﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:18.750
الظاهر ما في وقت ها طيب اثناء نسأل اثناء الدرس ان شاء الله. تفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا

2
00:00:18.750 --> 00:00:48.750
ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الامام العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية والخطأ والاكراه والنسيان. اسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الاحكام

3
00:00:48.750 --> 00:01:21.900
يثبت لا اذا استقل فوقع. والعرف معمول به اذا ورد. حكم من الشرع الشريف لم يحد   قوله رحمه الله والخطأ ذكر الناظم في هذين البيتين موانع لحوق الاثم قوله الخطأ والاكراه والنسيان

4
00:01:22.200 --> 00:02:03.350
هذه الامور الثلاثة هي موانع لحوق الاثم والخطأ هو عدم قصد الفعل عدم قصد الفعل كمن نظر الى محرم فجأة فغض طرفه او اراد قتل غزالة فاصاب انسانا ودليل العفو عن الخطأ

5
00:02:03.850 --> 00:02:30.800
قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقوله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وهو الذي يسمى اليوم

6
00:02:31.200 --> 00:03:00.500
بلغة القانون العصري سبق الاصرار او الترصد وسبق الاصرار وبهذا يفرق العلماء بين ما يكون بينما يكون خطأ وبينما يكون عمدا قوله والاكراه الاكراه هو حمل الغير على امر لا يرضاه

7
00:03:01.450 --> 00:03:25.800
حمل الغير على امر لا يرضاه فمن اكره على فعل فلا اثم عليه فمن اكره على فعل فلا اثم عليه الا انه ينبغي ان ننتبه ان الاكراه ينقسم الى قسمين

8
00:03:27.300 --> 00:04:04.450
الا انه ينبغي ان ننتبه ان الاكراه ينقسم الى قسمين اكراه ملجم اكراه ملجأ او ملجأ وهو الذي نعنيه واكراه غير مرج واكراه غير ملجأ الاكراه الملجئ انسان مسك المسدس على رأسك

9
00:04:04.950 --> 00:04:37.100
وقال اشرب الخمر فان لم تفعل قتلك فهذا يسمى اكراها ملجأ الاكراه غير الملجئ ان الانسان يفعل فعلا لمجرد توقع المكروب ان الانسان يفعل الفعل لمجرد توقع المكروه اثنان سافر الى بلاد الكفار

10
00:04:38.250 --> 00:05:04.900
فصار يلبس الصليب لماذا تلبس الصليب هذا لا يجوز قال اخاف ان يعذبوني. هذا اكراه غير ملجئ ولا يرفع الاثم ولا يرفع الاثم الذي يرفع الاثم هو الاكراه الملجئ ودليله قصة عمار ابن ياسر

11
00:05:05.550 --> 00:05:35.450
رضي الله تعالى عنهما حيث عذبه الكفار تعذيبا شديدا بعدما قتلوا امه واباه حتى اضطروه الى القول الباطل في النبي صلى الله عليه وسلم اذا الاكراه الملجي يساوي الاضطرار الاكراه الملجئ يساوي الاضطرار

12
00:05:37.400 --> 00:06:01.000
فلما تركوه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متحسر نادم على ما صدر منه حال الاكراه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متحسر نادم على ما صدر منه حال الاكراه

13
00:06:01.950 --> 00:06:32.900
فانزل الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان قوله رحمه الله والنسيان النسيان هو ذهول القلب عن شيء معين ذهول القلب عن شيء معين

14
00:06:36.100 --> 00:07:04.500
مثاله من نسي الصلاة ذهل عن الصلاة فلا يقال انه اثم لانه نسي وفي القرآن الكريم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا  النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي

15
00:07:05.000 --> 00:07:29.850
وهو صائم فاكل او شرب ما قال صومه باطل ما رتب عليه الحكم بل قال فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فدل على ان الخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن

16
00:07:30.700 --> 00:08:00.950
الله تبارك وتعالى اسقط ما يترتب على هذه الامور الثلاث من حيث حقه من حيث ايش حقه تبارك وتعالى وهنا ننتبه ان العفو عن النسيان جاء في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا قال الله قد فعلت

17
00:08:01.550 --> 00:08:28.100
قال الله في الحديث قد فعلت حديث قدسي وهذا دليل ان الله رحم هذه الامة وهل هذا سؤال للبحث لكم هل عدم المؤاخذة في حال الخطأ والاكراه والنسيان من خصائص الامة او كان قبل

18
00:08:28.200 --> 00:08:54.050
قولان لاهل العلم وعليكم البحث والتدقيق فيه  لما قال الله عز وجل قد فعلت قال بعض العلماء هذه خاصية ورحمة بهذه الامة المرحومة. قال رحمه الله لكن مع الاتلاف يثبت البدل

19
00:08:54.700 --> 00:09:17.050
هنا قوله اسقطه معبودنا الرحمن قوله اسقطه معبود الرحمن يعني ان الله لا يؤاخذ المخطئ والمكره والناس  لا يؤاخذ انت يا شيخ انت لا يؤاخذ المكره ولا لا يؤاخذ المكره

20
00:09:19.100 --> 00:09:39.100
لا هو السؤال له انت واجبتم عنه لا يؤاخذ المكره طيب والمكره واخذ شرعا مؤاخذ شرعا الله جل وعلا لا يؤاخذ المخطئة ولا المكرهة ولا الناس هذه الامور معفو عنها شرعا

21
00:09:40.000 --> 00:10:06.800
معفو عنها شرعا يعني فيما يتعلق بحق الله تعالى حكم بخط غليظ يعني المرفوع هو الحكم التكليفي المرفوع هو الحكم التكليفي تعرفون الاحكام التكليفية الخمس نعيدها على عدد رؤوس الاصابع

22
00:10:07.050 --> 00:10:39.100
الاحكام التكليفية الخمس واجب وعكسه المحرم مندوب ويقابله المكروه والمباح خمسة اشياء واجب ها محرم بعدين مندوب مكروه مباح في الوسط وضح هذه احكام تكليفية اذا قلنا الله تبارك وتعالى

23
00:10:39.250 --> 00:11:03.250
لا يؤاخذ العبد على الخطأ والاكراه والنسيان شرعا لا يجب عليه ها ولا يندب في حقه ولا يحرم عليه لانه مخطئ وناسي ومكر فهو غير مؤاخذ على هذه الامور واما انتبهوا واما الحكم الوضعي

24
00:11:04.400 --> 00:11:29.200
الحكم الوضعي وهو ما يترتب على هذه الاحكام ما ترتب على الحكم الخطأ على فعل الخطأ على فعل الاكراه على فعل النسيان اما الحكم الوضعي فبينه المصنف بقوله لكن مع الاتلاف يثبت البدل

25
00:11:32.100 --> 00:11:57.500
ففي حال الائتلاف فان الاحكام الوضعية غير معفو عنها لو ان انسان نايم وهو نايم الان لو ان نائما ضرب برجله انسانا ففقع عينه لا نقول عنه انه اثم لانه نايم والنايم

26
00:11:57.550 --> 00:12:17.450
في حكم ماذا؟ الناس النائم في حكم الناس والمخطئ لانه لا ارادة له لكن هل عين هذا الرجل يذهب هدرا؟ الجواب لا يجب عليه ان يدفع الدين لو ان انسانا اخذ حجرة

27
00:12:18.300 --> 00:12:50.200
واراد ان يرمي بها عصفورة على الشجرة فلم تصب الصخرة العصفورة وسقطت على زجاج بيت الناس يظمن لان الاحكام الوضعية لا ترتفع الاحكام الوضعية لا ترتفع بالارادة مثلا انسان قلنا قبلي لو تذكرون

28
00:12:50.500 --> 00:13:14.000
الطلاق والعتاق والنكاح هذه الامور الثلاث عند جمهور العلماء احكام وضعية لو قال رجل انا طلقت زوجتي بعدين قال انا ما اردت الطلاق الارادة هنا لا تنفع. ليش؟ لان الاحكام الوضعية

29
00:13:14.400 --> 00:13:34.150
لا نحتاج فيها الى ارادة وعدم ارادة ما نحتاج فيها الى ارادة على كل حال المهم ان ندرك ان الحكم التكليفي مرفوع مع الخطأ والاكراه والنسيان هذه الثلاثة والحكم الوضعي مرتب

30
00:13:34.450 --> 00:13:58.850
على ما ترتب على الافعال ولو كانت الافعال شرعا مرفوعا احكامها لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل في فرق بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي الحكم التكليفي ينتفي التأثيم عنه والزلل

31
00:14:00.250 --> 00:14:22.150
قتل الخطأ لا يقال انه اثم ولكن الحكم الوضعي وجوب دفع الدية هذا واجب ففي حال الاتلاف فان الاحكام الوضعية غير معفو عنها فيلزم البدل على المتلف فيلزم البدل على المتلف

32
00:14:22.450 --> 00:14:47.150
او المثل اذا اتلف انسان شيئا هنا ضابط فقهي ما هو الضابط الفقهي من اتلف شيئا؟ احفظها دائما من اتلف شيئا فانه يظمنه او يظمن قيمته يعني يضمن المثل او يضمن القيمة

33
00:14:47.600 --> 00:15:10.450
يضمن المثل او يضمن العوظ لابد من احد الامرين اما اسقاط الامرين معا فلا من الناحية الشرعية لكن انتبهوا الان لو ان انسانا قتل انسانا او قطع يد انسان خطأ

34
00:15:12.300 --> 00:15:42.300
مثل اللحام ها يلحم فاثناء التلحيم صاحبه اللي يمسك معه الحديد لم يكن هو منتبه له فقطع يده بالتلحين مثلا فهنا لابد ان نقول ان قطع اليد فيه الدية ولا يسقط حق هذا الرجل الذي وقع عليه الخطأ

35
00:15:43.000 --> 00:16:19.050
هذه مسألة واضحة لكن هنا ننتبه ان التكليف الحكم التكليفي في الاحكام الشرعية من قسم الى قسمين حكم تكليفي يمكن تداركه مع الخطأ والنسيان والاكراه حكم تكليفي يمكن تداركه مع الخطأ والاكراه والنسيان

36
00:16:20.100 --> 00:16:47.000
نضرب لكم مثال بصورة واحدة للثلاثة انسان يصلي اليس الواجب عليه؟ انتبه الان اليس الواجب عليه القيام مع القدرة فجاء اخر فدفعه دفعا شديدا جعله يسقط يمكنه بعد الدفع ان يتدارك فيقوم ولا لا يمكن

37
00:16:47.350 --> 00:17:08.300
يمكن اذا يجب ان يتدارى لاحظوا ما امكن من الاحكام التكليفية تدارك وجب التدارك انسان نسي الصلاة يمكنه ان يتدارك ولا لا يمكن يمكن ان يتدارك اذا يقضي يقضي الصلاة

38
00:17:08.750 --> 00:17:26.900
اذا في احكام تكليفية يمكن تداركها. في حال الخطأ والنسيان والاكراه يتدارك لو ان انسان اخطأ بدال ما يروح الركوع راح السجود يمكن يتدارك ولا ما يمكن يمكن ان يتدارك على صورتين

39
00:17:27.300 --> 00:17:51.650
اما عاجلا فيقوم الى الركوع مباشرة ثم يرفع ثم يسجد ثم يسجد للسهو واما انه لم ينتبه نسي الى الركعة الاخيرة تذكر انه في الركعة الاولى والثانية ما ركع فيتدارك ذلك بالاتيان بركعة اخرى بدل تلكم الركعة الخاطئة

40
00:17:51.950 --> 00:18:15.150
اذا هناك احكام تكليفي يمكن تداركها وجبرها واحكام تكليفية لا يمكن تداركها لا يمكن تداركه حينئذ الحكم التكليفي الذي لا يمكن تداركه ايضا ينقسم الى قسمين ما يسقط ولا بدل له وما له بدل

41
00:18:16.550 --> 00:18:40.250
الا نضرب لكم مثال لو قال انسان والله لاقرأن لاقرأن جزءا قبل غروب الشمس هذا الكلام قاله في الصباح بعد العصر جاء الدرس ونسي نسي يمينه فغربت الشمس هل يمكن تداركه

42
00:18:40.450 --> 00:19:10.500
ما يمكن لان الوقت قد ايش ذهب لكن ينقلب بيمينه الى ايش ها الى الكفارة ينقلب الى الكفارة لانه له بدل كفارات دائما لها بدن آآ اما الاحكام الوضعية فمباشرة يترتب عليه المثل او العوض كما ذكرت. ثم قال رحمه الله

43
00:19:10.500 --> 00:19:35.400
ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوق مسائل الاحكام المسائل جمع مسألة وهي شرعية كما قال الله عز وجل يسألونك عن الاهلة يسألونك ماذا احل لهم فالمسائل جمع مسألة

44
00:19:35.650 --> 00:19:59.000
وهي التي لها حكم منفرج الاشياء التي لها احكام منفردة واما الاحكام فجمع حكم الاحكام جمع حكم وهو كما ذكرنا ينقسم الى قسمين حكم تكليفي وحكم ايش وضعي والاحكام التكليفية خمسة

45
00:19:59.200 --> 00:20:23.350
نعيدها مرة ثانية ها الواجب ويقابله المحرم او المحظور والمندوب يقابله ماذا المكروه وما الذي بقي في الوسط؟ المحرم. اذا هم خمسة احكام. اما الاحكام الوضعية فهي مثل السبب والشرط والصحة والفساد

46
00:20:23.400 --> 00:20:47.900
والبطلان السبب او الشرط او الصحة او البطلان او الفساد. هذه احكام وضعية قال ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فاوقع هذا البيت فيه اشارة الى قاعدة مشهورة عند الفقهاء

47
00:20:48.450 --> 00:21:13.800
من القواعد الفقهية المشهورة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. ما هي القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعدة فقهية ولها صور وامثلة كثيرة فهناك اشياء يحرم استقلالا

48
00:21:15.300 --> 00:21:40.800
ويجوز تبعا نضرب مثال حتى نتصور الحكم والمسألة شرعا لا يجوز بيع بيع الحمل لا يجوز لانه مجهول ما نعرف ذكر ولا انثى. صحيح ولا مريض حي ولا ميت يمكن يغيب عن ذهننا هذه الاشياء

49
00:21:41.800 --> 00:22:10.800
لكن اذا اراد الرجل ان يشتري الام بحملها جاز لاحظ يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا فجاز حينئذ بيع الفرس بحمله وبيع النعجة بحملها وبيع ها الاشياء بحملها يجوز لو اراد انسان ان يشتري جمارة لاحظ الان

50
00:22:10.950 --> 00:22:30.950
يريدها ان آآ تنتجه حتى يصبح تمرا ما جاز لانه لا يجوز بيع الثمار الا بعد بدو الصلاح لكن اذا اشترى الشجر يجوز له ان يشتري الشجر بحملها يجوز تبعا ما لا يجوز

51
00:22:31.650 --> 00:22:52.500
اصلا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا مثال ذلك ايضا في الاحكام التكليفية عند من يرى تحريم زيارة القبور للنساء وانا على هذا القول يحرم زيارة تحرم زيارة المرأة للمقبرة

52
00:22:53.750 --> 00:23:16.500
ولكن لو انها مرت بالمقابر جاز لها ان تدعو كما فعلت ام المؤمنين عائشة تبعا لا استقلالا ذهبت لتصلي على امها او ابيها في المسجد مثلا وكان مصلى الجنائز في المقبرة

53
00:23:17.250 --> 00:23:41.000
فجاز لها ان تمر وتسلم يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا يجوز للمريض الفطر وبناء عليه يجوز له الوطؤ الوضع استقلالا ما يجوز لكن تبعا للمرض جاز للصائم يجوز للصائم ان يقع

54
00:23:41.050 --> 00:24:05.700
ما يجوز لكن لما كان مريضا وترتب على مرضه الفطر جاز له الوطء وهكذا امثلة هذه القاعدة اذا من مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع اذن القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال

55
00:24:06.950 --> 00:24:24.100
قال في البيت الثامن والعشرين والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد هذه القاعدة هي من القواعد الخمس الكبرى وهذه هي الخامسة وذكرنا اربعة وقد مضت

56
00:24:24.400 --> 00:24:48.850
الدرس الماظي وان كان قد طال الزمان هذه هي القاعدة الخامسة من القواعد الكلية التي تسمى بالقواعد الكلية الخمسة الكبرى العرف هنا في البيت قال والعرف معمول به. والقاعدة الخامسة الكبرى لفظها

57
00:24:49.150 --> 00:25:23.750
العادة محكمة محكمة او محكمة اختلف في الضبط الصواب العادة محكمة ان يتحاكموا اليها او محكمة لانها تضبطنا ما في بأس العادة محكمة ودليله قوله تعالى وامر بالعرف ودليله ان الله عز وجل

58
00:25:23.950 --> 00:25:47.650
احالنا في اشياء كثيرة الى العرف قال وللمطلقات متاع بالمعروف احالنا الى العرف قال والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما ان فعلنا في انفسنا

59
00:25:47.750 --> 00:26:14.500
معروف لما احال الشارع الى العرف دل على ان العرف محكم ولهذا قال العلماء العادة محكمة ولكن لينتبه طالب العلم ان العرف محكم وان العادة محكمة بثلاثة شروط بكم شرط

60
00:26:14.700 --> 00:26:47.250
بثلاثة شروط الاول الا يخالف منصوص الشرع او معقوله الا يخالف منصوص الشرع او معقوله يعني ما يجوز نتحاكم الى عرف مخالف لنص قرآني او نبوي ولا يجوز ان نتحاكم الى عرف

61
00:26:47.300 --> 00:27:11.950
معناه في الشرع مخالف للعرف ولولا خشية الاطالة لذكرنا الامثلة الكثيرة لكن الا يخالف الشرع نذكر نصا على هذا في الشرع نص على ان المهر على من على الزوج قولا واحدا

62
00:27:12.150 --> 00:27:36.450
صح في هذا في الشرع فهناك اعراف في الهند مثلا ان المهر تسوقه المرأة هل نقول العادة محكمة ولا العدم ملغى ليش؟ خالف نصا شرعيا هذا واظح صح طيب عادة خالفت معقولا شرعيا

63
00:27:37.250 --> 00:28:01.850
عادة خالفت معقول الشرعي هو ما يفهم من الشرع لو رأينا في بعض الاعراف كما هو الحال الان مع الاسف الشديد ان الام الام هي التي تخدم اولادها واصبحت هذه عادة عند الناس. هل نقول العادة محكمة خليها تخدم

64
00:28:01.900 --> 00:28:24.800
ولا نقول هذه عادة ملغاة لان الشرع امرت بالخدمة لها لا بامر امرنا بان نخدمها لا ان تخدمنا هذا معقول الشر لان هذا يخالف البر والاحسان الا اذا كانت هي راغبة هذه مسألة اخرى

65
00:28:24.850 --> 00:28:47.650
نحن نتكلم في حال ان نلجأها الى الخدمة فهذه عادة باطلة اذا الشرط الاول الا يخالف ايش؟ قلنا منصوص الشرع او معقوله الشرط الثاني ان يكون العرف مطردا او غالبا

66
00:28:48.700 --> 00:29:10.450
ان يكون العرف مطردا مضطرب بمعنى يستمر افهم كلمة المطرد لانه يرد كثير في كلام العلماء ان يكون العرف مطردا او غالبا ما معنى مطردا؟ اي يسير عليها الناس صغيرا

67
00:29:10.900 --> 00:29:37.650
ويكبر عليها الصغير ويشيخ عليها الكبير ويهرم عليها الشيخ هذا معناه الاضطرار اي سير قاعدة غير اه غير شادة. ناس كلهم على هذا الحال اذا ان يكون العرف مطردا او اغلبيا

68
00:29:38.900 --> 00:29:59.000
اغلبيا يعني غالب الناس يعملونه لان الاعراف قد لا تكون كليا طيب ان يكون مطردا لو حلف انسان في الكويت يعيش في الكويت وحلف قال والله ما اكل عيش ما يصير نقول له لا تاكل الخبز

69
00:29:59.300 --> 00:30:18.100
لان الخبز معناه العيش لا نحكمه الى عادة اهل الكويت المضطرد او الغالب انهم ما يسمون العيش الا ايش الرز اذا ما تاكل الرز لكن لو اكل الخبز يظره ما يظره

70
00:30:18.700 --> 00:30:43.100
ما يضره اذا هذه هذا معنى ان يكون مضطردا او اغلبيا الشرط الثالث ان يكون العرف ظاهرا غير خفي ان يكون العرف ظاهرا غير خفي فان كان خفيا فلا عبرة به

71
00:30:45.850 --> 00:31:14.300
مثاله بر الوالدين فالشرع الحكيم امر به ولم يحدد كيف نبر والدينا فامر بالاحسان ولم يحدد نوع الاحسان فدل على ان كل ان كل ما كان احسانا شرعا وعرفا وجب العمل به

72
00:31:14.700 --> 00:31:36.400
فلو كان من العرف ان الاحسان ان تجلس اباك في الامام في السيارة فلا تجلسوا في الخلف لكن لو كان من الاكرام ان تجلسه في الخلف في المقعد الخلفي وانت تجلس مثل السائق امامه وجب عليك ان تعمل بالعرف

73
00:31:37.050 --> 00:32:06.850
واضح طيب نضرب مثال اخر وانتم الحين تحكمون يجوز ولا ما يجوز لبس البنطال للرجال. اذا كان فضفاضا وخرج عن العرف الخاص للكفار يجوز ولا ما يجوز يجوز لانه اولا فضفاض ساتر للعورة. وثانيا ليس مختصا بعرف خاص للكافرين

74
00:32:07.750 --> 00:32:30.800
لكن لو كان على هذا نضرب مثال الفستان الابيظ للعروس او العريس ها؟ العروس طيب لغة يجوز امرين الفستان الابيظ للعروس كان في الاول يعني مثلا قبل ستين سنة خاص بالكفار

75
00:32:30.900 --> 00:32:55.700
اما اليوم فاصبح عرفا مطردا عند الناس كلهم فخرج عن كونه عرفا خاصا للكفار فلا يقال بتحريمه والله تعالى اعلم نعم قال رحمه الله تعالى معاجل المحظور قبل اله قد باء بالخسران مع حرمانه. وان اتت

76
00:32:55.700 --> 00:33:22.750
تحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ومتلف مؤذيه ليس يضمن. بعد الدفاع بالتي هي احسن. وان تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم احسنت قوله رحمه الله معاجل المحظور المعاجل

77
00:33:22.800 --> 00:33:45.900
هو الرجل الذي يعاجل الشيء اي يطلب العجلة فيه اسمه فاعل بمعنى يطلب العجلة فيه هذه القاعدة معاجل المحظور قبل ان يعبر عنها الفقهاء بقولهم من استعجل الشيء قبل اوانه

78
00:33:46.050 --> 00:34:20.750
عوقب بحرمانه من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وامسلته كثيرة في باب الاموال امثلة كثيرة في باب الاموال فلو استعجل المورث الوارث قتل مورثه عوقب بحرمانه من الارث لو ان الموصى له استعجل الوصية

79
00:34:20.900 --> 00:34:46.250
بقتل الموصي عوقب بحرمان لو ان المهدى له استعجل الهدية بقتل مهديه عوقب بحرمان وهكذا فامثلته في باب الاموال كثيرة قال معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران من حرمانه

80
00:34:46.650 --> 00:35:07.800
قيد الناظم رحمه الله الاستعجال بالمحظور. قال معاجل المحظور. ما قال الشيء قبل ال لاحظوا الدقة في العبارة لو قال معادل الشيء قبل ان دل على ان كل متأجل في شيء يحرم منه لا ليس له مركز

81
00:35:08.600 --> 00:35:27.300
من هنا لا ندرك ان قول الناظم السعدي رحمه الله ادق من قول الفقهاء لان الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه هذه القاعدة بهذا الاطلاق فيه نظر

82
00:35:27.400 --> 00:35:50.800
لكن لو قلنا من استعجل شيئا بمحظور قبل اوانه عوقب بحرمانه كان ادق لهذا الناظم ماذا قال؟ معاجل المحظور. اي يستعجل الشيء بامر محظور بامن ممنوع بامر ممنوع يستعجل الشيء بامر ممنوع او بامر محظور

83
00:35:52.350 --> 00:36:19.000
ولهذا لو ان الانسان استعجل الفعل بشيء غير محظور مثلا قال رجل قال رجل لرجل زوجني ابنتك فقال سانظر هاه لو انه استعجل هذا الشيب بامر محرم فانه يمنع من هذا الزواج

84
00:36:19.400 --> 00:36:37.100
لكن لو انه استعجل رضا الولي بانجاب له واسطة فيها شيء ما فيها شيء صح ولا لا طيب لو ان انسانا كبر لو ان انسانا اراد ان يتوظف فاستعجل الوظيفة بالرشوة

85
00:36:37.200 --> 00:36:55.400
حرم عليه الوظيفة وترتب عليه الاثم ما دام في الوظيفة لانه استعجله بايش ها؟ بمحظور ولا لا طيب لو انه ادخل واسطة دون ان يأكل حق اخرين جاز له ذلك

86
00:36:56.100 --> 00:37:19.650
اذا القاعدة جميلة بقيد من استعجل الشيء بمحظور قبل اوانه عوقب بحرمانه عرفنا امثلته في باب الاموال نريد امثلته في باب العبادات والطاعات من صلى الظهر قبل الزوال عوقب بحرمان ايش

87
00:37:19.900 --> 00:37:38.950
القبول ولا لا يقبل منه ولا ما يقبل لا يقبل وان تعمد ذلك ماذا يعتبر مبتدع احسنت احسنت اه سجل اسمه عبد الرحمن استاهل الجائزة ها روح خذ لك جائزة

88
00:37:40.350 --> 00:38:02.050
اذا من صلى الظهر قبل وقته لم تقبل منه كما لو صام رمظان قبل رمظان كما لو وقف قبل اليوم التاسع واختلف في الزكاة ومن ورث وهو حي هل يجوز او لا فيه قولان لاهل العلم

89
00:38:02.850 --> 00:38:25.600
يعلمون الخلاف في تعجيل الزكاة وتعلمون الخلاف في كون الرجل يقسم ارثه وهو حي هذه مسائل خلافية وهناك الاصل والقاعدة ان من استعجل الشيء قبل اوانه بارتكاب محظور فانه يبوء بالخسران

90
00:38:25.950 --> 00:38:46.100
ويحرم منه  هذه المسألة متفق عليها قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل وهذا المعنى مجمع عليه بين الفقهاء وان كان الحديث قد تكلم فيه بعض العلماء لكن

91
00:38:46.200 --> 00:39:15.500
المعنى مجمع عليه بين الفقهاء قال رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل هذا البيت اراد وظع قاعدة عظيمة مترتبة على الاحكام الوضعية. متى تقول للشيء صحيح؟ ومتى تقول للشيء فاسد

92
00:39:16.450 --> 00:39:39.150
انتبه الان يأتي على الشيء التحريم من الشارع مثلا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فلما حرم البيع الان البيع محرم ولا غير محرم بعد الاذان الثاني

93
00:39:39.650 --> 00:40:03.350
محرم طيب ننظر الان التحريم جاء على الشيء. هل جاء في نفس العمل او على شرطه فان جاء على نفسه فله حكم وان جاء على شرط فله حكم. وان جاء على امر خارج عن نفسه وشرطه

94
00:40:03.600 --> 00:40:31.800
فله حكم مغاير اذا انتبه المحرم في الشرع على ثلاثة انواع احفظه المحرمات في الشرع على ثلاثة انواع محرم لذاته فهذا لا يمكن اصلاحه مثل الخنزير محرم لذاتي ولا لشيء خارج عنه

95
00:40:32.450 --> 00:41:00.250
ها لذاته احسنتم محرم لذاته والخمر ملازمه الاسكار فهو ايضا محرم لذاته لو ان انسانا الصوم يوم العيد محرم لذاته ولا لا محرم لذاته. فمن صام يوم العيد يحرم عليه ويبطل

96
00:41:00.550 --> 00:41:26.000
لان التحريمات علق بنفس الشيء ما تعلق بامر خارج عنه هذا القسم الاول محرم لذاته مثل لو ان انسان تصدق بمحرم الصدقة لابد ان تكون بمال طيب التصدق بمال الحرام محرم لذاته

97
00:41:28.300 --> 00:41:55.250
النوع الثاني من المحرمات محرم لشرطه  لو ان الانسان اذا اراد ان يصلي يجب عليه ستر العورة ولا ما يجب طيب ستر العورة شرط ولا من ذات الصلاة شرط طيب ان ستر عورته انتبهي ستر عورته بحرير

98
00:41:55.500 --> 00:42:25.600
رجل بالغ بلا عذر سترى عورته بحرير فصلى. ها تعلق التحريم بشرط الصلاة فبطلت  لماذا؟ لان التحريم تعلق بشرط العمل وهو ستر العورة وهو ستر العورة مثال ايضا من شروط

99
00:42:26.600 --> 00:42:49.850
من شروط الحج من شروط صحة الحج كما يقول الفقهاء رحمهم الله كون الانسان يكون حجه من مال حلال فان حج من مال الحرام فهل نقول حجه فاسد او لا

100
00:42:50.300 --> 00:43:11.100
قولان لاهل العلم من رأى ان المال الطيب شرط في صحة الحج حكم ببطلان حجه ومن رأى ان هذا امر خارج عن الحج قال سقط فرظه وهو اثم وعلى كل حال الاول هو الاقرب

101
00:43:11.350 --> 00:43:43.950
النوع الثالث المحرم لامر خارج عنه. المحرم لامر خارج عن الغيبة محرمة ولا حلال محرمة قولا واحدة طيب الغيبة في نهار رمضان للصائم ها الان الغيبة في نهار رمضان للصائم محرم ولا ليس بمحرم

102
00:43:44.100 --> 00:44:01.150
محرم لكن هل تعلق بصومه هو محرم لا شك في حال الصوم غير الصوم. اذا هو محرم خارج عن ما هي الصوم. وعن شرط الصوم فلا انتبه فلا نبطل صومه لذلك

103
00:44:01.300 --> 00:44:23.000
وان كان الاوزاعي يرى خلاف ذلك وهو قول يعني قال به بعض الفقهاء اذا الان ننتبه اذا جاءنا التحريم من الشارع على امر ننظر هل هذا التحريم متعلق بذاته؟ مهيته

104
00:44:23.300 --> 00:44:43.850
فيكون باطل يترتب عليه البطلان والفساد ان ترتب على شرطه يترتب عليه البطان والفساد ان ترتب على امر خارج عنه. ساضرب الان مثال وانتم عليكم الجواب من شرط صحة الصلاة طهارة المكانة اليس كذلك

105
00:44:44.650 --> 00:45:05.600
طيب الارض المغصوبة هي ارض طاهرة ولا نجسة طاهرة كلكم الحمد لله. فان صلى في ارض مغصوب الغصب محرم خارج الصلاة وداخل الصلاة. والجمهور قالوا لا تبطل الصلاة خلافا للحنابلة

106
00:45:05.900 --> 00:45:26.400
وعلى القاعدة هل نحكم ببطلان صلاة او لا نحكم القاعدة ما نحكم لان القاعدة ماذا تقول؟ وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل معناته اذا كان بامر خارج عن الشيء عن ماهية الشيء ما له علاقة

107
00:45:27.050 --> 00:45:41.000
ساضرب لكم مثال اخير وننتقل عشان ما نتأخر كان ودي يكون الوقت اوسع من شذي لان الامثلة توضح المقالات والقواعد لو ان سائلا سألكم وقال لكم ما هي شروط الصلاة

108
00:45:41.150 --> 00:46:09.000
تقولون ستة صحيح طيب ما هي اركان الصلاة؟ تقولون خمسة عشر على التفصيل او ستة عشر او ثلاثة عشر بدون تفصيل لم تجعلوا الجماعة شرطا لم تجعلوا الجماعة شرطا فاذا جاءنا اثم مترتب على ترك الجماعة

109
00:46:09.300 --> 00:46:24.100
كقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده قد هممت ان امر رجالا فيحتطبون ثم اذهب الى الذين يتخلفون عن الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم دل على تحريم ترك الجماعة

110
00:46:24.150 --> 00:46:43.550
لكن هل ترك الجماعة او هل الجماعة هو شرط او من ماهية الصلاة؟ او واجب مستقل من واجبات الصلاة واجب مستقل لاجل الجماعة فدلنا على ان من ترك الجماعة لا تبطل صلاته ولكنه

111
00:46:43.650 --> 00:47:06.850
اثم ها مثل ما قلنا من صلى في ارض مغصوبة لا تبطل صلاته وهو اثم انا اظن القاعدة واضحة الان ان شاء الله. طيب ننتقل اذا الى قوله آآ وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد

112
00:47:06.900 --> 00:47:40.050
او خلل. في نفس العمل يعني في ذات الفعل في ذات الفعل  وين وصلنا او متلف  رقم كم رقم اه ومتلف مؤذيه ليس يظمن بعد الدفاع بالتي هي احسن هذه قاعدة ايضا عظيمة

113
00:47:40.400 --> 00:48:06.350
وهي من قواعد المتعلقة بالظمان من القواعد المتعلقة بالظمان وتسمى هذه القاعدة عند الفقهاء بضمان المتلفات ظمان المتلفات متى يضمن الانسان ما اتلف ومتى لا يضمن شو قال متى يضمن الانسان ما اتلف

114
00:48:06.450 --> 00:48:32.500
ومتى لا يضمن من حيث التقعيد الفقهي نريد ان نعرف ما معنى الظمان اولا الظمان هو التزام بدفع العوظ او رد المثل الظمان هو التزام بدفع العوظ او رد المثلي هذا معنى الظمان

115
00:48:34.550 --> 00:48:56.000
والمتلى فات انتبهوا لما نقول المتلفات لا يذهب ذهنك الا الى شيء واحد. وما هو الى ما يصح اقتنائه الى ما ايش ما يصح اقتناؤه لان ما لا يصح اقتناؤه

116
00:48:56.050 --> 00:49:19.950
فلا ضمان في اتلافه لان ما لا يصح ما لا يصح ايش اقتناؤه لا ضمان فيه اتلافه قال ومتلف مؤذيه ليس يظمن بعد الدفاع بالتي هي احسن المؤذي هو الشيء الذي يضر الانسان

117
00:49:21.050 --> 00:49:51.650
لو جا شي مثلا رجل له بعير هاج البعير لاي سبب من الاسباب هاج البعير فلما هاج البعير اراد ان يهجم على الراعي فلم يجد الراعي بدا من التخلص الا انه قفز من على حفرة لعل البعير ان يتبعه فيقع في الحفرة

118
00:49:52.600 --> 00:50:17.850
وحصل ما غلب على ظنه فوقع البعير في الحفرة فانكسر البعير فنقص قيمة البعير بعد كسر القدم هل يضمن او لا يضمن؟ القاعدة ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. اذا

119
00:50:18.200 --> 00:50:38.250
هذه قاعدة عظيمة روى مسلم ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي هذا منو هذا سارقة اللص او الصائل اكتب

120
00:50:38.450 --> 00:51:00.950
السارق او الصائل الصايل اعم من الساره قال ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال ارأيت ان قاتلني قال قاتله قال رأيت ان قتلني قال فانت شهيد

121
00:51:01.000 --> 00:51:25.750
قال رأيت ان قتلته قال هو في النار. رواه مسلم طبعا هذا الحديث يجب ان تحفظه على انه في حال عدم الفتنة في حال وجود الامن ووجود الحاكم اما في حال وجود الفتنة فلفظا للانسان ان يدفع

122
00:51:26.150 --> 00:51:51.450
عن نفسه بماله ولا يدخل في الفتن ولا يدخل في القتل والقتال لم لانه اذا وجد الحاكم فهو الذي يفصل بالقضية. هل كان صائلا او لم يكن اما اذا لم يكن حاكم فكل واحد اراد ان يقتل انسانا يأتي به الى داره ويدعي انه كان صائلا عليه

123
00:51:51.450 --> 00:52:07.400
فلا ننتهي من القتل والقتال حين شوفوا الحكمة العظيمة في الشرع لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حال الفتنة قال قال يا رسول الله ان فتنني بريق سيفي قال ضع على وجهك

124
00:52:07.400 --> 00:52:30.950
ها؟ قال الظاء على وجهك ثوبك وكن كخيري ابن ادم كخيري ابني ادم اذا في فرق بين حال الامن وحال الفتنة آآ دفع الصايل يكون بالاخف. ولهذا قال الناظم بعد الدفاع بالتيه احسن

125
00:52:31.900 --> 00:52:46.750
دفع الصايل يكون بالتي هي اخف كيف بالتي هي احسن اذا ممكن تعرف انه سارق جاء الى بيتك ممكن تغلق عليه باب الدار فلا يخرج او لا يستطيع الخروج حتى يأتي الشرب

126
00:52:46.850 --> 00:53:11.000
ما يجوز ان تقتله انتبه طيب لم تستطع ان تغلق عليه الدار؟ ممكن انك تدفعه عن نفسك واهلك ومالك بان تكسر رجله او تصوب بالسلاح لا يد فيكف الله شره عنك

127
00:53:11.250 --> 00:53:29.300
لا يجوز ان تقتله وهكذا هذا معنى بعد الدفاع بالتي هي احسن وهذا معناه هذا الكلام ولذلك الامام احمد رحمه الله نص على ان اللصوص اذا دخلوا البيت يدفعون بالاخف فالاخف

128
00:53:29.400 --> 00:53:53.850
فلا يجوز القتل مع دفع بالاقل. فلا يجوز القتل مع الدفع بالاقل من الضرر ارجو ان تكون هذه القاعدة واضحة طيب هنا يأتي السؤال لو ان شيئا مؤذيا اراد ان يتعدى عليه ولم يكن مما يقتنى

129
00:53:55.250 --> 00:54:19.250
فالصحيح من اقوال اهل العلم لا ضمان فيه انسان اقتنى فهدا الفهود لا تقتنع عند جمهور العلماء وعند بعض اهل العلم انها تقتنى للصيد وهو قول ضعيف فحين اذ لو ان الفهد هجم عليك فلم تجد بدا من دفعه الا بقتله لا تظمن

130
00:54:19.600 --> 00:54:38.550
لماذا لا تظمن؟ لانه مؤذن ولانه لا ظمان في هذه الامور التي لا تقتنى وهكذا حية او اسد او ذئب ونحو ذلك من الامور التي تضر فان اقتناءها ضرر بل الصحيح من اقوال اهل العلم

131
00:54:38.550 --> 00:55:01.500
بل الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذه الاشياء المضرة التي لا تقتنى من اقتناها عليه الظمان ظمان الترويع ضمان التخويف ونحو ذلك من الامور ثم انتقل رحمه الله وختم الباب

132
00:55:01.600 --> 00:55:27.400
ب قواعد عظيمة تسمى قواعد الاستدلال قواعد ايش من البيت الثاني والثلاثين الى نهاية الباب في قواعد الاستدلال قال وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم؟ قوله رحمه الله هل تفيد الكل في العموم

133
00:55:27.850 --> 00:56:03.300
هنا من هنا شرع بذكر بعض الالفاظ الدالة على العموم الشرع جاء لجميع الناس ولا لبعض الناس لجميع الناس اذا اكثر الفاظ الشر الفاظ عامة والالفاظ الخاصة لاصحاب الخصوص الاصل في مخاطبة الله عز وجل. ورسوله صلى الله عليه للناس على العموم. احفظ هذه القاعدة

134
00:56:03.300 --> 00:56:25.750
الاصل في خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم على العموم لكن هناك الفاظ هي التي افادتنا العموم. ما هي؟ قال تفيد الكل في العموم هذه قد يقول قائل ليست من القواعد الفقهية

135
00:56:25.800 --> 00:56:47.250
هي من القواعد الاستدلالية. الجواب صحيح هذه ليست من القواعد الفقهية هي من القواعد الاستدلالية الاصولية لكن المصنف رأى شدة الحاجة اليها فظمها الى القواعد الاصولية. لانها عامة لانها عامة

136
00:56:48.300 --> 00:57:13.450
قوله هل تفيد الكل في العموم المقصود بكلمة ال او بحرف ال هنا التي للتعريف التي للتعريف فمتى ما دخل حرف ال او كلمة ال متى ما دخلت على الاسم المفرد

137
00:57:14.450 --> 00:57:36.600
او الجمع افاد العموم متى ما دخل ال على الاسم المفرد او دخل على اسم الجمع افاد العموم. تأمل معي. رجل مفرد ولا ليس مفرد طيب ورجال اذا ادخلنا عليه الرجل افاد العموم

138
00:57:36.700 --> 00:58:02.900
الرجال افاد العموم انسان ادخل عليه الانسان افاد العموم طيب مؤمن ادخل عليه افاد العموم. اذا هل اذا ادخلته على الاسم سواء كان الاسم للاعيان او كان الاسم للاوصاف افاد العموم

139
00:58:04.200 --> 00:58:33.000
سواء كان الاسم مرة ثانية للاعيان كالرجل والرجال او الانسان او كان الاسم للاوصاف كالمؤمن والمسلم والمحسن او كان الاسم للافعال او كان الاسم الافعال فهي تفيد العموم الصلاة الصيام

140
00:58:33.350 --> 00:58:55.100
صلاة ادخل عليه الصلاة صيام ادخال الصيام. اذا هذه قاعدة نحفظها ان شاء الله عز وجل ان نقل تفيد الكل في العموم العموم والعام رأى جمع من الفقهاء والاصوليين انه لا فرق بين العموم والعام

141
00:58:56.200 --> 00:59:17.400
وبعضهم يفرق بان العام وصف للفظ والعموم وصف للمعنى لكن هذا ما يهم سندرسه ان شاء الله في المطولات قوله وهل تفيد الكل في العموم؟ قال لو قال لنا قائل ما هو اللفظ العام؟ نقول

142
00:59:17.550 --> 00:59:46.200
اللفظ العام انتبه هو اللفظ المستغرق هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر. اذا قلت الرجل يدخل فيك كل

143
00:59:46.250 --> 01:00:04.050
من يقال عنه رجل ولا ما يدخل هذا معنى اللفظ العام المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر لانه اذا جاء الحصر خرج من العموم وهل تفيد الكل في العموم؟ في الجمع

144
01:00:04.650 --> 01:00:24.350
مثال الجمع قوله تعالى انما المؤمنون اخوة. مؤمنون دخل عليه ها هل افاد العموم مع انه دخل على الجمع فالمراد ان جميع المؤمنين اخوة في الدين طيب مثال اللفظ المفرد

145
01:00:24.400 --> 01:00:47.400
قال الله تعالى ان الانسان لفي خسر كيف تعرف ان ال العموم ولا لا؟ انتبه شيل كلمة ال وحط كلمة كل اذا استقام المعنى عرفت انه للعموم كل ان كل انسان في خسر ها

146
01:00:48.550 --> 01:01:12.600
انما المؤمنون اخوة انما كل مؤمن للمؤمن اخوة صح المعنى قال رحمه الله في الجمع والافراد كالعليم عليم ادخل عليه العليم الان هذا اسم من اسماء الله عز وجل افاض العموم فما من معلوم

147
01:01:12.700 --> 01:01:34.650
الا وهو ها الا وهو في علم الله عز وجل بل وما من معدوم الا وهو في علم الله عز وجل لانه قال العليم فشمل الموجودات والمعدومات فشمل الموجودات والمعدومات. نعم

148
01:01:34.900 --> 01:02:04.900
قال رحمه الله تعالى والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي كذاك من ومات فيدان مع كل العموم يا اخي فاسمعا ومثله المفرد اذ يضاف فافهم ان هديت الرشد ما يضاف ولا يتم الحكم حتى تجتمع. كل الشروط والموانع

149
01:02:04.900 --> 01:02:30.150
رفيع احسنت. قوله رحمه الله واني نكرات في سياق النفس. النكرات جمع نكرة وهو ضد المعرفة النكرات جمع نكرة وهو ضد المعرفة وعلامة الاسم المنكر التنوين علامة الاسم المنكر التنوين

150
01:02:30.650 --> 01:03:05.600
رجل مؤمن مسلم صلاة لو قال لنا قائل ما معنى النكرة؟ نقول لفظ يدل على معين لفظ يدل على معين او معينين بالعين او الوصف لما اقول جاء رجل على شخص معروف لم نكرة

151
01:03:05.950 --> 01:03:32.600
نكرة. جاء رجال نكرة لكن المقصود به معينين جاء طالب وجاء طلاب قال رحمه الله والنكرات في سياق النفي تعطي العموم طيب النكرات في سياق النفي تعطي العموم كل اسم نكرة

152
01:03:32.950 --> 01:03:56.100
من في جاء النفي قبله فهو يفيد العموم. قال الله تعالى ما يلفظ ما بمعنى لا ما بمعنى لا نفي ولا ليس نفي نفل ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. تأمل قول النكرة سبقت بلاء نافي بماء نافية

153
01:03:56.450 --> 01:04:16.800
ما يلفظ من قول الا لديه رقبة. اذا عم كل قول ولا بعظ الاقوال ولا الاصل في النكرات ان المقصود به مخصوص لكن اذا سبقه نفي اصبح المراد منه العموم

154
01:04:17.250 --> 01:04:40.100
الاصل في النكرات مرة ثانية. الاصل في النكرات ان المقصود به مخصوص لكنها اذا سبقت بنفي او نهي افادت العموم طيب مثال اخر قال الله تعالى مثال وقوع النكرة قال او سياق النهي

155
01:04:40.350 --> 01:05:03.750
مثال وقوع النكرة في سياق النهي قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد فقوله فلا تدعوا مع الله احدا لا ناهية ولا نافية اللي يقول ناهية منو

156
01:05:04.150 --> 01:05:29.600
ناهية ليش اي شلون عرفت انها ناهية ها حذف النون احسنت خذ لك جائزة خذ لك كتاب نعم لان علامة اللا الناهية انها تعمل ولا النافية لا تعمل ها في الاعراض لا النافية لا تعمل ولا الناهية تعمل

157
01:05:30.400 --> 01:05:50.200
فلا تدعو ما قال تدعون فلا تدعوا مع الله احدا نكرة نكرة واقعة في سياق النهي فتعم كل احد ملكا كان او ملكا نبيا كان او رسولا كان او طالحا

158
01:05:50.700 --> 01:06:09.300
قال وما من اله الا اله واحد ما من اله الا الى هذي نكرة ولا ليست نكرة؟ اله في سياق النفي في سياق النفس فعمت لذلك وجب الاستثناء الا اله

159
01:06:09.400 --> 01:06:34.900
وافي ثم قال كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا اخي فاسمع من كلمة من بالفتح وكلمة ما من للعقلاء. وما لغير العقلاء تفيدان العموم فاسمع قال الله عز وجل

160
01:06:35.100 --> 01:06:52.600
ومن يتوكل على الله فهو حسبه لازم يكون المتوكل هو زيد وعمرو ولا اي انسان اذا دل على العموم من ومن يتوكل على الله. من يعمل صالحا ها عموم اذا من

161
01:06:52.750 --> 01:07:15.850
من الفاظ الدالة على العموم وعلامته علامة من؟ الدالة للعموم يصح تأويله بمعنى الذي يصح تأويله بمعنى الذي ومثال ما قوله عز وجل لله ما في السماوات وما في الارض

162
01:07:16.350 --> 01:07:39.100
وهنا ننتبه الاصل ان من للعقلاء ولكن قد يستخدم لغيره تبعا قال الله عز وجل وله من في السماوات ومن في الارض استخدم من؟ وهناك غير العقلاء؟ تابع واصل في كلمة ما لغير العقلاء عكس من

163
01:07:39.900 --> 01:08:01.600
ما لغير العقلاء وقد يستخدم للعقلاء تبعا وله ما في السماوات وما في الارض ايضا من الفاظ العموم الاسم الموصول الذي عموما في المذكر والتي عموما في المؤنث وهناك الفاظ اخرى هذه اشهرها

164
01:08:02.050 --> 01:08:20.150
ثم قال رحمه الله الان حصلنا كم الاسم المفرد او الجمع المحلى بالتعريفية وايضا النكرة في سياق النفي النكرة في سياق النهي من وما كم صار؟ خمسة احفظوها بقي الان السادس

165
01:08:20.150 --> 01:08:44.150
قال ومثله المفرد اذ يضاف يعني من الصيغ الدالة على العموم اللفظ المفرد اذا اضيف المفرد يدل على معين لكن اذا اضيف دل على العموم مثاله قوله تعالى واما بنعمة ربك

166
01:08:44.400 --> 01:09:05.600
فحدث نعمة مفرد ولا جمع مفرد مضاف الى الرب بنعمة ربي مضاف الى الرب فدلت على العموم قال الله عز وجل وان تعدوا نعمة الله نعمة مفرد ولا جمع مفرد اضيف الى الله تبارك وتعالى

167
01:09:05.700 --> 01:09:27.400
قال لا تحصوها شو النعمة وما نحصيها؟ لانها عمت وان تعدوا نعمة الله اي نعم الله وان تعدوا نعمة الله نعمة نعمة لا تحصوها قال رحمه الله ومثله المفرد اذ يضاف فافهموا ديت الرشد ما يضاف

168
01:09:28.000 --> 01:09:52.650
انتبه هنا ان اي اسم يضاف يدل على العموم يدل على العموم ثم قال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع اشار الناظم لقائدة عظيمة النفع وهي ان الحكم الشرعي لا يتم الا اذا توفرت شروطه

169
01:09:52.750 --> 01:10:15.900
وانتفت موانعه هذه القاعدة لم يفهمها كثير من الخوارج والتكفيريين وكثير من المرجئة وكثير من الفرق الضالة فوقعت في تكفير المسلمين وهذا من الخطأ البين لان القاعدة الشرعية ان الاحكام الشرعية

170
01:10:16.050 --> 01:10:41.100
الاحكام الشرعية لا تنزل على الافراد بالاعيان قاعدة عامة القواعد الشرعية العامة لا تنزل على الاعيان الا اذا توفرت الشروط وانتفت الموانئ مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وجبت له الجنة

171
01:10:41.600 --> 01:11:08.850
طيب المنافق يقول اشهد ان لا اله الا الله وجبت له الجنة بعد؟ لا ليش؟ لوجود مانع وهو النفاق اذا هذه القاعدة ادلتها كثيرة ادلتها كثيرة الاحكام الشرعية لا يتم الحكم على الاعيان بها. الاحكام الشرعية

172
01:11:09.000 --> 01:11:37.450
اعيد مرة ثانية الاحكام الشرعية لا يتم الحكم على الاعيان فيها ولا على عينها الا بوجود الشروط وانتفاء المواد هذه مسألة عظيمة ترفع ترفع اشكالات كثيرة فقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من شهد ان لا اله الا الله وجبت له الجنة هذا الوعد العظيم

173
01:11:37.900 --> 01:12:00.100
ليس على اطلاقه وانما هو مرتبط بشروط لا اله الا الله وانتفاء ما يناقضها ويمنع تحقيقها والنبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة ذكر هذه الشروط وذكر الموانع فهنا

174
01:12:00.200 --> 01:12:22.100
لم يرى داعيا لذكرها للعلم بها لو ان انسانا جاء وقال صلاتي صحيحة صلى قدامك وجا. قال صلاتي صحيحة ولا باطلة الان الحكم على عين الصلاة ما يجوز ان تحكم على عين الصلاة حتى تنظر في وجود الشروط وانتفاء الموانع

175
01:12:23.300 --> 01:12:41.300
اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع صحت الصلاة والا لم تصح لو ان انسانا صدر منه الفعل فلا يجوز ان تحكم على فاعله بانه كذا وكذا الا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع. نعم

176
01:12:41.950 --> 01:13:01.950
احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور وكل ما نشأ عن المأذون فذاك

177
01:13:01.950 --> 01:13:19.700
امر ليس بالمضمون. وكل حكم دائر مع علته. وهي التي قد اوجبت لشرعته رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل ذكر الناظم رحمه الله ظابطا ما هو هذا الضابط

178
01:13:19.850 --> 01:13:42.500
ان من ادى ما عليه من العمل فانه يستحق ما يترتب عليه من الاثار والاحكام مثال لو ان انسان استأجره اجيرا ليبني له جدارا فبنى الاجير الجدار استحق الاجر ولا لم يستحق

179
01:13:42.850 --> 01:14:03.800
استحق هذا معنى هذه القاعدة من اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل فان كان العمل دينيا ترتب الثواب وان كان العمل دنيويا ترتب الاجر والثناء

180
01:14:04.350 --> 01:14:29.100
ترتب الاجر والثناء لو ان انسانا استأجر انتبه استأجرك لتجلس في مكان لاداء وظيفة معينة فلم تأتي الى هذه الوظيفة هل تستحق الاجرة؟ لا تستحق الاجرة طيب اتيت الى هذا المكان لكن لا يوجد عمل تستحق الاجرة وما تستحق

181
01:14:29.150 --> 01:14:50.450
تستحق لانك لست مكلفا الا بان تأتي الى هذه المكان وجد العمل او لم او لم يوجد. هذه امثلة القاعدة  والمقصود من هذه القاعدة ان الاجر الديني والاجر الدنيوي مرتب على تحقق العمل

182
01:14:50.450 --> 01:15:13.200
تحقق العمل ووجوده متى يسقط عن العبد الصلاة اذا صلى يسقط عنه الفرظ والا يصبح تصبح ذمته مشغولة بها كذلك لو وجب في حق انسان الصوم فان ذمته مشغولة بالفرظ حتى يؤدي عن نفسه الفرض

183
01:15:13.350 --> 01:15:41.400
والعجب من بعض الناس انهم ينشغلون بصوم النفل عن الفرظ قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر الامور. هذه ايضا قاعدة عظيمة مصادرها ان المكلف اذا لم يتمكن من فعل جميع المأمور فانه يفعل ما يقدر عليه

184
01:15:41.950 --> 01:16:03.600
دليله قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم دليله قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم بين اهل العلم ان المأمور على قسمين المأمور على كم قسم

185
01:16:03.800 --> 01:16:30.700
على قسمين قسم يتقبل التبعيض او قسم يتبعض وقسم لا يتبعظ قسم يتقبل التبعيظ وقسم لا يتبعظ مثال ذلك القسم الذي يتقبل التبعيظ الصلاة فيها بعظ مختلفة قيام ركوع وسجود

186
01:16:31.100 --> 01:16:51.200
فمن لم يقدر على القيام يسقط عنه الصلاة لا يسقط عنه الصلاة لانه مبعض فينتقل الى غير القيام ويركع ويسجد ويأتي بالاركان الاخرى طيب قسم لا يتبعظ الصوم الصوم ما يمكن ان يتبعظ ما يصير انسان يقول والله انا اقدر ما اشرب بس ما اقدر ما اكل

187
01:16:51.550 --> 01:17:17.700
لانه لا يتبعظ واضح ايضا قسم العلماء المأمور الى قسمين قسم لا بدل له فيسقط مع العجز قسم لا بدل له فيسقط مع العجز وقسم له بدل فينتقل الى البدل مع العجز

188
01:17:18.400 --> 01:17:37.650
مثال ذلك لو ان انسان لم يقدر على القيام هناك بدل يصلي جالسا اذا سقط عنه القيام وانتقل الى البدل انسان لم يستطع الصوم في رمضان ينتقل البدن وهو القضاء

189
01:17:38.300 --> 01:17:59.550
طيب قسم لا بدل له مثال ذلك لو ان انسانا لو ان انسان حلف على انه يصوم غدا فجاء الغض ومرظ نذر ان يصوم غدا فجاء الغد ومرظ فات الوقت

190
01:17:59.600 --> 01:18:20.550
ليس له بدل فينتقل الى كفارة اليمين المقصود الناظم رحمه الله بهذه القاعدة القسم الاول ها ويفعل ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. مقصود المصنف القسم الاول وهو الذي ايش

191
01:18:20.550 --> 01:18:44.800
يتبعظ وهو الذي يتبعظ ثم قال وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمظمون بين الناظم رحمه الله في هذا البيت قاعدة وهي الجواز والاذن الشرعي مناف للضمان الجواز والاذن الشرعي

192
01:18:44.850 --> 01:19:13.200
مناف للظمان وكذا الاذن من المخلوق المالك للشيء وكذا الاذن من المخلوق المالك للشيء وهو على حالين ما نشأ عن المأذون على حالين الحال الاول ان يأذن للعبد في اصل الفعل

193
01:19:13.750 --> 01:19:38.450
وهو اهل لمثله ان يأذن للعبد في اصل الفعل وهو اهل لمثله فهذا لا يظمن كالطبيب الطبيب مأذون له ان يتطبب في بعض ما هو من خصائصه فلا يظمن لكن بشرطين الاول الا يقع منه الافراط

194
01:19:38.900 --> 01:19:59.100
ان لا يقع منه ايش الافراط والشرط الثاني ان يكون بذل ما في وسعه ان يكون بذل ما في وسعه طيب الحالة الثانية ان يأذن للعبد في اصل الفعل وهو ليس اهلا لمثله

195
01:19:59.450 --> 01:20:21.250
فهذا يظمن لقوله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ظامن انسان افتى وليس اهلا للفتوى فترتب على الفتوى امور يظمن لانه ليس اهلا للفتوى طيب مثال الاذن الشرعي

196
01:20:21.400 --> 01:20:48.700
امر الشارع بقطع يد السارق فحكم القاضي ان فلان من الناس يقطع يد السارق الفلاني فراح الرجل قطع يده فلم يرقى الدم فمات الانسان من خروج الدم لا يظمن لانه فعل المأذون شرعا وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. هذا معنى

197
01:20:48.700 --> 01:21:11.750
هذه القاعدة ثم قال وهو كل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته يعني المقصود بهذه القاعدة اشارة الى ان القاعدة المشهورة الحكم يدور مع علته الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

198
01:21:12.250 --> 01:21:34.850
الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه اذا وجد اه اذا وجدت العلة وجد الحكم. انتفت العلة انتفى الحكم جاز للمريض الفطر في رمضان ما العلة المرض اذا زال المرض وجب الصوم

199
01:21:35.400 --> 01:21:58.050
اذا الحكم يدر مع علته وجودا و عدما جاز للمسافر جاز للمسافر ان يقصر الصلاة اذا انتهى السفر زال الحكم اذا الحكم يدور مع علته لكن ننتبه هنا ايها الاخوة ان العلة ما هي العلة

200
01:21:58.100 --> 01:22:25.600
العلة اكتب وصف شرع الحكم لاجله العلة وصف شرع الحكم لاجله العلة اما نصية العلة اما ايش؟ نصية كقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر هذا نص الان او استنباطية

201
01:22:25.850 --> 01:22:53.600
العلل النصية الحكم يدور معها وجودا وعدم واما العلل المستنبطة فان كانت اجماعية فحكمها حكم العلل النصية واما العلل المستنبطة فان كانت اجماعية فحكمها حكم العلل النصية واما الحكم لازم تفرق بين العلة والحكمة

202
01:22:54.500 --> 01:23:24.700
كل علة للحكم حكمة وليس كل حكمة للحكم علة اعيد مرة ثانية كل علة للحكم ها حكمة وليس كل حكمة للحكم علة لان الحكم اعم من العلة قد يشرع الله الشيء لحكم متعددة

203
01:23:24.800 --> 01:23:45.750
والعلة واحدة واضح وقد يشرع الله الشيء لعلة وحكمها متعددة مثلا لو قال لنا قائل لماذا شرع الله الصوم؟ لعلكم تتقون. حكمة طيب اذا الانسان وصل الى درجة المتقي ما ينتفي الصوم

204
01:23:46.150 --> 01:24:02.650
لماذا؟ لان لعلكم تتقون حكمة وليس علة وليس اذا نفرق القاعدة نحفظها مع ايش؟ الحكم يدور مع ماذا؟ مع حكمته ولا مع علته ايوه نحفظها هكذا مع علته وجودا وعلا

205
01:24:02.750 --> 01:24:24.000
نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد لا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما. تستعمل القرعة عند المبهم من

206
01:24:24.000 --> 01:24:55.750
حقوقي او لدى التزاحم وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدى وفعل احداهما فاستمعا يعني قول الناظم رحمه الله فكل شرط لازم لازم للعاقد الى اخره ذكر الناظم رحمه الله في هذين البيتين الشروط

207
01:24:55.800 --> 01:25:22.750
وانها لازمة في العقود الا ما خالف الشرع الشروط لازمة للعقود الا ما خالف الشرع وكل شرط لازم للعاقب في البيع والنكاح والمقاصد آآ البيع معروف والنكاح كذلك واما المقاصد

208
01:25:22.800 --> 01:25:56.250
فهذه ترجع الى الى الايمان والنذور لو قال انسان لو قال انسان آآ من شرط ان فلانا اذا جاء ان اذبح له ناقته فالان يرجع في مقصد كلامي هذا هل اراد النذر او اراد اليمين ما دام لم يتلفظ لا بالنذر ولا باليمين يرجع الى مقصده

209
01:25:57.400 --> 01:26:27.750
وقوله رحمه الله كل شرط لازم للعاقد الا شروطا حللت محرما او عكسه عكس المحلل للمحرم من محرم وهو شرط الذي يحرم ايش؟ المباح. يحرم المباح قال فباطلات فاعلما. الهمزة هنا لا شيلوها

210
01:26:28.550 --> 01:26:53.200
الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما فاعلما فاعلما وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وفرق العلماء رحمهم الله بين الشروط في العقد

211
01:26:53.550 --> 01:27:25.300
وشروط العقد العلماء فرقوا بين الشروط في العقد والشروط للعقد فشرط العقد ما جعله الشارع شرطا لا يصح العقد الا به فشرط العقد ما جعله الشارع شرطا لا يصح العقد الا به. كالرضا في البيع

212
01:27:29.050 --> 01:28:02.800
واما الشرط في العقد فهو ما يضعه احد المتعاقدين على الاخر كمن يشترط في عقد النكاح اكمال الدراسة او كمن يشترط بعقد الزواج عدم السفر  اذا الشروط تكون لازمة للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد

213
01:28:03.250 --> 01:28:24.100
بشرط واحد وهو الا تكون هذه الشروط مخالفة لشرط العقد مخالفة لعين العقد فاي شرط يخالف شرط العقد هذه شروط باطلة لو قال انسان ابيعك هذه السيارة على ان لا تبيعها

214
01:28:24.150 --> 01:28:53.250
فهذا شرط باطل لانه مخالف لمقصود البيع لو قال الرجل ازوجك ابنتي على الا تقربها فهذا شرط باطل قال ازوجك موليتي على الا تولدا فهذا شرط باطل قال واؤجر لك هذا البيت بشرط الا تسكنه

215
01:28:53.450 --> 01:29:18.700
هذي شروط باطلة وهي مخالفة لشرط العقد المنصوص عليه في الشرع قوله رحمه الله تستعمل القرعة عن المبهم من الحقوق او لدى التزاحم هذا عند جماهير العلماء خلافا للحنفية ونص عليه ابن القيم في الطرق الحكمية

216
01:29:19.250 --> 01:29:46.650
وانه احد الوسائل التي بها يتوصل الى الحكم عند الابهام او عند التزاحم عند الابهام او عند التزاحم والقرعة مشروع في امرين يستفاد من النظم الاول عند ارادة تحديد المبهم

217
01:29:46.700 --> 01:30:13.350
من الامور عند ارادة تحديد المبهم من الامور والثاني عند التزاحم في الاختيار ولكن هنا انبه على امر جاهلي وهو ان الناس ربما يستعملون القرعة بدل الاستخارة وهذا غلط عظيم

218
01:30:15.150 --> 01:30:41.000
غلط كبير والدليل على جواز القرعة القرآن والسنة اما القرآن فقول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين عن يونس عليه السلام وقال الله عز وجل عن مريم يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم

219
01:30:42.500 --> 01:31:04.700
فهذا في موضعين من كتاب الله ذكر القرعة عند التزاحم وعند الابهام. عند التزاحم في قصة مريم عليه السلام وعند الابهام في قصة يونس عليه السلام واما في السن من السنة

220
01:31:05.000 --> 01:31:29.150
فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه فايتهن خرجت سهمه سافر بها سافر بها لو قال رجل عبدي حر وعنده عشرة اعبد. قلنا من؟ قال ما خطر ببالي شخص معين

221
01:31:29.150 --> 01:31:57.950
فلا بد ان نقرع ليقع قوله وخبره على واحد فهذا عند الابهام هذا عند الابهام لو ان الرجل اسلم وعنده ست نسوة قلنا له لابد ان تبقي اربع وتطلق ما عداهن

222
01:31:58.550 --> 01:32:19.100
فقال والله ما اعرف ماذا افعل الان فعند التزاحم له ان يقترع. اذا لم يستطع الاختيار قال رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احداهما فاجتمعا ذكر الشيخ رحمه الله في هذا البيت قاعدة مهمة وهي

223
01:32:19.300 --> 01:32:53.850
اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد كان المقصود واحدا كان المقصود واحدا فان التداخل يسقط بفعل احدهما الاخر لكن هنا لابد من ضبط هذه القاعدة بانه اذا تداخل عبادة احداهما اعلى من الاخرى فلا بد من نية

224
01:32:53.850 --> 01:33:19.350
الاعلى  لو ان انسان دخل المسجد بعد صلاة الفجر تزاحم عنده ركعتا تحية المسجد وركعتا سنة الفجر ينوي سنة الفجر ويسقط عنه تحية المسجد لو ان رجل تزاحم عنده قضاء الفرظ وصوم عاشوراء. يقضي صوم الفرض ويسقط عنه عاشوراء

225
01:33:20.200 --> 01:33:44.550
لو ان الرجل يطوف طواف الوداع ولم يكن قد طاف طواف الافاضة. فيجب ان ينوي الافاضة ويسقط عنه الوداع هذا معنى وان تساوى العملان اجتمعا وفعل وفعل احداهما فاستمعا لو ان اه انسانا يعني

226
01:33:44.650 --> 01:34:12.700
آآ نوى نوى انه يصلي من الليل فاجتمع في صلاته من الليل الورد. ففعل احدهما سقط الاخر وامثلته كثيرة نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل

227
01:34:12.700 --> 01:34:42.700
ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالبا. والوازع الطبع عن العصيان اني كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام. في البدء والختام ثم الصلاة مع سلام شائعين على النبي وصحبه والتابعين اللهم صلي وسلم

228
01:34:42.700 --> 01:35:03.500
اجمع نبينا محمد. قوله رحمه الله كل مشغول فلا يشغل هذا الكلام من الناظم اشارة الى قاعدة مشهورة وهي المشغول لا يشغل المشغول لا يشهى وهي معروفة عند العوام يقولون المشغول لا يشغل

229
01:35:04.650 --> 01:35:32.250
ما معناه المشغول لا يشغل يعني ما تصرف في الاعيان لوجه معين لا يمكن استخدامه في وجه اخر وذكر المصنف للمشغول الذي لا يشغل مثالين الاول في الرهن والرهن معناه عند الفقهاء توثقة الدين بعين

230
01:35:32.500 --> 01:35:57.400
توثقة الدين بالعين ليستوفى هذا الدين منها. او من قيمتها اذا عجز عن الوفاء. توثيقة الدين بالعين  فالرهن لا يجوز بيعه لانه مشغول بالرهن ولا يجوز هبة الرهن لانه مشغول بالرهن

231
01:35:58.550 --> 01:36:25.450
ولا يجوز رهن المرهون مرة اخرى. لانه مشغول بالرهن الاول فهذه هي القاعدة في هذا الضابط الفقهي. المشغول لا يشغل طيب مثال هذا في الاعيان لو انك وظفت من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية ظهرا في وظيفتي. انت الان مشغول وقتك

232
01:36:25.650 --> 01:36:48.300
في وظيفة معينة ما يجوز ان تنشغل في هذا الوقت بوظيفة خارجة عن هذه الوظيفة لان هذا يخالف القاعدة الفقهية المشغول لا يشغل انت مدرس من الساعة كذا الى الساعة كذا ما يصير تجي في وقت العمل وتعمل عملا اخر تأخذ عليه اجرا عن جهة خارج

233
01:36:48.300 --> 01:37:12.500
فهذا امر مخالف للقاعدة المشغول لا يشار من من استأجر في عمل ما ليس له ان يعمل في وقت استئجاره بعمل اخر لانه مشغول فالقاعدة مطردة في الاعيان مطردة في الاعيان والمصنف ذكر له الرهن وكذلك المسبل

234
01:37:12.650 --> 01:37:37.300
المسبل المقصود به الموقوف الموقوف وهو ما كان قد اوقف على وجه الخير من اوقف مسجدا من اوقف ارضا ليبنى عليه مسجد لا يجوز له رهن هذا الارض ولا بيعه ولا هيبته بعد سبله

235
01:37:38.000 --> 01:37:57.550
لا يجوز له هذا ابدا وايضا المشغول لا يشغل يمكن ان يظرب له مثال بالصوم فان رمظان يشغل شهر رمضان يشغل بالفرض فلا يشغل بغير الفرض لانه وقته مشغول بالفرظ لا يسع لغيره

236
01:37:58.800 --> 01:38:21.600
والقاعدة اكثر ما تستخدم في المعاملات وفي الاعيان التي تباع وتوهب وترهل ثم قال ومن يؤدي عن اخيه واجبا بين الناظم في هذا البيت ان من ادى واجبا عن اخيه

237
01:38:21.650 --> 01:38:39.250
فله حالان الاولى ان يكون في نيته الرجوع والمطالبة حين الاداء شاف اخوه جا واحد قال عطني ديني قال ما عندي قام يبي يضربه قال لا تضرب انا اعطيك الدين

238
01:38:39.350 --> 01:38:56.500
وفي نيته انه يعطي عنه الدين ثم يطالبه متى ما تيسر بدينه هذه الحال الاولى ان يكون في نيته الرجوع والمطالبة بحقه في ذلك فله المطالبة ما دام في نيته ها

239
01:38:56.750 --> 01:39:22.250
المطالبة الحال الثانية الا يكون في نيته الرجوع. وانما ادى الواجب تضرعا عنه فحينئذ الجمهور يقولون له الرجوع الجمهور يقولون له الرجوع والصحيح انه ليس له الرجوع لانه حين ادائه عنه الواجب

240
01:39:22.400 --> 01:39:43.850
كالواهب وليس للواهب ان يرجع في هيبته لقوله صلى الله عليه واله وسلم العائد في هبته كالكلب يقي فيعود في قيءه قال الشافعي فماذا لو عاد الكلب في قيئه؟ لا ارى به بأسا

241
01:39:44.250 --> 01:40:09.450
فقال الامام احمد لكن في رواية ليس لنا مثل السوء. وقال الشافعي الان يعني قوله ليس لنا مثل السوء دليل على انه لا يجوز لنا ان نرجع فيه باتنا هنا ايظا انبه على امر لا يجوز بحال ان تؤدى الواجبات الدينية عن الاخرين

242
01:40:10.100 --> 01:40:34.800
لا يجوز بحال ان تؤدى الواجبات الدينية عن الاخرين الا بشرطين الشرط الاول الاذن الشرعي يعني يكون هناك في دليل شرعي على جواز الاداء مثل قظاء الصوم عن الميت قضاء آآ اداء الحج عن الميت الذي لم يحج

243
01:40:37.800 --> 01:41:00.200
اخراج الزكاة عن الميت الذي لم يزكي من ما له وقد مات على قول اذا الشرط الاول الاذن الشرعي بالجواز الشرط الثاني الاذن الشخصي ما يصير تطلع الزكاة عن شخص وهو ماذن لك لماذا؟ لان الزكاة عبادة لا بد فيها من النية

244
01:41:00.400 --> 01:41:26.850
واذا لم يكن للمشغول ذمته بالواجب نية فلا تصح عنه الاداء لكن لو نوى وقال انت ادي عني او قال لوكيله ادي عني جاز لانه يوجد اذن شخصي اذا لا بد من الامرين في العبادات الواجبة ان يكون هناك اذن من الشارع وان يكون هناك

245
01:41:26.850 --> 01:41:50.050
اذن من الشخص حتى ينوي ثم ختم هذه القواعد الفقهية بقوله والوازع الطبعي عن العصيان الى اخره فهذا فيه اشارة من الى ان هناك محرمات لم يذكر الشرع عقوبة عليها

246
01:41:50.250 --> 01:42:25.800
ولم يذكر الشرع النص عليها. فما حكمها ما يكون في الطبع ما يكون في الطبع معصية ويستحى منه فينبغي ان يكون مثل حكم الشرع والمعنى هنا ان ما لا نفعله لان الشارع لم يأذن فيه فكذلك لا ينبغي لنا ان نفعل خوارم المروءات العرفية

247
01:42:26.700 --> 01:42:46.050
لماذا؟ لانها تسقط رجولة الانسان وانسانية الانسان امام الناس فمثلا لم يأتي نص من الشارع لم يأتي نص من الشارع انه انت لا يجوز لك ان تبول واقفا امام الناس

248
01:42:46.300 --> 01:43:03.500
يجي انسان يقول ما جاء حديث في هذا لا تبول واقفا امام الناس نقول طيب الوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران ما في كلام اذا ما يستحى منه طبعا

249
01:43:03.550 --> 01:43:24.700
فهو كالذي يترك شرعا ما لا ينبغي فعله عرفا فهو كالذي لا ينبغي فعله شرعا ومن هذا الباب ينبغي للانسان يعرف الاعراف اذا كان في عرف فينبغي عليه ان يكون عالما بحكم هذه الاعراف

250
01:43:24.900 --> 01:43:54.850
وايضا هذه القاعدة والوازع الطبيعي من العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران فيه فائدة اخرى ما هي هي ان المحرم طبعا او نقول المذموم عرفا ان لم يكن عليه حكم شرعا ويمكن ان يرتب عليه حكم شرعي من الذي يحكم به صاحب العرف

251
01:43:54.950 --> 01:44:16.000
القاضي في زمانه والحاكم ها الذي يكون في اوانه. القاضي الذي يكون في زمانه والحاكم الذي يكون في اوانه مثلا من امثلة هذه القاعدة كما ذكرت مثال ساذكر مثال اخر

252
01:44:16.300 --> 01:44:34.950
لو ان انسانا لو ان انسانا في عرف عرفنا احنا الان في الكويت مثلا لو ان انسانا اكل الظب في بعظ الاعراف ما في شي والصحيح انه يجوز اكله لانه جاء في الشرع

253
01:44:35.100 --> 01:44:52.300
في بعض الاعراف يسقط خروء مروءة الرجل بهذا الفعل. فينبغي ان يجتنب هذا الامر امام الناس وان كان يراه شرع مباح لكن لا يفعله امام الناس لان الوازع الطبعي كالوازع الشرعي

254
01:44:53.300 --> 01:45:14.200
هذا من حيث الترك فيترك ما اذن الشارع فيه من المباحات اذا كان العرف يراها امرا مذموما فان فعل الانسان ذلك يمكن ان يعزى لماذا؟ لا لانه مخالف للشرع وانه وانما لكونه مخالفا للعرف

255
01:45:14.250 --> 01:45:38.950
لكن هذا المثال لا يستقيم لان المصنف ذكر الوازع الطبعي والصواب ان المقصود بالوازع الطبع طبع العرب المسلمين قبل اختلاطهم بغير المسلمين المقصود بالطبع هنا الطبع السليم الذي كان عليه اهل الاسلام قبل اختلاطهم بغيرهم

256
01:45:39.600 --> 01:46:03.200
والحمد لله الذي بنعمته تم هذا النظم وشرحه ونحمده جل وعلا في الختام كما حمدناه في البدء ونحمده على الدوام ونصلي ونسلم على النبي وصحبه وكل تابع له باحسان ما لاح

257
01:46:03.350 --> 01:46:34.850
برق او شاع وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك   الاجازة الموجودة عندك   اكتبوا في اخر القواعد الفقهية عبوا الورقة بسم الله الرحمن الرحيم اجازة في القواعد الفقهية سمي علي

258
01:46:34.950 --> 01:46:50.350
اذا كنت سمعت كامل حط عليه صح او غالب حط عليه دايرة او بعض حط عليه دايرة منظومة القواعد الفقهية بقراءة غيره. اخونا اكتب اسمك واخبرته اني يروي هذا الكتاب عن اخينا

259
01:46:50.500 --> 01:47:09.850
ان اخينا الشيخ عبد الله بن حسين الصومالي وهو يروي عن الشيخ زهير الشاويش رحمه الله وهو يرويها اجازة عن الشيخ العلامة عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله وعجزت ان يروي عني منظومة القواعد الفقهية اجازة خاصة

260
01:47:09.900 --> 01:47:28.550
من معين لا معين في معين بشرطها المعروف في كتب الحديث اوصيه في هذه في هذا المقام بتقوى الله تعالى والسير على منهج السلف الصالح بالتمسك بالكتاب والسنة والسمع والطاعة بالمعروف لولاة امور المسلمين

261
01:47:28.700 --> 01:47:44.800
والبعد عن التحزبات والبدع والضلالات واطلب منه ملازمة طلب العلم وتعليمه والاهتمام بنشر التوحيد والسنة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين وكتبه الفقير

262
01:47:44.850 --> 01:48:06.050
لعفو ربه الباري محمد هشام الطاهري اه يوم السبت من شهر لله المحرم ثالث الرابع عشر منه سنة ثمان وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم

263
01:48:06.650 --> 01:48:13.600
في مسجد عائشة المحري بمدينة الكويت حفظها الله ورعاها نعم