﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فيقول النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

2
00:00:16.000 --> 00:00:33.750
فنسأل الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يفقهنا في دينه وكنا قد وقفنا في كتاب بلوغ المرام للشيخ المبارك رحمه الله على باب الشفعة فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم

3
00:00:34.250 --> 00:00:48.600
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفعة

4
00:00:48.900 --> 00:01:10.400
الشفعة استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها ولا يحل الاحتيال لاسقاطها وهي ثابتة بالسنة والاجماع. هذا هو تعريف الشفعة عند الفقهاء استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها

5
00:01:10.600 --> 00:01:33.900
واما الشفعة في اللغة فهو ضد الوتر وانما سمي هذا الحق انما سمي هذا الحق شفعة لان للشريك نوع استحقاق عن الاخرين ولذلك سمي هذا الاستحقاق بالشفعة وهو كما قال المصنف رحمه الله

6
00:01:34.000 --> 00:01:55.900
لا يحل الاحتيال لاسقاطها وهي ثابتة بالسنة والاجماع وهل له ذكر في القرآن الكريم قال العلماء رحمهم الله ليس شفعة ذكر في اي الكتاب ولكنه منصوص عليه في السنة النبوية الثابتة

7
00:01:56.000 --> 00:02:11.950
عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن ذلك حديث جابر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم

8
00:02:12.100 --> 00:02:28.350
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في ارض او ردع او حائط لا يصلح. وفي لفظ لا يحل ان يبيع حتى يعرض

9
00:02:28.350 --> 00:02:42.300
وعلى شريكه وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. هنا قوله في حديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة

10
00:02:42.450 --> 00:03:01.400
قضى بمعنى حكم وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملزم للامة قال في كل ما لم يقسم معنى هذا الكلام ان الشفعة ثابتة في الحقوق المشاعة ان الشفعة ثابتة في الحقوق المشاعة

11
00:03:01.500 --> 00:03:21.300
مثال ذلك اشتريت انت وزميلك سيارة  الان الحق بينكما مشاع في السيارة وهنا شفعة ثابتة اشتريت انت وجارك ارضا وليس معلوم اي الجهة لك واي الجهة له فاصبح الحق مشاعا

12
00:03:21.400 --> 00:03:38.300
فهذا معنى شفعة في كل ما لم يقسم اي في كل ما كان مشاعا ليس محددا بجهة او حد لذلك قال عليه الصلاة والسلام فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

13
00:03:39.100 --> 00:04:05.800
اذا وقعت الحدود هذه اكثر ما تستخدم في العقار والاراضي والدور قال اذا وقعت الحدود يعني بنيت بينك وبينه جدارا وصرفت الطرق بنيت جعلت بينك وبينه طريقا فلا شفعة وهذا الحديث يدل على ما فيه الشفعة وما ليس فيه الشفعة

14
00:04:06.150 --> 00:04:29.450
دلنا هذا على ان الشركاء حينما يشتركون يكونون اما في شيء مشاع فالشفعة ثابتة او في شيء غير مشاع كحق الجيرة مثلا وبينك وبين جارك جدار معلوم وفاصل محدود فهل فيه شفعة ولا سيأتي ذكر الخلاف من كلام الشارح رحمه الله

15
00:04:29.650 --> 00:04:53.400
وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه واله وسلم الشفعة في كل شرك شرك بمعنى الشراكة ولما نكره وتقدم بلفظ كل دل على ان ثابتة في جميع انواع الشراكات في جميع انواع الشراكات

16
00:04:53.600 --> 00:05:16.200
بارض او ربع او حايض الارض هذه اذا اطلقت يراد بها مطلق الارضية التي لا زرع فيها ولا نبات او ربع الاراضي الرباعية هي الاراضي الزراعية بلغة السلف الصالح او حائط وهي العقارات

17
00:05:16.350 --> 00:05:36.800
المبنية قال لا يصلح اي لا يصلح البيع الا بعد الاستئذان من او بعد اسقاط الشافعي حقه ولذلك جاء في اللفظ الاخر لا يحل ان يبيع حتى يعرض على شريكه. كلمة لا يحل

18
00:05:36.850 --> 00:05:54.500
يفسر كلمة لا يصلح نعم هنا في رواية الطحاوي قال قضى النبي صلى الله عليه واله وسلم بالشفعة في كل شيء كل شيء نفس ما جاء في مسلم في كل شرك

19
00:05:54.650 --> 00:06:11.850
هذه مفسرة لتلك في كل شرك هنا قال في كل شيء الا ان الجمهور قالوا ان لفظة في كل شيء اه فيه نظر لانه هناك اشياء لا شراكة فيها فكيف نجعل فيها الشفعة

20
00:06:12.000 --> 00:06:27.200
كالجيرة مثلا الجيرة ما فيها شراكة. انت لك بيت وجارك له بيت فهل له الشفعة او لا الحنفية قالوا له الشفعة لان عموم في كل شيء والجمهور قالوا لا شفعة فيه

21
00:06:27.350 --> 00:06:43.850
الا اذا تضرر وسيأتي تفصيله من كلام الشيخ رحمه الله نعم احسن الله اليكم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ثبوت الشفعة في الدور والعقار والبساتين بالدور والعقار والبساتين

22
00:06:43.950 --> 00:06:59.900
للفظ الحديث ارضنا وربعنا وحائط نعم وقال رحمه الله وهذا مجمع عليه اذا كان مما يقسم وفيما لا يقسم خلاف وذهب بعضهم الى اذا كان مما يقسم اي مما يقبل القسمة

23
00:07:00.250 --> 00:07:22.100
اي مما يقبل القسمة كالاراظي والعقار البساتين ونحو ذلك اما فيما لا يقسم خلاف نعم احسن الله اليكم قال وذهب بعضهم الى صحة الشفعة في كل شيء ولو منقولا لعموم قوله الشفعة في كل شيء صلى الله عليه وسلم

24
00:07:22.400 --> 00:07:42.250
وفي الحديث دليل على انه لا يحل للشريك ان يبيع حصته حتى يعرض على شريكه واختلف العلماء هل له الشفعة بعد ذلك او تسقط فذهب الاكثر الى صحتها وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الاراضين والدور

25
00:07:42.500 --> 00:07:59.850
رواه عبدالله ابن احمد في المسند قال المجد رحمه الله ويحتج بعمومه يحتج بعمومه من اثبتها للشريك فيما تضره القسمة انتهى واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني خلاصة هذا الكلام ان الاموال منقسمة الى قسمين

26
00:08:00.050 --> 00:08:19.400
قسم وحق الحق فيه مشاع بين الشركاء ويمكن تقسيمه قرض اشتراه اربعة اشخاص بالشراكة بالسوية ولا يعرف لكل واحد منهم جهة معينة هذا يمكن تقسيمه فحين اذ الشفعة ثابتة فيها بالاجماع

27
00:08:19.850 --> 00:08:41.450
النوع الثاني وهو ما لا يقسم ما لا يقسم يعني الحق مشاع فيه لكن غير قابل للقسمة انت وصاحبك اشتريتما سيارة. السيارة اذا قسمت ذهبت منفعتها غير قابل للقسمة انت وصاحبك اشتريتما عبدا

28
00:08:41.650 --> 00:09:01.950
العبد اذا قسم لا منفعة فيه اذا لا يمكن انت وصاحبك اشتريتما اه زينة حلية من الذهب لو قسمتهما ذهبت الحلية وبقيت الذهبية. مثل هذه المسائل ما لا يقسم فيه خلاف

29
00:09:02.050 --> 00:09:23.350
والصواب العموم والصواب العموم. وهو كما قال المجد من هو المجد ابن رحمن ونعم المجد هو جد شيخ الاسلام ابو البركات جد شيخ الاسلام واسمه آآ عبد السلام شيخ الاسلامي اسمه احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية

30
00:09:23.700 --> 00:09:43.400
وجده عالم وابوه عالم وهو عالم قال المجد ويحتج ويحتج بعمومه من اثبتها للشريك فيما تظره القسمة اذا هذه مسألة مهمة لماذا اثبت الشارع الشفعة لماذا اثبت الشارع الشفعة فيما

31
00:09:43.650 --> 00:10:03.150
فيما يقسم قالوا لانه سيتظرر اربعة اشتركوا في شراء ارض احدهما باع نصيبه لشخص رابع هؤلاء الثلاث لا يتلائمون معه فحقهم في الشفعة ثابت لا يجوز هذا ان يبيع الا بعد ان يستأذنهم

32
00:10:03.250 --> 00:10:26.000
فانهم قالوا لا نحن نشتري فهم اولى من الاخرين ان قالوا لا نشتري فهو حينئذ يستأذنهم في من يبيع له اذا هذه المسألة واضحة ان ما كان فيه ضرر فالشفعة فيها ثابتة. طيب اذا كان هناك شيء لا شركه فيه

33
00:10:26.150 --> 00:10:50.750
ولكن الظهر ثابت مثل الجيرة اه انت الان عندك شركة وبجانبك شركة اخرى وهذه الشركة الاخرى ربما لو باعه لانسان اخر استخدمه في استخدام اخر اساء اليك تضررت منه فهل نقول ان ما في شفعة؟ الصواب ان الشفعة ثابت

34
00:10:51.300 --> 00:11:12.700
في السورتين في صورة المشاعل قابل للقسمة لتصور الظرر وفي ما لا شركه فيه لمجرد الجيرة اذا تيقنا وقوع الضرر نعم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن عباس ابن تيمية رحمه الله. نعم

35
00:11:13.350 --> 00:11:27.350
خلاصة الكلام ان حديث جابر نص في ثبوت الشفاعة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:11:27.400 --> 00:11:43.150
جار الدار احق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة وعن ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه. اخرجه البخاري وفيه قصة. اذا كان الحديث

37
00:11:43.150 --> 00:12:06.150
الاول الذي رواه النسائي ورواه ابن حبان وصححه فيه علة الا ترون ان ما رواه البخاري يشهد له الجار احق بصخبه. اليس كذلك مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام المؤمنين عائشة قال لا زال جبريل يوصيني بالدار حتى ظننت ها

38
00:12:06.200 --> 00:12:25.750
ام سيورثه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة وصية جبريل بالجار ظن انه سيورثه سيجعل له ميراث اليس الشفعة من باب اولى اذا الراجح هو قول الحنفية ان الشفعة ثابتة حتى في الدور المقسمة

39
00:12:25.900 --> 00:12:42.850
والاراضي المقسمة لان ذلك ربما يؤدي الى الضرر. نعم احسن الله اليكم. قال الشارح رحمه الله الحديث في البخاري عن عمرو ابن الشريد رضي الله عنه قال الاخير يعني نعم

40
00:12:43.000 --> 00:12:58.250
قال وقفت على سعد ابن ابي وقاص فجاء المسور ابن محرمة فوضع يده على احدى منكبيه اذ جاء ابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ده اه منكبي ولا منكبيا

41
00:13:00.800 --> 00:13:16.800
فتح الميم منكبين احسن الله اليكم قال فوضع يده على احدى منكبي. اذ جاء ابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك

42
00:13:16.950 --> 00:13:35.350
فقال سعد والله ما ابتاعهما فقدهما. نعم يعني لا اشتريهما. نعم ما ابداعهما لعل الصواب ما ابتاعوها ها اه لا لا انت قرأت خطأ ووردت علينا اشكالا غفر الله لك

43
00:13:35.800 --> 00:13:51.200
قال جاب رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. نعم نعم احسن الله اليكم قال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك

44
00:13:51.400 --> 00:14:13.450
فقال سعد والله ما ابتاعهما. فقال المسور والله لتبتاعهما. فقال سعد والله لا ازيدك على اربعة الاف منجمة او مقطعة. نعم. قال ابو رافع لقد اعطيت. لقد احسن الله اليكم. الناس يبون يشترونه مني بخمس مئة دينار

45
00:14:13.450 --> 00:14:31.150
نعم. اه نعم. احسن الله اليكم. قال لقد اعطيت خمسمائة دينار. ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق الاصابة به ما اعطيتك هذه اربعة الاف وانا اعطى بها خمس مئة دينار فاعطاها اياه

46
00:14:31.350 --> 00:14:57.800
قوله الجار احق بصقبه اي بقربه نعم والشق السقم بالسين والصاد؟ السقب بالسين والصاد القرب والملاصقة. القرب والملاصقة نعم  يعني لماذا لم لو كانت لو كانت الشفعة غير ثابتة لوجود الجدار بين الجار والجار

47
00:14:58.050 --> 00:15:22.550
لما باع ابو رافع ارضه لسعد باربعة الاف دينار درهم وهو قد اعطي فيها خمس مئة دينار خمس مئة دينار اكثر من اربعة الاف درهم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:15:22.700 --> 00:15:40.650
الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها. وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. رواه احمد والاربعة ورجاله ثقات هذا الحديث فيه دلالة على ان الجار اذا كان طريقهما واحدا فالشفعة اثبت

49
00:15:41.050 --> 00:16:01.150
من مجرد ملاصقة البيوت نعم لان الظرر فيه اظهر الان كل الشقق الباب واحد ولا لا فاذا اراد احد اصحاب الشقق في العمارة ان يبيع شقته ماذا يجب عليه يجب عليه ان يعلم جاره الادنى

50
00:16:01.750 --> 00:16:20.050
فان لم يرد فيبلغ جيرانه في العمارة فان لم يريدوا يبيعوا لمن شاء نعم لكن بسعر السوق بسعر السوق ليس اصحاب ليس للجيران ان يلحفوا صاحب البيت وليس لصاحب البيت ان يلحف الجيران

51
00:16:20.650 --> 00:16:41.100
وانما يبيع لهم ويشترون منه بقيمة السعر الذي يكون في يوم البيع. نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله الاحاديث تدل على ثبوت الشفعة للجار اذا كان له شركة في الارض او الطريق. فيجوز اذا كان له الشركة

52
00:16:41.150 --> 00:17:02.850
ويجوز شركه اه شرك الرجل لاحظ شرك الرجل يشرك شركة وشارك الرجل يشارك شراكة وشركة  لا افصح يا شيخ كلها جائز ما في بأس يعني هما مصدران لفعل واحد احسن الله اليكم

53
00:17:03.000 --> 00:17:19.600
قال اذا كان له شركة او شركة في الارض او الطريق كما هو منطوق هذا الحديث وهو مفهوم قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وفيه دليل على ثبوت الشفعة للغائب وللصغير اذا

54
00:17:19.700 --> 00:17:35.400
كبر المطالبة بالشفعة. قال ابن حامد ان تركها الولي لحظ الصبي. او لانه ليس للصبي ما يأخذها ما يأخذها به سقطت واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. على كل حال بالنسبة للجار اذا اراد ان يبيع

55
00:17:35.550 --> 00:17:57.000
وله جار غائب فعليه ان ينتظر الا اذا كان انتظاره للجار الغائب يفوت عليه حقا كبيرا فحينئذ قال العلماء يبيع فان جاء جاره وامضى البيع وله ان يفسخ وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا وهكذا الصبي

56
00:17:57.200 --> 00:18:16.000
اذا كان دون الحلم يعني عم وابن اخيه ابن اخيه يتيم وهو العم يريد ان يبيع بيته وابن اخيه صغير يتيم هل يجوز له ان يبيع البيت والصغير الى الان لا لا يدرك له حق الشفعة

57
00:18:16.250 --> 00:18:35.400
او ينتظر حتى يبلغ صواب من اقوال اهل العلم في هذه المسألة ان ولي الصبي قائم مقام الصبي سواء كان هو العم نفسه او غيره لماذا لان اذا صححنا تعامل الولي في مال الصبي

58
00:18:35.700 --> 00:18:56.000
ها بيعا وشراء وصرفا تجارة وخزانة فلان نصحح قوله في الشفعة من باب اولى اليس كذلك فهمت يا شيخ اعيد مرة ثانية الان شخص يتيم الان اليتيم عليه وصي تعرف الوصي

59
00:18:56.150 --> 00:19:14.450
الذي يقوم باموره طبعا اخوه الكبير عمه ها خاله ايا كان الوصي الوصي يتصرف في مال اليتيم بما يصلحه بالبيع والشراء والتجارات طيب اذا كان الولي يتصرف في مال اليتيم

60
00:19:14.550 --> 00:19:29.150
بما يصلحه فله ايضا ان يقبل الشفع الشفعة او يردها لا احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

61
00:19:29.250 --> 00:19:53.350
الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجة والبزار وزاد ولا شفعة لغائب واسناده ضعيف لان الاول رجاله ثقات وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحد وهذا ضعيف نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله قال في سبل السلام لا تقوم به حجة. من من صاحب سبل السلام

62
00:19:55.050 --> 00:20:13.600
نعم الامير الصنعاني رحمه الله صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرأة من اوسع الكتب وانفعها في احاديث بلوغ المرء. نعم. ولفظه ولفظه لا شفعة لغائب ولا لصغير والشفعة كحل العقال

63
00:20:13.850 --> 00:20:30.000
مم. وضعفه البزار وقال ابن حبان لا اصل له. وقال ابو زرعة منكر وقال البيهقي ليس بثابت وفي معناه احاديث كلها لا اصل لها انتهاء واختلف العلماء هل يكونوا وفي معناهم

64
00:20:30.350 --> 00:20:53.150
اه وفي معناه احاديث ايوه احسن الله اليكم وفي معناه احاديث احاديث كلها لا اصل لها احاديث بعدين اللي ورا  كل لان دائما لفظة كل يؤكد ما سبق فان كان مرفوعا رفع

65
00:20:53.350 --> 00:21:14.450
ان كان منصوبا نصب ان كان مجرورا جرم. احسن المعنى وفي معناه احاديث كلها لا اصل لها. نعم وفي معناه احاديث كلها لا اصل لها انتهاء واختلف العلماء هل يكون طلب الشفعة على الفور او التراخي؟ هذه المسألة الثالثة الان مر معنا عدة مسائل المسألة الاولى

66
00:21:14.550 --> 00:21:36.250
دايم تصور ذهني في الباب حتى ما تسكر الكتاب ما تنسى المسائل تصور الذهني لمسائل الباب ما معنى الشفاعة لغة واصطلاحا عند الفقهاء. ما دليل الشفاعة ما هي الاموال التي فيها الشفاعة بالاجماع؟ وما هي الاشياء التي فيها الشفاعة؟ باختلاف مع حفظ الراجح

67
00:21:36.400 --> 00:21:54.400
ثم ما حكم الشفعة فيمن كان غائبا او صبيا الان هذه مسألة جديدة وهي الخامسة هل الشفعة ثابتة على التراخي او على الفور نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله

68
00:21:54.500 --> 00:22:11.400
فعن ابي حنيفة رحمه الله على روايتين وعن احمد على الروايتين وعن الشافعي على قولين وعن مالك على روايتين احداهما انها تنقطع بعد سنة والاخرى انها لا تنقطع الا ان يأتي عليها من الزمان

69
00:22:11.550 --> 00:22:35.500
ما يعلم انه تارك لها واما طلبها عنده فعلى التراخي وعن احمد رواية ثالثة انها مؤقتة بالمجلس وعن الشافعي قول ثالث انه يتقدر بثلاثة ايام فان مضت ولم يطالب بها سقطت وهذا هو الاقرب. لان التراخي مضر مضر بالمشتري

70
00:22:35.550 --> 00:22:58.750
والقول بالفورية تقويته تقوية احسن الله اليكم تقوية لحق الشفيع الثابت بلا بلا دليل ثابت وثلاثة ايام لها نظائر في الشرق فالقول بها اقرب الى العدل والله اعلم هو الذي يظهر الله اعلم ان الشارع لم يحد حدا في ثبوت الشفعة من حيث الوقت

71
00:23:00.250 --> 00:23:17.450
والقاعدة ان الشرع اذا لم يحد في الشيء حدا فما مرجعه العفو المرجع هو العرف فاذا كان الرجل جاء وقال لجاره او قال شريكه انا اريد ان ابيع هذه الدار

72
00:23:17.650 --> 00:23:36.000
اعطيك مهلة ثلاثة ايام قال لها تلات تيام ما تكفيني انا احتاج اشاور ابني واخي وفلان وفلان اعطيني اسبوع فلهما ذلك لو قال البايع انا سابيع داري ان كنت تريد ان تشتريه فانت احق بالشفعة

73
00:23:36.250 --> 00:23:53.250
ولا استطيع ان ان اعطيك وقت اكثر من ست ساعات لان البيعة ستفوت علي فله ذلك لذلك لم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مدة الشفعة وقتها

74
00:23:53.650 --> 00:24:12.600
فبقي ذلك على العرف حقا نعم دخلنا بعد الاذان احسن اللي عنده سؤال يحط اكتبه بعدين نجاوب عليه ان شاء الله عشان نمشي نخلص احسن الله اليك كتاب الشفاعة ونخلص القراظ

75
00:24:13.050 --> 00:24:26.750
والمساقاة نيتنا كبيرة ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله نسأل الله ان يبارك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب القيراط القيراط معاملة العامل بنصيب من الربح وتسمى المضاربة

76
00:24:28.750 --> 00:24:44.200
قال رحمه الله عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجة باسناد ضعيف

77
00:24:44.200 --> 00:25:03.350
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على جواز المضاربة وهي القيراط وهو معاملة العامل بنصيب من الربح المقارظة في زماننا اليوم هذه العبارة لا تستخدم وانما تستخدم المضاربة لذلك حينما تذهب الى البنوك

78
00:25:03.600 --> 00:25:22.100
وتفتح حساب في البنوك الاسلامية اه تجد هناك بند مكتوب فيه ان اه ثلاثين في المئة من رصيدك سيكون في باب المضاربة ما معنى المضاربة؟ القيراط القيراط لماذا سمي هذا قراظا

79
00:25:22.650 --> 00:25:45.700
كونهم مضاربة واضح لان العامل يأخذ مال الغني ويعمل فيه فيضربه بالبيع والشراء فسمي مضاربة ما في اشكال طيب والقيراط؟ قال اصل القيراط الحك قال القرظ هو الحك يقرض الشيء بالشيء

80
00:25:45.850 --> 00:26:02.650
فيعطي الغني المال لمن يعمل له ويقول خذ هذا المال والربح بيني وبينك بكذا وكذا والخسارة بيني وبينك بكذا وكذا فسمي قراظا من هذا الباب والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

81
00:26:02.750 --> 00:26:23.950
قال ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة المقاربة للمضاربة لماذا المضاربة فيها البركة؟ ايوه هم احسن الله اليكم قال وانما كانت البركة فيها لما في ذلك من انتفاع الناس بعضهم ببعض. هم. وكذلك الى اجل. البركة

82
00:26:23.950 --> 00:26:42.200
ثابتة في المقارظة لماذا؟ الشيخ رحمه الله قال لما في ذلك من انتفاع الناس بعظهم ببعظ صاحب المال ما عنده وقت يتاجر لو بقي المال عنده لاكله الزكاة ولو ان صاحب العمل

83
00:26:42.700 --> 00:27:07.150
ليس عنده مال ولو لم نعطيه مال ربما تعطل فيعطى من المال الغني يستفيد الغني ويستفيد هو والمجتمع سيستفيد انتاجا وهذا من محاسن الاسلام المجتمع سيستفيد انتاجا وتشغيلا والقاعدة الاقتصادية ان عجلة الاقتصاد كلما دارت اكثر

84
00:27:07.350 --> 00:27:29.550
بدوران اكبر كلما كان الاقتصاد امتن وما نراه اليوم من التكدسات التجارية التي يسمونها كساد القرن كسادة آآ الف تسعمية وواحد وعشرين كساد الف وتسع مئة وثلاثة واربعين فساد الف وتسع مئة وستة وستين

85
00:27:29.650 --> 00:27:45.900
كسادة الف وتسع مئة واثنين وثمانين كساد الف وتسع مئة وسبعة وتسعين فلماذا هذا الكسل شبابهم والامر كما قال الله عز وجل الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

86
00:27:46.550 --> 00:28:02.950
يقوم شوي صاحي بعد شوي تخبط مرة ثانية يطيح. هذا حال المرابين من رأس ماليين وغيرهم كل عشرين سنة كل خمسطعشر سنة يصيبهم الله تبارك وتعالى بالوباء فهذا القرار فيه بركة عظيمة

87
00:28:03.100 --> 00:28:17.600
لكن بشرط ان تكون على الشروط الشرعية سنذكر الشروط بعد حديث حكيم بن حزام لا احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذلك البيع الى اجل واما خلط البر بالشعير للبيت

88
00:28:17.650 --> 00:28:38.100
ففي ذلك من الاقتصاد واما خلطه للبيع فلانه قد يكون فيه غش وغرر البيع الى اجل البيع الى اجل آآ يعني يقول الانسان ابيعك هذه اه السيارة على ان تأتيني بالثمن بعد سنة

89
00:28:38.250 --> 00:28:57.250
هذه بركة لماذا بركة لان القاعدة ان من اقرظ مسلما دينارا فكانما تصدق بنصف دينار والبيع الاجل هو صورة قرض اعطاك السلعة بقرض ولا لا خذ المال الحين ما اخذ شيء

90
00:28:57.850 --> 00:29:18.200
ولذلك كان فيه البركة لان فيه تقرب الى الله عز وجل بالقرض وفيه منفعة للمشتري بالاجل واما خلط البر بالشعير الفقهاء قالوا خلط البر بالشعير فيه بركة لاجل الاقتصاد والذي يظهر لي والله اعلم

91
00:29:18.650 --> 00:29:38.050
ان هذه الحكمة ليست هي الوحيدة هناك حكم اخرى متعددة منها ان البر اذا صفي فانه مضر للبدن والاطباء اليوم يشهدون على هذا ويقولون ان هذه الحبوب اذا لم تؤكل بقشرها فانها تضر

92
00:29:38.600 --> 00:30:03.100
ولذلك ينصحون باكلها بالنخالة واما الشعير فلبه وقشره كله منفع فاذا خلط بشيء من الحنطة كان الخبز اسمر وكان انفع والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارنة الا

93
00:30:03.100 --> 00:30:19.400
جعل ما لي في كبد رطبة. رطبة احسن الله اليك. في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل في به في بطن مسيل فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات

94
00:30:19.450 --> 00:30:36.100
وقال مالك رحمه الله في الموطأ عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن جده انه عمل في مال لعثمان على ان الربح بينهما وهو وقوف صحيح قال الشارح رحمه الله لا خلاف بين المسلمين في جواز القيراط

95
00:30:36.150 --> 00:30:55.550
بين قوسين في جواز المضاربة وهو ان يدفع صاحب المال مالا لعامل يعمل بماله التجارة على ربح مسمى بينهما. نعم احسن الله اليكم قال وانه مما كان في الجاهلية فاقره الاسلام

96
00:30:55.900 --> 00:31:12.800
وهو نوع من الاجارة الا انه عفي فيها عن جهالة اجر وكان وكان الرخصة في ذلك للرفق بالناس واتفقوا على انه لا ضمان على العامل فيما تلف من العرش من ارش المال اذا لم يتعداه

97
00:31:13.100 --> 00:31:33.550
اه الان نأتي الى شروط القراظ او المظاربة لو ان انسانا غني عنده مال يريد لاخر متخصص ان يتاجر بماله فما هي الشروط التي بها تصح المضاربة اولا ان يكون المال من جهة والعمل من جهة اخرى

98
00:31:34.250 --> 00:31:54.500
طيب ان كان المال من جهة ومن العامل مال وله عمل ايظا يجوز ما في بأس اذا المضاربة مال وعمل مال وعمل هذه هي المضاربة او المقاربة وهو نوع من انواع الشركات

99
00:31:54.550 --> 00:32:12.700
في الاسلام شركة المضاربة تسمى الشرط الثاني ان يفي كل واحد منهما للاخر بالشروط فاذا قال الرجل هذا مالي تتاجر به لا تخرج من الكويت لم يجوز له ان يخرج

100
00:32:12.750 --> 00:32:29.050
بالمال من الكويت مثل ما قالها حكيم لصاحبه قال لا تجعل مالي في كبد رطبة لا تشتري شي حي تخاف يموت فلوس تروح قال ولا تحملوا في بحر تغرق السفينة الاموال تروح

101
00:32:29.100 --> 00:32:50.350
ولا تنزل في بطن مشيل يجي السيل ويشيل ها التجارة كلها. اذا لكل واحد منهما ان يشترط شروطا في المضاربة  ويجب عليهما الوفاء الشرط الثالث ان يكون الربح بينهما والخسارة على ما يتفقان

102
00:32:50.950 --> 00:33:08.200
ان يكون الربح بينهما والخسارة على ما يتفقان الان انتهينا من هذا نأتي الى بعض الصور لتحصل اليوم وهي نوع من انواع الميسر وهو نوع من انواع الربا ايضا ما يفعله بعض الناس

103
00:33:08.750 --> 00:33:26.500
انه يأتي الى صاحب المال يقول اعطني مالك عطيني الف دينار ارجعه لك بعد سنة الف وخمس مئة مظمونة هذي ما هي مضاربة هذا قرض جر نفعا وهو نوع من الميسر ايضا ما يجوز هذا

104
00:33:27.650 --> 00:33:42.850
لا يجوز ان لا يتحمل الخسارة يجب على صاحب المال ان يتحمل نسبة من الخسارة كما صاحب العمل يتحمل خسارة عمله فاذا قال صاحب المال طيب انا اعطيك هذا المال

105
00:33:43.000 --> 00:33:58.900
على ان الربح بيني وبينك لثلاثين في المئة وعشرين في المئة من الربح لك والخسارة كذلك ما في بأس او عكس او قال صاحب المال لي ثلاثين في المئة من الربح

106
00:33:59.100 --> 00:34:13.200
وعشرين في المئة من الخسارة ايضا له ذلك لكن اذا كان له مال اذا لم يكن له مال فاي شيء يكون له بالنسبة للخسارة لا شيء يتحمل صاحب المال خسارة ماله

107
00:34:13.300 --> 00:34:33.150
وهو يتحمل اه خسارة عمله فان قال قائل فان الناس اليوم اصبحوا رقيقي الظمائر هذا بعدنا نعطيهم شوية ظمير يعني رقيق ولا الاصل الا من رحم الله. يأخذ المال وبعد سنة سنتين ثلاث يدعي انه ما عنده ولا فلس

108
00:34:34.850 --> 00:34:58.300
هذه مشكلة الان لذلك قال الفقهاء رحمهم الله يعني حفاظا للحقوق قالوا المضارب آآ الذي كان ظارب بعمله يجب عليه ان يثبت ان المال تلف بدون اظرار منه بدون تقصير منه

109
00:34:58.800 --> 00:35:20.300
لانه اذا اثبت اذا ثبت ان المال تلف بتقصيره ظمن لان مال المضاربة في يده يد امانة فاذا قصر انقلبت الى الخيانة واصبح ايش؟ ملزما له. لذلك لا يقبل من احد ان يقول والله خسرنا المال بدون دليل. لماذا خسرت

110
00:35:20.850 --> 00:35:36.850
قال والله دخلت البورصة من الذي قال لك تدخل البورصة ما اذن لك صاحب المال تدخل البورصة انت الذي دخلت بالبورصة قال والله انا حولت المال الى الدولة الفلانية والدولة الفلانية صار فيها حرب. راحت الفلوس. من اللي قال لك تحولها

111
00:35:36.950 --> 00:35:57.300
قصر او فعل شيئا غير مأذون فيه لذلك يقول الفقهاء المضاربة لا تصح الا على وفق الشروط واذا فرط المدير مدير المال او العامل في المال فانه يظمن بالاتفاق ما في خلاف بينهم

112
00:35:57.600 --> 00:36:16.800
اما اذا لم يكن اما اذا لم يفرط ولم يجحف فانه لا يظمن. يتحمل صاحب المال خسارة ما له وهو يتحمل خسارة عمله والمقارنة المصنف رحمه الله شبهه بالايجارة صح

113
00:36:17.250 --> 00:36:37.900
قال اه عفي فيها عن جهالة الاجر هو نوع من الايجار هو نوع من الاجارة آآ الذي يظهر لي والله اعلم ان هذا فيه نظر لان صاحب المال لم يستأجر العامل بالوقت

114
00:36:40.300 --> 00:37:04.850
والايجار اما ان يكون على وقت العمل او على منفعة العمل  اصبح الان المضارب بعمله اللي هو المدير التنفيذي او العامل بالمال اصبح شريكا فهذا نوع من الشركات لا شبهة بينها وبين الايجار

115
00:37:05.650 --> 00:37:23.550
ولو قلنا ايجارة لما صحت لان من شرط الاجارة ان تكون الاجرة معلومة وهنا من باب الفائدة اي واحد منا يعمل اجارة بدون اجر معلوم فانه اثم والاجارة باطلة يعني مثلا تركب تاكسي

116
00:37:23.850 --> 00:37:44.050
تقول له وصلني الكويت بجم؟ يقول لك اللي تعطيني ما يصح هذا. هذا هذي اجارة باطلة لابد ان تفصل في القضية طيب ركبت معه ورحت له وصلك الكويت صارت زحمة جلست مع الرجل ساعة في السيارة بعد ما نزلت اعطيه دينار كما هو معلوم قال لا انا ما اريد دينار

117
00:37:44.050 --> 00:38:00.700
احنا جلسنا ساعة بالسيارة يحصل النزاع وكما قلنا واقول مرارا وتكرارا الشرع لا يحرم شيئا الا من احد البابين ايش قلنا؟ اما من باب الربا واما من باب دفع المنازعات

118
00:38:01.400 --> 00:38:17.900
كل انواع المعاملات المحرمة في الاسلام تستطيع ان تصنفه تحت هذين البابين. اما انه محرم لانه الربا او يؤدي الى الربا او نوع من الربا والربا ثنتان اثنان وسبعون بابا

119
00:38:18.350 --> 00:38:37.650
واما انه من باب دفع المنازعات مثل بيع المجهول وغير ذلك فالذي يظهر والله اعلم انها شركة وهو قول جمهور العلماء نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله هنا في مسألة نسيتها الان تعرض علينا كثيرا

120
00:38:38.050 --> 00:39:02.150
في لجانه الشرعية في الشركات وغيرها هل يجوز للمضارب ان يشترط على صاحب المال اجرة مع مضاربته كان يقول انا اخذ ما لك هذا واديره واكون معك شريكا في الربح والخسارة ولكن لي راتب في كل شهر كذا وكذا. الصواب جواز ذلك. نعم

121
00:39:04.900 --> 00:39:20.500
احسن الله اليكم قال رحمه الله باب المساقات والاجارة وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع متفق عليه. وفي

122
00:39:20.500 --> 00:39:42.750
رواية لهما فسألوه ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلكم ما شئنا فقروا بها حتى اجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها

123
00:39:42.750 --> 00:40:09.200
على ان يعتملوها من اموالهم ولهم شطر ثمرها. المساقى او المزارعة المساقاة او المزارعة او الايجارة عندنا الان ثلاثة اشياء المزارعة ان يدفع انسان ارضه لانسان ليزرعه على النصف بينهما او الثلث او الربع بحسب ما يتفقان

124
00:40:09.450 --> 00:40:24.850
فهذا جائز بشرط ان تكون المزارعة مشاعة لا يجوز ان يقول هذه ارضي ازرع هذه الجهة لي وهذه الجهة لك هذا لا يجوز منصوص عليه في حديث ابي رافع وغيره

125
00:40:25.750 --> 00:40:46.900
اذا المزارعة جائزة بشرط ان يكون ايش النتاج المشاع بينهما لا محدود واما المساقاة فهو ان يأتي انسان عنده مزرعة. فيقول لعامل اسقي هذه النخيل حتى تنتجه ورعها حتى تنتج

126
00:40:47.050 --> 00:41:12.100
فاذا انتجت فلك عشرها او او ثمنها او نصفها ولي الباقي هذا معنى المشاقاة فالمشاقة اكثر ما يتصور في الثمار لاجل الانضاج واما الايجار فهو معلوم وهو الاستفادة من عين من منفعة عين او منفعة مطلقة على اجرة معلومة

127
00:41:12.600 --> 00:41:29.800
وحديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منه هنا هذه تسمى المزارعة او المساقاة ما في بأس ان نظرنا الى انهم كانوا يعملون في النخيل فهذه مساقاة

128
00:41:30.200 --> 00:41:47.900
وان نظرنا انهم كانوا يزرعون اشياء اخرى في الاراضي فهذه المزارعة  قال بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع بشط يعني النصف والمزارعة بحسب ما يتفق صاحب الزرع مع المزارع ما يضر

129
00:41:48.250 --> 00:42:05.100
وفي حديث آآ قال فسألوه ان يقرهم بها على ان يكفوا هكذا مظبوط عندنا بفتح الياء اليس كذلك؟ كلكم نفس نسختي بفتح الياء عندك عبد الرحمن بفتحه. الذي في ذهنه

130
00:42:05.150 --> 00:42:26.700
انه بضم الياء لماذا؟ لان المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على الارض حتى هم يكفوا المسلمين من العمل مو يكفوا انفسهم على ان يكفوا عملها يعني هم يقومون بالعمل بدلا عن المسلمين لانه لازم من تعدي اكفأ

131
00:42:27.300 --> 00:42:47.950
ها اكفاني فلان كذا ولكن لعل هذا على لغة ان كفى تأتي متعدية ولازمة نعم وفي حديث آآ مسلم قال دفع الى يهودي خيبر نخلة خيبر هذه واظحة في المساقى وارظها هذي واظحة في المزارع صح

132
00:42:47.950 --> 00:43:06.000
حديث واحد دله على الامرين دفع نخل خيبر هذي مساقاة وارضها هذه المزارعات على ان يعتمدوها من اموالهم ولهم شطر ثمرها. نعم طبعا هذه النخيل العجيب فيها انها الى الان مسبلة

133
00:43:06.500 --> 00:43:25.200
الى الان مسبل ورأيتها وذهبت اليها وحصن اليهود موجود الى الان في خيبر نعم احسن الله اليكم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على صحة المساقاة والمزارعة مجتمعتين. وتجوز كل واحدة منفردة

134
00:43:25.200 --> 00:43:43.900
وان كانت المدة مجهولة وفيه دليل على جواز المساقات والمزارعة بجزء من غلة الغلة ما تعرفون الغلة ايش الغلة اشوف رهبة للقمح بس ليش؟ لانه عرف اهل مصر اذا قالوا الغلة يعني القمح

135
00:43:44.150 --> 00:44:03.150
الغلة في لغة العرب اعم من القمح كل ما يتحصل من الارض من الحبوب والثمار تسمى غلة خلاص احسن باش لان العرف احيانا يحدد المعاني ويقصروا على بعض اما الغلة في اللغة العربية فهي كل نتاج من الحبوب

136
00:44:03.200 --> 00:44:26.800
او الثمار من الارض شم غلة  زين بس تمر هذا صحيح هذا هو الصحيح يقول رحمه الله اه وان كانت المدة مجهولة هذه على قول جمع من اهل العلم ان المساقى والمزارعة جائزة مطلقا

137
00:44:27.750 --> 00:44:49.050
يعني بدون تحديد ايش مدة لكن الصواب والله اعلم انه آآ لا يجوز لا يجوز ان يكون بمدة لا تحصل معها والمزارع قال اسقي نخيلي هذه لمدة شهر وهو في الشهر الخامس

138
00:44:49.300 --> 00:45:06.650
والرطب يطلع في الشهر السابع ها هذا ما يصح اما من حيث اطلاق المدة وعدم تحديدها نهاية هذا ما يضر لكن المهم ان تكون البداية بحيث يكفي للنتاج. هذا هو الشيء المهم

139
00:45:06.750 --> 00:45:22.600
وايضا في حديث خيبر دفع اليهودي خيبر فيه اشارة الى جواز ان يعمل المزارع بشيء من ماله في الارض الغير لاجل الاصلاح يعني يروح يشتري سماد مثلا من ما لي

140
00:45:22.800 --> 00:45:40.900
ما في بأس نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن حنظلة ابن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع ابن خديج عن كراع الارض بالذهب والفضة. فقال لا بأس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

141
00:45:40.950 --> 00:46:05.100
على الماديين على الماذيانات واقبل الجداول واشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن كراء الا هذا. فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما اجمل في

142
00:46:05.100 --> 00:46:19.250
المتفق عليه من اطلاق النهي عن كراء الارض قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على صحة كراء الارض باجرة معلومة من الذهب والفضة. ويقاس عليهما غيرهما من سائر الاشياء المتقدمة

143
00:46:19.250 --> 00:46:38.650
الكرام معناه الاجارة اكترى الرجل الارظ اذا استأجره الكراء جايز في الاراضي لاي غرض كان استأجرت من نساء ارضا لاجل ان تخزن فيه جاس استأجر انسان ارضا لكي يزرع فيه

144
00:46:38.900 --> 00:47:00.900
يجوز لكن بشرط اه اعلام صاحب الارض بقصد الاستئجار يجوز للانسان ان يشتري ان يستأجر ارظا للسكنة يجوز للانسان ان يستأجر ارضا للصناعة فباب الايجارات باب واسع وهو جائز كما قال المصنف باجرة معلومة

145
00:47:01.050 --> 00:47:17.700
لان رافع بن خديجة قال سألت رافع ابن خديجة عن كراء الارض بالذهب والفضة مال يعني فقال لا بأس به طيب ما هو المنهي عنه اذا من كراء الارض؟ قال انما كان الناس

146
00:47:17.750 --> 00:47:42.100
يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع الماذيانات كلمة فارسية ومعناها الاراضي التي تكون اه قريبة من الماء واقبال الجداول هي الارظ التي تكون في اول استقبال الماء

147
00:47:42.950 --> 00:47:59.200
واشياء من الزرع يشوف ارضه يطالع قال ها الجهة هذي مياه الامطار تجي منه قال المكان هذا اذا زرعته لي انا والشجرتين اللي هناك لي انا والباقي لك انت هذا ما يصح

148
00:47:59.550 --> 00:48:17.550
قلنا لا تصح المزارعة الا بشيء مشاع بينهما فرافعي بن خديجة رضي الله عنه يحكي لنا ما كان واقعا في اول الاسلام قال فيهلك هذا اللي في الوسط ما يجيه ماي يهلك

149
00:48:17.850 --> 00:48:42.650
وفي اقبال الجداول او الماذيانات الاماكن الطيبة التي فيها الزرع هذه تسلم فصاحب الارض يستفيد والمزارع ما استفاد شي راح شغله ببلاش لذلك قال فيهلك فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراه الا هذا فلذلك

150
00:48:42.650 --> 00:49:01.700
يعني على شيء معلوم غير مشاع لا يجوز على شيء معلوم مشاع جائز او على الاجارة جائز قال فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به. ومن المعلوم المظمون ايش الاجارة بالمال

151
00:49:01.900 --> 00:49:29.450
ومن المعلوم المضمون المزارعة على شيء مشاع. نعم مم  هم ما جابت الزرعة ما كفت   ما له ما له علاقة افرض ان انت عندك بيت واجرته لانسان ليسكن فيه فهجرته وما سكن تاخذ اجرتك ولا ما تاخذ

152
00:49:30.200 --> 00:49:47.550
نفس الشيء انت جيت جاك الرجل هذا قال اعطيني ارضك يا باشمهندس انا اريد ان ازرعها قطر قلت له تفضل راح الرجل نام كسل ها؟ نومان الناس زرعوا وهو نايم

153
00:49:48.050 --> 00:50:08.400
انت ايش ذنبك  صار شيء وباء وشيء بالارظ. اه هذا الشي الثاني سيأتي في باب الجوائح يعني رجل يعمل ويجتهد وانت تراه ثم تصيب المزارع جائحة وحينئذ من الاحسان انك تدفع اليه المال

154
00:50:08.800 --> 00:50:24.000
سيأتي في باب الجوايح ما مر معنا جواب الجوايح صح معنا في مسائل يا شيخ لكن نفس وضع الجوايح ما مر اي مرة تصدق طاير معه وحط له ما حط له

155
00:50:25.100 --> 00:50:42.900
على كل حال وضع الجوايح النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوايح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة. رواه مسلم

156
00:50:42.900 --> 00:51:05.600
قال الشارح رحمه الله ابو احمد سعادتك مستعجلة نعم قال الشارح رحمه الله النهي عن المزارعة للتنزيه لا للتحريم. وقيل كان في اول الامر لحاجة الناس ثم نسخ بعد توسع حال المسلمين

157
00:51:05.600 --> 00:51:22.800
وعن رافع بن خديج قال الذي يظهر لي والله اعلم ان حديث ثابت ابن الضحاك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وامر اجره ان هذا النهي منصب على المزارعة التي كانوا عليها قبل الاسلام

158
00:51:23.300 --> 00:51:34.600
فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن تلكم المزارعة اللي هي قلنا باجرة مزارعة على ان هذه الارض لي وهذه الارض لك. هذه ممنوعة. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

159
00:51:34.950 --> 00:51:57.300
اما المزارعة باجر معلوم من الذهب والفضة فهذه ايجارة او بشيء خارج من الارض معلوم فهذه هي المزارع الجائزة ما في اي اشكال. نعم احسن الله اليكم وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نحاقر الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

160
00:51:57.400 --> 00:52:14.100
فنكريها هكذا يا شيخ؟ اي نعم فنكريها اي نؤجرها. نعم فنكريها ومعنى المحاقلة كنا نحاقل الارض المحاقلة هي المزارعة المحاقلة من الحقل ها نقول هذا الحقل لك وهذا الحقل لي

161
00:52:14.650 --> 00:52:30.500
ها اهتم بهذي الارض كله بس هذا الحقل لك وهذا الحاقل لي. اللي عند الماي لي انا اقول لك. وهذاك اللي بعيد لك انت نعم كنا نحاقل الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام مسمى

162
00:52:30.550 --> 00:52:56.150
فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا وطواقية الله ورسوله انفع لنا. لله در الصحابة شوف كيف ما يقدمون عقولهم على كلام الله ورسوله يقول المحاقنة كانت نافعة لنا لكن طاعة الله ورسوله انفع لنا خلاص ما نستخدم عقولنا

163
00:52:58.400 --> 00:54:21.900
اذان طيب لعلنا اقفل بعد الاذان      الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله

164
00:54:21.900 --> 00:56:16.450
اشهد ان محمدا رسول الله  حي على حي على الصلاة  حي على الفلاح  حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله      اللهم صلي على محمد نعم يقول كنا نحاقر الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

165
00:56:16.550 --> 00:56:39.250
ونكريها بالثلث والربع والطعام مسمى كما قلت ذكريها بالثلث والربع يعني من الجهات المعينة وليس بالثلث والربع المشاع قال آآ اه النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم قال فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا

166
00:56:39.400 --> 00:57:04.550
وطواعية الله ورسوله انفع لنا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله نهانا ان نحاقل بالارض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها ويزرعها يعني بنفسه. يزرعها يعني يدفع الارض لغيره لكي يزرعها. وهي المزارعة

167
00:57:04.750 --> 00:57:24.300
نعم. احسن الله اليكم قال وكره قراءها وما سوى ذلك. يعني كره كرائها على ايش؟ على شيء معلوم من الجهات الارظ يعني احاسن الارض وجياده. نعم احسن الله اليكم قال

168
00:57:24.500 --> 00:57:46.500
رواه مسلم وعن عمرو ابن دينار عن طاووس انه كان يخابر المخابرة ايضا مزارعة المخابرة هي بمعنى مزارعة نعم احسن الله اليكم انه كان يخابر فقلت له يا ابا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة

169
00:57:46.550 --> 00:58:04.700
فقال اي عمرو اخبرني اعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها انما ما قال يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليها خرجا معلوما

170
00:58:05.450 --> 00:58:24.600
لان ابن عباس فهم ان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الارفاق بالمهاجرين وليس على وجه التحريم. نعم احسن الله اليكم قال متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فلي

171
00:58:24.600 --> 00:58:47.200
ريعها او ليحرفها اخاه. فليزرعها فليزرعها. احسن الله اليكم. من كانت له ارض فليزرعها او او يحرث يحرثها اخاه يحرثها اخاه احسن الله اليكم فان ابى فليمسك ارضه اخرجه قال المجد رحمه الله وبالاجماع تجوز الاجارة لاشتراكهما في المغنم والمغرم

172
00:58:47.300 --> 00:59:05.950
ولا يشترط كون البدر من رب الارض. وهو رواية عن احمد اختارها طائفة من اصحابه ولو كان من انسان الارض ومن ثان العمل ومن ثالث البذر ومن رابع البقر وهو رواية عن احمد. يعني حتى لو كان الشراكة متعددة جائزة في المزارعة

173
00:59:06.050 --> 00:59:24.950
ما هو يلزم يكون فقط من جهتين نعم وانشرط احسن الله اليكم قال وان شرط صاحب البدر ان يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي جاز كالمضاربة وقت وكاقتسامهما ما يبقى بعد

174
00:59:25.400 --> 00:59:43.650
الكل في شيء؟ نعم. يعني بعد احسن الله اليكم بعد اخراج المتعوبات مصروفات نعم نعم قال احسن الله اليكم واذا فسدت المزارعة او المساقاة او المضاربة استحق العامل نصيب المثل. وهو ما جرت العادة في مثله لا اجرة

175
00:59:43.650 --> 01:00:03.500
مثل انتهى والله اعلم. هذا اللي انت سألته اذا فسدت المزارعة او المساقاة او المضارب وفساد المزارعة والمساقاة والمضاربة من جهتين. الجهة الاولى ان الشروط لم تكن متوفرة او ان الارض لم تكن لصاحب الارض

176
01:00:03.850 --> 01:00:31.900
قال لاخر فغشه فحينئذ يستحق العامل نصيب المثل. نعم صحيح من اقوال اهل العلم ان المزارعة والمساقاة جائزة لكن بشيء مشاع او باجرة من الدنانير والدراهم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه اجره ولو كان

177
01:00:31.900 --> 01:00:51.950
ومن لم يعطه رواه البخاري. فيه دلالة على جواز اه عمل الحجامة من جهة وعلى جواز اخذ الاجرة على الحجامة من جهة اخرى وفيه دلالة على ان اصحاب طنائع انما يعملون ما يعملون من باب الاجارة على المنافع

178
01:00:52.250 --> 01:01:16.650
فالطبيب يداوي على المنفعة نعم سواء حصلت المنفعة او لا فانه يأخذ على عمله لا على نتيجة العمل. لان نتيجة العمل وهو الشفاء بيد الله عز وجل نعم  الصحيح انه ما في فرق بعض الفقهاء يفرق

179
01:01:16.700 --> 01:01:39.000
ان المحاقلة يكون في الحقل وان المخابرة يكون في عموم الزرع. والمزارعة يكون في خصوص المثمرات والحبوب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث رواه مسلم. في الحديث الاول

180
01:01:39.300 --> 01:01:56.400
فيه دلالة على جواز اعطاء الحجام الاجرة وفي هذا الحديث قال كسب الحجام خبيث فظن بعظ الناس ان هذا العمل لا يجوز وليس الامر كذلك المقصود بكلمة خبيث ليس معناه انه حرام

181
01:01:56.500 --> 01:02:12.700
وانما المقصود ان هذا الكسب فيه ما فيه من حيث ان الانسان يلامس الدم مثل الحين لو قلنا لرجل اثنان قلنا انت الان مخير ايش تريد ان تعمل تعمل في المختبر وتفحص البراز والبول

182
01:02:12.800 --> 01:02:32.150
ولا انت تعمل في الصيدلية توزع الادوية؟ يقول لا خليني مع الادوية احسن من اني اكون مع البراز والبول فهذا مقصوده نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله اختلف العلماء في اجرة الحجام فذهب الجمهور الى انه حلال وقالوا هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم

183
01:02:32.150 --> 01:02:50.200
ذهب احمد واخرون الى انه يكره للحر للاحتراف بالحجامة ويحرم عليه الانفاق على نفسه من اجرتها. ويجوز له الانفاق على الرقيق والدواب. الصواب ان اخذ الاجرة على الحجاب لا شيء فيها ولا كراهة

184
01:02:50.250 --> 01:03:04.400
لو كان مكروها لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى كسب الحجام خبيث اي انه يلامس الدم هذا وجه الخباث لا انه حرام نعم وهجة ما اخرجه ما لك واحمد واصحاب السنن من حديث

185
01:03:04.450 --> 01:03:25.500
وحيص انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه فذكر له الحق الحجات فقال فذكر له الحجام فقال اعلفه نواضحك. نعم احسن الله اليكم واباحوه للعبد مطلقا

186
01:03:25.700 --> 01:03:47.550
قال يمكن يكون فنهاه فذكر له الحاجة يعني آآ احتياجه الى هذا العمل مم نعم قال في الاختيارات نراجع ان شاء الله طيب قال في الاختيارات ولو كان الرجل محتاجا الى هذا الكسب ليس له ما يغنيه عنه الا المسألة فهو خير له من مسألة الناس

187
01:03:48.500 --> 01:04:00.600
من اخر الاقامة دقائق بس عشان نخلص الصفحة. قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم

188
01:04:00.600 --> 01:04:11.800
ما غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره رواه مسلم. قال الشارع فيه دليل على شدة جرم هؤلاء الثلاثة ومن ان كان الله

189
01:04:11.950 --> 01:04:26.200
خصمه خصمه. هذا الحديث فيه دلالة على هذه ان هذه الامور من كبائر الذنوب. ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر قال لك عهد الله ورسوله ثم غدر وقتله

190
01:04:26.500 --> 01:04:46.500
ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا. هذه كبيرة من كبائر الذنوب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله اخرجه البخاري

191
01:04:46.650 --> 01:05:01.850
قال الشارع رحمه الله الحديث دليل على جواز اخذ الاجرة على الرقية وعلى تعليم القرآن وهو قول الجمهور. وقال البخاري وقال الشعبي لا يشترط لا يشترط المعلم احسن الله اليكم الا ان يعطي شيئا

192
01:05:02.450 --> 01:05:21.100
فيقبله. نعم وقال الحاكم ولم اسمع احدا كره اجر المعلم. الصحيح من اقوال اهل العلم ما ذكره الشعبي لا يجوز لمعلم الناس القرآن ان يشترط اجرا على تعليمه من الناس لكن لو انه اشترط على بيت المال فهذا جائز ما في بأس

193
01:05:21.400 --> 01:05:45.300
نعم  ايه يجوز نعم واما من بيت مال المسلمين مثل الان المحفظين يأخذون من وزارة الاوقاف. هذا جائز بالاتفاق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. رواه ابن ماجة

194
01:05:45.800 --> 01:06:01.650
وفي الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. قال رحمه الله فيه الحث على اعطاء الاجرة بعد استكمال العمل واليوم مع مع الاسف الشديد الناس يأكلون حقوق الاجراء لضعفهم

195
01:06:01.750 --> 01:06:17.600
لكن اين يذهبون يوم لا دينار فيه ولا درهم نسأل الله السلامة والعافية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر اجيرا فليسم له اجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع

196
01:06:17.600 --> 01:06:33.950
ووصله البيهقي من طريق ابي حنيفة قال الشارح فيه دليل على استحباب تسمية الاجرة لئلا تكون مجهولة فيؤدي ذلك الى الشجار والخصام والله تعالى ينبغي لكل من يعمل في اجرة ان يبين الاجر والا دخل في الجهالة

197
01:06:34.000 --> 01:06:51.150
وبعض اهل العلم لا يصح هذا لا يصحح العقد على الجهالة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن الله اليكم