﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اه صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السابع من شرح كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. كتاب

2
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الطهارة المجلد الاول. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن سنن الفطرة. وقلنا ان سنن الفطرة التي وردت في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عشرة. وبعض العلماء جعلها اكثر من ثلاثين وبعض العلماء قال انها اكثر من ذلك بكثير. طيب تكلمنا عن

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
حكم الختان بالتفصيل وتكلمنا ايضا عن نتف الابط وحلق العانة واليوم ان شاء الله نتكلم عن باقي خصال سنن الفطرة والخصلة الخامسة هي تقليم الاسفار. عندنا بلا خلاف بين العلماء على ان تقليم الاظفار سنة مجمع عليها

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
سواء في زلك الرجل والمرأة. وسواء في زلك الرجلان او اليدين. ويستحب عند عامة العلماء يبدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. والتوقيت في ذلك هو معتبر

5
00:01:40.050 --> 00:01:57.600
بطول الاصدار وقصرها. ويختلف زلك باختلاف الاشخاص واحوال الناس والضابط في زلك هو كالضابط في قص الشارب ونتف الابط وحلق العانة. والدليل عليه حديس سيدنا انس ابن مالك رضي الله تعالى عنها

6
00:01:57.600 --> 00:02:17.600
قال وقت لنا يعني اي النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من اقوال العلماء في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق معنا الا نترك اكثر من اربعين ليلة. تمام؟ فهنا الحديس ده رواه الامام مسلم وقول سيدنا انس رضي الله تعالى عنه وقت لنا

7
00:02:17.600 --> 00:02:36.200
عند عامة العلماء الصحيح عندهم ان المقصود به اي النبي صلى الله عليه وسلم كما ازا قال صحابي مسلا امرنا بكزا ونهينا عن كزا. اين الذي امرهم بهزا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم والزي نهاهم عن هزا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم

8
00:02:36.500 --> 00:02:56.500
هزا الحديس انهم لا يؤخرونها اكسر من اربعين ايه يوما وليس معناه الازن في التأخير اربعين مطلقا. تمام؟ يعني هزا ليس الازن ان اخرها اربعين يوما وانما هزا اقصى مدة. والامام الشافعي رضي الله تعالى عنهم نص على انه يستحب تقليم الاظفار والاخز من هزه الشعوب

9
00:02:56.500 --> 00:03:16.500
يوم الجمعة. يعني كل يوم جمعة الافضل ان هو يأخز من اجل ان يكون على افضل هيئة في اجتماع الناس. السنة او الخصلة السادسة من خصال الفطرة هي غسل البراجم. والبراجم هي السلاميات في زهر الكفين

10
00:03:16.500 --> 00:03:26.500
يعني ايه هزه الايه؟ الاشياء هزه الايه؟ طبعا هزه الاشياء طبعا في الناس اللي هم بيكتبوا والكلام ده لا تكون فيها شيء. اما الناس الزين يعملون مسلا في الاراضي الزراعية او في

11
00:03:26.500 --> 00:03:46.500
اعمال الشقة تجد هنا يعني اشياء كسيرة ويوجد فيها مسلا بعض الايه بعض الاوساخ. والامام الخطابي رحمه الله قال هي المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ ولا سيما ممن لا يكون طري البدن. يعني اصلا جسمه ايه؟ ناشف. والامام الغزالي رحمه الله

12
00:03:46.500 --> 00:04:06.500
بها يعني الحق بزلك يعني كل ما كل مكان يجتمع فيه الوسخ من معاطف الاذن وقعر الصماغ يعني اي موضع او مسلا البطن مسلا او الانسان اللي عنده مسلا آآ يعني سمونية كتير ففي او مسلا خلف الازن مسلا تمام في هزه الاماكن

13
00:04:06.500 --> 00:04:26.500
الانسان مسلا آآ يعني اي موضع يعني يجتمع فيه الاوساخ ويصعب وصول الماء اليه عندئذ من السنة ان الانسان يتعهده بالغسل. تمام؟ يعني دي سنة مستقلة عن الوضوء. يعني مسلا غسل السنوات هزه او المواضع هزه

14
00:04:26.500 --> 00:04:42.550
هي سنة مستقلة عن الوضوء وعن الغسل. فالانسان مسلا لو جاب شوية مية مسلا وقاعد يغسل فيهم كده هزه سنة مستقلة. يعني يثاب على هزا الفعل قال ايضا ان العرب كانت لا تغسل اليد عقب الطعام. فعندئذ يجتمع

15
00:04:42.850 --> 00:05:02.850
في تلك الغطوف وسخ النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس بغسلها. والامام النووي رحمه الله يقول واما غسل البراجم فمتفق على استحبابه وهو سنة مستقلة غير مختصة بالوضوء. كما قلنا ان الانسان لو جاب ماية وقعد يغسل مسل هزه الاماكن التي يعني

16
00:05:02.850 --> 00:05:21.050
يجتمع فيها الوسخ ففي هذه الحالة هو يثاب على هذا الفعل لانه يفعل سنة مستقلة عن الوضوء. السنة او الخصلة السابعة هي المضمضة والاستنشاق. لان النبي صلى الله عليه وسلم زكر المضمضة والاستنشاق. طب المضمضة والاستنشاق هزه؟ هنا

17
00:05:21.300 --> 00:05:41.300
اه سيأتي تفصيل المضمضة والاستنشاق في سنن وواجبات الوضوء. تمام؟ يعني هناك سيأتي فيها الكلام بالتفصيل. هل المضمضة والاستنشاق؟ هل هما واجبتان آآ في الوضوء والغسل جميعا ولا هي واجبة في الوضوء وسنة في الغسل ام هي سنة فيهم جميعا على اختلاف في هزا

18
00:05:41.300 --> 00:06:01.300
الخصلة الثامنة هي الاستنجاء. وتكلمنا في المحاضرات السابقة على على ان العلماء اختلفوا في الاستنجاء. هل هو سنة واجب فعند جمهور العلماء من المالكية على الصلاة عندهم والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم من العلماء على وجوب الاستنجاء ازا قضى

19
00:06:01.300 --> 00:06:21.300
حاجته. واما الامام ابو حنيفة رحمه الله والامام محمد بن الحسن وقول الامام مالك قالوا ان الاستنجاء سنة وتكلمنا عن هذا بالتفصيل في المحاضرة الماضية. هنا بقى المسألة الشائكة التي يعني فيها نزاع وخلاف طويل عند العلماء. وهي

20
00:06:21.300 --> 00:06:45.250
وضوح حلق اللحية والاخز من اللحية هل حرق اللحية حرام؟ ولا مكروه؟ وهل اعفاء اللحية واجب ولا مستحب؟ هنا فيه خلاف بين العلماء الخلاف يعني كل العلماء اتفقوا على اعفاء اللحية. وعلى ان الاحاديث وردت في اعفاء اللحية. لكنهم اختلفوا في

21
00:06:45.250 --> 00:07:05.250
في هزه الاوامر هل الاوامر التي وردت في اعفاء اللحية وارخاء اللحية؟ هل هي على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب والاستحباب؟ هنا في نزاع كبير عند العلماء. وسبب الخلاف هيأتي معنا الان. فالزي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة

22
00:07:05.250 --> 00:07:25.250
والامام الشافعي في المنصوص عنهم كل هؤلاء قالوا ان حلق اللحية حرام وان اعفاء اللحية واجب وحلق حرام لانه مناقض للامر النبوي الوارد في زلك باعفائها وتوفيرها. يعني احنا عندنا عدة احاديس وردت عن النبي صلى الله عليه

23
00:07:25.250 --> 00:07:41.250
منها حديس عبدالله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين احفو الشوارب واوفوا اللحى. وهذا الحديس متفق على صحته رواه الامام البخاري ومسلم. ومنها حديس سيدنا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

24
00:07:41.250 --> 00:08:01.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس وهزا الحديس رواه الامام مسلم. فمن جهة الاحاديس عندنا عدة احاديث السابتة في البخاري ومسلم تدل على ان اعفاء اللحية مأمور به وانه امر. وجمهور العلماء حملوا الامر في هزه الاحاديس على الوجوب

25
00:08:01.250 --> 00:08:16.650
والامام ابن الهمام الحنفي رحمه الله ينص على ان الاخز منها اي من اللحية وهي دون القبضة يعني اقل من القبضة. يعني الانسان لو عمل كده كانت هي اقل مسلا كده. ان الاخز منها اقل منها وهي دون قبضة. قال كما يفعل

26
00:08:16.650 --> 00:08:36.650
وبعض المغاربة ومخنسة الرجال فلم يبحوا احد. يعني هذا الكلام لم يبحه احد على الاطلاق. والامام الدسوقي المالكي يقول يحرم على الرجل حلق لحيته ويؤدب فاعل زلك. يعني الزي يحلق لحيته يؤدب على هزا. والامام القرطبي ايضا قال لا يجوز حلقها ولا نتفها

27
00:08:36.650 --> 00:08:56.650
الكثير منها. والامام ابو الحسن المالكي قال واحترز بالجسد عن شعر الرأس واللحية لان حلقهما بدعة فتخيل ان هم قالوا ايه؟ ان حلق اللحية بدعة. الامام العدوي بيقول ايه؟ لان حلقهما بدعة. اي بدعة محرمة في اللحية في حق الرجل. واما المرأة

28
00:08:56.650 --> 00:09:16.650
فيجب عليها حلق ايه؟ حلق لحيتها ان ظهر لها ايه؟ ان ظهر لها لحية. والحنابلة الامام ابن مفلح رحمه الله في الفروع بعد ما انزكر هزه حديس قال وهزه الصيغة دي صيغة الامر تقتضي عند اصحابنا التحريم. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ويحرم حلق اللحية

29
00:09:16.650 --> 00:09:36.650
يعني ابن ابن تيمية رحمه الله نص على الحرمة. والامام ابن حزم رحمه الله نقل اتفاق العلماء على ان حلق جميع اللحية مثلى. يعني يعني غلط مثلى يعني لا تجوز يعني وسواء في هذا الخليفة او الانسان الفاضل او الانسان العالم. هذا بالنسبة

30
00:09:36.650 --> 00:09:54.500
الأول انهم حملوا الأحاديث التي وردت على الوجوب. القول الثاني قول متأخري الشافعية النائم منهم الامام الغزالي وشيخ الاسلام زكريا الانصاري والرملي والخطيب الشربيني وغيرهم من العلماء. كل هؤلاء قالوا انه يكره

31
00:09:54.500 --> 00:10:14.500
حلق اللحية وان حلقها ليس بحرام. وفي اعانة الطالبين قال ويحرم حلق لحيته. فقال المعتمد عند الغزالي وشيخه الاسلام زكريا الانصاري وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب وغيرهم القراهة. يعني كل هؤلاء نصوا على القراهة

32
00:10:14.500 --> 00:10:34.500
وقال قال الشيخان يكره حلق اللحية والامام ابن الرفعة اعترض هزا بان نص الشافعي في الامة على التحريم امام الزركشي رحمه الله من كبار العلماء الشافعية قال وكذا الحليم في شعب الايمان الايمان واستازه القفال في محاسن الشريعة

33
00:10:34.500 --> 00:10:54.500
نصوا على التحريم. والامام الازرعي رضي الله تعالى عنه نص على ان الصواب تحريم حلقها جملة لغير ايه؟ لغير علة. فهنا عمت العلماء يعني علماء الشافعية اختلفوا حتى الامام النووي رضي الله تعالى عنه يقول المختار ترك اللحية على حالها والا يتعرض لها بتقصير شيء

34
00:10:54.500 --> 00:11:17.100
والامام ابو شامة من فقراء المالكية من فقهاء الشافعية قال وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو اشد مما نقل عن المجوس من انهم كانوا يقصونها هنا زي ما احنا شايفين كده ان العلماء اختلفوا في في الاخز ايه؟ في حلق اللحية. فالجمهور حملوا الاحاديس على الوجوب. الشافعية حملوها على الاستحباب. طيب

35
00:11:17.100 --> 00:11:33.250
دليل الاستحباب في هزه الحالة قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارخوا اللحى اوفروا اللحى وقصوا الشارب. وجزوا الشارب. فهنا كل العلماء اجمعوا على ان قص الشارب ليس بواجب. هو سنة

36
00:11:33.400 --> 00:11:53.400
وعندئذ يكون اعفاء اللحية سنة وليس بواجب. لمازا؟ لانه الاثنين امر. وبل الاحاديث التي وردت في قص الشارب اكثر من الاحاديث التي قضت في اعفاء اللحية حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخز من شاربه فليس منا. فهنا رغم ان الاحاديس فيها اقصر وتدل على الامر

37
00:11:53.400 --> 00:12:13.400
عندئذ العلماء كلهم اجمعوا على ان يعني قص الشارب ليس ليس بواجب وان آآ يعني الانسان اذا ترك شاربه ولم يأخز منه انه ليس بحرام قالوا كذلك يكون الامر في اللحية الامر فيها على سبيل الايه؟ على سبيل الندب والاستحباب. وان حلقها مكروه فقط وليس بحرام. تمام

38
00:12:13.400 --> 00:12:33.400
زي ما انتم شايفين يعني الادلة تحتمل لان ازا كنت ازا كان هزا هو الاستدلال فقط على وجوب على وجوب اعفاء اللحية فهزا هو نفسه هزه الاحاديس تدل على ان هزه الاحاديس محمولة على الندب وليست على الوجوب. ليه؟ لان فيها الامر باعفاء اللحى والامر بقصد

39
00:12:33.400 --> 00:12:53.400
لما الكل اجمع على ان قص الشارب سنة كزلك يكون الامر باعفاء اللحى سنة. طيب هنا الان ننتقل للمسائل الاخرى الانسان عنده لحية. هل يجوز له ان يأخز منها ان طالت؟ يعني لحيته طويلة؟ هل ياخز من من العرض هنا او من الطول او شيء؟ الاخز من اللحية ازا

40
00:12:53.400 --> 00:13:13.400
طالت نص فقهاء المذاهب الاربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على انه لا يحرم الاخز من اللحية. فيما زاد على قبضة اليد ويجوز في مزاد. يعني آآ يعني كده ثم فيما زاد يخص. اما قبل زلك فنام. والشافعية قالوا يكره. وقد ورد في ذلك حديث

41
00:13:13.400 --> 00:13:23.400
يعني العلماء بعضهم يقول ان هو موضوع وبعضهم يقول لك لا هو ليس آآ ليس بموضوع وانما فيه ضعف. من حديس عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:13:23.400 --> 00:13:35.250
كان يأخز من لحيته من عرضها وطولها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخز من العرض هنا وكان يأخز من الطول. والامام آآ الموصلي آآ رحمه الله الحنفي يقول واعفاء اللحى

43
00:13:35.500 --> 00:13:55.500
قال الامام محمد عن ابي حنيفة تركها حتى تكث وتقصر والتقصير فيها سنة. يعني انت بتتركها لكن ان انت تقصرها دي سنة. وهو ان يقبض الرجل لحيتهم فما زاد على قبضته قطعهم. ليه؟ قال لك لان اللحية هي زينة وقصرتها من كمال الزينة وطولها الفاحش

44
00:13:55.500 --> 00:14:15.500
في السنة. يعني ما يتركهاش تطل وانما مجرد هكزا ثم يحلق بعد زلك. والامام ابن عبد الله رحمه الله ينص على ان السنة فيها آآ القبضة هو ان يقبض الرجل لحيته فما زاد منها عن قبضته قطعهم. والامام محمد بن الحسن رحمه الله في كتاب الاثار ذكر عن الامام ابي حنيفة رحمه الله هذا

45
00:14:15.500 --> 00:14:35.500
كلام وقالوا وبه نأخز. والامام الطبراني روى عن ابن عباس انه مرفوع من سعادة المرء خفة لحيته. يعني من عادة الانسان للمرأة ان يكون لحيته ايه خفيفة كسيفة بتكون ايه؟ يعني صعبة. واشتهر ان طول اللحية دليل على خفة العقل. يعني على خفة عقل الايه

46
00:14:35.500 --> 00:14:56.450
على عقل الانسان وانما دي حاجة تكون طويلة قوي يعني. تمام بعض الناس يتركها مسلا ييجي شبرين وفي بعض الاماكن هزا موجود يعني. فقالوا ما احد طالت له  فزادت اللحية في هيبتي الا وما ينقص من عقله اكثر مما زاد في لحيته. يعني اللي ينقص في عقله يكون ايه؟ اكثر مما ايه؟ يعني زاد

47
00:14:56.450 --> 00:15:16.450
في لحيتي هو في قول للحنفية انه يجب قطع ما زاد عن القبة ومقتضاه هزا الاثم بتركه. يعني الانسان يعني يفعل هكذا فما زاد يقصه واذا تركها اكثر من ذلك فعندئذ يأثم. والامام ابن القاسم قال سمعت مالكا يقول لا بأس ان

48
00:15:16.450 --> 00:15:36.450
ما تطايل من اللحية وشز. يعني مسلا واحد لحيته كده فيه شعراية طالعة كده يقصها فيه كزا فيه هنا شيء زايد يقصه. تمام؟ قال فقيل لمالك فازا طال جدا. قال فان من اللحى ما تطول. قال ارى ان يؤخز منها وتقصر. يعني حتى اللحية ازا كانت طويلة. فعند ازن الافضل ان هو ايه يأخز منها ويقصر

49
00:15:36.450 --> 00:15:56.450
امام ابن رشد رحمه الله بين ان ما استحسنه الامام ما لك من ان ان الرجل يأخذ من اللحية اذا طار جدا قال ان ذلك حسن ليس ليس فيه ما يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم الزي جاء باعفائها بل يدل بل فيه ما يدل على زلك المعنى لان النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:15:56.450 --> 00:16:18.400
امر باعفاء اللحى لان حلقها او قصها تشويه ومثلى. يعني الانسان يحلق لحيته او يقصها خالص هذا تشويه ويعتبرونه مسلى. وكزلك طوله جدا يعتبر سماجة وشهرة ان الانسان نيحيته تكون طويلة يبقى كل الناس بتمشي عمالة تبص عليه. كل الناس بتمشي عمالة تبص عليه. تمام؟ يبقى دي في سماجة وشهرة. قال ولا

51
00:16:18.400 --> 00:16:38.400
لو ترك بعض الناس الاخذ من لحيته لانتهت الى سرته او الى ما هو اسفل من زلك. وذلك مما يستقبح. والامام ابن ابن عبدالبر رحمه الله يبين ان ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما اخز من اخر لحيته في الحج قال ابن عمر كان يمسك لحيته مسلا وياكل

52
00:16:38.400 --> 00:16:58.400
منها ايه فيما زاد عن القبضة في الحج والعمرة؟ فقال ان هذا فيه دليل على جواز الاخذ من اللحية في غير الحج. لانه لو كان غير جائز في يعني لو كان هزا غير جائز ما جاز في الحج ولا في غيره. اللي هو يجوز في الحج يجوز في غير الحج. لانهم امروا ان يحلقوا او

53
00:16:58.400 --> 00:17:18.400
استروا ازا حلوا يعني آآ ازا حلوا محل آآ آآ حجهم ما نهوا عنه في حجهم. يعني هم الان امروا ان افعلوا اشياء هم كانوا منهين عنها قبل زلك. طب ايه هم كان منهي عن ان يقص او يحلق شعره؟ فلما فعل لما هو كان منهي

54
00:17:18.400 --> 00:17:28.400
ثم لما امر بقى بالحلقة او التقصير فابن عمر لما فعل هزا دل زلك على ايه؟ على انه جائز. وآآ روى ابن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي

55
00:17:28.400 --> 00:17:48.400
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث اعفوا اللحى. ودي دليل على انه فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان المقصود ليس الاعفاء مطلق. تمام؟ ليه؟ لان هو اللي روق اعفو اللحى وهو كان يأخز من ايه؟ من لحيته. وعند جمهور العلماء ان الاخذ من اللحية ما تطاير به جائز. يعني

56
00:17:48.400 --> 00:18:07.300
تطاير او الاخز الزائد هزا جائز. وروي عن سيدنا علي بن ابي طالب انه كان يأخز من لحيته مما يلي وجهه. تمام كان يأخز منها. وابراهيم النخعي قال قال كانوا يأخزون من عوارض لحاهم. يعني من من هنا العوارض كانوا يأخزون. وكان ابراهيم يأخز من عارض لحيتهم

57
00:18:07.300 --> 00:18:27.300
وعن سيدنا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه كان يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. هكزا يعني ما زاد يأخزه. وابن عمر روي عنه مسل زلك وعن الحسن البصري مسل زلك. والامام القاضي عياض رضي الله تعالى عنه رحمه الله يقول واما الاخز من طولها فحسن. وتكره الشهرة في

58
00:18:27.300 --> 00:18:47.300
تعظيمها كما يكره في قصها وجزها. يعني طبعا الاول كان الذين يجزون اللحى كانوا قليلين جدا. تمام؟ لانهم كانوا يقولون ايه؟ وقد حدس قوم يحلقون لحاهم. يعني ايه يعني هزا الكلام لم يكن معلوما ومعروفا عندهم. كزلك ايضا الطول الشديد ايضا هزا ايه؟ هزا ايضا يعني آآ

59
00:18:47.300 --> 00:19:03.450
يعني شيء آآ فيه من الشهرة. تمام؟ والعلماء السلف اختلفوا في حد زلك. فمنهم من لم يحدد شيئا من زلك الا انه لا يتركها الشهرة. يعني ما قلش ان حد قبضة ولا غيرها وانما ما يتركهاش خالص تكون تطول ابدا. ومنهم

60
00:19:03.750 --> 00:19:13.750
من كان يأخز منها والامام مالك كرهها ان هي يكون طويلة جدا ومنهم من من حدد زلك فيما زاد على القبضة. يعني فيه خلاف بين العلماء في هزا لكن مجمل كل

61
00:19:13.750 --> 00:19:33.750
السماء اتفقوا على جواز الاخز من ايه؟ مما زاد على الايه؟ مما زاد او او جواز يعني تهزيب اللحية. تمام؟ جواز تهزيب اللحية والامام النفراوي المالكي يقول يحرم حلقها ازا كانت لرجل. واما قصها. فان لم تكن طالت فكذلك. يعني اذ القصاة وهي لم تطل

62
00:19:33.750 --> 00:19:53.750
واما ان لو طالت كسيرا فهنا الامام مالك نص على انه لا بأس ان يأخز من طولها ازا طالت طولا كسيرا بحيس خرجت عن المعتاد لغالب الناس. يعني ازا كان غالب الناس مسلا بيكونوا مسلا خمسة ستة سنتي سبعة سنتي. هم ما يعملوش بقى اتناشر تلتاشر سنتي. تمام؟ هزا

63
00:19:53.750 --> 00:20:07.900
يعني كلام الامام النفراوي من السادة المالكية واكثر العلماء على هذا يعني يعني اكثر العلماء يرون انه يعني يجوز الاخذ فيما زاد عن القبضة او يجوز ان الشعر ازا تطاير

64
00:20:07.900 --> 00:20:27.900
من اللحية يجوز الاخذ منهم. ايضا الحنابلة قالوا لا يكره اخذ ما زاد على القبضة. والامام ابن مفلح رحمه الله قال ولا يقرن اخز ما زاد على القبضة ونص الامام احمد انه لا بأس باخزه وما تحت حلقه لفعل ابن عمر. يعني مسلا من هنا ممكن الانسان يحلق من هنا

65
00:20:27.900 --> 00:20:47.900
تمام؟ لكن انما فعله ازا كان في حج او عمرة كما رواه الامام البخاري. وقيل ان ان هزا يكره والامام احمد رحمه الله اخز من جبيه وعارضيه. يعني الامام احمد رحمه الله من الحاجبين الشعر لما يكون كسيف هنا يجوز له ان هو ايه؟ يقصه يعني وليس هزا بقى من النتف او شيء وانما يقصه ما زاد الشيء

66
00:20:47.900 --> 00:21:07.900
مستقبل هزا يجوز للانسان ان يقصه. ومن عارضيه. والامام ابن هانئ روى عن الامام احمد قال سألت ابا عبدالله عن الرجل يأخز من عارضيه؟ قال ياخز من ما فضل عن القبضة. يعني ما زاد عن القبضة يأخز منها. قلت في حديس النبي صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى. قال ياخز من طولها

67
00:21:07.900 --> 00:21:27.900
ومن تحت حلقه يعني من تحت الايه؟ الحلق. وقال رأيت ابا عبدالله يأخز من طولها ومن تحت حلقهم. واما السادة الشافعية فالزي فيه جماعة منهم انها تترك على حالها كما هو الظاهر من الالفاظ الاحاديس التي وردت والامام النووي رضي الله تعالى عنه قال والمختار ترك اللحية

68
00:21:27.900 --> 00:21:47.900
على حالها ولا يتعرض لها بشيء آآ اصلا. لان النبي صلى الله عليه وسلم الروايات وردت اعفو واوفوا وارخوا وآآ وآآ يعني وفروا كل هزه الروايات تدل على ترك اللحية على حالها. لكن ازا اخز منها لا بأس. ويحكى ان هناك قصة لطيفة اه نقل عن هشام ابن

69
00:21:47.900 --> 00:22:07.900
ابن الكلب قال حفظت ما لم يحفظه احد. ونسيت ما لم ينسه احد. يعني انا حفزت اكتر شيء وما فيش حد قدر يحفزه وانا نسيت كمال اكسر قال حفظت القرآن في ثلاثة ايام. واردت ان اقطع من لحيتي ما زاد عن القبضة. يعني هو عمل كده؟ فعشان يقطع من هنا. قال

70
00:22:07.900 --> 00:22:27.900
فقطعت من ايه؟ من اعلى من هنا. تمام؟ يعني من من كثرة الايه؟ النسيان عندهم. يبقى احنا تكلمنا عن حكم حلق اللحية وقلنا ان اللحية مختلف فيها الجمهور على ان اعفائها واجب وان حلقها حرام ومعتمد عند السادة الشافعية ان حلقها يعني مكروه وان اعفائها مستحب لان

71
00:22:27.900 --> 00:22:45.400
الحادثة التي وردت هي وردت على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وانها ذكرت في خصال الفطرة. اخر شيء معنا من آآ سنن الفطرة وهو السواك. السواك لغة اه السواك بكسر السين يطلق على الفعل

72
00:22:45.800 --> 00:23:05.800
وهو الاستياج ويطلق على الالة التي يستك بها. يعني على الالة السواك الالة. ويطلق على الفعل ايه نفسه. والاسواق مشتق من امساك شيء زاد لكهم. والسواك في اصطلاح الفقهاء يطلق على الفعل وهو الاستياك وعلى الالة التي يستك بها. نفس المعنى اللغوي. والفقهاء

73
00:23:05.800 --> 00:23:30.050
عرفوا السواك بعدة تعريفات متقاربة. الاحناف قالوا السواك اسم لخشبة معينة للاستيك. يعني هم قصروها على خشبة معينة اللي هي عود الاراك مسلا. والمالكية قالوا السواك هو استعمال عود او نحوه يعني مش شرط تعود بقى يعني يعود السواك وانما لان السواك هي يا اخوة العود اللي احنا بنستبدله اسمه عود الاراك. يعني هزا ليس

74
00:23:30.050 --> 00:23:50.850
آآ آآ هو الزي يستكفي به فقط. فممكن هناك عود اخر من شجر اخر بيستاج بهم. فقالوا هو استعمال عود او نحوه في الاسنان لازهاب الصفرة والرائحة والشافعية والحنابلة قالوا هو استعمال عود او نحوه في الاسنان لازهاب التغير ونحوه. واشمل هزه التعريف هو تعريف الشافعي

75
00:23:50.850 --> 00:24:06.750
قنابلة لانه اعم من تعريف الحنفية الذين قصروه على كونه اسما للخشب الذي يستد به وعلى تعريف المالكية الذين حصروا استعماله على زهاب الصفرة والرائحة فقط. طيب السواك كما قلنا

76
00:24:06.750 --> 00:24:22.100
وعود او نحو الغرض من السواك هو ايه؟ هو ازالة الرائحة وتنزيفه في الفم. صح ولا لأ؟ طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم نص على عود الارق؟ لا هو امر باستعمال السواك. يعني كل شيء يزيل

77
00:24:22.150 --> 00:24:32.150
الرائحة من الفم قد يثاب الانسان عليه. يعني مسلا الفرشة والمعجون الان هي ابلغ من السواك. تمام؟ هي ابلغ من السواك. بعض الناس يقول لك لا السواك فيه فوائد طبية. يعني حتى لو فيه

78
00:24:32.150 --> 00:24:52.150
يعني هزا شجرة عادية موجودة قبل الاسلام وبعد الاسلام وكل شيء. يعني ايهما ابلغ في التنظيف؟ هل السواك لو عود الاراك؟ ولا الانسان بيستخدم الفرشة والمعجون وهزه الاشياء. ايضا هزه فيها فوائد. تمام؟ وهزه ابلغ في النزافة. فالانسان ازا استعمل الفرشة او المعجون هزا ايضا يساب عليه عند عامة العلماء. طب حكم

79
00:24:52.150 --> 00:25:12.150
وهنا اتفقت المذاهب الاربعة على ان السواك سنة وليس بواجب. والامام النووي رحمه الله قال السواك سنة ليس بواجب في حال من الاحوال. لا صلاة ولا في غيرها باجماع من يعتد به في الايه؟ في الاجماع. طبعا في قول يروى عن داود ابن علي الظاهري واسحاق بن رهوي

80
00:25:12.150 --> 00:25:27.300
على انهم على انهما اوجبا السواك. وهزا الكلام كله لم يسبت عن واحد منهما. وانما الصحيح الذي عليه عامة العلماء على ان ان السواك سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا

81
00:25:27.700 --> 00:25:47.700
ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. كما رواه الامام البخاري ومسلم. والامام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول لو كان واجبا امرهم به شق او لم يشق. يعني ازا كان واجب يبقى يأمرهم به. والامام ابن قدامة رحمه الله يقول لامرتهم امر ايجاب. يعني لامرتهم لو

82
00:25:47.700 --> 00:26:07.700
النبي صلى الله عليه وسلم هو امرنا بالسواك لكن هو لم يأمرنا امر ايجابي وامرنا امر استحباب. لان المشقة انما تلحق بالايجاب لا بالندب. واتفق اهل العلم على انه سنة لحث النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته على السواك وترغيبه فيه وندبه اليه. طيب

83
00:26:07.700 --> 00:26:28.800
احنا عندنا اوقات استحباب السواك. الفقهاء كلهم اتفقوا على تأكد استحباب السواك في حالات وانفرد بعضهم بزكر حالات لم يزكرها غيره  وليس هزا دليلا على ان هزه الاماكن لا يستحب فيها السواك. فالاصل ان السواك مستحب في كل وقت. فهنا الان الاحناف قالوا

84
00:26:28.800 --> 00:26:48.800
يتأكد السواك في الاحوال التالية عند الوضوء وعند القيام للصلاة وعند قراءة القرآن وعند القيام من النوم وعند وعندما يدخل البيت وعند الناس وعند تغير الفم وعند اصفرار الاسنان. يبقى هنا زكروا عدة حالات. هم لم ينفوا غيرها. والمالكية قالوا عند الوضوء وعند الصلاة وعند قراءة

85
00:26:48.800 --> 00:27:08.800
القرآن وعند الانتباه من نومه وعند تغير الفم وعند طول السكوت وعند كسرة الكلام وعند اكل ما فيه رائحة. برضو اغلب نفسي تقريبا نفس حنفية. الشافعية قالوا ايضا عند الوضوء وعند الصلاة. تمام. وعند قراءة القرآن وعند القيام من النوم. وعند تغير الفم وعند الاكل

86
00:27:08.800 --> 00:27:28.050
الوتر. يعني زادوا هنا بعد الوتر. الحنابلة قالوا عند الوضوء وعند دخول وعند الصلاة وعند دخول المسجد وعند قراءة القرآن. وعند الانتباه من النوم وعند الغسل وعند دخول البيت وعند اطالة السكوت وعند سفرة الاسنان وعند دخول خلو المعدة من الطعام. يبقى كل العلماء

87
00:27:28.550 --> 00:27:48.550
اتفقوا على مواضع واختلفوا في مواضع او ذكر بعضهم مواضع اخرى ولم يذكرها الاخرون. اول شيء من المتفق عليه عندهم عند الوضوء. طيب هل يستحب السواك عند الوضوء؟ نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا الحديث صحيح متفق

88
00:27:48.550 --> 00:28:08.550
على صحته رواه الامام البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب الصيام مش متفق على صحته وانما رواه الامام البخاري معلقا ورواه الامام النسائي وابن خزيمة طيب عند القيام للصلاة ايضا لحديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وهذا الحديس متفق عليه عند البخاري ومسلم

89
00:28:08.550 --> 00:28:25.150
وعند القيام من النوم. ليه؟ قالوا لحديس سيدنا حزيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ازا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. وهذا الحديس رواه الامام البخاري ومسلم. وعند دخول المنزل لحديس

90
00:28:25.150 --> 00:28:45.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم ازا دخل بيته بدأ بالسواك. وعند تغير الفم واصفرار الاسنان لحديس عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يبقى دي الاصل فيه انه ايه؟ ان هو

91
00:28:45.150 --> 00:29:05.150
يعني في كل الاوقات تمام؟ وهزا الحادس رواه الامام البخاري معلقا بصيغة الجزم كما في كتاب الصيام والامام النووي رحمه الله قال وهزا التعليق صحيح ورواه الشافعي في مسندهم. طيب السواك بالنسبة للصائم ان شاء الله سيأتي معنا في كتاب الصيام. هل آآ كل العلماء اتفقوا على استحباب السواك

92
00:29:05.150 --> 00:29:20.200
الصائم قبل الزوال واختلفوا فيه بعد الزوال هل هل هو مستحب ام لا فالشافعية والحنابلة على الصحيح عندهم انه لا يستحب لعدة احاديس جمهور يرون انه مستحب في جميع الاوقات. وسيأتي الخلاف فيه ان شاء الله

93
00:29:20.550 --> 00:29:42.500
هنا مسألة يعني هي مهمة ومش مهمة. يعني يعني آآ هي كل كل الفقه مهم يعني لكن آآ كثير من الناس بيتشدد فيها وهي الامر فيها هين وهي حكم مباشرة السواك باليد اليمنى ام باليد اليسرى بالشمال؟ تمام؟ فهنا في خلاف بين العلماء

94
00:29:42.500 --> 00:30:02.500
فاكثر العلماء من الحنفية في المذهب والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية قالوا انه يندب ان يباشر السواك بيمينه حال الاستياك واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله

95
00:30:02.500 --> 00:30:22.500
وهذا الحديث رواه الامام البخاري ومسلم. وفي رواية ابي داود انه قال وفي سواكه وجعلوا ان الاستياك من باب التطيب من باب ازالة القازورات. تمام؟ يعني هو سبب الخلاف ايه؟ هل السواك استعمال الزواج من باب التطيب فيكون باليمين ولا من باب ازالة القاذورات فيكون باليسار

96
00:30:22.500 --> 00:30:42.500
هذا القول الاول وجعلوه من باب التطيب. الحنفية في قول عندهم والعراقي من الشافعية والحنابلة في رواية اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان انه يتزوج باليسرى وجعلوه من باب ازالة القازورات. تمام؟ يعني هو سبب الخلاف. هل هو من باب التطيب ولا من باب ازالة القازورات

97
00:30:42.500 --> 00:31:04.900
الحافظ زين الدين عراقي يقول ان حديس النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي سواكه وفي الشأن كله. اي كان يبدأ بيمينه وليس معناه انه كان يستاك يمسك السواك بيمينه وانما كان يقول كان يمسك السواك بيساره ولكنه يبدأ ايه؟ بيمينه. والحديس محتمل

98
00:31:04.900 --> 00:31:24.900
احتمل هزا ويحتمل زاك والامر في زلك واسع جدا يعني. يعني ممكن للانسان ان يستخدم السواك بيمينه وممكن الانسان يستخدم السواك بيساره حتى على الحديس الزي ورد ان هو وقال وفي سواكه دليل لا يدل دلالة قطعية على الاستخدام باليمين ولا باليسار. ممكن يستخدم باليمين على دلالة والقول

99
00:31:24.900 --> 00:31:38.400
ممكن لأ هو يستخدم اليسار ولكن يبدأ بالشق الايه؟ بالشق الايمن. وابن تيمية رحمه الله نص على هزا ايضا على انه من باب ازالة القازورات. وان السنة فيه ان يبدأ ايه؟ ان يبدأ بيساره

100
00:31:38.750 --> 00:31:58.750
وقالوا آآ يعني آآ الزي نستدل بانه كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله، دي دليل على ان هو يبدأ من الجهة اليمنى وليس معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك السواك بالجهة اليمنى. واضح؟ عندنا مسألة اخرى وهي حكم استعمال الاستياء او حكم

101
00:31:58.750 --> 00:32:18.750
بالاصبع يعني الانسان هل ازا استاك باصبعه هل هنا يثاب ويأخز الاجر ولا لا بد من الاستيك مسلا بيعود الاراك او الفرشاة او المعجون او هذه الاشياء فيه خلاف بين العلماء. فيه عندنا سلاسة اقوال. القول الاول انه تجزئ الاصبع في الاستياك مطلقا. يعني سواء كان

102
00:32:18.750 --> 00:32:38.750
انسان وجد آآ مسلا آآ عد اراك او لا وهو قول لكل من المالكية والشافعية وهو اختيار الامام النووي رضي الله تعالى عنه وهو قول الحنابلة. يعني يجزئ الاصبع مطلقا. القول الثاني قالوا تجزئ الاصبع عند عدم وجود غيرها. يعني ازا كان موجود سواك. فعند ازن ازا استخدم الاصبع

103
00:32:38.750 --> 00:32:58.750
قال لك لأ. اما ازا لم يكن هناك سواك مستخدم الاصبع قال لك يجوز. وهزا مزهب الحنفية وقول لكل من المالكية والشافعية. يعني قول للشافعية وقول المالكية. استدلوا على كزلك بحديس انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار من بني عمرو بن عوف. قال يا رسول الله انك رغبتنا في السواك فهل دون

104
00:32:58.750 --> 00:33:23.050
كذلك قال اصبعاك سواك عند وضوءك تمرهما على اسنانك انه لا عمل لمن لا نية له ولا اجر لمن لا حسبة له. وهذا الحديث رواه الامام البيهقي. وقالوا حديث انس ايضا رضي الله تعالى عنه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزء من من السواك الاصابع. وهذا الحديث ضعيف رواه الامام البيهقي. قالوا ايضا ولحصول

105
00:33:23.050 --> 00:33:33.050
المقصود من السواك وهو ازالة الايه؟ ازالة الرحم. يعني ممكن الانسان مسلا ان يستخدم لبان مسلا او اللي هو العلكة او شيء ازا استخدمه من اجل هزه النية فعند ازن ايضا

106
00:33:33.050 --> 00:33:53.050
على هزا. القول السالس انه لا تجزئ الاصبع في الاستياك وهو قول سالس للشافعية وهزا هو القول المعتمد عندهم. والقول عند السادة الحنابلة. وعللوا زلك انه لم يرد به الشرع وضعفوا الاحاديس التي وردت فيه. وقالوا انه لا يسمى سواكا ولا يحصل به

107
00:33:53.050 --> 00:34:13.050
القاء حصول العود. والامام النووي رحمه الله اختار القول الزي يقول القول الاول انه تجزء الايه تجزئ السواك. قال لحصول المقصود بالسواك. تمام؟ لحصول المقصود بالسواك. فالسواك الغرض منه ايه؟ هو

108
00:34:13.050 --> 00:34:29.100
ان الانسان يزيل الايه؟ الرائحة الفم. فكذلك ازا استخدم ايه؟ ازا استخدم في هزه الحالة اصبعه في هزه الحالة. والامام ابن قدامة رحمه الله اخر شيء عندنا قال ان ان السواك يعني الصحيح انه

109
00:34:29.100 --> 00:34:49.100
يصيب آآ من السنة يعني بقدر ما يحصل من الانقاء. قال ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كسيرها. تمام؟ يعني مثلا هو الانسان قادر على ان يفعل هزا. فعند ازن عندنا احاديس وان كان فيها ضعف فعند ازن الانسان الغرض من من هو تنزيف الاسنان

110
00:34:49.100 --> 00:35:13.250
تمام وعدم وجود الرائحة الكريهة. فازا كان هزا يحصل بالاصبع او يحصل باي شيء فعند ازن يثاب على هزا القدر. آآ سؤال هزه المحاضرة ما حكم حلق اللحية وما هو الخلاف فيها عند العلماء؟ وهل يجوز اخز ما زاد عن القبض فيها ام لا يجوز؟ هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله

111
00:35:13.250 --> 00:35:41.843
وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته