﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى

2
00:00:18.950 --> 00:00:35.850
الملتقى في باب ما يبطل الصوم عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. رواه احمد والترمذي  قال رحمه الله

3
00:00:35.900 --> 00:00:55.900
باب ما جاء في القيء والاكتحال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي. رواه الخمس ان النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في ابواب ما يبطل الصوم عن رافع ابن خديج رضي الله عنه

4
00:00:55.900 --> 00:01:16.250
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجم والمحجوم الحجامة هي اخراج الدم من البدن بطرق معروفة ويلحق بالحجامة الفصد والشرط. وهو ان يشق العرق طولا او عرضا

5
00:01:16.300 --> 00:01:46.300
وانما كانت الحجامة مفطرة. لانها تضعف البدن بالنسبة للمحجوم. فانه اذا احتجم ضعف بدنه واما بالنسبة للحاجم فلانه فيما سبق كان الحاجم يمص القارورة يعني يمص الدم. وربما دخل الى جوفه الدم من حيث لا يشعر. واما في وقتنا الحاضر فان الحاجم لا يمس القارورة وعلى هذا يكون الفطر بالنسبة

6
00:01:46.300 --> 00:02:09.500
لا بالنسبة للحاجم ويلحق بالحجامة التبرع بالدم. فانه مثل الحجامة لما يحصل للمتبرع من من ضعف البدن واما اخذ عينة من الدم او التحليل فانه لا يفطر الصائم لانه دم يسير لا يؤثر على

7
00:02:09.500 --> 00:02:27.950
البدن وهكذا لو حصل من الانسان رعاف في انفه او خرج منه دم في سنه ونحوه او جرح وخرج منه دم فان ذلك لا يؤثر على صيامه. لانه ليس حجامة ولا في معنى الحجامة

8
00:02:28.450 --> 00:02:48.450
واما الحديث الثاني وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء عمدا فليقضي القيء هو اخراج ما في المعدة من طعام او شراب. فاذا غلب الانسان القيء بمعنى انه خرج

9
00:02:48.450 --> 00:03:08.450
بغير اختيار منه كما لو هاجت معدته او نحو ذلك فتقيأ فان ذلك لا يؤثر على صيامه لانه بغير واما من تعمد القيء بان تعمد ان يخرج الطعام والشراب من معدته فانه يفطر

10
00:03:08.450 --> 00:03:28.450
لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن استقاء عمدا فليقضي. وهكذا كل ما غلب على الانسان وكان بغير اختيار منه فانه لا يفطر الصائم. فلو ان الصائم دخل الى جوفه غبار او

11
00:03:28.450 --> 00:03:48.450
دخل الى جوفه تراب او غير ذلك من الامور. بغير اختيار منه فان ذلك لا يفطره. وهكذا لو دخل في البحر او في بركة فدخل في فمه او في جوفه ماء من غير اختيار منه فان كل ذلك

12
00:03:48.450 --> 00:04:08.450
فلا يؤثر عليه. فكل ما يدخل في جوف الصائم بغير اختيار وارادة منه فانه لا شيء عليه ولا يؤثر ذلك على صيامه. واما بالنسبة لما ترجم له المؤلف رحمه الله من الكحل بالنسبة للصائم فان الكحل لم يرد فيه

13
00:04:08.450 --> 00:04:28.450
شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا انه فعله ولا انه نهى عنه. والكحل بالنسبة للصائم لا يفطر ولا يؤثر عليه. وذلك لان العين ليست منفذا معتادا. وعلى هذا فيجوز للصائم ان يستعمل

14
00:04:28.450 --> 00:04:48.450
قطرة العين وقطرة الاذن حتى ولو وجد طعم ذلك في حلقه. لان العين والاذن ليست منفذة معتادا وليست العلة هي وجود الطعن في الحلق. بدليل ان فقهاء رحمهم الله قالوا ان الانسان لو لطخ باطنه

15
00:04:48.450 --> 00:05:08.450
قدمه بحنظل فوجد طعم ذلك في حلقه فانه لا يفطر بذلك. واما قطرة الانف فانها تفطر الصائم بان الانف منفذ معتاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبر وبالغ في الاستنشاق

16
00:05:08.450 --> 00:05:35.150
الا ان تكون صائما فالانف منفذ معتاد كما ان الفم منفذ معتاد. ولهذا بعض المرضى يتغذى عن طريق انف بان تدخل الانابيب في انفه فيتغذى طعاما وشرابا على هذا ما وصل الى جوف الصائم من طريق الفم او وصل الى جوفه من طريق الانف فانه يكون مفطرا

17
00:05:35.150 --> 00:05:55.150
واما ما يتعلق بالعين وما يتعلق بالاذن فلا يفطر به حتى ولو وجد حرارة ذلك في حلقه او الطعم في حلقه لان الاذن والعين ليست منفذا معتادا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله

18
00:05:55.150 --> 00:05:56.241
نبينا محمد