بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله باب استحباب تطبيل التهجير بغسل العضدين في الوضوء اذ الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم قال لمن يقول الراوي قبل الرابعة حدثنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابراهيم ابن يوسف الصيرفي الكوفي قال حدثنا ابن ادريس عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم قال رأيت ابا هريرة يتوضأ فجعل يبلغ بالوضوء قريبا من ابطه فقلت له فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلية تبلغ مواضع الوضوء طبعا يقول البغوي في شرح السنة تبلغ الحلة يريد به التحجيل من اثر الوضوء اقول اولا فيما يتعلق بتبويب ابن خزيمة حينما قال باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء اذ الحلية تبلغ ومواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يظهر والله اعلم ان ابن خزيمة يرى ما يراه ابو هريرة استحباب تطويل غسل اليدين نعم وهذا اجتهاد من ابي هريرة وابو هريرة قد اخذه من الحديث واجتهاد ابي هريرة ليس في محله لان الانسان اذا فعل هذا الشيء فسوف تتداخل الاعضاء ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اطال اما الحديث الاخر الذي فيه ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من اثار الوضوء زيادة من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل هذا ليس من كلام النبي انما من كلام ابي هريرة وابو هريرة اجتهد اخذا بهذا الحديث ان الحلية تبلغ مواضعه وذاك الرابع عن ابي هريرة ابو حازم وهو سلمان مولى عزام يقول رأيت ابا هريرة يتوضأ فجعل يبلغ بالوضوء قريبا من ابطه. اي يصعد يقصد اليد يصل الى المرفقين ثم يصعد حتى يبلغ الابط يقول فجعل يبلغ بالوضوء قريبا من ابطه فقلت له يعني قلت له يا ابا هارة من اين اخذت هذا؟ فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلية يعني الحلية لاهل الجنة والانسان حرم عليه الذهب والفضة من الذكور يحرم عليه استعمالها ويحرم عليه التحلي بها الا الخاتم وان لا يزيده على نفسه مثقال خاتم الفضة لكن في الجنة الحلية تبلغ من المؤمن مواضع الوضوء. فابوا ابو هريرة اخذ باطالة التهجيل واطالة الغرة لاجل ان تزداد حليته يوم القيامة. لكن نقول هذا الاجتهاد جاء مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الزيادة ثم الزيادة هذه اذا كانت قد تؤخذ فيما يتعلق باليد فهي لا تؤخذ فيما يتعلق بالرأس الوجه فرضه الغسل فاذا صعد بالغسل الى الشعر خلط الممسوح وهو الرأس بالمغسول اذا زاد وهذا اجتهاد ابي هريرة لا يوافق عليه وابن خزيمة يظهر من كلامه انه يوافقه على هذا فهو اجتهاد من ابن خزيمة كانه تابع فيه ابا هريرة والصواب ان الانسان يسبغ الوضوء ولا يزيد. لا يزيد على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ان يرحمنا وان يرحم المسلمين اجمعين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته