﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:19.500
الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد حديثنا في هذا الدرس سيكون ان شاء الله عن عقود التوريد

2
00:00:19.600 --> 00:00:49.050
وعقود المناقصات والمزايدات وقبل ان نبدأ بعقود التوريد والتي يرد فيها اشكالات كثيرة وتساؤلات خاصة عند من يتعامل بتوريد البضائع والسلع حيث يقع العقد على ما لا يتم تملكه في كثير من الاحيان

3
00:00:49.550 --> 00:01:10.850
وهنا ترد هذه الاشكالية فيكون المورد لا يملك البضاعة ويعقد مع صاحب المحل فيكون قد باع ما لا يملك بل ان هذا لا يختص بالتوريد بل حتى بعض اصحاب المحلات

4
00:01:11.750 --> 00:01:37.650
عندما يتعاملون مع الزبائن ترد هذه الاشكالية وهو انهم قد يبيعون ما لا يملكون ولهذا سوف نبحث هذه المسألة وللتكيف الفقهي لعقود التوريد وسوها نذكر البدائل والمخارج الشرعية لهذه الاشكاليات

5
00:01:38.000 --> 00:02:02.550
الواردة في هذه العقود ولكن قبل ان نبدأ الحديث عن عقود التوريد آآ لابد من الاشارة ولو بشيء من الاختصار الى عقود سوف نحيل عليها عندما نتكلم عن التكييف الفقهي

6
00:02:02.900 --> 00:02:25.250
عقود التوريد سوف نحيل على عقدين مهمين وهما عقد السلم وعقد الاستصناع فلابد ان نعرف حقيقة السلام وحقيقة الاستصناع وشروطهما حتى اذا احلنا عليهما تكون الاحالة الى امر واضح ومعروف

7
00:02:25.850 --> 00:02:47.250
مسبقا فنبدأ بالحديث عن السلم ثم الاستصناع ثم بعد ذلك ننتقل آآ التكييف الفقهي لعقود التوريد فنأخذ نبذة مختصرة عن السلم نقول السلم في اللغة مأخوذ من التسليم والاسلام ويقال له السلف بالفاء

8
00:02:47.850 --> 00:03:11.800
اشتهر في بعض كتب الفقه هذه المقولة وهي ان السلم لغة اهل الحجاز والسلف الفاء لغة اهل العراق يجدون في كثير من كتب الفقه هذه العبارة. السلام لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق

9
00:03:11.900 --> 00:03:31.300
ولكن عندما نتأمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اهلها وهم يسلفون بالفاء ثمار السنة والسنتين فقال من اسلف بالفاء في شيء فليسلف في شيء معلوم ووزن معلوم الى اجر معلوم

10
00:03:31.800 --> 00:03:49.450
هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس آآ تكلم  على بناء على هذه المقولة بلغة اهل العراق وهذا ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغته عن الحجاز

11
00:03:50.050 --> 00:04:04.950
ولهذا فهذا يشكل على هذه المقولة لانه يقول السلم لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق. نقول في هذا الحديث ورد من اسلف بالفاء وانتم تقولون السلف لغة اهل العراق

12
00:04:05.800 --> 00:04:26.050
ولهذا فالذي عليهم يحققون من اهل اللغة ان السلم والسلف لغة اهل الحجاز جميعا السلم والسلف لغة اهل الحجاز وان كان والمشهور ايضا من لغة اهل العراق والسلف على كل حال هذه فائدة لغوية

13
00:04:26.650 --> 00:04:53.250
يعني اوردتها هنا لما وردت ويعرف الفقهاء السلم بانه عقد على موصوف في الذمة مؤجل عقد على موصوف في ذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد

14
00:04:53.750 --> 00:05:14.850
ونضرب مثالا نشرح به التعريف نشرح على ظوءه التعريف آآ اتى رجل الى اخر وقال له خذ هذه عشرة الاف ريال اسلمت لك هذه العشرة الاف ريال ونقده عشرة الاف ريال وقال على ان

15
00:05:15.200 --> 00:05:46.200
تعطيني بها مئة كيلو تمر من النوع السكري سلمها لي  منتصف شهر رجب من هذا العام او من العام المقبل مثلا اعطاه عشرة الاف ريال وقال على ان تعطيني مئة كيلو تمر من نوع السكري سلمها لي في وقت كذا في شهر رجب منتصف شهر رجب مثلا من هذا العام او من العام المقبل

16
00:05:46.750 --> 00:06:03.000
هذا يعتبر سلم اذا اردنا نطبق هذا على التعريف عقد على موصوف في الذمة موصوف في الذمة يعني تمر تقول تمر من نوع السكري هنا هذا موصوف الذمة ولا تقل تمر هذا التمر

17
00:06:03.450 --> 00:06:18.700
او تمر من المزرعة الفلانية او من هذه المزرعة هذا لا يصلح صوف الذمة وصوف الذمة تقول تمر من نوع كذا ولا تحدد من اي مكان وانما هو في ذمتك تأتي به من اي مكان

18
00:06:19.350 --> 00:06:41.900
عقد على موصوف في الذمة مؤجل لانه لابد ان يكون السلام مؤجلا فلا يصح ان يكون حالا لانه اذا كان حالا اصبح بيعا بثمن مقبوض في مجلس العقد يعني لابد ان يكون رأس المال في السلم وهو في هذا المثال عشرة الاف ريال لابد ان تسلم في رأس في مجلس العقد

19
00:06:42.400 --> 00:06:55.200
وهذا بالحقيقة سيتكلم عنه وهو من اهم شروط السبب يعني لابد ان اعطيك عشرة الاف ريال الان على ان تسلم لي مئة كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا

20
00:06:55.450 --> 00:07:15.100
سلمها لك العشرة الاف الى الان. اذا لم اسلمها لك الان تصبح المسألة من قبيل بيع الدين بالدين فيقع في الربا وهذا يقودنا الى طبعا السلم مشروع بالاجماع قبل ان نتكلم عن الشروط نقول ان السلام مشروع باجماع العلماء

21
00:07:15.450 --> 00:07:33.300
ويسميه بعظهم بيع المحاويج لانه في الغالب يلجأ اليه الفقراء وهو مشروع باجماع العلماء ويدل ذلك الحديث الذي ذكرناه في الصحيحين حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اهلها يشركون في الثمار

22
00:07:33.300 --> 00:07:57.450
الصلاة والسنتين والثلاث وقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم اما شروط صحة السلام فيشترط له شروط البيع  يضاف لها سبعة شروط اذكرها على سبيل الاختصار الشرط الاول ان يكون فيما يمكن ظبط صفاته

23
00:07:57.600 --> 00:08:16.850
ان يكون فيما يمكن ظبط صفاته كالمكيل والموزون والمزروع ونحو ذلك واذا قل واذا قلنا المكير موزون هذه عبارة تتردد في كتب الفقه الحديث كثيرا مكيل والموزون ما الفرق بين المكير والموزون

24
00:08:18.150 --> 00:08:45.350
اذا قيل مكيل وموزون ما الفرق بين مكيوز نعم  ما تتبيعشي نعم الموزون ولك من الظابط ما الفرق؟ اذا قيل ان هذا مكين وهذا موزون ما الفرق نعم موزون الوزن ما هو الوزن؟ لان كلامنا عن الوزن

25
00:08:46.250 --> 00:09:03.150
الان يقول ما كاين بكيلو ونزول الوزن. طيب ما هو الكيل ما هو الوزن الان نعم كيف الكمية  نعم قريب من الجواب طيب. اذا المكيل هو تقدير الشيء بالحجم والموزون تقدير الشيء بالثقل

26
00:09:03.850 --> 00:09:25.650
الوكيل تقدير الشي بالحجم والموزون تقدير الشي بالثقل فمثلا هذا الصاع اقول اه اذا اذا ملأت هذا الصاع بتمر مثلا او قمح اقول هذا صاع تمر هذا صاع مر هذا الصاعق يعني كذا من الحبوب

27
00:09:26.400 --> 00:09:43.850
واما الموزون فتقدير الشيب الثقل تقدير الشيب الثقل معنى ذلك ان المكيل اه قد اضع فيه تمرا من النوع الثقيل وقد اضع فيه تمرة من النوع خفيف قد اضع فيه برة من النوع الثقيل قد اضع فيه برة من النوع الخفيف

28
00:09:44.200 --> 00:10:05.250
فيكون ايهما ادق الكيل او الوزن الوزن ادق كثير ولهذا ترك الناس في هذا الزمان هجروا كيل ما في احد الان يتعامل بكي لان الوزن ادق من الكيل. حتى في الاشياء المكينة مثل التمور مثلا ومثل الحبوب اصبح الناس الان يزنونها وزنا

29
00:10:05.250 --> 00:10:23.750
وان كانوا يسمونه كيد لكن هو في الحقيقة وزن وبالحقيقة وزنه في زكاة الفطر وردت الشرع بالكيد صاع والناس يتعاملون بالوزن ولهذا انتبه عند تحويل الكيل الى وزن لابد من الاحتياط

30
00:10:24.050 --> 00:10:47.650
لابد من احتياط التقدير لماذا؟ لان مثلا صاع آآ من من آآ الارز مثلا في في زكاة الفطر عندما تريد تحويلها الى كيلو جرامات قد تضع مثلا في هذا الصاع آآ من النوع الثقيل قد تضع من النوع الخفيف. وهكذا من البر وهكذا من التمر. فيختلف الوزن

31
00:10:47.900 --> 00:11:11.600
قد يكون مثلا وزن هذا الصاع كيلوين واربعين جرام قد يكون كيلوين ونصف قد يكون اكثر ولهذا ينبغي الاحتياط في التحويل ولهذا ينبغي الاحتياط تحويل ولهذا مشايخنا قالوا ان الاستطاع يقدر بثلاثة كيلو جرامات تقريبا ولابد من اضافة كلمة تقريبا

32
00:11:11.600 --> 00:11:25.550
لانه لا يمكن ان تحول الكيل الى وزن على وجه دقيق. بل لا بد من اه شيء من الاحتياط. لان هذا الشيء الذي يوضع في هذا الصاع قد يكون ثقيل قد يكون خفيف فهو يختلف

33
00:11:25.700 --> 00:11:45.650
هذه يعني فائدة وردت معنا آآ احببنا نشير لها هنا وهي في الحقيقة فائدة مهمة خاصة فيما يتعلق بتحويل المكين الى موزون. فنقول الشرط الاول ان يكون السلام فيما يمكن ضبط صفاته اما بكيل واما بوزن واما بذراء

34
00:11:45.650 --> 00:12:02.250
واما بغير ذلك اما اذا كان لا يمكن ظبط صفاته فانه لا يصح السلام فيه والواقع انه في الوقت الحاضر اصبح يمكن ظبط كثير من السلع بل اننا نجد في كتب الفقه

35
00:12:02.350 --> 00:12:17.850
بعض الامثلة التي ذكرها الفقهاء وقالوا انه لا يصح السلام فيها لكونها لا تنظبط صفاتها لانها في زمنهم لا يمكن ضبط صفاتها. اما في وقتنا الحاضر فيمكن ضبط صفاتها بدقة متناهية

36
00:12:18.450 --> 00:12:31.250
واظرب لهذا مثالا مثلا القدور ثم قال الفقهاء انه لا يصح السلام في القدور لانها لا يمكن ظبط صفاتها هذا قد يكون قدره كبير وهذا صغير وهذا واسع وهذا ضيق

37
00:12:31.500 --> 00:12:54.700
لكن في الوقت الحاضر يمكن ضبط القدور بدقة بأن تذكر الشركة والبلد ورقم الرقم وبذلك يمكن ظبط القدور بدقة متناهية حتى ولهذا فهذا المثال نجد مثلا في كتب الفقه ولكن لابد يعني ان ينظر طالب العلم الى ان هذا المثال الذي ذكره الفقهاء بناء على ما هو موجود في زمن

38
00:12:54.700 --> 00:13:15.950
بقعة قديما لانه لا يمكن ضبط مثلا هذا المبيع في زمنهم لكن في وقتنا الحاضر اصبح يمكن ظبط كثير من السلع بدقة كبيرة اذا هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني ان يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا

39
00:13:16.050 --> 00:13:39.850
ان يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا يعني لابد من ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن. اختلافا ظاهرا فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته او قدمه وغير ذلك من الصفات التي يختلف بها الثمن ظاهرا. يعني مثلا لو كان يريد ان يسلم في السيارات

40
00:13:40.050 --> 00:14:01.650
لابد ان يذكر آآ نوع هذه السيارة لونها الموديل الشركة المصنعة الى غير ذلك من الامور التي اغتنى بها الثمن اختلاف ظاهرا اه الشرط الثالث ذكر قدر المسلم فيه. ذكر قدر المسلم فيه

41
00:14:02.100 --> 00:14:18.800
فلا يصح السلام بدون ذكر قدره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وهذا الشرط محل اتفاق بين العلماء. لابد اذا ان يذكر قدره

42
00:14:19.600 --> 00:14:41.150
الشرط الرابع ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن وبناء على ذلك لا يصح ان يكون السلم حالا ففي مثالنا السابق لو قلت لك لك هذه عشرة الاف ريال على ان تسلم لي الان مئة كيلو تمر من نوع كذا

43
00:14:41.750 --> 00:15:02.650
فيقولون هذا يعتبر بيع  يكون هذا قد باعني ما لا يملك وقد اختلف العلماء في هذا الشرط فالجمهور على انه لابد من ذكر اجل معلوم جمهور العلماء من حنفية والمالكية والحنابلة

44
00:15:02.750 --> 00:15:17.600
قالوا لابد من ذكر اجر معلوم واستدلوا بظهر الحديث حديث ابن عباس من اسلم في شيء فليسر في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم والقول الثاني وهو مذهب الشافعية

45
00:15:18.100 --> 00:15:33.150
انه لا يشترط هذا الشرط بل يصح ان يكون السلام حالا بل يصح ان يكون السلم حالا واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يصح ان يكون السلم حالا بشرط

46
00:15:33.900 --> 00:15:48.350
ان يكون المسند فيه موجودا في ملكه وهذا هو القول الصحيح في المسألة ترى شيخ الاسلام انه يصح ان يكون السلام حالا بشرط ان يكون المسلم فيه موجودا في ملكه

47
00:15:49.200 --> 00:16:07.200
هذه مثال من السابق يعني لو قال آآ عطى عشرة الاف ريال قال خذ هذي عشرة الاف ريال على ان تسلم لي هذه البضاعة او هذه السلعة الان وكان هذا الشخص

48
00:16:07.550 --> 00:16:26.050
له مؤسسة كبيرة ولها فروع في عدة مناطق وهو يملك هذه البضاعة قال رأي شيخ الاسلام ابن تيمية يصح هذا وان كان على رائده لا يصح لك على القول الثالث وهو الذي اختاره شيخ الاسلام يصح وهو القول الصحيح

49
00:16:26.100 --> 00:16:38.350
لانه الاشكال بما اذا كان السلم حالا هو ان انه قد يبيع ما لا يملك. لكن اذا اشترطنا هذا الشرط فقلنا بشرط ان يكون المبيع في ملكه زال هذا المحظور

50
00:16:38.350 --> 00:16:58.950
والاصل في المعاملات الحل والاباحة فيكون القول الصحيح في هذا الشرط انه يصح ان يكون السلام حالا بشرط ان يكون المبيع في ملكه الشرط الخامس ان يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول اجله. ان يوجد المسلم فيه غالبا

51
00:16:59.150 --> 00:17:24.000
في وقت حلول اجله ليمكن تسليمه في وقته ومثل الفقهاء لهذا قالوا فاذا اسلم مثلا في رطب فلابد ان يكون في الصيف ولا يكون في الشتاء اما اذا اسلم في رطب في الشتاء فان هذا لا يصح لان الرطب لا يوجد في الشتاء

52
00:17:24.950 --> 00:17:42.700
او اسلم في عنب فلابد ان يكون الصيف ولا يكون في الشتاء وآآ قال ابن قدامة لا نعلم في هذا الشرط خلافا الشرط السادس وهو الحقيقة اهم الشروط ان يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد

53
00:17:43.250 --> 00:17:59.000
قبض رأس مال السلم في مجلس العقد لانه اذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد اصبح من قبيل بيع الدين بالدين وهو محرم بالاجماع اصبح من قبيل بيع الدين بالدين

54
00:17:59.500 --> 00:18:15.650
وهذا الشرط هو في الحقيقة من اهم الشروط وهو الذي يحصل به الاخلال الان عند من يريدون تطبيق السلام عندما اعطيك عشرة الاف ريال على ان تسلم لي هذه البضاعة من نوع كذا في وقت كذا

55
00:18:15.800 --> 00:18:34.450
لابد ان اسلم لك الان عشرة الاف ريال كاملة. انقدها لك الان فان لم يحصل نقد رأس مال السلام الان اصبحت المسألة من قبيل بيع الدين بالدين. كيف من قبيل بيع الدين بالدين؟ يعني المسلم فيه اصلا دين

56
00:18:34.800 --> 00:18:50.300
سلمها لي فيما بعد ربما بعد سنة او سنتين او ثلاث اه فاذا ايضا اصبح رأس المال دينا لم اسلمه لك الان اصبحت المسألة كلها من قبيل بيع الدين بالدين وهذا لا يجوز

57
00:18:50.550 --> 00:19:11.400
لابد اذا من تسليم رأس مال السلام لابد من تسليم رأس مال السلم كاملا  وهذا الشرط متفق عليه من المذاهب الاربعة الحنفية والملكية والشافعية والحنابلة الا ان المالكية اجازوا تأخير تسليم

58
00:19:11.400 --> 00:19:27.250
رأس المال ثلاثة ايام وروى ان ثلاثة ايام مما يتسامح تتسامح فيها الشريعة ثلاث ايام مما تتسامح فيها الشريعة كما في حديث لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث

59
00:19:27.300 --> 00:19:41.100
آآ لها ان تحد المرأة على على غير زوجها اكثر من ثلاثة ايام آآ لا يحل آآ المهاجر ان يبقى بعد طواف الصدر اكثر من ثلاثة ايام الى غير ذلك من النصوص

60
00:19:41.200 --> 00:19:56.750
فكان المالكي رأوا ان يعني ثلاثة ايام مما يتسامح فيه الشرع فاجازوا تأخير تسليم رأس مال السلم الى ثلاثة ايام فقط. اما بعد ثلاثة ايام فاتفاق العلماء انه لا يجوز تأخير تسليم رأس مال السلام

61
00:19:56.800 --> 00:20:21.400
وقد اخذ بهذا المجمع الفقهي اخذوا برأي المالكية في المسألة ورأوا ان هذا فيه توسع على الناس خاصة في السلع الكبيرة قد يتعذر تسليم رأس المال في نفس الوقت فاخذ المجمع الفقهي برأي المالكية وقالوا ان فيه توسعة على الناس خاصة في وقت الحاضر الذي ربما يعني آآ يتطلب

62
00:20:21.400 --> 00:20:41.700
تأخير رأس المال قليلا اه الشرط السابع ان يسلم في الذمة اي ان يكون المسلم فيه غير معين اما اذا كان معينا فانه لا يصح فمثلا في مثالنا السابق يقول خذوا هذي عشرة الاف ريال على ان تسلم لي

63
00:20:41.850 --> 00:20:57.750
مئة كيلو تمر من نوع كذا تسلمها لي في وقت كذا ولا يقول مئة كيلو تمر من هذه المزرعة او من هذا البستان لانه اذا قال ذلك فانه ربما لا تثمر يعني

64
00:20:58.100 --> 00:21:22.250
النخيل في ذلك العام ربما لو اسلم في الثمار من من هذا البستان او هذه المزرعة ربما لا تثمر وربما تتلف ولذلك لابد ان يكون اه في الذمة ولا يصح ان يكون معينا ولا يصح ان يكون معينا لابد ان يكون السلف في الذمة ولا يصح ان يكون في شيء معين

65
00:21:22.500 --> 00:21:43.300
هذه هي آآ شروط صحة السلام وسوف نرجع ونطبقها ان شاء الله على عقود التوريد لكن نريد ايضا نأخذ نبذة مختصرة عن عقد الاستصناع عقد الاستصلاع فنقول الاستصلاع معناه في لغة العرب طلب صناعة الشيء

66
00:21:43.400 --> 00:22:08.150
طلبوا صناعة الشيء واستصنع الشيء اي دعا الى صنعه ومعناه في اصطلاح الفقهاء ان يطلب انسان من اخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع

67
00:22:09.300 --> 00:22:32.750
مقابل عوظ محدد ويقبل الصنع بذلك. تعريف مرة اخرى ان يطلب انسان من اخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبقا مواصفات محددة بمواد من عند الصانع بمواد من عند الصانع

68
00:22:33.050 --> 00:22:58.750
مقابل عوظ محدد ويقبل الصانع بذلك ولاحظ ان في هذا التعريف ان العقد يقع على ما سيصنعه الصانع العين والعمل من الصانع جميعا اما اذا كانت العين من المستصنع وليست من الصانع فان العقد في الحقيقة يكون اجارة لا استثناء. وضح هذا مثال

69
00:22:59.400 --> 00:23:18.950
لو ذهبت للخياط وطلبت منه ان يفصل لك ثوبا والقماش من الخياط فهذا يعتبر استثناء يعتبر قلت له اريد منك ان تفصل لي ثوبا من قماش كذا سلم لي في وقت كذا

70
00:23:19.150 --> 00:23:36.850
هذا يعتبر استثناء لكن لو انك اتيت بالقماش واعطيت اياه. وتريد منك ان ان تخيط لي ثوبا من هذا القماش فان هذا لا يعتبر استصناع وانما يعتبر اجارة فاذا كانت المواد

71
00:23:37.500 --> 00:23:55.050
والعمل من عند الصانع فانه يعتبر استصناع اما اذا كانت المواد من عند المستصنع فانه يعتبر اجارة ولا يعتبر استصناع مثال اخر رجل طلب من من مقاول ان يبني له بيتا

72
00:23:56.200 --> 00:24:12.000
والمواد من عند المقاول فهذا يعتبر استصناع لك لو انه طلب من هذا المقاول ان يبني له بيتا وتعهد له بان يحظر له مواد البناء فان هذا لا يعتبر استثناء وانما يعتبر اجارة

73
00:24:12.850 --> 00:24:33.550
اذا هذا الاستثناء هذا العقد بهذا المعنى الذي ذكرناه منع منه جمهور الفقهاء ومن المالكية والشافعية والحنابلة الا اذا توفرت فيه شروط السلام جميع شروط السلام ومنها تسليم رأس المال كاملا

74
00:24:33.800 --> 00:24:51.750
في مجلس العقد وبناء على ذلك على رأي الجمهور لو ذهبت تخيط ثوبا لابد ان تنقض للخياط رأس المال كاملا فمن الخياطة كاملا ولا ما صح وهكذا بالنسبة للمقاول في بناء البيت

75
00:24:52.100 --> 00:25:10.100
وسائر يعني ما يمكن ان يمثل به لهذا العقد والقول الثاني في المسألة هو مذهب الحنفية ان عقد الاستصلاع عقد مستقل متميز عن السلام وليس نوعا من السلم حتى نشترط فيه جميع شروط السلام

76
00:25:10.250 --> 00:25:29.850
وانما هو عقد مستقل متميز عن السلف بمسائله واحكامه ولا يشترط فيه تسليم رأس المال لا يشترط فيه تسليم رأس المال بل يجوز تأجيل رأس المال كله او بعضه وقول الحنفية في هذه المسألة هو الراجح

77
00:25:29.950 --> 00:25:48.650
وهو الذي عليه عمل المسلمين وقديم الزمان بل قال بعض العلماء انه يشبه ان يكون هذا اجماعا عمليا من المسلمين على الاستصناع ولا لو اخذنا بقول الجمهور في المسألة حق الناس حرج كبير الحقيقة

78
00:25:49.050 --> 00:26:06.400
واذا اردت ان تخيط الثوب لابد ان تنقض جميع الثمن للخياط لو اردت ان تبني عمارة لابد ان تنقد جميع المقاول اردت ان اه تستصنعها مثلا بابا او اي سلعة

79
00:26:06.800 --> 00:26:19.500
لابد ان تنقض جميع رأس المال يعني تسلم رأس المال مقدما كاملا وهذا في حرج كبير على الناس حقيقة بل لا يسع الناس الوقت الحاضر الا قول الحنفية في المسألة

80
00:26:20.450 --> 00:26:37.000
وكما ذكرنا يشبه ان يكون يعني الاجماع العملي من المسلمين على رأي الحنفية في هذه المسألة وعلى هذا قرر مجمع الفقه الاسلامي الاخذ بقول الحنفية في هذه المسألة الاخذ بقول حنفية

81
00:26:37.750 --> 00:26:50.750
لان القول ايضا بانه نوع من السلم ولابد ان تشترط فيه شروط السلام لا دليل عليه الحقيقة ليس عليه دليل ظاهر ويلحق الناس بسببه حرج كبير ولا لو اراد شخص ان يذهب الى خياط مثلا

82
00:26:50.900 --> 00:27:20.800
وكان حنبليا مثلا  او شافعيا فلا بد ان ينقد الثمن كاملا ولا ما صح هذا العقد ولابد ان ينقد الثمن كاملا عند ما يبني بيت عندما يستصنع اية سلعة ولكن قول الحنفية كما ذكرت يعني فيه شيء من التوسعة على المسلمين وعليه عمل المسلمين وقديم الزمان والحمد لله

83
00:27:21.600 --> 00:27:38.300
فيكون قول الراجح في هذه المسألة القول بجواز الاستصناع وانه عقد مستقل عن السلام ومما استدل به لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وجعل فص

84
00:27:38.300 --> 00:28:01.150
طهور في بطن كفه اذا لبس اصطنع خاتمة من ذهب وجعل فصه في بطن كفه اذا لبس فاصطنع الناس خواتم الذهب فرق المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال اني كنت اصطنعته واني لا البسه واني لا البسه فنبذه فنبذه الناس

85
00:28:01.150 --> 00:28:22.050
ثم اصبح عليه الصلاة والسلام يتخذ خاتما من فضة ولهذا يجوز لبس الخاتم من الفضة اما الذهب فانه محرم على الرجال واما الفضة فانه يجوز وهل يقال انه مستحب؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لبس خاتم الفضة. الصحيح في هذه المسألة انه اذا كان الانسان يحتاج

86
00:28:22.550 --> 00:28:40.950
الى خاتم الفضة لختم ونحوه كان يكون قاضيا فانه يكون لبس الخاتم في حقه مستحب. اما اذا كان لا يحتاج اليه فانه يكون مباحا فانه يكون مباحا فاذا كان مثلا قاظ ويحتاج اللبس الخاتم

87
00:28:41.600 --> 00:28:58.150
وهذا الخاتم مثلا آآ عليه ختمه فانه يكون مستحبا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس الخاتم كان منقوش عليه محمد رسول الله. ويحتاج الى ان يختم بهذا الخاتم الكتب والرسائل التي يرسلها الى رؤساء

88
00:28:58.150 --> 00:29:13.900
ملوك العالم فاذا كان الانسان يحتاج الى هذا الخاتم كان يكون قاظ  يكون مستحبا اما اذا كان لا يحتاج اليه فانه يكون مباح. لكن بشرط ان يكون من الفضة لا لا من الذهب

89
00:29:14.100 --> 00:29:33.450
ومحل الشاهد من هذه من هذا الحديث هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما اصطنع خاتما ادل ذلك على مشروعية الاستسماع واما ما فيه من الجهالة والغرض فانه نور مغتفر بجانب المصلحة الكبيرة

90
00:29:33.950 --> 00:29:55.900
وهكذا فان السلام ايضا فيه جهالة وغرر الا ان هذا الغرر مغتفر بجانب المصالح المترتبة عليه ويجد ان الشريعة تبيح بعض الاشياء التي فيها غرظ وجهالة اذا كانت المصالح المترتبة عليها كبيرة فالسلم والاستصناع فيهما شيء من الغرظ والجهالة

91
00:29:56.600 --> 00:30:14.250
فانه يعني تعتبر بيع معدوم ولكن ابيح ذلك لما فيه من لما يترتب عليه من المصالح الكبيرة. كما ان الشريعة مثلا اباحت بيع العرايا مع انه بيع رطب بتمر والاصل فيه المنع

92
00:30:14.550 --> 00:30:34.150
برطب بتمر مع التفاضل والاصل فيه المنع الا ان الشريعة اباحته لما فيه من لما في ذلك من المصلحة المصالح الكبيرة فالاستصناع يكون من هذا الباب ويشترط في عقد الاستصناع تحديد مواصفات الشيء المطلوب صناعته

93
00:30:34.550 --> 00:30:57.950
مشترط تحديد مواصفات الشيء المطلوب صناعته تحديدا دقيقا يمنع من التنازع يمنع من التنازع وذلك يكون بذكر الصفات اه التي يختلف بها الثمن. فيذكر جنس المستصنع ونوعه وقدره واوصافه المطلوبة

94
00:30:58.300 --> 00:31:18.850
وكذلك ايضا يشترط تحديد الاجل الاجل قطعا للنزاع ولا يشترط في عقد الاستصناع تعجيل الثمن. هذا لاحظ ان هذا شرط في السلم لكنه في الاستصناع ليس بشرط فيعني في الامثلة السابقة التي ذكرنا مثلا في عندما تذهب الخياط

95
00:31:18.900 --> 00:31:35.950
لا يشترط ان تسلم له الثمن وسلمت له الثمن او سلمت بعظه او اجلته كله جاز ذلك على القول بجواز الاستصناع وهو الصحيح وهل يجوز الشرط الجزائي في الاستسماع الشرط الجزائي

96
00:31:36.400 --> 00:31:55.150
يعني وهو اخذ غرامة مقابل التأخير اخذ غرامة مقابل التأخير والصحيح والشرط الجزائي انه لا بأس به وقد بحث الشرط الجزائي مجلس هيئة كبار العلماء قديما واصدر فيه قرارا بالجواز

97
00:31:55.450 --> 00:32:13.600
في غير الديون وهكذا مجمع الفقه الاسلامي ايضا اصدر فيه قرارا بجوازه لكن في غير الديون. اما الدين فانه لا يجوز الشر الجزاء فيه لانه يجعله من ربا الجاهلية اما ان تقضي واما ان ترضي. لو كنت تطلب اخر دينا

98
00:32:13.750 --> 00:32:36.650
ثمن مثلا بضاعة فلما حل الدين قلت له اذا تأخرت عن السداد احسب عليك شر جزائي وهو مثلا اه مئة ريال عن كل يوم تأخير فهذا محرم لانهم بل هرب الجاهلية الصريح اما ان تقضي واما ان ترضي. لكن الشرط الجزائي في غير الديون كما كما لو كان في في عقد الاستصناع لا بأس به

99
00:32:36.650 --> 00:32:58.800
فمثلا تقول تتفق مع مقاول يبني لك بيتا خلال ستة اشهر وتتفق معه على انه ان تأخر عن ستة اشهر يدفع لك غرامة قدرها مثلا اه مئة ريال عن كل يوم تأخير

100
00:32:59.400 --> 00:33:14.100
فهذا لا بأس به عقد فالشرط الجزائي في عقد الاستصناع لا بأس به اتفقت مع شخص على ان يورد لك سلعة وهي مما يستصنع ووضعت عليه الشر جزائي قلت على ان

101
00:33:14.350 --> 00:33:26.400
تدفع غرام وقدره كذا عن كل يوم تأخير هذا لا بأس به. فالشرط الجزائي في غير الديون لا بأس به اما في الدين فانه محرم هذه نبذة مختصرة عن اه

102
00:33:26.450 --> 00:33:50.250
عقدي السلم والاستثناء بعد ذلك ننتقل لعقود التوريد عقود التوريد وقد بحثها مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق بمنظمة المؤتمر الاسلامي في دورته الثانية عشرة التي عقدت بالرياض آآ عام الف واربع مئة وواحد وعشرين للهجرة

103
00:33:51.150 --> 00:34:18.300
وقرر في عقد التوريد اولا تعريف عقد التوريد عقد التوريد هو عقد يتعهد بمقتضاه طرف اول بان يسلم سلعا معلومة. بان يسلم سلعا معلومة مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة

104
00:34:19.050 --> 00:34:44.250
لطرف اخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله او بعضه مقابل مبلغ معين مؤجل كله او بعضه يكون مثلا لك محل وتتفق مع شخص مورد يورد لك البضاعة والسلع مثلا محل بيع ادوات كهربائية او ادوات سباكة او

105
00:34:44.500 --> 00:35:04.850
اي محل المحلات وتتفق مع مورد يورد لك مثلا بضائع او يورد لك سلعا او يورد لك  كيف تعقد معه العقد هذا المورد لا يملك البضاعة التي يراد توريدها انعقدت معه العقد مباشرة الان

106
00:35:05.100 --> 00:35:30.150
يكون قد باع لك ما لا يملك وهنا يرد الاشكال  نقول بعد ذلك ثانيا اذا كان محل التوريد اذا كان محل عقل التوريد سلعة تتطلب صناعة اذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة

107
00:35:30.500 --> 00:35:52.850
فالعقد استصناع فالعقد استصناع تنطبق عليه احكامه وقد صدر بشأن الاستثناء قرار المجمع يعني وهو القاضي بالجواز فاذا كان محل عقد التوريد سلعة يتطلب استصناع فالامر فيها يعني سهل لاننا نكيف هذا العقد على انه عقد استصناع

108
00:35:52.950 --> 00:36:08.050
وعقد الاستصناع لا يشترط فيه تسليم اه الثمن وقلنا ان عقد الاستثناء القول الراجح وهو مذهب الحنفية انه جائز ولا يشترط فيه تسليم الثمن وان كان على رأي الجمهور انه

109
00:36:08.250 --> 00:36:23.200
لابد فيه من تسليم رأس المال والا لم يصح لكن قلنا ان قول الصحيح الذي لا يسع الناس الا هذا القول هو جواز عقد الاستصناع. وبناء على ذلك اذا كان السلعة التي يراد توريدها تتطلب صناعة

110
00:36:23.850 --> 00:36:42.050
فيكون عقد استصناع ولا يشترط تسليم جميع الثمن لا يشترط تسليم جميع الثمن فمثلا اذا كان صاحب المحل اتفق مع المورد على ان يورد له آآ سلع وهذه السلع سوف تستصنع في الداخل او في الخارج

111
00:36:42.750 --> 00:36:57.300
فهنا يعتبر عقد استسناء وسواء وسلم له الثمن كله او بعضه او لم يسلم له الثمن لا اشكال في هذا لانه عقد استثناء لا يشترط فيه تسليم الثمن اه ثالثا

112
00:36:57.700 --> 00:37:19.200
اذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة. اذا كان محل عقل التوريد سلعة لا تتطلب الصناعة وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الاجل فهذا يتم باحدى طريقتين

113
00:37:19.600 --> 00:37:41.000
اذا اتفق معه على ان يورد له سلعة. هذه السلعة لا تتطلب صناعة حتى نكيف ان عقد استصناع لا تتطلب صناعة هذا اذا يكون باحدى طريقتين اه الطريقة الاولى ان يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد

114
00:37:41.300 --> 00:37:58.550
ان يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فماذا يكون هذا يكون سلما هذا عقد يأخذ حكم السلف اذا ان يعجل المستورد الثمن بالكامل عند العقد فهذا عقد يأخذ حكم السلم

115
00:37:59.150 --> 00:38:21.500
فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا والتي ذكرناها اذا اذا كان قد عجل له الثمن كاملا يعتبر سلما ولكن الواقع ان الناس الان ينذر ان احد يعجل المورد الثمن كاملا بل يقول يعني

116
00:38:21.700 --> 00:38:36.500
يعطيه مثلا ممن يؤجله الثمن او يعطيه بعضه. لكن يعجل الثمن كاملا هذا قليل في الناس لكن لو قدر هذا فيكون سلما اذا عجل لك كامل الثمن قبل توريد البضاعة

117
00:38:36.700 --> 00:38:59.550
فيكون هذا سلام الطريقة الثانية ان لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ان لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فان هذا لا يجوز فان هذا لا يجوز لانه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين

118
00:39:00.050 --> 00:39:23.450
وهي تشبه العقد نفسه فيكون ذلك من بيع الكالئ بالكاذ يعني من بيع الدين بالدين وهذا مع الاسف هو الذي عليه آآ عمل كثير من الناس الان  وهو الاشكال الذي اشرت اليه في مقدمة يعني هذا الدرس

119
00:39:24.200 --> 00:39:44.200
وتكون السلعة التي يراد توريدها لا تتطلب صناعة والمستورد لا يعجل الثمن وانما يؤجل الثمن كله او بعضه فهنا اه ترد هذه الاشكالية فتصبح المسألة من قبيل بيع الدين بالدين

120
00:39:45.350 --> 00:40:02.300
تصبح من قبيل بيع الدين بالدين كيف مقابل بيع الدين بالدين؟ يعني اذا اجل الثمن اجل مستورد الثمن والبضاعة التي يراد توريدها ايضا مؤجلة فهذا الدين وهذا دين واصبحت المسألة من قبيل بيع الدين بالدين وهو محرم

121
00:40:03.100 --> 00:40:21.950
وهذه اشكالية كبيرة في عقود التوريد. ينبغي التنبه والتنبيه عليها آآ اما اذا كانت المواعدة غير ملزمة وهذا يعتبر مخرج تبغى مخرج اما اذا كانت المواعدة غير ملزمة لاحد الطرفين او لكليهما فتكون جائزة

122
00:40:22.650 --> 00:40:40.050
على ان يتم البيع بعقد جديد او بالتسليم اذا كانت المواعدة غير ملزمة تكون جائزة على يتم البيع بعقد جديد او بالتسليم آآ اذا كان على سبيل الوعد غير الملزم

123
00:40:40.800 --> 00:41:02.450
يقول له يقول صاحب المحل للمورد صاحب المحل الذي هو مستورد للمورد يقول اه ارغب ان تورد لي السلعة الفلانية ويذكر مواصفاتها واعدك اعدك بانك اذا ورطتها سوف اشتريها منك

124
00:41:02.950 --> 00:41:16.900
وعد غير ملزم هذا لا بأس به وهذا كما قلنا في درس سابق في بيع المرابحة للامن بالشراء اللي كانت على سبيل الوعد غير الملزم لا بأس به يعتبر هذا مخرجا

125
00:41:17.800 --> 00:41:33.200
لمن اراد ان يتعامل بعقود التوريد ولكن الصورة الشائعة الان عند الناس اما انه يتفق مع المورد على ان يورد له سلعة. مواصفات معينة. ويعطيه بعض الثمن. واحيانا لا يعطي الشيء

126
00:41:34.450 --> 00:41:53.850
فتصبح المسألة من قبيل بيع الكالة بالكالة بعديه بالدين وهي محرمة. طيب ما هو المخرج؟ نقول اذا كان في السلعة مما يستصنع فهذا لا اشكال فيه اذا كان مما لا يستصنع فيجعلها عقد سلم. يسلم لك كامل الثمن

127
00:41:54.050 --> 00:42:18.050
وتكون المسألة من قبيل السلام. ولكن اكثر الناس لا يرغب في تسليم رأس المال مقدما لا يرغب في تسليم رأس المال مقدما طيب اذا كان لا يرغب في تسليم المقدم ليس له الا يعني مخرج واحد وهو ان انه يعده يعد هذا المورد وعد غير ملزم يقول اذا

128
00:42:18.050 --> 00:42:35.350
اردت لهذه السلعة بهذه المواصفات انا سوف اشتريها منك فاذا وردها يعقد معه عقدا جديدا يعقد معه عقدا جديدا او يكون بالسلام اما يعني ليس هناك حل الا باحدى هاتين يعني الطريقتين اما طريق السلام

129
00:42:35.500 --> 00:42:54.050
يسلموا ولكن يشترط لهذا يسلم له رأس المال كاملا او انه يكون عن طريق المواعدة غير الملزمة اما انه اه يعقد معه عقدا او يكون على سبيل المواعدة الملزمة فان هذا لا يجوز

130
00:42:54.750 --> 00:43:16.650
وهذا كما ذكرت يقع فيه يعني كثير من اصحاب المحلات تجد ان كثير من اصحاب المحلات يتفقون مع موردين ويعقدون معهم عقودا  لا يسلمون لهم الثمن تكون مسألة من قبيل بيع الدين بالدين

131
00:43:17.300 --> 00:43:44.550
وربما بعضهم يقع عن جهل وبعضهم عن تساهل فينبغي التنبيه على هذه المسألة هذا هو حاصل الكلام في عقود التوريد  ولاحظ من الاسئلة في الدروس السابقة ان بعض الاخوة يرغب في تلخيص الدرس في اخر كل درس نستطيع ان نلخص الكلام في عقود التوريد فنقول

132
00:43:44.550 --> 00:44:09.450
عقود التوريد اذا كان محل عقل التوريد مما يتطلب صناعة يعني مما سوف يستصنع يقوم المورد باستصناعه فان هذا يعتبر عقد استصلاء ولا يشترط في تسليم الثمن وهو عقد جائز على القول الراجح من قولي الفقهاء

133
00:44:10.450 --> 00:44:34.350
اذا كان محل عقد التوريد لا يتطلب صناعة وانما سوف يقوم المورد بشرائه مثلا فهذا آآ قام المستورد بتسليم رأس المال يعني الثمن كاملا مقدما فهذا يعتبر سلم يعتبر سلما

134
00:44:34.550 --> 00:44:53.750
لكن بهذا الشرط وهو ان يسلم له رأس المال كاملا يسلم له الثمن كاملا يعتبر هذا سلما وهو جائز بالاجماع لكن بهذا الشرط لاحظ انه اؤكد على هذا الشرط لان هذا الشرط يفر من كثير من الناس

135
00:44:54.550 --> 00:45:12.350
من المستوردين لا يرغب في تسليم رأس المال مقدما لا يرغب في تقديم الثمن مقدما اما اذا كانت السلعة مما لا يستصنع ولم يتم تسليم رأس المال في بداية العقد

136
00:45:12.450 --> 00:45:29.150
فان هذا لا يجوز يكون هذا محرما لانه مقبيل بيع الدين بالدين وهو محرم آآ من المخارج الشرعية في هذا  اه يكون هذا العقد على سبيل الوعد غير ملزم. على سبيل الوعد غير الملزم

137
00:45:29.400 --> 00:45:51.950
فيقول مستورد للمورد آآ ان تورد لهذه السلعة بهذه المواصفات واعدك وعد غير ملزم اعدك بانني سوف اشتريها منك فهذا يعتبر مخرجا هذا يعتبر مخرجا شرعيا فاذا المخارج الشرعية اما ان يكون عن طريق السلام او عن طريق المواعدة غير الملزمة

138
00:45:52.000 --> 00:46:09.000
اما ان يعقد معه عقدا ليس بعقد سلم فان هذا محرم ولا يجوز وهذه الصورة الشائعة وهذه الصورة الشائعة وهي كما ذكرت صورة ممنوعة شرعا لان ام قبيل بيع الدين بالدين

139
00:46:09.600 --> 00:46:32.050
اه ننتقل بعد ذلك الى عقدين مهمين وهما عقد المزايدة عقود ومناقصات والكلام فيهما متقارب وايضا تم بحث هذين العقدين في المجمع الفقهي عقد المناقصات الحق بعقود التوريد وعقد المزايدة كان فيه قرار

140
00:46:32.050 --> 00:46:51.250
سابق لهذا القرار اه عقد المزايدة وهو من عقود الشائعة في وقت الحاضر وهو ايضا العقود التي بحثت في كتب الفقه عقد يعني معروف من قديم الزمان ومعناه عقد المعارضة يعتمد دعوة

141
00:46:51.350 --> 00:47:09.700
الراغبين في المشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع فيقال مثلا انه سوف تباع السلعة الفلانية او هذه السلع وتعرض للمزايدة هذا يزيد وهذا يزيد وهذا يزيد حتى اذا قبل البائع

142
00:47:09.700 --> 00:47:29.950
اه ابرم العقد وآآ المناقصة هي طلب الوصول الى ارخص عطاء طلب الوصول الى ارخص عطاء لشراء سلعة او خدمة تقوم فيها الجهة الطالبة لها تقوم بدعوة الراغبين لتقديم عطاءاتهم

143
00:47:29.950 --> 00:47:52.900
وفق شروط ومواصفات محددة وفق شروط ومواصفات محددة فاذا في عقد المزايدة نجد ان البائع يرغب في اعلى سعر يطرحه اه من يريد الشراء بينما في المناقصة نجد ان المشتري او ان

144
00:47:52.950 --> 00:48:10.900
من يطرح هذه المناقصة يرغب في اقل سعر في اقل سعر اذا كان مثلا في شراء سلع يرغب في اقل سعر يشتري به اذا كانت في خدمة يرى في اقل سعر للقيام بهذه

145
00:48:10.900 --> 00:48:31.850
خدمة  المناقصة والمزايدة جائزان شرعا جائزان شرعا  لكن فقط من الامور التي نشير اليها هنا والتي ذكرت في قرار المجمع يعني لا اشكال في جواز المزايدة وكذلك جواز المناقص المناقصة

146
00:48:32.050 --> 00:48:53.200
لا اشكال في جوازهما لكن هناك بعض المسائل التي التي لاجلها اوردنا هذين العقدين و تاج الى التنبيه عليهما وقد وردت وردت هذه الامور في قرار المجمع اه طلب رسم الدخول

147
00:48:53.950 --> 00:49:12.800
طلب رسم الدخول احيانا يطلب رسم لمن يريد الدخول في المزايدة او المناقصة وهذا الرسم يعتبرونه قيمة دفتر الشروط قيمة دفتر الشروط فيقول من اراد الدخول في هذه المزايدة والمناقصة لا بد ان يشتري هذا الدفتر

148
00:49:13.750 --> 00:49:34.650
فما حكم شراء هذا الدفتر اه جاء في قرار المجمع لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول قيما دفتر الشروط بما لا يزيد على القيمة الفعلية  لكونه ثمنا له كونه ثمنا له قد حصل خلاف يعني في حكم استيفاء

149
00:49:34.850 --> 00:49:55.450
هذا الرسم ولكن هذا هو القول الاظهر الذي صدر به القرار انه يجوز اذا كان بحدود القيمة الفعلية لهذا الدفتر لان في المناقصات والمزايدات احيانا المزايدات اما المناقصات غالبا لابد يكون في دفتر شروط يذكر فيه المواصفات والشروط المطلوبة

150
00:49:55.450 --> 00:50:19.750
ويباع على من يريد الدخول في المناقصة نقول اذا كان بقيمتها الفعلية حقيقية لا بأس بذلك واما طلب الضمان لمن يريد الدخول في المناقصة او المزايدة  هو جائز شرعا جائز شرعا ولكن يجب ان يرد

151
00:50:20.200 --> 00:50:42.550
لكل مشارك لم يرسى عليه العطاء لابد ان يرد هذا الظمان لكل مشارك لم يرسى عليه العطاء ويحتسب من الثمن لمن فاز بالصفقة احيانا بعض الدوائر الحكومية تضع مناقصة اما في شراء سلع او في خدمة مثلا

152
00:50:43.000 --> 00:50:57.200
ويقولون يشترطون على من اراد دخول المناقصة ان يدفع خمسة الاف ريال او عشرة الاف ريال احيانا ها يأتي مجموعة من ممن يريد الدخول في هذه المناقصة. وثم ترسو هذه المناقصة على

153
00:50:57.400 --> 00:51:14.600
احدهم نقول هذا لا بأس به لكن بعد ذلك يحتسب هذا الرسم اللي هو مثلا عشرة الاف وخمسة الاف ريال يحتسب من الثمن على من رصد عليه هذه الخدمة او هذا البيع

154
00:51:14.850 --> 00:51:26.400
من لم يرسوا عليه العطاء يجب ان يرد عليه هذا المبلغ يجب ان يرد عليه هذا المبلغ ولا كان اخذ مال بغير حق يكون من قبيل يعني اكل من المال بالباطل

155
00:51:26.750 --> 00:51:43.200
وهذي نقطة مهمة يا اخوان لان كثيرا من المؤسسات والدول الحكومية التي افعل هذه وهي المناقصات لا يحصل رد المبلغ والحكم الشرعي انه لابد من رد المبلغ على من لم يرسوا عليه العطاء

156
00:51:43.350 --> 00:51:56.100
لابد من رد المبلغ على من لم يرسل عليه العطا ولا كان هذا اخذا للمال بغير حق فما الذي يبيح مثلا لهذه الجهة ان تأخذ هذه الاموال ممن اراد الدخول المناقصة

157
00:51:56.750 --> 00:52:10.500
وربما يكون الراغبون في الدخول والمناقصة ربما يكون عددهم كثيرا ومثلا ربما يكون مئة شخص كل واحد منهم بذل خمسة الاف ريال لمبلغه سيكون كبير او ربما عشرة الاف ريال

158
00:52:10.900 --> 00:52:26.000
ما الذي يبيح لهذه الجهة؟ اخذ هذا المبلغ ولهذا نقول لابد من ان يرد ترد هذه المبالغ على من لم يرسوا عليه العطاء لابد من ان ترد هذه المبالغ على من لم يرسل عليه العطاء

159
00:52:26.550 --> 00:52:49.850
وحتى من آآ فاز بالصفقة يحتسب آآ من الثمن يحتسب من الثمن آآ هذا ما يتعلق بعقود آآ المناقصة والمزايدة هي كما ذكرت لا اشكال فيها لكن ترد الاشكالية فقط من جهة اخذ هذه المبالغ من من يريد ان يتقدم

160
00:52:49.950 --> 00:53:09.900
بهذه العقود لا ترد عليهم هذه المبالغ فيكون ذلك من قبيل اكل المال بالباطل وهذا لا يجوز فهذه هي الاشكالية التي ترد في عقود المناقصات وفي عقود اه المزايدات ونكتفي بهذا القدر

161
00:53:09.950 --> 00:53:28.250
والله تعالى اعلم احسن الله اليكم هذا السائل يقول اذا كان المورد وكيلا لصاحب السلعة فهل يجوز البيع بدون دفع الثمن كاملا؟ اذا كان المورد وكيلا  ماذا يراد بهذه الوكالة

162
00:53:28.600 --> 00:53:48.400
نقول ماذا يراد بهذه الوكالة ان كان يراد بها ان هذا المستورد قد وكل هذا المورد في شراء في توريد هذه البضاعة فهذا هو الذي نقصده بهذا البحث ولذلك لا يجوز ان

163
00:53:48.550 --> 00:54:04.900
اه يعقد معه عقدا الا اما ان يكون عقد سلم او انه يعده وعد غير ملزم بانه اذا البضاعة اشتراها منه الا اذا كانت البضاعة مما يستصنع فيكون عقد استثناء

164
00:54:05.000 --> 00:54:27.950
فاذا كان اذا المراد الوكيل يعني شخص اجنبي مورد فانه تنطبق عليه الاحكام التي ذكرناها ينطبق عليه الاحكام التي ذكرناها. اما اذا كان هذا الوكيل شخصا مثلا شريكا معه في السلعة او

165
00:54:28.100 --> 00:54:48.600
فان هذا يعتبر في الحقيقة آآ هو الذي قام بالتوريد يعني لا لا يرد في هذا اي اشكال لانهم من يوردوا بنفسه او بشريكه. ولكن يعني آآ الظاهر محل يعني من السؤال انه يقصد بالوكيل ان شخص اجنبي

166
00:54:48.850 --> 00:55:06.350
يطلب المستورد من المورد يعني من شخص اجنبي سماه وكيلا بان يورد له سلعة. وهل تنطبق عليه الاحكام التي ذكرناها  احسن الله اليكم يقول ذكرتم ان من شروط السلام شروط البيع السبعة ومن شروط البيع

167
00:55:06.400 --> 00:55:26.400
اه ان ان يكون المبيع مملوكا للبائع فكيف ينطبق ذلك على السلام؟ نعم هو مشروط البيع ان يكون المبيع مملوكا للبائع وفي السلم لا بد ان يكون المبيع موصوفا في الذمة. فلا نريد بانطباق شروط البيع

168
00:55:26.850 --> 00:55:50.100
انطباقها بعينها ولكن نريد انطباقها في الجملة والا فان السلم عقد على موصوف في الذمة عقد على موصوف في الذمة  ولو قلنا انه لابد ان يكون المسلم فيه مملوكا حال العقد لما كان هناك سلم اصلا

169
00:55:50.800 --> 00:56:10.800
فاذا المقصود الاشارة الى شروط البيع يعني انطباقها عليه في الجملة. فمثلا من شروط صحة البيع ان يكون العاقد جائزة تصرف مكلفا رشيدا هذا الشرط لا بد منه في السلم التراضي بين المتعاقدين لابد منه السلم لكن هذا الشرط وهو

170
00:56:10.800 --> 00:56:34.650
ان يكون المبيوع مملوكا للبائع فهذا يعني ربما نتجاوز عنه في السنن وذلك بان نشترط ان يكون موصوفا في الذمة بان يكون المسلم فيه موصوفا في الذمة فيكون اذا المقصود اذا اردنا عبارة آآ دقيقة ان تنطبق عليه شروط البيع في الجملة. نعم

171
00:56:34.900 --> 00:56:51.850
احسن الله اليكم يقول اذا اشترطت الشركة التي تدعو الى الدخول في المناقصات عدم رد الضمان. نعم اذا اشترطت عدم رد الضمان يكون شرطا باطلا النبي صلى الله عليه وسلم شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط

172
00:56:51.950 --> 00:57:08.800
ويكون من وسائل اكل المال بالباطل لانه ما الذي يبيح لهذه الجهة ان تأخذ الاموال من الناس وهو لم يرسل عليهم العطاء اخذ المال يكون له سبب اما بشراء اما

173
00:57:08.800 --> 00:57:33.950
يعني بهبة فما الذي يبيح لهذه الجهة ان تأخذ هذه الضمانات وهذه المبالغ من الناس من غير سبب ومعلوم ان الشروط اذا كانت شروطا مخالفة للشرع فانها تكون شروطا باطلة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل

174
00:57:33.950 --> 00:57:49.000
وان كان مائة شرط وان كان مئة شرط. احسن الله اليكم يقول ما معنى آآ قول المجمع الفقه الاسلامي في تعريف بطاقات الائتمان غير المغطاة لشخص طبيعي او اعتباري؟ نعم

175
00:57:49.150 --> 00:58:05.950
آآ الشخص الطبيعي هو الفرد من الناس آآ اعتباري اذا قيل لشخص اعتباري آآ المقصود به آآ انه قد لا يكون شخصا فردا من الناس وانما قد يكون مثلا اه

176
00:58:06.450 --> 00:58:28.350
جهة او قد يكون مجموعة فهذا هو المقصود الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية  هذا هو عندما يطلق في كلام خاصة في كلام المعاصرين يقال هذا شخص طبيعي وهذا شخص اعتباري ومن هذا القبيل

177
00:58:28.900 --> 00:58:46.600
نعم احسن الله اليكم يقول ارغب في بناء منزل وليس لدي مال يكفي لذلك وارغب في شراء اسهم من شركة الراجحي حتى احصل على المبلغ الكافي على ان يكون البنك من يشتري الاسهم وهو البائع ارغب في توضيح هذه المسألة والحكم الشرعي فيها

178
00:58:46.600 --> 00:59:04.150
الاخير اخر سؤالين يقول اه حتى احصل على المبلغ الكافي على ان يكون البنك من يشتري الاسهم وهو البائع نعم الذي فهمتني السؤال ان هذا الشخص يريد ان يا ابن بيتا وليس عنده سيولة

179
00:59:04.600 --> 00:59:27.800
فيريد ان يشتري اسهما التقسيط ثم يبيعها على غير البائع لكي يحصل على السيولة النقدية وهذه المسألة تكلمنا عنها فيما سبق وقلنا انها تسمى بعمرابحة للامر بالشراء. بيع المرابحة للامر الشراء

180
00:59:27.800 --> 00:59:56.600
هذه كل ما تجوز شرطين الشرط الاول يكون اتفاق مبدئي يعني ليس عقدا وانما اتفاق والشرط الثاني يعني يبدأ رغبة في الشيء الشرط الثاني ان يملك البائع السلعة ويقبضها ثم يبيعها. فاذا كان هذا يريد ان يشتري اسهما عن طريق الراجحي او غيره. والباع يملك هذه الاسهم

181
00:59:56.750 --> 01:00:16.050
ويشتريها بالتقسيط ثم يبيعها على طرف اخر غير البائع هذا لا بأس به. هذا لا بأس به ولكن لابد من التأكد من ان تكون هذه الاسهم اسهم لشركات نقية وهي ولله الحمد اسم الشركات النقية في تزايد

182
01:00:16.100 --> 01:00:33.000
وآآ قد اقبل الناس عليها الان وقام سوقها وربما يكون هذا حافزا لبقية الشركات لكي تصبح شركات نقية وارتفعت اسهم هذه شركات بسبب اقبال الناس عليها فما دام انه يوجد في السوق

183
01:00:33.050 --> 01:00:49.950
شركات نقية نقول للاخ ننصحه بان يكون شراؤه لاسهم هذه الشركات ثم بيعها على طرف ثالث لانه بها على الباع الاول تصبح المسألة مع بعينة. لكن اذا باع على طرف ثالث

184
01:00:50.100 --> 01:01:07.800
اصبحت من قبيلة تورق وهو لا بأس به. نعم. احسن الله اليكم يقول ما حكم فتح الاعتمادات من قبل البنك للشركات التي خارج البلد آآ الاعتمادات المستندية هذه نحتاج الى ان نشرح المقصود بها

185
01:01:07.850 --> 01:01:27.800
ونبين آآ كلام العلماء فيها واحكامها الشرعية وهذا يحتاج الى وقت وسوف ان شاء الله تعالى آآ نجعله في درس قادم ان شاء الله تجعلنا نبين مقصود بالاعتمادات وحقيقتها وتكييفها الفقهي

186
01:01:27.900 --> 01:01:42.600
وحكمها الشرعي ونرجع الاجابة على هذا السؤال حتى نشرح هذا مصطلح. احسن الله اليكم يقول قلتم ان الشرط الجزائي في الدين لا يجوز. فان قال المدين اني لن اتأخر عن السداد او ساجعل

187
01:01:42.600 --> 01:01:58.050
شخص اخر يضمن السداد ان انا تأخرت فهل يجوز له على هذا ان يعقد عقدا مع شركة تشترط ذلكم الشر الجزائي نعم الشرط الجزائي في الدين محرم كما قلنا هو ربا الجاهلية

188
01:01:58.400 --> 01:02:13.450
لو قال احتسبوا عليك آآ عن كل يوم تأخير فان هذا هو ربا الجاهلية لان ربا الجاهلية اذا حل الدين اتى الداعي المدين وقال اما ان تقضي واما ان ترضي

189
01:02:13.800 --> 01:02:29.150
وهكذا اذا كان الشرط الجزائي بالصورة الاخرى اذا كان شرط جزائي باي صورة من الصور يعني سواء كان بطريقة بصورة مباشرة او غير مباشرة اه اما اذا كان على ما ذكر السؤال من ان

190
01:02:29.700 --> 01:02:45.650
من الظمان ظمان السداد يعني اذا حل الدين يقول اذا حل الدين اريد منك ان تسدد او ان تأتي بمن يضمن السداد من شركة اخرى او من شخص هذا هو الكفيل

191
01:02:45.950 --> 01:03:03.250
هذا هو الكفيل او ما يسمى بالظامن وهو امر جائز شرعا لا بأس به فيقول لها انا ما ابيع عليك بالدين الا بشرط ان تأتيني بضامن او بشركة ظامنة او بكفيل ظامن

192
01:03:03.750 --> 01:03:24.800
هذا لا بأس به وظمان عقود التوثيقه الجائزة شرعا  ظمان وكفالة والرهن هذي من عقود التوثيقة فكونه يطلب منه ظامنا لكن بدون مقابل لان الضمان لا يجوز اخذ مقابل عليه

193
01:03:25.250 --> 01:03:41.400
فان هذا لا حرج فيه شرعا كلامنا في ان يتفق معه على ان يدفع غرامة عن كل يوم تأخير مقابل الدين هذا هو محرم هذا هو المحرم في غير الدين يجوز

194
01:03:41.950 --> 01:03:59.850
كما لو كان في عقد مقاولة في تفصيل ثوب في توريد سلعة استقدام مثلا هذا كله يجوز اخذ الشرط الجزائي فيه. يجوز يعني فرض الشرط الجزائي. يقول احسب عليه غرامة آآ تأخير عن كل يوم تأخير مثلا

195
01:03:59.850 --> 01:04:12.750
غرم قدره كذا عن كل يوم تأخير. لكن في الديون لا يجوز. الديون لا يجوز مثل هذا الظمان الذي ذكره السائل جائز لكن بشرط الا يترتب على هذا الظمان اي مبلغ مالي

196
01:04:13.050 --> 01:04:27.350
لان ضمان عقود الارفاق فلا يجوز اخذ مقابل عليه نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم بيع جنين الناقة وهو في بطن امه نبيع بحكم ايش جنين الناقة. اي نعم

197
01:04:27.750 --> 01:04:50.950
هذا ورد النهي عنه ورد النهي عنه والنهي عن حبل حبلة وممنوع الغرض التي قد جاءت الشريعة بمنعها فبيع ما في بطن البهيمة عموما الناقة وغير الناقة هذا من بيوع الغرظ المنهي عنها شرعا. لانه لا يدري هل

198
01:04:51.150 --> 01:05:11.800
اه يخرج هذا الذي في بطن هذه بهيمة حيا او ميتا فهو معتبر من بيوع الغرر احسن الله اليكم يقول بالنسبة لبطاقات سوا والمتاجرة بها. فما شرعية تعاملها مع الناس؟ حيث لها وقت محدد وتنتهي؟ ويقول

199
01:05:11.800 --> 01:05:25.650
المساهمة فيها حيث يدفع المساهم ثمان مئة وخمسين ريال ويكون له ربح اسبوعي تقريبا الف وخمس مئة ريال تزيد او تنقص. نعم هل السؤال تظمن مسألتين  المسألة الاولى حكم هذا النوع من البطاقات

200
01:05:26.000 --> 01:05:39.200
حكم هذا النوع من البطاقات. المسألة الثانية حكم مساهمة فيها. اما المسألة الاولى هو حكم هذا النوع من البطاقات التي لها مدة محددة. ان استخدم انتهى فيها والا ضاع حقك

201
01:05:39.400 --> 01:05:56.950
قل هذا لا بأس به لا بأس به ولا يعتبر هذا غررا وقول من قال بعض العلماء ان هذا غرظ  لا يسلم وان كان في غرره فنقول غرظ مغتفر لانه ليس كل كل غرض يكون ممنوعا

202
01:05:57.200 --> 01:06:22.850
ولهذا فالسلف فيه غرر لكنه مغتفر استصناع فيه غرر لكنه مغتفر فالجعالة فيها غرض لكنه مو تفر. فالقول بان فيه جهالة غرض يعني هنا محل نظر آآ او وجه من قال بالمنع في مثل هذه المسألة قل لان المستخدم لهذه البطاقة قد يستخدمها وقد لا يستخدمها. فيضيع عليه حقه

203
01:06:23.050 --> 01:06:40.800
نقول هذا ايضا منطبق على مسائل كثيرة يعني مثلا في عقد الاجارة عندما تستأجر بيتا ولا تسكنه المؤجر يستحق الاجرة سواء سكنت او لم تسكن سواء سكنت هذا البيت او لم تسكن عندما تستأجر سيارة

204
01:06:40.850 --> 01:07:04.500
ولا تنتفع بها فالمؤجر يستحق يستحق الاجرة سواء انتفعت به او لم تنتفع فعقد الايجار هو يعني من هذا النوع ومن هذا القبيل. فمثل ذلك ايضا هذه البطاقات قد حجز لك انت هذا الرقم يلحق الشركة ضرر لو انهم

205
01:07:04.850 --> 01:07:22.000
رد لك يعني بقية المبلغ ربما لحق الشركة ضرر لانهم حجزوا لك هذا المبلغ وصرف لك هذا المبلغ خلال هذه المدة ربما انك لو لم تحجز هذا الرقم لا اه باعوه على شخص اخر وانتفعوا وهذا ايضا ينطبق حتى على

206
01:07:22.000 --> 01:07:41.600
اه الهاتف الثابت مثلا والهاتف الجوال يكون هناك رسم يؤخذ تأخذه الشركة وهذا لا بأس به لا بأس به وحينئذ نقول لا بأس بالتعامل بهذه البطاقات وحتى ولو كانت محددة المدة

207
01:07:41.600 --> 01:08:00.150
حتى ولو كانت محددة مدة لا حرج في ذلك ولا اشكال. وما قد يوجد فيه من الجهالة والغرض فانه آآ مغتفر. فهو يشبه آآ الغرض الذي قد يكون في اه عقد الاجارة. واما بالنسبة للمسألة الثانية وهي المساهمة في بطاقة سواء

208
01:08:00.450 --> 01:08:18.150
قد صدر في هذا يعني بيان من بعض الجهات الرسمية يحذرون فيه من من مثل هذه المساهمات وآآ بينوا ان فيها شيء من النصب والاحتيال ثم ايضا اموره غير واضحة

209
01:08:18.950 --> 01:08:37.800
اخشى ان تكون وقبيل غسيل الاموال وقد كان لهذا لهذه المساهمة ضحايا ونشوف الصحف شيء من هذا وهنا مسألة انبه عليها وهي ان بعض الناس لا يعرف فيما تشغل امواله

210
01:08:37.850 --> 01:08:54.600
يأتي اليه شخص يقول اعطني الف ريال او مثلا اعطيه ثمانية الاف ريال وانا اعطيه كل اسبوع ارباحا قدرها كذا لكن فيما يكون الاستثمار ما يدري ما لك شغل او يقول كما كما يقولون هذا سر المهنة

211
01:08:54.800 --> 01:09:12.100
هذا ليس بصحيح لابد ان تعرف لابد ان تعرف فيما يستثمر هذا المال. لانك مسؤول عن مالك امام الله عز وجل ولئن اكتسبه فيما انفقه وربما ان بعض الامور المحرمة يتعامل بها

212
01:09:12.950 --> 01:09:36.850
يعني بهذا الغطاء يقال اعطنا اموالك ونحن نشغلها لك. لكن فيما يشغلونها؟ ما تدري وهذا يعني امر غير مقبول لابد ان تعرف فيما تشغل اموالك ومن هذا القبيل هذه هذا النوع من البطاقات الذي كثر الكلام فيه وصدر فيه تحذير من يعني بعض الجهات الرسمية ونشر في الصحف

213
01:09:36.850 --> 01:09:58.900
ان هذه المساهمات انها يشوبها ما يشوبها النصب والاحتيال واكل المال الباطل والارباح التي فيها ايضا تثير الشبهة ارباح كبيرة تصير الشبه حول يعني هذا التعامل ولهذا ثم ايضا يعني الربح يشبه ان يكون مضمونا

214
01:10:00.050 --> 01:10:21.700
يشبه الربح ان يكون الربح مضمونا لانه يقول اعطني كذا من المال واعطيك كل اسبوع ربحا قدره كذا. والربح المضمون محرم. لا يجوز ان يكون الربح مظمون  ولا ان تكون الخسارة ايضا يعني مضمون عدم الخسارة. فلا يظمن عدم الخسارة ولا يظمن الربح. التجارة الصحيحة هي التجارة

215
01:10:21.700 --> 01:10:37.600
قائمة على المخاطرة قائمة على التردد بين الربح والخسارة اما ان يضمن عدم الخسارة او يضمن لك الربح فان هذا لا يجوز وهكذا لو كان لو ضمن لك الربح معينا محددا لا يجوز لابد ان يكون الربح

216
01:10:37.600 --> 01:11:01.850
بالنسبة للمشاعة عشرين في المئة ثلاثين في المئة الربع النصف عن من يحدثك يقول اعطيك مثلا آآ ثلاثة الاف ريال ربحا او اربعة الاف ريال هذا لا يجوز نعم احسن الله اليكم يقول اه رجل يجمع اموال ثم يضارب بها في الاسهم. وبعد ذلك يأخذ عشرين في المئة من الربح والباقي يعطيه المساهم. فما حكم ذلك

217
01:11:01.850 --> 01:11:21.350
هذا لا بأس به بشرط ان تكون في الشركات النقية بشرط ان يكون ذلك الشركات النقية اما الشركات التي تتعامل بالربا لانه لا يجوز المساهمة فيها ويوجد لدينا خمسة وسبعين شركة

218
01:11:21.400 --> 01:11:47.250
منها الان اثنتان وعشرون شركة نقية والبقية تتعامل بالربا سوف تطرح شركة بعد ايام وقد اعلنوا صراحة الصحف ان عندهم قروض ربوية والعجيب من بعض الاخوة وبعض المشايخ الذين المساهمة فيها وهم يعلنون الصراحة نشروا قوائمهم المالية في الصحف بل عندهم قروض ربوية كبيرة تزيد على عشرين في المئة

219
01:11:47.300 --> 01:12:10.650
فما الذي يبيح الدخول لمثل هذه الشركات التي تعلن صراحة وعلنا ان عنده قروض ربوية هذا حقيقة من من العجب الربا امر عظيم في دين الله عز وجل شددت الشريعة في الربا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن حتى شاهد الربا وكاتب الربا فكيف من يريد ان يصبح احد ملاك هذه الشركة بالمساهمة

220
01:12:10.650 --> 01:12:26.850
المساهم يعتبر احد ملاك الشركة شاء ام ابى وتنسب اليه جميع اعمال الشركة فيعني جرأة بعض الناس في الدخول في مثل هذه الشركات على التعامل بالربا فيه اشكال كبير حقيقة

221
01:12:27.600 --> 01:12:42.500
ويشمل ان يصدق على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من اين اخذ المال من حلال ام من حرام؟ هذا في البخاري. والحديث الاخر وان كان في اسناد ضعف

222
01:12:42.750 --> 01:12:54.550
انه يأتي على الناس زمان لا يبقى احد الا وقع في الربا فان لم يصبه شيء اصابه شيء من غباره فيعني الربا امر عظيم وينبغي ان تقاطع الشركات التي تتعامل بالربا

223
01:12:55.600 --> 01:13:11.800
ينبغي لان يقوم المجتمع بمقاطعتها حتى ترتدع. وحتى يرتدع القائمون عليها لان مثل هذه الفتاوى الحقيقة التي تجيد الدخول في الشركات والمساهمة من التعامل والربا هذا يجعل الامر يستمر على ما هو عليه. اذا وجدوا من يفتي لهم

224
01:13:12.000 --> 01:13:33.600
فسوف يستمرون مع انه ولله الحمد يوجد بدائل شرعية يوجد المرابحة يوجد اشياء يمكن ان يحصل بها ما يحصلونه عن طريق القروض الربوية ولكن يعني قلة الورع قلة الخوف من الله عز وجل وعدم وجود الرادع الذي يردع القائمين على مجالس الشركات هو الذي يجعلهم يستمرون في مثل

225
01:13:33.600 --> 01:13:55.100
هذه التعاملات الربوية وقول من قال من بعض المشايخ ان الانسان مخير بان يأخذ بهذا القول او بهذا القول هذا في نظري انه قول يعني غير صحيح وانما يقال يؤخذ بما تقتضيه النصوص والادلة الشرعية

226
01:13:55.900 --> 01:14:13.550
والعامي الذي لا يستطيع التمييز يأخذ بالاوثق في علمه ودينه وامانته عن من يقال ان العلماء اختلفوا خذوا ما بهذا او بهذا ليس بصحيح خاصة اذا عرفنا ان ان يعني

227
01:14:14.050 --> 01:14:38.100
ان الشريعة قد شددت في شأن الربا تشديدا عظيما وترتب عليه اللعن محق البركة وسدد جميع الذراع الموصلة له جميع الذرائع الموصلة للربا منعت منه الشريعة فمثلا في بيع العينة قد يقع بيع العينة من غير مواطأة ولا اتفاق. مع ذلك ممنوع شرعا. سدد الذريعة

228
01:14:38.850 --> 01:14:56.350
ينبغي اذا ان ننطلق من هذا المنطلق اذا رأينا الشريعة شدد في امر نشدد فيه اذا رأينا الامر فيه سعة في في الشريعة نتسامح فيه فالربا نجد ان ان النصوص قد شددت كثيرا بشأن الربا

229
01:14:56.450 --> 01:15:13.150
يمحق الله الربا آآ فاذنوا فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله آآ لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه نصوص يعني عظيمة في شأن الربا

230
01:15:13.600 --> 01:15:34.550
فما الذي يجيد الدخول في مثل هذه الشركات ولهذا نقول ينبغي ان تشجع هذه الشركات النقية يشكر القائمون عليها وان تعلن ايظا للناس حتى آآ اذا رأى اصحاب الشركات الاخرى ان الناس قد اتجهوا

231
01:15:34.550 --> 01:15:54.300
هذا النوع من الشركات يكون هذا يعني يشكل ضغطا عليهم وفي ظني انه اذا اشيع ونشرت اسماء هذه الشركات ان هذا سيكون مردوده ايجابيا واتوقع انه خلال سنوات قادمة ربما لا تكن كثيرة تتحول جميع الشركات الى شركات نقية

232
01:15:54.300 --> 01:16:14.950
لانه مجتمع في الحقيقة هو الذي يفرض رأيه وكلمته على هذه الشركات. اذ رأوا ان الناس هجروا الشركات غير النقية واتجهوا للشركات النقية فستتحول جميع الشركات الى شركات نقية. فاذا المجتمع في الحقيقة مسؤول بالدرجة الاولى. المجتمع مسؤول بالدرجة الاولى عن هذه المسألة. فيقال

233
01:16:14.950 --> 01:16:28.950
الناس لا تساهموا ولا تدخلوا الا في الشركات النقية وهي ولله الحمد الان في تزايد كان قبل سنوات لا يوجد ولا شركة ثم وجد ثلاث شركات ثم زادت الى الان اصبح اثنين وعشرين شركة تقريبا

234
01:16:29.350 --> 01:16:42.600
وربما هناك شركات في طريقها للتحول لان تصبح شركات نقية احسن الله اليكم سائل يقول يا شيخ ما اسم هذه الشركة على كل حال هم هم لما اعلنوا يعني عن هذا صراحة

235
01:16:42.950 --> 01:17:02.100
في الصحف هي شركة المراعي وانما سميتها وليس من عادة التسمين لانهم حقيقة اعلنوا هذا. اعلنوا عن عن اه القروض الربوية طلعت في بعض الصحف على نشرة الاصدار ومن ضمنها اه قروظ والتي هي قروظ ربوية لان

236
01:17:02.550 --> 01:17:18.000
الشركات والبنوك لا تقرض لوجه الله عز وجل ليس عندهم قرض اسمه قرض حسن كل القروض موجودة عندهم قروض البوية اللهم الا ان يوجد قرض من البنك الصناعي او او الزراعي لكن قروض قليلة مقارنة ببقية اه القروض

237
01:17:18.000 --> 01:17:39.800
اقترظتها هذه الشركة ولذلك نقول ما دام توجد ما دام انه توجد عندهم هذه النسبة من القروض وهي تزيد على عشرين في المئة فنرى عدم جواز المساهمة فيها. احسن الله اليكم يقول من اخذ جوائز من البنك وتخفيضات فيما سبق فماذا يعمل؟ اه اذا كان لا يعلم بالحكم

238
01:17:39.950 --> 01:17:57.700
وهذه قاعدة قاعدة في الربا اذا كان لا يعلم الحكم وقبظه فان الله تعالى يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله اذا كان قد دخل عن جهل

239
01:17:58.100 --> 01:18:13.850
وقبظ آآ ذلك الشيء فانه لا شيء عليه لهما سلف له ما اخذ وامره الى الله تعالى اذا تاب الى الله الام هذا فان الله تعالى يتوب عليه اما اذا كان الربا لم يقبض

240
01:18:14.500 --> 01:18:38.400
فان القاعدة هذا فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يأخذ رأس المال ويترك الربا هذه قاعدة مفيدة في مسائل الربا ذكرها الله عز وجل نقول من وقع في الربا عن جهل وقبظ الربا فله ما سلف لا نقول له آآ حط ما اخذته وتصدق بما قبظت

241
01:18:38.400 --> 01:18:55.000
لا نقول هذا لهما سلف وامره الى الله فمن جاه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ولهذا لم يطالب النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الربا قبل علمه بالحكم لم يطالبهم بان آآ يضعوا الربا وانما آآ

242
01:18:55.000 --> 01:19:14.000
امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الربا عن من؟ عن الربا القائم الموجود  قال كل ربا في الجاهلية موضوع واول ربا اضعه ربا عمي العباس ويدل لذلك ايضا الاية الكريمة وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم

243
01:19:14.300 --> 01:19:28.750
اه اذا كان لم يقبض هذا المال فنقول لك رأس المال فقط ذاك رأس المال ولا تأخذ الربا اما اذا قبضه فهذا لا شيء عليه لهما سلف وامره الى الله

244
01:19:29.250 --> 01:19:51.000
اما بالنسبة للهدايا نحن قلنا انها محرمة ولا تجوز والحكمة من منعها هو سد ذريعة الربا وقد لا يكون فيها ربا لكن باب سد الذريعة وهذا يصلح ان يكون مثالا لما ذكرناه من ان الشريعة قد سدت جميع الذرائع الموصلة للربا فمن هذا القبيل منع المقترض من ان

245
01:19:51.000 --> 01:20:12.650
المقرظ اية هدية قبل الوفاة مطلقا مطلقا وهذا من باب سد الذرية على الربا لكن اذا كان الاخ السائل وقع فيه عن جهل فلا شيء عليه احسن الله اليك يقول طلب مني احد الاخوة قرضا مبلغا من المال على ان اشتري له به اشياء وقال لي سارد لك مبلغك الذي

246
01:20:12.650 --> 01:20:29.850
طلبته منك واعطيك معه اتعبك. فهل يجوز لي ان اخذ هذه الاتعاب وهي مقابل خدمتي له وليس زيادة في مبلغ المقترض اه القرض يجب ان يرد فيه المثل ولا يجوز ان

247
01:20:29.900 --> 01:20:44.000
فرد معه زيادة مشترطة ولا يجوز ان يردنا معه زيادة مشترطة فاذا كان قد اقترض منه مبلغا فلا يجوز ان يقول سورد لك المبلغ ومقابل اتعابك فان هذه الزيادة محرمة

248
01:20:44.250 --> 01:21:07.650
ولكن اه بعظ الناس يسمي التورق قرضا ربما سمى المرابحة الامن بالشراء قرضا فبعض الناس عنده مطلقات يتوسعون في اطلاق لفظ القرظ والقرض خاص بمن يدفع مالا لما دفع مال لمن دفعوا به ويردوا بدله

249
01:21:08.350 --> 01:21:32.100
وهو كما ذكرنا في دروس سابقة فالاصل صورة القرض صورة ربوية لانها دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله وهذا المال مال ربوي ولكن الشريعة اجازت القرظ من باب تشجيع الناس على التعاون والتكافل والاحسان والارفاق

250
01:21:32.650 --> 01:21:51.850
فاذا اصبح يراد به معاوضة فانه يكون محرما وحينئذ نقول بمثل هذا الذي قال اقرظني وارد لك القرظ واعطيك مقابل اتعاب ان هذا لا يجوز ان هذا محرم لان القرض لا بد ان يتمحض فيه الاحسان

251
01:21:52.100 --> 01:22:07.750
هذا الشخص الذي قد اقرضك اجره على الله عز وجل. اجره على الله سبحانه ولذلك لا يجوز ان يأخذ هذه الزيادة. نعم. لو كانت الزيادة غير مشترطة وغير متعارف عليها لا بأس

252
01:22:08.100 --> 01:22:23.150
كما استسلم النبي صلى الله عليه وسلم لرجل بكرا  اتى يتقاضاه قالوا يا رسول الله لم قال اعطوه مثل سنه. قالوا لم يجد مثل سنه قال اعطوه سنا خيرا من سنه. فان خير الناس احسنهم

253
01:22:23.150 --> 01:22:41.650
قضاء فاذا كان ذلك آآ غير مشترط فانه لا بأس به يعني مثلا اقرظك شخص عشرة الاف ريال ثم لما اردت ان تقضيه حقه عطيته عشرة الاف ريال واعطيته هدية

254
01:22:41.850 --> 01:22:56.950
او اعطيته احد عشر الفا من غير شرط هذا لا بأس به لكن من غير شرط ولاحظ هنا ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. لو كان هناك متعارف على هذه الزيادة كما في بعض البنوك وبعض المؤسسات فان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولا يجوز

255
01:22:56.950 --> 01:23:08.250
الخلاصة ان نقول اخ السائل ان هذه الزيادة التي اشترطها المقرض على المقترض انها محرمة. احسن الله اليكم واثابكم وصلوا على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين