قولان لاهل العلم من رأى ان المال الطيب شرط في صحة الحج حكم ببطلان حجه ومن رأى ان هذا امر خارج عن الحج قال سقط فرظه وهو اثم وعلى كل حال الاول هو الاقرب الظاهر ما في وقت ها طيب اثناء نسأل اثناء الدرس ان شاء الله. تفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الامام العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية والخطأ والاكراه والنسيان. اسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الاحكام يثبت لا اذا استقل فوقع. والعرف معمول به اذا ورد. حكم من الشرع الشريف لم يحد قوله رحمه الله والخطأ ذكر الناظم في هذين البيتين موانع لحوق الاثم قوله الخطأ والاكراه والنسيان هذه الامور الثلاثة هي موانع لحوق الاثم والخطأ هو عدم قصد الفعل عدم قصد الفعل كمن نظر الى محرم فجأة فغض طرفه او اراد قتل غزالة فاصاب انسانا ودليل العفو عن الخطأ قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقوله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وهو الذي يسمى اليوم بلغة القانون العصري سبق الاصرار او الترصد وسبق الاصرار وبهذا يفرق العلماء بين ما يكون بينما يكون خطأ وبينما يكون عمدا قوله والاكراه الاكراه هو حمل الغير على امر لا يرضاه حمل الغير على امر لا يرضاه فمن اكره على فعل فلا اثم عليه فمن اكره على فعل فلا اثم عليه الا انه ينبغي ان ننتبه ان الاكراه ينقسم الى قسمين الا انه ينبغي ان ننتبه ان الاكراه ينقسم الى قسمين اكراه ملجم اكراه ملجأ او ملجأ وهو الذي نعنيه واكراه غير مرج واكراه غير ملجأ الاكراه الملجئ انسان مسك المسدس على رأسك وقال اشرب الخمر فان لم تفعل قتلك فهذا يسمى اكراها ملجأ الاكراه غير الملجئ ان الانسان يفعل فعلا لمجرد توقع المكروب ان الانسان يفعل الفعل لمجرد توقع المكروه اثنان سافر الى بلاد الكفار فصار يلبس الصليب لماذا تلبس الصليب هذا لا يجوز قال اخاف ان يعذبوني. هذا اكراه غير ملجئ ولا يرفع الاثم ولا يرفع الاثم الذي يرفع الاثم هو الاكراه الملجئ ودليله قصة عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما حيث عذبه الكفار تعذيبا شديدا بعدما قتلوا امه واباه حتى اضطروه الى القول الباطل في النبي صلى الله عليه وسلم اذا الاكراه الملجي يساوي الاضطرار الاكراه الملجئ يساوي الاضطرار فلما تركوه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متحسر نادم على ما صدر منه حال الاكراه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متحسر نادم على ما صدر منه حال الاكراه فانزل الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان قوله رحمه الله والنسيان النسيان هو ذهول القلب عن شيء معين ذهول القلب عن شيء معين مثاله من نسي الصلاة ذهل عن الصلاة فلا يقال انه اثم لانه نسي وفي القرآن الكريم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب ما قال صومه باطل ما رتب عليه الحكم بل قال فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فدل على ان الخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن الله تبارك وتعالى اسقط ما يترتب على هذه الامور الثلاث من حيث حقه من حيث ايش حقه تبارك وتعالى وهنا ننتبه ان العفو عن النسيان جاء في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا قال الله قد فعلت قال الله في الحديث قد فعلت حديث قدسي وهذا دليل ان الله رحم هذه الامة وهل هذا سؤال للبحث لكم هل عدم المؤاخذة في حال الخطأ والاكراه والنسيان من خصائص الامة او كان قبل قولان لاهل العلم وعليكم البحث والتدقيق فيه لما قال الله عز وجل قد فعلت قال بعض العلماء هذه خاصية ورحمة بهذه الامة المرحومة. قال رحمه الله لكن مع الاتلاف يثبت البدل هنا قوله اسقطه معبودنا الرحمن قوله اسقطه معبود الرحمن يعني ان الله لا يؤاخذ المخطئ والمكره والناس لا يؤاخذ انت يا شيخ انت لا يؤاخذ المكره ولا لا يؤاخذ المكره لا هو السؤال له انت واجبتم عنه لا يؤاخذ المكره طيب والمكره واخذ شرعا مؤاخذ شرعا الله جل وعلا لا يؤاخذ المخطئة ولا المكرهة ولا الناس هذه الامور معفو عنها شرعا معفو عنها شرعا يعني فيما يتعلق بحق الله تعالى حكم بخط غليظ يعني المرفوع هو الحكم التكليفي المرفوع هو الحكم التكليفي تعرفون الاحكام التكليفية الخمس نعيدها على عدد رؤوس الاصابع الاحكام التكليفية الخمس واجب وعكسه المحرم مندوب ويقابله المكروه والمباح خمسة اشياء واجب ها محرم بعدين مندوب مكروه مباح في الوسط وضح هذه احكام تكليفية اذا قلنا الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ العبد على الخطأ والاكراه والنسيان شرعا لا يجب عليه ها ولا يندب في حقه ولا يحرم عليه لانه مخطئ وناسي ومكر فهو غير مؤاخذ على هذه الامور واما انتبهوا واما الحكم الوضعي الحكم الوضعي وهو ما يترتب على هذه الاحكام ما ترتب على الحكم الخطأ على فعل الخطأ على فعل الاكراه على فعل النسيان اما الحكم الوضعي فبينه المصنف بقوله لكن مع الاتلاف يثبت البدل ففي حال الائتلاف فان الاحكام الوضعية غير معفو عنها لو ان انسان نايم وهو نايم الان لو ان نائما ضرب برجله انسانا ففقع عينه لا نقول عنه انه اثم لانه نايم والنايم في حكم ماذا؟ الناس النائم في حكم الناس والمخطئ لانه لا ارادة له لكن هل عين هذا الرجل يذهب هدرا؟ الجواب لا يجب عليه ان يدفع الدين لو ان انسانا اخذ حجرة واراد ان يرمي بها عصفورة على الشجرة فلم تصب الصخرة العصفورة وسقطت على زجاج بيت الناس يظمن لان الاحكام الوضعية لا ترتفع الاحكام الوضعية لا ترتفع بالارادة مثلا انسان قلنا قبلي لو تذكرون الطلاق والعتاق والنكاح هذه الامور الثلاث عند جمهور العلماء احكام وضعية لو قال رجل انا طلقت زوجتي بعدين قال انا ما اردت الطلاق الارادة هنا لا تنفع. ليش؟ لان الاحكام الوضعية لا نحتاج فيها الى ارادة وعدم ارادة ما نحتاج فيها الى ارادة على كل حال المهم ان ندرك ان الحكم التكليفي مرفوع مع الخطأ والاكراه والنسيان هذه الثلاثة والحكم الوضعي مرتب على ما ترتب على الافعال ولو كانت الافعال شرعا مرفوعا احكامها لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل في فرق بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي الحكم التكليفي ينتفي التأثيم عنه والزلل قتل الخطأ لا يقال انه اثم ولكن الحكم الوضعي وجوب دفع الدية هذا واجب ففي حال الاتلاف فان الاحكام الوضعية غير معفو عنها فيلزم البدل على المتلف فيلزم البدل على المتلف او المثل اذا اتلف انسان شيئا هنا ضابط فقهي ما هو الضابط الفقهي من اتلف شيئا؟ احفظها دائما من اتلف شيئا فانه يظمنه او يظمن قيمته يعني يضمن المثل او يضمن القيمة يضمن المثل او يضمن العوظ لابد من احد الامرين اما اسقاط الامرين معا فلا من الناحية الشرعية لكن انتبهوا الان لو ان انسانا قتل انسانا او قطع يد انسان خطأ مثل اللحام ها يلحم فاثناء التلحيم صاحبه اللي يمسك معه الحديد لم يكن هو منتبه له فقطع يده بالتلحين مثلا فهنا لابد ان نقول ان قطع اليد فيه الدية ولا يسقط حق هذا الرجل الذي وقع عليه الخطأ هذه مسألة واضحة لكن هنا ننتبه ان التكليف الحكم التكليفي في الاحكام الشرعية من قسم الى قسمين حكم تكليفي يمكن تداركه مع الخطأ والنسيان والاكراه حكم تكليفي يمكن تداركه مع الخطأ والاكراه والنسيان نضرب لكم مثال بصورة واحدة للثلاثة انسان يصلي اليس الواجب عليه؟ انتبه الان اليس الواجب عليه القيام مع القدرة فجاء اخر فدفعه دفعا شديدا جعله يسقط يمكنه بعد الدفع ان يتدارك فيقوم ولا لا يمكن يمكن اذا يجب ان يتدارى لاحظوا ما امكن من الاحكام التكليفية تدارك وجب التدارك انسان نسي الصلاة يمكنه ان يتدارك ولا لا يمكن يمكن ان يتدارك اذا يقضي يقضي الصلاة اذا في احكام تكليفية يمكن تداركها. في حال الخطأ والنسيان والاكراه يتدارك لو ان انسان اخطأ بدال ما يروح الركوع راح السجود يمكن يتدارك ولا ما يمكن يمكن ان يتدارك على صورتين اما عاجلا فيقوم الى الركوع مباشرة ثم يرفع ثم يسجد ثم يسجد للسهو واما انه لم ينتبه نسي الى الركعة الاخيرة تذكر انه في الركعة الاولى والثانية ما ركع فيتدارك ذلك بالاتيان بركعة اخرى بدل تلكم الركعة الخاطئة اذا هناك احكام تكليفي يمكن تداركها وجبرها واحكام تكليفية لا يمكن تداركها لا يمكن تداركه حينئذ الحكم التكليفي الذي لا يمكن تداركه ايضا ينقسم الى قسمين ما يسقط ولا بدل له وما له بدل الا نضرب لكم مثال لو قال انسان والله لاقرأن لاقرأن جزءا قبل غروب الشمس هذا الكلام قاله في الصباح بعد العصر جاء الدرس ونسي نسي يمينه فغربت الشمس هل يمكن تداركه معناه في الشرع مخالف للعرف ولولا خشية الاطالة لذكرنا الامثلة الكثيرة لكن الا يخالف الشرع نذكر نصا على هذا في الشرع نص على ان المهر على من على الزوج قولا واحدا ما يمكن لان الوقت قد ايش ذهب لكن ينقلب بيمينه الى ايش ها الى الكفارة ينقلب الى الكفارة لانه له بدل كفارات دائما لها بدن آآ اما الاحكام الوضعية فمباشرة يترتب عليه المثل او العوض كما ذكرت. ثم قال رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوق مسائل الاحكام المسائل جمع مسألة وهي شرعية كما قال الله عز وجل يسألونك عن الاهلة يسألونك ماذا احل لهم فالمسائل جمع مسألة وهي التي لها حكم منفرج الاشياء التي لها احكام منفردة واما الاحكام فجمع حكم الاحكام جمع حكم وهو كما ذكرنا ينقسم الى قسمين حكم تكليفي وحكم ايش وضعي والاحكام التكليفية خمسة نعيدها مرة ثانية ها الواجب ويقابله المحرم او المحظور والمندوب يقابله ماذا المكروه وما الذي بقي في الوسط؟ المحرم. اذا هم خمسة احكام. اما الاحكام الوضعية فهي مثل السبب والشرط والصحة والفساد والبطلان السبب او الشرط او الصحة او البطلان او الفساد. هذه احكام وضعية قال ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فاوقع هذا البيت فيه اشارة الى قاعدة مشهورة عند الفقهاء من القواعد الفقهية المشهورة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. ما هي القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعدة فقهية ولها صور وامثلة كثيرة فهناك اشياء يحرم استقلالا ويجوز تبعا نضرب مثال حتى نتصور الحكم والمسألة شرعا لا يجوز بيع بيع الحمل لا يجوز لانه مجهول ما نعرف ذكر ولا انثى. صحيح ولا مريض حي ولا ميت يمكن يغيب عن ذهننا هذه الاشياء لكن اذا اراد الرجل ان يشتري الام بحملها جاز لاحظ يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا فجاز حينئذ بيع الفرس بحمله وبيع النعجة بحملها وبيع ها الاشياء بحملها يجوز لو اراد انسان ان يشتري جمارة لاحظ الان يريدها ان آآ تنتجه حتى يصبح تمرا ما جاز لانه لا يجوز بيع الثمار الا بعد بدو الصلاح لكن اذا اشترى الشجر يجوز له ان يشتري الشجر بحملها يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا مثال ذلك ايضا في الاحكام التكليفية عند من يرى تحريم زيارة القبور للنساء وانا على هذا القول يحرم زيارة تحرم زيارة المرأة للمقبرة ولكن لو انها مرت بالمقابر جاز لها ان تدعو كما فعلت ام المؤمنين عائشة تبعا لا استقلالا ذهبت لتصلي على امها او ابيها في المسجد مثلا وكان مصلى الجنائز في المقبرة فجاز لها ان تمر وتسلم يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا يجوز للمريض الفطر وبناء عليه يجوز له الوطؤ الوضع استقلالا ما يجوز لكن تبعا للمرض جاز للصائم يجوز للصائم ان يقع ما يجوز لكن لما كان مريضا وترتب على مرضه الفطر جاز له الوطء وهكذا امثلة هذه القاعدة اذا من مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع اذن القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال قال في البيت الثامن والعشرين والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد هذه القاعدة هي من القواعد الخمس الكبرى وهذه هي الخامسة وذكرنا اربعة وقد مضت الدرس الماظي وان كان قد طال الزمان هذه هي القاعدة الخامسة من القواعد الكلية التي تسمى بالقواعد الكلية الخمسة الكبرى العرف هنا في البيت قال والعرف معمول به. والقاعدة الخامسة الكبرى لفظها العادة محكمة محكمة او محكمة اختلف في الضبط الصواب العادة محكمة ان يتحاكموا اليها او محكمة لانها تضبطنا ما في بأس العادة محكمة ودليله قوله تعالى وامر بالعرف ودليله ان الله عز وجل احالنا في اشياء كثيرة الى العرف قال وللمطلقات متاع بالمعروف احالنا الى العرف قال والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما ان فعلنا في انفسنا معروف لما احال الشارع الى العرف دل على ان العرف محكم ولهذا قال العلماء العادة محكمة ولكن لينتبه طالب العلم ان العرف محكم وان العادة محكمة بثلاثة شروط بكم شرط بثلاثة شروط الاول الا يخالف منصوص الشرع او معقوله الا يخالف منصوص الشرع او معقوله يعني ما يجوز نتحاكم الى عرف مخالف لنص قرآني او نبوي ولا يجوز ان نتحاكم الى عرف صح في هذا في الشرع فهناك اعراف في الهند مثلا ان المهر تسوقه المرأة هل نقول العادة محكمة ولا العدم ملغى ليش؟ خالف نصا شرعيا هذا واظح صح طيب عادة خالفت معقولا شرعيا عادة خالفت معقول الشرعي هو ما يفهم من الشرع لو رأينا في بعض الاعراف كما هو الحال الان مع الاسف الشديد ان الام الام هي التي تخدم اولادها واصبحت هذه عادة عند الناس. هل نقول العادة محكمة خليها تخدم ولا نقول هذه عادة ملغاة لان الشرع امرت بالخدمة لها لا بامر امرنا بان نخدمها لا ان تخدمنا هذا معقول الشر لان هذا يخالف البر والاحسان الا اذا كانت هي راغبة هذه مسألة اخرى نحن نتكلم في حال ان نلجأها الى الخدمة فهذه عادة باطلة اذا الشرط الاول الا يخالف ايش؟ قلنا منصوص الشرع او معقوله الشرط الثاني ان يكون العرف مطردا او غالبا ان يكون العرف مطردا مضطرب بمعنى يستمر افهم كلمة المطرد لانه يرد كثير في كلام العلماء ان يكون العرف مطردا او غالبا ما معنى مطردا؟ اي يسير عليها الناس صغيرا ويكبر عليها الصغير ويشيخ عليها الكبير ويهرم عليها الشيخ هذا معناه الاضطرار اي سير قاعدة غير اه غير شادة. ناس كلهم على هذا الحال اذا ان يكون العرف مطردا او اغلبيا اغلبيا يعني غالب الناس يعملونه لان الاعراف قد لا تكون كليا طيب ان يكون مطردا لو حلف انسان في الكويت يعيش في الكويت وحلف قال والله ما اكل عيش ما يصير نقول له لا تاكل الخبز لان الخبز معناه العيش لا نحكمه الى عادة اهل الكويت المضطرد او الغالب انهم ما يسمون العيش الا ايش الرز اذا ما تاكل الرز لكن لو اكل الخبز يظره ما يظره ما يضره اذا هذه هذا معنى ان يكون مضطردا او اغلبيا الشرط الثالث ان يكون العرف ظاهرا غير خفي ان يكون العرف ظاهرا غير خفي فان كان خفيا فلا عبرة به مثاله بر الوالدين فالشرع الحكيم امر به ولم يحدد كيف نبر والدينا فامر بالاحسان ولم يحدد نوع الاحسان فدل على ان كل ان كل ما كان احسانا شرعا وعرفا وجب العمل به فلو كان من العرف ان الاحسان ان تجلس اباك في الامام في السيارة فلا تجلسوا في الخلف لكن لو كان من الاكرام ان تجلسه في الخلف في المقعد الخلفي وانت تجلس مثل السائق امامه وجب عليك ان تعمل بالعرف واضح طيب نضرب مثال اخر وانتم الحين تحكمون يجوز ولا ما يجوز لبس البنطال للرجال. اذا كان فضفاضا وخرج عن العرف الخاص للكفار يجوز ولا ما يجوز يجوز لانه اولا فضفاض ساتر للعورة. وثانيا ليس مختصا بعرف خاص للكافرين لكن لو كان على هذا نضرب مثال الفستان الابيظ للعروس او العريس ها؟ العروس طيب لغة يجوز امرين الفستان الابيظ للعروس كان في الاول يعني مثلا قبل ستين سنة خاص بالكفار اما اليوم فاصبح عرفا مطردا عند الناس كلهم فخرج عن كونه عرفا خاصا للكفار فلا يقال بتحريمه والله تعالى اعلم نعم قال رحمه الله تعالى معاجل المحظور قبل اله قد باء بالخسران مع حرمانه. وان اتت تحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ومتلف مؤذيه ليس يضمن. بعد الدفاع بالتي هي احسن. وان تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم احسنت قوله رحمه الله معاجل المحظور المعاجل هو الرجل الذي يعاجل الشيء اي يطلب العجلة فيه اسمه فاعل بمعنى يطلب العجلة فيه هذه القاعدة معاجل المحظور قبل ان يعبر عنها الفقهاء بقولهم من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وامسلته كثيرة في باب الاموال امثلة كثيرة في باب الاموال فلو استعجل المورث الوارث قتل مورثه عوقب بحرمانه من الارث لو ان الموصى له استعجل الوصية بقتل الموصي عوقب بحرمان لو ان المهدى له استعجل الهدية بقتل مهديه عوقب بحرمان وهكذا فامثلته في باب الاموال كثيرة قال معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران من حرمانه قيد الناظم رحمه الله الاستعجال بالمحظور. قال معاجل المحظور. ما قال الشيء قبل ال لاحظوا الدقة في العبارة لو قال معادل الشيء قبل ان دل على ان كل متأجل في شيء يحرم منه لا ليس له مركز من هنا لا ندرك ان قول الناظم السعدي رحمه الله ادق من قول الفقهاء لان الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه هذه القاعدة بهذا الاطلاق فيه نظر لكن لو قلنا من استعجل شيئا بمحظور قبل اوانه عوقب بحرمانه كان ادق لهذا الناظم ماذا قال؟ معاجل المحظور. اي يستعجل الشيء بامر محظور بامن ممنوع بامر ممنوع يستعجل الشيء بامر ممنوع او بامر محظور ولهذا لو ان الانسان استعجل الفعل بشيء غير محظور مثلا قال رجل قال رجل لرجل زوجني ابنتك فقال سانظر هاه لو انه استعجل هذا الشيب بامر محرم فانه يمنع من هذا الزواج لكن لو انه استعجل رضا الولي بانجاب له واسطة فيها شيء ما فيها شيء صح ولا لا طيب لو ان انسانا كبر لو ان انسانا اراد ان يتوظف فاستعجل الوظيفة بالرشوة حرم عليه الوظيفة وترتب عليه الاثم ما دام في الوظيفة لانه استعجله بايش ها؟ بمحظور ولا لا طيب لو انه ادخل واسطة دون ان يأكل حق اخرين جاز له ذلك اذا القاعدة جميلة بقيد من استعجل الشيء بمحظور قبل اوانه عوقب بحرمانه عرفنا امثلته في باب الاموال نريد امثلته في باب العبادات والطاعات من صلى الظهر قبل الزوال عوقب بحرمان ايش القبول ولا لا يقبل منه ولا ما يقبل لا يقبل وان تعمد ذلك ماذا يعتبر مبتدع احسنت احسنت اه سجل اسمه عبد الرحمن استاهل الجائزة ها روح خذ لك جائزة اذا من صلى الظهر قبل وقته لم تقبل منه كما لو صام رمظان قبل رمظان كما لو وقف قبل اليوم التاسع واختلف في الزكاة ومن ورث وهو حي هل يجوز او لا فيه قولان لاهل العلم يعلمون الخلاف في تعجيل الزكاة وتعلمون الخلاف في كون الرجل يقسم ارثه وهو حي هذه مسائل خلافية وهناك الاصل والقاعدة ان من استعجل الشيء قبل اوانه بارتكاب محظور فانه يبوء بالخسران ويحرم منه هذه المسألة متفق عليها قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل وهذا المعنى مجمع عليه بين الفقهاء وان كان الحديث قد تكلم فيه بعض العلماء لكن المعنى مجمع عليه بين الفقهاء قال رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل هذا البيت اراد وظع قاعدة عظيمة مترتبة على الاحكام الوضعية. متى تقول للشيء صحيح؟ ومتى تقول للشيء فاسد انتبه الان يأتي على الشيء التحريم من الشارع مثلا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فلما حرم البيع الان البيع محرم ولا غير محرم بعد الاذان الثاني محرم طيب ننظر الان التحريم جاء على الشيء. هل جاء في نفس العمل او على شرطه فان جاء على نفسه فله حكم وان جاء على شرط فله حكم. وان جاء على امر خارج عن نفسه وشرطه فله حكم مغاير اذا انتبه المحرم في الشرع على ثلاثة انواع احفظه المحرمات في الشرع على ثلاثة انواع محرم لذاته فهذا لا يمكن اصلاحه مثل الخنزير محرم لذاتي ولا لشيء خارج عنه ها لذاته احسنتم محرم لذاته والخمر ملازمه الاسكار فهو ايضا محرم لذاته لو ان انسانا الصوم يوم العيد محرم لذاته ولا لا محرم لذاته. فمن صام يوم العيد يحرم عليه ويبطل لان التحريمات علق بنفس الشيء ما تعلق بامر خارج عنه هذا القسم الاول محرم لذاته مثل لو ان انسان تصدق بمحرم الصدقة لابد ان تكون بمال طيب التصدق بمال الحرام محرم لذاته النوع الثاني من المحرمات محرم لشرطه لو ان الانسان اذا اراد ان يصلي يجب عليه ستر العورة ولا ما يجب طيب ستر العورة شرط ولا من ذات الصلاة شرط طيب ان ستر عورته انتبهي ستر عورته بحرير رجل بالغ بلا عذر سترى عورته بحرير فصلى. ها تعلق التحريم بشرط الصلاة فبطلت لماذا؟ لان التحريم تعلق بشرط العمل وهو ستر العورة وهو ستر العورة مثال ايضا من شروط من شروط الحج من شروط صحة الحج كما يقول الفقهاء رحمهم الله كون الانسان يكون حجه من مال حلال فان حج من مال الحرام فهل نقول حجه فاسد او لا النوع الثالث المحرم لامر خارج عنه. المحرم لامر خارج عن الغيبة محرمة ولا حلال محرمة قولا واحدة طيب الغيبة في نهار رمضان للصائم ها الان الغيبة في نهار رمضان للصائم محرم ولا ليس بمحرم محرم لكن هل تعلق بصومه هو محرم لا شك في حال الصوم غير الصوم. اذا هو محرم خارج عن ما هي الصوم. وعن شرط الصوم فلا انتبه فلا نبطل صومه لذلك وان كان الاوزاعي يرى خلاف ذلك وهو قول يعني قال به بعض الفقهاء اذا الان ننتبه اذا جاءنا التحريم من الشارع على امر ننظر هل هذا التحريم متعلق بذاته؟ مهيته فيكون باطل يترتب عليه البطلان والفساد ان ترتب على شرطه يترتب عليه البطان والفساد ان ترتب على امر خارج عنه. ساضرب الان مثال وانتم عليكم الجواب من شرط صحة الصلاة طهارة المكانة اليس كذلك طيب الارض المغصوبة هي ارض طاهرة ولا نجسة طاهرة كلكم الحمد لله. فان صلى في ارض مغصوب الغصب محرم خارج الصلاة وداخل الصلاة. والجمهور قالوا لا تبطل الصلاة خلافا للحنابلة وعلى القاعدة هل نحكم ببطلان صلاة او لا نحكم القاعدة ما نحكم لان القاعدة ماذا تقول؟ وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل معناته اذا كان بامر خارج عن الشيء عن ماهية الشيء ما له علاقة ساضرب لكم مثال اخير وننتقل عشان ما نتأخر كان ودي يكون الوقت اوسع من شذي لان الامثلة توضح المقالات والقواعد لو ان سائلا سألكم وقال لكم ما هي شروط الصلاة تقولون ستة صحيح طيب ما هي اركان الصلاة؟ تقولون خمسة عشر على التفصيل او ستة عشر او ثلاثة عشر بدون تفصيل لم تجعلوا الجماعة شرطا لم تجعلوا الجماعة شرطا فاذا جاءنا اثم مترتب على ترك الجماعة كقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده قد هممت ان امر رجالا فيحتطبون ثم اذهب الى الذين يتخلفون عن الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم دل على تحريم ترك الجماعة لكن هل ترك الجماعة او هل الجماعة هو شرط او من ماهية الصلاة؟ او واجب مستقل من واجبات الصلاة واجب مستقل لاجل الجماعة فدلنا على ان من ترك الجماعة لا تبطل صلاته ولكنه اثم ها مثل ما قلنا من صلى في ارض مغصوبة لا تبطل صلاته وهو اثم انا اظن القاعدة واضحة الان ان شاء الله. طيب ننتقل اذا الى قوله آآ وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد او خلل. في نفس العمل يعني في ذات الفعل في ذات الفعل وين وصلنا او متلف رقم كم رقم اه ومتلف مؤذيه ليس يظمن بعد الدفاع بالتي هي احسن هذه قاعدة ايضا عظيمة وهي من قواعد المتعلقة بالظمان من القواعد المتعلقة بالظمان وتسمى هذه القاعدة عند الفقهاء بضمان المتلفات ظمان المتلفات متى يضمن الانسان ما اتلف ومتى لا يضمن شو قال متى يضمن الانسان ما اتلف ومتى لا يضمن من حيث التقعيد الفقهي نريد ان نعرف ما معنى الظمان اولا الظمان هو التزام بدفع العوظ او رد المثل الظمان هو التزام بدفع العوظ او رد المثلي هذا معنى الظمان والمتلى فات انتبهوا لما نقول المتلفات لا يذهب ذهنك الا الى شيء واحد. وما هو الى ما يصح اقتنائه الى ما ايش ما يصح اقتناؤه لان ما لا يصح اقتناؤه فلا ضمان في اتلافه لان ما لا يصح ما لا يصح ايش اقتناؤه لا ضمان فيه اتلافه قال ومتلف مؤذيه ليس يظمن بعد الدفاع بالتي هي احسن المؤذي هو الشيء الذي يضر الانسان لو جا شي مثلا رجل له بعير هاج البعير لاي سبب من الاسباب هاج البعير فلما هاج البعير اراد ان يهجم على الراعي فلم يجد الراعي بدا من التخلص الا انه قفز من على حفرة لعل البعير ان يتبعه فيقع في الحفرة وحصل ما غلب على ظنه فوقع البعير في الحفرة فانكسر البعير فنقص قيمة البعير بعد كسر القدم هل يضمن او لا يضمن؟ القاعدة ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. اذا هذه قاعدة عظيمة روى مسلم ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي هذا منو هذا سارقة اللص او الصائل اكتب السارق او الصائل الصايل اعم من الساره قال ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال ارأيت ان قاتلني قال قاتله قال رأيت ان قتلني قال فانت شهيد قال رأيت ان قتلته قال هو في النار. رواه مسلم طبعا هذا الحديث يجب ان تحفظه على انه في حال عدم الفتنة في حال وجود الامن ووجود الحاكم اما في حال وجود الفتنة فلفظا للانسان ان يدفع عن نفسه بماله ولا يدخل في الفتن ولا يدخل في القتل والقتال لم لانه اذا وجد الحاكم فهو الذي يفصل بالقضية. هل كان صائلا او لم يكن اما اذا لم يكن حاكم فكل واحد اراد ان يقتل انسانا يأتي به الى داره ويدعي انه كان صائلا عليه فلا ننتهي من القتل والقتال حين شوفوا الحكمة العظيمة في الشرع لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حال الفتنة قال قال يا رسول الله ان فتنني بريق سيفي قال ضع على وجهك ها؟ قال الظاء على وجهك ثوبك وكن كخيري ابن ادم كخيري ابني ادم اذا في فرق بين حال الامن وحال الفتنة آآ دفع الصايل يكون بالاخف. ولهذا قال الناظم بعد الدفاع بالتيه احسن دفع الصايل يكون بالتي هي اخف كيف بالتي هي احسن اذا ممكن تعرف انه سارق جاء الى بيتك ممكن تغلق عليه باب الدار فلا يخرج او لا يستطيع الخروج حتى يأتي الشرب ما يجوز ان تقتله انتبه طيب لم تستطع ان تغلق عليه الدار؟ ممكن انك تدفعه عن نفسك واهلك ومالك بان تكسر رجله او تصوب بالسلاح لا يد فيكف الله شره عنك لا يجوز ان تقتله وهكذا هذا معنى بعد الدفاع بالتي هي احسن وهذا معناه هذا الكلام ولذلك الامام احمد رحمه الله نص على ان اللصوص اذا دخلوا البيت يدفعون بالاخف فالاخف فلا يجوز القتل مع دفع بالاقل. فلا يجوز القتل مع الدفع بالاقل من الضرر ارجو ان تكون هذه القاعدة واضحة طيب هنا يأتي السؤال لو ان شيئا مؤذيا اراد ان يتعدى عليه ولم يكن مما يقتنى فالصحيح من اقوال اهل العلم لا ضمان فيه انسان اقتنى فهدا الفهود لا تقتنع عند جمهور العلماء وعند بعض اهل العلم انها تقتنى للصيد وهو قول ضعيف فحين اذ لو ان الفهد هجم عليك فلم تجد بدا من دفعه الا بقتله لا تظمن لماذا لا تظمن؟ لانه مؤذن ولانه لا ظمان في هذه الامور التي لا تقتنى وهكذا حية او اسد او ذئب ونحو ذلك من الامور التي تضر فان اقتناءها ضرر بل الصحيح من اقوال اهل العلم بل الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذه الاشياء المضرة التي لا تقتنى من اقتناها عليه الظمان ظمان الترويع ضمان التخويف ونحو ذلك من الامور ثم انتقل رحمه الله وختم الباب ب قواعد عظيمة تسمى قواعد الاستدلال قواعد ايش من البيت الثاني والثلاثين الى نهاية الباب في قواعد الاستدلال قال وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم؟ قوله رحمه الله هل تفيد الكل في العموم هنا من هنا شرع بذكر بعض الالفاظ الدالة على العموم الشرع جاء لجميع الناس ولا لبعض الناس لجميع الناس اذا اكثر الفاظ الشر الفاظ عامة والالفاظ الخاصة لاصحاب الخصوص الاصل في مخاطبة الله عز وجل. ورسوله صلى الله عليه للناس على العموم. احفظ هذه القاعدة الاصل في خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم على العموم لكن هناك الفاظ هي التي افادتنا العموم. ما هي؟ قال تفيد الكل في العموم هذه قد يقول قائل ليست من القواعد الفقهية هي من القواعد الاستدلالية. الجواب صحيح هذه ليست من القواعد الفقهية هي من القواعد الاستدلالية الاصولية لكن المصنف رأى شدة الحاجة اليها فظمها الى القواعد الاصولية. لانها عامة لانها عامة قوله هل تفيد الكل في العموم المقصود بكلمة ال او بحرف ال هنا التي للتعريف التي للتعريف فمتى ما دخل حرف ال او كلمة ال متى ما دخلت على الاسم المفرد او الجمع افاد العموم متى ما دخل ال على الاسم المفرد او دخل على اسم الجمع افاد العموم. تأمل معي. رجل مفرد ولا ليس مفرد طيب ورجال اذا ادخلنا عليه الرجل افاد العموم الرجال افاد العموم انسان ادخل عليه الانسان افاد العموم طيب مؤمن ادخل عليه افاد العموم. اذا هل اذا ادخلته على الاسم سواء كان الاسم للاعيان او كان الاسم للاوصاف افاد العموم سواء كان الاسم مرة ثانية للاعيان كالرجل والرجال او الانسان او كان الاسم للاوصاف كالمؤمن والمسلم والمحسن او كان الاسم للافعال او كان الاسم الافعال فهي تفيد العموم الصلاة الصيام صلاة ادخل عليه الصلاة صيام ادخال الصيام. اذا هذه قاعدة نحفظها ان شاء الله عز وجل ان نقل تفيد الكل في العموم العموم والعام رأى جمع من الفقهاء والاصوليين انه لا فرق بين العموم والعام وبعضهم يفرق بان العام وصف للفظ والعموم وصف للمعنى لكن هذا ما يهم سندرسه ان شاء الله في المطولات قوله وهل تفيد الكل في العموم؟ قال لو قال لنا قائل ما هو اللفظ العام؟ نقول اللفظ العام انتبه هو اللفظ المستغرق هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر. اذا قلت الرجل يدخل فيك كل من يقال عنه رجل ولا ما يدخل هذا معنى اللفظ العام المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر لانه اذا جاء الحصر خرج من العموم وهل تفيد الكل في العموم؟ في الجمع مثال الجمع قوله تعالى انما المؤمنون اخوة. مؤمنون دخل عليه ها هل افاد العموم مع انه دخل على الجمع فالمراد ان جميع المؤمنين اخوة في الدين طيب مثال اللفظ المفرد قال الله تعالى ان الانسان لفي خسر كيف تعرف ان ال العموم ولا لا؟ انتبه شيل كلمة ال وحط كلمة كل اذا استقام المعنى عرفت انه للعموم كل ان كل انسان في خسر ها انما المؤمنون اخوة انما كل مؤمن للمؤمن اخوة صح المعنى قال رحمه الله في الجمع والافراد كالعليم عليم ادخل عليه العليم الان هذا اسم من اسماء الله عز وجل افاض العموم فما من معلوم الا وهو ها الا وهو في علم الله عز وجل بل وما من معدوم الا وهو في علم الله عز وجل لانه قال العليم فشمل الموجودات والمعدومات فشمل الموجودات والمعدومات. نعم قال رحمه الله تعالى والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي كذاك من ومات فيدان مع كل العموم يا اخي فاسمعا ومثله المفرد اذ يضاف فافهم ان هديت الرشد ما يضاف ولا يتم الحكم حتى تجتمع. كل الشروط والموانع رفيع احسنت. قوله رحمه الله واني نكرات في سياق النفس. النكرات جمع نكرة وهو ضد المعرفة النكرات جمع نكرة وهو ضد المعرفة وعلامة الاسم المنكر التنوين علامة الاسم المنكر التنوين رجل مؤمن مسلم صلاة لو قال لنا قائل ما معنى النكرة؟ نقول لفظ يدل على معين لفظ يدل على معين او معينين بالعين او الوصف لما اقول جاء رجل على شخص معروف لم نكرة نكرة. جاء رجال نكرة لكن المقصود به معينين جاء طالب وجاء طلاب قال رحمه الله والنكرات في سياق النفي تعطي العموم طيب النكرات في سياق النفي تعطي العموم كل اسم نكرة من في جاء النفي قبله فهو يفيد العموم. قال الله تعالى ما يلفظ ما بمعنى لا ما بمعنى لا نفي ولا ليس نفي نفل ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. تأمل قول النكرة سبقت بلاء نافي بماء نافية ما يلفظ من قول الا لديه رقبة. اذا عم كل قول ولا بعظ الاقوال ولا الاصل في النكرات ان المقصود به مخصوص لكن اذا سبقه نفي اصبح المراد منه العموم الاصل في النكرات مرة ثانية. الاصل في النكرات ان المقصود به مخصوص لكنها اذا سبقت بنفي او نهي افادت العموم طيب مثال اخر قال الله تعالى مثال وقوع النكرة قال او سياق النهي مثال وقوع النكرة في سياق النهي قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد فقوله فلا تدعوا مع الله احدا لا ناهية ولا نافية اللي يقول ناهية منو ناهية ليش اي شلون عرفت انها ناهية ها حذف النون احسنت خذ لك جائزة خذ لك كتاب نعم لان علامة اللا الناهية انها تعمل ولا النافية لا تعمل ها في الاعراض لا النافية لا تعمل ولا الناهية تعمل فلا تدعو ما قال تدعون فلا تدعوا مع الله احدا نكرة نكرة واقعة في سياق النهي فتعم كل احد ملكا كان او ملكا نبيا كان او رسولا كان او طالحا قال وما من اله الا اله واحد ما من اله الا الى هذي نكرة ولا ليست نكرة؟ اله في سياق النفي في سياق النفس فعمت لذلك وجب الاستثناء الا اله وافي ثم قال كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا اخي فاسمع من كلمة من بالفتح وكلمة ما من للعقلاء. وما لغير العقلاء تفيدان العموم فاسمع قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه لازم يكون المتوكل هو زيد وعمرو ولا اي انسان اذا دل على العموم من ومن يتوكل على الله. من يعمل صالحا ها عموم اذا من من الفاظ الدالة على العموم وعلامته علامة من؟ الدالة للعموم يصح تأويله بمعنى الذي يصح تأويله بمعنى الذي ومثال ما قوله عز وجل لله ما في السماوات وما في الارض وهنا ننتبه الاصل ان من للعقلاء ولكن قد يستخدم لغيره تبعا قال الله عز وجل وله من في السماوات ومن في الارض استخدم من؟ وهناك غير العقلاء؟ تابع واصل في كلمة ما لغير العقلاء عكس من ما لغير العقلاء وقد يستخدم للعقلاء تبعا وله ما في السماوات وما في الارض ايضا من الفاظ العموم الاسم الموصول الذي عموما في المذكر والتي عموما في المؤنث وهناك الفاظ اخرى هذه اشهرها ثم قال رحمه الله الان حصلنا كم الاسم المفرد او الجمع المحلى بالتعريفية وايضا النكرة في سياق النفي النكرة في سياق النهي من وما كم صار؟ خمسة احفظوها بقي الان السادس قال ومثله المفرد اذ يضاف يعني من الصيغ الدالة على العموم اللفظ المفرد اذا اضيف المفرد يدل على معين لكن اذا اضيف دل على العموم مثاله قوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث نعمة مفرد ولا جمع مفرد مضاف الى الرب بنعمة ربي مضاف الى الرب فدلت على العموم قال الله عز وجل وان تعدوا نعمة الله نعمة مفرد ولا جمع مفرد اضيف الى الله تبارك وتعالى قال لا تحصوها شو النعمة وما نحصيها؟ لانها عمت وان تعدوا نعمة الله اي نعم الله وان تعدوا نعمة الله نعمة نعمة لا تحصوها قال رحمه الله ومثله المفرد اذ يضاف فافهموا ديت الرشد ما يضاف انتبه هنا ان اي اسم يضاف يدل على العموم يدل على العموم ثم قال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع اشار الناظم لقائدة عظيمة النفع وهي ان الحكم الشرعي لا يتم الا اذا توفرت شروطه وانتفت موانعه هذه القاعدة لم يفهمها كثير من الخوارج والتكفيريين وكثير من المرجئة وكثير من الفرق الضالة فوقعت في تكفير المسلمين وهذا من الخطأ البين لان القاعدة الشرعية ان الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية لا تنزل على الافراد بالاعيان قاعدة عامة القواعد الشرعية العامة لا تنزل على الاعيان الا اذا توفرت الشروط وانتفت الموانئ مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وجبت له الجنة طيب المنافق يقول اشهد ان لا اله الا الله وجبت له الجنة بعد؟ لا ليش؟ لوجود مانع وهو النفاق اذا هذه القاعدة ادلتها كثيرة ادلتها كثيرة الاحكام الشرعية لا يتم الحكم على الاعيان بها. الاحكام الشرعية اعيد مرة ثانية الاحكام الشرعية لا يتم الحكم على الاعيان فيها ولا على عينها الا بوجود الشروط وانتفاء المواد هذه مسألة عظيمة ترفع ترفع اشكالات كثيرة فقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من شهد ان لا اله الا الله وجبت له الجنة هذا الوعد العظيم ليس على اطلاقه وانما هو مرتبط بشروط لا اله الا الله وانتفاء ما يناقضها ويمنع تحقيقها والنبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة ذكر هذه الشروط وذكر الموانع فهنا لم يرى داعيا لذكرها للعلم بها لو ان انسانا جاء وقال صلاتي صحيحة صلى قدامك وجا. قال صلاتي صحيحة ولا باطلة الان الحكم على عين الصلاة ما يجوز ان تحكم على عين الصلاة حتى تنظر في وجود الشروط وانتفاء الموانع اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع صحت الصلاة والا لم تصح لو ان انسانا صدر منه الفعل فلا يجوز ان تحكم على فاعله بانه كذا وكذا الا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. وكل حكم دائر مع علته. وهي التي قد اوجبت لشرعته رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل ذكر الناظم رحمه الله ظابطا ما هو هذا الضابط ان من ادى ما عليه من العمل فانه يستحق ما يترتب عليه من الاثار والاحكام مثال لو ان انسان استأجره اجيرا ليبني له جدارا فبنى الاجير الجدار استحق الاجر ولا لم يستحق استحق هذا معنى هذه القاعدة من اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل فان كان العمل دينيا ترتب الثواب وان كان العمل دنيويا ترتب الاجر والثناء ترتب الاجر والثناء لو ان انسانا استأجر انتبه استأجرك لتجلس في مكان لاداء وظيفة معينة فلم تأتي الى هذه الوظيفة هل تستحق الاجرة؟ لا تستحق الاجرة طيب اتيت الى هذا المكان لكن لا يوجد عمل تستحق الاجرة وما تستحق تستحق لانك لست مكلفا الا بان تأتي الى هذه المكان وجد العمل او لم او لم يوجد. هذه امثلة القاعدة والمقصود من هذه القاعدة ان الاجر الديني والاجر الدنيوي مرتب على تحقق العمل تحقق العمل ووجوده متى يسقط عن العبد الصلاة اذا صلى يسقط عنه الفرظ والا يصبح تصبح ذمته مشغولة بها كذلك لو وجب في حق انسان الصوم فان ذمته مشغولة بالفرظ حتى يؤدي عن نفسه الفرض والعجب من بعض الناس انهم ينشغلون بصوم النفل عن الفرظ قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر الامور. هذه ايضا قاعدة عظيمة مصادرها ان المكلف اذا لم يتمكن من فعل جميع المأمور فانه يفعل ما يقدر عليه دليله قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم دليله قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم بين اهل العلم ان المأمور على قسمين المأمور على كم قسم على قسمين قسم يتقبل التبعيض او قسم يتبعض وقسم لا يتبعظ قسم يتقبل التبعيظ وقسم لا يتبعظ مثال ذلك القسم الذي يتقبل التبعيظ الصلاة فيها بعظ مختلفة قيام ركوع وسجود فمن لم يقدر على القيام يسقط عنه الصلاة لا يسقط عنه الصلاة لانه مبعض فينتقل الى غير القيام ويركع ويسجد ويأتي بالاركان الاخرى طيب قسم لا يتبعظ الصوم الصوم ما يمكن ان يتبعظ ما يصير انسان يقول والله انا اقدر ما اشرب بس ما اقدر ما اكل لانه لا يتبعظ واضح ايضا قسم العلماء المأمور الى قسمين قسم لا بدل له فيسقط مع العجز قسم لا بدل له فيسقط مع العجز وقسم له بدل فينتقل الى البدل مع العجز مثال ذلك لو ان انسان لم يقدر على القيام هناك بدل يصلي جالسا اذا سقط عنه القيام وانتقل الى البدل انسان لم يستطع الصوم في رمضان ينتقل البدن وهو القضاء طيب قسم لا بدل له مثال ذلك لو ان انسانا لو ان انسان حلف على انه يصوم غدا فجاء الغض ومرظ نذر ان يصوم غدا فجاء الغد ومرظ فات الوقت ليس له بدل فينتقل الى كفارة اليمين المقصود الناظم رحمه الله بهذه القاعدة القسم الاول ها ويفعل ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. مقصود المصنف القسم الاول وهو الذي ايش يتبعظ وهو الذي يتبعظ ثم قال وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمظمون بين الناظم رحمه الله في هذا البيت قاعدة وهي الجواز والاذن الشرعي مناف للضمان الجواز والاذن الشرعي مناف للظمان وكذا الاذن من المخلوق المالك للشيء وكذا الاذن من المخلوق المالك للشيء وهو على حالين ما نشأ عن المأذون على حالين الحال الاول ان يأذن للعبد في اصل الفعل وهو اهل لمثله ان يأذن للعبد في اصل الفعل وهو اهل لمثله فهذا لا يظمن كالطبيب الطبيب مأذون له ان يتطبب في بعض ما هو من خصائصه فلا يظمن لكن بشرطين الاول الا يقع منه الافراط ان لا يقع منه ايش الافراط والشرط الثاني ان يكون بذل ما في وسعه ان يكون بذل ما في وسعه طيب الحالة الثانية ان يأذن للعبد في اصل الفعل وهو ليس اهلا لمثله فهذا يظمن لقوله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ظامن انسان افتى وليس اهلا للفتوى فترتب على الفتوى امور يظمن لانه ليس اهلا للفتوى طيب مثال الاذن الشرعي امر الشارع بقطع يد السارق فحكم القاضي ان فلان من الناس يقطع يد السارق الفلاني فراح الرجل قطع يده فلم يرقى الدم فمات الانسان من خروج الدم لا يظمن لانه فعل المأذون شرعا وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. هذا معنى هذه القاعدة ثم قال وهو كل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته يعني المقصود بهذه القاعدة اشارة الى ان القاعدة المشهورة الحكم يدور مع علته الحكم يدور مع علته وجودا وعدما الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه اذا وجد اه اذا وجدت العلة وجد الحكم. انتفت العلة انتفى الحكم جاز للمريض الفطر في رمضان ما العلة المرض اذا زال المرض وجب الصوم اذا الحكم يدر مع علته وجودا و عدما جاز للمسافر جاز للمسافر ان يقصر الصلاة اذا انتهى السفر زال الحكم اذا الحكم يدور مع علته لكن ننتبه هنا ايها الاخوة ان العلة ما هي العلة العلة اكتب وصف شرع الحكم لاجله العلة وصف شرع الحكم لاجله العلة اما نصية العلة اما ايش؟ نصية كقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر هذا نص الان او استنباطية العلل النصية الحكم يدور معها وجودا وعدم واما العلل المستنبطة فان كانت اجماعية فحكمها حكم العلل النصية واما العلل المستنبطة فان كانت اجماعية فحكمها حكم العلل النصية واما الحكم لازم تفرق بين العلة والحكمة كل علة للحكم حكمة وليس كل حكمة للحكم علة اعيد مرة ثانية كل علة للحكم ها حكمة وليس كل حكمة للحكم علة لان الحكم اعم من العلة قد يشرع الله الشيء لحكم متعددة والعلة واحدة واضح وقد يشرع الله الشيء لعلة وحكمها متعددة مثلا لو قال لنا قائل لماذا شرع الله الصوم؟ لعلكم تتقون. حكمة طيب اذا الانسان وصل الى درجة المتقي ما ينتفي الصوم لماذا؟ لان لعلكم تتقون حكمة وليس علة وليس اذا نفرق القاعدة نحفظها مع ايش؟ الحكم يدور مع ماذا؟ مع حكمته ولا مع علته ايوه نحفظها هكذا مع علته وجودا وعلا نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد لا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما. تستعمل القرعة عند المبهم من حقوقي او لدى التزاحم وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدى وفعل احداهما فاستمعا يعني قول الناظم رحمه الله فكل شرط لازم لازم للعاقد الى اخره ذكر الناظم رحمه الله في هذين البيتين الشروط وانها لازمة في العقود الا ما خالف الشرع الشروط لازمة للعقود الا ما خالف الشرع وكل شرط لازم للعاقب في البيع والنكاح والمقاصد آآ البيع معروف والنكاح كذلك واما المقاصد فهذه ترجع الى الى الايمان والنذور لو قال انسان لو قال انسان آآ من شرط ان فلانا اذا جاء ان اذبح له ناقته فالان يرجع في مقصد كلامي هذا هل اراد النذر او اراد اليمين ما دام لم يتلفظ لا بالنذر ولا باليمين يرجع الى مقصده وقوله رحمه الله كل شرط لازم للعاقد الا شروطا حللت محرما او عكسه عكس المحلل للمحرم من محرم وهو شرط الذي يحرم ايش؟ المباح. يحرم المباح قال فباطلات فاعلما. الهمزة هنا لا شيلوها الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما فاعلما فاعلما وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وفرق العلماء رحمهم الله بين الشروط في العقد وشروط العقد العلماء فرقوا بين الشروط في العقد والشروط للعقد فشرط العقد ما جعله الشارع شرطا لا يصح العقد الا به فشرط العقد ما جعله الشارع شرطا لا يصح العقد الا به. كالرضا في البيع واما الشرط في العقد فهو ما يضعه احد المتعاقدين على الاخر كمن يشترط في عقد النكاح اكمال الدراسة او كمن يشترط بعقد الزواج عدم السفر اذا الشروط تكون لازمة للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد بشرط واحد وهو الا تكون هذه الشروط مخالفة لشرط العقد مخالفة لعين العقد فاي شرط يخالف شرط العقد هذه شروط باطلة لو قال انسان ابيعك هذه السيارة على ان لا تبيعها فهذا شرط باطل لانه مخالف لمقصود البيع لو قال الرجل ازوجك ابنتي على الا تقربها فهذا شرط باطل قال ازوجك موليتي على الا تولدا فهذا شرط باطل قال واؤجر لك هذا البيت بشرط الا تسكنه هذي شروط باطلة وهي مخالفة لشرط العقد المنصوص عليه في الشرع قوله رحمه الله تستعمل القرعة عن المبهم من الحقوق او لدى التزاحم هذا عند جماهير العلماء خلافا للحنفية ونص عليه ابن القيم في الطرق الحكمية وانه احد الوسائل التي بها يتوصل الى الحكم عند الابهام او عند التزاحم عند الابهام او عند التزاحم والقرعة مشروع في امرين يستفاد من النظم الاول عند ارادة تحديد المبهم من الامور عند ارادة تحديد المبهم من الامور والثاني عند التزاحم في الاختيار ولكن هنا انبه على امر جاهلي وهو ان الناس ربما يستعملون القرعة بدل الاستخارة وهذا غلط عظيم غلط كبير والدليل على جواز القرعة القرآن والسنة اما القرآن فقول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين عن يونس عليه السلام وقال الله عز وجل عن مريم يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم فهذا في موضعين من كتاب الله ذكر القرعة عند التزاحم وعند الابهام. عند التزاحم في قصة مريم عليه السلام وعند الابهام في قصة يونس عليه السلام واما في السن من السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه فايتهن خرجت سهمه سافر بها سافر بها لو قال رجل عبدي حر وعنده عشرة اعبد. قلنا من؟ قال ما خطر ببالي شخص معين فلا بد ان نقرع ليقع قوله وخبره على واحد فهذا عند الابهام هذا عند الابهام لو ان الرجل اسلم وعنده ست نسوة قلنا له لابد ان تبقي اربع وتطلق ما عداهن فقال والله ما اعرف ماذا افعل الان فعند التزاحم له ان يقترع. اذا لم يستطع الاختيار قال رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احداهما فاجتمعا ذكر الشيخ رحمه الله في هذا البيت قاعدة مهمة وهي اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد كان المقصود واحدا كان المقصود واحدا فان التداخل يسقط بفعل احدهما الاخر لكن هنا لابد من ضبط هذه القاعدة بانه اذا تداخل عبادة احداهما اعلى من الاخرى فلا بد من نية الاعلى لو ان انسان دخل المسجد بعد صلاة الفجر تزاحم عنده ركعتا تحية المسجد وركعتا سنة الفجر ينوي سنة الفجر ويسقط عنه تحية المسجد لو ان رجل تزاحم عنده قضاء الفرظ وصوم عاشوراء. يقضي صوم الفرض ويسقط عنه عاشوراء لو ان الرجل يطوف طواف الوداع ولم يكن قد طاف طواف الافاضة. فيجب ان ينوي الافاضة ويسقط عنه الوداع هذا معنى وان تساوى العملان اجتمعا وفعل وفعل احداهما فاستمعا لو ان اه انسانا يعني آآ نوى نوى انه يصلي من الليل فاجتمع في صلاته من الليل الورد. ففعل احدهما سقط الاخر وامثلته كثيرة نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالبا. والوازع الطبع عن العصيان اني كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام. في البدء والختام ثم الصلاة مع سلام شائعين على النبي وصحبه والتابعين اللهم صلي وسلم اجمع نبينا محمد. قوله رحمه الله كل مشغول فلا يشغل هذا الكلام من الناظم اشارة الى قاعدة مشهورة وهي المشغول لا يشغل المشغول لا يشهى وهي معروفة عند العوام يقولون المشغول لا يشغل ما معناه المشغول لا يشغل يعني ما تصرف في الاعيان لوجه معين لا يمكن استخدامه في وجه اخر وذكر المصنف للمشغول الذي لا يشغل مثالين الاول في الرهن والرهن معناه عند الفقهاء توثقة الدين بعين توثقة الدين بالعين ليستوفى هذا الدين منها. او من قيمتها اذا عجز عن الوفاء. توثيقة الدين بالعين فالرهن لا يجوز بيعه لانه مشغول بالرهن ولا يجوز هبة الرهن لانه مشغول بالرهن ولا يجوز رهن المرهون مرة اخرى. لانه مشغول بالرهن الاول فهذه هي القاعدة في هذا الضابط الفقهي. المشغول لا يشغل طيب مثال هذا في الاعيان لو انك وظفت من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية ظهرا في وظيفتي. انت الان مشغول وقتك في وظيفة معينة ما يجوز ان تنشغل في هذا الوقت بوظيفة خارجة عن هذه الوظيفة لان هذا يخالف القاعدة الفقهية المشغول لا يشغل انت مدرس من الساعة كذا الى الساعة كذا ما يصير تجي في وقت العمل وتعمل عملا اخر تأخذ عليه اجرا عن جهة خارج فهذا امر مخالف للقاعدة المشغول لا يشار من من استأجر في عمل ما ليس له ان يعمل في وقت استئجاره بعمل اخر لانه مشغول فالقاعدة مطردة في الاعيان مطردة في الاعيان والمصنف ذكر له الرهن وكذلك المسبل المسبل المقصود به الموقوف الموقوف وهو ما كان قد اوقف على وجه الخير من اوقف مسجدا من اوقف ارضا ليبنى عليه مسجد لا يجوز له رهن هذا الارض ولا بيعه ولا هيبته بعد سبله لا يجوز له هذا ابدا وايضا المشغول لا يشغل يمكن ان يظرب له مثال بالصوم فان رمظان يشغل شهر رمضان يشغل بالفرض فلا يشغل بغير الفرض لانه وقته مشغول بالفرظ لا يسع لغيره والقاعدة اكثر ما تستخدم في المعاملات وفي الاعيان التي تباع وتوهب وترهل ثم قال ومن يؤدي عن اخيه واجبا بين الناظم في هذا البيت ان من ادى واجبا عن اخيه فله حالان الاولى ان يكون في نيته الرجوع والمطالبة حين الاداء شاف اخوه جا واحد قال عطني ديني قال ما عندي قام يبي يضربه قال لا تضرب انا اعطيك الدين وفي نيته انه يعطي عنه الدين ثم يطالبه متى ما تيسر بدينه هذه الحال الاولى ان يكون في نيته الرجوع والمطالبة بحقه في ذلك فله المطالبة ما دام في نيته ها المطالبة الحال الثانية الا يكون في نيته الرجوع. وانما ادى الواجب تضرعا عنه فحينئذ الجمهور يقولون له الرجوع الجمهور يقولون له الرجوع والصحيح انه ليس له الرجوع لانه حين ادائه عنه الواجب كالواهب وليس للواهب ان يرجع في هيبته لقوله صلى الله عليه واله وسلم العائد في هبته كالكلب يقي فيعود في قيءه قال الشافعي فماذا لو عاد الكلب في قيئه؟ لا ارى به بأسا فقال الامام احمد لكن في رواية ليس لنا مثل السوء. وقال الشافعي الان يعني قوله ليس لنا مثل السوء دليل على انه لا يجوز لنا ان نرجع فيه باتنا هنا ايظا انبه على امر لا يجوز بحال ان تؤدى الواجبات الدينية عن الاخرين لا يجوز بحال ان تؤدى الواجبات الدينية عن الاخرين الا بشرطين الشرط الاول الاذن الشرعي يعني يكون هناك في دليل شرعي على جواز الاداء مثل قظاء الصوم عن الميت قضاء آآ اداء الحج عن الميت الذي لم يحج اخراج الزكاة عن الميت الذي لم يزكي من ما له وقد مات على قول اذا الشرط الاول الاذن الشرعي بالجواز الشرط الثاني الاذن الشخصي ما يصير تطلع الزكاة عن شخص وهو ماذن لك لماذا؟ لان الزكاة عبادة لا بد فيها من النية واذا لم يكن للمشغول ذمته بالواجب نية فلا تصح عنه الاداء لكن لو نوى وقال انت ادي عني او قال لوكيله ادي عني جاز لانه يوجد اذن شخصي اذا لا بد من الامرين في العبادات الواجبة ان يكون هناك اذن من الشارع وان يكون هناك اذن من الشخص حتى ينوي ثم ختم هذه القواعد الفقهية بقوله والوازع الطبعي عن العصيان الى اخره فهذا فيه اشارة من الى ان هناك محرمات لم يذكر الشرع عقوبة عليها ولم يذكر الشرع النص عليها. فما حكمها ما يكون في الطبع ما يكون في الطبع معصية ويستحى منه فينبغي ان يكون مثل حكم الشرع والمعنى هنا ان ما لا نفعله لان الشارع لم يأذن فيه فكذلك لا ينبغي لنا ان نفعل خوارم المروءات العرفية لماذا؟ لانها تسقط رجولة الانسان وانسانية الانسان امام الناس فمثلا لم يأتي نص من الشارع لم يأتي نص من الشارع انه انت لا يجوز لك ان تبول واقفا امام الناس يجي انسان يقول ما جاء حديث في هذا لا تبول واقفا امام الناس نقول طيب الوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران ما في كلام اذا ما يستحى منه طبعا فهو كالذي يترك شرعا ما لا ينبغي فعله عرفا فهو كالذي لا ينبغي فعله شرعا ومن هذا الباب ينبغي للانسان يعرف الاعراف اذا كان في عرف فينبغي عليه ان يكون عالما بحكم هذه الاعراف وايضا هذه القاعدة والوازع الطبيعي من العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران فيه فائدة اخرى ما هي هي ان المحرم طبعا او نقول المذموم عرفا ان لم يكن عليه حكم شرعا ويمكن ان يرتب عليه حكم شرعي من الذي يحكم به صاحب العرف القاضي في زمانه والحاكم ها الذي يكون في اوانه. القاضي الذي يكون في زمانه والحاكم الذي يكون في اوانه مثلا من امثلة هذه القاعدة كما ذكرت مثال ساذكر مثال اخر لو ان انسانا لو ان انسانا في عرف عرفنا احنا الان في الكويت مثلا لو ان انسانا اكل الظب في بعظ الاعراف ما في شي والصحيح انه يجوز اكله لانه جاء في الشرع في بعض الاعراف يسقط خروء مروءة الرجل بهذا الفعل. فينبغي ان يجتنب هذا الامر امام الناس وان كان يراه شرع مباح لكن لا يفعله امام الناس لان الوازع الطبعي كالوازع الشرعي هذا من حيث الترك فيترك ما اذن الشارع فيه من المباحات اذا كان العرف يراها امرا مذموما فان فعل الانسان ذلك يمكن ان يعزى لماذا؟ لا لانه مخالف للشرع وانه وانما لكونه مخالفا للعرف لكن هذا المثال لا يستقيم لان المصنف ذكر الوازع الطبعي والصواب ان المقصود بالوازع الطبع طبع العرب المسلمين قبل اختلاطهم بغير المسلمين المقصود بالطبع هنا الطبع السليم الذي كان عليه اهل الاسلام قبل اختلاطهم بغيرهم والحمد لله الذي بنعمته تم هذا النظم وشرحه ونحمده جل وعلا في الختام كما حمدناه في البدء ونحمده على الدوام ونصلي ونسلم على النبي وصحبه وكل تابع له باحسان ما لاح برق او شاع وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الاجازة الموجودة عندك اكتبوا في اخر القواعد الفقهية عبوا الورقة بسم الله الرحمن الرحيم اجازة في القواعد الفقهية سمي علي اذا كنت سمعت كامل حط عليه صح او غالب حط عليه دايرة او بعض حط عليه دايرة منظومة القواعد الفقهية بقراءة غيره. اخونا اكتب اسمك واخبرته اني يروي هذا الكتاب عن اخينا ان اخينا الشيخ عبد الله بن حسين الصومالي وهو يروي عن الشيخ زهير الشاويش رحمه الله وهو يرويها اجازة عن الشيخ العلامة عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله وعجزت ان يروي عني منظومة القواعد الفقهية اجازة خاصة من معين لا معين في معين بشرطها المعروف في كتب الحديث اوصيه في هذه في هذا المقام بتقوى الله تعالى والسير على منهج السلف الصالح بالتمسك بالكتاب والسنة والسمع والطاعة بالمعروف لولاة امور المسلمين والبعد عن التحزبات والبدع والضلالات واطلب منه ملازمة طلب العلم وتعليمه والاهتمام بنشر التوحيد والسنة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين وكتبه الفقير لعفو ربه الباري محمد هشام الطاهري اه يوم السبت من شهر لله المحرم ثالث الرابع عشر منه سنة ثمان وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسجد عائشة المحري بمدينة الكويت حفظها الله ورعاها نعم