء وبناء على ذلك العصير البيبسي الفمت لا يسمونه ماء وانما يسمونه مائع مائع كله مائع اي شيء غير الماء من السوائل يسمى ماء عند الفقهاء الا الماء لماذا فرقوا بينهما؟ قالوا لان الماء له يعني اه خاصية فيه فانه يقبل التطهير بالمكاثرة وبالنزع وبغيره من الاشياء التي ذكرناها في باب المياه اذا فرقنا بين المائعات المائع المراد به غير الماء من الاشياء السائلة فان كان جامدا فانما يزال وحده وما جاور النجاسة وان كان مائا فانه لا يطهر بحال وانما يتخلص منه طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزوالها هذه مسألة في في مسألة سبق معنا فيما لو كانت الثياب متعددة ولا يعرف اي ثياب نجس تكلمنا عنها هناك فهناك الخفاء والشك مجزوم بوجود النجاسة ولكننا لا نعلم نوع محل النجاسة فهي متعددة هنا لا الشيء واحد ثوب واحد وقعت عليه نجاسة ولا نعلم محل النجاسة. اذا الشيء واحد محل النجاسة ونعرف حدوده بطوله وعرضه ولكننا لا نعرف محل النجاسة رجل حمل طفلا على كتفه فبال عليه الطفل اين نجاسته؟ لا يعلم لانه ما ما ازال النجاسة الا بعد فترة بعض الناس قد يقع في النجاسة على ثيابه الداخلية ثم لا يغسلها الا بعد ساعات لا يعرف محل النجاسة. لا يعرف بالظبط اين محل النجاسة. اذا هذا معنى خفي موظعه من المحل. طيب قوله وان خفي موضع نجاسة سواء كانت النجاسة على بدن او كانت على ثوب او كانت في بقعة فالحكم في الجميع واحد اذا كانت على بدن او على ثوب او على بقعة ظيقة الحكم في الجميع واحد وانما يستثنى شيء واحد اذا كانت البقعة كبيرة في الصحراء مثلا او هذا المسجد الكبير اعرف ان فيه بولا لكن لا اعرف اين فلا نقول اغسل جميع المسجد لانه ما يعرف محله. هنا يجتهد فيه وانما بقعة صغيرة مثل السجادة هذه اعرف ان فيها نجاسة لكن لا اعلم اين ولذلك البقعة لابد ان تقيد بكونها صغيرة او ضيقة. عبارة الفقهاء ضيقة وليست صغيرة طيب قال وان خفي موضع نجاسة غسل اي غسل ما ما يتيقن انه قد زالت به النجاسة حتى يجزم بزوال النجاسة رجل حمل طفلا يغلب على ظنه ان بوله من جهة الامام فيفصل كل الامام التي يظن انه فيها البول او يغلب على ظنه انه ربما وقع فيها البول وهكذا الخلف وهكذا على البقعة ونحو ذلك طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه فلو وجد يسير من بول او يسير من غائط او يسير من نجاسة غير مأكول اللحم فانه يجب غسله ولو كان نقطة واحدة ولو كان نقطة واحدة بل اقل يجب غسله هذا النوع الثالث من النجاسات من حيث القوة والضعف فان النجاسات من حيث القوة والضعف ثلاثة انواع ذكرها الشيخ النوع الاول النجاسة المغلظة وهي التي تغسل سبعا احداها بالتراب وهي نجاسة الكلب والخنزير على غير الارض النوع الثاني من النجاسات النجاسة المخففة وهي ما سنذكره بعد قليل النوع الثالث من النجاسات النجاسة العادية وهي سائر النجاسات غير المخففة والمغلظة اذا وقعت على غير الارظ فالمذهب انها تغسل سبعا من غير تراب لذلك نعرف النجاسات انواعها الثلاث هنا بدأ الشيخ بذكر النجاسات المخففة فقال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه النجاسة المخففة يكون تطهيرها بالنضح والنبح هو الغمر فاول هذين الشيئين التي تطهر بالغمر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام اذا الشرط الاول لا بد ان يكون غلاما ذكرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بول الغلام وبول الجارح فرق بينهما. وليس الوصف بهذا الحديث وصفا طرديا لا اثر له في الحكم. بل هو مقصود لان سلم جمع بين الغلام والجارية الشرط الثاني ان يكون لم يأكل الطعام والمراد بكونه يأكل الطعام اي بشهوة بشهوة يعني يكون يشتهي الطعام اذ من الاطفال الصغار من يعطى الملعقة والملعقتين لكي يتعود الطعام المراد الصبي الذي لم يشتهي ان يأكل الطعام تجد يعني يكون شهوته للطعام يتقبلها ليس من باب الغصب والدليل على ذلك انه صلى الله عليه وسلم سئل عن بول الغلام فامر بنضحه وفعله صلى الله عليه وسلم حينما بال الغلام على ثوبه صلوات الله وسلامه عليه. وهذان حديثان صريحان وصحيحان في المسألة يبقى عندنا هنا مثل لما حددنا ان عرفنا الغلام الذي ما المراد بالغلام الذي يأكل الطعام بشهوة ليس باللقمة او اللقمتين طبعا لا يقدر بالاشهر للاختلاف يبقى عندنا مسألتان المسألة الاولى كيف يكون النبح ذكرناها قبل وهو بماذا بالغمر يجب ان يغمر المكان كاملا بالماء ولو لم ينفصل المسألة الثانية لماذا خص الغلام دون الجارية بهذا الحكم نقول لانه في الزمان الاول لم يكن هناك حفائض التي تجعل الان للاطفال فكان الغلام اذا تبول انتشر بوله في بقعة كثيرة فربما اصاب ارضا وربما اصاب ثيابا كثيرة بعيدة عنه. بخلاف الجارية الصغيرة فان بولها يجتمع تحتها اتخفيف النبي صلى الله عليه وسلم والشرع؟ لذلك انما هو من باب الضرورة العامة التي خفف عنها مثل العرايا خفف فيها وكثير من الاحكام خفف فيها للضرورة فالصبي اذا بال ربما انتشر بوله لبقع بعيدة عنه بخلاف الجارية فلذلك خفت عنه اما اذا كبر واصبح يعني يتناولان الطعام فبالامكان ظبطه ومعاملة الطبيب غير ذلك طيب يقول الشيخ ويعفى طبعا قلنا ان النبح المراد به ماذا؟ الغمر ولو لم ينفصل الماء فاقول هذا لماذا لاني وجدت ان بعظ الاخوان يقرأ في كتب الفقهاء ان الغمر ان ان ان النبح هو الغمر وان لم يزن فيظن ان فاعل كلمة يزل ان يزن النجاسة وهذا غير صحيح وان لم يزل اي وان لم يزل الماء عن الموضع واما ان بقي جرم النجاسة مرئيا وفي الغالب ما يرى جرم النجاسة لانه في بول او في مذي لكن ان وجد جرم النجاسة فيجب زيادة الغمر ان تصوموا الى ذلك ولكنه ليس في الغالب لا يوجد له جرم فمقصود الفقهاء وان لم يزل ليس ازالة النجاسة وان لم يزل الماء الذي غمر به فقط من باب الفائدة وان كان خارج الدرس هناك امر ثاني من النجاسات المخففة وهو نضح الفرج بعد المذي لحديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مزائا سبق معنا الحديث عنه فان النجاسة المذي وحده اذا وقعت على الثياب فانها تنضح فقط ما يلزم الغسل ما يلزم الغسل والسبب ان المريء قد يخرج من شخص بكثرة بخلاف البول يستطيع ان يتحرز من يستطيع ان يتحرز من المبي فلو قلنا بالغسل لفيه مشقة على الرجل. لذلك يكتفى بالنظح. يكتفى بالنظح للمذيء. اما البول فيجب غسل الثوب الذي يصيبه. نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويعفى بدأ الشيخ في ذكر المعفو عنه ومفهوم قوله ويعفى في غير مطعوم الى اخر كلامه انه لا يعفى عن قريل النجاسات مطلقا الا ما استثني الا ما استثني وهذا هو المذهب المذهب انه الاصل انه لا يعفى عن يسير النجاسات لكن الذي يعفى عنه هذه الاشياء التي سنذكرها بعد قليل قال يعفى في غير مائع ما المراد بغير المائع غير غير غير هذه الاشياء لان المائع غير الماء غير الماء طبعا غير الماء وغير الجامد فاذا وقعت النجاسة في غير في الماء او في الجامد فانه يعفى عنه. الذي سنذكره واما المائع فهو غير ماذا؟ غير الماء من السوائل العصير الشاهي الزيوت كانت اي شيء تريده كله يسمى ماءا ما لم يكن ماءا. طيب نعم ويعفى في غير المائع ان يعفى عن الماء والجامد وغير المطعوم يسيل الدم الذي يقع فيه سنذكرها جملة من جملة لكن نبدأ الان بها عن يسير الدم يعني لو وقعت نقطة دم في ماء ولم تغيره وكان كثيرا يعفى عنه طيب وكان كثيرا لو وقع نقطة شيء دم يسير على ثوبك وانت تصلي او على بدنك هناك بثرة فوقعتها فخرج دم يقول يعفى عنه والدليل عليه ان ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي وفي يده بثرة ففقأها واكمل صلاته فهو معفو عنه اليسير معفو عنه طيب قال من حيوان طاهر مفهوم ذلك ان الحيوان غير الطاهر لا يعفى عن يسيل دمه لا يعفى عن يسير دمه طيب ما الدليل على العفو عن اليسير؟ ذكرت لكم اثر ابن عمر رضي الله عنه. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الكثير من القليل قال ما فحش في نفسك هذا في التطهير يقولون وضابط اليسير الذي يعفى عنه هو ضابط اليسير بالتطهير وهو المذهب المذهب ان الضابط اليسير الذي يعفى عنه في النجاسة هو ضابط نسير الذي لا ينقض الوضوء هو واحد طيب نقلب هذه الجملة وهذا يسمى مفهوم هذي جملة ومفهوم هذه الكلمة اكثر وقد كنت اسمع من احد المشايخ سابقا يقول ان مسائل الزاد المنطوقة قال خمسة الاف مسألة ومسائله المفهومة ضعفا ذلك مفهوم المسألة طيب نبدأ نصوم هذه المسألة المفهوم ما هو؟ اول جملة اقلبها اذا كانت موجيبة جعلها السالبة والعكس. لا يعفى طيب لا يعفى في الماء عن يسير دم ولا غيره عن يسيل دم ولا غيره الم نقل قبل ان الماء القليل اذا وقعت فيه النجاسة ولو لم تغيره نجس اذا لا يعفى عنه طيب الم نقل ان الماء الكثير وليس المستبحر اذا وقع فيه بول ادمي او عابرته فانه ينجس المذهب كذلك اذا اذا المذهب او يسلبه الطهورية هو كذلك. يسلب الطهورية بوقوع النجاة. فاذا هنا لا يعفى عنه هذا مفهوم السورة الاولى فانه لا يعفى عن قليله مطلقا ابدا سواء كان بولا او عبرة او نادر الخروج لا يعفى عنه مطلقا فيجب غسله ولو نقطة او اقل الامر الثاني ان الدم الذي يكون من حيوان غير طاهر في حياته ليس معفوا عنه دم الكلب نجس ولو كان يسيرا دم الحمار كما سيأتي معنا كذلك نعم يعني هذه اهم المسائل في ثالث نسيتها قلتها قبل قليل ونسيتها طيب آآ يقول الشيخ ويعفى ايضا عن اثر استجمار اثر الاستجمار واضح ان الشخص عندما يستجمر بحجارة ونحوها فانه قطعا سيبقى من اثر النجاسة شيء ولذلك نحن قلنا ان الاستجمار هو ازالة حكم الخارج من السبيلين. طيب ولا يتكلمنا عنها اه بس هنا عندي تعليق يسير ان الفقهاء رحمهم الله تعالى زادوا انواعا اخرى من النجاسات يعفى عنها من المصنف ما ذكر الا شيئا واحدا وهو ماذا؟ الدم اليسير من الحيوان الطاهر الفقهاء ذكروا نجاسات اخرى على المذهب طبعا. نجاسات يعفى عن يسيرها اضافة للدم زيادة على ما ذكر المصنف من ذلك انه قالوا ان النجاسة التي تكون بسبب سلس البول واستحاضة المرأة يعفى عن يسيرها الذي فيه سلس بول او مرأة مستحاضة اذا غسل وبقي شيء يسير او كان التنقيط يسيرا فان اليسير من سلس البول يعفى عنه بمشقة التحرز منه. واما الكثير فانه نجس اذا هذا المذهب مستثنى وهو اليسير من سلس البلبل وما في حكمه الامر الثاني قالوا ان النجاسة اذا كانت اسفل الخف اذا كانت يسيرة يعفى عنها اذ الخف واللعن اذا وطأ النجاسة سيبقى بعد النجاسة في طيات الخف وطيات الحذاء هذي لا يلزم غسله وانما تغسل الظاهر منه وما بقي في طيات الخف والحذاء معفو عنه معفون عنه. قالوا وما على ذلك فانه لا يعفى عنه. طيب يقول الشيخ ولا يجلس ولا ينجس الادمي بالموت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس ولا ما له نفس سائلة متولد من طاهر هنا المصنف خلنا نأتي بكلمة ثم نريد اعتراضا عليه يقول ما لا لست له سائلة المراد بما لنا لا نفس له سائلة وما اذا ذبحته لا لم ترى دما لم ترى له دم والان يمكن ان نجعله بالتعبير الحديث بانها الحيوانات التي ليست لها دورة دموية ويسمونها ذوات الدم البارد اخذناها في الاحياء مجلس الاحياء قديما ذوات الدم البارد ليس لها دورة دموية كاملة مثل ماذا ما لا نفس له سائلا مثل جميع الذباب الذباب البعوض جميع الذباب الذي يطير يسمى ذبابا كله لا نفس له سائلة اغلب الحشرات لا نفس لها سائلة مثل الدود مثل الحشرات الصغيرة كل هذه لا نفس لها سائلة اغلب الحشرات العقرب ولو كانت كبيرة لا نفس لها سائلة من ذبح العقرب عرف انه لا يخرج له دم وانما يخرج له مادة صفراء منها. فكل هذه الامور لا نفس لها سائدة هذي الاشياء دمها ومرورها على جسد الادمي ليس منجسا له فلو انك ضربت وانت تصلي ذبابة او بعوضة او دودة فانها تكون طاهرة ولو كان او مشت عليك وانت تصلي لا يلزمك ازالتها او عقربا قتلته في يدك او في نعلك اثرها معفو عنه لانه لا نفس له ساعية الدليل على طهارتها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذباب يقع في اناء المرء فقال فليغمسه شف فليغمسه اذا هو ليس نجسا الذباب كل الذباب ليس المراد بالدباب في الحديث هذا الذباب الذي نعرفه فقط وانما سائر الضباط غير ان الفقهاء اشترطوا شرطا وهو انه لا بد لا بد ان يكون غير متولد من نجس فان كان متولدا من نجس صار نجسا مثل الدود الذي يكون على الميتة فانه نبت على ميتة هذا متولد من نجس او اعزكم الله الحشرات التي تخرج من دورة المياه كل حشرة تخرج من دورة المياه تولدت وكان يعني آآ خروجها وميلادها في دورة المياه فهي نجسة مقصود بدورة المياه يعني مخرج النجاسة فهذه متولدة من نجاسة من حيث الكنف تسمى الكنف في كتب الفقهاء فهي نجاسة فلا نقول انها نجسة لانها متولدة من نجاسة. طيب الشيخ يقول ولا ما لا نفس له سائلة عرفنا معناها متولد من طاهر غيره من الفقهاء يعبر بغير اب انه لم يتولد بالنجس ولعل تعبير غير المصنف ادق لان تعبير المصنف يوهم انه لا بد ان تعلم انهما ذا متولد من طاهر التمر الحويل يكون فيه سوس يجوز ان تأكل السوسة لانه طاهر متولد من طاهر فيجوز ان تأكله ليس مجرد المرور بل يجوز حتى اكله بانهم متولدون من طاهر طيب يقول الشيخ وبول ما لا يؤكل اا وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر نبدأ بها جملة ام انتقلت لطاهر لكي نعرف التقسيم الامر الاول ان ما يؤكل لحمه اذا ذكر فان بوله وروسه ومنيه طاهر والدليل على ذلك قصة العرانيين عندما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم اي ان يأخذوا من ابوال الابل فيشربوه فدل على انه طاهر فما جاز شربه جزما هو طاهر. جزما هو طاهر اذا هو طاهر ودراع حديث عورانيين الامر الثاني قال ومني الادمي ورطوبة فرج المرأة طاهر والدليل على ذلك ان عائشة رضي الله عنها قالت كنت افركه تفرك ماذا مني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن على ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فدل على انه يصلي وهو على ثوبه صلوات الله وسلامه عليه فهذا دليل على طهارة مني الادمي ودليل على طهارة رطوبة فرج المرأة لان هذا المني الذي على ثوب النبي صلى الله عليه واله وسلم ربما كان من اثر الجماع فيكون مختلطا فيه الامران فيكون دليلا على الامرين معا. هذا من حيث النقل واما من حيث المعنى والتعليم فان الادمي طاهر وهو اصل خلقته فما كان اصل خلقته فانه يكون طاهرا واصل خلقة الادمي ماء الرجل وماء المرأة وهو الرطوبة فرجها فلذلك نقول ان هذين الامرين طاهرين ولا ننظر للقاعدة ان ما خرج من السبيل من السبيل ان يكون نجسا ولذلك فان بعضهم عندما حاجج ابا الوفاء ابن عقير في هذه المسألة فقال ان المني ورطوبة فرج المرأة نجسة لانه خارج من احد السبيلين رد عليه قال اذا كنت تأبى الا ان يكون اصلك نجسا فانت حر فاصل ادمي على اصله هو طاهر فيكون اصله كذلك. طيب يقول الشيخ ومني انعم وسؤر الهرة المراد بالسؤر في اصل اللغة امران هو اللعاب يسمى سؤرا والثاني وهو المراد في كتب الفقهاء الباقي من اكلها وشرابها فان الهرة اذا شربت في ماء وهذا يسمى ولوغا مثل الكلب اذا ولغ هذا سؤره بلوغه هو السؤر وشربه اذا شرب هذا الباقي يسمى سؤر الباقي هو السؤر لماذا كان فيه الحكم؟ لان الحيوان او الانسان اذا شرب في اناء ربما بقي فيه من لعابه. طيب يقول الشيخ سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. لما ثبت من حديث ابي قتادة انه سئل صلى الله عليه واله وسلم عن الهر فقال انه من الطوافين عليكم والطوافات والفقهاء يقولون انه يقاس على الهر غيره تقاس على الهر غيره والضابط عند فقهاء الحنابلة بالخصوص انهم يرون ان القياس يكون بالحجم فما كان كالهر واصغر منه حجما فان سؤره يكون طاهرا مثال ذلك الفأر الفأر لو شرب في اناء من اناء نقول هو طاهر لانه اصغر حجما من الهر مثل ايش؟ على طول شيء اصغر من هر حيوان نجس لا نجس ما يؤكل الجرد يعني من الفأر غيره ما في ذهني ولا شيء الان لا الضب يؤكل يا شيخ طاهر ها القنفذ القنفذ نعم الجمهور على تحريم اكله مثلا يعني مع ان فيه يعني في كلام لابي هريرة رضي الله الضفدع صح لانه لا يجوز اكله نعم لا يجوز اكله والقاعدة عند الحنابلة ان ما لا يجوز اكله فانه يكون نجسا الضفدع لو سؤره يعني بقي في ماء يسير وجدت ان فيه ضفادع فنقول انه يكون طاهرا وهكذا كل ما كان اصغر من الهر هذا على المذهب طبعا غير منهم قاعدة اخرى قال يكون طاهر العلة في ذلك الحديث ذكرناه والعلة لانه صعوبة التحرز منه اه يقول الشيخ وسباع البهائم والطير والحمر او الحمار الاهلي والبغل منه نجس اتباع البهائم المراد بها ما يكون سبعا يفترس اما بناب بناب او بمخلب تعالي سم ولذلك ما كان من السباع فإنه يحرم اكله وما كان يحرم اكله فانه يكون نجسا وكذلك الطير قال والحمار الاهلي الحمر نوعان عمر الأهلية وحمر وحشية الأهلية هي التي يربيها الناس في بيوتهم ونعرفها باسم الحمار والحمر الوحشية هي التي تكون في البر والفلا قال ولا حد لاكثره اي ولا حد لاكثر الطهر فان من النساء من لا تحيض الا مرة في السنة وان من النساء من لا تحيض في العمر الا مرة واحدة فلا حد لاكثر الطهر وهي نوع من انواع الغزلان نوع من انواع الغزلان وليس هذا المخطط وليس هذا المخطط فان هذا المخطط له اسم اخر المعاصرون سموه بالحمار الوحشي والا فان العرب لم يعرفوا هذا المخطط. المخطط هذا لا لا يأتي الا في افريقيا ولا يعرف في جزيرة العرب الحمر الوحشية التي تكلم عنها اهل العلم وردت في الحديث هي نوع من الغزلان يجوز اكلها وهي طاهر لا شك واما هذه الحمر الوحشية الموجودة هنا هذه لها حكم اخر والظاهر انه يجوز اكلها يجوز اكلها لكن ليس في المقصود في كتب الفقهاء قال والبغل منه اي والبغل من الحمار لان البغل من ابوه ابوه وامه فرست زين واما الاتان فعكس واما الاتان فعكس الاتان والبغل حكمه واحد طبعا البغل والأتان لا يتكاثران لا يتكاثران له هكذا وهدي الكروموسومات عنده احادية فلا تتكاثر. طيب فكل هذه نجسة لان البغل متولد من نجس. فكلها نجسة فكلها نجسة لان وسلم امر باهراق لما كانوا في يوم خيبر وطبخ الناس لحوم الحمر الاهلية امر النبي صلى الله عليه وسلم باهراقها وغسل القدور منها وغسل القدور منها دل على نجاستها. وهذا نص صريح والحمار الاهلي وما تولد منه من البغال مثله طيب قبل ان نبدأ بخمس دقائق في هذه ذكر المصنف هنا انواع النجاسات من باب المفهوم وليس من باب المنطوق فاول نوع من النجاسات التي ذكرها المصنف والخمر فالخمر نجسة اين عرفناها في قوله ولا يطهر متنجس باستحالة غير الخمر فمفهومها ان الخمر نجسة المذهب بل قول جماهير اهل العلم المذاهب الاربعة ان الخمر نجسة نجسان الا اذا استحالت بغير فعل الادمي فانها تطهر هذا الامر الاول الامر الثاني من النجاسات ماذا؟ الدم وهنا ذكرها الشيخ في غير موضع الدم قال ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم مفهومه ان الدم نجس الدم نجس وهذا ذكرت لكم الاجماع منعقد عليه حكاه الامام احمد وحكاها ابن المنذر وغيره من اهل العلم حكوا الاجماع على نجاسة الدم غير انه قد ورد النص بالعفو عن يسيره هنا يستثنى عن يسيره يعفى عنه يعفى عن يسير النجس وضابط اليسير هنا كما ذكرت لكم كضابط نسير الذي ينقذ به وهو انه ما فحش في نفس المرء هذا النوع الثاني من المجالس التي ذكرها المصنف النوع الثالث من النجاسات بول وعذرة غير مأكول اللحم بول وعذرة غير مأكول اللحم وكل ما لم يكن مأكول اللحم فان بوله وعابرته نجسة واما مأكول اللحم فانه يكون طاهر ولا يعفى عن قليله ولا كثيره طبعا غير مأكول اللحم الادمي غير مأكول اللحم جميع الحيوانات غير مأكولة اللحم تكون كذلك غير انه خفف في شيء واحد ترى هذا كلام مصنف ما اتيت بشيء جديد خفف بشيء واحد وهو ماذا غلام الصبي الذي لم يأكل الطعام خفف ليس في نجاسته. في تطهير نجاسته خفف في تطهير نجاسته بالنظح طيب يلحق بالبول ماذا كل ما كان خارج من السبيلين كالودي والمذي وغيره وخفف ايضا المذي للرجل فانه يكفي فيه النمح النوع الثالث النجاسات النوع الثالث من النجاسات نقول انه مني شف مني فقط المني. اصل خلقة الحيوان غير مأكول اللحم اما الحيوان مأكول اللحم والآدمي فإن منيه طاهر. هنا لان الادمي مع الطاهر وليس مع النجس اذا هذا النوع الرابع من النجاسات اللي ذكرها المصلي الامر الخامس الميتة من الحيوانات والميتة من الحيوانات نوعان اما ان تكون في اصل حياتها لا لا يحل اكلها ما يحل اكله سواء دكت او لم تزكى البغل والحمار والسباع كلها نجسة كلها لبسة اذا ماتت واما وهي حية فهي طاهرة يعني يعني المباشرة لها لمسها ليس لا ينتقل من نجاستها شيء النوع الثاني من الميتات ما مات من احدف انفه من غير تذكير فعلى ذلك فان احشاء السباع واحشاء البغال ولحمها واحشاء الشاة مأكولات اللحم اذا لم تذكى كلها تكون مجلسة اذا هذه الامور الخمسة هي النجاسات فقط ولا يوجد غير هذه النجاسات طيب يعفى عن النوع الاخير شيء واحد حتف انفه لم يذكر يعفى عن شيء واحد ذكره المصنف ذكروني اياه لا اي قل في الدم وبالدم ما لا نفس له سائلة النوع الوحيد من غير مأكول غير المأكول الذي يعفى عن نجاسته ما لا نفس له سائلة قال ايه مثل العقرب وما ذكرت نعم احسنت طيب في دقيقتين فقط وانهي الدرس؟ ساخذ مقدمة في باب الحيض لان الاحكام الدقيقة ما يتعلق بالمبتدأة وما بعدها نذكرها ان شاء الله في الدرس القادم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب الحيض وهو اخر ابواب الطهارة ثم ننتقل بعدها ان شاء الله عز وجل الصلاة رجوع الى الاخير لانه تعلقا بالصلاة من حيث انه اذا وجد الحيض في المرأة فانه لا يحل لها ولا تجب عليها الصلاة يقول الشيخ باب الحيض الحيض هو دم جبلة يخرج من النساء جبلة وطبيعة. الله عز وجل فرضه جعله الله عز وجل في نساء بني ادم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا امر قد كتبه الله عز وجل على نساء بني ادم لما حاضت عائشة ونفست رضي الله عنها غير ان الفقهاء يفرقون بين الدم الذي يخرج من المرأة فيجعلون الدم الذي يخرج من من؟ المرأة على نوعين دم حيض ونفاس وله احكام وسنذكرها ودم اخر يسمونه دم فساد والمراد بالفساد اي فساد في الحكم فانه لا حكم له من حيث الاشياء التي نذكرها بعد قليل وهو الذي يسمى بالاستحاضة يسمى الاستحاضة والمشكلة ان باب الحيض في الحقيقة من اصعب ابواب العبادات والسبب فيه اختلاف الناس فيه او اختلاف النساء طبعا فيه اختلافا بينا فقلما تجد امرأتين تتفقان على شيء واحد قلما بل ربما ترى الاختين يختلف حكمهما وحالهما من حال لحال الامر الثاني ان العوارض فيه والمغيرات كثيرة فالمرأة اذا تغيرت نفسيتها او تناولت نوعا معينا من الطعام او بذلت جهدا ونحو ذلك كحج وعمرة تغيرت عادتها. وتغير تمييزها ايضا ولذلك يكون فيه الاضطراب وبناء على ذلك يقول اهل العلم ان الماء الدم الذي يخرج من المرأة ان ان تجزم بانه حي فهو حيض باجماع اهل العلم واما ان تجزم بانه ليس بحيض طبعا تجزم على القواعد الشرعية فهو كذلك واما ان يكون مشكوكا فيه هي تشك فيه وهذا كثير جدا في حال النساء فالمشكوك فيه يبنى على غلبة الظن تذكر قواعد تجعل المرء يعني يطبق ويعرف هل هو من الحيض ام ليس من الحيض؟ طيب نذكر الاحكام التي ذكرها الشيخ على سبيل الاجمال. يقول الشيخ لا حيض قبل تسع سنين يعني ان كل دم يخرج من المرأة قبل ان تبلغ تسع سنين فاننا لا نحكم بانه دمى حيض وانما نحكم بانه دم استحاضة دموا استحاضة مطلقا ولو ظهرت على المذهب ولو ظهرت علامات البلوغ عندهم. ان ما قبل التسع لا حيظ فيه ويستدلون المذهب بما جاء عن عائشة رضي الله عنها ورواه الترمذي تعليقا انها قالت اذا بلغت الجارية تسعا اي تسع سنين فهي امرأة وروي ذلك مرفوعا من حديث ابن عمر ولا يصح وانما هو موقوف من قول عائشة رضي الله عنها يقولون ولا بعد خمسين بمعنى ان اقصى سن تحيض له المرأة خمسين سنة لما جاء عن عائشة روي عن عائشة انها قالت اذا بلغت المرأة خمسين الا حيض عليها فاذا بلغت المرأة خمسين سنة فكل دم يخرج بعد ذلك نحكم بانه دم استحاضة لا دم حيض والدليل قول عائشة في الثنتين هنا مسألتان المسألة الاولى على المذهب طبعا ان تقدير التسع وتقدير الخمسين انما هو بالسنين او بالاعوام القمرية لا بالهجرية عفوا بالأقمارية لا بالميلادية لا بالشمسية فتقدر السنوات هنا بالتقدير بالاعوام القمرية لا بالاعوام الشمسية. هذا الامر الاول الامر الثاني اننا نقول ان هذا التقدير ان هذا التقرير بالسبع والتسع مفيد في حالات كثيرة نعم او قبل هذه الافادة ان انه على المذهب نعم المسألة الثانية انه على المذهب انه لا فرق بين النساء من الفقهاء من يفرق بين العربية والاعجمية فيرى ان العربية حد اياتها الى الخمسين والاعجمية الى الستين والصحيح انه على المذهب انه لا فرق بين الاعجمية والعربية فكلهن الى الخمسين لا فرق لا يفرقون بين نوع من النساء وغيره طيب اه طبعا اذا كان ما دليل الفقهاء حديث ابن عباس قول عائشة رضي الله عنها والوجود وقد ذكر لي احد المشايخ الذين كان يعني يستمع الفتوى للناس كثيرا يقول لم يمر علي امرأة انها في ذلك الزمان طبعا توفي عليه رحمة الله يقول لم تسألني امرأة فقالت انني احيظ بعد الخمسين يقول لا اعلم ان امرأة حرت بعد الخمسين وهو انما لم يخبر نسائه وانما يخبر من كان يفتي بهن او يفسدهن كثيرا اما في زماننا هذا فتغير النساء كثير بسبب ما ذكرت لكم من الادوية والهرمونات والهرمونات التي تدخل بعض الاطعمة التي يتناولنها فلذلك تغير في الاحكام واما الى عهد قريب فقد حدث هذا الشيخ وقد توفي قال لا اعلم ان امرأة سألتني انها حاضت بعد الخمسين ابدا وانما يقف حيض النساء الى الخمسين فكان يؤيد هذا الرأي بالوجود فهذا يسمى الاستدلال بالوجود. مثل قضية ان اقصى الحمل اربع سنوات طيب الحقيقة ان هذا القول الخمسين ضحى دليله او لم يصح دليله مريح جدا للمفتين فكثير من من المفتين اذا جاءه بعض النساء تسأل عن بعض هذه المسائل تشكل عليه لان المرأة بعد الخمسين تضطرب عادتها ولا تستطيع ان يعني تميز تمييزا دقيقا فالقول بالخمسين يريح المفتي جدا فاذا قالت في الخمسين فنقول هنا انتهى الاشكال فنحكم بانه ليس بحيض. طيب يقول الشيخ ولا مع حمل اي ولا حيض مع حمل والدليل على ذلك ما جاء في حديث ابي سعيد عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم في عام اوطاس امر الا توطأ امة حتى تضع حملها ان كانت حاملا ولا غيرها حتى تحيض ففي هذا الحديث دليل على ان الحيض دليل على براءة الرحم فكيف يجتمع براءة الرحم مع وجود الحمل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهو وهي حائض امره ان يطلقها اذا طهرت قال فان شئت طلقها او حاملا فدل على ان الحائض اذا على ان المرأة الحامل اذا خرج منها الحيض يجوز تطليقها فيه فليس حيضها هذا حيضا وانما هو دم استحاضة وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ايضا ان الحامل لا تحيض. هذه ثالث ادلة تدل على ان الحيض يأتي مع الحمل قال واقله يوم وليلة والدليل على ان اقل الحيض يوم وليلة ما جاء في قصة علي رضي الله عنه مع شريح فان امرأة جاءت لصريح رضي الله عنه ورحمه فقالت اني قد اعتدت وخرجت من العدة في شهر فسأل عليا فقال له علي ما تقضي؟ قال ان شهد نساؤها انها كذلك يفعلن ذلك فقد خرجت من حيضها فقال علي رضي الله عنه قالوا اي حسن فتواك ومعلوم ان المرأة انما تخرج من حيضها من من عدتها بثلاث قروض بثلاث حيض وطهرين فاذا نظرنا لاقل الحيض وهو يوم وليلة واقل الحيض وهو واقل الطهر عفوا ثلاثة عشر يوما بلياليهن فان ثلاثة ايام حيض كم؟ ثلاثة ايام وطهران ستة وعشرون يوما يكون المجموع تسعة وعشرين يوم وهو تمام الشهر ولذلك يقولون ان قضاء علي رضي الله عنه قضى بان اقل ما يكون حيضا يوما وليلة. وبناء على ذلك فالمذهب ان المرأة اذا رأت الحيض اقل من يوم ساعتين او ثلاث ثم انقطع فانها تمتنع من الصلاة يوما وليلة كاملة. يوم وليلة كاملة ثم بعد ذلك ترتسل فان من النساء من لا ترى الحيضة الا يعني سويعات قليلة فالمذهب انها لابد ان تمكث يوما وليلة طيب قال واكثره خمسة عشر اي خمسة عشر يوما وليلة. والدليل على ذلك ما روي من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سبب يعني رد شهادة النساء وعدم قبول شهادة امرأة وانما قبول شهادة امرأتين وانهن ناقصات عقل ودين قال تمكث شطر دهرها لا تصلي شطر الدهر اي نصف الوقت وهو نصف الشهر. وهذا الحديث يقول عنها السخاوي لا اصل له لكن ذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة انه رواه ابن ابي حاتم في السنن وهذا الكتاب مفقود طيب واصلح من ذلك ما جاء عن عطاء واقوى ما جاء عن عطاء رضي الله عنه انه قال رأيت من تحيض خمسة عشر يوما وذلك النساء في ذلك الوقت كان حيضهن طبيعي ليس يعني بهذه الامور التي عرضت عليهن من ادوية غيره. قال وغالبه ستة او سبعة اي ستة ايام بليالهن او سبعة. لحديث اه حمدة رضي الله عنها انها حاظرت فقال لها كم تستحاظ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي ستة ستة او سبعة قال واقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر لما ثبت من قضاء علي رضي الله عنه السابق