﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:14.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. وسيئات اعمالنا من يهده الا فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا

2
00:00:14.950 --> 00:00:33.350
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب بفقه مذهب الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى الامام مرعي الحنبلي المتوفى في القرن الحادي عشر من الهجرة سنة

3
00:00:33.350 --> 00:00:51.250
وثلاثين بعد الالف ووصلنا الى كتاب او الى باب التيمم من كتاب الطهارة قال الامام مرعي رحمه الله تبارك وتعالى يصح اي التيمم. والتيمم هو قصد الطهور او التراب الطاهر او الطهور

4
00:00:51.250 --> 00:01:11.700
لرفع الحدث او اباحة الصلاة كما سيأتي الخلاف في هذه المسألة هل التيمم مبيح او رافع فالشاهد ان التيمم هو قصد التراب الطهور. قصد التراب الطهور لاستباحة الصلاة على المذهب

5
00:01:12.050 --> 00:01:33.950
وآآ مشروع بنص الكتاب والسنة اما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا واما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم التراب او الطهور آآ آآ التراب الطاهر هو آآ عفوا قول النبي

6
00:01:33.950 --> 00:01:50.700
صلى الله عليه وسلم ايما مسلم ادركته صلاة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. يعني التراب والارض وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان التراب طهور المؤمن ما لم يجد الماء عشر سنين

7
00:01:50.900 --> 00:02:22.450
فان وجد احدكم الماء فليمسه بشرته فالقصد ان التيمم مشروع وقال له شروط ثمانية شروط ثمانية لاباحة التيمم. اولا النية. فلو تيمم الانسان بدون نية لا يصح التيمم وقد يحدث هذا لمن يعلم يعلم الناس مثلا يقول هكذا التيمم ولم ينوي هو ان يرفع الحدث او يستبيح العبادة

8
00:02:22.450 --> 00:02:41.600
بهذا التيمم فلا يكون متيمما. فلا بد من النية لابد من النية. قال والاسلام فالكافر لو تيمم كما لو توضأ لا يصح وضوءه كذلك لا يصح تيممه في حال كفره

9
00:02:41.650 --> 00:03:00.300
قال كذلك العاقل المجنون لو تيمم كما لو توضأ لا يصح وضوءه كذلك لا يصح تيممه فلابد التيمم اذا ان يكون اه مسلما عاقلا ناويا يعني نوى هذا التيمم. الرابع التمييز

10
00:03:01.600 --> 00:03:17.650
التمييز هو اه الفهم دون البلوغ من يفهم ولكنه لم يبلغ هذا هو المميز بعض اهل العلم يقول من خمس سنوات الى البلوغ بعضهم يقول من ست سنوات الى البلوغ. والظاهر والله العالم ان التمييز يختلف من شخص الى اخر

11
00:03:17.750 --> 00:03:30.850
في اطفال يميزون من الخامسة في بعضهم يميزون من السادسة وبعضهم ما يميز الا في السابعة المهم المميز هو الذي يفهم. بعضهم يقول ما هو قال الذي يعرف الفرق بين الدينار والعشرة

12
00:03:30.900 --> 00:03:43.650
يعني يفرق بين في الاموال هذا يكون هذا مميز الذي يفهم يعني يفهم ما يلقى اليه قالوا هذا هو المميز. الذي تصح صلاته. الذي تصح صلاته يقول ان هذا هو

13
00:03:43.700 --> 00:04:01.350
المميز الرابع او العفوا الخامس الاستنجاء او الاستجمار طبعا الصحيح ان الاستنجاء والاستجمار ليس من شرط صحة التيمم. الانسان احيانا قد يتيمم دون ان يحدث. يعني حدثا اللي هو بول او غائط. قد ينام

14
00:04:01.350 --> 00:04:22.450
مثلا وينتغض وضوءه بالنوم او ينتقض وضوءه باكل لحم الجزور او ينتقض وضوءه بلمس المرأة او ينتقض وضوءه بالريح او او الصوت او ما شابه ذلك من الامور لا تحتاج الى استنجاء ولا استجمار. والصحيح ان الاستنجاء والاستجمار انما يقيد فيما لو بال او تغوط. فيما لو بال او

15
00:04:22.450 --> 00:04:39.400
تغوطت فلابد من الاستنجاء او الاستجمار لازالة النجاسة قبل ان آآ يقوم بالتيمم قال السادس دخول الوقت قال فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت لفريظة. لا يصح التيمم قبل دخول الوقت لفريظة

16
00:04:39.700 --> 00:04:57.950
اه لماذا قالوا دخول الوقت؟ لان عند المذهب يعني ان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث يعني التيمم يعني يلجأ اليه اذا فقد الانسان الماء الجاء والا في الاصل انها الاصل الماء

17
00:04:58.450 --> 00:05:12.100
الاصل الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الله فاغسلوا هذا هو الاصل الاصل الوضوء وانما التيمم فيما لو لم يجد الماء قالوا ينتظر حتى يجد الماء ولا يصلي بالتيمم

18
00:05:12.550 --> 00:05:25.650
طيب آآ يتيمم للصلاة؟ قال اذا دخل وقتها ولم يجد الماء لم يدخل وقتها انتظر يمكن يأتيك الماء فلا يصح عندهم ان يتيمم قبل دخول الوقت لانه لم تجب عليك الصلاة

19
00:05:25.750 --> 00:05:45.150
بعد اذا وجبت عليك الصلاة انظر هل عندك ماء او ليس عندك ماء؟ قد تتيمم قبل دخول الوقت ثم يأتي الماء بعد دخول الوقت هذا وارد فلذلك قالوا التيمم مبيح. التيمم مبيح وانما يشرع التيمم اذا دخل الوقت. هذا بالنسبة

20
00:05:45.150 --> 00:06:07.500
طيب النافلة قالوا كذلك تتيمم للنافلة فيما لو كنت تريد ان تصلي في غير اوقات النهي مثلا الانسان في هذا الوقت مثلا بعد العشاء هذا وقت نهي لا ليس وقت نهي واحد يبي يصلي نافلة وما عنده ماء ماذا يفعل؟ يتيمم لكن واحد بعد ان ادى صلاة العصر

21
00:06:07.850 --> 00:06:21.950
يريد ان يتنفل وليس عنده ماء يتيمم نقول لا هذا ليس وقت نافلة. هذا ليس وقت نافلة حتى اصلا هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه واحد بعد صلاة الفجر انتقض وضوءه ولا يجد

22
00:06:22.200 --> 00:06:40.500
الماء فتيمم لكي يصلي ركعتين لله. نقول لا هذا ليس وقت صلاة. هذا هذا وقت نهي. هذا وقت نهي كذا امر بالنسبة لمن يريد ان يصلي قبيل الظهر فالمقصود ان الفريضة قد بعد دخول

23
00:06:40.650 --> 00:07:09.950
وقتها والنافلة في غير اوقات النهي النهي. الفريضة بعد دخول وقتها والنافلة في غير وقت النهي قال سابعا تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوف استعماله بالضرر اسباب التيمم كما ذكر اهل العلم اولا قلة الماء. قد يكون عندي ماء لكنه قليل. بالكاد يكفيني للشراب

24
00:07:10.050 --> 00:07:27.700
لاعيش خاصة اذا كان مجموعة مثلا وعندنا ماء قليل اذا توضأنا بهذا الماء قد نحتاج اليه في اكلنا في شربنا فهنا ينتقل الانسان الى التيمم. لكن اذا كان عنده وفرة من الماء لا يجوز

25
00:07:28.150 --> 00:07:47.650
يعني حدثني احدهم ان يعني آآ عندهم سيارة الماء هذي تنكر طيب؟ يقول ووالدي يتيمم. قلت له كل هالماء عندك وتتيمم قال هذا للغنم هذا الماء للغنم هذا غير صحيح طبعا انه كم سيأخذ من الماء حتى

26
00:07:47.750 --> 00:08:02.450
ليتيمم وحتى لو هذا حتى يتوظأ حتى لو هذا يتوظب اه طشت ويسقط يعطيه الغنم ولا بعد الغنم دللهم يشربون الا ماي على طول من الحنفية. فالقصد هذا لا شك انه

27
00:08:02.450 --> 00:08:22.450
وهذه الصلاة لا تصح لا تصح ابدا. من يتيمم لابد ان يكون فاقدا للماء. اما لقلة الماء اذا او فقد الماء اما ان يكون الماء قليلا بالكاد يكفي للشرب. او ان يكون الماء مفقودا اي لا يجد الماء

28
00:08:22.500 --> 00:08:43.000
الحالة الثالثة عدم القدرة على الوصول الى الماء لا يستطيع ان يصل اما لبعده واما لخوفه من شيء يضره عند الماء حيايا حيوانات آآ مفترسة احد يريد ان يقتله او يأخذ ماله. المهم انه يرى الماء

29
00:08:43.000 --> 00:09:00.750
يمكنه الوصول اليه لكن يخاف على نفسه اذا وصل الى الماء ان يتضرر. فهذا يقولون وجوده كعدمه. الرابع عدم القدرة على الوصول للماء واصل للماء وكذا لكن ما عنده الدلو

30
00:09:00.950 --> 00:09:23.350
او السلم الذي يستطيع ان ينزل فيه الى البئر ليأخذ الماء. فهذا الماء وجوده كعدمه. اذا فقد الماء قلة الماء. عدم القدرة على الوصول الى الماء خوف الضرر من الوصول الى الماء. الخامس الضرر من الماء نفسه

31
00:09:23.800 --> 00:09:40.650
ان الماء يضره خاصة اللي عنده عملية او حروق في جسمه او كذا بحيث انه لا يستطيع ان آآ يستعمل الماء او حذره الطبيب من ذلك قال لا الماء الماء يضرك مثلا فهذا ايضا ينتقل الى

32
00:09:40.750 --> 00:09:59.950
التيمم. اذا هذه الحالات التي فيها يتيمم الانسان وان كان الماء موجودا او غير موجود على ما فصلناه قبل قليل يذكرنا فيها الان قلنا ايش مو لازم بالترتيب. يلا النية. نعم

33
00:10:00.000 --> 00:10:21.450
عدم هالقدرة عدم القدرة على الوصول الى الماء والماء عنده لكن لا يستطيع ان يصل اليه. الخوف من استعمال الماء للضرر  قلة الماء   عدم القدرة والوصول الى الماء عدم الضرر من المطر

34
00:10:21.700 --> 00:10:44.650
قطر اللي خطر عند وصول الماء عدم وجود عدم وجود الماء عدم وجود الماء عدم وجود الماء طيب ذكرتها طيب اذا هذه حالات خمس للانسان فيها ان يتيمم. هذه حالات خمسة الانسان فيها ان يتيمم. طيب

35
00:10:45.750 --> 00:11:12.950
نعم يعني الانسان لو كان عنده ماء ولكن هذا الماء ليتوضأ به فوجئ بانسان يريد ان يشرب يكاد يموت محتاج لهذا الماء عطشان فهل يقدم وضوءه؟ او يقدم هذا العطشان

36
00:11:13.550 --> 00:11:34.850
هل يقدم وضوءه ويقدم هذا العطشان سواء كان هذا العطشان اديميا او حيوانا طيب اه هل يقدمه؟ فيعطيه الماء ويتيمم او يتوضأ وذاك يدبر نفسه قال المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى اذا كان هذا

37
00:11:35.000 --> 00:11:54.750
الشخص او الحيوان محترم فانه يقدم له الماء ما معنى محترم؟ محترم يعني لا يجوز قتله المحترم عند اهل العلم هو من لا يجوز قتله هذا هو المحترم. فيدخل في هذا المسلم

38
00:11:55.150 --> 00:12:19.650
المسلم محترم فلا يجوز قتله. اذا يجب ان يعطيه الماء ويتيمم. المعاهد محترم. فانه يعطيه الماء لانه لا يجوز قتله. الذمي محترم لانه دخل بامان فلا يجوز قتله. المستأمن كذلك محترم المحارب

39
00:12:21.400 --> 00:12:35.550
غير محترم ان هذا واجب قتله واحد اعلى الحرب عليك. وجاي يبي يقتلك تروح تعطيه الماي عشان ما لا ابدا هذا يجب قتله اصلا فهذا غير محترم فلا يعطى الماء حيوان

40
00:12:36.200 --> 00:13:05.850
غير مأمور بقتله يعتبر محترم كل حيوان غير مأمور بقتله يعتبر محترم. الفواسق الخمس التي امر الانسان بقتلها مثل الحية العقرب الغراب الكلب العقور الحدأة هذه مأمور بقتلها طيب في الحل والحرم فاذا والفأر طيب فهذه لا يقدم لها الماء ويذهب الى التيمم لماذا

41
00:13:07.600 --> 00:13:26.000
هو مأمور بقتلها اصلا هو مأمور بقتل هذه الحيوانات الفواسق. فاذا قول المؤلف هنا رحمه الله تبارك ويجب بذله لعطشان من ادمي او بهيمة محترمين اذا البهيمة غير المحترمة وهي ما امر بقتله من البهائم

42
00:13:26.150 --> 00:13:43.150
فانه لا يقدم له الماء ويتيمم وانما يتوضأ ذاك ولو مات طيب كذلك المحارب الكافر المحارب الذي يريد قتلك لا تقدم له الماء وتذهب الى التيمم لانك اصلا مأمور بقتله

43
00:13:43.150 --> 00:14:11.850
اما المستأمن والمعاهد والذمي والمسلم فهؤلاء كلهم محترمون لا يجوز قتلهم وبالتالي يقدم لهم الماء وينتقل الى التيمم  غير المحارب اللي هو الذمي والمستأمن ولا هذا هو المسلم ما في. اما محارب واما مستأمن

44
00:14:11.900 --> 00:14:29.750
ما في خارج بلاد المسلمين   هذا الاصل دخلت انت في ذمتهم انت داخل في ذمتنا ولا هم داخلين في ذمتك يعني في بلاد الاسلام او في بلاد الكفر اذا انت داخل في ذمتهم اذا انت معاهد

45
00:14:30.650 --> 00:14:57.500
وضحت؟ فاما ان تكون انت معاهدا لهم او يكون هم معاهدين لك. فاذا دخلت بلادهم بامانهم فيلزم منك ان تعطيهم الامان لا يأتيهم منك شر. فهؤلاء كلهم مستأمنون كلهم معاهدون فانت يعني اعطيتهم الامان واعطوك الامان فبينك وبينهم عقد امان وهو الفيزا هذي. التي دخلت بها هذي عقد

46
00:14:57.500 --> 00:15:11.800
امان فاذا كانوا في بلادك يجب عليك ان آآ تحترمهم اقصد يعني لا تعتدي على اموالهم ولا دمائهم ولا اعراضهم وكذلك اذا كنت في بلادهم كذلك لا تعتدي على اموالهم ولا اعراضهم

47
00:15:11.800 --> 00:15:27.100
على انفسهم. لماذا؟ لان في عقد بينك وبينهم. عقد استئمان سواء في بلادهم او في بلادك. اما اذا كانت حرب قائمة بين بين الكفار حرب في حرب وقائمة الحرب وقتال

48
00:15:27.300 --> 00:15:47.900
وعندك ماء وهذا الكافر امامك تعطيه الماء وتتيمم؟ لا انت مأمور بقتله هذا انسان مباح الدم. فيجب قتله فيسمونه انسان غير غير محترم الدم غير محترم الدم فلذلك يجب قتله. اما باقي الحيوانات كذلك مثل هذه المرأة التي دخلت الجنة

49
00:15:47.900 --> 00:16:22.700
بكلب سقته لان الكلب ايش؟ اذا لم يكن عقورا محترم ها كلب محترم عظيم ها تكتب المحترم لا بغيت تبيعه اي نعم محترم نعم محترم فلذلك هذي كل الحيوانات التي لم يؤمر الانسان بقتلها تعتبر حيوانات ايش؟ او بهاء محترمة. محترمة اي غير مأمور

50
00:16:22.700 --> 00:16:46.550
بقتلها هذا معنى المحترم. نعم  الاسير محترم في امان بينك وبينه الا اذا الا اذا امر الحاكم بقتله. انتقل هنا نعم خنزير غير محترم لكن مو مأمور بقتله فلذلك لا لا بأس يعطيه الماء

51
00:16:46.750 --> 00:16:59.550
يعطيه الماء لكنه غير مأمور بقتله غير مأمور الا اذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام فان عيسى اذا نزل عليه الصلاة والسلام فانه يقتل الخنزير لكن الان نحن غير مأمورين

52
00:16:59.600 --> 00:17:14.150
بقتله فلذلك الاصل انه محترم. نجس محترم نجس محترم لان على المثل كمان سيأتي ان شاء الله تعالى اذا يسر الله سبحانه وتعالى ان جميع الحيوانات التي لا تؤكل والتي حجمها فوق الهر

53
00:17:14.150 --> 00:17:38.100
تعتبر نجسة طيب لكنها ايضا محترمة يعني لا تلازما بين اه محترم انه لابد يكون طاهر لا محترم ونجس ما يمنع. نعم. هو كلمة محترم ظايقتكم شوي؟ ها نشيلها ترى هو بس حنا بنشرح كلام المؤلف في قوله انه الماء يبذل لمن؟ يبذل لمن؟ لو

54
00:17:38.100 --> 00:17:53.350
كلمة محترم وحطيت بدالها ايش؟ كل حيوان لم تؤمر بقتله. كل حيوان لم تؤمر بقتله شيء محترم ما في مشكلة ان شاء الله تعالى صبر قال ومن وجد ماء لا يكفيه طهارته

55
00:17:53.600 --> 00:18:17.050
تعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. نعم هذي حالات يعني نادرة لكن قد تقع قد تقع. لو فرضنا هذا الماء الان يكفي للوضوء ها تكفي يكفي حتى اقل من هذا يكفي الوضوء. زين؟ لكن لو باقي فقط قليل جدا من هذا الماء

56
00:18:18.050 --> 00:18:38.200
طيب قليل جدا من هذا الماء يعني عشر هذا هل يكفي الوضوء ما يكفي الوضوء طيب ماذا افعل المذهب يقول تتوضأ باللي يكفيك يعني يكفي مثلا لغسل الوجه وغسل اليدين بالكاد مسح الرأس ماكو مشكلة لكن لا يكفي يغسل رجلين

57
00:18:38.650 --> 00:18:52.700
طيب قال خلاص اغسل وجهك طبعا الاستنشاق واجب عند المذهب صحيح ولا لا؟ اغسل وجهك واتمضمض واستنشق واغسل يديك وامسح رأسك. طيب والرجلين؟ ما خلص الماي خلاص ما في فيما

58
00:18:52.850 --> 00:19:10.250
قال تيمم واضح فاذا كان الماء قليلا لا يكفي لكمال الطهارة فتوضأ بما يكفي ثم تيمم لما لم يغسل. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. اذا تتوضأ بما يعني آآ يمكن

59
00:19:10.250 --> 00:19:29.450
غسله وما لا يمكن غسله لنفاذ الماء فانه يتيمم له. من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم يتيمم هذا مذهب احمد مذهب ابي حنيفة ومالك رحمه الله تعالى؟ لا

60
00:19:30.100 --> 00:19:54.300
طالما انه لا يكفيه الوضوء خلاص تيمم يا انك تتوضأ كامل يا انه تتيمم ما في شيء اسمه نص وضوء وبعدين يعني لا يجتمع التيمم مع الوضوء لعبادة واحدة لا يجتمع انك تتيمم وتتوظأ في نفس الوقت يعني وظوء ناقص ثم تيمم تكملة ما في يا تتوظا كامل

61
00:19:54.300 --> 00:20:14.450
يتيمم واضح الصورة ان شاء الله تعالى. هذا مذهب مالك وابي حنيفة انه اذا كان الماء لا يكفي لوضوء كامل صحيح طيب ولو للاعضاء الاربعة واضح؟ ولولا الاعضاء الاربعة اللي هي التي ذكرت في في القرآن الكريم فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم

62
00:20:14.500 --> 00:20:37.400
الى الكعبين اذا كان يكفي لهذه الاربعة وجوبا انك تغسلها لا يكفي تيمم قال طيب يكفي لغسل الوجه بس ما يكفي للباقي ما في شي اسمه نص وضوء اما وضوء كامل واما تيمم واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. هذا مذهب ابي حنيفة بينما مذهب احمد لا. تتوضأ باللي يكفيه ثم تكون عجزت

63
00:20:38.100 --> 00:20:59.650
عن الباقي فانتقل الى التيمم نعم قال وان وصل المسافرون لله وعلم ان النوم كذا تصل اليه الا بعد خروجه عزل الى التيمم. نعم. وغيره لا. نعم آآ اذا وصل المسافر الى الماء

64
00:21:00.300 --> 00:21:20.250
وقد ضاق الوقت ضاق الوقت يعني سيخرج وقت الصلاة. يعني العصر بيأذن المغرب. هو ما صلى العصر باقي دقائق ويؤذن المغرب وهو الى الان لم يصلي العصر واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. نعم. من وجد ان وصل المسافر الى ليش ذكر المسافر

65
00:21:20.900 --> 00:21:39.600
لان المسافر الاصل انه معذور ومرخص له وكذا بينما المقيم آآ يسأل ليش لم تتوضأ الى الان؟ ليش ما صليت العصر للحين في تقصير ولا لا؟ في تقصير يقول المقيم مقصر بينما المسافر ايش

66
00:21:40.200 --> 00:22:00.200
غير مقصر لانه معدو والسفر قطعة من العذاب. فلذلك آآ جعلوا للمسافر حكما وللمقيم حكما اخر. قال اذا وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه عدا

67
00:22:00.200 --> 00:22:22.100
بعد خروجه يعني خروج الوقت يعني نبي آآ نتوظى ما عندنا ماء صافيين دور على الماء وكل واحد ياخذ له دقيقتين ثلاث على ما يأخذ نصيبه من المال. وانا دوري العاشر. يقينا ما راح اوصل الا بعد عشر دقايق او ربع ساعة. وباقي على الوقت خمس دقايق

68
00:22:22.100 --> 00:22:38.750
ويخرج الوقت. فظح الصورة ولا واضحة؟ واحد يقول شفيك ظيقتها؟ ما ظيقتها؟ قد تحدث قد تحدث هذه الحالة قد تحدث. ان الانسان يريد الماء او ينتظر السيارة مثلا. قالوا الماي جاي بالطريق. زين؟ جاي ماي واصل واصل ما يواصل. متى

69
00:22:38.750 --> 00:23:02.400
خمس دقايق ربع ساعة غابت بتغيب الشمس هو ما صلى العصر وينتظر الماء. هل يقال له طالما ان الماي واصل واصل طالما ان دورك بيوصل شلون تيمم وعندك الماء طيب والوقت؟ قد يخرج الوقت فهنا تعارض امران

70
00:23:03.050 --> 00:23:21.750
وكلاهما شرط لصحة الصلاة الوقت والوضوء صح ولا لا؟ الان من شروط صحة الصلاة دخول الوقت ومن شروط صحة الصلاة الوضوء. هذا الانسان الان يخشى ان وقت الصلاة قد يخرج

71
00:23:22.150 --> 00:23:40.650
وفي الوقت ذاته آآ الماء يصل اليه بعد خروج الوقت. فاي الامرين يقدم؟ على المذهب يقول يتيمم لماذا قال لان الوضوء له بدل وهو ايش؟ فلم تجدوا ماء لكن خروج الوقت

72
00:23:41.000 --> 00:23:56.550
ليس له بدل ليس له بدل. لذلك يقول تيمم ثم طيب والمقصر اللي جالس يلا صل يا فلان ان شاء الله ان شاء الله بعد شوي بعد شوي اصبر شوي

73
00:23:56.600 --> 00:24:07.750
ولا باقي خمس دقايق على خروج الوقت بيأذن العصر وهو ما صلى الظهر بيأذن المغرب وهو ما صلى العصر بيأذن العشاء وما صلى المغرب حسب تطلع الشمس وما صلى الفجر

74
00:24:08.800 --> 00:24:23.800
طيب ويعلم الحمام بعيد الماء بعيد شوية على ما يوصل للماي ويتوظأ الا ايش راح الوقت فهل نقول له اذهب الى الماء وتيمم او قام وهو جنب من النوم مثلا

75
00:24:24.250 --> 00:24:44.300
طيب وهل نقول له لا تتوضأ ولو خرج الوقت لانك انت ايش انت مقصر انت متساهل او نقول له لا لحق على الصلاة تيمم بس لا تعيدها مرة ثانية دير بالك مرة ثانية على المذهب لا يتوضأ ولو خرج

76
00:24:44.550 --> 00:25:01.850
الوقت لانه ايش مقصر لانه مقصر اذا يقول وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه النوبة يعني الدور لا يصل اليهم الا بعد خروجه عدل الى

77
00:25:01.900 --> 00:25:19.800
التام وغيره لا غيره من مقيم المقيم غيره لا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث ابي جهيم لما جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورد السلام

78
00:25:20.150 --> 00:25:36.450
فرض رد السلام فرض فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فاخر الفرو وتيمم مع انه في المدينة يمكن ايش ان يتوضأ صلى الله عليه وسلم تيمم مع وجود الماء ليبادر برد

79
00:25:36.650 --> 00:25:52.900
السلام لانه كان يحب ان يذكر الله وهو على طهارة فتيمم ثم رد عليه السلام فقالوا تيمم مع وجود الماء لان الامر يفوت لانه لو انتظر حتى يتوضأ صلى الله عليه وسلم يكون المسافة مدة ايش

80
00:25:53.100 --> 00:26:15.200
فاتته الاصل رد السلام على الفور مباشرة عدم تأخير ذلك. على كل حال. طيب لو خشي الانسان فوات صلاة الجنازة مثلا وصل المقبرة مثلا ليصلي على الجنازة تو واصل تذكر انه مو على وضوء

81
00:26:15.300 --> 00:26:40.350
والناس بيصلون اذ ذهب يتوضأ فاتته الصلاة وانت يا اما ما ادرك الصلاة صلاة الجنازة فهل يتمم ويدخل معهم في الصلاة او نقول له توظأ ولو فاتتك الصلاة. بعض اهل العلم يرى انه يتيمم ويدخل معهم حتى لا تفوته الصلاة لان فواسة ما ما يدرك ما يدرك في اي حال من الاحوال

82
00:26:40.350 --> 00:26:57.500
وبعضهم قال لا صارت الجنازة في الاصل انها فرض كفاية وفيها الكفاية للناس اللي قاعدين يصلون على الميت فيهم كفاية ما يتيمم ما ينتقل الى التيمم يتوضأ واذا كان هو حريص

83
00:26:57.750 --> 00:27:20.550
على ان يصلي على هذا الميت يستطيع ان يصلي عليه بعد. يستطيع ان يصلي عليه فاذا صلاة الجنازة لا يصح الاستدلال طيب لو كانت صلاة العيد كذا على القول بان صلاة العيد فرض كفاية فالذين صلوا فيهم كفاية يتوضأ ثم يقضي. هذه الصلاة

84
00:27:20.550 --> 00:27:44.550
واذا قلنا انها فرض على الاعيان هنا خلاف. هل يتيمم ويدخل معهم؟ في الصلاة او انه يتوضأ ولو الصلاة ويقضيها وان كانت فرضا على العين. طيب صلاة الجمعة واحد ايضا استيقظ من النوم والامام انهى خطبته بدأ بالصلاة الان

85
00:27:44.650 --> 00:28:05.050
اذا بيتوظى ويروح معناه ستفوته صلاة الجمعة وسيضطر الى ان يصليها ظهرا. هل يؤخرها حتى يصليها ظهرا؟ او انه حتى يدرك صلاة الجمعة. كل هذه المسائل في فيها اراء لاهل العلم. لانها تحتمل حقيقة

86
00:28:05.250 --> 00:28:25.250
يعني بعض اهل العلم يقول لا انا اشوف انه يلحق على الصلاة ويتيمم والتيمم يعني بذل او مبيح للصلاة فيتم يصلي بس مرة ثانية ينتبه وبعض الاحيان قال لا ابدا ما يتمم لان الصلاة غير متوقفة عليه وهو المقصر. ولكن كما قلت قبل قليل فرقوا بين المسافر وبين

87
00:28:25.250 --> 00:28:41.800
المقيم فالمسافر تساهلوا معه اكثر لان حاجته اكثر بينما المقيم في تقصير ولا في تقصير؟ في تقصير لذلك لم يعذروا المقيم وان عذروا المسافر نعم قال ومن في الوقت اراد الله

88
00:28:41.900 --> 00:29:01.900
او مر به وامثله ويعلم انه لا يجد غيره حار. غيره؟ لا يجد غيره حرام. ثم ان تيمم وصلى لم يعد. نعم. اه ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره حرم. ثم ان تيمم

89
00:29:01.900 --> 00:29:22.750
لم يعد يعني واحد عندما زين يوم وسكب الماء سكب الماء قلنا بعد شوي بيأذن وبتصلي وكذا وكذا قال لي يجي ماي يجي مي وما جمع طيب او انه مر على ماء في الطريق

90
00:29:23.100 --> 00:29:35.450
قالوا ننزل نتوضأ؟ قال لا بعدين بعدين بعدين ثم لما تجاوزوا الماء بمسافة وقف الان يبي يصلي قال يلا نتيمم ما عندنا ماء طيب مريت على الماء ليش ما توظي

91
00:29:36.750 --> 00:29:52.800
قال حرم يعني حرم يعني ايش حرمه؟ يعني يأثم حرم يعني فعل شيئا محرما يأثم بهذا طيب والحين يلزم لا ما يلزمه يرجع لكن يأثم ويتيمم ويصلي ولا يعيد الصلاة

92
00:29:53.000 --> 00:30:17.850
يأثم لانه مقصر لانه مقصر اذ كان يمكنه ان يتوضأ ليش ليش ارقت الماء ليش ما توضيت يوم مريت في المسجد او بالماء الذي كان على الطريق فهذا مقصر يأثم لهذا ولكن لو صلى بعد ذلك بالتيمم لانه فعلا في ذلك الوقت ما كان عنده مال

93
00:30:17.850 --> 00:30:36.550
فان الصلاة صحيحة مع الاثم. الاثم ليس لاداء الصلاة بتيمم وانما لترك الماء وكان قادرا عليه. خاصة وهو يعلم انه لا  غيره. نعم قال وان وجد محدث في بدنه وثوبه نجاسة

94
00:30:36.850 --> 00:31:08.450
وجب غسل ثوبه ثم انفطر شيء غسل بدنه ثم انفطر شيء تطهر به والا تيمم. نعم  الان عفوا الان عندنا ثلاثة اشياء يجب تطهيرها الثوب والبدن والوضوء طيب يعني رفع الحدث طهارة طهارة طهارة من الحدث وطهارة الثوب وطهارة

95
00:31:08.700 --> 00:31:32.400
البدن طيب انا الان المكان سهل اتجاوزه الى مكان اخر عندنا الان من شروط صحة الصلاة اللي هي الطهارة اللي هي الوضوء وطهارة البدن وطهارة المكان وطهارة اللباس ولا لا؟ هذا من شروط صحة الصلاة لو صلى الانسان في ثياب نجسة وهو يعلم

96
00:31:32.450 --> 00:31:51.150
لا تصح الصلاة لان الله يقول وثيابك فطهر. طيب لو صلى وفي على بدنه نجاسة لا يجوز مأمور بازالة النجاسة عن بدنه فاذا كان مأمور بازالة النجاسة عن ثيابه فعلى بدنه من باب اولى لانه ملاصق البدن فيؤمر

97
00:31:51.150 --> 00:32:08.350
ازالة النجاسة لو كان في مكان نجس نقول له ايش؟ غير المكان لا يجوز لك ان نهى النبي عن الصلاة في الحمام لانه نجس طيب فلا يصلي فيه. اذا هذا الانسان يقول عندي ماء

98
00:32:09.800 --> 00:32:34.050
وعندي المكان نجس والثوب نجس والبدن نجس وانا على غير وضوءه شو نسوي فيها؟ نذبحه؟ ها؟ واضح؟ الان يقول على غير وضوء؟ يحتاج ماء للوضوء ماء ليزيل النجاسة عن بدنه ويحتاج الماء ليزيل النجاسة عن ثوبه. ويحتاج الى الماء ليزيل النجاسة عن المكان

99
00:32:34.400 --> 00:32:49.400
واضح؟ ماذا يفعل؟ قلنا اول مكان اسهل شيء شتسوي غير المكان صح ولا لا؟ هذا المكان نجس روح لمكان اخر انتهينا. اذا المكان ما عندنا فيه مشكلة. بقيت المشكلة اين

100
00:32:49.800 --> 00:33:12.550
في طهارة الثوب وطهارة البدن والوضوء. طيب ايها يقد؟ ايها يقدم هل يقدم طهارة الثوب او طهارة البدن او طهارة الوضوء؟ اي هذه الاشياء يقدم. قالوا ايش قالوا اولا يذهب الى تطهير الثوب

101
00:33:13.550 --> 00:33:40.050
تطهير الثوب يعني عندي هذا الماء بالكاد يكفيني للوضوء او لطهارة البدن او لطهارة الثوب ماذا افعل قلنا طهر الثوب على المذهب المذهب يقول اول شيء الثوب لماذا قال لان الوضوء له بدل وهو ايش؟ تيمم

102
00:33:40.300 --> 00:34:00.100
طيب والبدن قالوا كذلك البدن زين؟ البدن اذا كانت النجاسة عليه اهون من ان تكون على الثوب اهون ان تكون على الثوب لان الثوب جاء من الخل لستر العورة لستر العورة. فنزع الثوب كشف

103
00:34:00.300 --> 00:34:28.100
للعورة فهو اولى من البدن فهو اولى من لان في نزع الثوب وقعت في قضيتين فهنا يقولون ايش؟ يقول اول شيء الثوب فان زاد ما فضل ماء هج البدن فان زاد فالوضوء. هذا فيما لو كان الماء قليلا. كما قلنا قبل قليل. الماء قليل هل يقدمه لنفس

104
00:34:28.100 --> 00:34:48.100
او يتوضأ به قلنا يقدمه نفس محترمة وينتقل الى التيمم. كذلك هنا اذا كان الثوب نجسا البدو او البدن نجسا هو على غير طهارة يقال قدم اولا طهارة الثوب. فالا فالبدن فان زاد

105
00:34:48.100 --> 00:35:22.300
فالوضوء الجسم. نعم  تفضل. ويصح التيمم من كل حدث ومن مدرستي على البدن بعد تخفيف امان فان تيمم لها قبل تحقيقها لم يصح. نعم. قال يصح التيمم لكل حدث يعني عندما يقول لكل حدث يعني حدث اصغر او حدث اكبر. لان الحدث حدثان حدث اصغر وحدث اكبر. الحدث الاصغر الذي يلزم منه الوضوء

106
00:35:22.300 --> 00:35:42.750
والحدث الاكبر هو الذي يلزم منه الاغتسال قال التيمم يكفي لرفع الحدث الاصغر ويكفي لرفع الحدث الاكبر كما في حديث عمار الذي لاجله ذكر التيمم يقول عمار خرجت انا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم اصابتنا جنابة

107
00:35:43.200 --> 00:36:04.700
يقول اما انا فتمرغت كما تمرغ الدابة يعني قاس على الوضوء الوضوء مو لازم يعم البدن فيقول عممت البدن بالتراب قياسا على الاغتسال ان الاغتسال تعميم البدن بالماء فعممت البدن بالتراب لان التراب بدل عن الماء او مبيح آآ يكون

108
00:36:04.700 --> 00:36:27.800
مكان الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فيقول فمرغت كما تمرغوا الدابة. اما عمر فامتنع عن الصلاة ولا ان التيمم الحدث الاصغر وليس للحدث الاكبر فلما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار انما يكفيك ان تفعل كذا. فضرب بكفيه الارض ثم في رواية انه

109
00:36:27.800 --> 00:36:49.700
نفخ فيهما ثم مسح وجهه ثم مسح يده اليمنى بباطن كفه اليسرى ثم مسح ظاهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى قال انما يكفيك هذا فدل على ان التيمم ايضا يكفي للحدث الاكبر. فكما ان التيمم للحدث الاصغر كذلك يكون التيمم للحدث

110
00:36:50.050 --> 00:37:05.950
الاكبر كذلك واذا قال ويصح التيمم لكل حدث يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر

111
00:37:05.950 --> 00:37:26.300
او جاء احد منكم الى الغار او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فذكر الله تبارك وتعالى مثلين للحدث الاصغر ومثلين للحدث الاكبر جنبا لامستم النساء والمقصود بها الجماع. فذكر التيمم. فدل على ان التيمم يكون للحدث الاصغر ويكون للحدث الاكبر كذلك

112
00:37:26.300 --> 00:37:51.900
قال وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن يعني يتيمم لوجود نجاسة على البدن لا يمكن ازالتها الان النجاسة النجاسة عادة في الاصل ان الذي يزيل النجاسة الماء يعني الانسان اذا اصاب بدنه نجاسة فانه يزيل هذه النجاسة بالماء

113
00:37:51.950 --> 00:38:10.150
طيب لو كان هذا الانسان عنده ماء قليل او ليس عندهما ويريد ان يصلي واصابت بدنه نجاسة والنجاسة هذا عبارة عن دم مسفوح او غائط اصابت اليد مثلا شيسوي ؟ شاله

114
00:38:10.500 --> 00:38:35.900
لكن باقي اثر ما تروح النجاسة يحتاج ماء ما عنده ماء وعندهما ويبزيل هذه النجاسة حط تراب ما راحت حطني ما راحت خرجة ما راحت بقيت هذه النجاسة ماذا يفعل؟ غير قضية الوضوء تطهير البدن اليس قلنا كذلك؟ يطهر البدن والثوب وكذا طيب ما ذهبت هذه النجاسة التي اصابت؟ قال يتيمم لها

115
00:38:35.900 --> 00:38:53.700
اذا ليس التيمم فقط لرفع الحدث وانما التيمم اذى لرفع النجاسة. وهذه من مفردات المذهب وهذه المفردات مذهب احمد لان جماهير اهل العلم لا يقولون بهذا ما في شيء اسمه تيمم للنجاسة

116
00:38:54.000 --> 00:39:11.650
وانما التيمم بدا الوضوء او بدا يعني غسل اما تيمم لنجاسة يقول ما فيها شيء فهذا من مفردات المذهب من مفردات المذهب والجمهور لا يرون هذا الامر وهو التيمم لتخفيف النجاسة او آآ

117
00:39:11.650 --> 00:39:28.250
آآ لرفعها قال وللنجاسة على البدن يعني التيمم بعد تخفيفها ما امكن وهذا كما قلنا مفردات المذهب قال فان تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح لانه ما بذل السبب لان المقصود هو ازالة النجاسة

118
00:39:28.300 --> 00:39:49.900
حاول يمكن تزول النجاسة طيب كيف نعرف النجاة سيأتينا ان شاء الله تعالى النجاسات لكن القصد ان النجاسة لها طعم ولو رائحة في الاصل طعم ولون ورائحة. فعندما نقول زالت النجاسة اذا لا طعم ولا لون ولا رائحة. لكن اذا ازلنا النجاسة لكن

119
00:39:50.700 --> 00:40:11.800
نتذوق في طعم معناته ايش موجودة طيب رائحة موجودة اذا موجودة اللون موجود اذا موجودة. اذا النجاسة بلونها او طعمها او ريحها موجودة. اذا قال هذه النجاسة موجودة خاصة تيمم طيب حاول

120
00:40:12.800 --> 00:40:30.150
حاول تشيلها حاول تذهبها بخرقة بتراب بفرك واضح؟ سو شي يخفف ايش؟ النجاسة. قال لها بتيمم مباشرة. على المذهب الا ما يصلح وانما يكون التيمم بعد ايش؟ العجز عن ازالتها

121
00:40:30.200 --> 00:40:51.150
اذا اول شيء يحاول ان يزيل هذه النجاسة فان استطعت بها ونعمة هذا هو ايه هذا هو المطلوب زالت النجاسة. اذا عجز عن ازالتها طيب لا بفرك ولا بتراب ولا بغيره هنا ينتقل الى التيمم وقلنا هذه ايضا مفردات المذهب. نعم

122
00:40:51.400 --> 00:41:11.000
الثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير غير محترف له غبار يعلق باليد فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا دعاة. نعم

123
00:41:11.000 --> 00:41:30.700
آآ ان يكون بتراب طهور مباح غير محترف. المذهب ان التيمم لا يصلح الا بالتراب التيمم لا يصلح الا بالتراب لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وفي رواية وتربتها طهورة

124
00:41:30.900 --> 00:41:47.100
فقيد بالتربة فقالوا لا يصح التيم الا والتراب هو الذي له غبار له غبار هذا هو التراب  اما على مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى فيرى ان التيمم على اي صعيد طيب

125
00:41:47.300 --> 00:42:03.400
فتيمموا صعيدا فالذي اخذ بظاهر الاية قالوا الصعيد والصعيد كل ما صعد على وجه الارض مما هو ملتصق بها كل ما صعد على وجه الارض مما هو ملتصق بالارض قال هذا كله يعتبر ايش

126
00:42:03.650 --> 00:42:25.600
صعيد كل صعيد طيب آآ ومذهب احمد لا المقصود بالصعيد هو التراب فيجعل الحديث مقيدا للاية. فالاية مطلقة فتيمموا صعيدا الامام احمد يرى ان هذا الاطلاق في الاية قيد في الحديث

127
00:42:25.900 --> 00:42:49.200
لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتربتها طهورا. اذا لا يكون الطهور الا التراب. والتراب هو الذي له غبار فلا يجوز التيمم على الجليد ولا في السباخ سبخة ولا في على الارض اللي هي الثيل مثلا. ولا على الرمل وهو الذي ليس له غبار. ولا على الجدر

128
00:42:49.200 --> 00:43:07.450
الجدار وانما يكون على التراب فقط التيمم في التراب فقط هذا مذهب احمد ومذهب مالك ان التيمم يكون بكل ما صعد على الارض مما هو من اصل الارض فيجوز التيمم على الحجارة

129
00:43:07.600 --> 00:43:24.900
وعلى السبخة والسباخ وعلى الصبخة اللي احنا نقول السباخ وعلى الرمل وعلى التراب وان كانوا جميعا يقولون التراب اولى التراب هو الاصل لكن بعض اهل العلم يقول ليست كل البلاد فيها تراب

130
00:43:24.950 --> 00:43:41.700
بعض البلاد ما فيها تراب احيانا الرجل لا يجوز تراب فكيف يتيمم فالصحيح الذي عليه الجمهور وهو كل ما صعد على الارض يجوز التيمم به سواء كان ترابا او غير تراب وان كان الاصل هو

131
00:43:41.700 --> 00:44:03.450
التراب يعني اذا وجد التراب لا ينتقل الى غيره قولا واحدا اذا وجد التراب لا ينتقل الى غيره. لكن اذا لم يجد التراب فانه يتيمم بما صعد على الارض كما هو قول الامام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. قال فان لم يجد ذلك عفوا ان يكون بتراب طهور

132
00:44:03.450 --> 00:44:25.300
لو كان التراب نجسا هل يجوز ان يتيمم به؟ لا يجوز لا يجوز ان يتيمم بتراب نجس كما انه لا يجوز ان يتوضأ بماء نجس كذلك لا يجوز له ان يتيمم بتراب نجس يعني متنجس لا يجوز لان الاصل في الطهور

133
00:44:26.050 --> 00:44:42.300
الطهور وهو التراب الطهور وليس النجس. نعم آآ مباح لو كان هذا التراب مغصوبا او مسروقا قال لا يجوز ان يتم به لانه ليس حقا له لكن لو تيمم بها على المذهب لا يصح

134
00:44:43.450 --> 00:45:05.050
مثل ما غير المباح لا لا يصح الوضوء به. والصحيح انه يصح الوضوء مع الاثم يعني الغصب والسرقة شيء والتيمم شيء اخر. نعم الغير محترق لان المحترق التراب المحترق ومسته النار

135
00:45:05.450 --> 00:45:24.000
مسته النار ولا يصدق عليه اسم التراب. لذلك قالوا يشترط في هذا التراب ان لا يكون محترقا يشترط ان لا يكون محترقا. طيب له غبار لانه لا يجوز تيمم بالرمل

136
00:45:24.650 --> 00:45:40.450
وانما التراب الذي له غبار هي تضرب يعني مثل رمل البحر هذا ليس له غبار ليس له غبار لا يعلق باليد اذا قال لان فقال فامسحوا بوجوهكم في شيء تمسح شاللي تمسحه؟ الغبار

137
00:45:40.750 --> 00:45:59.250
هذا الرمل ما له غبار اذا ما يصلح لا بد ان يكون تراب له ايش؟ له غبار حتى يتمم الانسان به يعلق باليد اي هذا غبر يعلق باليد لو كان آآ يعني عليه ماء وكذا صار طين. مثلا لا يعلق باليد. اذا ليس له

138
00:45:59.550 --> 00:46:20.550
غبار اذ يشترطون ان يكون ترابا له غبار. وقلنا الجمهور على انه آآ يفضل يسن حب التراب ولكن لا يشترط. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي جهير مر بنا قريبا. لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار

139
00:46:20.700 --> 00:46:30.150
النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على جدار صلوات ربي وسلامه عليه. قال البعض نعم الجدار كان له غبار لكن هذا ما فيه دليل عليه ما في دليل ان الجدار كان له

140
00:46:30.400 --> 00:46:49.000
غبار فالصحيح ان شاء الله تعالى هو قول مالك في هذه المسألة وهي ان التيمم يجوز على كل ما صعد على وجه الارض سواء كان له غبار او لا لكن لا شك ان وجود الغبار هو الاولى. نعم. قال فان لم يجد ذلك

141
00:46:50.050 --> 00:47:06.200
صلى الفرض فقط على حسب حاله. هذا يسميه اهل العلم فاقد الطهورين فاقد الطهورين الذي لا يجد الماء ولا يجد التراب واحد لا عنده ماي ولا عنده تراب مثل المحبوس

142
00:47:06.700 --> 00:47:22.300
في مكان مثل واحد دخل حجرة ثم اغلقت عليه بيطلع مو قادر يطلع ودخل عليه وقت الصلاة ويكاد يخرج وقت الصلاة ماذا يفعل لا عنده ماي ولا عنده تراب على مذهب احمد الذي لا بد ايش

143
00:47:22.650 --> 00:47:38.600
التراب طيب ما عندي ماي ولا عندي تراب شسوي قال صل انت وش تسوي؟ مضطر تسمونه فاقد الطهورين. فاقد الطهورين. مثل الان بعض الناس اللي يكون جارنا الله واياك للحوادث. مثلا

144
00:47:38.650 --> 00:47:59.900
لا يقدر يتوضأ ولا يقدر يتيمم لا يستطيع الوضوء ايدينه ملففة ووجهه كذا حريق خاصة الحريق كذا لا يستأثم ولا يستطيع او انه جبس وما عنده احد يساعده مثلا في بعض الناس عندهم اهاليهم يساعدون هذا ما عنده احد يساعده او المقيد

145
00:48:00.200 --> 00:48:17.800
مقيد محبوس ومقيد لا يستطيع يتوضأ ولا مقيد فالمصلوب يسمونه المصلوب زين قيد يداه ولا يستطيع ان يتوضأ ولا يستطيع ان يتيمم ماذا يفعل؟ فيسمونه فاقد الطهورين فاقد ماذا يفعل؟ قال يصلي على حاله. يصلي

146
00:48:17.900 --> 00:48:38.300
على حاله لكن لا يزيد على الفرظ فقط لان ليس له ان يتنفل يصلي سنة الظهر القبلية والبعدية لا قال انت بالكاد اذن لك ان تصلي لايش للظرورة والحالة التي انت عليها لذلك لا يشرع له ان يزيد على

147
00:48:38.350 --> 00:48:53.050
الفرض فقط طيب والنافلة تروح عليه؟ ما تروح عليه اذا كان حريص عليها قبل فانه يكتب له الاجر. طيب قال فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ

148
00:48:53.850 --> 00:49:16.000
ولا اعادة ولا يحتاج الى ان يعيد تلك الصلاة. نعم قال فصل واجب التيمم التسمية فتسقط سهوا. نعم آآ قياسا على الوضوء لان على المذهب مر بنا ان التسمية واجبة قالوا كذلك التيمم تكون التسمية واجبة وتسقط سهوا لان ايضا على المذهب

149
00:49:16.000 --> 00:49:29.250
التسمية تسقط سهوا في الوضوء. وقد مر بنا ان التسمية الغير واجبة في الوضوء اذ لم يصح الحديث فيها عن النبي صلى الله عليه تلف التيمم يكون من باب اولى لانه اصلا قيس على

150
00:49:29.700 --> 00:49:54.350
الوضوء نعم وخروجه خمسة مسح الوجه ومسح اليدين الى الكعبين القبعي الترتيب في الطهارة الصغرى ببعض اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. نعم الان فروظ التيمم

151
00:49:54.950 --> 00:50:13.100
قروظ التيمم يعني حتى يصح التيمم. التيمم كما قال الله تبارك فامسحوا بوجوهكم وايديكم. ذكر فرظين اثنين. ذكر فرظين اثنين. ربنا سبحانه وتعالى. وهنا المؤلف كم ذكر؟ خمسة ذكر خمسة اثنان نصا

152
00:50:13.200 --> 00:50:35.900
وثلاثة فهما اثنان نصا وثلاثة فهما. اما النص فهو مسح الوجه ومسح اليد. هذا بنص القرآن الكريم ونص السنة انه يمسح الوجه ويمسح او تمسح الكفان. قال الى الكوعين  انا اذكر مرة كنت آآ

153
00:50:36.150 --> 00:50:58.050
يصلي فلما قضينا الصلاة كنت اماما فالتفت فاذا رجل يقضي احد شاب يقضي الصلاة ويضع يديه هكذا في الصلاة يعني كفه اليمنى على مرفقه الايسر هكذا في في الصلاة فانتظرت ولما قضى صلاته قلت له لماذا تضع يدك هكذا

154
00:50:58.650 --> 00:51:13.100
الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يضع بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى وربما وضع على الكف ورصغي والساعد اما وضع وهكذا من اين لك هذا؟ تضع هكذا في الصلاة

155
00:51:13.300 --> 00:51:31.650
قال حديث صحيح البخاري والله ما اعلم يوجد حديث صحيح البخاري في وضع اليد هكذا؟ قال نعم قلت اه تقدر تطلع لي الحديث توريني اياه؟ قال ايه ابشر. انا قاري قريبا. وكان في المسجد في مكتبه

156
00:51:32.150 --> 00:51:50.500
فطلع الحليب وفعلا ولا موجود الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كفه اليمنى على كوع يده اليسرى فقلت له انت صح وغلط قال شلون؟ قلت صح ان فعل الرسول وضع يده على كوعه

157
00:51:51.050 --> 00:52:08.100
وغلط انه نسيت ان الرسول مو كويتي قال شلون؟ قلت هذا الكوع هني في لغة العرب هذا كعب الكويتي في لغة العرب هذا مرفق اسمه فاغسلوا ايديكم الى النار. المرافق هذا اسمه مرفق

158
00:52:08.400 --> 00:52:27.000
في اللغة العربية الكوع هنا في الرزق بين الرزق والساعد هذا الكوع هنا فهنا قول المؤلف الى الكوعين وين الكوعين؟ هنا. نهاية نهاية الكف وبداية الساعة هذا هو الكوع هنا

159
00:52:27.200 --> 00:52:49.000
فالقصد اذا مسح الوجه والكفين الى الكوعين الكافيه الكوعين. اذا الكفان والوجه الكفان الوجه هذا هو ايش هذا هو الفرض في التيمم. قال ومسح اليدين الى الكوعين ثم قال الترتيب

160
00:52:49.450 --> 00:53:13.350
في الطهارة الصغرى قال الترتيب لماذا قال لان الاية جاءت مرتبة وامسحوا بوجوهكم وا يديك لابد ان تأتي كما جاءت الاية الوجه ثم الكفين هكذا جاءت الاية. فامسحوا بوجوهكم وايديكم

161
00:53:13.750 --> 00:53:33.700
طيب والحديث في الصحيحين حديث عمار انما كان يكفيك ان تضرب بكفيك الارظ ثم تمسح وجهك ثم تمسح كفيك ظاهر كفك اليسرى على باطن كفك اليسرى على ظهر كفك اليمنى وباطن كفك اليمنى على ظهر كفك اليسرى

162
00:53:33.900 --> 00:53:55.600
فاذا ظهر القرآن وظاهر الحديث ايش اذا الترتيب فهم بينما الوجه والكفين ايش؟ نص اه في البخاري روايتان النبي صلى الله عليه وسلم رواية قدم الوجه على الكفين ورواية قدم الكفين على الوجه. فذهب بعض اهل العلم الى ان الترتيب ليس بواجب

163
00:53:56.500 --> 00:54:10.300
ذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز تقديم الكفين على الوجه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انه في بعض الروايات عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في بعض الاوقات قال تمسح كفيك وجهك

164
00:54:10.350 --> 00:54:27.150
تقدم الكفين على الوجه ولكن جمهور اهل العلم على تقديم الوجه على الكفين على ظاهر الاية على ظاهر الاية. اما الاحاديث فورد في بعض الاحاديث تقديم الوجه على الكفين موافقة للاية ورد في بعض الاحاديث تقديم الكفين على

165
00:54:27.650 --> 00:54:43.600
الوجه خلافا للاية طيب فدل على ان الامر فيه سعة يقولون اذا الشرط الثالث فيه كلام ولا لا اللي هو الترتيب الشرط الثالث الذي هو الترتيب فيه كلام. قال في الطهارة الصغرى

166
00:54:43.800 --> 00:55:08.000
قال آآ ومن في طاهر الصغر ظاهرة كبرى الطهارة الصغرى ليش؟ الحدث الاصغر والطهارة الكبرى الحدث الاكبر الطهارة الصغرى وضوء الطهارة الكبرى اغتسال التيمم هل هو يكفي عن الوضوء او عن الاغتسال؟ على الاثنين. طيب الوضوء هل يشترط فيه الترتيب عند المذهب

167
00:55:08.900 --> 00:55:28.150
الوضوء لابد من الترتيب ركن الترتيب ركن الاغتسال هل الترتيب فيه ركن؟ لا واضح؟ لو لو الانسان ما رتب اغتسال ما عليه شيء ما عليه شي لو لو ما اردت في الاغتسال ما عليه شيء. فهنا قالوا لحظة التيمم هو

168
00:55:28.350 --> 00:55:47.000
عن الحادث الاصغر وعن الحدث الاكبر. الحادث الاصغر عندنا لازم الترتيل. الحدث الاكبر مو لازم الترتيب الوضوء لازم الترتيب الغسل مو لازم. طيب يتيمم قال اذا بتيمم عن وضوء يرتب اذا بتيمم على الغسل مو لازم يرتب

169
00:55:47.150 --> 00:56:02.500
واضحة الصورة اي نعم فقالوا لما كان التيمم يكون عن الحدث الاصغر او الحدث الاكبر. لما كان بدل الحدث الاصغر والحدث الاصغر لابد فيه من الترتيب اذا لا بد فيه

170
00:56:02.650 --> 00:56:20.800
من الترتيب. واذا كان عن الحدث الاكبر فالغسل لا يشترط فيه الترتيب اذا لا يشترط في التيمم الترتيب. فلو تيمم اثنان واحد عنده حدث واحد عنده حدث اكبر صاحب الحدث الاصغر يقول له يجب عليك ان تمسح وجهك ثم يديك

171
00:56:21.350 --> 00:56:41.600
صاحب الحدث الاكبر اللي هو تيمم بدل الاغتسال يقول كيفك تبي تمسح وجهك قبل يديك تبي تمسح يديك قبل وجهك ماكو مشكلة لانه لا يشترط الترتيب في التيمم الذي هو عن الحدث الاكبر لان الحدث الاكبر اصلا لا يشترط فيه الترتيب. اما اذا كان التيمم عن الوضوء

172
00:56:41.600 --> 00:57:07.950
الحدث الاصغر فانه يشترط له الترتيب كما يشترط في الحدث واضحة؟ جيدة اذا الشرط الثالث او الفرض الثالث عفوا قال الترتيب في الطهارة الصغرى قال فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا يلزم من جرحه ببعض اعضاء

173
00:57:07.950 --> 00:57:28.250
ضوئه انسان مجروح في بعض اعضاء وضوءه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الان اعضاء وهل هي اعضاء التيمم او تختلف تختلف اعضاء الوضوء اربعة اللي هي

174
00:57:28.400 --> 00:57:46.350
الوجه والذراعان اليد كاملة والرأس والرجلين ما الذي يمسح في التيمم رجل كفان فقط وليس كل اليدين صحيح؟ رجل الكفان فقط وليس كل اليدين. فيقول هنا فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه

175
00:57:47.900 --> 00:58:18.600
اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله. يعني لو واحد رجله مكسورة ومجبسها نجبسها واغتسل الان قال هذا الانسان لا يستطيع ان يغسل رجله يلفها او شي يتيمم لها يتيم لها لانه لو كان في الوضوء كان يجب عليه غسل هذا العضو فيتيمم لاجله لانه لو كان صحيحا لغسله

176
00:58:18.600 --> 00:58:42.100
طيب الرابع  فيلزمه ان يعيد رسم الصحيح عند كل تيمم. نعم. الموالاة يعني بين اعضاء التيمم. يعني بين الوجه وبين الكفين. ما يكون هناك ايش فاصل طويل بين مسح الوجه ومسح

177
00:58:42.200 --> 00:59:02.200
الكفين فيوالي بينهما قبل ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم كل ما تيمم طيب يغسل الصحيح الذي آآ لا يحتاج الى تيمم له يستطيع ان يغسله يغسله الذي لا يستطيع ان يغسله يتمم له

178
00:59:02.200 --> 00:59:19.000
ما قلنا نحن الان الذي لا يجد الا الماء القليل ماذا يفعل المذهب يغسل ما يكفي له الماء ثم يتيمم للباقي. نفس الشيء لو كان في اعضاء يقدر يغسلها والاعضاء ما يقدر

179
00:59:19.550 --> 00:59:32.150
يغسلها يقول اللي يقدر يغسله يغسل واللي ما يقدر يغسله يتيمم له. اللي يستطيع ان يغسله يغسله. والذي لا يستطيع ان يغسله يتيمم له. قال كذلك هنا. اذا كانت في

180
00:59:32.150 --> 00:59:51.150
صحيحة كان يجب على ان يغسل ولا يستطيع ان يغسلها فيتيمم لها ايضا مع الوضوء من يتوضأ يتيمم للاعضاء التي لا يستطيع غسلها نعم جبيرة اذا كان عليها جبيرة ما في مشكلة يمسح اذا ما كان عليها جبيرة

181
00:59:51.550 --> 01:00:07.650
ايه اذا ما كان على جبينه تيمم لها يقولون اذا كان عليها جبيرة ملفوفة تمسح الجبيرة. اذا ما كان عليها جبيرة ولا يستطيع ان يغسلها  يمسحها لكن اذا ما يستطيع يمسحها ولا هذا خاصة الحروق في قنيتين ما املاها

182
01:00:07.700 --> 01:00:25.100
نعم قال الخامس تعليم النية لما يتيمم له من حدث او نجاسة ثلاثة في نية احدهما عن الاخر. وان نوىهم وان نواهما اجزاء. نعم تعيين النية لما يتيمم له من حدث او

183
01:00:25.100 --> 01:00:42.400
او نجاسة قلنا قبل قليل ان ما في شي اسمه تيمم عن النجاسة والصحيح ان التيمم على الحدث وليس عن النجاسة النجاسة يزيلها قدر ما يستطيع فاتقوا الله ما استطعتم. ما في شي اسمه تيمم لازالة

184
01:00:42.600 --> 01:00:59.950
النجاسة وانما هناك تيمم لرفع الحدث سواء كان الحدث اصغر او الحدث اكبر فهنا قول المؤلف تعيين النية لما تيمم تيمم له من حدث او نجاسة. الشيء النجاسة يبقى الحدث. الحدث اما اكبر واما

185
01:00:59.950 --> 01:01:17.300
اصغر لو واحد على جنابة وقام الصباح وهو عجى ونسي انه على جنابة وتيمم قبال الوضوء وبعدين تذكرنا على الجنابة هل له ان يصلي بهذا التيم او ليس له ذلك

186
01:01:17.550 --> 01:01:37.550
قالوا ليس له ذلك لماذا؟ قال لانه تيمم عن الحدث الاصغر. ولم ينوي التيمم عن الحدث الاكبر. وانما الاعمال بالنيات لابد ان يعيد التيمم للحدث الاكبر لان النية ضرورية هنا. نعم. قال فلا تكفي نية احدهما عن الاخر اللي هو بالنسبة لازالة النجاسة ورفعها

187
01:01:37.550 --> 01:01:57.750
نعم وان نواهما اجزأ يعني نوى تذكر انه على حدث اكبر فقال تيمم وحاط في باله او في نفسه انه على الحدث الاكبر والاصغر سقط جميعا. نعم خمسة ووجودها وخروجها. طيب

188
01:01:57.900 --> 01:02:24.450
مبطلات التيمم متى يبطل التيمم. اولا ما ابطل الوضوء يلا ذكرونا ما الذي يبطل الوضوء البول؟ غائط خارج من السبيلين الصوت الريح النوم لمس المرأة الاجنبية على المذهب اكل لحم الجزور. كل مبطل للوضوء. الردة كل مبطل

189
01:02:24.450 --> 01:02:45.050
وضوء مبطل للتيمم كل مبطلات الوضوء مبطلات للتيمم. الثاني وجود الماء لان اصلا التيمم لاجل ايش؟ فقد الماء وجد الماء. وهنا يذكر اهل العلم مسألة هذه وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

190
01:02:45.200 --> 01:03:04.650
رجلان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقدا الماء فتيمم وصليا ثم وجد الماء قبل خروج الوقت يصير يصير يعني دخل وقت الظهر ما عندنا ماء ولا ننتظر ماء سيأتي ولا ندري ان فيما سيأتي. فتيمنا وصلينا

191
01:03:04.950 --> 01:03:26.900
بعد ساعة مر علينا مرت علينا سيارة عطانا الماء فماذا نفعل؟ اثنان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدا الماء. فتيمما وصليا فلما انتهي من الصلاة وجد الماء فقام احدهما فتوضأ وصلى اعاد الصلاة. والثاني لم يعد الصلاة

192
01:03:28.850 --> 01:03:44.900
طبعا الان خلاف بينهما واحد اعاد واحد لم يعد. فلما رجع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الذي اعاد الصلاة لك الاجر مرتين وقال الذي لم يعد اصبت السنة

193
01:03:45.500 --> 01:03:57.450
الذي عتق لك الاجر مرتين والذي لم يعد قال لها اصبت السنة وبناء على هذا الحديث اختلف اهل العلم فبعض اهل العلم قال يعيد لان النبي قال للذي اعد لك الاجر

194
01:03:57.750 --> 01:04:12.450
مرتين وقال الذي لم يعد اصبت السنة يعني يكفيك صلاة واحدة معذور لانك لما صليت صليت شنو معذورا واظن لم تجد الماء وبعض اهل العلم قال لا الصحيح الذي لم يصل يعد

195
01:04:13.800 --> 01:04:29.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اصبت السنة واصابة السنة هي الافضل خاصة انهما لم يكونا يعلمان السنة فاذا علم اليوم الانسان السنة وان السنة عدم الاعادة اذا لا يشرع له ان يعيد اصلا

196
01:04:29.200 --> 01:04:48.250
طيب لو اعاد نقول لا ينكر عليه النبي لم ينكر على هذا. طيب قال له الاجر مرتين. انا ساعيد لان اريد الاجر مرتين. قالوا لا الاجر مرتين اما الاول فلانه الصلاة الاولى التي صلاها بالتيمم والاجر الثاني قال لانه اجتهد فاخطأ

197
01:04:48.950 --> 01:05:08.900
اجتهد فاخطأ اذا ماذا يكون للذي اصاب السنة الاجر ثلاث مرات الصلاة التي صلاها والاصابة في الاجتهاد فمن اجتهد واصاب له اجر من اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. هذا تأويل لبعض اهل العلم حقيقة يعني

198
01:05:09.050 --> 01:05:28.550
فالقصد انه لو اعاد لا ينكر عليه وان لم يعد لا ينكر عليه يعني لو صلى الانسان الصلاة بعذر عدم وجود الماء فتيمم وصلى. ثم وجد الماء ان اعاد لا بأس وان لم يعد لا بأس. والاقرب والعلم عند الله انه لا يعيد

199
01:05:28.550 --> 01:05:44.550
لانه لما صلى صلى صلاة صحيحة وهذا الذي امر به فلا يشرع له ان يعيد لكن لو اعاد ما نستطيع ان ننكر او نقول حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر عليه. بل قال له لك الاجر مرتين ويحتمل

200
01:05:44.550 --> 01:06:02.900
الاجل مرتين لاجتهاده وخطئه والعلم عند الله جل وعلا. طيب قال وجود الماء لو فرضنا ثلاثة مسائل الان ثلاث مسائل المسألة الاولى رجل صلى ثم جاءه الماء بعد ما سلم

201
01:06:03.050 --> 01:06:20.200
انتهى من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شوي وصل الماء هل يعيد هل صلاته صحيحة؟ لا لماذا صلاته صحيحة لانه فعلى ما يمكنه وتيممه معذور عندما تيمم وصلى. طيب

202
01:06:20.300 --> 01:06:38.350
انسان اخر قبل ان يصلي وصل الماء. تيمم وقبل ان يصلي وصلى الماء جاءت سيارة جاء صاحبه الذي ينتظرونه آآ الدواب والحيوانات اللي كانت عند الماء انصرفت اي اي سبب من الاسباب. اللي مهدده ما اعطيك الماي عطاها الماي

203
01:06:38.350 --> 01:06:54.650
انه قدر على الماء قبل ان يشرع في الصلاة وهو قد تيمم فهل يجوز له ان يصلي بالتيمم؟ لا يجوز له ان يصلي بالتيمم. يجب عليه ان يتوضأ الثالث وصل الماء وهو في اثناء الصلاة

204
01:06:55.750 --> 01:07:17.100
خلص ركعة خلص ركعتين المهم في اثناء الصلاة قبل ان يسلم قبل ان يقضي صلاته وصله الماء فماذا يفعل اذا عندنا ثلاثة احوال حال وصل الماء بعد انتهائه من الصلاة ثانية وصل قبل ابتدائه بالصلاة الثالثة وصل الماء وهو في اثناء الصلاة. اما

205
01:07:17.100 --> 01:07:32.350
اما بعد انتهائه من الصلاة فالصحيح انه لا يعيد صلاة صحيحة لكن يتوضأ للصلاة التي بعدها. واما الذي لم يشرع في الصلاة انه لا يشرع له ان يصلي حتى يتوضأ. واما الذي

206
01:07:32.550 --> 01:07:48.950
شرع في الصلاة فاختلف اهل العلم فيه والصحيح والعلم عند الله انه تبطل الصلاة تبطل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء او فاذا وجدت الماء فمسه بشرتك. او فليمسه بشرته. فالصحيح

207
01:07:48.950 --> 01:08:07.800
انه اذا حضر الماء بطل التيمم اذا حضر الماء بطل التيمم. فالذي يصله الماء وهو في اثناء الصلاة كأنه احدث. كأنه لو احدث الإنسان في صلاته ماذا افعل يكمل لا يكمل. كذلك من تيمم في وسط الماء يعتبر احدث

208
01:08:08.200 --> 01:08:32.150
فيبطل تيممه لوجود الماء او لقدرته عليه فانه يقطع الصلاة ويتوظأ ثم يستأنف الصلاة من جديد اذا ما ابطل الوضوء وجود الماء نعم لا عفوا قرأت اخرج وقتها خروج الوقت

209
01:08:32.250 --> 01:08:50.600
اه طبعا خروج الوقت هذا بالنسبة لمن يقول ان التيمم مبيح وليس برافع واهل العلم على قولين في التيمم هل هو مبيح او رافع فبعض اهل العلم يرى ان التيمم مبيح. صلي مجرد السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله انتقض وضوءك. خلاص. يعني كان فترة بس اباحة

210
01:08:50.950 --> 01:09:10.500
صلي صليت رديت كما كنت محدث فهذا يسمونه مبيح اما من يرى ان التيمم بدل عن الواحد يقول لا انت على وضوء تبي تصليها صلاة الظهر تكمل العصر المغرب العشاء طالما انك ما احدثت فانت على طهارة بهذا التيمم ومسألة فيها

211
01:09:10.500 --> 01:09:30.500
خلاف بين اهل العلم حقيقة خلاف طويل بين اهل العلم هل التيمم مبيح فقط؟ صلي مجرد ان تنتهي من الصلاة رديت مرة ثانية كما كنت واحتاجت تيمم حق كل صلاة الا الصلاتين اللي تجمعهم مع بعض اذا كان مثلا المسافر يجمع الظهر مع العصر او النوافل التي يكون تبعا للصلاة مثلا

212
01:09:30.500 --> 01:09:40.500
اللي هي سنة الظهر القبلية سنة الظهر البعدية او قيام الليل بعد صلاة العشاء او كذا. فقالوا هذي تبع ما فيها اي مشكلة. اما الظهر بعدين تقعد لك ساعة بعدين

213
01:09:40.500 --> 01:10:00.800
تصلي العصر يقول لا لازم تتيمم من جديد على المذهب. طيب خروج الوقت نعم وزواج وخير ما مسك عليهم. نعم. اه زوال المبيح له زوال مبيح للتيمم ما الذي اباح لك التيمم

214
01:10:01.100 --> 01:10:19.600
واضح ولا لا؟ فقد الماء او منع الماء او ما شابه ذلك طيب. زال هذا المبيح لزمك ايش؟ اعتبر كانك ايش اه محدث مرة ثانية. نعم. وخلع ما مسح عليه

215
01:10:20.600 --> 01:10:43.300
خلع ما مسح عليه. يعني التيمم معروف او او في الوضوء عفوا. فالوضوء ما فيه شيء اسمه مسعى الجوربين وعلى الخفين؟ نعم اه التيمم للوجه والكفين بينما الوضوء لاربعة اعضاء فاذا توضأ الانسان يمسح على الخفين

216
01:10:44.450 --> 01:11:00.400
وتوضأ يمسح الخفية اذا كان يلبس الخفين يمسح الخفين. طيب اذا تيمم هل يمسح الخفين؟ لا يمسح ها؟ لا طيب من توضأ ومسح على خفيه ثم نزع الخوف على المذهب

217
01:11:00.700 --> 01:11:27.350
يبطل الوضوء نزع الخف يبطل الوضوء. طيب تيمم وهو لابس الخفين قال نزع الخف يبطل الوضوء واضح يبطل التيمم لانه لان يبطلونه بكل ما يبطل الوضوء يبطنون لان عندهم التيمم بدا على الوضوء في هذه المسألة فكل ما يبطل الوضوء يبطل فاذا كان نزع الخفي في الوضوء يبطله فكذلك نزع

218
01:11:27.350 --> 01:11:51.650
توفي بالتيمم يبطله. نعم قال وان وجد الماء فهو في الصلاة فقدت نعم قلنا هذي شرحناها. نعم وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب يديه مفركتي الاصابع ضربة واحدة والاحوط اثنتان

219
01:11:51.850 --> 01:12:19.800
بعد نزع خادم ونحن فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحته. طيب آآ هذه صفة التيمم عاصفة التيمم ان آآ يضرب بكفيه الارض مفرجتي الاصابع يعني بدون تكلف. ظرب طبيعي الارض يضرب الارض هكذا باصابعه المفرجتي بيديه بكفيه من

220
01:12:19.800 --> 01:12:35.150
الاصابع يضرب ضربة هكذا ثم يرفع. الان ينفخ كما امر النبي صلى الله عليه وسلم عمار ابن ياسر ان ينفخ فيهما حتى يزيل ما علق بيده من غير الغبار كالحصى الصغير وما شابه ذلك

221
01:12:35.150 --> 01:12:56.700
حتى لا يؤذيه ثم بعد ذلك يمسح وجهه يمسح وجهه بكفيه ثم بذلك يمسح ظاهر كفه اليمنى لان الكف اليمنى ما في عندنا مشكلة. زين؟ الحين ظاهر الكف اليمنى. فيمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى هكذا

222
01:12:56.700 --> 01:13:09.450
يمرها عليها ثم يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى اليسرى. لو بدأ باليسرى قبل اليمنى لا يظر لانه لا يظر في الوضوء. تقديم اليمين على الشمال او الشمال على

223
01:13:09.450 --> 01:13:22.350
من السنة ان يقدم اليمين على الشمال. اه على المذهب كما قلنا قبل قليل لابد ان يكون مسح اليدين بعد الوجه للاية وقلنا هناك قول اخر لاهل العلم انه شنو

224
01:13:23.650 --> 01:13:46.800
يجوز تقديم اليدين يجوز تقديم اليدين قبل الوجه. قال والافضل ان يضرب ضربتين ضربة هكذا ويمسح ينفخ في ماء ويمسح الوجه. بعدين ضربة ثانية للكفين واضح؟ يعني يضرب ضربتين ضربة للوجه وضربة للكفين

225
01:13:46.900 --> 01:14:03.150
هذا قول في المذهب قول في المذهب ان يضرب الضربتين افضل وحديث عمار فيه انها ضربة واحدة والحديث الذي ورد فيه انه يضرب ضربتين ضعيف لا يصل لا يصح. فالصحيح ان يكتب بضربة واحدة. بعد نزع الخاتم

226
01:14:03.500 --> 01:14:24.250
يعني اذا كان يلبس خاتم لانه يمنع وصول التراب الى والصحيح انه لا يلزم لان النبي لم ينبه الى ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. نعم  قال والسنة لمن يأكل القدماء تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار. نعم. الوقت وقتان وقت مختار او ثلاث

227
01:14:24.250 --> 01:14:40.700
اوقات حسب بعض الصلوات يعني وقت مختار ووقت ضرورة ووقت آآ عفوا آآ آآ كراهة ووقت آآ ظرورة. زين؟ يعني مثل العصر العصر يقسمونه ثلاث اوقات يقول وقت المختار الى ان يصير ظل الشيء مثله

228
01:14:41.250 --> 01:14:53.550
زين هذا الوقت المختار يعني من مصير ظل الشيء مثله يبدأ العصر الى ان يصير ظل الشيء مثليه هذا الوقت المختار تصلي في هذا الوقت افضل وقت الكراهة بعد ذلك

229
01:14:53.700 --> 01:15:11.050
بعد ان يصير ظل الشيء مثله يسمونه وقت ايش؟ كراهة. لا تصلي احرص انك تصلي قبل. زين؟ مع اصفرار الشمس. وقت الظرورة اللي هو بعد الصراط يعني عنده احمرار الشمس. المهم قبل ما تغرب الشمس يسمونه وقت ايش

230
01:15:11.100 --> 01:15:28.850
وقت ظرورة وقت ظرورة في فروظ ما فيها وقت مختار وظرورة مثل الظهر الظهر وقتها ينتهي مع بداية وقت العصر وكل الوقت واحد لكن لا شك الافضل كل صلاة في اول وقتها لما سئل النبي صلى الله عن افضل العمل قال

231
01:15:28.850 --> 01:15:46.250
الصلاة اول وقتها وفي رواية الصلاة في وقتها لا شك ان الوقت الانسان اول الوقت افضل. طيب لو كان الانسان ما عنده الماء ويريد ان يصلي فنقول له تيمم قالت هي من الحين ولا انتظر؟ يمكن يجي الماء

232
01:15:46.300 --> 01:16:01.300
نقول انتظر يعني صلاة العصر نقول انتظر نص ساعة ساعة الى الوقت المختار واضح ولا لا؟ لا تدخل في وقت الكراهة فضلا عن وقت ايش؟ التحريم اللي هو الضرورة نقول انتظر قبيل الوقت

233
01:16:01.300 --> 01:16:18.500
مختار للحين ما وصل الماء تيمم وصل ماكو مشكلة لكن اذا كان في مجال انك تنتظر تنتظر يكون افضل وليس واجبا افضل. نعم هناك من يصلي في يوم واحد ما شاء

234
01:16:18.650 --> 01:16:39.246
لكن لو تيمم للنهي لم لم يستمع البعض. اي نعم. لان عنده ان التيمم على النية. مثل ما قلنا التيمم للحدث الاصغر تيمم الحدث الاكبر كذا من النافلة لا يحتاج يتيمم للفريضة ونقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا