يؤكد لنا ان النهي للتحريم وان الامر للوجوب واما رواية فانه لا يدري في ما باتت يده قلنا اين للمكان وفيما للشغل والعمل اي في اي شغل في اي عمل ما في بأس ما دام اي اي كلب اذاك اي سبع اذاك يجوز ان تقتله ما تنتظر امر احد ما دامت سائبة ابو عبد العزيز آآ اذا كان الماء اذا كان الماء الراكد من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيما يتعلق بكراهة غمس المتوضي يده في الاناء قبل غسلها ثلاثة نبدأ على بركة الله الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه وقت فاثره الى يوم الدين وبعد هذا هو المجلس الخامس والخمسون من مجالس قراءتنا لصحيح الامام مسلم والسابع في كتاب الطهارة ونحن في صبيحة الجمعة الثالث عشر من شهر شعبان عام خمسة واربعين واربع مئة والف الحديث الثامن والسبعون بعد المائتين نسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولوالدينا والمسلمين اجمعين باسانيدكم حفظكم الله الى الامام مسلم قال رحمه الله تعالى وحدثنا نصر بن علي نصر ابن علي الجهظمي وحامد ابن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل ان خالدا عبدالله بن شقيق عن ابي هريرة رضي الله عنه عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده قال حدثنا ابو كري وابو سعيد الاشد قال حدثنا وكيل. قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاوية كلاهما عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي ابي هريرة في حديث ابن معاوية انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع قال يرفعه وذكر بمثله قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن معينة عن الزهري عن ابي سلمة قال وحدثنيه محمد بن رافه قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن المسيب كلاهما عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمثله قال وحدثني سلمة ابن شبب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا ما عن ابي الزبير عن جابر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل ان يدخل يده في اناءه فانه لا يدري فيما باتت يده. قال وحدثنا قصيوة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي. عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا ناصر بن علي قال حدثنا عبد الاله عن هشام عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني ابو كريب قال حدثنا خالد عن ابن مخلد عن محمد ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام لمنبه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال قال وحدثنا الحلواني ابن رافع قالاه حدثنا عبد الرزاق قالا جميعا اخبرنا ابن جريج قال اخبرني زياد ان ثابتا مولى عبد الرحمن ابن زيد اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثة الا ما قدمنا من رواية جابر ابن المسيب وابن في سلامة عبد الله بن شقيق وابي صالح فان في حديثهم ذكرى الثلاث هذا الحديث بمجموع طرقه يدل على الغسل غسل اليدين المقصود بهما الكفان غسل اليدين والمقصود بهما الكفان قبل ادخالهما في الاناء الذي تأخذ منه الوضوء وهو الماء الذي تتوضأ به بمعنى لا ينبغي للمسلم ان يغمس يده في الاناء هكذا قبل ان يغسلهما خارج الاناء وهل قوله فلا يغمس هل النهي للتحريم او للكراهة هنا قد جاء فلا يغمس النهي وفي الحديث نفس ابي هريرة قال فليفرغ على يدي ثلاث مرات والامر المعاكس للنهي فلا بد ان يكون بابهما واحد فاذا قلنا لا يغمس للتحريم اذا فليفرغ الوجوب اذا قلنا لا يغمس للكراهة اذا فليفرغ للندر لانه ما يصح ان يكون الامر والنهي المتوجه الى وجه واحد احدهما مخالفا او مغايرا للاخر جمع من اهل العلم يقولون بالكراهة لكن هذا فيه نظر والصواب ان غمس اليد في الاناء قبل غسلهما خارج الاناء محرم لان النبي عليه الصلاة والسلام علل النهي ولا يغمش وعلل الامر فليفرغ على يده ثلاث مرات وتعليلهما واحد قال فانه لا يدري اين باتت يده وفي اللفظة الاخرى فانه لا يدري فيما باتت يده اي ما الفرق بين اين وبين فيما اين مكانا يعني هل بات يده على مكان قذر مستقبح نجس كما لو كان مشى في المكان دابة وهو لا يدري قد القى سمه وهو يده في النوم وقع على ذلك المكان هو لا يدري ربما ان يده لامست قبله او هو لا يدري مع ان ظاهر القبل وظاهر الفرج ليس بنجس لكن المقصود انه اذا كان يعني المحل مستقبح اذا كونه لا يدري اين هذا في حد ذاته تعليل كان يده لان النعيم النوم اخو الموت وهو لا يدري ماذا يفعل وهو نائم بل ربما يضرب انسانا ما فيؤلمه او يكسره او يقتله وهو نائم ما سمعتم ان المرأة الفلانية نامت على طفلها وهي ترضعه صح ولا لا طيب اي شيء اعظم من هذا تأملوا رحمة الام وربما تغلبها النوم ربما ان انها تنام وحينئذ ينخنق المولود فيموت اذا لا يدري فيما باتت ولا يقولن قائل اني انا ادري اين باتت يدي فان هذا كذب في الواقع وهو متضمن لتكذيب حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من جهة اخرى اذا الحديث يدل على وجوب غسل اليدين قبل ادخالهما في الماء الذي تريد ان تتوضأ منه وهذا يشمل ايها الاخوة مسألة اخرى ترى يشمل حتى الحنفيات اليوم ليش ؟ ما يجي انسان على طول ياخذ الماء يحط فمه بانفه بوجهه يتوضأ لماذا يشمل الحنفية؟ لان المقصود ليس فقط هو انك تنجس الماء المقصود انك تزيل ما قد علق بيديك حيث يقول ما كنت تدري اين بات اين باتت ولا فيما باتت وما دمت لا تدري اين باتت فيما باتت فلا ينبغي ان تباشرها بالماء وتدخل ذلك فيها. فمك في انفك على وجهك هذا مقصود مهم نعم صحيح ان النهي جاء للدلالة على حتى لا يتنجس الماء قد يكون قليلا او لا يستخبث الماء قد يكون قليلا او لا يتضرر المتوضئ اللي فيما لو علقت يده بسم او نحو ذلك من الاشياء سمعت من بعض الاطباء الحذاق انهم يقولون ان بعض الحشرات مثل الخنفساء وبعض الحشرات مثل وهذا كثير في في الجزيرة العربية ما يسمى آآ الدويب الفويسق هذي التي يعني الوزغ الوزغة يقولون فيها السم وهي تذهب تلقي سمها بلسانها طيب اذا كان يدك عليها مسألة اخرى متعلقة بلفظة اذا استيقظ احدكم من نومه الرواية الاخرى اذا استيقظ احدكم مفهومه من نومي هل الاستيقاظ يطلق على الاستيقاظ من اي نوم او من نوم الليل هنا اختلف ايضا الفقهاء رحمهم الله والحنابلة ومن وافقهم ممن يقولون بوجوب غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء قالوا ان الاحاديث مطلقة لكن هناك رواية اذا استيقظ احدكم من نومه وفي رواية من نوم الليل لكن الذي يظهر الله اعلم ان الحديث عام يشمل نوم الليل ونوما النهار لاسيما في زماننا هذا الذي اصبح الناس لا ينامون الا في النهار وصار نومهم نهاريا والرواية كما ترون ما فيها ذكر الليل اي نعم في بعض الروايات فيها ذكر الليل لكن ماذا نقول عن الاظافة اذا استيقظ احدكم من نوم الليل اذا استيقظ احدكم من نوم نقول الاظافة اضافة اغلبية وليست اضافة قيد كقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم هنا القيد اغلبية ان الانسان قد تكون الربايب في حجره في الغالب هذا ما يتعلق بهذا الحديث واما رجال الاسناد حدث بالحديث الاول من طريق آآ شيخه نصر بن علي الجهظمي والبصري حامد ابن عمر البكراوي شو الفرق بين البكراوي والبكري يمر علينا بعض الرجال يسمونهم البكر بعضهم يسمونهم البكراوي البكري نسبة الى ابي بكر او نسبة الى شخص اسمه ابو بكر. موب لازم الصديق واما البكراوي نسبة الى شخص يقال له بكر بينهما يفرقون بينهما حامد بن عمر البكراوي البصري ايضا قال حدثنا بشر بن المفضل البصري ايضا عن خالد ابن عبد الله الحزاء البصري عن عبد الله ابن شقيق الكوفي من كبار التابعين عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسية رضي الله تعالى عنه وهو احفظ السبعة المكثرين من رواية الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اه على قول من يقول ان عبد الله ابن شقيق بصري فيكون رجال الاسناد كلهم بصريون ما عدا ابي هريرة ما عدا ابي هريرة رضي الله عنه فانه مدني كما هو معلوم ثم ورد هذا الحديث من طريق الشيخ ابو كريب هو محمد ابن العلا ابن كريب ابو كريب وهو كوفي وابو سعيد الاشج وابو سعيد ايضا صوفي واسمه عبد الله ابن سعيد الكندي معروف بالاشد عبد الله بن سعيد الكندي الكوفي قال حدثنا وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي امام الكوفة في زمانه وتحويل من اسناد الى اسناد قال وحدثني ابو كريب قال حدثني ابو معاوية ابو محمد ابن خازم الميم محمد ابن خازم الضرير الكوفي اله معي الاعمش وهو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي الامام العلم المعروف عن ابي رزين بفتح الراء على وزن عرين عن ابي رزين وهو مسعود بن ما لك الاسدي مسعود بن مالك الاسدي الكوفي وفي الصحابة رجل يكنى بابي رزين لكنه عقيلي اما هذا فهو ابو رزين مسعود بن مالك الاسدي الكوفي قال وابي صالح وهو ذكوان الشمان المدني ابو صالح السمان المدني يقول وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وهو عبد الله بن عثمان من ابي شيبة صاحب المصنف الامام المعروف البغدادي وعمرو الناقد البغدادي وزهير ابن حرب ابو خيثم النساي البغدادي نسائي الاصل بغدادي العيش قالوا يعني ثلاثتهم حدثنا سفيان ابن عيينة وهو المكي ابو عبد الله عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف احد السبعة المكثرين احد السبعة من سادات التابعين على احد الاقوال في السابع منهم قال حا وحدثنيه محمد ابن رافع ومحمد ابن رافع ايضا يعتبر من علماء بغداد قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال اخبرنا معمر ابو راشد الاجدي الصنعاني عن الزهري عن ابن المسيب اذا الزهري له روايتان رواية عن ابي سلمة عن ابي هريرة ورواية عن ابن المسيب عن ابي هريرة وهو سعيد ابن المسيب تابعي من سادات التابعين وهو احد فقهاء السبعة بالاتفاق كلاهما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم اورد له اسنادا اخر قال وحدثني سلمة بن الشبيب وهو النيسابوري سلمت ابن الشبيب النيسابوري قال حدثنا الحسن ابن اعين اعين على وزن افضل اعين على وزن افضل الحسن ابن محمد ابن اعين بالنسبة الى جدة الحراني ابو علي القرشي مولاهم ابو علي القرشي الحراني مولاهم قال حدثنا معقل نعقل على وزن مفعل وفي معقل وفي معقل فلابد من التنبه الى نطق اسماء الرواة قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري ابو عبد الله حراني ايضا معقل ابن عبيد الله الجزري ابو عبد الله الحراني عن ابي الزبيري راوية جابر وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي القرشي اولاهم محمد ابن مسلم تدرس القرشي المكي قرشي مولاهم عن جابر ابن عبد الله وادخال جابر هنا يعني في دلالة على ان الصحابي يروي بعضهم عن بعض عن جابر عن ابي هريرة وهذا الاسناد نازل جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن الحرام الانصاري المدني عن ابي هريرة ورواية الصحابة بعضهم عن بعض في فائدة اخرى وهي اه اخذ العلم عن الاقران جابر وابي هريرة وان كان في السن بينهما فرقا لكن جابر اسبق في الاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح هذا ولا لا تاع قديم سنة خيبر السادسة وجابر وابو كلاهما من الصحابة الاوائل الذين اسلموا اول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حتى انه اراد ان يشهد احدا فمنعه ابوه وذهب ابوه شهد احدا ومات واستشهد في غزوة احد كما اورد رحمه الله نفس الحديث في حديث ابي هريرة رضي الله عنه من طرق اخرى قال حدثنا قتيبة وابن سعيد بن جميل بن الطريف البغلاني ابو رجا الخولاني بلديات شيخ الكتب الستة قال حدثنا المغيرة يعني الحزام كلمة يعني هذا من الامام مسلم وليس من قتيبة. قتيبة لا يقول عن شيخي هذا الكلام وهذه قاعدة مضطربة ان الذي يقول يعني ليس هو التلميذ وقائل يعني من هو دون التلميذ سواء كان الامام مسلم او غيره قال حدثنا المغيرة وهو المغيرة بن عبدالرحمن المغيرة ابن عبد الرحمن ابن عبد الله الاسدي ويقال له ايضا المدني يقال له ايضا المدني عن ابي الزنادي عبد الله ابن ذكوان المدني يعني هذا ابن ابو صالح اللي مر قبل قليل انا بالجناد عبد الله بن ذكوان المدني عين الاعرج عبد الرحمن ابن هرمز الفارسي المدني عن ابي هريرة رضي الله تعال يا علي قال يحدثنا محمد ابن رافع مر ذكره عمل رافع عبد الرزاق عن الزبيري قال وحدثنا قتيبة ابن سعيد حدث نصر ابن علي ها نصر بن علي هو الجاهظمي مر ذكره في اول الكلام نصر بن علي الجاهظمي البصري قال حدثنا عبد الاعلى وهو ابن عبد الاعلى العبد الاعلى ابن عبدي الاعلى وهو ايضا مصري هشام ابن عبد الله الدستوائي عن محمد ابن سيرين المدني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني ابو كريب مر ذكره قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد القطواني خالد ابن مخلد القى الطوالي عن محمد ابن جعفر البغدادي الملقب غندر عن العلاء ابن عبد الرحمن انابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والعلاء وابوه كلاهما من العلماء او المحدثين في المدينة قال وحدثني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة اذا نستطيع ان نقول ان معمر له روايتان لهذا اسنادان لهذا الحديث فمرة يرويه عن الزور عن ابن المسيب عن ابي هريرة ومرة يرويه عنها ما بن المنبه عن ابي هريرة وهذا يعني اعلى اسنادا ابو همام ابن منبه هو اخو وهب ابن منبه لكن هما مشهور في الرواية والحديث الصنعاني واما وهب فمشهور بالزهد قال وحدثني محمد بن حاتم بن حبان قال حدثنا محمد بن بكر كلاهما من علماء بغداد وحدثنا الحلواني وابن رافع مر ذكرهما قال حدثنا عبد الرزاق قالا جميعا اخبرنا ابن جريج وهو عبدالملك بن عبدالعزيز ابن جريج المكي قال اخبرني زياد ان ثابت المولى عبد الرحمن ابن زيد اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول الى اخر الرواية كل هذه آآ روايات مر معنا والزيادة المالية هنا هو زياد ابن سعد ابن عبد الرحمن الخرسان زياد ابن سعد ابن عبد الرحمن الخرساني المكي قال ان ثابتا مولى عبد الرحمن ابن زيد مولى عبد الرحمن ابن زيد ثابت ويقال له ثابت ابن عياض ومشهور بالاعرج ايضا مشهور بمولى عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب المدني عن ابي هريرة رضي الله عنه كلهم يقول حتى يغسلها اذا معنى اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثا الا ما قدمنا من رواية جابر وابني المسيب وابي سلامة وعبدالله ابن شقيق وابي صالح وابي رزين فان في حديثهم ذكر ذكر الثلاث يعني المقصود ان جمع من الرواة عن ابي هريرة ذكروا اللفظ بدون ذكر ثلاثا سمعنا يا فلي فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها واذا كان اطلق معناه ولو مرة واحدة لكن القاعدة المضطردة ان المطلق محمول على المقيد المقيد العدد ثلاث والثلاث لا يأتي لمطلق التكفير لا يأتي الا مقصودا به العددية اذا ذكر الثلاث من رواية هؤلاء ومعهم الصحابي الجليل جابر معهم نثبت الناس في الصحائف التابعين ابن المسيب عبد الله بن شقيق وامثاله رواية هؤلاء اولى من رواية مثلا وهب او ثابت عبد الرحمن ابن زيد او من رواية محمد ابن شيرين او من رواية العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ليش للي اذا قارنا بين هؤلاء وبين هؤلاء الذين ذكروا لفظ الثلاث جهابذة كل واحد منهم يعدل الاخرين فكيف وقد اجتمعوا قال رحمه الله وحدثني علي ابن حجر السعدي قال حدثنا علي ابن مسهر قال اخبرنا اعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل ابن زكريا عن الاعمش بهذا الاسناد وذكر مثله ولم يذكر فليرقه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب والكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات ولو حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام لمنبه. قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهر اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله ان يغسله سبع مرات. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي التياح انه سمع مطرف بن عبدالله عن ابن المغفل انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بال ما بالهم؟ وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسله سبع مرات الثامنة في التراب. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحادثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى ابن سعيد. ولو حدثني محمد ابن الوليد قال حدثنا محمد جعفر كلهم عن شعبة في هذا الاسناد بمثله غير ان في رواية يحيى ابن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس وليس ذكر الزرع في رواية غير يحيى ثم ورد رحمه الله حديث ابي هريرة ايضا هو هو في موضوع اخر متعلق بحكم ولوغ الكلب اولا لابد ان ننتبه ان الحديث في جميع بجميع رواياته فيه التنصيص على البلوغ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم وما دامت الروايات محفوظة بذكر الولوغ تعديته الى غيره لابد له من احد امرين ما في طريق ثالث اما رواية اخرى واما قياس صح ولا لا اذا قلنا اذا ولغ الكلب في ناي احدكم فليغسله سبع مرات مثلا اذا اراد انسان ما يعني يقول لو وضع الكلب قدمه في الاناء فليغسله سبع مرات لابد له الان من احد امرين اما الاتيان برواية تدل على هذا المعنى او القياس ولا توجد رواية اذا ما بقي الا والقياس من شرطه ان يكون النص الاول مفهوم العلية حتى نقيس اذا ولغ الكلب فينا احدكم فليغسله سبع مرات. ما هو مفهوم العلية لم يأت ولا في رواية ولا في طريق واحد سبب التعليل وما دام لم يأتي سبب التعليل وكل ما يقوله الفقيه انما هو نوع من انواع الحكم وليس تعليلا لو قال قائل سبب آآ الحكم اللعاب طيب اذا اللعاب غير موجود في القدم غير موجود في الشعر لو قال اخر شباب الولوغ النجاسة مثلا النجاسة لقال قائل النجاسة موجودة في غير الكلب فلماذا لا نغسله سبع مرات اذا القياس لا يصح ولهذا الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا حكم توقيفي غير معلل الحكم بالنسبة لنا ما نقوله هي من الحكم فقط فلا يتعدى محله فما لامس شعر الكلب او قدمه او ذنبه لا يعتبر نجسة. انت لو لمست يدك الكلب يمشط بيدك الكلب لا يعتبر يدك نجسة هذا المقصود من اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليعقد المقصود البلوغ وهو اللعق بلسانه فليرقه دلك قوله فليرقه ان هذا الماء اصبح نجسا طبعا هذا فيما اذا كان الماء في الاناء اما لانه يقال في انائ احدكم اما لو كان الماء كثيرا الحكم كما مر معنا ان الماء طهور لا ينجسه شيء حتى يغلبه يعني يغير ريحه او لونه او طعمه كما مر معنا. هذه مسألة ثانية والاطباء يشهدون انه لو كان تم سم ووضع السم في كثير من الماء فان تأثير السم يضعف او يتلاشى او يذهب بخلاف ما لو كان مركزا اذا لا بد من التفريق بين الكثير والقليل لذلك قال في اناء احدكم اظافه الى الاناء فليرقه وهذا الامر للوجوب قولا واحدا قال للاستحباب لماذا قالوا فليرقوا للوجوب قالوا لانه غير معقول المعنى وقال بعضهم لا بل هو معقول المعنى وجود النجاسة فيجب ان يريقه على كل حال التعليل الاول هو الاقرب ثم ليغسله سبع مرار يغسله الضمير في هاء راجع الى الاناء وهل يجب غسل الاناء؟ بالاجماع يجب غسل الاناء اذا اين الخلاف الخلاف في عدد الغسلات ثم ليغسله دل الامر على الوجوب طيب سبعة مرار هل سبع مرار ورد مرادا به الكثرة ولى مرادا به العددية الجمهور قالوا المراد به العددية حنفية قالوا لا المراد به الكثرة اي كافر الغسل حتى يغلب ظنكم انه قد آآ تم الغسل ولكن قول الجمهور اقرب لماذا لان الاعداد الفردية من واحد الى التسعة ومركباتها من احد عشر الى تسعة عشر اي تركيب عددي لا يحتمل الكثرة انما يحتمل معنى الكثرة الفاظ العقود. عشرين مرة سبعين مرة ثلاثين مرة خمسين مرة. صح ولا لا؟ اتفقنا على هذا كم مرة ذكرنا؟ لكن نعيد العلم لا بد من اعادته الفاظ العقود محتملة للمعنيين. للكثرة ولي العدد اما الالفاظ المفردة والالفاظ المركبة من المفردة لا تحتمل. رأيت احد عشر كوكبا خلاص هي احد عشر كوكبا عليها تسعة عشر اذا عليها تسعة عشر وصيام ثلاثة ايام في الحج اذا ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم اذا سبعة اذا اذا الراجح قول الجمهور انه لا بد من غسله سبع مرات اذن ليغسله الوجوب بالاتفاق ما في خلاف بين العلماء لكن قوله سبع مرار قال به الجمهور انه نص في العدد لكن الجمهور اختلفوا في كيفية السمع هل اولاهن في التراب او احداهن في التراب او اخرهن في التراب لماذا اختلفوا الاختلاف الروايات عن الثقات ولا اختلاف رواية عن من ما قلنا عن الضعفاء ما دامت الروايات مختلفة عن الثقات فهذا يدل على ان الشرع وسع في الامر تغسله سبع مرات احداهن بالتراب ولاهن بالتراب اخرهن بالتراب المقصود التثريب وهذا اولى من تضعيف روايات الثقات والقاعدة المضطردة متى ما امكن الجمع بين روايات الثقات القول بالشذوذ لا ينبغي المصير اليه القول برد روايات الثقات او الترجيح بينهم ما ينبغي ما في تعارض الحديث الاول ثم ليغسلوا سبع مرار ليس فيه ذكر التدريب ثم الرواية اللي بعدها كذلك اذا شرب الكلب في نار احدكم فليغسله سبع مرات لكن في رواية لفظة شرب هي مفيدة معنى الولوغ هذه رواية مفيدة معنى البلوغ الرواية اللي بعدها اه اللي هي رواية اه ابن سيرين عن ابي هريرة قال الطهور اناء احدكم والطهور بفتح الطاء وصف وصف للاناء كيف تحصل وصف الطهارة لانائك اذا تنجس في اي شيء اذا ولغ فيه الكلب اما الطهر بالظم فهو ما يتطهر به سواء كان وضوءا او كان ماء قال لي اغسله سبع مرات او اولاهن بالتراب. هذه رواية محمد ابن سيرين عن ابي هريرة اولاهن اذا فيه ذكر التثريب له ذكر التدريب محفوظ ما يأتي انسان يقول ان هذا غير محفوظ ذكر التدريب محفوظ وكذلك رواية اولاهن اللي هي رواية ابن سيرين كذلك رواية الاخرى وهي رواية عبد الله المغفل رضي الله تعالى عنه الثامنة في التراب قال بعض العلماء ان ذكر الثامنة الشذوذ ولذلك اورده الامام البخاري اخيرا والمحفوظ حفروه التراب وعلى كل حال الذي يظهر والله اعلم ان المحفوظ سبع مرات اولاهن او احداهن او اخرهن بالتراب لماذا التدريب دون الماء يعني سبع مرات ليش بوكلهم بالماء؟ العلة عند الفقهاء العلة عند الفقراء لما وقفوا على لفظة التدريب قالوا العلة غير معقولة المهنة قالوا تعبد لماذا قالوا غير المعقولة المعنى؟ لانه عندهم لما جمعوا النجاسات قالوا كل النجاسات يمكن ازالتها بالماء مرة مرتين اذا ما ذهبت اربعة ما ذهبت خمس فلما قال هنا اولاهن بالتراب احداهن بالتراب اخرهن بالتراب عفروه الثامنة بالتراب قالوا اذا تعبديا وهذا من من انصافه انهم ما كان عندهم ميكروسكوبات ليطلعوا على ما في لسان الكلب من الامور التي يعرفها الاطباء اليوم من الديدان وغيرها وهذا يعني هل لنا نحن اليوم ان نعلل الجواب لا ان الدينان قد لا تكون نجسة في العين فيبقى الامر تعبديا لكنها تنتقل تضر قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب اما ذكر آآ ارخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى يعني لان هذا حديث مستقل عند الامام مسلم يرى ان حديث آآ الا كلب كذا وكذا وكذا الترخيص ان هذا حديث مستقل وهذا هو الصواب اذا معنى اذا ولغ الكلب ايا كان نوع الكلب البسيدن حراسة كلب ماشية كلب سائبة كلب غير مرخص في اقتناعه ايا كان نوع قد ذكر بعض الفقهاء من المالكية ان لعاب الكلب كيف يكون نجس وهو يصيد فمه الفريسة اوردوا هذا الاشكال نقول هل لما يصيب بفمه هل يوجد لو البلوغ ما معناه ملاقاة لسانه للماء بدليل رواية اذا شرب الكلب. صح ولا لا اذا تعليلكم هذا غير وارد مع ان الفقهاء الاخرين ردوا عليهم وقالوا لهم ان الكلب اذا ركض لم يبقى من اثر لعاب على لسانه شيء بسبب الركب فحينئذ لا ينتقل لو وجد شيء لا ينتقل والله اعلم دكتور لأ الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الحنابلة وغيره ان التدريب مقصود لذاتي لماذا لان الصابون كان موجودا في زمن النبي عليه فلما نص على التدريب علمنا انه لابد علمنا انه لابد من اه غسله بالترتيب اورد رحمه الله هذا الحديث من عدة طرق الاول علي ابن حجر السعدي وهو علي ابن حجر ابن الياس السعدي البغدادي او الكوفي قال حدثنا علي ابن مسر الكوفي قال اخبرنا الاعمش مر ذكره عن ابي رزين مر ذكره وابي هريرة ابي صالح عن ابي هريرة مر ذكرهم جميعا قال وحدثني محمد ابن الصباح البغدادي قال حدثنا اسماعيل ابن زكريا الكوفي عين الاعمش مرة ذكرى لكن يقول ولم يقل فليرقه لكن هذا مفهوم اذا كنا مأمورين بغسل الاناء كيف نغسل لينا والماء فيه ثم اورد حديث من طريق شيخ يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري راوية موطأ مالك في بلاد نيشابور وقد اكثر الامام مسلم من الاخذ عن يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري كان رجلا مهابا عظيما روى عنه البخاري ايضا قال قرأت على مالك مالك ابن الاصبحي امام دار الهجرة ابو عبد الله قنابل جناد عن الاعرج عن ابي هريرة مر ذكرهم قال وحدثنا زهير بن حرب بن خيثم مر ذكره قال حدثني اسماعيل ابراهيم مر ذكره عن هشام ابن حسان البصري عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة مر ذكره قال حدثنا محمد ابن رافع قال حديثنا عبد الرزاق قال عندنا معمر عن همام عن ابي هريرة مر ذكرهم ايضا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو عبيد الله بن معاذ ابن معاذ عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة امير المؤمنين في الحديث شعبة ابن الحجاج الكوفي عن ابي التياح يزيد ابن حميد الظبعي يزيد ابن حميد الظباعي قال سمع سمع القائل هو من هو شعبة سمع مطرف بن عبدالله مطرف بن عبدالله ايضا يعتبر من علماء البصرة ابن عبد الله البصري يحدث عن ابن المغفل واسمه عبد الله ابن مغفل او ابن المغفل المعنى واحد لا يختلف عبد الله بن مغفل وهو ايضا معدود في علماء البصرة رضي الله تعالى عنه قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنيه يحيى ابني حبيب الحارثي البصري يحيى ابني الحبيب الحارثي البصري قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث البصري وحدثني محمد ابن حاتم مر ذكره محمد بن حاتم بغدادي المؤدب قال حدثنا يحيى ابن سعيد ويحيى بن سعيد في هذه الطبقة هو القطان يحيى بن سعيد بن فروخ القطان البصري الحافظ الامام العلم قال وحدثني محمد بن الوليد القائل هو الامام مسلم القائل هو الامام مسلم وحدثني محمد ابن الوليد وهو ايضا من علماء اه بغداد محمد بن الوليد القرشي البغدادي قال حدثنا محمد ابن جعفر وهو الملقب بغندر مر ذكره كلهم عن شعبة في هذا الاسناد بمثله غير ان في رواية يحيى ابن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع رواية يحيى ابن السعيد هي الوحيدة التي فيها ذكر هذه الزيادة وليس ذكر الزرع في الرواية خير يحيى ابن سعيد قال رحمه الله وحدثنا يحيى ابن يحيى ومحمد ابن رمح قال اخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبالغ في الماء الراكد حدثني زهير ابن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا حدثنا معمر عن همام ابن منبه انه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل لو احدثني هارون ابن سعيد وابو واحمد ابن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن بكير ابن الاشد ان ابى السائب مولى هشام ابن زهرة حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ فقال يتناوله تناوله ثم اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه في بيان نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد والمقصود الماء الراكد هنا الذي لا يجري او غير النهر والبحر الصحيح من اقوال اهل العلم ان كلمة الراكد او كلمة الدايم الوارد في حديث ابي هريرة هذا مقصود لو بان الانسان في البحر شيء عالي وهكذا لو بال في النهر الذي يجري وفي ذكر الدائم وذكر الراكد دلالة من حيث مفهوم المخالفة ان الماء الكثير لو بال فيه احد فانه لا يتنجس لان النهي عن البول في الماء الراكد لانه في الغالب يكون قليلا ويتنجس وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على ان هذا النهي ثابت لكن اختلفوا في الحكم هل هو للكراهة او للتحريم وقال بعض الفقهاء ان كان الماء قليلا حيث يتنجس فانه يحرم لانه يفسد على المسلمين الماء في دلالة على طريقة من طرق حفظ المياه على المسلمين هذا من عظيم اداب الاسلام واما ان كان الماء يعني كثيرا هذا لا شك انه يكون للكراهة على قول من قال بي الكره ونظر انه لا كراهة اذا كان الماء كثيرا الا ان يكون راكدا او دائما فلو كان كثيرا ايضا انه مثلا لو قال الانسان في حوض كبير اكثر من قلتين فانه يحرم لانه راك ما الذي لا يحرم هو الذي يجري بدلالة منطوق رواية همام ابن منبه قال في الماء الدائم الذي لا يجري طيب اذا كان لا يغتسل منه هل يجوز له ان يبول في الماء الراكب الذي لا يغتسل منه؟ الجواب لا يجوز طيب ما مفهوم ثم تغتسل منه مفهوم لبيان الحال انك انت اذا قلت لا انت تستطيع ان تغتسل منه ولا غيرك اذا افسدت الماء هذا هو المقصود من هذا الحديث قال جابر اه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبالى في الماء الراكد طبعا باتفاق المحققين من اهل الحديث ان قول الصحابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا او امر بكذا له حكم الرفع وانما الخلاف فيما لو قال من السنة كذا هل المقصود به سنة النبي عليه الصلاة والسلام او سنة ابي بكر او عمر او سنة الصحابة اما اذا قال عن رسول الله انه نهى او انه امر فهذا بالاتفاق هو حكم الرفع نهى ان يبالى في الماء وهذا يشمل الذكر والانثى والصغير والكبير ينبغي ان نعلم اولادنا وفي رواية ابي هريرة من طريق ابن سيرين قال لا يبولن وهذا نهي صريح لا يبولن والنون فيه نون التوكيد الثقيلة نون التوكيد الثقيلة يؤكد النهي لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسلوا منه اورد حديث جابر طريق شيخي يحيى ابن يحيى مر ذكره ومحمد ابن رمح ابن المهاجر المصري قال اخبرنا الليث ابن سعد المصري امام اهل مصر حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الزبير مر ذكره عن جابر مر ذكره ايظا وجابر احد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه قال وحدثني زهير بن حرب بن خيثمة مر ذكره قال حدثنا الجليل هو ابن عبد الحميد الظبي جرير بن عبد الحميد الظبي الكوفي قال عن هشام وهو ابن حسان الازدي هشام ابن حسان الازدي البصري عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ثم اورد الحديث من طريق شيخي محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن همام قال هذا ما حدثنا ابو هريرة هذه تسمى صحيفة حمام عن ابي هريرة في صحيفة مشهورة الفرق بين رواية الامام البخاري وبين رواية الامام مسلم لصحيفة همام ان الامام مسلم اوردت جميعه ما في صحيفة همام ابن منبه لكن فرقه بحسب المناسبة اما الامام مسلم الامام البخاري فلم يروي جميع صحيفة همام ابن منبه عن ابي هريرة الا ما وجد له شاهدا اختاره ووضعه وهذا يدل على قوة تثبت الامام البخاري زيادة على الامام مسلم رحمه الله تعالى نكتفي بهذا ولا باقي حديث بعد؟ يلا هات قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد بس الحديث قرأناه باقي حديث هارون ابن سعيد الايلي المصري هذا باقي صح قال حدثنا هارون ابن سعيد الايدي وابو الطاهر محمد ابن طاهر المصري واحمد بن عيسى البغدادي جميعا عن ابن وهب والمقصود به هنا هو عبدالله ابن وهب المصري قال هارون حدثنا ابن وهب يعني فيها تحديث مو بس عن اخبرني عمرو ابن الحارث عن بكير ابن الاشج ان ابا السعي بمولى هشام ابن الزور حدثه قال النائب الشايب مولى هشام ابن الزرع تحدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله جعل عنه يقول فذكره اذا هذا الحديث ايضا قرأناه لكن فيه لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنبه هل يجوز للانسان ان يغتسل الماء الدائم هو جنب الذي عليه المحققون من الفقهاء انه يكره ولم يقولوا يحيى سبب الكراهة ان فيه تلف للماء لكن هذا لا يظهر لان الجنب ليش تبي نجس والصحيح من اقوال اهل العلم ان الماء المستعمل ليس بنعجز سواء كان الماء المستعمل في طهارة صغرى او في طهارة كبرى طيب والرواية هذه الرواية هذه اوردها الامام مسلم لبيان شذوذه من الروايات السابقة كأن المعنى لا يغتسل احدكم الماء الدائم وهو جنب مما يعتبره على الروايات السابقة مخالفة الروايات السابقة للنهي عن البول او انه حديث مستقل فيكون معناه الكراهة وهذا هو الارجح ان الرواية هذه دالة على الكراهة فقال كيف يفعل يا ابا هريرة قال يتناوله تناول يعني يأخذ الماء ويفيض على جسمي ولا يغمس نفسه في الحوض يغمس نفسه الماء الذي يكون فيه الطشت الكبير الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله اذا عندكم اي تراب ليس مخلوطا بنجاس اي تراب سواء كان طينا او كان رملا لو كان ترابا زراعيا المهم لا يكون مخلوط بنجاس اي نعم ثلاث مرات يكب الماء على يده اليمنى يغسل يده مرة ثانية ثم يغسل ثم مرة ثالث ثم يغسل ثم يتمضمض ويستنشق ما يلزمش صابون صابون امر فظله وليس بلازم الا يعني اذا كانت النجاسة ما ذهبت عينها نحتاج الى الصابون هذه مسألة ثانية يلا ولذلك روى الامام مسلم لانه يظعف ايراده مع حديث الولوغ لم يقل تفضل انت قلت هم يقولون النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي رخص في صيد الكلب آآ الذي يكون للغنم وللصيد وللزرع لم يعمم الحكم ما خرج من العراق لا يسموا يعامل لا يسمى لعاب. حتى لو كان نتيجة عن جسمه قد اثبت الطب الحديث ان هذه الدودة لا تعيش الا على لسان الكلب اعزكم الله نعم حتى تفلي وتفلك ومستقبل ولا لا ليش نبي ننجز لا لا عفير يكون او التدريب يكون اخذ شيء من التراب بحيث يعني يشمل التراب يصل مع دلكي وتحريكي الى جميع مواضع الاناء بس ما ذكرنا هذا حديث عبد الله بن المغفل هو كان النبي عليه الصلاة والسلام في اول مقدمه المدينة وجد الكلاب كثيرة امر بقتل الكلاب وهذا يجوز لولي الامر ان يأمر بقتل الكلاب اذا كثرت وظرت لكن هذا ليس لي ولك ما يجوز احد الناس ان يدعو الى قتل الكلاب ربما الناس يحتاجون اليها صيدهم في زرعهم تخيل معي لو ان الناس قتلوا الكلاب كلها وبعدين انتشرت اللصوص. وين يدورون الكلاب؟ يروحون يشترونه ما يجوز مثلا لذلك امر بقتل الكلاب في اول مقدمه المدينة ثم قال ما بالهم وبابال الكلاب يعني اتركوها فترك قتلى الكلاب الا كلبا اسودا بهيما الاسود البهيم قال لانه شيطان تعليل لانه شيطان يحتمل امرين احدهما انه جني تمثل بسورة الكهف والثاني انه كلب فيه خصائص الشيطان ولذلك يقتل قول ما بالهم بال الكلاب يعني اتركوها وفي بعض الروايات تنصيص انها امة من الامم والله جل وعلا ما خلق شيئا الا لمصلحة خلق كل شيء بقدر خلق كل شيء بقطر انطلق الكلب معنى معين افناء امة من الامم في الارض امر غير مباح قال ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم اي اقتناع وليس رخص في عدم الغسل فرعون بعد مذكور في القرآن مجرد الذكر لا يدل على الفضل والله ذكر الكلب كلب الصيد قال مكلبين يعلمونهن مما علمكم المعلم له فضل ما فضله جواز الصيد به الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذه العلة توقيفية فلا يقاس الخنزير على الكلب يعني بمعنى لو ان الخنزير ولغ في اناء احد الناس لا يلزمه ان يغسله سبع مرات اغسله مرة مرتين ثلاث على حسب ما يبلغ على ظنه ان النجاسة ذهبت واقل ذلك عند الجمهور ثلاث غسلات نعم لا يجوز ان يقتل الخنازير التي تكون لاهل الكتاب للذميين او المعاهدين لكن لو ان الخنازير البرية هجمت على زروعنا جاز قتله. القاعدة عندنا قتل موذي قبل ان يؤذي احفظه هذي حفظتها وانا يمكن ست سنوات عمري قتل الموذي قبل ان يوذي من الحيوانات والحشرات وغيرها اذا اذاك خلاص يجوز تقتله لكن دعوة الناس الى قتله ليس الا الى ولي الامر عند من يقول بالتفريق اذا كان الماء الراكد قليلا قالوا يحرم واذا كان كثيرا لا يتنجس قالوا يكره هذا هو الضابط القليل والكثير وعند الجمهور القلتين ما كان فوق القلتين يكره ما كان دون القلتين قالوا اه نعم اخوكم ابو ماهر جزاه الله خير يقول ما نصيحتك للذين يقتنون الكلى نقول لا يجوز للمسلم ان يقتني الكلاب لا سيما في هذه الازمنة التي نحن فيها من الامن والامان واقتناء الكلاب اليوم اصبحت موظة وتقليد للكفار نسأل الله السلامة والعافية العجب انهم يشترون هذه الكلاب ويطعمون هذه الكلاب باموال ولو قيل لاحدهم اذهب الى دار العجزة واعتن بعجوز لرفظ لا عقل ولا دين العقل ان العقل يقول له ان تعتني بامرأة كبيرة او رجل كبير خير من ان تعتني بكلب لا تحتاج الى حراسته ولا الى زرعه ولا الى يعني صيدي والشرع نهى عن اختلاء الكلاب الا لهذه المعاني الثلاث حراسة ككون بيت الانسان في الصحراء او مزرعة في فلاء اوصي يصيد به في البراري عنده ماشية بحاجة الى كلب يجمع الماشية ويبعد عنها الذئاب ونحو ذلك واوصي المسلمين والمسلمات الى تقوى الله جل وعلا وترك تقليد الكفار بتربية هذه الكلاب في البيوتات ان كان الانسان يحس في وحشة ولابد فحينئذ كما ذكرت يذهب الى دار يأتي بلقيط ويربي خير له من هذا يأتي بلقط من البشر ويربيه في بيته خير له من هذا اسأل الله جل وعلا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين