﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.000
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه وقت فاثره الى يوم الدين وبعد

2
00:00:17.600 --> 00:00:35.900
هذا هو المجلس الخامس والخمسون من مجالس قراءتنا لصحيح الامام مسلم والسابع في كتاب الطهارة ونحن في صبيحة الجمعة الثالث عشر من شهر شعبان عام خمسة واربعين واربع مئة والف

3
00:00:36.200 --> 00:00:55.850
من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيما يتعلق بكراهة غمس المتوضي يده في الاناء قبل غسلها ثلاثة سنبدأ على بركة الله

4
00:00:56.200 --> 00:01:13.700
الحديث الثامن والسبعون بعد المائتين نسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد

5
00:01:13.850 --> 00:01:37.650
اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين باسانيدكم حفظكم الله الى الامام مسلم قال رحمه الله تعالى وحدثنا نصر بن علي نصر ابن علي الجهظمي وحامد ابن عمر البكراوي قال حدثنا بشر من المفضل ان خالدا عبد الله بن شقيق عن ابي هريرة رضي الله عنه

6
00:01:37.650 --> 00:01:57.650
عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده قال حدثنا ابو كري وابو سعيد الاشد قال حدثنا وكيل قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاوية كلاهما عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي

7
00:01:57.650 --> 00:02:17.650
ابي هريرة في حديث ابن معاوية انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع قال يرفعه وذكر بمثله قال محدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد وزهير ابن حرب قالوا حدثنا سفيان ابن معينة عن الزهري عن ابي سلمة قال وحدثنيه محمد ابن رافه قال حدثنا عبد الرزاق

8
00:02:17.650 --> 00:02:31.050
عن ابن المسيب كلاهما عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمثله. قال وحدثني سلامة ابن مشبب قال حدثنا الحسن ابن اعين. قال حدثنا ما

9
00:02:31.050 --> 00:02:44.000
عن ابي الزبير عن جابر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم فليفرغ على يده ثلاث ثلاث مرات قبل ان يدخل يده في اناءه

10
00:02:44.900 --> 00:03:04.900
فانه لا يدري فيما باتت يده. قال وحدثنا قصيوة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي. عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال حدثنا عبد الاله عن هشام عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني ابو كريب قال حدثنا خالد عن ابن مخلد عن محمد ابن جعفر عن

11
00:03:04.900 --> 00:03:14.900
عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام لمنبه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني محمد ابن حاتم قال

12
00:03:14.900 --> 00:03:34.450
قال حدثنا محمد بن بكر قال قال وحدثنا الحلواني ابن رافع قالاه حدثنا عبد الرزاق قالا جميعا اخبرنا جريج قال اخبرني زياد ان ثابتا مولى عبد الرحمن ابن زيد اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه في روايتهم جميعا

13
00:03:34.500 --> 00:03:50.650
عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثة. الا ما قدمنا من رواية جابر ابن المسيب وابن بسلامة عبد الله بن شقيق وابي صالح وابن رزين فان في حديثهم ذكرى الثلاث

14
00:03:51.300 --> 00:04:15.900
هذا الحديث بمجموع طرقه يدل على الغسل غسل اليدين المقصود بهما الكفان غسل اليدين والمقصود بهما الكفان قبل ادخالهما في الاناء الذي تأخذ منه الوضوء وهو الماء الذي تتوضأ به

15
00:04:17.250 --> 00:04:48.200
بمعنى فينبغي للمسلم ان يغمس يده في الاناء هكذا قبل ان يغسلهما خارج الاناء وهل قوله فلا يغمس هل النهي للتحريم او للكراهة قد جاء فلا يغمس النهي وفي الحديث نفس ابي هريرة

16
00:04:48.450 --> 00:05:14.600
قال فليفرغ على يدي ثلاث مرات  والامر المعاكس للنهي فلابد ان يكون بابهما واحد فاذا قلنا لا يغمس للتحريم اذا فليفرغ الوجوب اذا قلنا لا يغمس للكراهة اذا فليفرغ للندر

17
00:05:15.250 --> 00:05:42.500
لانه ما يصح ان يكون الامر والنهي المتوجه الى وجه واحد احدهما مخالفا او مغايرا للاخر جمع من اهل العلم يقولون بالكراهة لكن هذا فيه نظر والصواب ان غمس اليد في الاناء قبل غسلهما خارج الاناء

18
00:05:42.950 --> 00:06:12.300
محرم لان النبي عليه الصلاة والسلام علل النهي فلا يغمس وعلل الامر فليفرغ على يده ثلاث مرات وتعليلهما واحد قال فانه لا يدري اين باتت يده اللفظة الاخرى فانه لا يدري فيما

19
00:06:12.450 --> 00:06:36.300
باتت يده اي ما الفرق بين اين وبين فيما اين مكان يعني هل بات يده على مكان قذر مستقبح نجس كما لو كان مشى في المكان دابة وهو لا يدري قد القى سمه

20
00:06:36.350 --> 00:07:00.100
وهو يده في النوم وقع على ذلك المكان هو لا يدري ربما ان يده لامست قبله او فرجه هو لا يدري مع ان ظاهر القبل وظاهر الفرج ليس بنجس لكن المقصود انه اذا كان

21
00:07:00.450 --> 00:07:21.800
يعني المحل مستقبح اذا كونه لا يدري اين هذا في حد ذاته تعليل يؤكد لنا ان النهي للتحريم وان الامر للوجوب واما رواية فانه لا يدري في ما باتت يده

22
00:07:22.600 --> 00:07:45.700
قلنا اين للمكان وفيما للشغل والعمل اي في اي شغل في اي عمل كان يده لان النعيم النوم اخو الموت وهو لا يدري ماذا يفعل وهو نائم بل ربما يضرب انسانا ما

23
00:07:46.000 --> 00:08:08.100
فيؤلمه او يكسره او يقتله وهو نائم ما سمعتم ان المرأة الفلانية نامت على طفلها وهي ترضعه صح ولا لا طيب اي شيء اعظم من هذا تأملوا رحمة الام وربما تغلبها النوم

24
00:08:09.650 --> 00:08:38.450
ربما ان انها تنام وحينئذ ينخنق المولود فيموت اذا لا يدري فيما باتت  ولا يقولن قائل اني انا ادري اين باتت يدي فان هذا كذب في الواقع وهو متضمن لتكذيب حديث رسول الله

25
00:08:38.600 --> 00:09:00.850
صلى الله عليه واله وسلم من جهة اخرى اذن الحديث يدل على وجوب غسل اليدين قبل ادخالهما  الماء الذي تريد ان تتوضأ منه وهذا يشمل ايها الاخوة مسألة اخرى ترى

26
00:09:01.050 --> 00:09:23.550
يشمل حتى الحنفيات اليوم ليش؟ ما يجي انسان على طول ياخذ الماء يحط فمه بانفه بوجهه يتوضأ لماذا يشمل الحنفية؟ لان المقصود ليس فقط هو انك تنجس الماء المقصود انك تزيل ما قد علق بيديك

27
00:09:24.850 --> 00:09:40.650
حيث يقول ما كنت تدري اين بات اين باتت ولا فيما باتت وما دمت لا تدري اين باتت فيما باتت. فلا ينبغي ان تباشرها بالماء وتدخل ذلك فيها. فمك في انفك على وجهك

28
00:09:42.300 --> 00:10:03.800
هذا مقصود مهم نعم صحيح ان النهي جاء للدلالة على حتى لا يتنجس الماء قد يكون قليلا او لا يستخبث الماء قد يكون قليلا او لا يتضرر المتوضئ اللي فيما لو علقت يده بسم

29
00:10:03.900 --> 00:10:28.650
او نحو ذلك من الاشياء سمعت من بعض الاطباء الحذاق انهم يقولون ان بعض الحشرات مثل الخنفساء وبعض الحشرات مثل وهذا كثير في في الجزيرة العربية ما يسمى آآ هذي

30
00:10:28.700 --> 00:10:53.700
التي يعني الوزغ الوزغة يقولون فيها سم وهي تذهب تلقي سمها بلسانها طيب اذا كان يدك عليها مسألة اخرى متعلقة بلفظة اذا استيقظ احدكم من نومه الرواية الاخرى اذا استيقظ احدكم

31
00:10:54.450 --> 00:11:16.700
مفهومه من نومه هل الاستيقاظ يطلق على الاستيقاظ من اي نوم او من نوم الليل هنا اختلف ايضا الفقهاء رحمهم الله والحنابلة ومن وافقهم ممن يقولون بوجوب غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء

32
00:11:16.900 --> 00:11:37.250
قالوا ان الاحاديث مطلقة لكن هناك رواية اذا استيقظ احدكم من نومه وفي رواية من نوم الليل  لكن الذي يظهر الله اعلم ان الحديث عام يشمل نوم الليل ونوما النهار

33
00:11:37.350 --> 00:11:56.150
لاسيما في زماننا هذا الذي اصبح الناس لا ينامون الا في النهار وصار نومهم نهاريا والرواية كما ترون ما فيها ذكر الليل اي نعم في بعض الروايات فيها ذكر الليل

34
00:11:57.300 --> 00:12:18.700
لكن ماذا نقول عن الاضافة اذا استيقظ احدكم من نوم الليل اذا استيقظ احدكم من نوم نقول الاظافة اضافة اغلبية وليست اضافة قيد كقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم هنا القيد

35
00:12:18.850 --> 00:12:39.700
اغلبية ان الانسان قد تكون الربايب في حجره في الغالب هذا ما يتعلق بهذا الحديث واما رجال الاسناد تحدث بالحديث الاول من طريق آآ شيخه نصر بن علي الجهظمي والبصري

36
00:12:40.350 --> 00:13:00.450
حامد ابن عمر البكراوي شو الفرق بين البكراوي والبكري يمر علينا بعض الرجال يسمونهم البكر بعضهم يسمونهم البكراوي البكري نسبة الى ابي بكر او نسبة الى شخص اسمه ابو بكر. موب لازم الصديق

37
00:13:01.000 --> 00:13:21.950
واما البكراوي نسبة الى شخص يقال له بكر  بينهما يفرقون بينهما حامد بن عمر البكراوي البصري ايضا قال حدثنا بشر بن المفضل البصري ايضا عن خالد ابن عبد الله الحذاء

38
00:13:22.100 --> 00:13:46.750
البصري عن عبد الله ابن شقيق الكوفي  من كبار التابعين عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسية رضي الله تعالى عنه وهو احفظ السبعة المكثرين من رواية الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:13:47.250 --> 00:14:00.750
اه على قول من يقول ان عبد الله ابن شقيق بصري فيكون رجال الاسناد كلهم بصريون ما عدا ابا هريرة ما عدا ابي هريرة رضي الله عنه فانه مدني كما هو معلوم

40
00:14:01.250 --> 00:14:20.850
ثم ورد هذا الحديث من طريق الشيخ ابو كريب هو محمد ابن العلا ابن كريب ابو كريب وهو كوفي وابو سعيد الاشج وابو سعيد ايضا صوفي واسمه عبد الله ابن سعيد

41
00:14:21.350 --> 00:14:45.450
الكندي معروف بالاشد عبدالله بن سعيد الكندي الكوفي قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي امام الكوفة في زمانه حاول تحويل من اسناد الى اسناد قال وحدثني ابو كريب قال حدثني ابو معاوية

42
00:14:45.750 --> 00:15:11.000
محمد ابن خازم الميم محمد ابن خازم الضرير الكوفي اله معي الاعمش وهو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي الامام العلم المعروف عن ابي رزين  بفتح الراء على وزن عرين عن ابي رزين

43
00:15:11.700 --> 00:15:41.600
وهو مسعود ابن مالك الاسدي مسعود بن مالك الاسدي الكوفي وفي الصحابة رجل يكنى بابي رزين لكنه عقيلي اما هذا وهو ابو رزين مسعود بن مالك الاسدي الكوفي قال وابي صالح وهو ذكوان

44
00:15:41.750 --> 00:16:08.550
الشمان المدني ابو صالح السمان المدني يقول وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وهو عبد الله بن عثمان من ابي شيبة صاحب المصنف الامام المعروف البغدادي وعمرو الناقد البغدادي وزهير ابن حرب

45
00:16:08.600 --> 00:16:29.050
ابو خيثم النساي البغدادي نسائي الاصل بغدادي العيش قالوا يعني ثلاثتهم حدثنا سفيان ابن عيينة وهو المكي ابو عبد الله عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري عن ابي سلمة

46
00:16:29.250 --> 00:16:51.700
ابن عبد الرحمن ابن عوف ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف احد السبعة المكثرين احد السبعة من سادات التابعين على احد الاقوال في السابع منهم قال حاء وحدثنيه محمد ابن رافع

47
00:16:52.100 --> 00:17:19.800
ومحمد ابن رافع ايضا يعتبر من علماء بغداد قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال اخبرنا معمر ابو راشد الاجدي الصنعاني عن الزهري عن ابن المسيب اذن الزهري له روايتان. رواية عن ابي سلمة

48
00:17:19.850 --> 00:17:38.050
عن ابي هريرة ورواية عن ابن المسيب عن ابي هريرة وهو سعيد ابن المسيب تابعي من سادات التابعين وهو احد فقهاء السبعة بالاتفاق كلاهما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

49
00:17:38.350 --> 00:18:00.950
ثم ورد له اسنادا اخر قال وحدثني سلمة بن الشبيب وهو النيسابوري سلمت ابن شبيب النيسابوري قال حدثنا الحسن ابن اعين اعين على وزن افضل اعين على وزني افضل الحسن ابن محمد

50
00:18:02.450 --> 00:18:32.850
ابن اعين بالنسبة الى جدة الحراني ابو علي القرشي مولاهم ابو علي القرشي الحراني مولاهم قال حدثنا معقل نعقل على وزن مفعل وفي معقل وفي معقل فلابد من التنبه الى نطق اسماء الرواة

51
00:18:33.150 --> 00:18:59.150
قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري ابو عبد الله حراني ايضا معقل ابن عبيد الله الجزري ابو عبد الله الحراني عن ابي الزبيري راوية جابر وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي

52
00:18:59.350 --> 00:19:24.200
القرشي اولاهم محمد ابن مسلم تدرس القرشي المكي طبعا قريشي مولاهم عن جابر ابن عبد الله وادخال جابر هنا يعني في دلالة على ان الصحابي يروي بعظهم عن بعظ عن جابر ابي هريرة

53
00:19:26.300 --> 00:19:44.050
وهذا الاسناد نازل جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن الحرام الانصاري المدني عن ابي هريرة ورواية الصحابة بعضهم عن بعض في فائدة اخرى وهي آآ اخذ العلم عن الاقران

54
00:19:47.400 --> 00:20:05.600
ترى الجابر وابي هريرة وان كان في السن بينهما فرقا لكن جابر اسبق في الاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح هذا ولا لا  سنة خيبر السادسة وجابر وابو

55
00:20:05.650 --> 00:20:23.650
كلاهما من الصحابة الاوائل الذين اسلموا اول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حتى انه اراد ان يشهد احدا فمنعه ابوه وذهب ابوه وشهد احدا ومات واستشهد في غزوة احد

56
00:20:26.250 --> 00:20:43.350
كما اورد رحمه الله نفس الحديث في حديث ابي هريرة رضي الله عنه من طرق اخرى قال حدثنا قتيبة وابن سعيد بن جميل بن الطريف البغلاني ابو رجا الخولاني بلديات شيخ الكتب الستة

57
00:20:43.650 --> 00:21:00.550
قال حدثنا المغيرة يعني الحزام كلمة يعني هذا من الامام مسلم وليس من قتيبة. قتيبة لا يقول عن شيخي هذا الكلام وهذه قاعدة مضطربة ان الذي يقول يعني ليس هو التلميذ

58
00:21:02.100 --> 00:21:30.800
وقائل يعني من هو دون التلميذ سواء كان الامام مسلم او غيره قال حدثنا المغيرة وهو المغيرة بن عبدالرحمن المغيرة ابن عبد الرحمن ابن عبد الله الاسدي ويقال له ايضا المدني

59
00:21:31.300 --> 00:21:49.350
يقال له ايضا المدني عن ابي الزنادي عبد الله بن ذكوان المدني يعني هذا ابن ابو صالح اللي مر قبل قليل انا بالجناد عبد الله ابن ذكوان المدني عين الاعرج عبد الرحمن ابن هرمز

60
00:21:50.400 --> 00:22:11.750
الفارسي المدني عن ابي هريرة رضي الله تعال يا علي قال يحدثنا محمد ابن رافع مر ذكره   رافع عبد الرزاق عن الزبير قال وحدثنا قتيبة بن سعيد  حدث نصر ابن علي ها

61
00:22:12.450 --> 00:22:38.200
نصر بن علي هو الجاهظمي مر ذكره في اول الكلام نصر بن علي الجهظمي البصري قال حدثنا عبد الاعلى وهو ابن عبد الاعلى العبد الاعلى ابن عبدي الاعلى وهو ايضا مصري

62
00:22:38.600 --> 00:22:55.850
هشام ابن عبد الله الدستوائي عن محمد ابن سيرين المدني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني ابو كريب مر ذكره قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد القطواني خالد ابن مخلد

63
00:22:55.900 --> 00:23:19.100
القى الطوالي عن محمد ابن جعفر البغدادي الملقب  غندر عن العلاء ابن عبد الرحمن انابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والعلاء وابوه كلاهما من العلماء او المحدثين في المدينة

64
00:23:22.200 --> 00:23:37.650
قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة اذا نستطيع ان نقول ان معمر له روايتان لهذا الاسنادان لهذا الحديث

65
00:23:38.800 --> 00:23:55.650
فمرة يرويه عن الزور المسيب عن ابي هريرة ومرة يرويه عنها ما بن المنبه عن ابي هريرة وهذا يعني اعلى اسنادا ابو همام ابن منبه هو اخو وهب ابن منبه

66
00:23:55.800 --> 00:24:18.500
لكن هما مشهور في الرواية والحديث الصنعاني واما وهب فمشهور بالزهد قال وحدثني محمد ابن حاتم ابن حبان قال حدثنا محمد ابن بكر كلاهما من علماء بغداد وحدثنا الحلواني وابن رافع مر ذكرهما

67
00:24:18.650 --> 00:24:41.900
قال حدثنا عبد الرزاق قالا جميعا اخبرنا ابن جريج وهو عبدالملك بن عبدالعزيز ابن جريج المكي قال اخبرني زياد ان ثابت المولى عبد الرحمن ابن زيد اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول

68
00:24:42.100 --> 00:25:04.500
الى اخر الرواية كل هذه اه روايات مرة معنا والزيادة المالية هنا هو زياد ابن سعد ابن عبد الرحمن الخرسان زياد ابن سعد ابن عبد الرحمن الخرساني المكي قال ان ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد

69
00:25:05.750 --> 00:25:27.250
مولى عبد الرحمن ابن زيد ثابت ويقال له ثابت ابن عياض ومشهور بالاعرج ايضا مشهور بمولى عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب المدني عن ابي هريرة رضي الله عنه كلهم يقول حتى يغسلها

70
00:25:28.050 --> 00:25:47.250
اذا معنى اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها كلهم يقول حتى يغسله ولم يقل واحد منهم ثلاثا الا ما قدمنا من رواية جابر وابني

71
00:25:47.450 --> 00:26:10.700
المسيب وابي سلامة وعبدالله ابن شقيق وابي صالح وبرزيم فان في حديثهم ذكر ذكر الثلاث يعني المقصود ان جمع من الرواة عن ابي هريرة ذكروا اللفظ بدون ذكر ثلاثا فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها

72
00:26:11.700 --> 00:26:34.650
واذا كان اطلق معناه ولو مرة واحدة لكن القاعدة المطردة ان المطلق محمول على المقيد المقيد العدد ثلاث والثلاث لا يأتي لمطلق التكفير لا يأتي الا مقصودا به العددية اذا ذكر الثلاث

73
00:26:35.550 --> 00:27:00.250
من رواية هؤلاء ومعهم الصحابي الجليل جابر ومعهم ونثبت الناس في الصحائف التابعين ابن المسيب عبد الله بن شقيق وامثاله رواية هؤلاء اولى من رواية مثلا وهب او ثابت  عبد الرحمن ابن زيد

74
00:27:00.400 --> 00:27:20.950
او من رواية محمد ابن سيرين او من رواية العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ليش للي اذا قارنا بين هؤلاء وبين هؤلاء الذين ذكروا لفظ الثلاث جهابذة كل واحد منهم يعدل الاخرين

75
00:27:21.050 --> 00:27:35.100
فكيف وقد اجتمعوا  قال رحمه الله وحدثني علي ابن حجر السعدي قال حدثنا علي ابن مسهر قال اخبرنا اعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه

76
00:27:35.100 --> 00:27:54.700
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل ابن زكريا عن الاعمش بهذا الاسناد وذكر مثله ولم يذكر فليرقه

77
00:27:54.750 --> 00:28:08.400
قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب والكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات

78
00:28:08.450 --> 00:28:25.300
لو حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب

79
00:28:25.350 --> 00:28:45.350
ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام لمنبه. قال هذا حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر احاديث منها وقال

80
00:28:45.350 --> 00:29:05.350
رسول الله صلى الله عليه وسلم طهر اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله ان يغسله سبع مرات. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي التياح انه سمع مطرف بن عبدالله عن ابن المغفل انه قال امر رسول الله صلى الله

81
00:29:05.350 --> 00:29:23.150
عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بال ما بالهم وبابال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسله سبع مرات الثامنة في التراب. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحادثي

82
00:29:23.300 --> 00:29:43.300
قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى ابن سعيد ولو حدثني محمد ابن الوليد قال حدثنا محمد جعفر كلهم عن شعبة في هذا الاسناد بمثله غير ان في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم

83
00:29:43.300 --> 00:30:07.500
والصيد والزرع وليس وليس ذكر الزرع في رواية غير يحيى ثم ورد رحمه الله حديث ابي هريرة ايضا هو هو في موضوع اخر متعلق بحكم ولوغ الكلب اولا لابد ان ننتبه ان الحديث

84
00:30:07.950 --> 00:30:33.950
في جميع بجميع رواياته فيه التنصيص على البلوغ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم وما دامت الروايات محفوظة بذكر الولوغ تعديته الى غيره لابد له من احد امرين ما في طريق ثالث

85
00:30:34.850 --> 00:31:01.200
اما رواية اخرى واما قياس صح ولا لا اذا قلنا اذا ولغ الكلب في ناي احدكم فليغسله سبع مرات مثلا اذا اراد انسان ما يعني يقول لو وضع الكلب قدمه في الاناء فليغسله سبع مرات لابد له الان من احد امرين اما الاتيان برواية

86
00:31:01.450 --> 00:31:25.700
تدل على هذا المعنى او القياس ولا توجد رواية اذا ما بقي الا والقياس من شرطه ان يكون النص الاول مفهوم العلية حتى نقيس اذا ولغ الكلب فينا احدكم فليغسله سبع مرات. ما هو مفهوم العلية

87
00:31:27.150 --> 00:31:46.750
لم يأت ولا في رواية ولا في طريق واحد سبب التعليل وما دام لم يأتي سبب التعليل وكل ما يقوله الفقيه انما هو نوع من انواع الحكم وليس تعليلا لو قال قائل

88
00:31:46.800 --> 00:32:15.350
سبب آآ الحكم اللعاب طيب اذا اللعاب غير موجود في القدم غير موجود في الشعر لو قال اخر شباب الولوغ النجاسة مثلا  النجاسة لقال قائل النجاسة موجودة في غير الكلب فلماذا لا نغسله سبع مرات

89
00:32:15.500 --> 00:32:36.750
اذا القياس لا يصح ولهذا الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا حكم توقيفي غير معلل الحكم بالنسبة لنا ما نقوله هي من الحكم فقط فلا يتعدى محله فما لامس شعر الكلب او قدمه

90
00:32:37.200 --> 00:32:56.450
او ذنبه لا يعتبر نجسة. انت لو لمست يدك اه الكلب يمشط بيدك الكلب لا يعتبر يدك نجسة هذا المقصود من اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليعقد المقصود الولوغ

91
00:32:56.900 --> 00:33:18.250
وهو اللعق بلسانه بل يرقه دلك قوله فليرهقه ان هذا الماء اصبح نجسا طبعا هذا فيما اذا كان الماء في الاناء اما لانه يقال في انائ احدكم اما لو كان الماء كثيرا

92
00:33:19.050 --> 00:33:41.450
الحكم كما مر معنا ان الماء طهور لا ينجسه شيء حتى يغلبه يعني يغير ريحه او لونه او طعمه كما مر معنا. هذه مسألة ثانية والاطباء يشهدون انه لو كان

93
00:33:41.500 --> 00:34:02.450
تم سم ووضع السم في كثير من الماء فان تأثير السم يضعف او يتلاشى او يذهب بخلاف ما لو كان مركزا اذا لا بد من التفريق بين الكثير والقيل. لذلك قال في اناء احدكم اظافه

94
00:34:02.550 --> 00:34:29.400
الى الاناء فليرقه وهذا الامر للوجوب قولا واحدا قال للاستحباب لماذا قالوا فليرقوا للوجوب قالوا لانه غير معقول المعنى وقال بعضهم لا بل هو معقول المعنى وجود النجاسة فيجب ان يريقه

95
00:34:31.350 --> 00:34:54.600
على كل حال التعليل الاول هو الاقرب ثم ليغسله سبع مرار يغسله الضمير في هاء راجع الى الاناء وهل يجب غسل الاناء بالاجماع يجب غسل الاناء اذا اين الخلاف الخلاف في عدد الغسلات

96
00:34:55.350 --> 00:35:17.300
ثم ليغسله دل الامر على الوجوب طيب سبعة مرار هل سبع مرار ورد مرادا به الكثرة ولى مرادا به العددية الجمهور قالوا المراد به العددية حنفية قالوا لا المراد به الكثرة

97
00:35:17.950 --> 00:35:40.100
اي كافر الغسل حتى يغلب ظنكم انه قد آآ تم الغسل ولكن قول الجمهور اقرب لماذا لان الاعداد الفردية من واحد الى التسعة ومركباتها من احد عشر الى تسعة عشر

98
00:35:40.800 --> 00:36:00.500
اي تركيب عددي لا يحتمل الكثرة انما يحتمل معنى الكثرة الفاظ العقود. عشرين مرة سبعين مرة ثلاثين مرة خمسين مرة. صح ولا لا؟ اتفقنا على هذا كم مرة ذكرنا لكن نعيد العلم لا بد من اعادته

99
00:36:00.850 --> 00:36:22.100
الفاظ العقود محتملة للمعنيين. للكثرة ولي العدد اما الالفاظ المفردة والالفاظ المركبة من المفردة لا تحتمل ما رأيت احد عشر كوكبا خاص هي احد عشر كوكبا عليها تسعة عشر اذا عليها تسعة عشر

100
00:36:24.050 --> 00:36:41.200
فصيام ثلاثة ايام في الحج اذا ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم اذا سبعة اذا اذا الراجح قول الجمهور انه لا بد من غسله سبع مرات اذن ليغسله الوجوب

101
00:36:41.500 --> 00:37:06.400
بالاتفاق ما في خلاف بين العلماء لكن قوله سبع مرار قال به الجمهور انه نص في العدد لكن الجمهور اختلفوا في كيفية السمع هل اولاهن في التراب او احداهن في التراب او اخرهن في التراب

102
00:37:06.900 --> 00:37:42.200
لماذا اختلفوا الاختلاف الروايات عن الثقات ولا اختلاف رواية عن من  ما قلنا عن الضعفاء ما دامت الروايات مختلفة عن الثقات فهذا يدل على ان الشرع وسع في الامر تغسله سبع مرات احداهن بالتراب ولاهن بالتراب اخرهن بالتراب المقصود التدريب

103
00:37:43.500 --> 00:38:04.450
وهذا اولى من تضعيف روايات الثقات والقاعدة المضطردة متى ما امكن الجمع بين روايات الثقات فالقول بالشذوذ لا ينبغي المصير اليه القول برد روايات الثقات او الترجيح بينهم ما ينبغي ما في تعارض

104
00:38:06.600 --> 00:38:28.500
الحديث الاول ثم ليغسلوا سبع مرار ليس فيه ذكر التدريب ثم الرواية اللي بعدها كذلك اذا شرب الكلب في نار احدكم فليغسله سبع مرات لكن في رواية لفظة شرب هي مفيدة معنى الولوغ

105
00:38:29.100 --> 00:38:58.000
هذه رواية مفيدة معنى البلوغ الرواية اللي بعدها هي رواية اه ابن سيرين عن ابي هريرة قال الطهور اناء احدكم والطهور بفتح الطاء وصف وصف للاناء كيف تحصل وصف الطهارة لانائك

106
00:38:58.200 --> 00:39:21.950
اذا تنجس في اي شيء اذا ولغ فيه الكلب اما الطهر بالظم فهو ما يتطهر به سواء كان وضوءا او كان ماء قال ان يغسله سبع مرات او اولاهن بالتراب. هذه رواية محمد ابن سيرين عن ابي هريرة

107
00:39:22.300 --> 00:39:49.250
اولاهن اذا فيه ذكر التتريب له ذكر التدريب محفوظ ما يأتي انسان يقول ان هذا غير محفوظ ذكر التدريب محفوظ وكذلك رواية اولاهن اللي هي رواية ابن سيرين  كذلك رواية

108
00:39:49.350 --> 00:40:17.300
الاخرى وهي رواية عبد الله المغفل رضي الله تعالى عنه الثامنة في التراب قال بعض العلماء ان ذكر الثامنة الشذوذ ولذلك اورده الامام البخاري اخيرا والمحفوظ حفروه التراب وعلى كل حال

109
00:40:17.550 --> 00:40:48.500
الذي يظهر والله اعلم ان المحفوظ سبع مرات اولاهن او احداهن او اخرهن بالتراب لماذا التدريب دون الماء يعني سبع مرات ليش مو كلهم بالماء؟ قلنا العلة عند الفقهاء العلة عند الفقهاء لما وقفوا على لفظة

110
00:40:48.650 --> 00:41:10.650
التدريب قالوا العلة غير معقولة المهنة قالوا تعبد لماذا قالوا غير المعقولة المعنى؟ لانه عندهم لما جمعوا النجاسات قالوا كل النجاسات يمكن ازالتها بالماء مرة مرتين اذا ما ذهبت اربعة ما ذهبت خمس

111
00:41:12.550 --> 00:41:36.900
فلما قال هنا اولاهن بالتراب احداهن بالتراب اخرهن بالتراب عفروه الثامنة بالتراب قالوا اذا تعبديا وهذا من من انصافه انهم ما كان عندهم ميكروسكوبات ليطلعوا على ما في لسان الكلب من الامور

112
00:41:37.000 --> 00:42:02.600
التي يعرفها الاطباء اليوم من الديدان وغيرها وهذا يعني هل لنا نحن اليوم ان نعلل الجواب لا لان الدينان قد لا تكون نجسة في العين فيبقى الامر تعبديا لكنها تنتقل تضر

113
00:42:03.900 --> 00:42:25.900
قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب اما ذكر اه ارخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى  يعني

114
00:42:26.000 --> 00:42:43.950
لان هذا حديث مستقل عند الامام مسلم يرى ان حديث آآ الا كلب كذا وكذا وكذا الترخيص ان هذا حديث مستقيم وهذا هو الصواب اذا معنى اذا ولغ الكلب ايا كان نوع الكلب

115
00:42:45.000 --> 00:43:14.850
البسيدن حراسة كلب ماشية كلب سائبة كلب غير مرخص في اقتنائه ايا كان نوع قد ذكر بعض الفقهاء من المالكية ان  لعاب الكلب كيف يكون نجس وهو يصيد فمه الفريسة

116
00:43:16.450 --> 00:43:38.100
اوردوا هذا الاشكال نقول هل لما يصيد بفمه هل يوجد لوغ  البلوغ ما معناه ملاقاة لسانه للماء هذا ما عند الولوغ بدليل رواية اذا شرب الكلب. صح ولا لا اذا تعليلكم هذا غير وارد

117
00:43:38.250 --> 00:43:53.700
مع ان الفقهاء الاخرين ردوا عليهم وقالوا لهم ان الكلب اذا ركض لم يبقى من اثر لعاب على لسانه شيء بسبب الركب وحينئذ لا ينتقل لو وجد شيء لا ينتقل

118
00:43:54.350 --> 00:44:24.650
والله اعلم دكتور لأ الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الحنابلة وغيره ان التدريب مقصود لذاتي لماذا لان الصابون كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة فلما نص على التدريب علمنا انه لابد

119
00:44:26.150 --> 00:44:53.000
علمنا انه لابد من اه غسله بالترتيب اورد رحمه الله هذا الحديث من عدة طرق الاول علي ابن حجر السعدي وهو علي ابن حجر ابن الياس السعدي البغدادي او الكوفي قال حدثنا علي ابن مسر

120
00:44:53.250 --> 00:45:11.000
الكوفي قال اخبرنا الاعمش مر ذكره عن ابي رزين مر ذكره وابي هريرة ابي صالح عن ابي هريرة مر ذكرهم جميعا قال وحدثني محمد بن الصباح البغدادي قال حدثنا اسماعيل ابن زكريا الكوفي

121
00:45:11.200 --> 00:45:29.150
عين الاعمش مرة ذكرى لكن يقول ولم يقل فليرقه لكن هذا مفهوم اذا كنا مأمورين بغسل الاناء كيف نغسل لينا والماء فيه ثم اورد حديث من طريق شيخه يحيى ابن يحيى

122
00:45:29.500 --> 00:45:54.650
التميمي النيسابوري راوية موطأ مالك في بلاد نيسابور وقد اكثر الامام مسلم من الاخذ عن يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري كان رجلا مهابا عظيما روى عنه البخاري ايضا قال قرأت على مالك

123
00:45:55.200 --> 00:46:15.750
مالك ابن  الاصبحي امام دار الهجرة ابو عبد الله قنابل جناد عن الاعرج عن ابي هريرة مر ذكرهم قال وحدثنا زهير بن حرب بن خيثم مر ذكره قال حدثني اسماعيل ابراهيم مر ذكره عن هشام ابن حسان

124
00:46:17.900 --> 00:46:29.700
البصري عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة مر ذكرا قال حدثنا محمد ابن رافع قال حديثنا عبد الرزاق قال عندنا معمر عن همام عن ابي هريرة مر ذكرهم ايضا

125
00:46:30.800 --> 00:46:50.250
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو عبيد الله بن معاذ ابن معاذ عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة امير المؤمنين في الحديث شعبة ابن الحجاج

126
00:46:51.600 --> 00:47:22.100
الكوفي عن ابي التياح يزيد ابن حميد الظبعي  يزيد ابن حميد الظباعي قال سمع سمع القائل هو من هو شعبة سمع مطرف بن عبدالله مطرف بن عبدالله ايضا يعتبر من علماء

127
00:47:23.200 --> 00:47:41.950
البصرة ابن عبد الله البصري يحدث عن ابن المغفل واسمه عبد الله ابن مغفل او ابن المغفل المعنى واحد لا يختلف عبد الله بن مغفل وهو ايضا معدود في علماء

128
00:47:42.150 --> 00:48:07.450
البصرة رضي الله تعالى عنه قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنيه يحيى ابني حبيب الحارثي البصري يحيى ابني الحبيب الحارثي البصري قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث البصري وحدثني محمد

129
00:48:07.550 --> 00:48:29.550
ابن حاتم مر ذكره محمد بن حاتم بغدادي المؤدب قال حدثنا يحيى ابن سعيد ويحيى بن سعيد في هذه الطبقة هو القطان. يحيى بن سعيد بن فروخ القطان البصري الحافظ الامام العلم

130
00:48:29.700 --> 00:48:58.150
المعروف قال وحدثني محمد بن الوليد القائل هو الامام مسلم القائل هو الامام مسلم وحدثني محمد ابن الوليد وهو ايضا من علماء اه بغداد محمد بن الوليد القرشي البغدادي قال حدثنا محمد ابن جعفر وهو الملقب بغندر مر ذكره

131
00:48:58.250 --> 00:49:17.550
كلهم عن شعبة في هذا الاسناد بمثله غير ان في رواية يحيى ابن السعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع رواية يحيى ابن السعيد هي الوحيدة التي فيها ذكر

132
00:49:17.750 --> 00:49:45.200
هذه الزيادة وليس ذكر الزرع في الرواية خير يحيى ابن سعيد  قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبالغ

133
00:49:45.200 --> 00:49:56.850
في الماء الراكد حدثني زوير ابن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا

134
00:49:56.850 --> 00:50:12.400
ايبولا احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا حدثنا معمر عن همام ابن منبه انه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه

135
00:50:12.400 --> 00:50:37.800
عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل  الوحدثني هارون بن سعيد النعيلي وابو واحمد بن عيسى جميعا عن ابن واثن قال هارون حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن بكير ابن الاشد ان

136
00:50:37.800 --> 00:50:56.550
ابى السائب مولى هشام ابن زهرة حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ فقال يتناوله تناوله

137
00:50:56.550 --> 00:51:14.350
ثم اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا وحديث جابر رضي الله تعالى عنه في بيان نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد والمقصود

138
00:51:14.450 --> 00:51:38.150
الماء الراكد هنا الذي لا يجري او غير النهر والبحر  الصحيح من اقوال اهل العلم ان كلمة الراكد او كلمة الدايم الوارد في حديث ابي هريرة هذا مقصود لو بان الانسان

139
00:51:38.300 --> 00:52:00.100
في البحر شيء عالي وهكذا لو بال في النهر الذي يجري وفي ذكر الدائم وذكر الراكد دلالة من حيث مفهوم المخالفة ان الماء الكثير لو بال فيه احد فانه لا يتنجس

140
00:52:01.750 --> 00:52:25.500
لان النهي عن البول في الماء الراكد لانه في الغالب يكون قليلا ويتنجس وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على ان هذا النهي ثابت لكن اختلفوا في الحكم هل هو للكراهة او للتحريم

141
00:52:26.250 --> 00:52:45.550
وقال بعض الفقهاء ان كان الماء قليلا حيث يتنجس فانه يحرم لانه يفسد على المسلمين الماء في دلالة على طريقة من طرق حفظ المياه على المسلمين هذا من عظيم اداب الاسلام

142
00:52:47.650 --> 00:53:08.500
واما ان كان الماء يعني كثيرا هذا لا شك انه يكون للكراهة على قول من قال بي الكره انه لا كراهة اذا كان الماء كثيرا الا ان يكون راكدا او دائما

143
00:53:08.950 --> 00:53:30.500
ولو كان كثيرا ايضا فانه مثلا لو بالانسان في حوض  كبير اكثر من قلتين فانه لانه راك ما الذي لا يحرم هو الذي يجري بدلالة منطوق رواية همام ابن منبه

144
00:53:30.600 --> 00:53:45.100
قال في الماء الدائم الذي لا يجري طيب اذا كان لا يغتسل منه هل يجوز له ان يبول في الماء الراكب الذي لا يغتسل منه؟ الجواب لا يجوز طيب ما مفهوم ثم

145
00:53:45.150 --> 00:54:04.300
تغتسل منه مفهوم لبيان الحال انك انت اذا قلت لا انت تستطيع ان تغتسل منه ولا غيرك اذا افسدت الماء هذا هو المقصود من هذا الحديث قال جابر اه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبالى في الماء الراكد

146
00:54:05.200 --> 00:54:24.900
طبعا باتفاق المحققين من اهل الحديث ان قول الصحابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا او امر بكذا له حكم الرفع وانما الخلاف فيما لو قال من السنة كذا

147
00:54:25.300 --> 00:54:40.100
هل المقصود به سنة النبي عليه الصلاة والسلام او سنة ابي بكر او عمر او سنة الصحابة اما اذا قال عن رسول الله انه نهى او انه امر فهذا بالاتفاق هو حكم الرفع

148
00:54:41.250 --> 00:55:03.600
نهى ان يبالى في الماء  وهذا يشمل الذكر والانثى والصغير والكبير ينبغي ان نعلم اولادنا وفي رواية ابي هريرة طريق ابن سيرين قال لا يبولن وهذا نهي صريح لا يبولن

149
00:55:04.050 --> 00:55:29.050
والنون فيه نون التوكيد الثقيلة نون التوكيد الثقيلة يؤكد النهي لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسلوا منه اورد حديث جابر طريق شيخي يحيى ابن يحيى مر ذكره ومحمد ابن رمح

150
00:55:29.100 --> 00:55:47.350
ابن المهاجر المصري قال اخبرنا الليث وابن سعد المصري امام اهل مصر حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير مر ذكره عن جابر مر ذكره ايظا وجابر احد السبعة المكثرين من رواية الحديث

151
00:55:47.500 --> 00:56:09.350
عن رسول الله صلى الله عليه  قال وحدثني زهير بن حرب بن خيثمة مر ذكره قال حدثنا الجليل هو ابن عبد الحميد الظبي جرير ابن عبد الحميد الظبي الكوفي قال عن هشام

152
00:56:09.550 --> 00:56:25.250
وهو ابن حسان الازدي هشام ابن حسان الازدي البصري عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ثم اورد الحديث من طريق شيخي محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق

153
00:56:25.300 --> 00:56:44.550
قال حدثنا معمر بن همام قال هذا ما حدثنا ابو هريرة هذي تسمى صحيفة حمام عن ابي هريرة في صحيفة مشهورة الفرق بين رواية الامام البخاري وبين رواية الامام مسلم لصحيفة همام

154
00:56:44.800 --> 00:57:02.650
ان الامام مسلم اوردت جميعه ما في صحيفة همام ابن منبه لكن فرقه بحسب المناسبات اما الامام مسلم الامام البخاري فلم يروي جميع صحيفة همام ابن منبه عن ابي هريرة

155
00:57:03.500 --> 00:57:27.350
الا ما وجد له شاهدا اختاره ووضعه وهذا يدل على قوة تثبت الامام البخاري زيادة على الامام مسلم رحمه الله تعالى نكتفي بهذا ولا باقي حديث بعد؟ يلا هات  قال رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد

156
00:57:29.150 --> 00:57:57.750
بس الحديث قرأناه  باقي حديث هارون ابن سعيد الايلي المصري هذا باقي صح قال حدثنا هارون ابن سعيد الايدي وابو الطاهر محمد ابن طاهر المصري واحمد بن عيسى البغدادي جميعا عن ابن وهب

157
00:57:58.500 --> 00:58:15.800
والمقصود به هنا هو عبد الله بن وهبة المصري قال هارون حدثنا ابن وهب يعني فيها التحديث مو بس عن قال عن اخبرني عمرو ابن الحارث عن بكير ابن الاشج

158
00:58:17.150 --> 00:58:38.950
ان ابا السعي بمولى هشام الزور حدثه قال النائب الشايب مولى هشام ابن الزرع تحدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله جعل عنه يقول فذكره اذا هذا الحديث ايضا قرأناه لكن فيه

159
00:58:40.650 --> 00:59:11.350
لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنبه  هل يجوز للانسان ان يغتسل الماء الدائم هو جنب الذي عليه المحققون من الفقهاء انه يكره ولم يقولوا يحيى سبب الكراهة ان فيه تلف للماء

160
00:59:12.650 --> 00:59:35.850
لكن هذا لا يظهر لان الجنب ليس بنجس والصحيح من اقوال اهل العلم ان الماء المستعمل ليس بنعجز سواء كان الماء المستعمل في طهارة صغرى او في طهارة كبرى طيب والرواية هذه

161
00:59:36.600 --> 01:00:00.150
الرواية هذه اوردها الامام مسلم لبيان شذوذه من الروايات السابقة كأن المعنى لا يغتسل احدكم الماء الدائم وهو جنب مما يعتبره على الروايات السابقة مخالفة الروايات السابقة للنهي عن البول

162
01:00:00.900 --> 01:00:22.750
او انه حديث مستقل فيكون معناه الكراهة وهذا هو الارجح ان الرواية هذه دالة على الكراهة فقال كيف يفعل يا ابا هريرة قال يتناوله تناول يعني يأخذ الماء ويفيض على

163
01:00:22.900 --> 01:00:52.050
جسمي ولا يغمس نفسه في الحوض يغمس نفسه  الماء الذي يكون فيه الطشت الكبير الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على  وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله    اذا عندكم اي تراب

164
01:00:52.300 --> 01:01:20.850
ليس مخلوطا بنجاسة اي تراب سواء كان طينا او كان رملا لو كان ترابا زراعيا المهم لا يكون مخلوط بنجاس   ثلاث مرات يكب الماء على يده اليمنى يغسل يده مرة ثانية ثم يغسل ثم مرة ثالث ثم يغسل ثم يتمضمض ويستنشق

165
01:01:23.000 --> 01:01:47.750
ما يلزم الصبر صابون صابون امر فظله وليس بلازم الا يعني اذا كانت النجاسة ما ذهبت عينها نحتاج الى الصابون هذه مسألة ثانية   ولذلك روى الامام مسلم لانه يظعف ايراده مع حديث الولوغ

166
01:01:48.250 --> 01:02:04.950
هو في الاختناق لم يقل تفضل انت قلت هم يقولون النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي رخص في صيد الكلب اه الذي يكون للغنم وللصيد وللزرع لم يعمم الحكم

167
01:02:06.700 --> 01:02:26.400
ما خرج من العراق لا يسموا  يعامل لا يسمى لعابا. حتى لو كان نتيجة عن جسمه قد اثبت الطب الحديث ان هذه الدودة لا تعيش الا على لسان الكلب اعزكم الله

168
01:02:28.300 --> 01:02:52.300
مستحضر نعم ما في اشكال. حتى التفلة وتفلك مستقبله ولا لا ليش يبي ننجز  لا لا العفير يكون او التدريب يكون اخذ شيء من التراب بحيث يعني يشمل التراب يصل

169
01:02:52.500 --> 01:03:11.200
مع دلكي وتحريكي الى جميع مواضع الاناء بس ما ذكرنا هذا حديث عبد الله بن المغفل وكان النبي عليه الصلاة والسلام في اول مقدمه المدينة وجد الكلاب كثيرة امر بقتل الكلاب

170
01:03:11.950 --> 01:03:34.050
وهذا يجوز لولي الامر ان يأمر بقتل الكلاب اذا كثرت وظرت لكن هذا ليس لي ولك ما يجوز احد الناس ان يدعو الى قتل الكلاب ربما الناس يحتاجون اليها صيدهم في زرعهم

171
01:03:34.400 --> 01:03:51.600
تخيل معي لو ان الناس قتلوا الكلاب كلها وبعدين انتشرت اللصوص. ايش وين يدورون الكلاب؟ يروحون يشترونه ما يجوز مثلا لذلك امر بقتل الكلاب في اول مقدمه المدينة ثم قال ما بالهم وبابال الكلاب

172
01:03:52.200 --> 01:04:20.100
يعني اتركوها وترك قتلى الكلاب الا كلبا اسودا بهيما الكلب الاسود البهيم قال لانه شيطان تعليل لانه شيطان يحتمل امرين احدهما انه جني تمثل بسورة الكهف الثاني انه كلب فيه خصائص الشيطان

173
01:04:22.550 --> 01:04:46.300
ولذلك يقتل قوله ما بالهم بال الكلاب يعني اتركوها وفي بعض الروايات تنصيص انها امة من الامم الله جل وعلا ما خلق شيئا الا لمصلحة بلغ كل شيء بقدر خلق كل شيء

174
01:04:46.650 --> 01:05:12.250
بقدر انطلق الكلب معنى معين  افناء امة من الامم في الارض امر غير مباح قال ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم اي اقتناع وليس رخص في عدم الغسل  فرعون بعد مذكور في القرآن

175
01:05:14.350 --> 01:05:43.700
مجرد الذكر لا يدل على الفضل   والله ذكر الكلب كلب الصيد قال مكلبين يعلمونهن مما علمكم المعلم له فضل ما فضله جواز الصيد به الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذه العلة توقيفية

176
01:05:44.050 --> 01:06:04.850
فلا يقاس الخنزير على الكلب يعني بمعنى لو ان الخنزير ولغ في اناء احد الناس لا يلزمه ان يغسله سبع مرات يغسل مرة مرتين ثلاث على حسب ما يبلغ على ظنه ان النجاسة ذهبت واقل ذلك عند الجمهور ثلاث غسلات

177
01:06:06.700 --> 01:06:24.600
نعم لا يجوز ان يقتل الخنازير التي تكون لاهل الكتاب للذميين او المعاهدين لكن لو ان الخنازير البرية هجمت على زروعنا جاز قتله. القاعدة عندنا قتل موذي قبل ان يؤذي

178
01:06:24.750 --> 01:06:44.700
احفظه هذي حفظتها وانا يمكن ست سنوات عمري قتل الموذي قبل ان يوذي من الحيوانات والحشرات وغيرها   اذا اذاك خلاص يجوز تقتله لكن دعوة الناس الى قتله ليس الا الى ولي الامر

179
01:06:45.650 --> 01:07:04.800
ما في بأس ما دام اي اي كلب اذاك اي سبع اذاك يجوز ان تقتله ما تنتظر امر احد ما دامت سائبة  ابو عبد العزيز آآ اذا كان الماء اذا كان الماء الراكد

180
01:07:05.100 --> 01:07:24.150
عند من يقول بالتفريق اذا كان الماء الراكد قليلا قالوا يحرم واذا كان كثيرا لا يتنجس قالوا يكره هذا هو الضابط القليل والكثير وعند الجمهور القلتين ما كان فوق القلتين

181
01:07:24.200 --> 01:07:47.100
يكره ما كان دون القلتين قالوا نعم اه نعم اخوكم ابو ماهر جزاه الله خير يقول ما نصيحتك للذين يقتنون الكلى نقول لا يجوز للمسلم ان يقتني الكلاب لا سيما في هذه الازمنة

182
01:07:47.450 --> 01:08:16.800
التي نحن فيها من الامن والامان واقتناء الكلاب اليوم اصبحت موضة وتقليد للكفار نسأل الله السلامة والعافية العجب انهم يشترون هذه الكلاب ويطعمون هذه الكلاب باموال ولو قيل لاحدهم اذهب الى دار

183
01:08:17.500 --> 01:08:37.150
العجزة واعتن بعجوز لرفظ لا عقل ولا دين العقل ان العقل يقول له ان تعتني بامرأة كبيرة او رجل كبير خير من ان تعتني بكلب لا تحتاج الى حراسته ولا الى زرعه

184
01:08:37.300 --> 01:09:05.300
ولا الى يعني صيدي والشرع نهى عن اختلاء الكلاب الا لهذه المعاني الثلاث حراسة ككون بيت الانسان في الصحراء او مزرعة في فلاء او صيدي يصيد به البراري  عنده ماشية

185
01:09:05.600 --> 01:09:36.500
بحاجة الى كلب يجمع الماشية ويبعد عنها الذئاب ونحو ذلك واوصي المسلمين والمسلمات الى تقوى الله جل وعلا وترك تقليد الكفار في تربية هذه الكلاب في البيوتات  ان كان الانسان يحس

186
01:09:36.850 --> 01:09:58.600
بوحشة ولا بد فحينئذ كما ذكرت يذهب الى دار ويأتي بلقيط ويربي خير له من هذا يأتي بلقط من البشر ويربيه في بيته خير له من هذا اسأل الله جل وعلا

187
01:09:59.150 --> 01:10:11.100
الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين