﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:22.750
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف حيث وقفنا بمسائل الفقه في كتاب منار السبيل بشرح الدليل وكنا قد وقفنا على صلاة الخوف ان شاء الله تعالى

2
00:00:23.050 --> 00:00:42.300
يوم الاحد بعد صلاة المغرب والعشاء والثلاثاء بعد المغرب والعشاء والخميس بعد المغرب والعشاء ثلاثة ايام اه لن اه ان شاء الله ننتهي من مسائل الصلاة الى اخر كتاب الجنائز فيبقى بعد ذلك الزكاة ان شاء الله. نسأل الله

3
00:00:42.300 --> 00:01:00.300
تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاء. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما اما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم

4
00:01:00.500 --> 00:01:25.450
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في صلاة الخوف تصح صلاة الخوف ان كان القتال مباحا حضرا وسفرا قال الشارح لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع الصحابة على فعلها صلاها علي وابو موسى وحذيفة رضي الله عنهم

5
00:01:25.450 --> 00:01:45.450
الخوف هذه الاظافة من من باب اظافة الشيء الى سببه. من باب اظافة الشيء الى سببه ما هو سبب هذه الصلاة؟ الخوف واضيفت الى السبب وهذا السبب كما قال المصنف رحمه الله

6
00:01:45.500 --> 00:02:10.300
تصح صلاة الخوف ان كان القتال مباحا حظرا وسفرا قوله تصح صلاة الخوف ان كان القتال مباحا قوله مباح هذا عند جمع من اهل العلم فلو كان القتال غير مباح كالقتال الذي يكون فيه ظلم. او عدوان

7
00:02:10.450 --> 00:02:37.000
او اعتداء فحينئذ لا يبيحون الترخص باحكام صلاة الخوف لماذا؟ لان القاعدة ان الرخص لا تباح الا مع المباح الرخص لا تباح الا مع المباح انسان سافر سفر سفرا مباحا

8
00:02:37.600 --> 00:03:01.150
يباح له الترخص باحكام السفر او انسان سافر سفر طاعة فهذا من باب اولى انه يباح له الترخص باحكام السفر لكن ان سافر سفر معصية فليس له ان يترخص باحكام السفر هكذا الخوف

9
00:03:01.500 --> 00:03:25.200
ان كان الخوف ناشئا عن قتال مباح بقتال الاعداء بعد اعلامهم باخبارهم او كقتال المارقين من الخوارج او الفئة الباغية فهذا قتال مباح فتصح صلاة الخوف ان كان القتال مباح

10
00:03:26.500 --> 00:03:47.100
حظرا وسفرا هذه المسألة مهمة بعظ الناس او بعظ الفقهاء ظن ان صلاة الخوف لا تصلى الا في السفر وهذا خطأ لان الله عز وجل قال فان خفتم فرجالا او ركبانا

11
00:03:48.000 --> 00:04:04.250
وهذا عام وصلاة والخوف نفسه قد يكون موجودا في الحظر كما لو ان الاعداء هجموا على بلدة من بلاد المسلمين وهم في دارهم وقد يكون في السفر لو ان المسلمين

12
00:04:04.400 --> 00:04:27.350
هاجموا الكفار في بلادهم مثلا  يجوز للمسلمين ان يترخصوا باحكام صلاة الخوف سواء كانوا مسافرين او كانوا اهل حرب ما الدليل لعموم قوله فان خفتم فرجالا او ركبا  هذه هذه الاية العموم فيها

13
00:04:27.600 --> 00:04:45.450
تأملوا معي ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ها ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا هنا الاية في السفر ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ها اذا اذا يا ايها الذين امنوا اذا ظربتم

14
00:04:45.650 --> 00:05:05.400
في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من هذه الاية في صلاة الخوف في السفر ويدخل فيه صلاة السفر اما هذه الاية فان خفتم فرجالا او ركبانا هذه عامة في الحظر وفي السفر

15
00:05:05.850 --> 00:05:26.600
ومما يؤكد هذا العموم ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في الحضر وفي السفر في الحضر في اي غزوة ها لا في غزوة الخندق الاحزاب احسنتم

16
00:05:26.700 --> 00:05:48.750
في غزوة الخندق والاحزاب  ترك لاجلها الجماعة العامة ترك لاجلها الهيئات وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا واجمع الصحابة على فعلها وصلاها علي رضي الله عنه كما ثبت ذلك عنه

17
00:05:48.800 --> 00:06:07.200
في ليلة صفين وابو موسى رضي الله عنه في غزوة من غزواته وحذيفة رضي الله عنه في غزوة من غزواته في المدائن. نعم قال رحمه الله ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة

18
00:06:07.500 --> 00:06:28.150
فيقصر في السفر ويتم في الحظر قصر يقصر هاه هذا احنا درسنا هذا في الصرف اذا كان الماظي مفتوح فالمضارع يكون مفتوحا اذا كان الماظي مهموزا او مظعفا فحينئذ تظم. نعم

19
00:06:28.750 --> 00:06:53.350
قال رحمه الله فيقصر في السفر ويتم في الحضر. شفت اتم احسنت هذه المسألة ايضا مهمة لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة اذا الخوف اذا كان لا يؤثر في عدد ركعات الصلاة. فالحاضر يصليها تامة اربع ركعات

20
00:06:53.950 --> 00:07:11.450
والمسافر يصليها تامة ركعتين اذا في اي شيء يؤثر؟ ايوة قال بل في صفتها وبعض شروطها. هم. على نحو ما ورد. قال احمد رحمه الله صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من

21
00:07:11.450 --> 00:07:31.650
تأتي اوجه فاما حديث سهل فانا اختاره. هذه الاوجه الستة كلها جاءت في الصحيح لا يمكن دفع بعضها وترجيح بعظ العلما لصورة على صورة انما هو من جهة مناسبة الصورة لاعم الاحوال

22
00:07:32.000 --> 00:07:52.300
والصواب ان هذه الصور الواردة الستة كلها ثابتة فبايهما رأى امام المسلمين الذي هو الحاكم او امير الجند او امير الصلاة اذا رأى بايهما المصلحة باي صورة من هذه الصور الست

23
00:07:52.500 --> 00:08:13.900
فعل ذلك على الصحيح  هنا يرد سؤال اذا كان صلاة الخوف تصح في الحضر ولا تؤثر في العدد فكيف يصليها؟ يقول في صفتها وبعض شروطها. كيف في الحظر في صفتها

24
00:08:14.200 --> 00:08:34.550
يغتفر في حالة الحظر والسفر عن الطمأنينة تأملوا معي هذا تغيير في الصفات لانه في غير الخوف لابد من الطمأنينة تصح صلاة الخوف اه رجالا وركبانا رجالا يعني وهم يمشون

25
00:08:35.450 --> 00:08:59.550
ها في الحاضر انت تمشي في نسميه الخندق مثلا او في السور المحيط بالبلد فانت تمشي في السور وتصلي لانك لو تركت اه لو وقفت ربما رميت او ربما اوتي الثغر من جهتك. مثلا اذا يجوز رجالا او ركبانا تركب على الشيء وتصلي وانت راكب

26
00:08:59.550 --> 00:09:22.500
ومعلوم ان الراكب قد لا يمكنه الاتيان بجميع الاركان وبجميع الهيئات. هذا في الحضر وفي السفر ايضا اه الخوف مؤثر في صفة الصلاة من حيث انه ربما اذا اه كان الخوف شديدا

27
00:09:22.800 --> 00:09:42.100
جاز لهم ان يصلوا فرادى وها هنا وقفة للذين يتركون الجماعة نقول لهم اتقوا الله فان الله عز وجل اوجب صلاة الجماعة في الخوف في الحرب في السفر فكيف بالحذر

28
00:09:42.150 --> 00:09:59.200
مع الامن مع عدم القتال هذا امر عظيم. الله يقول لنبيه واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. في حال الخوف وفي حال القتال يأمره بصلاة الجماعة

29
00:09:59.750 --> 00:10:21.800
ولاجل صلاة الجماعة ها يغتفر من الشروط والاركان حفاظا على الكيان ايش الجماعة سبحان الله العظيم الان لو سألنا سائل الركوع انتبهوا الان لهذه المسألة الركوع مع الامام واجب بالاجماع ما في خلاف

30
00:10:22.400 --> 00:10:37.550
وصلاة الجماعة فيها خلاف هل هي واجبة او سنة او مندوبة طيب الان سؤال للذين يرجحون انها ليست واجبة. لماذا ترك الواجب المتفق عليه وهو متابعة الامام لاجل صلاة الخوف

31
00:10:38.050 --> 00:10:53.700
دل على ان متابعة الامام وان صلاة الجماعة اعظم من مطلق الركون الركوع مع الامام. في شيء عظيم المحافظة على الجماعة وهذه مسألة عظيمة ايها الاخوة ينبغي الانسان ان يتأمل فيها

32
00:10:54.250 --> 00:11:11.050
طيب اذا كان في بعض الصور يغتفر يمكن ان يصلي ان يصلوها فرادى. حظرا كانوا او سفرا. هذه ايضا من تغيير الصفة. طيب بعض الشروط مثال مثال بعض الشروط استقبال القبلة

33
00:11:11.500 --> 00:11:30.400
لو كان العدو في غير وجاه القبلة القبلة هكذا وهم هكذا ولو اعطيناهم ظهورنا لرمونا الان ما نستطيع الا ان نترك هذا الشرط فنصلي حيث كانت الوجهة فنصلي حيث كانت

34
00:11:30.550 --> 00:11:50.450
الوجهة ايضا هناك شروط اخرى مغتفرة في صلاة الخوف مثل اه كون الانسان اه ربما لا يصليها الا بعد فوات وقتها كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقد غربت الشمس قال عمر يا رسول الله والله ما صليت العصر

35
00:11:50.600 --> 00:12:07.250
ما شعرت حتى غربت الشمس فقال النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم وانا ما صليتها الا هذه الساعة نعم هذه دلالة على ان بعض الشروط والاركان مغتفرة في صلاة الخوف

36
00:12:07.500 --> 00:12:25.500
وحديث الذي اختاره الامام احمد حديث السهل هو من اشهر الاحاديث في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها اليها للاية

37
00:12:25.600 --> 00:12:44.800
وقال ابن عمر رضي الله عنهما فان كان الخوف اشد من ذلك صلوا رجالا صلوا رجالا قياما على اقدامهم وركبانا المستقبل القبلة وغير مستقبليها متفق عليه. زاد البخاري رحمه الله. قال نافع لا ارى ابن عمر

38
00:12:44.850 --> 00:13:06.350
قال ذلك الا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اذا اشتد الخوف صلوا رجالا ما الفرق بين صلوا وصلوا صلوا ماضي وصلوا امر احسنت صلوا فعل ماضي صلوا رجالا رجالا يعني على ارجلهم وهم ماشيين

39
00:13:06.750 --> 00:13:25.250
فكلنا نصلي على ارجلنا الحين لما نصلي حنا في المسجد نصلي على رجولنا ولا على ايدينا طبعا على ارجلنا فما المقصود رجالا؟ اي وهم ماشيين واضح؟ كيف عرفنا هذا هذا يسمى دلالة المعنى ها

40
00:13:25.350 --> 00:13:50.850
الدلالة على المعنى بالاقتران. الدلالة على المعنى بايش بالاقتران. لما اقترن الرجال على الركبان علمنا ان المقصود مشيا علمنا ان المقصود مشيا هذه يعني اه فائدة عظيمة وتجعلها قاعدة عندك وهي اهمية الانتباه الى المعاني والدلالات

41
00:13:50.850 --> 00:14:19.000
بالاقتراب  هذه اه باب عظيم من ابواب الفقه من باب الفهم من ابواب اه تفسير القرآن وغير ذلك اه مثلا قوله عز وجل اانفروا خفافا وثقالا قفا وثقال بدلالة الاقتران تدرك ان المقصود خفافا وثقالا

42
00:14:19.250 --> 00:14:36.800
ان المقصود بهذا باي هيئة انت تنفر؟ كان معك شيء ولا ما معك شيء معك عدة السلاح المثقل للكاهل او ما معك هذا دلالة الاقتران فهنا قال واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا

43
00:14:37.200 --> 00:14:56.950
للقبلة وغيرها اذا صلوا رجالا وركبانا القيام والقنوت حال القيام ركن من اركان ايش الصلاة وهم خالفوا مشوا وراكبين يمشون اذا سقط الركن استقبال القبلة شر وهم لا يستقبلون القبلة

44
00:14:57.050 --> 00:15:14.450
للخوف اذا سقط الشر قال ولا يلزم افتتاحها اليها ايضا يعني ما ما نقول للناس لا ما يصير يصلون لازم اول شي تستقبلون القبلة تكبرون بعدين تردون وجوهكم للعدو لا لعموم الاية

45
00:15:14.650 --> 00:15:39.850
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا خلاص هذا عموم طيب اذا كان في خوف قال الله عز وجل وحيثما تولوا فثم وجه الله. هذا عموم الاية فثم وجه الله تفسير هنا ليس المقصود بوجه الله وجه الذات لا المقصود هنا وجه الله يعني قبلة الله

46
00:15:40.400 --> 00:16:01.550
وهذا عليه اتفاق المفسرين من السلف اذا الاية نص في هذا وقال ابن عمر رضي الله عنهما فان كان الخوف اشد من ذلك اشد من هذه الحالة صلوا رجالا قياما على اقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها

47
00:16:02.600 --> 00:16:25.200
هذا الحديث المتفق عليه رواه البخاري ومسلم وزاد البخاري فائدة عن نافع وهو الراوي عن ابن عمر. ودائما الراوي اذا حكى حالا عن المروي فهذا دليل انه ينبغي الاخذ به لانه اعلم الناس

48
00:16:25.250 --> 00:16:46.550
آآ مدلول المروي فابن نافع يقول لا ارى ابن عمر قال ذلك الا عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الكلام ان هذا الذي قاله ابن عمر ليس اجتهادا. هذا مثل اللي حضروا معنا امس هذا يسمى من المرفوع الحكمي قولا

49
00:16:46.550 --> 00:17:18.900
هذا يسمى ايش؟ حديثا مرفوعا قولا حكما نعم قال رحمه الله يومئون طاقتهم لانهم لو اتموا الركوع لو اتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لاسلحة العدو. معرضين معرضين انفسهم للهلاك نعم يمئون طاقتهم ان امكنهم ان يومئوا اه ظهورهم او مأوا هذا الاولى

50
00:17:19.350 --> 00:17:45.050
ان لم يمكنهم الايماء بالظهور يومئون برؤوسهم يومئون برؤوسهم فان لم يمكنهم الايماء بالرؤوس فحينئذ ينوون الركوع ينون القيام والركوع والسجود وهم ماشيين وهم راكبين. نعم قال وكذا في حالة الهرب من عدو اذا كان الهرب مباحا

51
00:17:45.300 --> 00:18:02.900
او سيل او سبع او نار او غريم ظالم او خوف او خوف فوت وقت الوقوف بعرفة. او خوف فوطي او خوف فوت وقوف فوت وقت الوقوف بعرفة او خاف على نفسه

52
00:18:02.950 --> 00:18:24.600
او اهله او ماله او ذب عن ذلك وعن نفس غيره لما في ذلك كله من الضرر. ونص عليه احمد رحمه الله في الاسير اذا هرب ومثله ان خاف فوت عدو يطلبه لقول عبدالله ابن انيس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالد بن سفيان

53
00:18:24.600 --> 00:18:42.400
سفيان الهدني قال اذهب فاقتله فرأيته وقد حضرت صلاة العصر. فقلت اني اخاف ان يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة. فانطلقت وانا اصلي اومئ ايماء نحوه. رواه احمد وابو داوود

54
00:18:42.500 --> 00:19:07.100
هذه المسألة ايضا مفرداتها كثيرة وهي في حالة الحرب من عدو اه يهرب الانسان يكون اسير عند الكفار فيهرب منهم لو وقف للصلاة ربما لحقوا به وادركوه. فله الان آآ ليس له الا حالتان. اما ان يفوت الصلاة حتى يخرج

55
00:19:07.100 --> 00:19:27.450
وقتها وهذا لا يصح الا في صلاة يمكن الجمع بينها وبين اختها مثل الظهر يمكن ان تؤخر الى العصر او المغرب تؤخر العشاء لكن العصر ما يمكن تأخيرها ملالة الفجر ما يمكن تأخيرها

56
00:19:27.750 --> 00:19:50.350
ففي هذه الحالة وهو يمشي هاربا من عدوه يصلي لكن بالشرط السابق الذي مر معنا وهو ان يكون الهروب من العدو مباحا فان كان الهارب من عدوه غير مباح قد يقول قائل كيف يعني هال من عدو غير مباح

57
00:19:50.700 --> 00:20:10.200
يعني انسان كان مطلوبا في دم واخذ فهرب هذا الهرب الان من عدوه الذي مسكه هذا ليس مباحا هذا ليس مباحا آآ او سيل جاء السيل على ارضه وهو في الارض

58
00:20:11.100 --> 00:20:29.500
فبدأ يهرب وهو في الوادي لو وقف السيل تجريفه ما ما هو الا الهروب لو انه تأخر فاتته صلاة الفجر. ماذا يفعل الان؟ يصلي وهو يهرب او سبع سواء كان اسد او فهد

59
00:20:29.500 --> 00:20:52.000
او ظبع او ذئب ايا كان او نار طبعا النار هذه يمكن يعني متصور الان مثلا اه ناس من الاطفائيين ذهبوا يطفئون الغابة او الذهب يطفئون احد الاماكن فالان امامهم امران اطفاء النيران

60
00:20:52.150 --> 00:21:09.750
او فوات الوقت. فيمكنهم ان يصلوا وهم يطفئون النيران اذا لم يكن احد يقوم مقامه هذه صورة متصورة او غريم من ظالم هنا العطف كلامك صح او خوف يفوتني المعطوف على من عدوك

61
00:21:09.800 --> 00:21:30.750
او من غريم ظالم لو هرب الانسان ممن يطلبه بالدين ويعلم ان الذي يطلبه بالدين ظالم راح ياخذه ويظربه ويسوي فيه الافاعيل لو كان غريم فقط ما جاز له ما جاز له ها

62
00:21:31.050 --> 00:21:46.700
صلاة الخوف ولا هروبه فحين اذ لا ليس له ان يترخص. لكن ما دام غريم وظالم جاز له الترخص بهذا القيء او خوف فوت وقت الوقوف بعرفة. هذه صورة نادرة

63
00:21:47.050 --> 00:22:10.800
انسان ها اه رايح بالسيارة نقول رايح بالسيارة مثلا ورايح بالسيارة وفي في باله انه ان شا الله يوصل يوم تسعة الى عرفات السيارة تعطلت بنصف الطريق راح جاب الميكانيكي وو والى اخره يا الله الميكانيكي على صلاة المغرب خلص

64
00:22:11.150 --> 00:22:31.800
قال الان قدامي ست ساعات والمسافة الباقية ها تقريبا خمس ساعات فان وقفت لصلاة المغرب والعشاء فاتني الوقوف بعرفة ان صليت وانا اسوق ها ادركت الوقوف بعرفة هذه هي الصورة التي جوزوا فيها

65
00:22:31.950 --> 00:22:53.650
ان يصلي الرجل صلاة الخوف نادرا ها نادرة لكن الفقهاء عندهم نوادر طيبة او خوف فوتي وقت الوقوف بعرض او خاف على نفسه سواء كان بازهاق الروح هادي فائدة مهمة سواء كان بازهاق الروح

66
00:22:53.950 --> 00:23:14.150
او بذهاب بعض اعضائه مما فيه تلف له او اهله او ماله طبعا اهله بعضهم او بعض من بعض اهله او ماله كلا او بعضا او ذب عن ذلك وعن نفس غيره

67
00:23:14.800 --> 00:23:36.850
الان دخل اللص على البيت وهو يكافح اللصوص مثلا دخل وقت الفجر يخاف على نفسه ان انشغل عن مدافعتهم بالصلاة ان يدخلوا البيت فيتعرضوا له او لاهله او لماله فيذب عن ذلك

68
00:23:37.250 --> 00:23:51.150
ويصلي وهو يذب او وهو يصلي وهو في الخندق او عند الباب هذا كله لا يظر ان شاء الله تعالى قال لما في ذلك كله من الظن؟ اذا ما هو الامر للجامع

69
00:23:51.250 --> 00:24:13.300
ما هو الامر الجامع لصلاة الخوف في الحظر الامر الجامعي في صلاة الخوف في الحظر ظرورة ظرورة تذهب النفس او المال او الاهل او العرض او شيئا من ذلك فحينئذ يجوز للانسان ان يصلي صلاة الخوف

70
00:24:13.550 --> 00:24:27.700
سواء بشرط ان يكون ذلك مباحا كما مر معنا قال ونص عليه احمد في الاسير اذا هرب ومثله ان خاف فوت عدو يطلبه شلون فوته عدو يطلبه جاء رجل ارهابي

71
00:24:28.450 --> 00:24:46.700
ارهابي فجر المسجد ولا فجر المسلمين. الشرطي يلحقونه وهم يلحقون الرجل هذا اذن عليهم المغرب لو وقفوا لصلاة المغرب هرب الرجل فقالوا اذا لا بد من اللحاق به فيصلون وهم يلحقون به ما يضر

72
00:24:47.250 --> 00:25:13.000
وهكذا لو ان العدو الكافر جاء الى بلاد المسلمين مثلا جاء الى بلاد المسلمين وقصف بالطائرة فقام الطيار المسلم يلحقه بطائراته فان لحقه فاته صلاة الفجر وان تركه فاته العدو. فماذا يفعل؟ نقول يصلي في طائرته وهو يلحقه ولا يضره

73
00:25:13.000 --> 00:25:31.000
ذلك قال لقول عبدالله بن انيس الى اخر الحديث وهو حديث آآ وان كان في سنده ما قال لكن مدلوله متفق عليه ها حديث في سنده مقال لكن مدلوله العمل عليه

74
00:25:31.050 --> 00:25:49.750
نعم قال رحمه الله وان خاف عدوا ان تخلف رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان امن الطريق لم يعد لعموم البلوى بذلك هذه المسألة وان خاف عدوا ان تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف

75
00:25:49.850 --> 00:26:08.250
ثم بان امن الطريق لم يعد هذه مسألة واضحة. لو كان الانسان مع القافلة قديما فذهب اكرمكم الله يقضي حاجته وكان مريضا فتأخر فلما تأخر ووجد ان القافلة قد ذهبت

76
00:26:08.650 --> 00:26:26.650
فهو الان يريد اللحاق بالقافل لا سيما وهو في مكان موحش في صحراء قاحلة يخاف من الشبع من العدو من اي شيء فانشغل باللحاق بالقافلة او فوت الصلاة فيصلي وهو يلحق

77
00:26:26.700 --> 00:26:43.550
ثم تبين له ان الارض لم تكن مسبعة والفلاة لم تكن مظيعة والعدو لم يكن موجودا. هل يعيد الصلاة؟ الجواب؟ لا يعيد الصلاة لانه صلى على غالب ظنه فصحت ولله الحمد. نعم

78
00:26:44.350 --> 00:27:02.550
قال ومن خاف او امن في صلاته انتقل وبنى لان الحكم يدور مع علته نعم من خاف آآ اه يعني انسان خاف ثم امن ينتقل من صلاة الخوف الى صلاة الامن

79
00:27:02.800 --> 00:27:21.550
طيب ان ابتدأ الصلاة امنا ثم خاف ينتقل الى الخوف العكس بالعكس انسان يصلي الفجر في البيت. فسمع صوت اللصوص يترك صلاته؟ الجواب لا يترك صلاته يستمر في صلاته مع مدافعته للصوص

80
00:27:22.400 --> 00:27:41.850
ان شاء هذا الامن انقلب الى ايش بلا خوف طيب خوف انقلب الى امن انسان خاف ان الفجر ان الشمس تطلع وهو منشغل بدفع عدوه فابتدأ الصلاة صلاة الخوف في غير وجاعة القبلة

81
00:27:43.300 --> 00:28:10.550
بعد الركعة الثانية الاولى لم يسمع للعدو حسا ولا خبرا وغلب على ظنه ذهابه فتنقلب صلاته الى صلاة امن. نعم قال ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله. هذا قول اكثر اهل العلم قاله في المغني ولانه صلى الله عليه وسلم امرهم بالمشي الى وجاه العدو

82
00:28:10.550 --> 00:28:35.650
ثم يعودون لما بقي وهذا عمل كثير واستدبار للقبلة. معروف الكر والفر هو من سمات المحاربين المجاهدين المقاتلين لو تعرفون ان هناك الان اه جيوش موجودة في الحدود وقد يحصل بين الجيوش الموجودة في الحدود وبين المتسللين كر وفر

83
00:28:36.000 --> 00:28:52.850
طيب ماذا يفعل؟ قال لمصل الكر والفر لمصلحة ولا تبطل بطول الكر والفر لماذا؟ لان صلاة الخوف احكامها خاصة. ما تجي تقول عملت اكثر من ثلاث حركات صلاتك باطل لا هذا في الحاضرة

84
00:28:52.900 --> 00:29:17.900
مع الامن في الحاضرة مع الامن او في السفر مع الامن. اما اذا عدم الامن فالصلاة تنقلب الى صلاة الخوف. نعم قال وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد لقوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم وقوله ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتهم

85
00:29:17.900 --> 00:29:37.450
حاشاكم ولا يجب حمل السلاح في قول اكثر اهل العلم بل يستحب. جاز لحاجة حمل نجس هذه المسألة في الخوف وفي غير الخوف انتبهوا هذه وجود الحاجة مبيح لحمل النجاسة

86
00:29:37.550 --> 00:29:59.100
والصلاة بها. سواء كنت خايف ولا غير خايف مثال الحاجة في الخوف مثال الحاجة في الخوف ان الانسان كان معه شيء من النجاسات يريد القاءها على العدو مثلا يريد يلقاها على العدو

87
00:29:59.550 --> 00:30:22.250
اثناء ذلك دخل وقت الصلاة وخشي فوات الوقت فيصليها وهي معه هذي متصورة طيب في غير الخوف لو ان انسانا مرض فشق الاطباء له من احدى الجهتين خراجا واصبح عنده كيس عافانا الله واياكم

88
00:30:22.250 --> 00:30:45.800
ومرضى المسلمين واصبح له كيس ينزل فيه النجاسات محمول لا يمكن له ازالته كل وقت كل صلاة مثلا اول بول يقطر في كل الدقائق كل ثلاث دقائق قطرة وقطرتين ماذا يفعل الان؟ هذه الحاجة موجودة ولا غير موجودة؟ ها؟ موجودة. اذا جاز لحاجة

89
00:30:45.800 --> 00:31:07.950
حمل نجاسة والصلاة بها بشرط ما هو هذا الشرط؟ ان تكون النجاسة منفصلة ها كيف منفصلة؟ يعني لا يكون من الثياب الملاصقة للبدن او يكون هو ملاصق للبدن ليس بينه وبين البدن حائل

90
00:31:09.450 --> 00:31:33.950
لكن الان مثلا بعض الناس المصابين بالبواسير اظن اخبرني احد الناس ما ادري هو صادق ها او انه مخطئ ما ادري اخبرني ان الاطباء يضعون في جنب فخذه كيسا وهذا الكيس بينه وبين فخذه لاصق وينزل فيه ما ينزل من الحاجات

91
00:31:34.050 --> 00:31:53.700
فهذا لا شك ان هناك فاصل موجود فاصل موجود. طيب لو كان النجاسة بغير فاصل؟ هنا لا هنا نقول لا يجوز الصلاة بها الا مع عدم امكان ازالتها الا مع عدم امكانه وهذا مر تفصيله في كتاب الطهارة

92
00:31:54.100 --> 00:32:18.450
ولا يعيد يعني حتى بعد القاء النجاسة لا يعيد. ما الدليل لقوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم وين وجه الشاهد يا شباب وليأخذوا اسلحتهم لا على المذهب ليس مشكل. نعم. وجه الشاهد ان كما تعلمون مذهب الامام احمد

93
00:32:18.550 --> 00:32:40.250
وهو آآ المفتى به عند الحنفية ان الدم نجس والسيوف لابد فيها دماء اه الحرب ولا لا؟ فلما اذن الله لهم بل امرهم باخذ اسلحتهم فهم يقولون اذا فيه دلالة على جواز حمل النجاسات

94
00:32:40.350 --> 00:32:54.850
عرفتم كيف ولا لا؟ نعم. ولكن البخاري رحمه الله قلب عليهم الدليل قال الصحابة كانوا يصلون في غير خوف وما كانوا يمسحون سيوفهم ها هذا دل انه ما في حاجة

95
00:32:55.200 --> 00:33:10.050
فدل على انه ليس بنجس. فما هو الدم؟ الدم النجس؟ الدم المسفوح ودم الحيض اما الدم الخارج من غير السبيلين هذا ليس بنجس بل لو كان نجسا ما جاز نقله

96
00:33:11.050 --> 00:33:29.800
هو مستقذر هذا شيء اخر وهو مستقذر هذا شيء اخر لكن القول بالنجاسة يحتاج الى دليل وقوله تعالى ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر ان كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتك. هذا ايضا على المذهب يستقيم الاستدلال

97
00:33:29.800 --> 00:33:53.200
وطيب هل يجب حمل السلاح في حال الخوف؟ الجواب ان هذا مرتبط بالحاجة اذا كانت الحاجة موجودة فيجب حمل السلاح اذا كانت الحاجة مظنونة فلا يجب واذا كانت الحاجة مفقودة فلا يجوز

98
00:33:54.250 --> 00:34:13.750
ليش ما يجوز من يعرف ها يا شباب ما يصير درسنا كتاب الصلاة ايش صار  وهاي قاعدة الصحيح لكن لماذا لا يجوز مثلا إنسان جاء وعنده مسدس يبي يصلي ليش ما يجوز

99
00:34:15.350 --> 00:34:30.900
ها احسنت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخال السلاح الى المسجد ها فلما نهى عن ادخال السلاح الى المسجد فمن باب اولى انه لا يجوز الصلاة بالسلاح واضح

100
00:34:31.100 --> 00:34:54.800
لذلك العلما يقولون بعضهم يقول يكره وبعضهم يقول  كيف  مم   اذا كان لا يدل على الترويع فهذا قد يكون جائزا يعني اذا كان غير ظاهر مخفي يعني نعم لو كان

101
00:34:55.200 --> 00:35:26.900
نقولو نعم نقولو بارك الله فيك اذا دخلت المسجد ضع سلاحك في السيارة اما المسجد لا تدخل بالسلاح لان النهي عام النهي عام لكن لو وجد الداعي مثال والله الظابط اعطى امر للجندي الفلاني قال اذهب الى المسجد الفلاني وادخل بسلاحك لان نخاف ان يأتي انسان ويفجر

102
00:35:26.900 --> 00:35:41.850
او يقتل او او الى هنا يجوز لوجود الحاجة. لكن لغير حاجة ما يجوز حتى لو كان ظابط يقول وحط سلاحك في المكتب وتعال صل. حط سلاحك في السيارة وتعال صل

103
00:35:43.050 --> 00:36:11.300
عندما ارى سابقا  هذا لا يروع  هذه مسألة ايضا مهمة هذا كلام صحيح. مم نخاف هذا شيء طيب لكن السؤال الذي يرد هل النهي لمجرد الترويع ترى هذا التعليل علل به جمع من الفقهاء

104
00:36:11.850 --> 00:36:29.900
لكن الذي يظهر ان النهي عن حمل السلاح ليس لمجرد الترويع بل هو عام لان المكان لا يليق به السلاح ها مثل البلد الحرام مثل بلد الحرام كما في الصحيحين

105
00:36:29.950 --> 00:36:49.900
من حديث ابن عمر انه قال اه قال له الحجاج ما الذي اه جرحك؟ قال انت. قال انا الحجاج يقول انا؟ قال نعم انت الذي امرت بادخال السلاح الى الحرم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ادخال السلاح الى الحرم

106
00:36:50.300 --> 00:37:06.450
لان المكان لا يليق الملاك المكان لا يليق بالسلاح لكن لو وجدت الحاجة الان نرى في الحج الجنود في الحج يحملون السلاح لوجود الحاجة فيه الان ارهابيين يهددون اعداء يهددون ولا لا

107
00:37:06.500 --> 00:37:26.000
اذا يجب عليه من يحمل لكن مع عدم الوجود الحاجة نقول ينبغي عدم ادخال السلاح الى بيوت الله عز وجل. نعم. الى صلاة الجمعة. هم. قال رحمه الله باب صلاة الجمعة. تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له

108
00:37:26.050 --> 00:37:46.050
لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. الاية. وروى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واعلموا ان الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهر

109
00:37:46.050 --> 00:38:01.900
هذا في عامي هذا فمن تركها في حياتي او بعدي وله امام عادل او جائر استخفافا بها او جحودا بها فلا جمع الله له شمله. ولا بارك الله في امره

110
00:38:02.000 --> 00:38:17.150
وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة. عبد مملوك او امرأة او صبي مريظ رواه ابو داوود. اه صلاة الجمعة هذه اضيفت

111
00:38:17.200 --> 00:38:46.200
الى الظرف اضافة الشيء الى زمانه وظرفه اضافة الشيء الى زمانه وظرفه فهذه الصلاة لا تصلى الا في هذا اليوم وهو يوم الجمعة. قال تجب على كل ذكر مسلم فقوله ذكر خرج الاناث. الاناث لا تجب عليهم الجمعة. ولو صلوا صلوها صح

112
00:38:46.200 --> 00:39:00.400
قد كما سيأتي بيان مسلم لان الكافر لا تجب عليه الصلاة اصلا لا جمعة ولا غير جمعة لا تجب عليه بمعنى لا تقبل مو لا تجب عليه يعني هو مرفوع عنا القلم لا

113
00:39:00.800 --> 00:39:22.600
قال مكلف فخرج غير المكلف اللي لما نقول المكلف يخرج دائما صنفان من هم العاقل البالغ هو المكلف فاذا كان غير مكلف يعني اما مجنون واما غير بالغ حر لا عذر حر هذا يخرج به من

114
00:39:22.750 --> 00:39:39.350
العبد من باب اولى لانها امة ولانها انثى لا عذر له ما هو العذر؟ سيأتي معنى بيان العذر من مثل المرظ او الخوف ما الدليل على وجوب الجمعة؟ القرآن والسنة والاجماع

115
00:39:39.700 --> 00:40:02.350
القرآن والسنة والاجماع القرآن سورة في القرآن اسمها سورة الجمعة وفيها الامر مو بس تشذي فيها الامر يا ايها الذين امنوا اذا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله مو بس لا فيه النهي عن ضده وهو ما يشغل عنك وذروا البيع

116
00:40:02.450 --> 00:40:19.950
هذا من يسميه العلماء من ابلغ انواع الامر لانه امر بالشيء ونهى عنه صريحا القاعدة ان الامر بالشيء نهي كان ضدي لكن لما امر به ونهى عن ظده دل على البلاغة في الايجاب

117
00:40:20.100 --> 00:40:41.950
دل على البلاغة في الايجاب آآ طبعا الجمعة بضم الميم ها الجمعة بضم الميم يوم الجمعة. اما الجمعة فهذا غير يختلف والعلما يقولون الجمعة اسم لليوم واما الجمعة فهو اسم للمصدر

118
00:40:42.000 --> 00:41:05.200
جمع يجمع جمعا وجمعة اما الجمعة اسم لليوم المخصوص آآ وهو اليوم آآ الذي يكون اول يوم من ايام الاسبوع عند المسلمين جمعة سبت احد اثنين ثلاثاء اربعاء الخميس صح ولا غلط

119
00:41:06.150 --> 00:41:30.400
ايش لأ ها يا عمر قلت له ليش الاول الاحد ليش؟ عند المسلمين  ايش قال قال نحن ها الاخرون بيد ان قبلهم فنحن في يوم الجمعة وهم في بعدنا السبت والاحد. اذا

120
00:41:30.400 --> 00:41:48.100
ايام الاسبوع عند المسلمين ينبغي ان يبدأ بالجمعة ها على كل حال هذه المسألة ما هي كثير خلاف. لان اذا نظرنا الى الخلقة كون الله عز وجل ابتدأ الخلق فنبدأ من الاحد

121
00:41:48.600 --> 00:42:05.300
لان الله بدأ الخلق يوم الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس واخر ساعة من الجمعة كان خلق ادم قبل خلق ادم كان كل المخلوقات في الارض موجودة خلاص بكم؟ الله اعلم

122
00:42:05.550 --> 00:42:26.000
وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون طيب السبت هذا اليوم السابع اما خلق السماوات والارض في ستة ايام لكن اذا نظرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ونحن قبلهم وهم بعدنا دل على ان البدء ينبغي ان يكون بالجمعة. الجمعة السبت الاحد

123
00:42:26.000 --> 00:42:43.250
اثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس. ما يهم هذا قال آآ الدليل من القرآن الاية طيب والدليل من السنة الدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:42:43.300 --> 00:43:02.300
من ترك ثلاث جمع متهاونا بها طبع الله على قلبه نسأل الله السلامة والعافية ومما يدل على وجوب الجمعة ان النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم كان يأمر اهل البوادي ها

125
00:43:02.350 --> 00:43:26.300
من العوالي من اماكن بعيدة ان يأتوا الى الصلاة الى الجمعة تأملوا معي مسافات بعيدة كانوا يأتون راكبين الى صلاة الجمعة. واما الاجماع فقد انعقد اجماع الصحابة رضوان الله عليهم على اقامة الجمعة خلف كل امام بر

126
00:43:26.300 --> 00:43:46.250
ان كان او فاجرا هذه عقيدة اهل السنة والجماعة ان الجمعة تقام مع ائمة المسلمين وجود الامام وجود امام المسلمين برا كان او فاجرا لا يسقط به الجمعة بل لو انعدم في مكان ما الامام

127
00:43:48.250 --> 00:44:03.450
لو انعدم يعني مثلا تعرفون الان النزاع واقع في في سوريا كل قرية وكل بلدة كل محافظة تحت سيطرة جماعة معينة صح ولا لا ما في حاكم عام كل جماعة تقول ان نحن الحكام ها هنا

128
00:44:04.000 --> 00:44:25.150
هل يقيمون الجمعة؟ الجواب نعم يقيمون الجمعة ما دام الشرائط الاخرى موجودة لكن لماذا يقولون تجب الجمعة مع كل امام برا كان او فاجرا؟ لان هناك طوائف من الخوارج والطوائف من الشيعة يقولون لا تصلى الجمعة الا مع المعصوم

129
00:44:25.200 --> 00:44:40.200
فالخوارج يقولون لا تصلى الجمعة الا مع امام بري وجماعة من الشيعة وليس كلهم يقولون لا تصلى الجمعة الا مع الامام المعصوم طيب اذا انعدم الامام المعصوم يقولون لا جمعة

130
00:44:40.600 --> 00:44:57.750
لذلك بعظهم يصليها وبعظهم لا يصليها اما اهل السنة والجماعة فيقولون بوجوب صلاة الجمعة ما اي ما منك برا او فاجرا ان كان برا ها؟ فبره على نفسه ولنا خير وصلاح

131
00:44:57.800 --> 00:45:15.600
ان كان فاجرا ففجوره على نفسه نسأل الله له الهداية. نعم قال رحمه الله وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر كسفر معصية وما دون المسافة فتلزمه بغيره. هذه ايضا مسألة مهمة

132
00:45:15.900 --> 00:45:33.350
المذهب عند الامام احمد وهو قول لبعض الفقهاء رحمهم الله ان من سافر سفر معصية لا تسقط عنه الجمعة ها اي قضية والله عجيبة سبحان الله الا لو ان الانسان مثلا سافر

133
00:45:33.500 --> 00:45:55.350
سافر يريد ان يرابي في بلاد الكفار سافر يريد ان يختلس من بلاد الكفار مثلا هذا سفر محشي انسان سافر لماذا سافر يريد ان يقطع رحما هاي صفر معصية انسان سافر لماذا سافر يريد ان يقتل

134
00:45:56.500 --> 00:46:21.050
يريد هذي كلها صور معروفة فمن سافر سفر معصية فان الجمعة لا تسقط عنه لماذا؟ لانه لا يجوز الترخص برخص السفر ما دام سفره غير مباح نعم قال وعلى مقيم خارج البلد نسيناها وما دون المسافة فتلزمه بغيره

135
00:46:21.050 --> 00:46:39.200
ايه هذي مسألة ايظا مهمة من كان دون مسافة السفر او دون مسافة القصر اللي هو ثلاثة وثمانين كيلو تقريبا يعني الان فرظا هذا المسجد وانسان يعيش بعد ثمانين كيلو

136
00:46:39.300 --> 00:46:54.550
ولا يوجد عنده مسجد الا هذا المسجد يجب عليه ان يأتي ثمانين كيلو يمشي؟ ايه يمشي يركب قال بعض الفقهاء ضابط في ذلك ما هو قال الظابط في ذلك انه اذا صلى الفجر

137
00:46:54.950 --> 00:47:20.600
فركب ركب يستطيع ان يدرك الجمعة في وقت العصر فعليه ان يركب فجرا وبعض الفقهاء يقول اذا ركب ضحى فامكنه الادراك يجب عليه ان يركب مع الاسف الشديد هذه الكلمة انا اقولها ولعلكم تنشروها عني. بعض المتفلسفين

138
00:47:20.800 --> 00:47:45.400
او يسميهم المتفيهقين. او يسميهم المتفقهين. ولما يتفقهوا بعد مع الاسف الشديد يأخذون ببعض رخص الفقهاء فيذهب الى مزارع العبدلي او يذهب الى مزارع الوفرة ثم يسمع الاذان الجمعة هو في الوفرة في مساجد جمعة ولا ما في؟ او في العبدلي فيه ولا ما في

139
00:47:45.650 --> 00:47:58.850
جالس في المزرعة ويصليها ظهرا. ليش يا فلان قال والله انا لي عذر. قال والله الجمعة ما ما يصير في المزارع. سبحان الله! هذا قول يا اخوان. يعني غريب جدا

140
00:47:59.150 --> 00:48:13.950
انت في بلد مجرد ما دام الامام امر باقامة الجمعة ليس لك ان تترخص انت ما دام الامام امر باقامة الجمعة ليس لك ان تترخص انت تحت اي حجة من الحجج

141
00:48:15.600 --> 00:48:37.450
لا لا الانسان اذا كان دون مسافة القصر فعليه ان يسير الى صلاة الجمعة. نعم. قال وعلى مقيم خارج بلد واذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فارسخ فاقل لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء. رواه ابو داوود

142
00:48:37.550 --> 00:49:06.000
ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب اذا كان المؤذن صيتا بموضع عالم والرياح ساكنة والاصوات هادئة والعوارض منتفية فارسخ فارسخ فاعتبرناه به. قاله في الكافي. يعني المذهب ان المسافة التي تلزم

143
00:49:06.000 --> 00:49:26.350
بها الجمعة هي الفرسخ والفرسة كما قال المصنف رحمه الله في تعريفه هو الموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب اذا كان المؤذن صيتا موضع عال والرياح ساكنة والاصوات هادئة والعوارض منتفية

144
00:49:26.700 --> 00:49:41.650
خمسة شهور وهذه ها ما يجي لا ما يجي هذا قول ماذا؟ هذا غير اللي ذكرناه غيره. لذلك احنا قلنا اليوم الناس يأخذون ايش؟ يروح في مزرعته قال انا ما اسمع الاذان

145
00:49:42.250 --> 00:49:57.850
ما شاء الله عليك قال مذهب يقول طيب يا اخي الله وش قال انت تسمع الاذان ولا ما تقول انا اسمع بالميكروفون طيب تسمع ميكروون لان في ازعاجات في اصوات في ضجيج مهوب مثل الاول في بنايات

146
00:49:58.100 --> 00:50:12.750
يا سبحان الله تعليلات نعم اذا كان ما في مسجد يركب سيارته يروح لا يترك جمعة يا اخوان. مع الاسف بعض الناس تركوا الجمعة مرة مرتين ثلاث والله تغيرت نفوسهم

147
00:50:12.750 --> 00:50:33.650
صلاة الجمعة من اعظم الصلوات في الاسلام. حتى مع هذا واقع. كثير من المسلمين ربما لا يصلون اما الجمعة لا يمكن يتركوه هم في قراءة انفسهم يدركون مكانة الجمعة وهم على تقصيرهم وعلى خطئهم

148
00:50:34.250 --> 00:50:52.950
يعني هذا ترك الصلاة معروف الحكم فيها ومع ذلك يشعرون يشعرون باهمية هذه الصلاة الفرسخ الفرسخ يعني تقريبا ما يقارب خمسة كيلو تقريبا الفرسخ من ثلاثة كيلو الى خمسة كيلو تقريبا

149
00:50:53.200 --> 00:51:12.800
هذا الصيت الذي يسمع منه الاذان. نعم قال رحمه الله ولا تجب على من يباح له القصر لانه صلى الله عليه وسلم سافر هو واصحابه في الحج وغيره فلم يصلي احد منهم الجمعة فيه. مع اجتماع الخلق الكثير

150
00:51:12.950 --> 00:51:31.400
وقال ابراهيم رحمه الله كانوا يقيمون بالريس سنة واكثر من ذلك يقيمون بالري الري اسم منطق. نعم قال كانوا يقيمون بالريس السنة واكثر من ذلك. وبالسجستان السنتين لا لا يجمع

151
00:51:31.750 --> 00:51:50.000
وقال ولا يشرقون رواه سعيد نعم هذه المسألة ايضا لا تجب على من يباح له القصد اللي هو المسافر لان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع اسفاره في غزواته في زياراته في عمره في حجه لم يجمع صلوات

152
00:51:50.000 --> 00:52:04.250
ربي وسلامه عليه ما دام لم يجمع ليس لاحد ان يجمع لا في حج ولا في لكن لو ان اهل مكة جمعوا فجمع معهم هذا امر سائغ ما في بأس

153
00:52:04.600 --> 00:52:23.750
لذلك يقول ابراهيم ابراهيم المقصود به ابن يزيد ابن قيس النخعي من تلامذة تلامذة ابن مسعود. يقول كانوا يقيمون بالري اسم منطقة في بلاد ايران. السنة واكثر من ذلك وبسجستان. سجستان اللي هي بلوشستان

154
00:52:24.050 --> 00:52:49.400
وهي منطقة بين باكستان وافغانستان وايران السنتين لا يجمعون او لا يجمعون او لا يجمعون ولا ولا يعني يشرق ولا يشرقون كيف يعني لا يشرقون ايش معنى لا يشرقون؟ لا يجمعون هذه فهمناها انهم ما يصلون صلاة الجمعة لا يشركون اليه يصلون صلاة العيد

155
00:52:49.750 --> 00:53:00.019
لان صلاة العيد متى تكون بعد الاشراق؟ نكتفي بهذا ان شاء الله نكمل بعد صلاة العشاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله