وين ذكره؟ ما انتبهت شلون طوفتها ذي ها سبحان الله يعني مدري شلون هذي طفطفتها اي والله صح كلامك زاغ البصر يا شيخ حمد وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واضح ومن انكره ومن انكر على عثمان انكر بعد موته والصحيح ان القاعدة المطردة ان ما وقع عليه الاجماع فان الانكار بعده لا يظر واضح نعم تفضل يا شيخ احمد الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وبعد هذا هو المجلس السابع من مجالس تعليقنا على كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب كنا قد وقفنا على قول المصنف فصل النية هنا في الوضوء قصد رفع الحدث فنبدأ على بركة الله ونحن في مساء الثلاثاء السابع والعشرون من الشهر الرابع عام اربعة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في النية فالنية هنا في الوضوء قصد قصد قصد رفع الحدث بذلك الوضوء او قصد استباحة ما اي فعل تجب له الطهارة كاستباحة صلاة واستباحة لطواف واستباحة مس مصحف وتتعين نية السباحة لمن حدثه دائم كمستحاضة ومن به سلس بول ونحو ذلك. ويرتفع ويرتفع حاجته ولا يحتاج الى تعيين نية الفرض او قصد ماء او قصد ماء قول او فعل تسن له الطهارة. كأن ينوي وضوء لقراءة وذكر واذان ونوم ورفع شك وغضب لانه من الشيطان. والشيطان من النار والماء يطفئ النار. وكلام محرم كغيبة ونحوها وجلوس بمسجد وتدريس علم قد قدمه في الرعاية واكل وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فمتى نوى كم ذلك ارتفع حدثه اما اذا نوى التجديد المسنون بان صلى بالاول ناسيا حدثه فانه يرتفع حدثه. فلو لم يصلي بالاول او كان ذاكرا الحدث لم يرتفع ولا يضر سبق لساني بغير ما نوى كما لو اراد ان يقول نويت نويت اصلي الظهر فقال نويت صيام غد ولا يضر شكه في النية او في فرض بعد فراغ كل عبادة من العبادات. سواء كانت صلاة او صياما او غيرهما. ويشك فيهما اي النية في الاثناء استأنف لان الاصل انه لم يأت بها كما لو شك في غسل عضو او او مسحرة ومسح رأسه في الاثناء قوله فصل هذا الفصل عقده لشرح ما يتعلق اركان الوضوء وشروط الوضوء. اول اركان الوضوء النية ما المقصود بالنية قال النية هنا في الوضوء قصد رفع الحدث او قصد استباحة ما تجب له الطهارة اذا كون الانسان مجرد قصد بفعله وين رايح؟ اتوضأ لو سألته لماذا تتوظأ يقول لارفع الحدث اذا هذه النية كافية لو سألته اين تذهب؟ قال اقصد الميظأ. الصواب الميظة بكسر الميم ماذا تفعل في الميظة؟ ميظاء؟ قال اريد ان استبيح ما تجب له الطهارة ان لم يرفع لم ينوي رفع الحدث لكن نوى استباحة ما تجب له الطارة قال اريد ان اصلي قالوا اريد ان اطوف قال اريد ان امس المصحف اذا هذه النية القصدية القلبية هي الشرق النية التي هي شرط في صحة الوضوء هو قصد رفع الحدث او قصد استباحة ما تجب له الطهارة امران والتنوع فيهما يكفي احدهما فان جمعهما لا بأس هذا امر لا بأس به قال قصد استباحة ما تجب له الطهارة ما فسره الشارع صاحب النيل بقوله اي اي فعل تجب له الطهارة اذا ما هنا على تفسيره نكرة قصد اي شيء تجب له الطهارة وما تأتي نكرة وتأتي موصولة وتأتيه استفهامية تأتيه عامة بمعنى المؤول بالمصدر اذا هنا ما نكرة موصوفة اي اي شيء تجب له الطهارة ومعلوم ان هناك اشياء يجب تجب الطهارة لها مثل الصلاة بالاجماع والطواف عند الجمهور ومس المصحف عند عامة السلف ولم يخالف فيه الا الظاهرية طيب ما دام نوعتم قلتم ان المقصود بالنية اما رفع الحدث واما استباحة ما تجب له الطهارة ليش تتوظأ؟ لو سألته لقال ابي اشيل المصحف واحطه من مكان لمكان ليش تتوضأ؟ قال بطوف يصح وضوءه. لكن متى تتعين متى تتعين الاستباح لا يوجد حالة لا توجد حالة تتعين رفع الحدث لكن توجد حالات تتعين نية الاستباح متى قال المصنف وتتعين نية الاستباحة لمن حدثه دائم اللي حدث دائم حتى لو نفى نوى رفع الحدث ما يستطيع يرفع الحدث ليش مركب بربيش يخرج من البربيش قطرات من الماء في اي لحظة فاتح فتحة خارجية اعزكم الله وعافانا واياكم والفضلات تخرج في اي لحظة مريظ بسلس البول مريظ باطلاق الريح فهؤلاء حدثهم دائم فكيف ينوي رفع الحدث؟ ما يستطيع فماذا ينوي؟ قال وتتعين نية الاستباحة هني ما يصير اثنين لازم تنوي المريض مرض دائم لا يمكن معه رفع الحدث فانه ينوي الاستباحة تتعين نيته ومثل المصنف بقوله كمستحاضة تعلمون ان المستحاضة ممكن في اي لحظة دم ينزل منها ومن به سلس البول ونحو ذلك مما ذكرنا امثلة امثلته ويرتفع حدثه بهذه النية التي نوى بها الاستباحة طيب هنا الان سؤال وارد هل يكفي ان ينوي الفرظ ولا يكفي ان ينوي مطلق النوافل مثلا لو ان انسان قال قلت له اين تريد قال رايح تتوضأ ليش تتوضأ مو وقت صلاة؟ قال اتوضأ لصلاة الضحى وش حكم صلاة الظحى مستحبة وسنة بالاجماع ليست واجبة صح طيب نوى ما تستباح لاحظ نوى ما يسن يعني نوى الوضوء لشيء مسنون نوى الوضوء لشيء مسنون. فهل يرتفع حدثه؟ الجواب نعم يرتفع حدثه اذا لو نوى رفع الحدث ارتفع حدثه لو نوى استباحة ما تجب له الوضوء ارتفع حدثه. لو نوى امرا مسنونا كان الوظوء مسنونا في او شرطا صح وضوءه كما لو قلت له اين تريد قال روح اتوضأ ليش تتوضأ قال ابي ادعو ما ابي ادعو وانا على مو على طهارة الان هل الوظوء شرط في الدعاء؟ ما هو شرط ولا واجب صح ولا لا؟ احسنوا احوالهم ما قاله الفقهاء من انه يندب له ايش يندب له الدعاء الطهارة اذا نوى المندوب ارتفع حداثه اذا هذه لابد ان ننتبه لها قال ولا يحتاج الى تعيين نية الفرض او قصدي ما تسن له ما يلزم هذا وهذا كان ينوي الوضوء لقراءة وذكر واذان ونوم ورفع شك وغضبه طبعا رفع الشك المقصود به شك في طهارته هل هو متوضي ولا مو متوضي؟ في قطع الشك باليقين يروح يتوضأ فينوي رفع الشك صح وضوءه وغضب ليش تتوضأ؟ قال والله انا غضبان ودي اتوظا عشان ابرد صح وضوءه لان الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار طيب لو نوى الوضوء لكونه قال كلاما قبيحا ويعلم ان الوضوء يغسل السيئات او نوى الوضوء لكونه نظر نظرا محرما. ويعلم ان الوضوء يسقط السيئات او سمع سماعا محرما فنوى الوضوء ليسقط اثر الذنوب من اذني تعلمون الحديث وان كان في سنده مقال لكن حسنه بعض اهل العلم ومنهم النووي رحمه الله وغيره قال اذا قام الرجل يتوضأ فتمضمض خرجت خطاياه من فيه واذا استنثر خرجت الخطايا من انفه واذا غسل وجهه خرجت الخطايا من اشفار عينيه شوفوا كيف واذا غسل يديه خرجت الخطايا من تحت اظفاره فينوي الرجل ماذا؟ ينوي اسقاط اثار الذنوب من جوارحه هذا معنى قوله انتبه الان قال وكلام محرم كغيبة ونحوها كغيبة فهمناها ونحوها نميمة الكذب النظر المحرم سماع المحرم ظرب انسان ظلما فاراد ان يتوضأ نوى الوضوء لاجل هذه المقاصد صح وضوءه ليش؟ لان هي ليش صحى وظوءه هو ما نوى رفع حدث ولا نوى انتبه له ولا نوى استباحة ما تجب او تسن له الوضوء انما نوى تكفير السيئات اسقاط الذنوب بالوضوء نقول اعتقاد هذا المعنى نية في الوضوء اعتقاد هذا المعنى نية في الوضوء قال وجلوس بمسجد وتدريس علم وش حكم اه الوظوء للجلوس في المسجد ولمجالس العلم ها سنة ومندوب باتفاق العلماء ما حد قال بالوجوب واكل هل يسن الوضوء للاكل ذكره بعض الفقهاء ليش قالوا ان الاكل استباحة لرزق الله عز وجل هذا وجه الاستحباب قالوا الاكل استحباب لرزق الله عز وجل ورزق الله يتناول على اكمل وجه وهي الطهارة ولكن صحفي الحديث ان ابن عمر ذهب وقضى حاجته فقدم اليه الطعام فجئ له بالمال يتوضأ فقال اكنت تراني اصلي فلم يتوضأ نقول فعل هذا ليبين ان الوضوء ليس بواجب وليس معناه انه لا يصح الوضوء لهذه المعاني بل بل الوضوء في كل حال عبادة مستقلة وهذا قول جماهير الفقهاء ومن هنا كان الجمهور يقولون النية في الوضوء ها شرطا لصحة الوضوء. لانها عبادة والعبادات لابد فيها من النية بخلاف الحنفية فانهم لا يرون النية شرطا لماذا؟ قالوا لان الوضوء معقول المعنى قال رحمه الله فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم وهو المذهب عند الحنابل اما اذا نوى التجديد المسنون يعني وضوء على وضوء طبعا الحديث الوضوء على وضوء نور حديث ضعيف لا يصح اسناده اذا نوى التجديد المسنون من صلى بالاول ناسيا حدثه ثم اراد ان يجدد هو ما يعلم ان هناك حدث قد حدث منه فنوى فقط مجرد التجديد يرتفع حدثه يرتفع حدثه فلو لم يصلي بالاول او كان ذاكرا لحدثه لم يرتفع رجل دخل الخلاء لما خرج فقلنا له ليش تتوضأ؟ قال اجدد الوضوء هذه النية لا ترفع الحدث ليش لانه كان بعد حدث. فالتجديد بعد الحدث لا يسمى تجديدا متى يكون التجديد؟ تجديد يكون على شيء موجود لا على شيء مفقود واضح اذا اذا نوى التجديد لرفع حدث قد حدث منه لم يصح وضوءه ان نوى التجديد على وضوء صح الوضوء الثاني. ان نوى التجديد على وضوء ناسيا حدثه صح وضوءه ثم ذكر قال ولا يظر سبق لسانه بغير معنى طبعا هذه مسألة تسمى مسألة التلفظ بالنية لو تكتبون احسن مسألة التلفظ بالنية الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وعامة السلف والائمة الاربعة ولم يعهد الى نهاية القرن الثالث الهجري شيء اسمه التلفظ بالنية وانما عرف في بدايات القرن الرابع ولا في اي شيء من العبادات ولهذا صرح جمع من اهل العلم من فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة ان التلفظ بالنية محدثة يعني هم صرحوا بانها محدثة لكن اختلفوا فيما بينهم فمنهم من قال انها محدثة مردودة وهذا هو الصواب لانه لو كان التلفظ بالنية سنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله من بعده خلفاءه الراشدون. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي فلما لم يفعلوا وفعله من بعدهم علمنا انه من المحدثات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم اياكم ومحدثات الامور ومن احدث في امرنا اي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد ومن قال بانها محدثة زعم انها محدثة وبدعة حسنة لماذا هي بدعة حسنة؟ قالوا لانها تعين العوام على استحضار النية نقول هذا العوام الذي زعمتموه العوام الذين زعمتموهم او ما كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل الموجودون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مئة وعشرين الف صحابي. كلهم علماء قطعا لا صح ولا لا له بدليل القرآن ها وايش الدليل من القرآن انهم هم كلهم علماء فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. اذا طائفة ام العلماء وايضا قوله تعالى قالوا للذين اوتوا العلم ما قال انفة ها مو لي كلهم قالوا الذين اوتوا العلم ماذا قال قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم اذا العلماء موجودين العلماء موجودون فقولهم بان العوام بحاجة الى نقول هذا استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز وقولهم بدعة حسنة لا تستقيم هذه العبارة لا تستقيم لانه ليس في الدين بدعة حسنة البدع توصف بانها سيئة وحسنة في الدنيا اما البدع في الدين فكلها سيئة لماذا كلها سيئة البدع في الدين يعني فيها استدراك على الله وعلى الرسول على الشرع كأنك تقول يا ربنا هذا الشيء انت ما قلت انا بسويه يا رسول الله انت ما فعلت هذا الشيء انا ازيده ما يجوز اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله اللي الله قال اليوم اكملت لكم دينك فالدين كامل ما هو بحاجة الى زيادة احد لكن متى نقول بدعة سيئة وحسنة ما هو في الدين في الدنيا اما في الدين فيقول جابر كما في صحيح مسلم ها قال اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثة. وكل محدثة بدعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم موسنا ولا سنتين ثمان سنوات وهو يخطب الجمعة وفي كل خطبة جمعة يقول وكل بدعة ضلالة ويجي شخص يقول لا مو كل البدع ضلال انتو انت وين عقلك تستدرك على من؟ النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول كل بدعة ضلالة وانت تقول لا اما في امور الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ انتم اعلم بامور دنياكم كما في صحيح البخاري فهنا في امور الدنيا يوجد شيء حسن يوجد شيء قبيح فلما استشار النبي صلى الله عليه واله وسلم اصحابه في غزوة الخندق اشار سلمان بحفر الخندق فاستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا امر محدث ما كانت العرب تعرفه وهو من امور الدنيا من امور الحرب فاستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يكتب الى ملوك الارض وامرائها قالوا انهم لا يقرأون كتابا حتى يكون مختوما فاتخذ خاتما فاستحسنه اذا امور الدنيا حسنها حسن وقبيحها قبيح امور الدنيا محدثاتها حسنها حسن وقبيحها مثلا الذي ابتكر المكيف نقول قد ابتدع امرا حسنا يثاب على ذلك ان كان فعل لله والذي ابتكر القنبلة الذرية الذي فيها ابادة البشرية نقول ابتدع بدعة سيئة عليه وزرها ووزر من يلقيها ولا لا هذا معنى معنى تقسيم البدع في الدنيا ممكن في امور الدنيا ممكن اما في الدين لا فلذلك التلفظ بالنية بدعة في الوضوء في الصلاة في الصوم في الزكاة في الحج وقول المحرم لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج او لبيك اللهم حجة هذا ما هو نية يعني اخطأ من ظن ان هذه نية. هذه تلبية لتحديد النسك تلبية لتحديد النسك كقولك الله اكبر في الصلاة تكبيرة الاحرام فرق ما قبل الاحرام وفرق ما بعد الاحرام بس فاذا قلت ان تحلها باستحرام بس ما لبيت يجوز تتعطر يجوز تغطي راسك ما يجيك الشيخ حمد يقول ليش انت تغطي راسك تقول انا ما نويت ولبيت لكن اذا قلت لبيك اللهم عمرة حتى لو ما كان في قلبك شيء انتهى خلاص فاذا هذا يسمى شعار الحاج شعار المحرم علامة الدخول في النسك ها لبيك اللهم عمرة. لبيك اللهم حجة. لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج. لبيك اللهم حجا وعمرة. شعار المحرم لتحديد النسك اما النية في القلب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات اي ما في القلوب ولذلك قال المصنف ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى كما لو اراد ان يقول انه يصلي الظهر فقال نويت صيام غد يعني مثلا رجل راح يتوضأ في قلبه الوضوء لصلاة لحضور مجلس العلم فرآه شخص فقال له اين تريد؟ قال اريد الميظعة ماذا تفعل قالوا اريد انا تيمم اخطأ في اللفظ ويريد ان يتوضأ فهذا لا يظر لان النية محلها القلب قال ولا يظر شكه في النية او في فرض بعد فراغ كل عبادة هذه قاعدة وضابط فقهي مهم احفظه الشك اما ان يكون في العبادة واما ان يكون بعد العبادة فاذا شككت وانت في العبادة فاقطع الشك باليقين واذا انتهيت من العبادة وجاءك الشك فلا تلتفت اليه باي حال يعني مثلا توظيت وخلصت الوضوء وانت جاي مقبل للمسجد جاك ابليس قال ما نويت قل له اخشى عدو الله ما لك شغل حتى لو ما ربي يراني ويعلم ما في قلبي انتهى لكن وين تتوضا قعدت تمسح راسك ها تذكرت انك ما نويت فهنا تنوي في قلبك الوضوء لرفع الحدث او للاستباحة ثم تبدأ الوضوء من جديد مثاله مثال هذا كما لو ان رجلا بدا يتوظأ وفي اثناء مسح رأسه ورفع رجله خرج منه صوت او ريح ماذا يفعل يستأنف صح ولا لا؟ يستأنف فكذلك لو وقع الشك في الوضوء في اثناء الوضوء يستأنف عرفتم المثال لكن لو خرج من الوضوء ثم جاءه الشك فلا يلتفت اليه قوله شك في النية وفي فرض يعني في اي امر فرظي في الصلاة في الصوم بعد فراغ كل عبادة من العبادات سواء كانت صلاة او صياما او غيرهما ماذا يفعل اذا كان بعد الفراغ لا يلتفت اليه وان شك فيها استأنف وهذا بالاتفاق مثال اخر كثير ما يعرظ للناس انه في اثناء الطواف يشك انا طفت ستة ولا سبعة خلها ستة اترك السابع كأنها لم تكن واضح فات تصوف واحدة ثانية الان يقينا صار سبع تخرج لكن خلصت الطواف جيت بتصلي او بعد الصلاة ركعتين جاءك ابليس وقال انت تراك طفت ستة ولا خمس لا تلتفت اترك شيطان والوساوس نعم قال رحمه الله تعالى فصل فيه صفة الوضوء الكامل وهو وهي ان ينوي الوضوء للصلاة ونحوها او ينوي رفع الحدث الضمير مؤنث راجع الى الصفة راجعة صفر الى الصفة لا الى الوضوء نعم احسن الله اليك ثم يسمي ان يقول بسم الله لا يكفيه غيرها وكذا يعني لا يكفي ان قل بسم الرب ولا يكفيه ان يقول بسم الرحمن لابد ان يقول بسم الله لو قال بسم الله الرحمن الرحيم لم يجزه لم يجزه لم يجزه بالظن لان من اجزه. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وكذا كل موضع وجبت فيه. وظاهر ترتيبه بثم انه لو قدم تسمية على النية لم يصح وضوءه افاده شيخنا الالباني. طبعا هنا هذه ايضا ضابط فقهي مهم جدا ما هو هذا الضابط الفقهي كل موضع وجبت فيه التسمية فغيره لا يجزي عنها حفظته ضابط فقهي تحتاجه في جميع حياتك كل موضع وجبت فيه التسمية لا يجزئ غيرها مثلا انت جيت تاكل عند جمع من اهل العلم التسمية واجبة عند الاكل فبدال ما تقول بسم الله قلت بسم الله الرحمن الرحيم. ما تجزئ هذه بسملة مو تسمية جيت تاكل بدال ما تقول بسم الله تقول بسم بسم الرحمن الرحيم ما تجزئ ظابط فقهي جيت تبي تذبح وانت تبي تذبح قلت بسم العزيز الحكيم ما تجزئ لان التسمية عند الذبح واجب جيت تبي ترسل كلبك المعلم لتصيف بدال ما تقول له بسم الله ها؟ قلت له بسم باسم سريع الحساب. ما يصير. لازم بسم الله واضح الضابط الفقهي كل اينما وجبت التسمية لم يجز غيرها عنها. احفظ هذا الضابط في جميع الابواب والصواب اينما ندبت التسمية فغيرها لا يجزي عنها هذا ايضا تكملة للظابط اينما ندبت التسمية فغيرها لا يجزئ عنها. يعني مثلا جيت تبي تلبس ملابسك بدال ما يندب عند اللبس تقول بسم الله عند اه دخول المسجد تقول بسم الله اللهم صلي على محمد اللهم افتح لي ابواب الرحمة عند الخروج من المسجد بسم الله اللهم صلي على محمد اللهم اني اسألك من فضلك عند الركوب السيارة بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لها. فما يجزي غيرها واضح؟ يعني ما يجي واحد يقول يا اخي انا ذكرت الله. نقول ذكر الله على العين والرأس. بس هنا العبادة توقيفية العبادة ايش؟ توقيف هذه ضابط مهم جدا قال وظاهر ترتيبه بثم انه لو قدم التسمية على النية لم يصح طبعا لا بد ان تكون النية انتبه بعد التسمية ها لو قدمت تسمية على النية لم يصح ليش؟ لان التسمية عند الوضوء واجب عند الحنابلة والاصل ان واجب الشيء قبل شروطه. النية ركن وشرط شرط فهو يسبق وركن لابد من وجوده على الدوام. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق وثلاثا ان شاء من غرفة وهو افضل وان شاء من ثلاث وان شاء من ست. طبعا يغسل كفيه ثلاثا وجوبا عند الاستيقاظ من النوم وندبا في غيرها يغسل كفيه ثلاثا الى الرسغين ها الى هذه العظمة الناتية هنا والى الكوع الذي يلي الابهام. طيب يغسل كفيه ثلاثا ويتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ان شاء من غرفة وهو افضل ليش هو الافضل؟ لان هذا هو الثابت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ما هكذا باليمين يضع بعض الماء في فمه وبعضه في انفه فصار صارت الغرفة للمضمضة والاستنشاق فعلى هذا تكون ثلاث غرفات للفم والانف معه طيب لو ان انسانا فصل في الغرفات فحتى اوصلها الى ست ثلاث للفم وثلاث للانف يجوز ما نقول ما يجوز. يجزئ ولا نقول لا يجزئ. نعم قال رحمه الله تعالى ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت الشعر الرأس المعتاد غالبا فلا عبرة فالافرع بالفاء وهو الذي ينبت الشعر في بعض جبهته ولا بالاجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه. مع من حدر من لحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا ان لا يصف البشرة فانه يجزئ غسل ظاهره وحكم انفقة شارب وحاجب ولحية امرأة وخنثى اذا كانت كثيفة او خفيفة حكم اللحية. طبعا بالنسبة للوجه ذكرنا هذا فيما سبق انه منابت الشعر طبعا الى اسفل الذقن لا ولا عبرة بالافرع الذي يكون هناك شعرات في جبهته فاذا كان هناك شعارات في الجبهة يؤمر بالغسل. الا اذا كان لا لا ترى البشرة من ورائها فحينئذ يكتفى بامرار الباء ولا عبرة بالاجلح اللي حنا نسميه في عرفنا اليوم شوية اصلع ارتفع شعر راسه لا وصل الى النصف فهو ما نقول له لازم تغسلي للنصف لا تغسلي منبت الشعر المعتاد وينبغي ان يغسل مقدم رأسه اللي هو الناصية ومن حذر من اللحيين اللحيين اللحي اما ان نقول لحية اللي هي عظم لحية الفك من الجهة اليمنى ومن الجهة اليسرى لحيين وآآ والذقن طولا ما هو الشرع عندنا؟ الشرع عندنا الكتاب والسنة وفهم سلف الامة فهم ايش هل هذا الشيء اللي هو اذان الثاني يوم الجمعة فعله عثمان بمحضر من الصحابة ولا لا طيب لو كان هذه بدعة انكر علي ابن ابي طالب يعني الذقن طولا كله هذا موضع اللحية موضع الوجه من منبت الى الذقن ومن اللحيين اذا هذا كله. بعض الفقهاء يقول من الاذن الى الاذن. وهذا ادق ليش ادق؟ لانه يشمل العذارى. يشمل العذارى. الجلد الابيظ الظاهر بين الاذن وبين شعر اللحية هذا يدخل فالاصل ان اللحية بالكامل من الجهتين داخلة في الوجه هذا هو الاصل لكن لا نطالب بغسل اللحية الا اذا كان كثيفا الا اذا كان كثيفا واذا كان اذا كان كثيفا فلا نطالبه بغسل اللحية وانما يكفي التخليف اما اذا كان خفيفا فيطالب بغسل اللحية اه قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية لا يجزي غسل الظاهر شعر اللحية الا ان لا يصف البشر فاذا كان لا يصف البشرة فغسله ظاهر ما نبت على الخدين يجزئ نبت عن الانفاق مجزئ اذا كان كثيفا اما اذا كان لا يصف البشرة فالغسل مجزئ والمسح مجزئ اما اذا كان يصف البشرة فلا بد من الغسل اذا عندنا حالتان حالة الشعر نبت على الخد وخرج عن محله المعتاد فغسله يجزئ اذا كان خفيفا واذا كان يصف البشرة فلابد من غسله اما اذا كان كثيفا فلابد من غسل ما ظهر ومس وتخليل ما لم يظهر قال وحكم عنفقة العنفقة اللي هي التفلة عندنا في الكويت يسمونها ولا لا هذه الشعر اللي تحت الشفة السفلى وشارب من اعلى وحاجب هذا ولحية امرأة لو نبتت لو نبت لها لحية وهكذا كما ذكرت الشعر على الخدين وخنسه اذا كانت كثيفة خفيفة حكم اللحية يعني اذا كان كثيفا يغسل ما كان على موضع الغسل ويخلل واذا كان كثيفا في غير موضع الغسل في موضعه الاصلي فانه يخلل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ثم يغسل يديه مع مع مرفقيه واصبع واصبع زائدة ويد اصلها بمحل فرض ان او بغيره ولم تتميز ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. كالوسخ داخل انفه يشق التحرز منه او لا قال في حاجة المنتهى قلت ومثل ما يعلق باصول الشعر من قمل من قبل ونحوه وما يكون بشقوق رجل من الوسخ والحق بي والحق به الشيخ كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره. يعني يغسل يديه مع مرفقين هذا المرفق المرفق جزء منه من الساعد وجزء منه من العضد. فيغسل المرفق لانه حتى كما يقول الفقهاء ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولا يتم غسل كل عظمة الساعد الا بغسل المرفق فيغسل مع اليد تبعا ثم قال ولا يظر وسخ يسير تحت ظفر. احيانا يكون انسان اظافره طويلة شوي تجتمع الاوساخ مهو لازم الماء يصل لا لو كان هناك مثلا بقعة من الصبغ على اه جلدك يسير ما هو فاحش ما هو اليسير اليسير هو الذي لو جمع لم يتجاوز قدر الدينار والدرهم الدينار والدرهم اللي هي المئة فلس تقريبا صورة او شكل مئة فلس او اكبر بقليل او بيسير فلو كان على جسم الانسان بقع من الاوساخ لو جمعت لكان اقل من هذا القدر لا لا يلزم ان يزيلها وانما يمرر الماء على ذلك المحل وهكذا لو كان شيء من الوسخ في الانف يمنع يمنع من وصول الماء الى باطن الانف ان الوضوء يصح سواء انشق التحرز منه او لم يشق وهكذا لو كان بعض الناس يكون عنده مرض فيصير عنده طبقة من القشر ها طبقة كثيفة فلا يمنع الوضوء يكفي مجرد المسح وهكذا لو كان في لحيته طبقة من القشر فانه مجرد او غسل ظاهر اللحية مجز. وهكذا لو كان في شق القدم اوساخ فانه لا من الوضوء. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى هو الحق الشيخ آآ ما كان حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما هذا في زمانهم احنا في زماننا اليوم لو كان هناك يسير صبغ الصباغين لا بد يصير عنده على ايدينهم صبغ او كان رسام فيصير على يدينا صبغ. يسير لا يظر. اما اذا كان كثير لا بد من الازالة نعم احسن من قال رحمه الله تعالى ثم اذا غسل يديه يمسح جميع ظاهر رأسه بالماء فلو مسح من له شعر فمل فلو مسح امن له شعر البشرة لم لم يجزه. كما لو غسل باطن اللحية ولو حلق البعض فنزل عليه شعروا ما لم يحلق اجزأه المسح عليه من حد الوجه الى مسمى قفا. والبياظ فوق الاذنين منه يمر يديه من مقدمه الى من مقدمه الى قصره ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه ويدخل سبابتيه في صماخ اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما وهذه هي الصفة المسنونة وكيف مسح كفى. طبعا بالنسبة مسح جميع ظاهر الرأس بالماء هذا هو الواجب وهو الفرظ لابد من مسح ما يجزئ الغسل يعني مثلا لو انسان توظأ وغسل يدينه ونزل راسه تحت الماي الحنفية يقول صحى وظوء يقول لا الوضوء توقيفي ومن معاني الكون نقول الوضوء التوقيفي اذا ما امرك بمسحه لا بد ان تمسحه وما امرك بغسله لا بد ان تغسله وهذه فائدة قراءة الجر في الرجلين تعرفون ان الله سبحانه وتعالى في اية الوظوء ماذا قال؟ فاغسلوا وجوه وجوه معمول به منصوب مفعول به منصوب وجوهكم وايديا ها معطوف على المغسول وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم فالجار المجنون متعلق بالمسح وارجلكم بالفتح معطوف على الغسل. وارجلكم بالكسر معطوف على المسح فلاحظ صار الاعضاء عندنا ثلاثة اعضاء عضو لابد من غسله في كل حالة واي حالة الوجه واليدان وعظو لابد من مسحه لا يجزي غيره وهو الرأس. وعظو يجوز غسله يجب غسله او يجب مسحه في الخيار فان كان مكشوفا كالوجه لابد من غسله. وان كان مغطى كالرأس فيجوز لك مسحه واضح وما جاز فيه الوجهان وهو القدم انت مخير فيه فلو كنت انت لابس مثلا خف او دلاغ ها قلت لا ما ابي امسح بغسل كيفك لو كنت انت على وضوء تام ولبست خف او لبست الشراب او الدلاغ. ثم مسحت عليه في الوقت كيفك لان الله خيرك واعطاك اما الممسوح فلابد من مسحه والمغسول لا بد من غسله ما لك خيار واظح؟ هذا معنى قوله ثم اذا غسل يديه يمسح جميع ظاهر رأسه اذا غسل اليدين يدخل الكفين في الماء يبلل الكفين ثم يقول برأسه هكذا شوف يعم الرأس كله ها يمسح كل الرأس حتى يصل الى القفا ثم يعود هكذا قال المصلي ثم يدخل السبابتين في صماخ اذنيه هكذا ثم يلفه هكذا ها هكذا الابهام بظاهر هكذا بظاهر الاذن وما يكون من الجلد الموجود هنا هو من الرأس وليس من الوجه بخلاف الجلد هذا فانه من الوجه ولابد من غسله. نفرق بين هذا وهذا قال رحمه الله ولو حلق البعض فنزل عليه شعر ما لم يحلق اجزأه المسح لاحظ لو حلق بعض الراس لو حلق بعض الراس والباقي فيه شعر يمسح ايضا يمسح. لا ينتقل للغسل قال اجزاء المسح عليه من حد الوجه الى ما يسمى قفا والبياظ فوق الاذنين منه منه يعني من الرأس مو من الوجه قلنا البياض فوق الاذنين اللي هو هذا ها من الرأس والبياظ بين الاذن وبين العذارى من الوجه. فلا تخلط بينهما قال رحمه الله يمر بيديه من مقدمه من مقدمه من مقدم الرأس الى قفاه اي قفا الرأس او اوقف اوقف المرء ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه هذا احسن صيغة او احسن صفة للمسح هناك صفات اخرى وردت كما ذكرها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرأة ويدخل سبابتيه في صماخ اذنيه داخل سماخ داخل الاذن ويمسح باباميه ظاهرهما الظاهر الاذنين اللي هو الجهة هذي قال وهذه هي الصفة المسنونة وكيف مسح كفى نعم هنا مسألة هل يكفي مسح بعض الرأس ام لابد منه؟ مر معنا ان الركن في الرأس مسح كله نعم قال رحمه الله تعالى ثم بعد مسح رأسه واذنيه يغسل رجليه مع كعبيه وهم العظمان الناتئان اللذان في اسفل الساق من جانبين القدم ويغسل الاقطع من مفصل مرفق مرفق مرفق وكعب وكعب طرف طرف عضد وساق ثم بعد مسح رأسه واذنيه يغسل رجليه مع كعبه. طبعا الكعبان كما ذكرنا هو عظم مفصلي يربط بين الساق وبين القدم. فجزء منه متعلق بالساق وجزء منهم متعلق بالقدم ولا يتم الواجب وهو غسل كل القدم الا بغسل الكعبين. اذا لا بد من غسل الكعبين تبعا للقدمين وهما العظمان الناتئان من جانبي القدم من جانب اليمنى واليسرى وهذا عليه عامة اهل اللغة وعامة الفقهاء وقال ابو يوسف القاضي الكعب هو العظم الظاهر في اعلى القدم العظم الظاهر في اعلى القدم لكن في هذا القول نظر. ويغسل الاقطع من مفصل مرفق وكعب طرف عضد وساق. لو كان هناك انسان مقطوع جزء من يده جزء من قدمه يغسل ما بقي ويجزي ان شاء الله الله تعالى نعم تكتبي طيب نكتفي بهذا القدر وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بركة الحمد لله لانها سنة الخلفاء الراشدين سنة عندنا حنا عندنا الشرع الشرع العلماء قد يطلقون القبر من باب آآ اللزوم والا فالصواب ان القبر لا يزار لا يزار قصدا ولا يشد قصدا يجوز ان الانسان ينوي الزيارة وهو في المدينة ينوي زيارة القبلة بدون شد رحل وهذا بالاجماع بالاجماع يسن زيارة ثلاثة مقابر لاهل المدينة ومن في المدينة بالاجماع قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قبر شهداء احد قبور شهداء احد قبور البقيع كما تسن زيارة مسجدين في المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وما عدا ذلك فهي من سياحة الناس ومن زوارتهم وزورهم وليس من السنة اما مسألة شد الرحل السفر الى المدينة لاجل القبر هذه هي المحدثة هذه هي البدعة المنكرة التي ردها شيخ الاسلام رحمه الله على البكري في كتابه الرد على البكري وكذلك في رسالته التوسل والوسيلة واشار الى هذا في الرد على الاخنعي اذا لا نخلط الامور. فقول العلماء وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس خاص بقبر اي قبر انت بتزور المقابر فتفكر انك تزور المقابر خلنا نتوضأ عشان لما ادعوا لهم يكون دعائي مستجاب ولا فيه شد رحل ولا شي. تبي تركب سيارتك مني تبي تروح صبحان هذا سفر اذا يجوز فاذا كان هذا مقصوده لا بأس وهذا الذي نحسن الظن بالفقهاء انهم يقصدون بزيارة قبر النبي لمن في المدينة اما من يأتي من الافاق افرض ان شخص من الكويت يبي يروح الى المدينة هو يقدر اذا توظا هني ، حافظ على وظوءه لين يصل مستحيل اذا ليس هذا مراده نعم تفضل على من اراد ايش لعل سؤالك تقصد من اغتسل يوم الجمعة هل يجب عليه الوضوء هذا احسن الصحيح من اقوال اهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة ان من اغتسل غسلا واجبا سقط عنه الوضوء وغسل الجمعة عندهم واجب فاذا انت اغتسلت للجمعة يوم الجمعة قبل الجمعة هذا الغسل يغنيك عن الوضوء واضح نعم ايه اذا كان غسل الجمعة سنة فالصحيح من اقوال اهل العلم انها مسقطة للوضوء وهو رواية عن الامام احمد وانا ادين الله بهذا ان الاغسال الواجبة والمشنونة مسقطة للوضوء بخلاف غسل السباحة او بخلاف غسل التبرد فان هذه الاغسال غسل السباحة غسل التبرج غسل التنظف هذه الاغسال لا تسقط الوضوء لا تسقط الوضوء نعم اليك نعم لا اما مسح كل الرأس بالذهاب من القفا من الجبين الى القفا هذا الواجب. اما ردهما سنة نعم احسنت سؤال وجيه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك