﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. نبدأ اولا باصول الفقه كنا قد وصلنا الى قول الناظم والامر للفور. نعم نستمع له

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى والامر للفور فبادر الزمن الا اذا دل الدليل فاسمعن وان ايها الامر والامر ان رؤي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل. وان وان يرى وان يراعى وان يراعى الفعل ما

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
ذرعا فاعل فدام واني راع واني راعى واني راعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اثر والامر بعد النهي والامر بعد النهي للحل وفي قول وفي والامر بعد النهي للحل وفي قول خذ به تفي وفي

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
لرفع النهي وفي قول لرفع النهي خذ بيت فيه وافعل وافعل عبادة اذا تنوعت ما ادري والله وافعل عبادة اذا امرضت اعوذ بالله من الشيطان قال الناظم رحمه الله تعالى والامر للفور فبادر الزمن الا اذا دل

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
دليل فاسمع عنه والامر ان رعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل. وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن ام فاعل فذو كفاية ان اثرت والامر ان والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي وافعل عبادة اذا تنوعت وجوه

6
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
وبكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. نعم. اه قال الناظر رحمه الله للفور فبادر الزمن لا زال البحث في مسائل الامر ويشير الناظم بهذا الى مسألة

7
00:02:00.200 --> 00:02:30.200
اصولية وهي هل الامر اذا اطلق يقتضي الفورية او يقتضي التراخي؟ وهذه مبسوطة في كتب اصول الفقه المراد بالفورية المبادرة بالشيء وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ويمكن تحرير محل الخلاف على النحو الاتي. والاول لا خلاف بين العلماء

8
00:02:30.200 --> 00:03:00.200
ان ما دل الدليل على انه للفور فانه يجب على الفور. ثانيا خلاف بين العلماء ان ما دل الدليل على انه للتراخي فانه ليس للفور وانما يجب على التراخي وانما محل الخلاف بينهم في الامر المطلق. وهو ما لم يدل الدليل على انه للفور او للتراخي

9
00:03:00.200 --> 00:03:30.200
مثاله الحج عند القدرة عند الاستطاعة. وتوفر الشروط. هذا انسان توفرت فيه جميع الشروط وهو مستطيع الحج. هل يجب عليه ان يبادر ويحج؟ او يجوز له ان يؤخر الحج مثال اخر الزكاة الى حال الحول وجبت هل يجوز تأخيرها بعد تمام الحول

10
00:03:30.200 --> 00:03:50.200
او انها تجب بعد تمام الحول على الفور. والقول الصحيح هو الذي عليه اكثر الاصوليين ان الامر فور. واه يدل لذلك ادلة كثيرة منها قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره

11
00:03:50.200 --> 00:04:17.700
ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ومعلوم ان تأخير امتثال الامر في مخالفة للامر  وايضا في صلح الحديبية لما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يحلقوا ويحلوا

12
00:04:17.700 --> 00:04:37.700
فلم يقم منهم احد تباطؤوا. وهو ليس عصيانا منهم رظي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام لكن رجاء ان ينسخ هذا الامر عمر فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سلمة مغضبة فاشارت عليه بان يحلق رأسه فحلق رأسه فحلق الصحابة

13
00:04:37.700 --> 00:05:04.450
رؤوسهم. فوجد دلالة ان النبي عليه الصلاة والسلام غضب لما لم يمتثلوا الامر على الفور ذلك على ان الامر اذا اطلق فالاصل انه يقتضي الفورية من جهة النظر لو ان سيدا امر عبده بان يفعل شيئا او حتى رجلا ابى

14
00:05:04.450 --> 00:05:32.000
امر ابنه فتأخر في امتثال الامر. فانه يعد يعده مقصرا. بهذا تأخر فدل ذلك على ان الاصل في الامر انه يقتضي الفورية واو ايظا عموم الادلة الدالة على استباق الخيرات استبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم الى غير ذلك من الادلة

15
00:05:32.000 --> 00:05:52.000
بان وهناك قول لكنه قول ضعيف ان الامر يقتضي التراخي ولا يقتضي الفورية واستدلوا بان بان الله عز وجل قال واتموا الحج والعمرة لله. لان الله فرض الحج والعمرة في السنة السادسة

16
00:05:52.000 --> 00:06:12.000
ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم الا في السنة العاشرة. فلو كان الامر للفور لا بادر النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح هو ما عليه اكثر اهل العلم من ان الامر يقتضي فورية للادلة لقوة ادلته واما

17
00:06:12.000 --> 00:06:32.000
ما استدل به اصحاب القول الثاني من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج فاولا لا نسلم لان الحج فرض في السنة السادسة. واما الاية فان ليس في الامر بالحج وانما باتمامه وفرق بين الامر بابتداء الحج وبين الامر باتمامه. الله تعالى قال واتموا الحج والعمرة لله

18
00:06:32.000 --> 00:06:55.000
واما فرضية الحج فكان بقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وهذه انما نزلت في السنة التاسعة من الهجرة هي مع صدر سورة ال عمران. وبعيد جدا ان يفرض الحد في السنة السادسة. ومكة ليست بدار اسلام

19
00:06:55.000 --> 00:07:15.000
لا زالت دار كفر في ذلك الحين فان مكة لم تفتح الا في السنة الثامنة من الهجرة. فكيف يحج المسلمون لها وهي لا زالت دار الكفر فاذا الصواب هو ما قره الناظم من ان الامر للفورية. ولهذا قال والامر للفور فبادر الزمن. الا

20
00:07:15.000 --> 00:07:45.000
اذا دل دليل فاسمع. وقوله فبادر الزمن يعني يشير الناظم الى ان المسلم ينبغي له ان الفرصة وينتهز يبادر الزمان وينتهز الفرصة. ما دام قويا قادرا فان الانسان لا يدري ما يعرض له. لا يدري ما يعرض له من موت او من مرض او غير ذلك. فينبغي اذا المبادرة

21
00:07:45.000 --> 00:08:15.000
للاعمال الصالحة. والمبادرة للاعمال الصالحة. حتى في تطوعات مطلوبة ليس فقط في الفرائض وفي الواجبات حتى في التطوعات يعني ينبغي ان تكون روح المبادرة لدى المسلم للعمل الصالح ولهذا جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما للصحابة من اصبح منكم اليوم صائما

22
00:08:15.000 --> 00:08:29.950
قال ابو بكر انا يا رسول الله. قال من اطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال ابو بكر انا يا رسول الله. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال ابو بكر انا يا رسول الله

23
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر انا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما اجتمعن في امرئ الا دخل الجنة فانظر اولا طرح النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الاسئلة على الصحابة يعني يستحثهم على المبادرة لهذه الاعمال الصالحة وغيرها

24
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
ايضا انظر الى مبادرة الصديق كيف جمع هذه الاعمال التطوعية كلها في يوم واحد صوم نافلة وعيادة مريض واتباع جنازة واطعام مسكين وربما له اعمال اخرى غير هذا غير هذه المذكورة. ولهذا كان افضل الامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ابو بكر الصديق ومع ذلك لاحظ

25
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
لاحظ هذي المبادرة العظيمة هذا يدل على ان المسلم ينبغي ان تكون لديه روح المبادرة للاعمال الصالحة. بعض الناس يعني لا يبادر الا اذا امر او قيل له او حث لا ينبغي ان يكون لدى المسلم روح المبادرة للعمل الصالح. يذهب مثلا لمسجد تصلى فيه على الجنائز

26
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
لاجل ان يكسب الاجر اذا سمع مريظ يذهب ويعوده الاجل ان يكسب الاجر اذا ولد فقيرا تصدق عليه آآ يحرص على صيام النوافل يحرص على كل ما هو عمل صالح. فالمبادرة لها شأن عظيم

27
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
وقول الناظم الا اذا دل دليل هذا يشير لما اشرنا اليه في تحريم محل النزاع لانه اذا دل الدليل على ان الامر والفور فانه يكون الفور واذا دل الدليل على انه للتراخي فانه يكون للتراخي. وآآ

28
00:10:10.100 --> 00:10:32.600
فمما دل الدليل على ان الامر فيه للتراقي قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فقد دلت الادلة على انه لا المبادرة للقضاء بعد رمضان. وان للمسلم ان يؤخر القضاء الى

29
00:10:32.600 --> 00:10:52.600
الى رمضان العام الاخر لكن يعني قبيل الى الى اخر شعبان للعام الاخر بقدر الايام التي افطرها فهذا اذا الامر فيه ليس للفورية وانما هو للتراخي. ثم قال الناظم والامر ان روعي فيه

30
00:10:52.600 --> 00:11:12.600
فذاك ذو عين وذاك الفاضل وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اثر. يشير الناظر بهذا الى ما يسميه الاصوليون بفرض العين وفرض كفاية. وسنة العين وسنة كفاية

31
00:11:12.600 --> 00:11:42.600
فا يشير الى ان فرض العين هو ما روعي فيه الفاعل. بمعنى انه يطلب من كل شخص بعينه وان فرض الكفاية لا يراعى فيه الفاعل وانما يراعى فيه الفعل بغض النظر عن الفاعل. واكثر المأمورات هي من قبيل فروظ العين او

32
00:11:42.600 --> 00:12:02.600
الكفاية فروظ العين اكثر مأمورتها من قبيل فروظ العين. يعني الامر بالصلاة والامر والصيام والحج كلهم قبيل من المفروض الاعيان. فروظ الكفاية مثل مثلا الاذان والاقامة. الاذان والاقامة مفروض الكفاية

33
00:12:02.600 --> 00:12:22.600
مثلا اه تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه هي من فروظ الكفاية. الامر بالمعروف والنهي عن منكر من فروض الكفاية ولتكن منكم امة. وقد يكون فرض عين في بعض الحالات اذا رأى المنكر

34
00:12:22.600 --> 00:12:42.600
فلابد من انكار المنكر بحسب استطاعته من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فلم يستطع فبقلبه لكن الاصل فيه انه فرض كفاية. الدعوة الى الله تعالى. مفروض الكفاية

35
00:12:42.600 --> 00:13:02.600
هذا هو الفرق بينهما ان فرض العين ينظر فيه للفاعل وفرض الكفاية ينظر فيه للفعل. قال والامر ان روعي فيه الفاعل فذو فذاك ذو عين يعني من فروظ الاعيان. وكذلك ايظا هناك سنة العين ايظا

36
00:13:02.600 --> 00:13:22.600
قلة الكفاية. فمثلا السنن الرواتب هي من سنن الاعيان. سنن الرواتب هي من سنن الاعيان القاء السلام اذا كانوا مجموعة القاء السلام من سنن الكفاية. اذا سلم واحد يكفي ولا يلزم

37
00:13:22.600 --> 00:13:47.600
ان المجموع كلهم يسلمون طيب والامر ان رعي فيه الفاعل فذاك ذو عين يعني من فروض الاعيان او مسن الاعيان وذاك الفاضل يشير الناظم الى مسألة وهي ايهما افضل؟ فرض العين ام فرض كفاية؟ فمن العلماء من قال ان فرض الكفاية افضل لان الانسان يقوم به عن بقية

38
00:13:47.600 --> 00:14:07.600
الناس فمثلا تغسيل الميت يقوم به شخص واحد عن بقية الناس تكفين الميت فذو كفاية اثر يعني يشير الى فرض آآ الكفاية. وقوله اثر يعني علم علم الفرق بين آآ

39
00:14:07.600 --> 00:14:27.600
كفاية وفرض العيب. ثم اشار ايضا الناظم الى مسألة متعلقة بالامر وهي الامر بعد النهي. قال والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. قلنا ان الاصل في

40
00:14:27.600 --> 00:14:47.600
يقتضي الوجوب والاصل في الامر يقتضي فورية. لكن اذا ورد الامر بعد الحظر. اذا ورد الامر بعد الحظر فهل هو للاباحة؟ او انه للرفع؟ اكثر الاصوليين واكثر اهل العلم يقولون انه

41
00:14:47.600 --> 00:15:07.600
الاباحة ومنهم من يقول انه لرفع النهي لرفع النهي الذي كان قبل النهي وهذا هو الذي اختاره الناظم. القول الثاني هو الذي اختاره الناظم ولهذا قال وفي قول لرفع النهي خذ به تفي

42
00:15:07.600 --> 00:15:27.600
ومعنى رفع النهي يعني ينظر فيما نهي عنه ينظر فيما نهي عنه ويرجع الى اصله فان كان قبل النهي واجبا فيكون الامر بعد النهي واجبا. ان كان قبل النهي مستحبا يكون الامر بعد النهي

43
00:15:27.600 --> 00:16:05.850
مستحبا ان كان الامر قبل النهي مباحا يكون الامر بعد النهي مباحا. فالقول الثاني اذا انه لرفع النهي الامر بعد النهي رفع للنهي فينظر لحاله قبل النهي  آآ  الجمهور قالوا ان الامر بعد النهي او بعد الحظر للاباحة. وآآ قالوا

44
00:16:05.850 --> 00:16:35.850
لان كونه يرد النهي ثم يرد الامر بعده. فهذه قرينة صرفت الامر عن الوجوب الى الاباحة. ومن امثلة ذلك قول الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا فما حكم الاصطياد بعد التحلل؟ هنا يقولون انه مباح ولا يقول احد انه واجب ولا مستحب. كذلك في قول الله عز وجل

45
00:16:35.850 --> 00:16:45.850
يا ايها الذين امنوا اذا نزلت الصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وقال في الايات الاخرى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. ما حكم الانتشار في الارض

46
00:16:45.850 --> 00:17:05.850
والابتغاء من فضل الله بعد صلاة الجمعة. على قول الجمهور انه مستحب. وعلى القول الثاني انه رفع للنهي. فيقولون انه على قول الجمهور انه مباح ليس مستحبا على قول الجمهور انه مباح. وعلى القول الثاني الذي يقول انه رفع للنهي

47
00:17:05.850 --> 00:17:25.850
يقولون انه مستحب يقولون لا للاصل فالانسان انه مأمور بطلب الكسب والرزق والانتشار في الارض وثم نهى نهي عن بالنسبة لصلاة الجمعة ثم امر به بعد الفراغ من صلاة الجمعة فيكون الامر مستحبا. والصواب هو ما عليه

48
00:17:25.850 --> 00:17:45.850
جمهور اهل العلم وهو ان الامر بعد الحظر للاباحة. وليس للرفع النهي. بهذا نكون قد خالفنا المؤلف في هذه القاعدة المؤلف اختار انه لرفع النهي. قال وفي قول لرفع النهي خذ به. فقوله خذ به اشارة الى ان المؤلف هو الذي

49
00:17:45.850 --> 00:18:05.850
يعني اختار هذا القول تبعا للغزالي في المستصفى. ولكن الذي عليه اكثر الاصوليين هو ان الامر بعد النهي انه للاباحة. ومن اهل العلم ان يقول ان هذه المسألة اصلا نظرية. يندر اصلا ان يوجد امر

50
00:18:05.850 --> 00:18:25.850
بعد النهي مجرد عن قرائن فيعمل اذا بالقرائن. يعمل بالقرائن فينظر لقرائن الحال في تلك المسألة يقال بعد ذلك هل الامر للوجوب؟ هل هو للاستحباب؟ هل هو للاباحة؟ وهذا قول يعني وجيه ايضا. لانهم قالوا انه يندر وجود مسألة مجردة عن القرائن

51
00:18:25.850 --> 00:18:55.850
ينظر لكل مسألة على حدة. بحسب القرائن المحتفة بها. مثلا الامر الصيد بعد التحلل يعني القراءة تدل على انها للاباحة. كذلك انتشار في الارض بعد صلاة الجمعة. الامر للاباحة نعم كذلك الم ان كنت قد نهيتكم عن زاد قبور الا فزوروها قرأت تدل على انه لاي شيء للاستحباب

52
00:18:55.850 --> 00:19:15.850
للاستحباب. يعني هذا قول متجه وهو قول وسط بين قولين. يعني لو قيل به كان متجها لانه كما ذكرت يندر وجود مسألة يعني خالية عن القرائن الدالة على هذا. على انه يا اخوان ايضا اشير الى مسألة

53
00:19:15.850 --> 00:19:35.850
ينبغي ان يعني فما طالب العلم كثير من التقعيدات لا تنتظم فينظر يعني بعض اهل العلم يقول ينظر المسألة على حدة حسب القرائن والاحوال والسياق كثير من التقعيدات سواء في الاصول او القواعد الفقهية تجد انها ما

54
00:19:35.850 --> 00:19:55.850
انتظم يعني. فلذلك يعني لا يبالغ لا يبالغ طالب العلم في مسألة التقعيد. وانما يبالغ في مسألة الاخذ بالدليل. اذا لم يجد دليلا هنا يرجع لمسألة القواعد في هذه الحالة. فمثلا مثلا مسألة الامر بعد النهي او بعد

55
00:19:55.850 --> 00:20:15.850
يعني يندر ان توجد مسألة خالية من القرائن. نعم اي نعم هو يعني عنده تطبيق لو اردت تطبقها على كلام الاصوليين تجد فيها اشكالات. ولذلك القول الاخير هذا الذي اشرت اليه يحل لنا كثيرا من الاشكال

56
00:20:15.850 --> 00:20:35.850
قال وافعل عبادة اذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين هنا الناظم يعني اتى بقاعدة لا توجد في كتب اصول الفقه. وهذا مما يميز هذه المنظومة وسبق ذكرنا في

57
00:20:35.850 --> 00:20:55.850
مقدمة شرح هذه المنظومة ان هذه المنظومة تتميز بان الناظم قد استوعب فيها قواعد الاصولية وقواعد الفقهية وقواعد الشرع ايضا لكنه لم يكملها. ليته اتمها يعني ستكون قاعدة يعني قواعد آآ منظومة

58
00:20:55.850 --> 00:21:15.850
عظيمة فلم يتمها الشيخ رحمه الله. والا فانه يستوعب مثل هذه القاعدة لا تجدها في كتب اصول الفقه. وهي اذا ما وردت العبادة على وجوه اذا وردت العبادة على وجوه متنوعة القول

59
00:21:15.850 --> 00:21:45.850
الصحيح عند المحققين هو العمل بجميع وجوهها. العمل بجميع الوجوه. وهذا هو الذي قرره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله واختاره الناظم ذكر الناظم لذلك فائدتين الفائدة الاولى قال لتفعل السنة في الوجهين. تفعل السنة بالوجهين او الوجوه التي وردت بها. والفائدة

60
00:21:45.850 --> 00:22:05.850
وتحفظ الشرع بذي النوعين حفظ الشرع. وذلك لان الانسان اذا عمل بالشيء فانه يحفظه ولا انسى خلاف ما اذا قرره من الناحية النظرية ولم يعمل به فانه سرعان ما ينساه. وآآ

61
00:22:05.850 --> 00:22:25.850
نريد امثلة اريد استمع منكم امثلة لهذه القاعدة التي كثيرا يعني ما ترددت في في درسنا هذا نعم الاذكار بعد الصلاة ايضا نعم الاذكار الواردة بعد الرفع من الركوع نعم

62
00:22:25.850 --> 00:22:45.850
الاستفتاح نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امثلة كثيرة عموما. الامثلة كثيرة اه يعني هنا نقول الافضل ان يأتي بالسنة على جميع وجوهها لهاتين الفائدتين آآ اللتين ذكرهما الناظم اتيان السنة اولا وثانيا حفظ

63
00:22:45.850 --> 00:23:05.850
اه الشرع وعدم اه نسيانه. اه مثلا صفات الاذان ورد الاذان على الكبر صفة صفات الاقامة. اه آآ يعني امثلة كثيرة لهذا فينبغي لطالب العلم ان يحرص على الاتيان بالسنة بجميع وجوهها آآ اولا طلب

64
00:23:05.850 --> 00:23:25.850
لتأليف فعل السنة ثانيا اه حفظ اه الشرع. هذا اذا وردت السنة متنوعة. اما اذا كانت المسألة الترجيح فلا بد من الترجيح. يعني اذا لم ترد على وجوه متنوعة وانما اه على اختلاف في الرواية مثلا

65
00:23:25.850 --> 00:23:45.850
هنا لابد من اه الترجيح بين اه الروايات المختلفة. اه نكتفي بهذا القدر في منظومة اصول الفقه. وآآ الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى والذي يليه ستكون يعني فترة توقف للدرس

66
00:23:45.850 --> 00:24:05.850
سيتوقف الدرس لمدة اسبوعين فقط اسبوع قادم والذي يليه فترة الحج اجازة الحج ونستأنف ان شاء الله تعالى الدرس آآ في الثامن عشر من ذي الحجة. يعني اول اثنين من الدراسة كالمعتاد. نحن يعني في هذا الدرس

67
00:24:05.850 --> 00:24:25.850
درس في عام الواحد والعشرين. فلسنا نسير على منهج واحد وهو آآ استئناف الدرس بعد الدراسة يكون استئناف بس بعد الاجازة يكون في اول اسبوع من الدراسة. فيكون ان شاء الله استئناف الدرس اه يوم الاثنين الثامن عشر من شهر ذي الحجة ان شاء الله تعالى

68
00:24:25.850 --> 00:24:59.400
نعم. نعم   نعم احسنت هذا مثال لما ذكرت من ان اذا وردت السنة على وجه في اختلاف الرواية فانه هنا يعمل بالترجيح ولا يقال انها وردت على وجوه متعددة. ومثال هذا يصبح مثال

69
00:24:59.400 --> 00:25:19.400
لها. فمثلا وردت بعض الروايات بان السنة قبل الظهر اربع ركعات. وبعضها بانها ركعتين. والراجح من الرواية انها اكثر الاحاديث على انها اربع. فهنا يقال يعمل باربع ولا يعمل ولا يأتي بهذه التارة وبهذه التارة

70
00:25:19.400 --> 00:25:39.400
لكن مثلا دعيت الاستفتاح الاحاديث كلها صحيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بهذه التارة وبهذه التارة فهنا يعمل بها جميعا. مثلا آآ الصفات الواردة بعد الرفع من الركوع. ربنا لك الحمد ربنا الاول ولك الحمد كلها صحيحة

71
00:25:39.400 --> 00:25:59.400
فيأتي بها جميعها. اربع ركعات لان الحديث الواردة اكثرها على اربع ركعات حديث عائشة وحديث ام حبيبة يعني من صلى الله تعالى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة لا يكون هذا اللي اذا كانت اربع ركعات

72
00:25:59.400 --> 00:26:03.365
لا لا اربعة قبل