الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يشبع عليكم نعمه وان يبارك فيكم وان يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلكم ممن يفهم كلام الله جل وعلا وينزله في منازله على وفق مراد الله جل وعلا فقد اخذنا فيما مضى يتعلق احكام العموم وذكرنا ان الاصل ان اللفظ العام يشمل بحكمه جميع الافراد المنضوية تحته وانه لا يصح اخراج فرد من افراد العموم عن حكمه الا بدليل وهذا لاخراج يسمى التخصيص والتخصيص نوع من انواع التأويل لانه صرف لللفظ الظاهر وهو اللفظ العام عن معناه الذي هو الاستغراق والدلالة على شمول حكمه لجميع الافراد وهذا التأويل ان كان بدليل كان مقبولا وان كان بغير دليل لم يكن مقبولا وهذا فيما يتعلق بالعموم يقال له التخصيص ولابد في التخصيص ان يأتي دليل يدل على هذا التخصيص وذكرنا من امثلته مثلا ان الشريعة قد جاءت بان التكاليف تشمل جميع الافراد بلا استثناء فمن خصص فردا عن التكاليف قلنا له احضر الدليل على هذا التخصيص مثال ذلك كان الدليل بان جميع المؤمنين يخاطبون بفريضة الصيام كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الى ان قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ثم جاء التخصيص بعدها في قوله فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وهكذا في الصلاة في قوله واقيموا الصلاة ثم جاءنا النص بان المرأة كالحائض لا يجب عليها ان تصلي وليس عليها قضاء الصلاة. فهذا قيس مقبول وصرف لللفظ عن ظاهره من دلالته على استغراق جميع الافراد لوجود دليل التخصيص فاما اذا كان التخصيص بدون دليل فانه لا يكون مقبولا ومن امثلة هذا مثلا من قال بان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم او من قال بان من بلغ درجة الولاية فان التكاليف ترتفع عنه كما يقول بعض وولاة المتصوفة فمثل هذا لا يقبل ولا يتوافق مع مدلول النصوص العامة الا اننا نشاهد مما يبطل هذه المقالة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مطالبا بالتكاليف الشرعية ولم يتركها حتى وفاة صلى الله عليه وسلم وهناك مواطن قد يقع التردد في شمول اللفظ العام لها. ومن امثلة هذا في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فقد وقع التردد في هذا اللفظ هل يشمل المماليك او لا يشملهم على ما تقدم معنا في الدرس الماظي ومنشأ الخلاف هل هذا التخصيص له دليل مقبول؟ او ان هذا ليس مبنيا على دليل هذا منشأ الخلاف ولعلنا ان شاء الله ان ان نقرأ في هذا اليوم ما يتعلق بالتخصيص واحكامه نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. اللهم وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى التخصيص اصول عامي على بعض افراده وقابله حكم ثبت لمتعدد. والاصح جوازه الى واحد ان لم يكن العام جمعا واقل الجمع ان كان العام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما. والمراد به الخصوص ليس مرادا. بل كلي استعمل في جزئي فهو مجاز قطعا. ولا ان الاول حقيقة فهو حجة ويعمل بالعامي ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص وهو قسمان متصل وهو خمسة الاستثناء وهو اخراج بنحو الا من متكلم واحد في الاصح. ويجب اتصاله عادة في الاصح. اما في المنقطع فمجاز في الاصح والاصح ان المراد بعشرة في علي عشرة الا ثلاثة العشرة باعتبار الاحاد. ثم اخرجت ثلاثة ثم اسند الى الباقي تقديرا وان كان قبله ذكرا ولا يصح مستغرق والاصح صحة استثناء اكثر والمساوي والعقد الصحيح. وان الاستثناء من النفي اثبات اكسب والمتعددة ان تعاطفت فللمستثنى منه. والا فكل لما لديه ما لم يستغرقه. ولا صح انه يعود للمتعاطفات بمشرك. وان القران بين جملتين لفظا لا يقتضي التسوية في حكم لم يذكر والشرط وهو تعليق امر بامر كل منهما في المستقبل او ما يدل عليه وهو كالاستثناء. والصفة والغاية وهما كالاستثناء. والمراد غاية عموما يشملها ولم يرد بها تحقيقه مثل حتى يعطوا الجزية. واما مثل حتى مطلع الفجر وقطعت اصابعه من الخنصر الى الابهام العموم وبدلوا بعض او اشتمال ولم يذكره اكثر ومنفصل فيجوز في الاصح التخصيص بالعقل وتخصيص الكتاب به والسنة بها وكل بالاخر وبالقياس وبدين خطاب ويجوز بالفحوى. والاصح ان عطف العامي على الخاص ورجوع ضمير الى بعض ومذهب الراوي وذكر بعض افراد العام لا يخصص. وان العامة لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه. وان النحو نهى عن بيع غرر لا يعم قال المؤلف هنا والتخصيص والمراد به اخراج بعظ بعد العام عن حكمه وهناك اختلاف بين المنهج الذي يسير عليه الاصوليون الذين يقولون بان التخصيص بيان ان بعض افراد العام لم تدخل تحت حكمه وبين اهل اللغة الذين يقولون بان التخصيص اخراج بعض افراد العام عن حكمه فرق بينهما ان الاصوليين يقولون هذه الافراد لن تدخل اصلا حتى يتم اخراجها والتخصيص هو بيان انها لم تدخل بينما عند اهل اللغة يقولون بانها دخلت ثم تم اخراجها بواسطة التخصيص ومنشأ هذا ان البحث الاصولي يرتكز على الخطاب الالهي والمتكلم بالخطاب الالهي سبحانه وتعالى يعلم ان هذه الافراد الخاصة لم تدخل في اصل حكم العام وبينما اهل اللغة يبحثون في آآ الكلام آآ الذي يتكلم به الناس هم قد يفوتهم بعض افراد العام وبالتالي يحتاجون الى اخراج بعض الافراد من من حكم العام بالتالي يكون آآ التخصيص اخراجا وليس بيانا لعدم الدخول. قال وقابله يعني الجملة التي تقبل التخصيص او العموم الذي يقبل التخصيص هو الحكم الذي ثبت لمتعدد. اما الحكم الذي ثبت واحد فانه لا يقبل التخصيص كقولك محمد رسول الله فهذا لا يقبل ان يرد عليه تخصيص لانه حكم ثبت لواحد وليس لمتعدد والاصح يعني الارجح جواز ورود التخصيص الى ان لا يبقى الا فرد واحد فقط من افراد العامة وهناك من يقول هناك ثلاثة اقوال في الحد الذي يجوز ان ينتهي اليه التخصيص فمنهم من يقول لا بد بان يبقى ثلاثة لانه اقل الجمع منهم من يقول لابد ان يبقى اثنان والمؤلف اختار انه لابد ان يبقى في دلالة العام اه دلالته على فرد واحد بعد التخصيص. بشرط الا يكون العام جمعا قدم معنا ان الفاظ العموم منها ما هو جمع كلفظة كل والجمع المعرف بالجمع المضاف الى معرفة فهذه في التخصيص فيها لابد ان يبقى ثلاثة. على كلام المؤلف واما النكرة في سياق آآ النفي والمفرد المعرف بالاستغراقية اسماء المبهمة فيجوز التخصيص فيها الى ان لا يبقى الا فرد واحد قال واقل يعني يجوز تخصيص العموم الى اقل الجمع ان كان اللفظ العام جمعا. واقل الجمع على الخلاف فيه هل هو ثلاثة او اثنان اللفظ العام يرد على ثلاثة انحاء الاول العام المستغرق وهو الذي لا يوجد له ولا مستثنيات وكقوله والله بكل شيء عليم على قول والثاني العام المخصوص ولفظ عام ورد عليه مخصص اخرج منه بعظ افراده كقوله والله خالق كل شيء حيث نعلم انه سبحانه لا يدخل في هذا العموم والثالث عام اريد به الخصوص ومن امثلته في قوله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فانه لم يرد به الاستغراق ولم يرد به العموم المخصوص وانما المراد به اه خاص وهو انه قد قال بعض الصحابة بان قريشا قد جمعت لكم فكأنهم لما آآ ارادوا ان يهيبوا الناس ويخوفوهم يخوف الصحابة قالوا هذا اللفظ قال والعموم المخصوص يعني نوع الثاني العام الذي ورد عليه تخصيص عمومه مراد يعني للافراد هذا مراد من جهة تناول اللفظ لكل الافراد لكن من جهة الحكم لا تدخل الافراد المخصوصة في الحكم العام. فلما قال آآ يا ايها الذين الذين امنوا كتب عليكم الصيام من جهة اللفظ يدخل فيه النساء الحيض والنفساء هذا من الذات اللفظ تناول لكن من جهة الحكم هن لا يدخلن في حكم هذا العام قال والعام الذي يراد به الخصوص ليس مرادا يعني لا يراد به الاستغراق. بل هو يعني العام الذي يراد به الخصوص قلي فقوله ان الناس الذين قال لهم الناس كلمتان ناس لفظ كلي. لانه صادق على جميع الافراد لكنه استعمل في معنى جزئي فان المتكلم بذلك واحد ولذلك فالعام الذي يراد به الخصوص مجاز قطعا لانه لان اللفظ العام حقيقته في الاستغراق والشمول لجميع الافراد والاصح يعني القول الارجح ان الاول هو العامي المخصوص حقيقة في دلالته على بقية الافراد بعد التخصيص وبالتالي يكون العام الذي ورد عليه التخصيص حجة في بقية الافراد غير لافراد المخصوصة فلما قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام قلنا هذا يدل على العموم حتى ولو ورد عليه آآ التخصيص وهو حجة في بقية الافراد قال متى نعمل بالعام؟ هناك ثلاثة اقوال قول يقول بمجرد ورود العام يجب العمل به وحمله على الاستغراق والدلالة على جميع الافراد حتى يأتي دليل يخصصه. وطائفة تقول لابد ان ننتظر ونبحث حتى يغلب على ظننا انه لا مخصص لذلك اللفظ العام. واخرون قالوا لا بد ان يقطع ذلك والصواب ما ذكره المؤلف هنا من انه يجب العمل بالعام بمجرد وروده على المكلف. ولذا قال ويعمل باللفظ العام ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن مخصص المخصصات تنقسم الى قسمين القسم الاول المخصصات المتصلة وهي التي ترد مع العام في خطاب واحد والنوع الثاني المخصصات المنفصلة وهي التي تأتي في خطاب مستقل عن الخطاب العام قال المخصص المتصل خمسة انواع اولها الاستثناء والاستثناء آآ عرفه بانه اخراج يعني اخراج بعظ ما تناوله الكلام بحكمه بنحو الا لو قال بي الا وما مات لها فان هناك ادوات تماثل الا مثل عدا وحاشا وغير قال من متكلم واحد في الاصح ومن امثلته قوله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من يريد مثال اخر ها الا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الا الذين امنوا في اخر سورة الشعراء طيب قال الاستثناء له شروط الشرط الاول ان يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه فلا يصح ان يكون اه بعيدا عنه قال ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة. يعني اليسير كما لو كان هناك سعال او كان هناك تتمة للكلام او نحو ذلك هذا لا يظر ولا الاتصال اما اذا كان منفصلا فانه لا يكون استثناء مقبولا ولذلك لو قال له علي عشرة وبعد اسبوع قال له علي عشرة الا ثلاثة لم يقبل الاستثناء لعدم اتصال قال قال اما في المنقطع يعني هناك استثناء منقطع بمعنى لكن فهذا مجاز في الاصح والاستثناء المنقطع يكون المستثنى مغاير للمستثنى منه في جنسه. كما لو قلت حضر الطلاب الا الاساتذة الاساتذة ليسوا من الطلاب فيشترط في المستثنى ان يكون من جنس ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فاذا كان من غير جنسه قيل عنه استثناء منقطع استثناء منقطع بمعنى لكن كانه قال لكن لكن الاساتذة لم يحضروا وهذا ليس على حقيقة الاستثناء وانما هو من الاستعمال المجازي المجازي قال والاصح ان المراد بالعشرة في قوله علي عشرة الا ثلاثة العشرة باعتبار الاحاد ثم اخرجت ثلاثة لما قال عشرة الا ثلاثة هل هي بمثابة كلمة واحدة؟ او هي ثلاث كلمات ركبت بعضه. نعم رعد فان قلت هي بمثابة الكلمة الواحدة فحينئذ كانك قلت علي سبعة وتقدم معنا ان هناك من ينظر الى الجمل بتمامها وهناك من يكون نظره الى الكلمات المفردة المؤلف اختار النظر الى الكلمات المفردة قال ثم اسند الى الباقي تقديرا وان كان قبله ذكرا. فلما قال علي عشرة فهنا كأنه اثبت العشرة الكاملة ثم اخرج الثلاثة على اختيار المؤلف قال ولا يصح مستغرق هذا الشرط الثالث من شروط الاستثناء وهو الا يكون الاستثناء مستغرقا. فلو قال له علي مئة الا مئة لوجبت المياه الكاملة لماذا؟ لان الاستثناء هنا مستغرق والاستثناء المستغرق لا يصح قال والاصح صحة الاستثناء الاكثر. كما لو قال له علي مئة الا سبعين فهنا يقول المؤلف بصحته قال وكذلك آآ صحة الاستثناء المساوي كما لو قال له علي مئة الا خمسين. وهكذا الاصح صحة استثناء العقد الصحيح. كما لو قال له مئة الا عشرة قال وان الاستثناء من النفي اثبات فاذا كان الكلام نفيا فوردت عليه استثناء فكأنه اثبات. فلما قلت لا اله هنا نفي الا استثناء الا الله فيكون اثباتا كانك تقول الا الله فهو اله حق وبعض اهل العلم قال الاستثناء من النفي جهل المستثنى فكأنه اذا جاء القوم الا زيدا كأنه يقول زيد لا ادري هل جاء او لم يأت؟ والجمهور يقولون الاستثناء من اه النفي اثبات ومن الاثبات نفي. فلما قلت لم يأتي القوم الا زيدا فعند الجمهور لون زيد قد جاء الاستثناء من النفي اثبات والحنفية يقولون هو جهل بحكم المستثنى وبالعكس يعني ان الاستثناء من الاثبات نفي فلما قال جاء القوم الا زيدا فانت تنفي مجيء زيد ولا تقول بعدم علمك لمجيء كما قال الجمهور خلافا للحنفية قال والمتعددة ان تعاطفت يعني اذا كان هناك جمل متعددة وتعقبها استثناء فحينئذ ايها الذي آآ يستثنى منه وهل نقول بانها للجميع او للبعض مثال ذلك لما قال له علي عشرة الا اربعة الا اثنين فحينئذ نقول الاثنين نخرجها من الاربعة فيبقى اثنان والاثنان الباقية نخرجها من العشرة فيبقى ثمانية يبقى ثمانية قال ان تعاطفت يكون الاستثناء للمستثنى منه والا فكل لما يليه ما لم يستغرقه. فلو قال مثلا له علي عشرة الا اربعة الا خمسة فحينئذ نقول يبقى واحد لماذا؟ لان الخمسة لا يمكن استثناؤها من الاربعة قال والاصح ان الاستثناء يعود للمتعاطفات بمشرك ويعني انه اذا كان هناك اه استثناء بعد جمل متعاطفة فانه يعود الى جميعها الا ان يدل دليل على غير ذلك. يعني مثلا في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الا من تاب فقوله الا من تاب يعود الى الجمل الثلاثة في الشرك والقتل والزنا الا ان يدل دليل على ان الاستثناء يكون للبعض دون الجميع. كقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك فالاستثناء هنا بالاتفاق انه يعود الى قوله واولئك هم الفاسقون. لانها الجملة المقارنة لها وبالاتفاق انها لا تعود الى قوله فاجلدوهم ثمانين جلدة لان هذا من حق اه المقذوفة فلم يسقط بالتوبة سيبقى في قوله ولا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. فالجمهور يقولون الاستثناء يعود اليها خلافا الحنفي ايه ومن امثلته في قوله جل وعلا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فهنا الا من اعترف غرفة بيده يعود الى اي الجمل اه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فاني فانه مني. اذا يعود للجملة الاولى دون الجملة الثانية المقارنة لماذا؟ لقيام الدليل على ذلك ثم ذكر المؤلف دلالة الاقتران قال والاصح ان القران بين جملتين لفظا لا يقتضي التسوية في حكم لم يذكر. فاذا قرن بين شيئين في حكم لا يعني تساويهما في بقية الاحكام سواء كان قرنا بين جملتين او كان قرنا بين مفردين ويمثلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده فالجمهور يقولون ان قوله ولا ذو عهد بعهد ذو العهد يعني انه لا يقتل المعاهد وقت العهد والحنفية قالوا بانه قد قرن بين الجملتين فيكون معناها ولا ذو عهد في عهده بكافر بايش بكافر قالوا لان الاقتران بينهما يقتضي مساواتهما في الحكم ومثله في عطف المقترنات ومن امثلة هذا في قول الله جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوا وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فانه قارن بين الخيل والبغال والحمير في الركوب وفي الزينة فقال الحنفية بان هذا يقتضي تساويها في الحكم في حكم اكلها. ولذلك رأى الحنفية انه لا يجوز اكل الخيل ولان البغال والحمير لا يجوز اكلها قالوا فكذلك الخيل. هذي تسمى ايش دلالة الاقتران واكثر الاصوليين على عدم الاحتجاج بها المخصص المتصل الثاني الشرط والمراد به هنا الشرط اللغوي وليس الشرط الاصطلاحي الحكم التكليفي الوضعي. وانما ليس المراد به الحكم الشرعي اي وانما المراد به الشرط اللغوي الذي من ادواته ان واذا ومن وما الى اخر ادواته وعرفه بانه تعليق امر بامر كل منهما في المستقبل كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره والشرط من المخصصات ومن امثلته قوله جل وعلا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وقوله جل وعلا وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. فاستثنى من المطلقة ثلاثا انه لا نفقة لها الا ان تكون عاملا قال او ما يدل على على الشرط وهو كالاستثناء. يعني ان الشرط له من الاحكام مثل ما للاستثناء المخصص الثالث الصفة والصفة يلاحظ انها لا تقتصر على النعت فقط بل كل ما كان وصفا ومخصصا فانه يقال له صفة ولذلك عند الاصوليين يدخل في اه الصفة النعت ويدخل فيها البدل ويدخل فيها الاظافة وكلها يقال لها صفات وهي من مخصصات العموم ومن امثلته في قوله بسائمة الغنم الزكاة في لفظ في الغنم السائمة الزكاة اه حينئذ نقول في الغنم هذا لفظ عام والسائمة صفة خصصت اللفظ العام ويدخل في الصفة ايضا الحال والمخصص الرابع الغاية ولها ثلاثة احرف وهي الى وحتى واللام وهما كالاستثناء في احكامهما قال والمراد غاية غاية صحبها عموم يشملها ولم يرد بها تحقيقه كقوله حتى يعطوا فقاتلوا الذين هنا عموم بعد ذلك قال حتى يعطوا الجزية عن يد فهنا خصصنا به الحكم الاول. وقلنا آآ اهل الكتاب الذين ادوا الجزية لا يجوز ذو قتلهم ومثله في المطلقة ثلاثا في قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فقلنا المطلقات ثلاثا اللاتي نكحن نكحهن ازواج اخر مستثنيات ومخصوصات من قوله فلا تحل له الاية قال فالذي يرد عليه التخصيص هو العام الذي جاء بعد الغاية افراد يشملها اللفظ العام وفي مرات يؤتى بالعام ويجعل بعده حرف غاية ويكون ما بعده من غير افراد العام فيكون لتأكيد العموم ومثله بقوله جل وعلا سلام هي حتى مطلع الفجر كلام هي يعني ليلة القدر حتى مطلع الفجر اذا طلع الفجر انتهت الليلة فيكون هذا ليس من التخصيص وانما من تأكيد العموم لان ما بعد الغاية ليس من افراد اللفظ عام ومثله قوله قطعت اصابعه من الخنصر الى الابهام. فانه ليس بعد الابهام شيء وبالتالي لا يكون من باب التخصيص وانما يكون من باب تأكيد العموم وتحقيقه والمخصص الخامس بدل بعظ من كل او بدل الاشتمال ومن امثلة قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فقوله لله على الناس هذا من الفاظ العموم. وقوله من استطاع هذا من البدل. فهو مخصص لللفظ العام والمؤلف قد ذكره من مخصصات العموم. وهناك طائفة من اهل العلم قالوا لم يذكروه باعتبار انه جزء من اجزاء الصفة وبالتالي لم يفردوه بالذكر النوع الثاني من انواع المخصصات المخصصات المنفصلة وهي التي تأتي في خطاب مستقل قال فيجوز في الاصل صح التخصيص بالعقل ومن امثلته تخصيص نصوص التكاليف بالمجانين آآ الصغار فهذه لما قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص. قال ولله على الناس هنا عام فقلنا بان العقل يدل على ان المجنون لا يدخل في هذا الخطاب وبعضهم ذكر ايضا من المخصصات الحس عليه بقوله تدمر كل شيء بامر ربها وفي الحس نجد ان السماوات اراضين لم يتم تدميرها قال ومن المخصصات تخصيص الكتاب به ومن امثلته في قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ورد تخصيصها في غير المدخول بها. في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم فطلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومثله في قوله جل وعلا ولا اي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فهذا من تخصيص الكتاب بالكتاب و تخصيص الكتاب بالكتاب يدخل فيه التخصيص بالمتصلات يعني لما نزل آآ قوله آآ جل وعلا غير اولي الظرر هذا من التخصيص بالصفة هو تخصيص للكتاب بالكتاب كذلك من المخصصات المنفصلة تخصيص السنة بواسطة السنة ومن امثلته في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر وقوله فيما ما هنا اسم موصول فيفيد العموم ولكن وردنا تخصيص له في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة فدل هذا على ان قوله فيما يعنيه فيما زاد عن الخمسة الا والسكر قال وكل بالاخر يعني يمكن ان يرد تخصيص الكتاب بواسطة السنة كما في قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما مع حديث لا قطع فيما دون ثلاثة دراهم وحديث لا يقطع الا في ربع دينار فصاعدا وهكذا يمكن ان يرد دليل من السنة يتم تخصيصه بواسطة الكتاب في قول الجماهير خلافا للامام الشافعي رحمه الله تعالى هكذا ايضا يمكن ان يرد التخصيص بواسطة القياس ومن امثلته في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وقولها الزانية والزاني من الالفاظ العامة لانه مفرد معرف باهل الاستغراقية فيفيد العموم ثم ورد تخصيصه في الكتاب في قوله فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب هي الامة الزانية. فلا تجلد الا خمسين جلدة ثم قسنا على الامة المملوكة الذكر. فقلنا بانه لا لا يستثنى او يخصص من قوله الزانية والزاني فلا يجلد الا خمسين جلدة قال وبدليل الخطاب دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة ومن امثلته جاءنا في قوله الغنم الزكاة ثم جاءنا في الحديث في كل اربعين في سائمتها تشاد ففهم من قوله في الغنم السائمة ان غير السائمة لا زكاة فيه. وبالتالي قلنا بان اللفظ افضل اول العام تم تخصيصه بواسطة الثاني وهكذا يجوز التخصيص بواسطة الفحوى الذي التي هي مفهوم الموافقة الاولوي ومن امثلة ذلك في قوله اه فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وهنا قلنا بان الولد لا يجوز له ان يأفف الوالدين. فمن باب اولى الا يقوم بما هو اعلى من ذلك. ومن هنا قلنا بان اية حد القذف مخصوصة بقوله فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما فلو قذف الوالد ولده لم عليه الحد وهكذا في القصاص قال والاصح ان عطف العامي على الخاص ورجوع ظمير الى بعظ ان عطف العام على الخاص لا يفيد التخصيص. فاذا ورد عام قبله خاص حينئذ نجري العامة على عمومه اه نحكم على الخاص بخصوصه وهكذا اذا وجد ظمير يرجع الى بعظ الافراد فانه لا يصح التخصيص به وكذلك لا يجوز لنا ان نخصص اللفظ العام الوارد في الحديث بكون الصحابي له يخصصه فان العمل بالنص النبوي و وقال وفي قوله فاطعام ستين مسكينا ستين طاهر في ان العدد مراد فمن جاءنا وقال المراد اطعم ستين مرة بغض النظر عن عدد المساكين قلنا هذا تأويل لمعنى مرجوح بعيد لفظ الراوي لا يصح ان يكون مخصصا له. وقد ذكر ذلك في مسائل اه الاخذ لما زاد عن القبضة قال وذكرى بعض افراد العام بعده لا يخصصه هكذا الاصل ان اللفظ العام يشمل جميع افراده سواء كانت معتادة او كانت غير معتادة. فلما قال اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فقوله امرأة هنا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم فلا يصح لنا ان نقصره على المعتاد وهو الحرة او على الامة بل يجب اجراؤه على عمومه و هكذا لا يصح ان نقصر عام على ما وراءه قال قوله نهى عن بيع الغرر فهنا قال بيع الغرر هل لو قال نهى عن الغرر في البيع لكان عاما يشمل القليل والكثير لان الغرر معرفة الاستغراقية فتفيد العموم. لكن لما قال عن بيع الغرر اصبحت الغرر هنا للعهد فكأنه قال العهد البيع الذي غالبه الغرر وبالتالي لا تكون من الفاظ العموم وانما يكون من الالفاظ التي يراد بها العموم المخصوص العموم الذي يراد به التخصيص نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى مسألة جواب السؤال غير المستقل دونه تابع له في عمومه والمستقل الاخص جائز ان امكنت معرفة المسكوت. والمساوي واضح والاصح ان العامة على سبب خاص معتبر عمومه. وان صورة السبب قطعية الدخول فلا تختص بالاجتهاد. ويخص وان صورة السبب قطعية الدخول فلا تخص بالاجتهاد. ويقرب منها خاص في القرآن تداه عام لمناسبة مسألة الاصح ان لم يتأخر الخاص عن عملي خصص العام. والا نسخه وان كان كل عاما من وجه فالترجيح عندنا مسائل متعلقة بالتخصيص الاول اذا كان عندنا سؤال وورد له جواب غير مستقل تقول هل جاء القوم فيكون الجواب نعم هنا نعم غير كلام غير مستقل وبالتالي هل هذا الجواب غير المستقل يفيد العموم والجواب انه تابع للسؤال فان كان السؤال عاما كان الجواب غير المستقل عاما فلما قال هل جاء القوم وقلت نعم؟ كانك قلت نعم جاء جميع القوم فيكون مفيدا للعموم ولو قال هل جاء زيد؟ فقلت نعم هذا لا يفيد العموم وانما يفيد خصوص زيد لماذا؟ لان جواب السؤال غير المستقل تابع للسؤال في عمومه وخصوصه قال والمستقل. يعني الجواب عن السؤال. الجواب المستقل عن سؤال اذا كان الجواب عاما كما لو قال هل جاء القوم؟ فقلت جاء القوم كلهم. فحينئذ لا اشكال في عمومه. ولو قال فهل جاء زيد فقلت جاء القوم كلهم فحينئذ نثبت العموم لكن لو قال هل جاء القوم وقلت جاء من كان طويلا من كان طويلا هنا الجواب مستقل لكنه اخص وبالتالي فانه يثبت الحكم في المذكور طيب البقية قال ان والجواب المستقل الاخص جائز ان امكنت معرفة المسكوت عنه اذا كان المسكوت عنه معروف فحينئذ يكون الجواب ملاقيا. مثال ذلك بقوله اه جل وعلا حتى في الاستثناء بقوله اه احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم هنا الاستثناء يحتاج الى بيان وتوظيح لو قلت هل جاء القوم فقلت بعضهم فهنا لم يمكن معرفة المسكوت عنه. من الذي جاء منهم؟ ومن الذي لم يأتي بخلاف ما لو قلت جاء آآ الطوال او جاءت اه من اتصف بالصفة الفلانية قال واذا كان الجواب مساويا للسؤال فحينئذ الحكم واظح انتقل الى مسألة اخرى وهي العام الوارد على سبب خاص ما حكمه هل ننظر الى خصوصية السبب او ننظر الى عموم اللفظ فنقول هذه لها قسمان. القسم الاول اذا كان السبب شخصيا وورد عليه حكم بلفظ عام فهذا يدل على العموم بالاتفاق ومن امثلة ذلك اية الظهار وردت في سبب شخصي متعلق بشخص واحد وقد وردت بلفظ عام فبالاتفاق انها تفيد العموم ومثله في اية القتل او في آآ طيب قال هذا اذا كان السبب شخصيا اما اذا كان السبب نوعيا يعني سئل عن نوع فاوتي بجواب يشمل ذلك النوع ويشمل ما هو اعم منه فحينئذ الارجح من اقوال اهل العلم ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ومن امثلة ذلك في حادثة الوضوء بمياه البحر قالوا يا رسول الله انا نركب البحر ولا نجد الماء افنتوضأ بماء البحر السؤال خاص في حالة فقدان الماء فالجواب قال الماء طهور قال قال هو الطهور ماؤه هو الطهور ماء فهنا لفظ عام الجواب والسبب كان خاصا نوعيا الارجح ان العبرة بعموم اللفظ بانه هو الذي نتعبد لله عز وجل به وليست بخصوص السبب خلافا لطائفة قال والاصح ان العمى ان العام على سبب خاص معتبر عمومه وان صورة السبب تكون قطعية الدخول في اللفظ العام. وبالتالي لا يصح تخصيص وبعد ذلك بواسطة اجتهاد قال ويقرب منه خاص في القرآن اذا جانا خاص ثم تلاه عام مناسبة. فان العام باق على عمومه ولا يصح ان نخصصه بسبب الخاص الذي سبقه عندنا مسائل التعارض مسائل التعارض وهي على انواع النوع الاول اذا تعارض خاص وخاص فحينئذ نبحث عن التاريخ فنعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم فان لم نعرف التاريخ عملنا بالاقوى والارجح الثاني تعارض عام وعام فاولا نحاول الجمع بحمل احد المعنى العامين على محل والعام الاخر على محل ان لم نتمكن فاننا نعمل بالمتأخر منهما ونجعله ناسخا فان لم نتمكن فاننا حينئذ نرجح المسألة الثالثة اذا تعارض عام وخاص فحين اذ نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام في بقية صور العموم ولا نلتفت للتاريخ كما قال الجمهور خلافا لبعض الحنفية لانه امكن الجمع وبذلك نعمل بالدليلين فلا حاجة للقول بالنسخ اذ فيه اطراح لاحد الدليلين يبقى عندنا مسألة اخيرة وهي اذا تعارض عامان من وجه خاصان من وجه ومن امثلته في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر فهي عامة في نوع الصلاة قوله لا صلاة نكرة في سياق النفي خاصة في الوقت لقوله بعد العصر مع قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فهي خاصة في الصلاة المقضية عامة في الاوقات فبالتالي ما انفرد بدلالة احد الدليلين عملنا به وصلاة التطوع بعد العصر نعمل فيها بالحديث الاول وصلاة القضاء في غير وقت ما بعد العصر نعمل فيها بالحديث الثاني يبقى عندنا صلاة القضاء بعد العصر فنحتاج الى الترجيح بين الدليلين في هذا الموطن ما هو الارجح؟ نقول ما قلت مخصصاته ارجح مما كثرت مخصصاته وحديث من نام عن صلاة فليصلها اذا ذكرها هذا اقل في المخصصات من حديث لا صلاة بعد العصر فقد ورد لها مخصصات كثيرة وبالتالي قلنا بان محل التعارض نرجح فيه العام الذي قلت مخصصاته نعم الذي قال رحمه الله تعالى المطلق والمقيد المختار ان المطلق ما دل على الماهية بلا قيد. والمطلق والمقيد كالعام والخاص وانهما في الاصح ان اتحد حكمهما وسببه وكانا مثبتين فان تأخر المقيد عن العمل بالمطلق نسخه والا قيده وان كان احدهما مثبتا والاخر خلافة قيد المطلق بضد الصفة. والا قيد بها في الاصح وهي خاص وعام وان اختلف حكمهما او سببهما ولم يكن ثم مقيد بمتنافيين او كان اولى باحدهما قيد قياسا في الاصح يراد بالمطلق وما دل على شائع في جنسه من غير تعيين على جهة البدلية كما لو قال فتحرير رقبة رقبة شائعة في الرقاب بالتالي فاي رقبة مجزئة ومثله في قوله فعدة من ايام اخر فانها لفظ مطلق ومثله في قوله فصيام ثلاثة ايام فانها تصدق على ثلاثة ايام من ايام الانسان بدون تقييد عرف المؤلف المطلق بانه ما دل على الماهية بلا قيد وصيغة المطلق هي المفرد في آآ صيغة المطلق هي النكرة في سياق الاثبات انقسم الى قسمين نكرة مفردة تصدق على فرد واحد ونكرة جمع فتصدق على اقل الجمع فلو قال لفلان الف ريال هنا الف نكرة في سياق الاثبات فيعطيه اي الف. لو قال له علي سيارة اما اذا قال له علي ثلاث سيارات له علي سيارات وهنا سيارات مطلق لانها جمع نكرة في سياق الاثبات فحينئذ تحمل على اقل الجمع قال والمطلق والمقيد في احكامهما كاحكام العام والخاص التي وردت معنا وحينئذ اذا ورد اذا ورد مطلق ومقيد في حكم واحد فننظر ان كان التقييد بقيدين مختلفين متضادين حينئذ يبقى المطلق على اطلاقه ولا يحمل على احدهما. مثال ذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ القلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب احدى هنا مطلقة ثم ورد لبعض الاحاديث قال اولاهن بالتراب وقيده الاولى بينما في حديث اخر قال اخراهن بالتراب وقيد بقيدين مختلفين متضادين وبالتالي يبقى الاول على اطلاقه ولا يحمل على احدهما وورد في حديث قال الثامنة عفروه الثامنة بالتراب ومثله في قوله جل وعلا وصيام ثلاثة ايام لم يقيدها بالتتابع ولا بغير التتابع مثله في قوله فصياءه فوردنا مرات متتابعة كقوله فصيام شهرين متتابعين ومرات وردت مقيدة بعدم التتابع كقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم وبالتالي نقول المطلق يبقى على اطلاقه لان التقييد ورد بقيود متنافية لا يمكن الجمع بينها فاذا لم يردنا الا قيد واحد او كانت القيود غير متنافية فحينئذ لا يخلو الحال من ثلاثة امور اولها ان يكون قد ورد في حكم واحد فيحمل المطلق على المقيد كما لو قال صل ركعتين ثم قال صلي في المسجد ركعتين فحينئذ نحمل المطلق على المقيد لاتحادهما في الحكم والسبب الثانية اذا اختلف الحكم فاذا اختلف الحكم لم يصح حمل المطلق على المقيد من امثلته في الظهار قال فصيام شهرين. في الظهار قال فتحرير رقبة ثم قال فصيام شهرين متتابعين. ثم قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. بينما في كفارة القتل لم يذكر لاطعام حكم الاطعام مختلف فلا يصح حمل كفارة القتل على كفارة الظهار وبالتالي نقول من عجز عن الصيام فلا يجب عليه الاطعام في كفارة القتل بماذا باختلاف الحكم يبقى لنا الصورة الثالثة وهي ما اذا اتحد الحكم واختلف السبب كما في قوله في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى لم يقيدها بالايمان بينما في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة فهنا الحكم واحد وهو وجوب تحرير الرقبة والسبب مختلف هنا ظهار وهناقة فهذا وقع الاختلاف فيه فمنهم من قال لا يحمل المطلق على المقيد ومنهم من قال يحمل لغة ومنهم من قال يحمل قياسا اذا عرفنا الصور يبقى عندنا في مرات يختلف هل الحكم واحد او متعدد ومن امثلته في اية الوضوء قال واغسلوا ايديكم الى المرافق قيدها بكونه اله المرافق بينما في اية التيمم قال امسحوا بوجوهكم وايديكم ولم يقيدها بالمرافق فهل نحمل المطلق على المقيد او لا قال المالكية والشافعية نعم كلاهما طهارة فحكمهما واحد وبالتالي قالوا في التيمم يمسح الى المرفقين وقال الحنابلة والحنفية الحكم مختلف هناك او غسل وهنا مسح وبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد فالقاعدة متفقون عليها بانه عند اختلاف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد لكن اختلفوا هل هذا من مسائل اختلاف الحكم؟ او لا قال وانهما في الاصح ان اتحد حكمهما وسببه وكانا مثبتين يعني انه يحمل المطلق على المقيد. فان تأخر المقيد عن العمل بالمطلق نسخه يعني اذا جاءنا مطلق ثم ورد بعده مقيد يكون ناسخا له ولعل القول بانه يحمل المطلق على المقيد اولى لان حمل اللفظ الشرعي على البيان اولها من حمله على النسخ لان النسخ يقتضي الغاء اه حكمه والا قيده من امثلة هذه المسألة ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق قال لاصحابه من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين فلما جاء في مكة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع وهنا القطع تقييد فهل نقول المتأخر يكون نسخ للمتقدم باعتبار التاريخ او نقول بان المتقدم لا يعارض معارضة تامة المتأخر ويمكن الجمع بحمل المطلق على المقيد والقاعدة انه اذا امكن الجمع لم يصر الى النسخة قال وان كان احدهما مثبتا والاخر خلافه قيد المطلق بضد الصفة لان هذا ايش؟ من باب التقييد بالمفهوم. مثاله جانا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او نهى اه وقال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ثم جاءنا في حديث اخر قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ففهم من الثاني عدم النهي عن امساك الذكر باليمين في غير حالة البول فيكون مقيدا لللفظ الاول قال وان اختلف حكمهما او سببهما ولم يكن ثم مقيد بمتنافيين او كان اولى باحدهما قيد ولكن المؤلف اختار ان التقييد بالقياس لا باللغة وبالتالي لابد من شروط القياس في هذا التقييد والاكثر على انه تقييد باللغة وبالتالي لا نحتاج الى شروط القياس الشرعي فاعطنا دليل يجعلنا نترك هذا اللفظ على ان قوله ستين نص لان الاعداد نص قال ومثله في قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام بين قول الصيام نكرة في سياق نعم قال رحمه الله الظاهر والمؤول الظاهر ما دل دلالة ظنية والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فان حمل لدليل فصحيح او لما يظن دليلا ففاسد. او لا لشيء فلعب. والاول قريب وبعيد. كتأويل امسك ابتدأ في المعية وستين مسكينا بستين مدة ولا صيام لمن لم يبيت بالقضاء والنذر وذكاة الجنين ذكاة امه بالتشبيه. نعم الكلام في دلالته ينقسم الى منطوق وهو دلالة اللفظ في محل النطق والى مفهوم وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق والمنطوق ينقسم الى نص وهو الصريح في معناه كقولك محمد رسول الله قل هو الله احد والى ظاهر هو الدال على معنيين هو في احدهما ارجح ومن امثلة الظاهر العام فانه يدل على التعميم والشمول والاستغراق وقد يدل على بعض الافراد دون الجميع الاصل في الظاهر ان يحمل على المعنى الراجح ولا يجوز ان نحمله على المعنى المرجوح ومن امثلته الامر فانه ظاهر الدلالة في ان المراد به الطلب الملزم فلا يحمل على غير الوجوب الا بدليل قال الظاهر يدل دلالة ظنية ولعله قال ما دل على معنيين هو في احدهما ارجح فكان اولى والظاهر يعمل به في المعنى الراجح ولا يجوز صرفه الى المعنى المرجوح الا بدليل صرف اللفظ الظاهر عن المعنى الراجح الى المعنى المرجح يسمى تأويلا ومن امثلته التقييد والتخصيص ام لللفظ على مجازه فالتأويل حمل اللفظ الظاهر على المعنى المرجوح دون المعنى الراجح على المحتمل يعني على المعنى المحتمل المرجوح فان كان حمل اللفظ الظاهر على المعنى المرجوح لدليل فيكون تأويلا صحيحا مقبولا ومن امثلته قوله عز وجل واذا قرئ القرآن آآ بقوله جل وعلا واذا قرأت القرآن فاستعذ فان ظاهره ان القراءة اولا والاستعاذة ثانيا لان هذا الاصل في الفاء ان تكون للتعقيب ولكن قد جاءنا في الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ ثم يقرأ فبالتالي تركنا المعنى الراجح وهو التعقيب الى معنى اخر وهو المعنى المرجوح هو مجرد الجمع ومثله في قوله اشهد اذا تبايعتم فان الاصل ان هذا اللفظ يدل على الوجوب ان هذا هو الراجح في الاوامر ولكن جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد دل هذا على ان المراد المعنى المرجوح وهو الندب وليس المعنى الراجح وهو الايجاب وفي مرات قد يترك الظاهر بحيث لا يجعل دالا على المعنى الراجح لما يظن انه دليل فيكون تأويلا فاسدا ومن امثلته ما يقوله المؤول في نصوص الصفات حيث يصرفونها عن معناها الراجح في دلالتها اللغوية الى معاني مرجوحة بدون ان يكون عندهم دليل من امثلة هذا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فان لفظة استوى في لغة العرب اذا وردت مطلقة غير مقيدة بحرف تعني العلو والارتفاع والاستقرار فجاءنا من جاء وظن ان هذا يتنافى مع صفات الله جل وعلا ومع قوله تعالى ليس كمثله شيء. فقال استوى بمعناه استولى فصرف اللفظ عن ظاهره الى معنى المرجوح لما يظنه دليلا فكان تأويلا فاسدا ولو تمعن لوجد انه لا يصح تفسير استوى باستولى. لان الاستيلاء ليس خاصا بالعرش بل الرحمن مستول على جميع الكون ثم انه قال ثم السواء على العرش والاستيلاء لا يدخله ثم هو مستول على جميع المخلوقات ابتداء وبالتالي لا يصح تأويلهم قال او لا لشيء مرات يأتي بعض الافراد و يقومون تحريف اللفظ وصرفه عن معناها الظاهر بدون دليل. كما قال قائل اقيموا الصلاة يعني اذكروا ائمتكم وكتب عليكم الصيام اي احفظوا اسرار مذهبكم ونحو ذلك من تأويلات القرامطة. ومثله قوله وكلم الله موسى تكليما. حيث قال بعضهم جرحه بجروح الحكمة قال والاول ينقسم يعني التأويل الصحيح ينقسم الى طويل قريب وتأويل بعيد او انه يريد اه الصحيح والفاسد فاذا كان المعنى المرجوح قريبا فاننا نحتاج الى ادنى دليل يدل على انه المراد كما في قوله اه فاستعذ واما اذا كان المعنى المرجوح بعيدا فنحن نحتاج الى دليل قوي من اجل اثبات ذلك التأويل ومن امثلة هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان لما جاءه وقد اسلم على ثمان نسوة قال امسك اربعا وفارق سائرهن ده ظاهر هذا اللفظ امسك انه لا يحتاج الى عقد جديد فمن جاءنا وقال امسك معناه اعقد عليهن بعقد جديد فهذا ايش بعيد فيحتاج الى دليل قوي يسنده النفيفة تكون عامة فجاءنا دليل في صيام النفل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصيام في النهار في النفل فقلناه هذا تأويل قريب صرفنا اللفظ في قوله لا صيام فقلنا لا في معناه لا صيام واجب لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن جاءنا وقال لا صيام يراد بها لا صيام قضاء او نذر قلنا له هذا تأويل بعيد وبالتالي نحتاج الى دليل يدل على هذا التأويل يتوافق مع هذا التأويل البعيد ومثله في حديث ذكاة الجنين ذكاة امة الجمهور يقولون من ذك الام كانت زكاة الام زكاة للجنين في بطنها بدون حاجة الى زكاة جديدة وقال بعض الفقهاء المراد بقوله زكاة الجنين يعني انها تماثل زكاة الام فلا بد من زكاة اخرى غير زكاة الام ذكاة الجنين وهذا المعنى او هذا التفسير الاخر قد جعل في اللفظ حروفا مقدرة واما التأويل الاول فلا او اما التفسير الاول فلا يحتاج الى تقدير فيكون الاحتمال الاول اظهر من الاحتمال الثاني فلا نصير للاحتمال الثاني الا بدليل يدل عليه. وصرفه للاحتمال الثاني بدون بدون دليل يكون تأويلا مردودا بارك الله فيكم وفقكم الله للخير. وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله واعلم صلى الله على نبيه نعم يكون له وجه بارك الله فيكم جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان اسفل الكعبين فهو في النار جاءنا في حديث اخر من جر ثوبه ويلاء لم ينظر الله اليه كلمة خيلاء قيد حديث الاول لم يقيد بالخيلاء هل نحمل المطلق على المقيد او لا نحن قسمناها الى ثلاث مسائل كانت الاولى اتحاد الحكم والسبب والثانية اتحاد الحكم واختلاف السبب. والمسألة الثالثة اختلاف الحكم فمن اجل الانواع الثلاثة هنا وقع اختلاف بين اهل العلم قال طائفة هنا اتحاد حكم واتحاد وسبب. فالسبب الاسبال في الثياب والحكم هنا واحد وهو التحريم وقال اخرون الحكم هنا مختلف فالاول قال في النار والساني قال لا ينظر الله اليه قاعدة انه عند اختلاف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. ستكون مثل اية الوضوء التيمم بارك الله فيكم وفقكم الله للخير ستر الله عليه