﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:40.600
لها شرط للمصلحة او في مصلحة الناس تبقى في بلدها او في بيت اهلها ذهب نعم دخل على   او فقه عنب اهلها رحمه الله تعالى باب الحوادث والضمان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:40.600 --> 00:01:10.600
احدكم على نبي فليتبعه. متفق عليه وفي رواية لاحمد ومنذ حين فليحفل. وانت الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل لا تصلي عليه. ثم قال اعليه دين فكنا ديناران

3
00:01:10.600 --> 00:01:30.600
فتحملها ابو قتادة فاتيناه فقال ابو قتادة الديناران عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبري منهم الميت. قال ما من فصل صلى عليه. رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه

4
00:01:30.600 --> 00:01:52.750
الايمان والحاكم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يثابر رجل يتوقى عليه السائل فليسأل هل ترك من بينه من قضاء؟ فيحدث انه ترك وقال صلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم

5
00:01:52.750 --> 00:02:21.350
فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم رواؤه متفق عليه. وفي رواية من بخاري. فمن مات ولم يترك رخاء عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخالف في حد

6
00:02:21.350 --> 00:03:26.300
رواه البيهقي في اسناد البعير اما بعد هذه تتعلق اولا الحضارة الانسان  زي الحديث على  بقوله صلى الله عليه وسلم اذا اصبح حالهم على ما به فليتبعه    محمد واحاله   لا يجوز

7
00:03:27.400 --> 00:04:05.700
ان الله لن يوازي العقوبة المواصلة   والله حرام حرم الظلم على عباده وعلى نفسه اخر الزمن غير منظومة غير الظلمة الله يقول جل وعلا الواجب على الحقوق والامانات يؤديها لاصحابه

8
00:04:06.150 --> 00:04:47.450
وليس له ليس له ذلك بل يجب عليه ان يرجح حقا من اين الضلالة   ان   ثم شرع الله له الصلاة عليه يصلي عليه ثم ثم قبل ذلك عندما فان كان صلوا على

9
00:04:48.100 --> 00:06:12.150
يصلي على كل حال  عليه  وهذا ما اولادكم من ترك مالا  دل عليه على ان ترك الصلاة عليه الصلاة والسلام     ثم نلقاها  والحديث الاخير   لم تعبد المسلمين لان هذه خارج المدينة

10
00:06:12.200 --> 00:08:04.200
وشهيدة    يعني حتى لان لو   وان شاء الله والسنة   ها     ثم النبي صلى الله عليه وسلم   هل يعتبر رضا المحال والمحال؟ لما؟ لمن؟ نعم  والامر الوجوه. نعم هذا الصواب  اذا كان الشخص معسر يباع املاك احسن اليك

11
00:08:04.350 --> 00:09:20.850
على حسب الحال  لأن باش    بسم الله الرحمن الرحيم ايوه  النهاردة   ولذلك احيانا احيانا الورثة يفنون صحف ان من احق يتقدم خلال شهر بعد هذا الشهر الشخص الخير موجود مثلا

12
00:09:21.000 --> 00:10:36.500
ما هي بعبرة احسن الله اليكم تقدم الوفية على الدين      اه ان يكون ان يلقي جلبه ملك ومن شروط        محاميها هذا اهل السلطان     وطرد من زميله ان يصطحب ان يصطحبه فاشتراه نقدا وباعها عليه في نفس الوقت

13
00:10:37.950 --> 00:11:42.450
ايها الكرام   حتى يحبطها وينقلها   محل دائرة محل او من بيت اخر انا سبحانه يا شيخ  اذا دعا اذا اشترى منك تعاملا هل   قال الحافظ ابن حنبل رحمه الله تعالى باب الشدة والوكالة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى

14
00:11:42.450 --> 00:12:08.250
الله عليه وسلم قال الله تعالى انا فارس الشريفين ما لم يكن احدهما صاحباه فاذا رواه ابو داوود وصححه الحاكم وعن الدائم المخزومي رضي الله عنه انه كان شريكا النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء يوم

15
00:12:08.250 --> 00:12:38.250
فقال مرحبا بأخي وشريكي. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. وعن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقال اشتركت ونوعا رواه النسائي جابر رضي الله عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال اردت الخروج الى خيبر فاتيتم النبي صلى الله

16
00:12:38.250 --> 00:13:41.350
وعليه وسلم فقال اذا اتيت وكيلي بخير فخذ منه خمسة خمسة عشر وصخا. رواه ابو داوود وصححه   اما بعد هذا  طموحها زائلة والناس هذه المبادئ   الزراعة زاره   اه   جاء شارك على وجه الناس به

17
00:13:42.400 --> 00:14:44.600
فلا حرج يقول الله جل وعلا الا ذا الشريكين   والامانة  اذا صدق فاذا حان نزعت البركة بارك الله لا تسدي الينا من البركة       يعني هذه حق ولا يخون ولا يجهل

18
00:14:49.900 --> 00:15:53.400
وغير ذلك هكذا      لم افهم شيئا فبكر النبي صلى الله عليه وسلم يا رب وفرحان هنا مثل ابا هريرة وصدقة البصر  المفروض ان الشركات وهذا كلها بشرط الامانة وعدم الخيانة

19
00:15:54.350 --> 00:16:36.900
وان تكون موافقة للشرع ليس فيها روض ولا خداع اما اذا كانت فلا يجوز   فاذا كانت شريكة لا شيء    يتفقون على  وانفق بينهما ثلاثة او اربعة او عشرة  واحد من يعمل او اثنين يعملون والبقية لا يعملون

20
00:16:37.100 --> 00:17:45.250
فيقول لكم يا ايها العاملون انتم فالبقية  لانه   يعني      كلام الله  لكن في النصف   معلوم ووجود التشكول       ما عندهم مال بوضوح والابدان الى اجهزة الابدان  بدون او اعمل للناس بالعمل

21
00:17:45.500 --> 00:18:58.950
من طيب  العمل     نصلي الناس  وانظروا بيننا     عشرين اي نعم لكنها اوشى الناس الواحد يتصرف هذه  المقصود الاعمال المباحة وان يكون معلوم  للاسف الشديد   والباحثة انما الانسان والله كان معروف

22
00:18:59.100 --> 00:19:53.650
ماذا  قم على المضاربة تمام  التأمين  اخي       في شركة مظاعفة يقولون اذا اعطيتم يا رأس المال لسنة نعطيك نسبة عشرة في المئة من الرزق يترك رأس المال معنا سنتين نعطيك عشرين بالمئة

23
00:19:54.200 --> 00:20:31.450
اي نعم من الربح لكن تحصل فتنة الربح في زيادة السنوات لا  لكن تختلف النسبة مع ابقاء المال معك جزاك الله خير   انتهى الوجه الاول قبلا اقلب الشريف. لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني

24
00:21:51.400 --> 00:22:46.250
وان كانت اكثر من النصف مثلا    يا اخي      فاضغط على نعمين فيما اذا اذا ما اتفق على الصورة قبل الانفراد  يعلم  من خسارة اذا حدثت نحن يقولون للمشترك نعم من شركاء الربح

25
00:22:46.850 --> 00:23:53.450
لا لا يحدد لكن اذا اما ذا الشريف  نعم   انما الوكالة استاذ فلان   في كل شيء مال التجارية المعلومة الا بالتبرع لا بعض الناس يكتب رسالة في   صحيح اذ كان الناس

26
00:23:55.650 --> 00:25:05.550
معلومات    وهذا ما قال عليكم ثم انه يقول لا هذي الظالع هذا الشهر لانهم الا يربحون قد يخسروا فضيلة الشيخ  البنود الشرعية منهم يا شيخ   ان الربا      اذا كان رجل اسلامي

27
00:25:06.000 --> 00:26:01.650
قل اذا زاد عن التسع مئة وخمسين فالمبلغ الزايد لك بعد اسبوع   اخر  ادى الجهاز عليه بس مئة ريال وهما  ادى المبلغين بثلاث مئة ريال هل هو جائز؟ بيعة       في هذا

28
00:26:02.050 --> 00:26:58.650
يعني  الشدة  وهذه ليست محدودة    الشيخ تراكه الاصلي عشرة الاف ريال بعضهم تجده الان في الوقت الحاضر مثلا مضى للحكومة حوالي خمس مئة ريال فيبيعه بالعشرة الاف مسلم هل يصلح ذلك

29
00:26:58.950 --> 00:27:30.450
قال سم  كثيرا يا شيخ ويسألون عنها   قال الحافظ ابن حنبل رحمه الله تعالى في بابه الشركة والوكالة وعن عروة الفارسي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله

30
00:27:30.450 --> 00:28:05.950
الحديث هل الحديث رواه البخاري حديثه؟ وقد تقدمت وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفقنا عليه وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر صلاته ستين وامر علي رضي الله

31
00:28:05.950 --> 00:28:25.950
عنه ان يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وامر علي رضي الله عنه ان ينحر الباقي. الحديث رواه رواه مسلم. وعن ابي

32
00:28:25.950 --> 00:28:52.900
هريرة في قصبة العتي قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا بني على امرأتي هذا فان اعترفت والحديث متفق عليه   اما بعد  انه لا بأس ببكاء في شراء مع بعض الحاجات

33
00:28:53.350 --> 00:29:25.950
طبعا يدعوها بالغ   يدل على العبادة  الظحية وغير الظحية في العقيدة لا حرج في ذلك كذلك قال صلى الله عليه وسلم والسلام الصدقة من اهل الزكاة نستطيع بفضل الله تعالى لا بأس وهكذا كل هذا لا حرج فيه

34
00:29:27.300 --> 00:30:20.000
وهكذا عليه الصلاة والسلام  سبعة وثلاثين فدل على توحيد التوحيد والضحايا  صاحبها من اهل هدية الضحية او حقيقة قال لي ابراهيم نعم  كذلك    ولي الامر المنزلة عند السرقة هكذا قصاص

35
00:30:20.400 --> 00:30:59.800
ليس من شرط ولا ولي الامر اذا وكل من يقوم بذلك فلا بأس لهذا  ان يعلوا من الله الله عز وجل لما الصحابة  طبعا هي في ذلك المقصود منه   تأثرت هذه الحالة المهدية

36
00:30:59.950 --> 00:32:35.050
نعم وقبلت الاحزاب صاحب الهدف              جميلة طيبة لبعض الله    هذا في التفصيل اذا كان وفيها شأن امير البلد  في المحكمة او اللجنة انه من البلد الوحيد  الذين لكان وهل نفسك

37
00:32:35.100 --> 00:35:23.250
على حسب الرجل المقصود انه        وهكذا اذا  الهيئة توزع على افعلي   تمام       اللهم انك تصرف عنها        ده الحديس   نعم       يا من هو اشد مبارك        نعم      وللايات   ليس صاحب السلعة  صاحب السلعة بينهم

38
00:35:23.300 --> 00:36:01.400
قال الحاكم لاحد رحمه الله تعالى باب الاقرار عن ابي ذر رضي الله عنه قال كان من النبي صلى الله عليه وسلم سقطهم جبران من حديد طويل امس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:36:01.400 --> 00:36:27.850
اخذت حتى توديه رواه احمد من اربع وصححه الحاكم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل الامانة الى من ائتمنك رواه الترمذي وابو داوود وحسنه وصححه الحاكم واستنفره وابوه حاكم الغازي واخرجه

40
00:36:27.850 --> 00:36:52.300
جماعة من الحطاب وهو سابق للعاريات وان يال ابن امية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخذت رسلي فاعطهم ثلاثين فقلت يا رسول الله قال بل عارية رواه احمد

41
00:36:52.300 --> 00:37:16.700
وصححه ابن حبان وعن صفوان بن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعان منه دروعا يوم حنين فقال محمد رواه ابو داوود واحمد والنسائي وصححه الحاكم

42
00:37:16.700 --> 00:37:49.700
رضي الله عنهما اللهم اهدنا اما بعد هذه الاحاديث اول بالافراط  والامانة لقاء الحقائق يجب على العبد ان يوقظ بالحق  هذا امر من بعد عليه قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا بالله

43
00:37:50.000 --> 00:38:18.250
قوله جل وعلا ان الله يغفر ان تؤجل الامانات سبحانه هم الذين اولي اماناتهم راعون قال جل وعلا يا ايها الذين اذكروا الله ورسوله وانتم تعلمون   الواجب على من لم

44
00:38:18.450 --> 00:38:52.150
امن وامانة وعلية يجب ان   نعم  ويجب ان يكون خيرا من ذلك لا يظلمه عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة يقول يا ابي ذر قل الحق

45
00:38:54.250 --> 00:40:02.500
قد يكون زين كبير من الشريعة يحافظ الادب الى الجنة    ليس له ومن ذهب الى الدنيا او ما عليه الامر     يجب عليه  فهي تؤدي فرض تؤدي الفرض   الاجماع قائم من اهل العلم

46
00:40:05.950 --> 00:41:18.700
الا نعم        نسأل الله تعالى يجب ان يؤدي الامانة وكان  فليس له   اذا رجعونا فليطالب بحقه     الا في مسائل خاصة هذه اصلها  اذا من عنده له عمل    من احد ولا

47
00:41:19.100 --> 00:41:52.550
بل من دون ذل ومن دون خيانة هذه المقاصة  اما على وجه  فلا ينبغي لها ولهذا على هذا  ذهب الى ان يهون وليس بذلك    هذا هو اللي حصل العمل جدا

48
00:41:52.800 --> 00:42:59.550
انه امانة فحذف منها ما خلفه فيه على وجه الله      دل على ان  مسيرة عليه بسببها هكذا عصرها مضمونة وقال مثلا سلاح  صباحكم عاش  هذه  اما اذا  اما اذا تعدى

49
00:43:01.750 --> 00:44:13.750
الداعية نفعه   النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هو خصم   مغمومة  قال       واصابها هذه  الا بالشهر  هي امانة معكم الله اما بالتفسير او التعليق  فانا نحن الا بالحرام فلو اصابني

50
00:44:16.200 --> 00:44:17.150
لا