او سيل او سبع او نار او غريم ظالم او خوف او خوف فوت وقت الوقوف بعرفة. او خوف فوطي او خوف فوت وقوف فوت وقت الوقوف بعرفة او خاف على نفسه هذا في عامي هذا فمن تركها في حياتي او بعدي وله امام عادل او جائر استخفافا بها او جحودا بها فلا جمع الله له شمله. ولا بارك الله في امره الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف حيث وقفنا بمسائل الفقه في كتاب منار السبيل بشرح الدليل وكنا قد وقفنا على صلاة الخوف ان شاء الله تعالى يوم الاحد بعد صلاة المغرب والعشاء والثلاثاء بعد المغرب والعشاء والخميس بعد المغرب والعشاء ثلاثة ايام اه لن اه ان شاء الله ننتهي من مسائل الصلاة الى اخر كتاب الجنائز فيبقى بعد ذلك الزكاة ان شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاء. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما اما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في صلاة الخوف تصح صلاة الخوف ان كان القتال مباحا حضرا وسفرا قال الشارح لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع الصحابة على فعلها صلاها علي وابو موسى وحذيفة رضي الله عنهم الخوف هذه الاظافة من من باب اظافة الشيء الى سببه. من باب اظافة الشيء الى سببه ما هو سبب هذه الصلاة؟ الخوف واضيفت الى السبب وهذا السبب كما قال المصنف رحمه الله تصح صلاة الخوف ان كان القتال مباحا حظرا وسفرا قوله تصح صلاة الخوف ان كان القتال مباحا قوله مباح هذا عند جمع من اهل العلم فلو كان القتال غير مباح كالقتال الذي يكون فيه ظلم. او عدوان او اعتداء فحينئذ لا يبيحون الترخص باحكام صلاة الخوف لماذا؟ لان القاعدة ان الرخص لا تباح الا مع المباح الرخص لا تباح الا مع المباح انسان سافر سفر سفرا مباحا يباح له الترخص باحكام السفر او انسان سافر سفر طاعة فهذا من باب اولى انه يباح له الترخص باحكام السفر لكن ان سافر سفر معصية فليس له ان يترخص باحكام السفر هكذا الخوف ان كان الخوف ناشئا عن قتال مباح بقتال الاعداء بعد اعلامهم باخبارهم او كقتال المارقين من الخوارج او الفئة الباغية فهذا قتال مباح فتصح صلاة الخوف ان كان القتال مباح حظرا وسفرا هذه المسألة مهمة بعظ الناس او بعظ الفقهاء ظن ان صلاة الخوف لا تصلى الا في السفر وهذا خطأ لان الله عز وجل قال فان خفتم فرجالا او ركبانا وهذا عام وصلاة والخوف نفسه قد يكون موجودا في الحظر كما لو ان الاعداء هجموا على بلدة من بلاد المسلمين وهم في دارهم وقد يكون في السفر لو ان المسلمين هاجموا الكفار في بلادهم مثلا يجوز للمسلمين ان يترخصوا باحكام صلاة الخوف سواء كانوا مسافرين او كانوا اهل حرب ما الدليل لعموم قوله فان خفتم فرجالا او ركبا هذه هذه الاية العموم فيها تأملوا معي ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ها ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا هنا الاية في السفر ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ها اذا اذا يا ايها الذين امنوا اذا ظربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من هذه الاية في صلاة الخوف في السفر ويدخل فيه صلاة السفر اما هذه الاية فان خفتم فرجالا او ركبانا هذه عامة في الحظر وفي السفر ومما يؤكد هذا العموم ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في الحضر وفي السفر في الحضر في اي غزوة ها لا في غزوة الخندق الاحزاب احسنتم في غزوة الخندق والاحزاب ترك لاجلها الجماعة العامة ترك لاجلها الهيئات وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا واجمع الصحابة على فعلها وصلاها علي رضي الله عنه كما ثبت ذلك عنه في ليلة صفين وابو موسى رضي الله عنه في غزوة من غزواته وحذيفة رضي الله عنه في غزوة من غزواته في المدائن. نعم قال رحمه الله ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة فيقصر في السفر ويتم في الحظر قصر يقصر هاه هذا احنا درسنا هذا في الصرف اذا كان الماظي مفتوح فالمضارع يكون مفتوحا اذا كان الماظي مهموزا او مظعفا فحينئذ تظم. نعم قال رحمه الله فيقصر في السفر ويتم في الحضر. شفت اتم احسنت هذه المسألة ايضا مهمة لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة اذا الخوف اذا كان لا يؤثر في عدد ركعات الصلاة. فالحاضر يصليها تامة اربع ركعات والمسافر يصليها تامة ركعتين اذا في اي شيء يؤثر؟ ايوة قال بل في صفتها وبعض شروطها. هم. على نحو ما ورد. قال احمد رحمه الله صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من تأتي اوجه فاما حديث سهل فانا اختاره. هذه الاوجه الستة كلها جاءت في الصحيح لا يمكن دفع بعضها وترجيح بعظ العلما لصورة على صورة انما هو من جهة مناسبة الصورة لاعم الاحوال والصواب ان هذه الصور الواردة الستة كلها ثابتة فبايهما رأى امام المسلمين الذي هو الحاكم او امير الجند او امير الصلاة اذا رأى بايهما المصلحة باي صورة من هذه الصور الست فعل ذلك على الصحيح هنا يرد سؤال اذا كان صلاة الخوف تصح في الحضر ولا تؤثر في العدد فكيف يصليها؟ يقول في صفتها وبعض شروطها. كيف في الحظر في صفتها يغتفر في حالة الحظر والسفر عن الطمأنينة تأملوا معي هذا تغيير في الصفات لانه في غير الخوف لابد من الطمأنينة تصح صلاة الخوف اه رجالا وركبانا رجالا يعني وهم يمشون ها في الحاضر انت تمشي في نسميه الخندق مثلا او في السور المحيط بالبلد فانت تمشي في السور وتصلي لانك لو تركت اه لو وقفت ربما رميت او ربما اوتي الثغر من جهتك. مثلا اذا يجوز رجالا او ركبانا تركب على الشيء وتصلي وانت راكب ومعلوم ان الراكب قد لا يمكنه الاتيان بجميع الاركان وبجميع الهيئات. هذا في الحضر وفي السفر ايضا اه الخوف مؤثر في صفة الصلاة من حيث انه ربما اذا اه كان الخوف شديدا جاز لهم ان يصلوا فرادى وها هنا وقفة للذين يتركون الجماعة نقول لهم اتقوا الله فان الله عز وجل اوجب صلاة الجماعة في الخوف في الحرب في السفر فكيف بالحذر مع الامن مع عدم القتال هذا امر عظيم. الله يقول لنبيه واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. في حال الخوف وفي حال القتال يأمره بصلاة الجماعة ولاجل صلاة الجماعة ها يغتفر من الشروط والاركان حفاظا على الكيان ايش الجماعة سبحان الله العظيم الان لو سألنا سائل الركوع انتبهوا الان لهذه المسألة الركوع مع الامام واجب بالاجماع ما في خلاف وصلاة الجماعة فيها خلاف هل هي واجبة او سنة او مندوبة طيب الان سؤال للذين يرجحون انها ليست واجبة. لماذا ترك الواجب المتفق عليه وهو متابعة الامام لاجل صلاة الخوف دل على ان متابعة الامام وان صلاة الجماعة اعظم من مطلق الركون الركوع مع الامام. في شيء عظيم المحافظة على الجماعة وهذه مسألة عظيمة ايها الاخوة ينبغي الانسان ان يتأمل فيها طيب اذا كان في بعض الصور يغتفر يمكن ان يصلي ان يصلوها فرادى. حظرا كانوا او سفرا. هذه ايضا من تغيير الصفة. طيب بعض الشروط مثال مثال بعض الشروط استقبال القبلة لو كان العدو في غير وجاه القبلة القبلة هكذا وهم هكذا ولو اعطيناهم ظهورنا لرمونا الان ما نستطيع الا ان نترك هذا الشرط فنصلي حيث كانت الوجهة فنصلي حيث كانت الوجهة ايضا هناك شروط اخرى مغتفرة في صلاة الخوف مثل اه كون الانسان اه ربما لا يصليها الا بعد فوات وقتها كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقد غربت الشمس قال عمر يا رسول الله والله ما صليت العصر ما شعرت حتى غربت الشمس فقال النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم وانا ما صليتها الا هذه الساعة نعم هذه دلالة على ان بعض الشروط والاركان مغتفرة في صلاة الخوف وحديث الذي اختاره الامام احمد حديث السهل هو من اشهر الاحاديث في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها اليها للاية وقال ابن عمر رضي الله عنهما فان كان الخوف اشد من ذلك صلوا رجالا صلوا رجالا قياما على اقدامهم وركبانا المستقبل القبلة وغير مستقبليها متفق عليه. زاد البخاري رحمه الله. قال نافع لا ارى ابن عمر قال ذلك الا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اذا اشتد الخوف صلوا رجالا ما الفرق بين صلوا وصلوا صلوا ماضي وصلوا امر احسنت صلوا فعل ماضي صلوا رجالا رجالا يعني على ارجلهم وهم ماشيين فكلنا نصلي على ارجلنا الحين لما نصلي حنا في المسجد نصلي على رجولنا ولا على ايدينا طبعا على ارجلنا فما المقصود رجالا؟ اي وهم ماشيين واضح؟ كيف عرفنا هذا هذا يسمى دلالة المعنى ها الدلالة على المعنى بالاقتران. الدلالة على المعنى بايش بالاقتران. لما اقترن الرجال على الركبان علمنا ان المقصود مشيا علمنا ان المقصود مشيا هذه يعني اه فائدة عظيمة وتجعلها قاعدة عندك وهي اهمية الانتباه الى المعاني والدلالات بالاقتراب هذه اه باب عظيم من ابواب الفقه من باب الفهم من ابواب اه تفسير القرآن وغير ذلك اه مثلا قوله عز وجل اانفروا خفافا وثقالا قفا وثقال بدلالة الاقتران تدرك ان المقصود خفافا وثقالا ان المقصود بهذا باي هيئة انت تنفر؟ كان معك شيء ولا ما معك شيء معك عدة السلاح المثقل للكاهل او ما معك هذا دلالة الاقتران فهنا قال واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها اذا صلوا رجالا وركبانا القيام والقنوت حال القيام ركن من اركان ايش الصلاة وهم خالفوا مشوا وراكبين يمشون اذا سقط الركن استقبال القبلة شر وهم لا يستقبلون القبلة للخوف اذا سقط الشر قال ولا يلزم افتتاحها اليها ايضا يعني ما ما نقول للناس لا ما يصير يصلون لازم اول شي تستقبلون القبلة تكبرون بعدين تردون وجوهكم للعدو لا لعموم الاية وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا خلاص هذا عموم طيب اذا كان في خوف قال الله عز وجل وحيثما تولوا فثم وجه الله. هذا عموم الاية فثم وجه الله تفسير هنا ليس المقصود بوجه الله وجه الذات لا المقصود هنا وجه الله يعني قبلة الله وهذا عليه اتفاق المفسرين من السلف اذا الاية نص في هذا وقال ابن عمر رضي الله عنهما فان كان الخوف اشد من ذلك اشد من هذه الحالة صلوا رجالا قياما على اقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها هذا الحديث المتفق عليه رواه البخاري ومسلم وزاد البخاري فائدة عن نافع وهو الراوي عن ابن عمر. ودائما الراوي اذا حكى حالا عن المروي فهذا دليل انه ينبغي الاخذ به لانه اعلم الناس آآ مدلول المروي فابن نافع يقول لا ارى ابن عمر قال ذلك الا عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الكلام ان هذا الذي قاله ابن عمر ليس اجتهادا. هذا مثل اللي حضروا معنا امس هذا يسمى من المرفوع الحكمي قولا هذا يسمى ايش؟ حديثا مرفوعا قولا حكما نعم قال رحمه الله يومئون طاقتهم لانهم لو اتموا الركوع لو اتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لاسلحة العدو. معرضين معرضين انفسهم للهلاك نعم يمئون طاقتهم ان امكنهم ان يومئوا اه ظهورهم او مأوا هذا الاولى ان لم يمكنهم الايماء بالظهور يومئون برؤوسهم يومئون برؤوسهم فان لم يمكنهم الايماء بالرؤوس فحينئذ ينوون الركوع ينون القيام والركوع والسجود وهم ماشيين وهم راكبين. نعم قال وكذا في حالة الهرب من عدو اذا كان الهرب مباحا او اهله او ماله او ذب عن ذلك وعن نفس غيره لما في ذلك كله من الضرر. ونص عليه احمد رحمه الله في الاسير اذا هرب ومثله ان خاف فوت عدو يطلبه لقول عبدالله ابن انيس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالد بن سفيان سفيان الهدني قال اذهب فاقتله فرأيته وقد حضرت صلاة العصر. فقلت اني اخاف ان يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة. فانطلقت وانا اصلي اومئ ايماء نحوه. رواه احمد وابو داوود ذلك قال لقول عبدالله بن انيس الى اخر الحديث وهو حديث آآ وان كان في سنده ما قال لكن مدلوله متفق عليه ها حديث في سنده مقال لكن مدلوله العمل عليه هذه المسألة ايضا مفرداتها كثيرة وهي في حالة الحرب من عدو اه يهرب الانسان يكون اسير عند الكفار فيهرب منهم لو وقف للصلاة ربما لحقوا به وادركوه. فله الان آآ ليس له الا حالتان. اما ان يفوت الصلاة حتى يخرج وقتها وهذا لا يصح الا في صلاة يمكن الجمع بينها وبين اختها مثل الظهر يمكن ان تؤخر الى العصر او المغرب تؤخر العشاء لكن العصر ما يمكن تأخيرها ملالة الفجر ما يمكن تأخيرها ففي هذه الحالة وهو يمشي هاربا من عدوه يصلي لكن بالشرط السابق الذي مر معنا وهو ان يكون الهروب من العدو مباحا فان كان الهارب من عدوه غير مباح قد يقول قائل كيف يعني هال من عدو غير مباح يعني انسان كان مطلوبا في دم واخذ فهرب هذا الهرب الان من عدوه الذي مسكه هذا ليس مباحا هذا ليس مباحا آآ او سيل جاء السيل على ارضه وهو في الارض فبدأ يهرب وهو في الوادي لو وقف السيل تجريفه ما ما هو الا الهروب لو انه تأخر فاتته صلاة الفجر. ماذا يفعل الان؟ يصلي وهو يهرب او سبع سواء كان اسد او فهد او ظبع او ذئب ايا كان او نار طبعا النار هذه يمكن يعني متصور الان مثلا اه ناس من الاطفائيين ذهبوا يطفئون الغابة او الذهب يطفئون احد الاماكن فالان امامهم امران اطفاء النيران او فوات الوقت. فيمكنهم ان يصلوا وهم يطفئون النيران اذا لم يكن احد يقوم مقامه هذه صورة متصورة او غريم من ظالم هنا العطف كلامك صح او خوف يفوتني المعطوف على من عدوك او من غريم ظالم لو هرب الانسان ممن يطلبه بالدين ويعلم ان الذي يطلبه بالدين ظالم راح ياخذه ويظربه ويسوي فيه الافاعيل لو كان غريم فقط ما جاز له ما جاز له ها صلاة الخوف ولا هروبه فحين اذ لا ليس له ان يترخص. لكن ما دام غريم وظالم جاز له الترخص بهذا القيء او خوف فوت وقت الوقوف بعرفة. هذه صورة نادرة انسان ها اه رايح بالسيارة نقول رايح بالسيارة مثلا ورايح بالسيارة وفي في باله انه ان شا الله يوصل يوم تسعة الى عرفات السيارة تعطلت بنصف الطريق راح جاب الميكانيكي وو والى اخره يا الله الميكانيكي على صلاة المغرب خلص قال الان قدامي ست ساعات والمسافة الباقية ها تقريبا خمس ساعات فان وقفت لصلاة المغرب والعشاء فاتني الوقوف بعرفة ان صليت وانا اسوق ها ادركت الوقوف بعرفة هذه هي الصورة التي جوزوا فيها ان يصلي الرجل صلاة الخوف نادرا ها نادرة لكن الفقهاء عندهم نوادر طيبة او خوف فوتي وقت الوقوف بعرض او خاف على نفسه سواء كان بازهاق الروح هادي فائدة مهمة سواء كان بازهاق الروح او بذهاب بعض اعضائه مما فيه تلف له او اهله او ماله طبعا اهله بعضهم او بعض من بعض اهله او ماله كلا او بعضا او ذب عن ذلك وعن نفس غيره الان دخل اللص على البيت وهو يكافح اللصوص مثلا دخل وقت الفجر يخاف على نفسه ان انشغل عن مدافعتهم بالصلاة ان يدخلوا البيت فيتعرضوا له او لاهله او لماله فيذب عن ذلك ويصلي وهو يذب او وهو يصلي وهو في الخندق او عند الباب هذا كله لا يظر ان شاء الله تعالى قال لما في ذلك كله من الظن؟ اذا ما هو الامر للجامع ما هو الامر الجامع لصلاة الخوف في الحظر الامر الجامعي في صلاة الخوف في الحظر ظرورة ظرورة تذهب النفس او المال او الاهل او العرض او شيئا من ذلك فحينئذ يجوز للانسان ان يصلي صلاة الخوف سواء بشرط ان يكون ذلك مباحا كما مر معنا قال ونص عليه احمد في الاسير اذا هرب ومثله ان خاف فوت عدو يطلبه شلون فوته عدو يطلبه جاء رجل ارهابي ارهابي فجر المسجد ولا فجر المسلمين. الشرطي يلحقونه وهم يلحقون الرجل هذا اذن عليهم المغرب لو وقفوا لصلاة المغرب هرب الرجل فقالوا اذا لا بد من اللحاق به فيصلون وهم يلحقون به ما يضر وهكذا لو ان العدو الكافر جاء الى بلاد المسلمين مثلا جاء الى بلاد المسلمين وقصف بالطائرة فقام الطيار المسلم يلحقه بطائراته فان لحقه فاته صلاة الفجر وان تركه فاته العدو. فماذا يفعل؟ نقول يصلي في طائرته وهو يلحقه ولا يضره نعم قال رحمه الله وان خاف عدوا ان تخلف رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان امن الطريق لم يعد لعموم البلوى بذلك هذه المسألة وان خاف عدوا ان تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان امن الطريق لم يعد هذه مسألة واضحة. لو كان الانسان مع القافلة قديما فذهب اكرمكم الله يقضي حاجته وكان مريضا فتأخر فلما تأخر ووجد ان القافلة قد ذهبت فهو الان يريد اللحاق بالقافل لا سيما وهو في مكان موحش في صحراء قاحلة يخاف من الشبع من العدو من اي شيء فانشغل باللحاق بالقافلة او فوت الصلاة فيصلي وهو يلحق ثم تبين له ان الارض لم تكن مسبعة والفلاة لم تكن مظيعة والعدو لم يكن موجودا. هل يعيد الصلاة؟ الجواب؟ لا يعيد الصلاة لانه صلى على غالب ظنه فصحت ولله الحمد. نعم قال ومن خاف او امن في صلاته انتقل وبنى لان الحكم يدور مع علته نعم من خاف آآ اه يعني انسان خاف ثم امن ينتقل من صلاة الخوف الى صلاة الامن طيب ان ابتدأ الصلاة امنا ثم خاف ينتقل الى الخوف العكس بالعكس انسان يصلي الفجر في البيت. فسمع صوت اللصوص يترك صلاته؟ الجواب لا يترك صلاته يستمر في صلاته مع مدافعته للصوص ان شاء هذا الامن انقلب الى ايش بلا خوف طيب خوف انقلب الى امن انسان خاف ان الفجر ان الشمس تطلع وهو منشغل بدفع عدوه فابتدأ الصلاة صلاة الخوف في غير وجاعة القبلة بعد الركعة الثانية الاولى لم يسمع للعدو حسا ولا خبرا وغلب على ظنه ذهابه فتنقلب صلاته الى صلاة امن. نعم قال ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله. هذا قول اكثر اهل العلم قاله في المغني ولانه صلى الله عليه وسلم امرهم بالمشي الى وجاه العدو ثم يعودون لما بقي وهذا عمل كثير واستدبار للقبلة. معروف الكر والفر هو من سمات المحاربين المجاهدين المقاتلين لو تعرفون ان هناك الان اه جيوش موجودة في الحدود وقد يحصل بين الجيوش الموجودة في الحدود وبين المتسللين كر وفر طيب ماذا يفعل؟ قال لمصل الكر والفر لمصلحة ولا تبطل بطول الكر والفر لماذا؟ لان صلاة الخوف احكامها خاصة. ما تجي تقول عملت اكثر من ثلاث حركات صلاتك باطل لا هذا في الحاضرة مع الامن في الحاضرة مع الامن او في السفر مع الامن. اما اذا عدم الامن فالصلاة تنقلب الى صلاة الخوف. نعم قال وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد لقوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم وقوله ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتهم حاشاكم ولا يجب حمل السلاح في قول اكثر اهل العلم بل يستحب. جاز لحاجة حمل نجس هذه المسألة في الخوف وفي غير الخوف انتبهوا هذه وجود الحاجة مبيح لحمل النجاسة والصلاة بها. سواء كنت خايف ولا غير خايف مثال الحاجة في الخوف مثال الحاجة في الخوف ان الانسان كان معه شيء من النجاسات يريد القاءها على العدو مثلا يريد يلقاها على العدو اثناء ذلك دخل وقت الصلاة وخشي فوات الوقت فيصليها وهي معه هذي متصورة طيب في غير الخوف لو ان انسانا مرض فشق الاطباء له من احدى الجهتين خراجا واصبح عنده كيس عافانا الله واياكم ومرضى المسلمين واصبح له كيس ينزل فيه النجاسات محمول لا يمكن له ازالته كل وقت كل صلاة مثلا اول بول يقطر في كل الدقائق كل ثلاث دقائق قطرة وقطرتين ماذا يفعل الان؟ هذه الحاجة موجودة ولا غير موجودة؟ ها؟ موجودة. اذا جاز لحاجة حمل نجاسة والصلاة بها بشرط ما هو هذا الشرط؟ ان تكون النجاسة منفصلة ها كيف منفصلة؟ يعني لا يكون من الثياب الملاصقة للبدن او يكون هو ملاصق للبدن ليس بينه وبين البدن حائل وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة. عبد مملوك او امرأة او صبي مريظ رواه ابو داوود. اه صلاة الجمعة هذه اضيفت لكن الان مثلا بعض الناس المصابين بالبواسير اظن اخبرني احد الناس ما ادري هو صادق ها او انه مخطئ ما ادري اخبرني ان الاطباء يضعون في جنب فخذه كيسا وهذا الكيس بينه وبين فخذه لاصق وينزل فيه ما ينزل من الحاجات فهذا لا شك ان هناك فاصل موجود فاصل موجود. طيب لو كان النجاسة بغير فاصل؟ هنا لا هنا نقول لا يجوز الصلاة بها الا مع عدم امكان ازالتها الا مع عدم امكانه وهذا مر تفصيله في كتاب الطهارة ولا يعيد يعني حتى بعد القاء النجاسة لا يعيد. ما الدليل لقوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم وين وجه الشاهد يا شباب وليأخذوا اسلحتهم لا على المذهب ليس مشكل. نعم. وجه الشاهد ان كما تعلمون مذهب الامام احمد وهو آآ المفتى به عند الحنفية ان الدم نجس والسيوف لابد فيها دماء اه الحرب ولا لا؟ فلما اذن الله لهم بل امرهم باخذ اسلحتهم فهم يقولون اذا فيه دلالة على جواز حمل النجاسات عرفتم كيف ولا لا؟ نعم. ولكن البخاري رحمه الله قلب عليهم الدليل قال الصحابة كانوا يصلون في غير خوف وما كانوا يمسحون سيوفهم ها هذا دل انه ما في حاجة فدل على انه ليس بنجس. فما هو الدم؟ الدم النجس؟ الدم المسفوح ودم الحيض اما الدم الخارج من غير السبيلين هذا ليس بنجس بل لو كان نجسا ما جاز نقله هو مستقذر هذا شيء اخر وهو مستقذر هذا شيء اخر لكن القول بالنجاسة يحتاج الى دليل وقوله تعالى ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر ان كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتك. هذا ايضا على المذهب يستقيم الاستدلال وطيب هل يجب حمل السلاح في حال الخوف؟ الجواب ان هذا مرتبط بالحاجة اذا كانت الحاجة موجودة فيجب حمل السلاح اذا كانت الحاجة مظنونة فلا يجب واذا كانت الحاجة مفقودة فلا يجوز ليش ما يجوز من يعرف ها يا شباب ما يصير درسنا كتاب الصلاة ايش صار وهاي قاعدة الصحيح لكن لماذا لا يجوز مثلا إنسان جاء وعنده مسدس يبي يصلي ليش ما يجوز ها احسنت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخال السلاح الى المسجد ها فلما نهى عن ادخال السلاح الى المسجد فمن باب اولى انه لا يجوز الصلاة بالسلاح واضح لذلك العلما يقولون بعضهم يقول يكره وبعضهم يقول كيف مم اذا كان لا يدل على الترويع فهذا قد يكون جائزا يعني اذا كان غير ظاهر مخفي يعني نعم لو كان نقولو نعم نقولو بارك الله فيك اذا دخلت المسجد ضع سلاحك في السيارة اما المسجد لا تدخل بالسلاح لان النهي عام النهي عام لكن لو وجد الداعي مثال والله الظابط اعطى امر للجندي الفلاني قال اذهب الى المسجد الفلاني وادخل بسلاحك لان نخاف ان يأتي انسان ويفجر او يقتل او او الى هنا يجوز لوجود الحاجة. لكن لغير حاجة ما يجوز حتى لو كان ظابط يقول وحط سلاحك في المكتب وتعال صل. حط سلاحك في السيارة وتعال صل عندما ارى سابقا هذا لا يروع هذه مسألة ايضا مهمة هذا كلام صحيح. مم نخاف هذا شيء طيب لكن السؤال الذي يرد هل النهي لمجرد الترويع ترى هذا التعليل علل به جمع من الفقهاء لكن الذي يظهر ان النهي عن حمل السلاح ليس لمجرد الترويع بل هو عام لان المكان لا يليق به السلاح ها مثل البلد الحرام مثل بلد الحرام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر انه قال اه قال له الحجاج ما الذي اه جرحك؟ قال انت. قال انا الحجاج يقول انا؟ قال نعم انت الذي امرت بادخال السلاح الى الحرم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ادخال السلاح الى الحرم لان المكان لا يليق الملاك المكان لا يليق بالسلاح لكن لو وجدت الحاجة الان نرى في الحج الجنود في الحج يحملون السلاح لوجود الحاجة فيه الان ارهابيين يهددون اعداء يهددون ولا لا اذا يجب عليه من يحمل لكن مع عدم الوجود الحاجة نقول ينبغي عدم ادخال السلاح الى بيوت الله عز وجل. نعم. الى صلاة الجمعة. هم. قال رحمه الله باب صلاة الجمعة. تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. الاية. وروى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واعلموا ان الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهر الى الظرف اضافة الشيء الى زمانه وظرفه اضافة الشيء الى زمانه وظرفه فهذه الصلاة لا تصلى الا في هذا اليوم وهو يوم الجمعة. قال تجب على كل ذكر مسلم فقوله ذكر خرج الاناث. الاناث لا تجب عليهم الجمعة. ولو صلوا صلوها صح قد كما سيأتي بيان مسلم لان الكافر لا تجب عليه الصلاة اصلا لا جمعة ولا غير جمعة لا تجب عليه بمعنى لا تقبل مو لا تجب عليه يعني هو مرفوع عنا القلم لا قال مكلف فخرج غير المكلف اللي لما نقول المكلف يخرج دائما صنفان من هم العاقل البالغ هو المكلف فاذا كان غير مكلف يعني اما مجنون واما غير بالغ حر لا عذر حر هذا يخرج به من العبد من باب اولى لانها امة ولانها انثى لا عذر له ما هو العذر؟ سيأتي معنى بيان العذر من مثل المرظ او الخوف ما الدليل على وجوب الجمعة؟ القرآن والسنة والاجماع القرآن والسنة والاجماع القرآن سورة في القرآن اسمها سورة الجمعة وفيها الامر مو بس تشذي فيها الامر يا ايها الذين امنوا اذا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله مو بس لا فيه النهي عن ضده وهو ما يشغل عنك وذروا البيع هذا من يسميه العلماء من ابلغ انواع الامر لانه امر بالشيء ونهى عنه صريحا القاعدة ان الامر بالشيء نهي كان ضدي لكن لما امر به ونهى عن ظده دل على البلاغة في الايجاب دل على البلاغة في الايجاب آآ طبعا الجمعة بضم الميم ها الجمعة بضم الميم يوم الجمعة. اما الجمعة فهذا غير يختلف والعلما يقولون الجمعة اسم لليوم واما الجمعة فهو اسم للمصدر جمع يجمع جمعا وجمعة اما الجمعة اسم لليوم المخصوص آآ وهو اليوم آآ الذي يكون اول يوم من ايام الاسبوع عند المسلمين جمعة سبت احد اثنين ثلاثاء اربعاء الخميس صح ولا غلط ايش لأ ها يا عمر قلت له ليش الاول الاحد ليش؟ عند المسلمين ايش قال قال نحن ها الاخرون بيد ان قبلهم فنحن في يوم الجمعة وهم في بعدنا السبت والاحد. اذا ايام الاسبوع عند المسلمين ينبغي ان يبدأ بالجمعة ها على كل حال هذه المسألة ما هي كثير خلاف. لان اذا نظرنا الى الخلقة كون الله عز وجل ابتدأ الخلق فنبدأ من الاحد لان الله بدأ الخلق يوم الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس واخر ساعة من الجمعة كان خلق ادم قبل خلق ادم كان كل المخلوقات في الارض موجودة خلاص بكم؟ الله اعلم وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون طيب السبت هذا اليوم السابع اما خلق السماوات والارض في ستة ايام لكن اذا نظرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ونحن قبلهم وهم بعدنا دل على ان البدء ينبغي ان يكون بالجمعة. الجمعة السبت الاحد اثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس. ما يهم هذا قال آآ الدليل من القرآن الاية طيب والدليل من السنة الدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع متهاونا بها طبع الله على قلبه نسأل الله السلامة والعافية ومما يدل على وجوب الجمعة ان النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم كان يأمر اهل البوادي ها من العوالي من اماكن بعيدة ان يأتوا الى الصلاة الى الجمعة تأملوا معي مسافات بعيدة كانوا يأتون راكبين الى صلاة الجمعة. واما الاجماع فقد انعقد اجماع الصحابة رضوان الله عليهم على اقامة الجمعة خلف كل امام بر ان كان او فاجرا هذه عقيدة اهل السنة والجماعة ان الجمعة تقام مع ائمة المسلمين وجود الامام وجود امام المسلمين برا كان او فاجرا لا يسقط به الجمعة بل لو انعدم في مكان ما الامام لو انعدم يعني مثلا تعرفون الان النزاع واقع في في سوريا كل قرية وكل بلدة كل محافظة تحت سيطرة جماعة معينة صح ولا لا ما في حاكم عام كل جماعة تقول ان نحن الحكام ها هنا هل يقيمون الجمعة؟ الجواب نعم يقيمون الجمعة ما دام الشرائط الاخرى موجودة لكن لماذا يقولون تجب الجمعة مع كل امام برا كان او فاجرا؟ لان هناك طوائف من الخوارج والطوائف من الشيعة يقولون لا تصلى الجمعة الا مع المعصوم فالخوارج يقولون لا تصلى الجمعة الا مع امام بري وجماعة من الشيعة وليس كلهم يقولون لا تصلى الجمعة الا مع الامام المعصوم طيب اذا انعدم الامام المعصوم يقولون لا جمعة لذلك بعظهم يصليها وبعظهم لا يصليها اما اهل السنة والجماعة فيقولون بوجوب صلاة الجمعة ما اي ما منك برا او فاجرا ان كان برا ها؟ فبره على نفسه ولنا خير وصلاح ان كان فاجرا ففجوره على نفسه نسأل الله له الهداية. نعم قال رحمه الله وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر كسفر معصية وما دون المسافة فتلزمه بغيره. هذه ايضا مسألة مهمة المذهب عند الامام احمد وهو قول لبعض الفقهاء رحمهم الله ان من سافر سفر معصية لا تسقط عنه الجمعة ها اي قضية والله عجيبة سبحان الله الا لو ان الانسان مثلا سافر سافر يريد ان يرابي في بلاد الكفار سافر يريد ان يختلس من بلاد الكفار مثلا هذا سفر محشي انسان سافر لماذا سافر يريد ان يقطع رحما هاي صفر معصية انسان سافر لماذا سافر يريد ان يقتل يريد هذي كلها صور معروفة فمن سافر سفر معصية فان الجمعة لا تسقط عنه لماذا؟ لانه لا يجوز الترخص برخص السفر ما دام سفره غير مباح نعم قال وعلى مقيم خارج البلد نسيناها وما دون المسافة فتلزمه بغيره ايه هذي مسألة ايظا مهمة من كان دون مسافة السفر او دون مسافة القصر اللي هو ثلاثة وثمانين كيلو تقريبا يعني الان فرظا هذا المسجد وانسان يعيش بعد ثمانين كيلو ولا يوجد عنده مسجد الا هذا المسجد يجب عليه ان يأتي ثمانين كيلو يمشي؟ ايه يمشي يركب قال بعض الفقهاء ضابط في ذلك ما هو قال الظابط في ذلك انه اذا صلى الفجر فركب ركب يستطيع ان يدرك الجمعة في وقت العصر فعليه ان يركب فجرا وبعض الفقهاء يقول اذا ركب ضحى فامكنه الادراك يجب عليه ان يركب مع الاسف الشديد هذه الكلمة انا اقولها ولعلكم تنشروها عني. بعض المتفلسفين او يسميهم المتفيهقين. او يسميهم المتفقهين. ولما يتفقهوا بعد مع الاسف الشديد يأخذون ببعض رخص الفقهاء فيذهب الى مزارع العبدلي او يذهب الى مزارع الوفرة ثم يسمع الاذان الجمعة هو في الوفرة في مساجد جمعة ولا ما في؟ او في العبدلي فيه ولا ما في جالس في المزرعة ويصليها ظهرا. ليش يا فلان قال والله انا لي عذر. قال والله الجمعة ما ما يصير في المزارع. سبحان الله! هذا قول يا اخوان. يعني غريب جدا انت في بلد مجرد ما دام الامام امر باقامة الجمعة ليس لك ان تترخص انت ما دام الامام امر باقامة الجمعة ليس لك ان تترخص انت تحت اي حجة من الحجج لا لا الانسان اذا كان دون مسافة القصر فعليه ان يسير الى صلاة الجمعة. نعم. قال وعلى مقيم خارج بلد واذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فارسخ فاقل لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء. رواه ابو داوود ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب اذا كان المؤذن صيتا بموضع عالم والرياح ساكنة والاصوات هادئة والعوارض منتفية فارسخ فارسخ فاعتبرناه به. قاله في الكافي. يعني المذهب ان المسافة التي تلزم بها الجمعة هي الفرسخ والفرسة كما قال المصنف رحمه الله في تعريفه هو الموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب اذا كان المؤذن صيتا موضع عال والرياح ساكنة والاصوات هادئة والعوارض منتفية خمسة شهور وهذه ها ما يجي لا ما يجي هذا قول ماذا؟ هذا غير اللي ذكرناه غيره. لذلك احنا قلنا اليوم الناس يأخذون ايش؟ يروح في مزرعته قال انا ما اسمع الاذان ما شاء الله عليك قال مذهب يقول طيب يا اخي الله وش قال انت تسمع الاذان ولا ما تقول انا اسمع بالميكروفون طيب تسمع ميكروون لان في ازعاجات في اصوات في ضجيج مهوب مثل الاول في بنايات يا سبحان الله تعليلات نعم اذا كان ما في مسجد يركب سيارته يروح لا يترك جمعة يا اخوان. مع الاسف بعض الناس تركوا الجمعة مرة مرتين ثلاث والله تغيرت نفوسهم صلاة الجمعة من اعظم الصلوات في الاسلام. حتى مع هذا واقع. كثير من المسلمين ربما لا يصلون اما الجمعة لا يمكن يتركوه هم في قراءة انفسهم يدركون مكانة الجمعة وهم على تقصيرهم وعلى خطئهم يعني هذا ترك الصلاة معروف الحكم فيها ومع ذلك يشعرون يشعرون باهمية هذه الصلاة الفرسخ الفرسخ يعني تقريبا ما يقارب خمسة كيلو تقريبا الفرسخ من ثلاثة كيلو الى خمسة كيلو تقريبا هذا الصيت الذي يسمع منه الاذان. نعم قال رحمه الله ولا تجب على من يباح له القصر لانه صلى الله عليه وسلم سافر هو واصحابه في الحج وغيره فلم يصلي احد منهم الجمعة فيه. مع اجتماع الخلق الكثير وقال ابراهيم رحمه الله كانوا يقيمون بالريس سنة واكثر من ذلك يقيمون بالري الري اسم منطق. نعم قال كانوا يقيمون بالريس السنة واكثر من ذلك. وبالسجستان السنتين لا لا يجمع وقال ولا يشرقون رواه سعيد نعم هذه المسألة ايضا لا تجب على من يباح له القصد اللي هو المسافر لان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع اسفاره في غزواته في زياراته في عمره في حجه لم يجمع صلوات ربي وسلامه عليه ما دام لم يجمع ليس لاحد ان يجمع لا في حج ولا في لكن لو ان اهل مكة جمعوا فجمع معهم هذا امر سائغ ما في بأس لذلك يقول ابراهيم ابراهيم المقصود به ابن يزيد ابن قيس النخعي من تلامذة تلامذة ابن مسعود. يقول كانوا يقيمون بالري اسم منطقة في بلاد ايران. السنة واكثر من ذلك وبسجستان. سجستان اللي هي بلوشستان وهي منطقة بين باكستان وافغانستان وايران السنتين لا يجمعون او لا يجمعون او لا يجمعون ولا ولا يعني يشرق ولا يشرقون كيف يعني لا يشرقون ايش معنى لا يشرقون؟ لا يجمعون هذه فهمناها انهم ما يصلون صلاة الجمعة لا يشركون اليه يصلون صلاة العيد لان صلاة العيد متى تكون بعد الاشراق؟ نكتفي بهذا ان شاء الله نكمل بعد صلاة العشاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله