﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.000
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه وقت فاثره الى يوم الدين وبعد

2
00:00:17.600 --> 00:00:35.900
هذا هو المجلس الخامس والخمسون من مجالس قراءتنا لصحيح الامام مسلم والسابع في كتاب الطهارة ونحن في صبيحة الجمعة الثالث عشر من شهر شعبان عام خمسة واربعين واربع مئة والف

3
00:00:36.200 --> 00:00:55.850
من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيما يتعلق بكراهة غمس المتوضي يده في الاناء قبل غسلها ثلاثة نبدأ على بركة الله

4
00:00:56.200 --> 00:01:13.700
الحديث الثامن والسبعون بعد المائتين نسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد

5
00:01:13.850 --> 00:01:37.650
اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولوالدينا والمسلمين اجمعين باسانيدكم حفظكم الله الى الامام مسلم قال رحمه الله تعالى وحدثنا نصر بن علي نصر ابن علي الجهظمي وحامد ابن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل ان خالدا عبدالله بن شقيق عن ابي هريرة رضي الله عنه

6
00:01:37.650 --> 00:01:57.650
عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده قال حدثنا ابو كري وابو سعيد الاشد قال حدثنا وكيل. قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاوية كلاهما عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي

7
00:01:57.650 --> 00:02:17.650
ابي هريرة في حديث ابن معاوية انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع قال يرفعه وذكر بمثله قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن معينة عن الزهري عن ابي سلمة قال وحدثنيه محمد بن رافه قال حدثنا عبد الرزاق

8
00:02:17.650 --> 00:02:31.050
عن ابن المسيب كلاهما عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمثله قال وحدثني سلمة ابن شبب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا ما

9
00:02:31.050 --> 00:02:44.000
عن ابي الزبير عن جابر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل ان يدخل يده في اناءه

10
00:02:44.900 --> 00:03:04.900
فانه لا يدري فيما باتت يده. قال وحدثنا قصيوة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي. عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا ناصر بن علي قال حدثنا عبد الاله عن هشام عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني ابو كريب قال حدثنا خالد عن ابن مخلد عن محمد ابن جعفر عن العلاء

11
00:03:04.900 --> 00:03:14.900
عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام لمنبه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني محمد ابن حاتم قال

12
00:03:14.900 --> 00:03:34.450
حدثنا محمد بن بكر قال قال وحدثنا الحلواني ابن رافع قالاه حدثنا عبد الرزاق قالا جميعا اخبرنا ابن جريج قال اخبرني زياد ان ثابتا مولى عبد الرحمن ابن زيد اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه في روايتهم جميعا

13
00:03:34.500 --> 00:03:50.650
عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثة الا ما قدمنا من رواية جابر ابن المسيب وابن في سلامة عبد الله بن شقيق وابي صالح فان في حديثهم ذكرى الثلاث

14
00:03:51.300 --> 00:04:15.900
هذا الحديث بمجموع طرقه يدل على الغسل غسل اليدين المقصود بهما الكفان غسل اليدين والمقصود بهما الكفان قبل ادخالهما في الاناء الذي تأخذ منه الوضوء وهو الماء الذي تتوضأ به

15
00:04:17.250 --> 00:04:44.800
بمعنى لا ينبغي للمسلم ان يغمس يده في الاناء هكذا قبل ان يغسلهما خارج الاناء وهل قوله فلا يغمس هل النهي للتحريم او للكراهة هنا قد جاء فلا يغمس النهي

16
00:04:45.650 --> 00:05:09.100
وفي الحديث نفس ابي هريرة قال فليفرغ على يدي ثلاث مرات  والامر المعاكس للنهي فلا بد ان يكون بابهما واحد فاذا قلنا لا يغمس للتحريم اذا فليفرغ الوجوب اذا قلنا

17
00:05:09.200 --> 00:05:33.900
لا يغمس للكراهة اذا فليفرغ للندر لانه ما يصح ان يكون الامر والنهي المتوجه الى وجه واحد احدهما مخالفا او مغايرا للاخر جمع من اهل العلم يقولون بالكراهة لكن هذا

18
00:05:34.000 --> 00:06:00.100
فيه نظر والصواب ان غمس اليد في الاناء قبل غسلهما خارج الاناء محرم لان النبي عليه الصلاة والسلام علل النهي ولا يغمش وعلل الامر فليفرغ على يده ثلاث مرات وتعليلهما واحد

19
00:06:00.450 --> 00:06:24.750
قال فانه لا يدري اين باتت يده وفي اللفظة الاخرى فانه لا يدري فيما باتت يده اي ما الفرق بين اين وبين فيما اين مكانا يعني هل بات يده على مكان

20
00:06:25.200 --> 00:06:46.250
قذر مستقبح نجس كما لو كان مشى في المكان دابة وهو لا يدري قد القى سمه وهو يده في النوم وقع على ذلك المكان هو لا يدري ربما ان يده لامست

21
00:06:46.500 --> 00:07:10.850
قبله او هو لا يدري مع ان ظاهر القبل وظاهر الفرج ليس بنجس لكن المقصود انه اذا كان يعني المحل مستقبح اذا كونه لا يدري اين هذا في حد ذاته تعليل

22
00:07:10.900 --> 00:07:31.550
يؤكد لنا ان النهي للتحريم وان الامر للوجوب واما رواية فانه لا يدري في ما باتت يده قلنا اين للمكان وفيما للشغل والعمل اي في اي شغل في اي عمل

23
00:07:31.600 --> 00:07:56.050
كان يده لان النعيم النوم اخو الموت وهو لا يدري ماذا يفعل وهو نائم بل ربما يضرب انسانا ما فيؤلمه او يكسره او يقتله وهو نائم ما سمعتم ان المرأة الفلانية

24
00:07:56.100 --> 00:08:23.150
نامت على طفلها وهي ترضعه صح ولا لا طيب اي شيء اعظم من هذا تأملوا رحمة الام وربما تغلبها النوم ربما ان انها تنام وحينئذ ينخنق المولود فيموت اذا لا يدري فيما باتت

25
00:08:23.300 --> 00:08:47.700
ولا يقولن قائل اني انا ادري اين باتت يدي فان هذا كذب في الواقع وهو متضمن لتكذيب حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من جهة اخرى اذا الحديث يدل على وجوب

26
00:08:47.800 --> 00:09:10.500
غسل اليدين قبل ادخالهما في الماء الذي تريد ان تتوضأ منه وهذا يشمل ايها الاخوة مسألة اخرى ترى يشمل حتى الحنفيات اليوم ليش ؟ ما يجي انسان على طول ياخذ الماء يحط فمه بانفه بوجهه

27
00:09:10.700 --> 00:09:30.900
يتوضأ لماذا يشمل الحنفية؟ لان المقصود ليس فقط هو انك تنجس الماء المقصود انك تزيل ما قد علق بيديك حيث يقول ما كنت تدري اين بات اين باتت ولا فيما باتت

28
00:09:32.600 --> 00:09:52.550
وما دمت لا تدري اين باتت فيما باتت فلا ينبغي ان تباشرها بالماء وتدخل ذلك فيها. فمك في انفك على وجهك هذا مقصود مهم نعم صحيح ان النهي جاء للدلالة على حتى لا يتنجس الماء قد يكون قليلا

29
00:09:52.950 --> 00:10:13.900
او لا يستخبث الماء قد يكون قليلا او لا يتضرر المتوضئ اللي فيما لو علقت يده بسم او نحو ذلك من الاشياء سمعت من بعض الاطباء الحذاق انهم يقولون ان بعض الحشرات مثل الخنفساء

30
00:10:15.350 --> 00:10:40.350
وبعض الحشرات مثل وهذا كثير في في الجزيرة العربية ما يسمى آآ الدويب الفويسق هذي التي يعني الوزغ الوزغة يقولون فيها السم وهي تذهب تلقي سمها بلسانها طيب اذا كان يدك عليها

31
00:10:42.000 --> 00:11:05.950
مسألة اخرى متعلقة بلفظة اذا استيقظ احدكم من نومه الرواية الاخرى اذا استيقظ احدكم مفهومه من نومي هل الاستيقاظ يطلق على الاستيقاظ من اي نوم او من نوم الليل هنا اختلف ايضا

32
00:11:06.350 --> 00:11:28.000
الفقهاء رحمهم الله والحنابلة ومن وافقهم ممن يقولون بوجوب غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء قالوا ان الاحاديث مطلقة لكن هناك رواية اذا استيقظ احدكم من نومه وفي رواية من نوم الليل

33
00:11:28.400 --> 00:11:49.300
لكن الذي يظهر الله اعلم ان الحديث عام يشمل نوم الليل ونوما النهار لاسيما في زماننا هذا الذي اصبح الناس لا ينامون الا في النهار وصار نومهم نهاريا والرواية كما

34
00:11:49.850 --> 00:12:07.650
ترون ما فيها ذكر الليل اي نعم في بعض الروايات فيها ذكر الليل لكن ماذا نقول عن الاظافة اذا استيقظ احدكم من نوم الليل اذا استيقظ احدكم من نوم نقول الاظافة

35
00:12:07.700 --> 00:12:30.400
اضافة اغلبية وليست اضافة قيد كقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم هنا القيد اغلبية ان الانسان قد تكون الربايب في حجره في الغالب هذا ما يتعلق بهذا الحديث واما رجال الاسناد

36
00:12:30.500 --> 00:12:52.650
حدث بالحديث الاول من طريق آآ شيخه نصر بن علي الجهظمي والبصري حامد ابن عمر البكراوي شو الفرق بين البكراوي والبكري يمر علينا بعض الرجال يسمونهم البكر بعضهم يسمونهم البكراوي

37
00:12:53.050 --> 00:13:13.400
البكري نسبة الى ابي بكر او نسبة الى شخص اسمه ابو بكر. موب لازم الصديق واما البكراوي نسبة الى شخص يقال له بكر  بينهما يفرقون بينهما حامد بن عمر البكراوي البصري ايضا

38
00:13:13.700 --> 00:13:33.400
قال حدثنا بشر بن المفضل البصري ايضا عن خالد ابن عبد الله الحزاء البصري عن عبد الله ابن شقيق الكوفي  من كبار التابعين عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر

39
00:13:33.550 --> 00:13:54.600
الدوسية رضي الله تعالى عنه وهو احفظ السبعة المكثرين من رواية الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اه على قول من يقول ان عبد الله ابن شقيق بصري فيكون رجال الاسناد كلهم بصريون ما عدا ابي هريرة

40
00:13:54.800 --> 00:14:12.150
ما عدا ابي هريرة رضي الله عنه فانه مدني كما هو معلوم ثم ورد هذا الحديث من طريق الشيخ ابو كريب هو محمد ابن العلا ابن كريب ابو كريب وهو كوفي

41
00:14:12.700 --> 00:14:38.600
وابو سعيد الاشج وابو سعيد ايضا صوفي واسمه عبد الله ابن سعيد الكندي معروف بالاشد عبد الله بن سعيد الكندي الكوفي قال حدثنا وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي امام الكوفة في زمانه

42
00:14:39.500 --> 00:14:57.350
وتحويل من اسناد الى اسناد قال وحدثني ابو كريب قال حدثني ابو معاوية ابو محمد ابن خازم الميم محمد ابن خازم الضرير الكوفي اله معي الاعمش وهو سليمان ابن مهران

43
00:14:57.550 --> 00:15:24.200
الكاهلي الكوفي الامام العلم المعروف عن ابي رزين  بفتح الراء على وزن عرين عن ابي رزين وهو مسعود بن ما لك الاسدي مسعود بن مالك الاسدي الكوفي وفي الصحابة رجل يكنى بابي رزين

44
00:15:24.450 --> 00:15:55.350
لكنه عقيلي اما هذا فهو ابو رزين مسعود بن مالك الاسدي الكوفي قال وابي صالح وهو ذكوان الشمان المدني ابو صالح السمان المدني يقول وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة

45
00:15:56.350 --> 00:16:17.750
وهو عبد الله بن عثمان من ابي شيبة صاحب المصنف الامام المعروف البغدادي وعمرو الناقد البغدادي وزهير ابن حرب ابو خيثم النساي البغدادي نسائي الاصل بغدادي العيش قالوا يعني ثلاثتهم

46
00:16:18.300 --> 00:16:33.850
حدثنا سفيان ابن عيينة وهو المكي ابو عبد الله عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ابي سلمة ابن عبد الرحمن

47
00:16:34.250 --> 00:16:59.100
ابن عوف احد السبعة المكثرين احد السبعة من سادات التابعين على احد الاقوال في السابع منهم قال حا وحدثنيه محمد ابن رافع ومحمد ابن رافع ايضا يعتبر من علماء بغداد

48
00:16:59.450 --> 00:17:22.950
قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال اخبرنا معمر ابو راشد الاجدي الصنعاني عن الزهري عن ابن المسيب اذا الزهري له روايتان رواية عن ابي سلمة عن ابي هريرة ورواية عن ابن المسيب عن ابي هريرة

49
00:17:23.300 --> 00:17:43.050
وهو سعيد ابن المسيب تابعي من سادات التابعين وهو احد فقهاء السبعة بالاتفاق كلاهما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم اورد له اسنادا اخر قال وحدثني سلمة بن الشبيب

50
00:17:43.250 --> 00:18:10.000
وهو النيسابوري سلمت ابن الشبيب النيسابوري قال حدثنا الحسن ابن اعين اعين على وزن افضل اعين على وزن افضل الحسن ابن محمد ابن اعين بالنسبة الى جدة الحراني ابو علي

51
00:18:10.100 --> 00:18:36.550
القرشي مولاهم ابو علي القرشي الحراني مولاهم قال حدثنا معقل نعقل على وزن مفعل وفي معقل وفي معقل فلابد من التنبه الى نطق اسماء الرواة قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله

52
00:18:36.700 --> 00:19:03.600
الجزري ابو عبد الله حراني ايضا معقل ابن عبيد الله الجزري ابو عبد الله الحراني عن ابي الزبيري راوية جابر وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي القرشي اولاهم محمد ابن مسلم

53
00:19:03.800 --> 00:19:28.050
تدرس القرشي المكي قرشي مولاهم عن جابر ابن عبد الله وادخال جابر هنا يعني في دلالة على ان الصحابي يروي بعضهم عن بعض عن جابر عن ابي هريرة وهذا الاسناد نازل

54
00:19:29.300 --> 00:19:51.300
جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن الحرام الانصاري المدني عن ابي هريرة ورواية الصحابة بعضهم عن بعض في فائدة اخرى وهي اه اخذ العلم عن الاقران جابر وابي هريرة وان كان في السن بينهما فرقا

55
00:19:51.700 --> 00:20:13.700
لكن جابر اسبق في الاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح هذا ولا لا تاع قديم سنة خيبر السادسة وجابر وابو كلاهما من الصحابة الاوائل الذين اسلموا اول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة

56
00:20:14.150 --> 00:20:32.500
حتى انه اراد ان يشهد احدا فمنعه ابوه وذهب ابوه شهد احدا ومات واستشهد في غزوة احد كما اورد رحمه الله نفس الحديث في حديث ابي هريرة رضي الله عنه

57
00:20:32.600 --> 00:20:51.100
من طرق اخرى قال حدثنا قتيبة وابن سعيد بن جميل بن الطريف البغلاني ابو رجا الخولاني بلديات شيخ الكتب الستة قال حدثنا المغيرة يعني الحزام كلمة يعني هذا من الامام مسلم

58
00:20:51.950 --> 00:21:08.550
وليس من قتيبة. قتيبة لا يقول عن شيخي هذا الكلام وهذه قاعدة مضطربة ان الذي يقول يعني ليس هو التلميذ وقائل يعني من هو دون التلميذ سواء كان الامام مسلم

59
00:21:08.750 --> 00:21:38.450
او غيره قال حدثنا المغيرة وهو المغيرة بن عبدالرحمن المغيرة ابن عبد الرحمن ابن عبد الله الاسدي ويقال له ايضا المدني يقال له ايضا المدني عن ابي الزنادي عبد الله ابن ذكوان المدني

60
00:21:38.850 --> 00:21:55.350
يعني هذا ابن ابو صالح اللي مر قبل قليل انا بالجناد عبد الله بن ذكوان المدني عين الاعرج عبد الرحمن ابن هرمز الفارسي المدني عن ابي هريرة رضي الله تعال يا علي

61
00:21:55.600 --> 00:22:17.000
قال يحدثنا محمد ابن رافع مر ذكره   عمل رافع عبد الرزاق عن الزبيري قال وحدثنا قتيبة ابن سعيد  حدث نصر ابن علي ها نصر بن علي هو الجاهظمي مر ذكره في اول الكلام

62
00:22:18.000 --> 00:22:43.750
نصر بن علي الجاهظمي البصري قال حدثنا عبد الاعلى وهو ابن عبد الاعلى العبد الاعلى ابن عبدي الاعلى وهو ايضا مصري هشام ابن عبد الله الدستوائي عن محمد ابن سيرين

63
00:22:43.950 --> 00:23:02.000
المدني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني ابو كريب مر ذكره قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد القطواني خالد ابن مخلد القى الطوالي عن محمد ابن جعفر البغدادي الملقب

64
00:23:02.300 --> 00:23:26.400
غندر عن العلاء ابن عبد الرحمن انابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والعلاء وابوه كلاهما من العلماء او المحدثين في المدينة قال وحدثني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق

65
00:23:26.550 --> 00:23:44.050
قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة اذا نستطيع ان نقول ان معمر له روايتان لهذا اسنادان لهذا الحديث فمرة يرويه عن الزور عن ابن المسيب عن ابي هريرة

66
00:23:44.250 --> 00:24:03.150
ومرة يرويه عنها ما بن المنبه عن ابي هريرة وهذا يعني اعلى اسنادا ابو همام ابن منبه هو اخو وهب ابن منبه لكن هما مشهور في الرواية والحديث الصنعاني واما وهب فمشهور بالزهد

67
00:24:05.100 --> 00:24:23.100
قال وحدثني محمد بن حاتم بن حبان قال حدثنا محمد بن بكر كلاهما من علماء بغداد وحدثنا الحلواني وابن رافع مر ذكرهما قال حدثنا عبد الرزاق قالا جميعا اخبرنا ابن جريج

68
00:24:23.650 --> 00:24:44.200
وهو عبدالملك بن عبدالعزيز ابن جريج المكي قال اخبرني زياد ان ثابت المولى عبد الرحمن ابن زيد اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول الى اخر الرواية

69
00:24:44.700 --> 00:25:04.500
كل هذه آآ روايات مر معنا والزيادة المالية هنا هو زياد ابن سعد ابن عبد الرحمن الخرسان زياد ابن سعد ابن عبد الرحمن الخرساني المكي قال ان ثابتا مولى عبد الرحمن ابن زيد

70
00:25:05.750 --> 00:25:27.250
مولى عبد الرحمن ابن زيد ثابت ويقال له ثابت ابن عياض ومشهور بالاعرج ايضا مشهور بمولى عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب المدني عن ابي هريرة رضي الله عنه كلهم يقول حتى يغسلها

71
00:25:28.050 --> 00:25:47.250
اذا معنى اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثا الا ما قدمنا من رواية جابر وابني

72
00:25:47.450 --> 00:26:06.700
المسيب وابي سلامة وعبدالله ابن شقيق وابي صالح وابي رزين فان في حديثهم ذكر ذكر الثلاث يعني المقصود ان جمع من الرواة عن ابي هريرة ذكروا اللفظ بدون ذكر ثلاثا

73
00:26:06.950 --> 00:26:28.200
سمعنا يا فلي فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها واذا كان اطلق معناه ولو مرة واحدة لكن القاعدة المضطردة ان المطلق محمول على المقيد المقيد العدد ثلاث والثلاث لا يأتي لمطلق

74
00:26:28.400 --> 00:26:48.800
التكفير لا يأتي الا مقصودا به العددية اذا ذكر الثلاث من رواية هؤلاء ومعهم الصحابي الجليل جابر معهم نثبت الناس في الصحائف التابعين ابن المسيب عبد الله بن شقيق وامثاله

75
00:26:49.050 --> 00:27:11.550
رواية هؤلاء اولى من رواية مثلا وهب او ثابت  عبد الرحمن ابن زيد او من رواية محمد ابن شيرين او من رواية العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ليش للي اذا قارنا بين هؤلاء

76
00:27:11.900 --> 00:27:35.100
وبين هؤلاء الذين ذكروا لفظ الثلاث جهابذة كل واحد منهم يعدل الاخرين فكيف وقد اجتمعوا  قال رحمه الله وحدثني علي ابن حجر السعدي قال حدثنا علي ابن مسهر قال اخبرنا اعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه

77
00:27:35.100 --> 00:27:54.700
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل ابن زكريا عن الاعمش بهذا الاسناد وذكر مثله ولم يذكر فليرقه

78
00:27:54.750 --> 00:28:08.400
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب والكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات

79
00:28:08.450 --> 00:28:25.300
ولو حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب

80
00:28:25.350 --> 00:28:45.350
ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام لمنبه. قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر احاديث منها وقال

81
00:28:45.350 --> 00:29:05.350
رسول الله صلى الله عليه وسلم طهر اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله ان يغسله سبع مرات. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي التياح انه سمع مطرف بن عبدالله عن ابن المغفل انه قال امر رسول الله صلى الله

82
00:29:05.350 --> 00:29:23.150
عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بال ما بالهم؟ وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسله سبع مرات الثامنة في التراب. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحادثي

83
00:29:23.300 --> 00:29:43.300
قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى ابن سعيد. ولو حدثني محمد ابن الوليد قال حدثنا محمد جعفر كلهم عن شعبة في هذا الاسناد بمثله غير ان في رواية يحيى ابن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم

84
00:29:43.300 --> 00:30:07.500
والصيد والزرع وليس وليس ذكر الزرع في رواية غير يحيى ثم ورد رحمه الله حديث ابي هريرة ايضا هو هو في موضوع اخر متعلق بحكم ولوغ الكلب اولا لابد ان ننتبه ان الحديث

85
00:30:07.950 --> 00:30:33.950
في جميع بجميع رواياته فيه التنصيص على البلوغ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم وما دامت الروايات محفوظة بذكر الولوغ تعديته الى غيره لابد له من احد امرين ما في طريق ثالث

86
00:30:34.850 --> 00:31:01.200
اما رواية اخرى واما قياس صح ولا لا اذا قلنا اذا ولغ الكلب في ناي احدكم فليغسله سبع مرات مثلا اذا اراد انسان ما يعني يقول لو وضع الكلب قدمه في الاناء فليغسله سبع مرات لابد له الان من احد امرين اما الاتيان برواية

87
00:31:01.450 --> 00:31:25.700
تدل على هذا المعنى او القياس ولا توجد رواية اذا ما بقي الا والقياس من شرطه ان يكون النص الاول مفهوم العلية حتى نقيس اذا ولغ الكلب فينا احدكم فليغسله سبع مرات. ما هو مفهوم العلية

88
00:31:27.150 --> 00:31:46.750
لم يأت ولا في رواية ولا في طريق واحد سبب التعليل وما دام لم يأتي سبب التعليل وكل ما يقوله الفقيه انما هو نوع من انواع الحكم وليس تعليلا لو قال قائل

89
00:31:46.800 --> 00:32:15.350
سبب آآ الحكم اللعاب طيب اذا اللعاب غير موجود في القدم غير موجود في الشعر لو قال اخر شباب الولوغ النجاسة مثلا  النجاسة لقال قائل النجاسة موجودة في غير الكلب فلماذا لا نغسله سبع مرات

90
00:32:15.500 --> 00:32:36.750
اذا القياس لا يصح ولهذا الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا حكم توقيفي غير معلل الحكم بالنسبة لنا ما نقوله هي من الحكم فقط فلا يتعدى محله فما لامس شعر الكلب او قدمه

91
00:32:37.200 --> 00:32:58.900
او ذنبه لا يعتبر نجسة. انت لو لمست يدك الكلب يمشط بيدك الكلب لا يعتبر يدك نجسة هذا المقصود من اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليعقد المقصود البلوغ وهو اللعق بلسانه

92
00:33:00.750 --> 00:33:22.300
فليرقه دلك قوله فليرقه ان هذا الماء اصبح نجسا طبعا هذا فيما اذا كان الماء في الاناء اما لانه يقال في انائ احدكم اما لو كان الماء كثيرا الحكم كما مر معنا

93
00:33:22.750 --> 00:33:47.200
ان الماء طهور لا ينجسه شيء حتى يغلبه يعني يغير ريحه او لونه او طعمه كما مر معنا. هذه مسألة ثانية والاطباء يشهدون انه لو كان تم سم ووضع السم في كثير من الماء

94
00:33:47.250 --> 00:34:05.550
فان تأثير السم يضعف او يتلاشى او يذهب بخلاف ما لو كان مركزا اذا لا بد من التفريق بين الكثير والقليل لذلك قال في اناء احدكم اظافه الى الاناء فليرقه

95
00:34:06.650 --> 00:34:34.500
وهذا الامر للوجوب قولا واحدا قال للاستحباب لماذا قالوا فليرقوا للوجوب قالوا لانه غير معقول المعنى وقال بعضهم لا بل هو معقول المعنى وجود النجاسة فيجب ان يريقه على كل حال التعليل الاول هو الاقرب

96
00:34:35.200 --> 00:34:58.950
ثم ليغسله سبع مرار يغسله الضمير في هاء راجع الى الاناء وهل يجب غسل الاناء؟ بالاجماع يجب غسل الاناء اذا اين الخلاف الخلاف في عدد الغسلات ثم ليغسله دل الامر على الوجوب

97
00:34:59.800 --> 00:35:23.750
طيب سبعة مرار هل سبع مرار ورد مرادا به الكثرة ولى مرادا به العددية الجمهور قالوا المراد به العددية حنفية قالوا لا المراد به الكثرة اي كافر الغسل حتى يغلب ظنكم انه قد

98
00:35:24.100 --> 00:35:56.650
آآ تم الغسل ولكن قول الجمهور اقرب لماذا لان الاعداد الفردية من واحد الى التسعة ومركباتها من احد عشر الى تسعة عشر اي تركيب عددي لا يحتمل الكثرة انما يحتمل معنى الكثرة الفاظ العقود. عشرين مرة سبعين مرة ثلاثين مرة خمسين مرة. صح ولا لا؟ اتفقنا على هذا

99
00:35:56.650 --> 00:36:19.000
كم مرة ذكرنا؟ لكن نعيد العلم لا بد من اعادته الفاظ العقود محتملة للمعنيين. للكثرة ولي العدد اما الالفاظ المفردة والالفاظ المركبة من المفردة لا تحتمل. رأيت احد عشر كوكبا خلاص هي احد عشر كوكبا

100
00:36:19.650 --> 00:36:38.050
عليها تسعة عشر اذا عليها تسعة عشر وصيام ثلاثة ايام في الحج اذا ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم اذا سبعة اذا اذا الراجح قول الجمهور انه لا بد من غسله سبع مرات

101
00:36:38.700 --> 00:37:01.950
اذن ليغسله الوجوب بالاتفاق ما في خلاف بين العلماء لكن قوله سبع مرار قال به الجمهور انه نص في العدد لكن الجمهور اختلفوا في كيفية السمع هل اولاهن في التراب

102
00:37:02.450 --> 00:37:29.900
او احداهن في التراب او اخرهن في التراب لماذا اختلفوا الاختلاف الروايات عن الثقات ولا اختلاف رواية عن من  ما قلنا عن الضعفاء ما دامت الروايات مختلفة عن الثقات فهذا يدل على ان الشرع

103
00:37:31.050 --> 00:37:56.850
وسع في الامر تغسله سبع مرات احداهن بالتراب ولاهن بالتراب اخرهن بالتراب المقصود التثريب وهذا اولى من تضعيف روايات الثقات والقاعدة المضطردة متى ما امكن الجمع بين روايات الثقات القول بالشذوذ لا ينبغي المصير اليه

104
00:37:57.850 --> 00:38:22.250
القول برد روايات الثقات او الترجيح بينهم ما ينبغي ما في تعارض الحديث الاول ثم ليغسلوا سبع مرار ليس فيه ذكر التدريب ثم الرواية اللي بعدها كذلك اذا شرب الكلب في نار احدكم فليغسله سبع مرات

105
00:38:22.800 --> 00:38:43.050
لكن في رواية لفظة شرب هي مفيدة معنى الولوغ هذه رواية مفيدة معنى البلوغ الرواية اللي بعدها اه اللي هي رواية اه ابن سيرين عن ابي هريرة قال الطهور اناء احدكم

106
00:38:44.350 --> 00:39:12.850
والطهور بفتح الطاء وصف وصف للاناء كيف تحصل وصف الطهارة لانائك اذا تنجس في اي شيء اذا ولغ فيه الكلب اما الطهر بالظم فهو ما يتطهر به سواء كان وضوءا او كان ماء

107
00:39:13.700 --> 00:39:34.650
قال لي اغسله سبع مرات او اولاهن بالتراب. هذه رواية محمد ابن سيرين عن ابي هريرة اولاهن اذا فيه ذكر التثريب له ذكر التدريب محفوظ ما يأتي انسان يقول ان هذا غير محفوظ

108
00:39:34.700 --> 00:40:05.500
ذكر التدريب محفوظ وكذلك رواية اولاهن اللي هي رواية ابن سيرين  كذلك رواية الاخرى وهي رواية عبد الله المغفل رضي الله تعالى عنه الثامنة في التراب قال بعض العلماء ان ذكر الثامنة الشذوذ

109
00:40:06.550 --> 00:40:37.900
ولذلك اورده الامام البخاري اخيرا والمحفوظ حفروه التراب وعلى كل حال الذي يظهر والله اعلم ان المحفوظ سبع مرات اولاهن او احداهن او اخرهن بالتراب لماذا التدريب دون الماء يعني

110
00:40:38.050 --> 00:40:58.950
سبع مرات ليش بوكلهم بالماء؟ العلة عند الفقهاء العلة عند الفقراء لما وقفوا على لفظة التدريب قالوا العلة غير معقولة المهنة قالوا تعبد لماذا قالوا غير المعقولة المعنى؟ لانه عندهم

111
00:40:59.050 --> 00:41:22.350
لما جمعوا النجاسات قالوا كل النجاسات يمكن ازالتها بالماء مرة مرتين اذا ما ذهبت اربعة ما ذهبت خمس فلما قال هنا اولاهن بالتراب احداهن بالتراب اخرهن بالتراب عفروه الثامنة بالتراب قالوا اذا

112
00:41:22.750 --> 00:41:50.050
تعبديا وهذا من من انصافه انهم ما كان عندهم ميكروسكوبات ليطلعوا على ما في لسان الكلب من الامور التي يعرفها الاطباء اليوم من الديدان وغيرها وهذا يعني هل لنا نحن اليوم ان نعلل

113
00:41:50.600 --> 00:42:12.750
الجواب لا ان الدينان قد لا تكون نجسة في العين فيبقى الامر تعبديا لكنها تنتقل تضر قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب اما ذكر

114
00:42:13.750 --> 00:42:35.150
آآ ارخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى  يعني لان هذا حديث مستقل عند الامام مسلم يرى ان حديث آآ الا كلب كذا وكذا وكذا

115
00:42:35.500 --> 00:42:58.750
الترخيص ان هذا حديث مستقل وهذا هو الصواب اذا معنى اذا ولغ الكلب ايا كان نوع الكلب البسيدن حراسة كلب ماشية كلب سائبة كلب غير مرخص في اقتناعه ايا كان نوع

116
00:43:01.550 --> 00:43:29.450
قد ذكر بعض الفقهاء من المالكية ان  لعاب الكلب كيف يكون نجس وهو يصيد فمه الفريسة اوردوا هذا الاشكال نقول هل لما يصيب بفمه هل يوجد لو  البلوغ ما معناه ملاقاة لسانه للماء

117
00:43:29.500 --> 00:43:48.400
بدليل رواية اذا شرب الكلب. صح ولا لا اذا تعليلكم هذا غير وارد مع ان الفقهاء الاخرين ردوا عليهم وقالوا لهم ان الكلب اذا ركض لم يبقى من اثر لعاب على لسانه شيء

118
00:43:48.850 --> 00:44:17.350
بسبب الركب فحينئذ لا ينتقل لو وجد شيء لا ينتقل والله اعلم دكتور لأ الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الحنابلة وغيره ان التدريب مقصود لذاتي لماذا لان الصابون

119
00:44:17.800 --> 00:44:42.800
كان موجودا في زمن النبي عليه فلما نص على التدريب علمنا انه لابد علمنا انه لابد من اه غسله بالترتيب اورد رحمه الله هذا الحديث من عدة طرق الاول علي ابن حجر السعدي

120
00:44:44.450 --> 00:45:02.000
وهو علي ابن حجر ابن الياس السعدي البغدادي او الكوفي قال حدثنا علي ابن مسر الكوفي قال اخبرنا الاعمش مر ذكره عن ابي رزين مر ذكره وابي هريرة ابي صالح عن ابي هريرة مر ذكرهم جميعا

121
00:45:03.050 --> 00:45:23.800
قال وحدثني محمد ابن الصباح البغدادي قال حدثنا اسماعيل ابن زكريا الكوفي عين الاعمش مرة ذكرى لكن يقول ولم يقل فليرقه لكن هذا مفهوم اذا كنا مأمورين بغسل الاناء كيف نغسل لينا والماء فيه

122
00:45:25.350 --> 00:45:50.100
ثم اورد حديث من طريق شيخ يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري راوية موطأ مالك في بلاد نيشابور وقد اكثر الامام مسلم من الاخذ عن يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري كان رجلا مهابا عظيما

123
00:45:50.650 --> 00:46:15.750
روى عنه البخاري ايضا قال قرأت على مالك مالك ابن  الاصبحي امام دار الهجرة ابو عبد الله قنابل جناد عن الاعرج عن ابي هريرة مر ذكرهم قال وحدثنا زهير بن حرب بن خيثم مر ذكره قال حدثني اسماعيل ابراهيم مر ذكره عن هشام ابن حسان

124
00:46:17.900 --> 00:46:29.700
البصري عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة مر ذكره قال حدثنا محمد ابن رافع قال حديثنا عبد الرزاق قال عندنا معمر عن همام عن ابي هريرة مر ذكرهم ايضا

125
00:46:30.800 --> 00:46:50.250
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو عبيد الله بن معاذ ابن معاذ عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة امير المؤمنين في الحديث شعبة ابن الحجاج

126
00:46:51.600 --> 00:47:22.100
الكوفي عن ابي التياح يزيد ابن حميد الظبعي  يزيد ابن حميد الظباعي قال سمع سمع القائل هو من هو شعبة سمع مطرف بن عبدالله مطرف بن عبدالله ايضا يعتبر من علماء

127
00:47:23.200 --> 00:47:41.950
البصرة ابن عبد الله البصري يحدث عن ابن المغفل واسمه عبد الله ابن مغفل او ابن المغفل المعنى واحد لا يختلف عبد الله بن مغفل وهو ايضا معدود في علماء

128
00:47:42.150 --> 00:48:07.450
البصرة رضي الله تعالى عنه قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنيه يحيى ابني حبيب الحارثي البصري يحيى ابني الحبيب الحارثي البصري قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث البصري وحدثني محمد

129
00:48:07.550 --> 00:48:29.550
ابن حاتم مر ذكره محمد بن حاتم بغدادي المؤدب قال حدثنا يحيى ابن سعيد ويحيى بن سعيد في هذه الطبقة هو القطان يحيى بن سعيد بن فروخ القطان البصري الحافظ الامام العلم

130
00:48:29.700 --> 00:48:58.150
قال وحدثني محمد بن الوليد القائل هو الامام مسلم القائل هو الامام مسلم وحدثني محمد ابن الوليد وهو ايضا من علماء اه بغداد محمد بن الوليد القرشي البغدادي قال حدثنا محمد ابن جعفر وهو الملقب بغندر مر ذكره

131
00:48:58.250 --> 00:49:17.550
كلهم عن شعبة في هذا الاسناد بمثله غير ان في رواية يحيى ابن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع رواية يحيى ابن السعيد هي الوحيدة التي فيها ذكر

132
00:49:17.750 --> 00:49:45.200
هذه الزيادة وليس ذكر الزرع في الرواية خير يحيى ابن سعيد  قال رحمه الله وحدثنا يحيى ابن يحيى ومحمد ابن رمح قال اخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبالغ

133
00:49:45.200 --> 00:49:56.850
في الماء الراكد حدثني زهير ابن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا

134
00:49:56.850 --> 00:50:12.400
يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا حدثنا معمر عن همام ابن منبه انه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه

135
00:50:12.400 --> 00:50:37.800
عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل  لو احدثني هارون ابن سعيد وابو واحمد ابن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن بكير ابن الاشد ان

136
00:50:37.800 --> 00:50:56.550
ابى السائب مولى هشام ابن زهرة حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ فقال يتناوله تناوله

137
00:50:56.550 --> 00:51:14.350
ثم اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه في بيان نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد والمقصود

138
00:51:14.450 --> 00:51:38.150
الماء الراكد هنا الذي لا يجري او غير النهر والبحر  الصحيح من اقوال اهل العلم ان كلمة الراكد او كلمة الدايم الوارد في حديث ابي هريرة هذا مقصود لو بان الانسان

139
00:51:38.300 --> 00:52:00.100
في البحر شيء عالي وهكذا لو بال في النهر الذي يجري وفي ذكر الدائم وذكر الراكد دلالة من حيث مفهوم المخالفة ان الماء الكثير لو بال فيه احد فانه لا يتنجس

140
00:52:01.750 --> 00:52:25.500
لان النهي عن البول في الماء الراكد لانه في الغالب يكون قليلا ويتنجس وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على ان هذا النهي ثابت لكن اختلفوا في الحكم هل هو للكراهة او للتحريم

141
00:52:26.250 --> 00:52:45.550
وقال بعض الفقهاء ان كان الماء قليلا حيث يتنجس فانه يحرم لانه يفسد على المسلمين الماء في دلالة على طريقة من طرق حفظ المياه على المسلمين هذا من عظيم اداب الاسلام

142
00:52:47.650 --> 00:53:08.500
واما ان كان الماء يعني كثيرا هذا لا شك انه يكون للكراهة على قول من قال بي الكره ونظر انه لا كراهة اذا كان الماء كثيرا الا ان يكون راكدا او دائما

143
00:53:08.950 --> 00:53:30.500
فلو كان كثيرا ايضا انه مثلا لو قال الانسان في حوض  كبير اكثر من قلتين فانه يحرم لانه راك ما الذي لا يحرم هو الذي يجري بدلالة منطوق رواية همام ابن منبه

144
00:53:30.600 --> 00:53:45.100
قال في الماء الدائم الذي لا يجري طيب اذا كان لا يغتسل منه هل يجوز له ان يبول في الماء الراكب الذي لا يغتسل منه؟ الجواب لا يجوز طيب ما مفهوم ثم

145
00:53:45.150 --> 00:54:04.300
تغتسل منه مفهوم لبيان الحال انك انت اذا قلت لا انت تستطيع ان تغتسل منه ولا غيرك اذا افسدت الماء هذا هو المقصود من هذا الحديث قال جابر اه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبالى في الماء الراكد

146
00:54:05.200 --> 00:54:24.900
طبعا باتفاق المحققين من اهل الحديث ان قول الصحابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا او امر بكذا له حكم الرفع وانما الخلاف فيما لو قال من السنة كذا

147
00:54:25.300 --> 00:54:40.100
هل المقصود به سنة النبي عليه الصلاة والسلام او سنة ابي بكر او عمر او سنة الصحابة اما اذا قال عن رسول الله انه نهى او انه امر فهذا بالاتفاق هو حكم الرفع

148
00:54:41.250 --> 00:55:03.600
نهى ان يبالى في الماء  وهذا يشمل الذكر والانثى والصغير والكبير ينبغي ان نعلم اولادنا وفي رواية ابي هريرة من طريق ابن سيرين قال لا يبولن وهذا نهي صريح لا يبولن

149
00:55:04.050 --> 00:55:29.050
والنون فيه نون التوكيد الثقيلة نون التوكيد الثقيلة يؤكد النهي لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسلوا منه اورد حديث جابر طريق شيخي يحيى ابن يحيى مر ذكره ومحمد ابن رمح

150
00:55:29.100 --> 00:55:47.350
ابن المهاجر المصري قال اخبرنا الليث ابن سعد المصري امام اهل مصر حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الزبير مر ذكره عن جابر مر ذكره ايظا وجابر احد السبعة المكثرين من رواية الحديث

151
00:55:47.500 --> 00:56:09.350
عن رسول الله صلى الله عليه  قال وحدثني زهير بن حرب بن خيثمة مر ذكره قال حدثنا الجليل هو ابن عبد الحميد الظبي جرير بن عبد الحميد الظبي الكوفي قال عن هشام

152
00:56:09.550 --> 00:56:25.250
وهو ابن حسان الازدي هشام ابن حسان الازدي البصري عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ثم اورد الحديث من طريق شيخي محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق

153
00:56:25.300 --> 00:56:44.550
قال حدثنا معمر بن همام قال هذا ما حدثنا ابو هريرة هذه تسمى صحيفة حمام عن ابي هريرة في صحيفة مشهورة الفرق بين رواية الامام البخاري وبين رواية الامام مسلم لصحيفة همام

154
00:56:44.800 --> 00:57:02.650
ان الامام مسلم اوردت جميعه ما في صحيفة همام ابن منبه لكن فرقه بحسب المناسبة اما الامام مسلم الامام البخاري فلم يروي جميع صحيفة همام ابن منبه عن ابي هريرة

155
00:57:03.500 --> 00:57:27.350
الا ما وجد له شاهدا اختاره ووضعه وهذا يدل على قوة تثبت الامام البخاري زيادة على الامام مسلم رحمه الله تعالى نكتفي بهذا ولا باقي حديث بعد؟ يلا هات  قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد

156
00:57:29.150 --> 00:57:57.750
بس الحديث قرأناه  باقي حديث هارون ابن سعيد الايلي المصري هذا باقي صح قال حدثنا هارون ابن سعيد الايدي وابو الطاهر محمد ابن طاهر المصري واحمد بن عيسى البغدادي جميعا عن ابن وهب

157
00:57:58.500 --> 00:58:20.150
والمقصود به هنا هو عبدالله ابن وهب المصري قال هارون حدثنا ابن وهب يعني فيها تحديث مو بس عن اخبرني عمرو ابن الحارث عن بكير ابن الاشج ان ابا السعي بمولى هشام ابن الزور حدثه

158
00:58:20.500 --> 00:58:43.550
قال النائب الشايب مولى هشام ابن الزرع تحدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله جعل عنه يقول فذكره اذا هذا الحديث ايضا قرأناه لكن فيه لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنبه

159
00:58:44.800 --> 00:59:17.100
هل يجوز للانسان ان يغتسل الماء الدائم هو جنب الذي عليه المحققون من الفقهاء انه يكره ولم يقولوا يحيى سبب الكراهة ان فيه تلف للماء لكن هذا لا يظهر لان الجنب ليش تبي نجس

160
00:59:17.700 --> 00:59:42.250
والصحيح من اقوال اهل العلم ان الماء المستعمل ليس بنعجز سواء كان الماء المستعمل في طهارة صغرى او في طهارة كبرى طيب والرواية هذه الرواية هذه اوردها الامام مسلم لبيان

161
00:59:42.350 --> 01:00:04.800
شذوذه من الروايات السابقة كأن المعنى لا يغتسل احدكم الماء الدائم وهو جنب مما يعتبره على الروايات السابقة مخالفة الروايات السابقة للنهي عن البول او انه حديث مستقل فيكون معناه

162
01:00:05.550 --> 01:00:26.300
الكراهة وهذا هو الارجح ان الرواية هذه دالة على الكراهة فقال كيف يفعل يا ابا هريرة قال يتناوله تناول يعني يأخذ الماء ويفيض على جسمي ولا يغمس نفسه في الحوض

163
01:00:26.500 --> 01:00:55.800
يغمس نفسه  الماء الذي يكون فيه الطشت الكبير الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على  وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله    اذا عندكم اي تراب ليس مخلوطا بنجاس اي تراب

164
01:00:56.250 --> 01:01:20.850
سواء كان طينا او كان رملا لو كان ترابا زراعيا المهم لا يكون مخلوط بنجاس   اي نعم ثلاث مرات يكب الماء على يده اليمنى يغسل يده مرة ثانية ثم يغسل ثم مرة ثالث ثم يغسل ثم يتمضمض ويستنشق

165
01:01:23.000 --> 01:01:47.750
ما يلزمش صابون صابون امر فظله وليس بلازم الا يعني اذا كانت النجاسة ما ذهبت عينها نحتاج الى الصابون هذه مسألة ثانية يلا  ولذلك روى الامام مسلم لانه يظعف ايراده مع حديث الولوغ

166
01:01:48.250 --> 01:02:10.450
لم يقل تفضل انت قلت هم يقولون النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي رخص في صيد الكلب آآ الذي يكون للغنم وللصيد وللزرع لم يعمم الحكم  ما خرج من

167
01:02:10.750 --> 01:02:32.550
العراق لا يسموا  يعامل لا يسمى لعاب. حتى لو كان نتيجة عن جسمه قد اثبت الطب الحديث ان هذه الدودة لا تعيش الا على لسان الكلب اعزكم الله نعم حتى تفلي وتفلك ومستقبل ولا لا

168
01:02:33.000 --> 01:02:59.400
ليش نبي ننجز  لا لا عفير يكون او التدريب يكون اخذ شيء من التراب بحيث يعني يشمل التراب يصل مع دلكي وتحريكي الى جميع مواضع الاناء بس ما ذكرنا هذا

169
01:02:59.500 --> 01:03:19.500
حديث عبد الله بن المغفل هو كان النبي عليه الصلاة والسلام في اول مقدمه المدينة وجد الكلاب كثيرة امر بقتل الكلاب وهذا يجوز لولي الامر ان يأمر بقتل الكلاب اذا كثرت وظرت

170
01:03:21.050 --> 01:03:41.900
لكن هذا ليس لي ولك ما يجوز احد الناس ان يدعو الى قتل الكلاب ربما الناس يحتاجون اليها صيدهم في زرعهم تخيل معي لو ان الناس قتلوا الكلاب كلها وبعدين انتشرت اللصوص. وين يدورون الكلاب؟ يروحون يشترونه

171
01:03:42.000 --> 01:04:05.450
ما يجوز مثلا لذلك امر بقتل الكلاب في اول مقدمه المدينة ثم قال ما بالهم وبابال الكلاب يعني اتركوها فترك قتلى الكلاب الا كلبا اسودا بهيما الاسود البهيم قال لانه شيطان تعليل

172
01:04:06.450 --> 01:04:32.400
لانه شيطان يحتمل امرين احدهما انه جني تمثل بسورة الكهف والثاني انه كلب فيه خصائص الشيطان ولذلك يقتل قول ما بالهم بال الكلاب يعني اتركوها وفي بعض الروايات تنصيص انها امة

173
01:04:32.500 --> 01:04:57.650
من الامم والله جل وعلا ما خلق شيئا الا لمصلحة خلق كل شيء بقدر خلق كل شيء بقطر انطلق الكلب معنى معين  افناء امة من الامم في الارض امر غير مباح

174
01:04:58.700 --> 01:05:25.800
قال ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم اي اقتناع وليس رخص في عدم الغسل  فرعون بعد مذكور في القرآن مجرد الذكر لا يدل على الفضل   والله ذكر الكلب كلب الصيد

175
01:05:25.900 --> 01:05:49.200
قال مكلبين يعلمونهن مما علمكم المعلم له فضل ما فضله جواز الصيد به الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذه العلة توقيفية فلا يقاس الخنزير على الكلب يعني بمعنى لو ان الخنزير

176
01:05:49.250 --> 01:06:04.850
ولغ في اناء احد الناس لا يلزمه ان يغسله سبع مرات اغسله مرة مرتين ثلاث على حسب ما يبلغ على ظنه ان النجاسة ذهبت واقل ذلك عند الجمهور ثلاث غسلات

177
01:06:06.700 --> 01:06:24.600
نعم لا يجوز ان يقتل الخنازير التي تكون لاهل الكتاب للذميين او المعاهدين لكن لو ان الخنازير البرية هجمت على زروعنا جاز قتله. القاعدة عندنا قتل موذي قبل ان يؤذي

178
01:06:24.750 --> 01:06:44.700
احفظه هذي حفظتها وانا يمكن ست سنوات عمري قتل الموذي قبل ان يوذي من الحيوانات والحشرات وغيرها   اذا اذاك خلاص يجوز تقتله لكن دعوة الناس الى قتله ليس الا الى ولي الامر

179
01:06:45.650 --> 01:07:04.800
ما في بأس ما دام اي اي كلب اذاك اي سبع اذاك يجوز ان تقتله ما تنتظر امر احد ما دامت سائبة  ابو عبد العزيز آآ اذا كان الماء اذا كان الماء الراكد

180
01:07:05.100 --> 01:07:24.150
عند من يقول بالتفريق اذا كان الماء الراكد قليلا قالوا يحرم واذا كان كثيرا لا يتنجس قالوا يكره هذا هو الضابط القليل والكثير وعند الجمهور القلتين ما كان فوق القلتين

181
01:07:24.200 --> 01:07:47.100
يكره ما كان دون القلتين قالوا  اه نعم اخوكم ابو ماهر جزاه الله خير يقول ما نصيحتك للذين يقتنون الكلى نقول لا يجوز للمسلم ان يقتني الكلاب لا سيما في هذه الازمنة

182
01:07:47.450 --> 01:08:16.800
التي نحن فيها من الامن والامان واقتناء الكلاب اليوم اصبحت موظة وتقليد للكفار نسأل الله السلامة والعافية العجب انهم يشترون هذه الكلاب ويطعمون هذه الكلاب باموال ولو قيل لاحدهم اذهب الى دار

183
01:08:17.500 --> 01:08:37.150
العجزة واعتن بعجوز لرفظ لا عقل ولا دين العقل ان العقل يقول له ان تعتني بامرأة كبيرة او رجل كبير خير من ان تعتني بكلب لا تحتاج الى حراسته ولا الى زرعه

184
01:08:37.300 --> 01:09:05.300
ولا الى يعني صيدي والشرع نهى عن اختلاء الكلاب الا لهذه المعاني الثلاث حراسة ككون بيت الانسان في الصحراء او مزرعة في فلاء اوصي يصيد به في البراري  عنده ماشية

185
01:09:05.600 --> 01:09:36.500
بحاجة الى كلب يجمع الماشية ويبعد عنها الذئاب ونحو ذلك واوصي المسلمين والمسلمات الى تقوى الله جل وعلا وترك تقليد الكفار بتربية هذه الكلاب في البيوتات  ان كان الانسان يحس

186
01:09:36.850 --> 01:09:58.600
في وحشة ولابد فحينئذ كما ذكرت يذهب الى دار يأتي بلقيط ويربي خير له من هذا يأتي بلقط من البشر ويربيه في بيته خير له من هذا اسأل الله جل وعلا

187
01:09:59.150 --> 01:10:11.100
الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين