﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم له من يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله حفظه الله. القاعدة الثانية عشرة الاشتباه في البدعة وارد. نعم

2
00:00:20.950 --> 00:00:36.250
ربما يحصل لبعض الناس اشتباه في بعض المسائل. فهذا قليل. هل هي من قبيل المسائل الاجتهادية او من قبيل المسائل الغير اجتهادية فيصير الحكم على كون هذا الشأن بدعة او ليس ببدعة

3
00:00:36.350 --> 00:00:59.250
بالنسبة لهذا البعض دون غيره امرا مشتبها فيه ومورودا لاحتمال والتردد. مم. مورد الاحتمال والتردد يعني سبب الاهتمام او التردد وبهزا النظر فان الحكم بالبدعة او عدمها بالنسبة لمن حصل عنده هذا الاشتباه يمكن الحاقه بالامور الاجتهادية

4
00:00:59.250 --> 00:01:26.550
ماخذ الادلة يعني بناء على تقارب الادلة وفي هذا المقام يحسن لمن حصل عنده اشتباه الاحتياط بترك المشتبهات وتغليب جانب الحظر وهو الحكم بالبدعية ويمكن ان يدخل في البدع الاضافية كل عمل اشتبه امره فلم يتبين له بدعة فينهى عنه

5
00:01:26.550 --> 00:01:46.750
ام غير بدعة فيعمل به وانا اذا اعتبرناه بالاحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي قد ندبنا الى تركها حذرا من الوقوع في المحظور والمحظور هنا هو العامل بالبدعة. ندبنا وشجعنا صح؟ ندبنا ايه؟ ليست حب لنا

6
00:01:48.100 --> 00:02:09.500
ومما يجدر ملاحزته ان التمثيل للمسألة المشتبه في كونها بدعة من الامور النسبية. اذ هو يختلف باختلاف الناس  ويمكن التنفيذ ذلك بمسألة التسبيح بالمسبحة فان هذه المسألة تدخل في باب المشتبهات. وذلك بالنسبة لمن استشكل حكمه

7
00:02:09.500 --> 00:02:33.350
واشتبى عليه قومها بدعة او غير بدعة وبهذا نخلص الى ان حكم الاشتباه يتنوع. فبنسبة للمشتبه فلا حرج له ان يرجع للحكم بالبدعة وبالنسبة لغير المشتبه فحقه ان يلحق هذه المسألة المشتبهة فيها بمسائل الاجتهاد

8
00:02:33.950 --> 00:02:57.950
وانت في حينئذ الحكم بالبدعة على المخالفة في مسائل الاشتباه بالمخالفة في مسار الاجتهاد يعني ابن المشتبهة من اشتبهت عليه سيجعلها ماذا ماذا تشتبه عليه يجعل المسائل الخلافية ومسائل خلافية قلنا انها لا توصف بالابتداع

9
00:02:58.100 --> 00:03:18.600
مثل ذلك بالسبحة مثلا. بعض اهل العلم قال ببدعيته كالشيخ بكر الاثري. الشيخ الالباني اشتبه عليه يقول بلا شيخ اه الذي اشتبه عليه غلب جانب الحظر. هم. ولو غلب عند الاشتباه سيغلب جانب حفر. فاذا غلب بجانب الحاضر سيتركها. لماذا تركها؟ لانها بدعة عنده

10
00:03:18.750 --> 00:03:45.750
يراد  وهناك نوعان اخران من المسار الخلافية يمكن الحاقهما بالمسائل الاجتهادية وذلك في نفي وصف القول  النور الاول الى السادة هزا القول عن واحد من الصحابة رضي الله عنهم على السبيل الاجتهاد

11
00:03:45.800 --> 00:04:04.950
لا يليق ان ينسب اجتهاد احدهم الى الابط الى الابتداع في الدين. اجلالا لمكانة الصحابة رضي الله عنهم وحملا اجتهاداتهم على احسن الاحوال مثلا كمن قال من الصحابة ابن غزوان بجواز وضع الجريد على القبر

12
00:04:05.550 --> 00:04:18.650
نعم مثلا فهذه مسألة فيها ماذا يا خلاف بين اهل العلم بعضهم حكم عليها بالبدعية لانه ترجح عنده جانب البدعية. بعضهم قال لا هي ليست بدعة والاولاد يقال هذا لان هذا ثبت عن بعض الصحابة

13
00:04:19.150 --> 00:04:39.650
النور السالم اذا اشتهر هذا القول وصار مذهبا من المذاهب المعتبرة لدى اهل السنة والجماعة. وذلك بالنظر الى ان استقرار المذهب وانتشاره يعد مؤخزا خفيا في الاستدلال وهو نوع من الاعتبار. من يمثل هذا

14
00:04:39.900 --> 00:04:59.200
الذي يقول ان اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء هل يدخل قوله في البدعة اصلا؟ نعم. لانه لا يقصد بهذا التعبد ولا يتعبد بالترك. تمام. اخز بحديس ضعيف جيد ولكن هذا

15
00:04:59.200 --> 00:05:16.750
يدخل في ماذا؟ لابد ان تقول البدعة انه ماذا الطريقة المخترعة في الدين تضاهى الطريقة الشرعية يفصل بالسلوك عليها المبالغة في التعبد قالوا عندما ترك هذا القيد مهم جدا. هل عندما ترك اكل لحم الجزور؟ هم. ترك اكل لحم الجزور. ويغسل بيد الترك. او قل او قال ان لحم الجزور لا ينقض بدون اي

16
00:05:16.750 --> 00:05:36.000
عفوا. عندما اكل لحم الجذور ولم يتوضأ. عفوا. هل هو قصد ان اكل لحم الجزور وعدم الوضوء؟ التعبد؟ طيب. هو بل الامر على ماذا على قاعدة اسرة. قالت البراءة الاصلية ممكن تمثل على هذا بمذهب الحنابلة والاحناف؟ ومذهب راجح

17
00:05:36.150 --> 00:05:52.150
ثواب الاعمال للميت. المالكية كانوا هذا قرار شديد. هبة ثواب الاعمال للميت نعم فعند المالكية والشافعية هذا لا يجوز. لكن هل يقولون عن عن فعل حنيبلة والاحنفة انها مرتجعة؟ الذين قالوا بجوازهم الثواب الاعمال للميت؟ لا. لان المسألة فيها خلاف

18
00:05:52.150 --> 00:06:17.150
بين اهل العلم ومذهب الحنابلة والحلاف فيها انت اقوى عند مالك؟ لا يجوز. المالكية والشافعية. لم يجيزوا هبة ثواب الاعمال للميت الا ما استثني. نعم  ولا يرفعوا الا الدعاء والصدقة والحج والعمرة. لان هذا هو الذي وردت فيه النصوص. اما الحنابل والحيث يقولون كل عمل. قراءة القرآن صلاة ركعتين

19
00:06:17.500 --> 00:06:39.400
نعم فهذا خلاف موجود اه وثابت في المناهج القاعدة الثالثة عشرا لا منافاة بين البدعة والخلاف معنى القاعدة خلاف في مسألة من المسائل لا يمنع من اطلاق وصف الابتداع على المخالف فيها. وذلك ان هذا

20
00:06:39.400 --> 00:07:00.000
ربما يقع في مسألة اجتهادية او يقع في مسألة غير اجتهادية وانما ينافي اطلاق وصف الابتداع ويمنعه نوع معين من الخلاف وهو الخلاف الواقع في مسائل اجتهادية. اما النور الاخر من الخلاف هو الخلاف الواقع في

21
00:07:00.000 --> 00:07:35.700
فانه لا يمنع من اطلاق لفظ البدعة ونحن قلنا المسائل الاجتهادية لها ماذا لها اسباب منها ماذا ضعيف جيد سدوا لي زريعة والمشتبهات  ومستند هذه القاعدة اسلامي. الاصل الاول ما علم من ان وقوع الخلاف ليس دليلا على الحق

22
00:07:36.500 --> 00:07:52.050
ولد ابن تيمية رحمه الله وليس لاحد ان يحتج بقول احد في مسائل النزاع. وانما الحجة النص والاجماع مسائل الخلاف لا ينفع تحتج بقول احد حتى لو كان هذا احد صحابي. حتى لو كان عمر رضي الله عنه

23
00:07:52.150 --> 00:08:05.500
لان اذا اختلف الصحابة فليسوا فليس قول احدهم ماذا؟ باولى من الاخر. فعليك ان تبحث عن دليل لترجح بين الاقوال. نعم وانما الحجة ان النصر والاجماع هو دليل مستنبط من ذلك

24
00:08:07.100 --> 00:08:28.500
قدر مقدماته. نعم. مقدماته بالادلة الشرعية لا باقوال بعض العلماء. فان اقوال العلماء يحتج لها الشرقية لا يحتج بها على الادلة الشرعية. نعم تقدر مقدماته بالادلة الشرعية. قال انما الحجة والنص

25
00:08:28.750 --> 00:08:46.900
يقدر مقدمات مسألة ودليل مستنبط من ذلك. تقدر المقدمات الدليل بالادلة الشرعية. ان يقود الحجة النص والاجماع ودليل مستنبط من تقدر مقدمات هذا الدليل هذا الدليل لابد ان يكون بمدى من الادلة الشرعية. هذا الدليل لا ينفع ان يكون من اقوال العلماء

26
00:08:47.300 --> 00:09:00.550
هذا الدليل لا ينفع ان يكون من اقوال العلماء لابد ان يكون دليلا شرعيا كتاب او سنة او قياس او اجماع. لا باقوال بعض العلماء فان اقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها

27
00:09:00.750 --> 00:09:26.700
يرتد لها بالادلة الشرعية. ليحتج بها على الادلة الشرعية. نعم هو يذهب الى مقدمات هو للدليل. تقدر مقدمات الدليل   وقال الشاطبي رحمه الله وقد زاد هذا الامر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في الحجج الاباحة

28
00:09:27.200 --> 00:09:46.050
ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمن الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين اهل العلم لا بمعنى مراعاة الخلاف فان له نذرا اخر بل لغير ذلك مواقع الافتاء في المسألة بالمنع فيقال

29
00:09:46.100 --> 00:10:05.850
والمسألة مختلف فيه فيها فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلف فيها لا لدليل يدل على الصحة مازا بالجواز ولا لتقليد من هو اولى بالتقليد من القالب من طيب لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز

30
00:10:05.850 --> 00:10:24.350
ماذا يقول لمن ولا لتقليد من هوان بالتقليد من القائد وهذا لكل من  طب الشط ليه يا اخويا مجرد خلاف؟ اه. دليلا. جيد. ليه؟ فلكل مجرد خلاف دليل. يعني هناك مسألة فيها قول بمعنى وقول للجواز. قل مثلا

31
00:10:24.350 --> 00:10:38.300
الصلاة اذا كانت رحمة الابن نعم وقول بجواز الصلاة اذا اكلته لحم الابل. فيأتي المخالف فيقول لك كيف تقول بالمنع؟ وهناك من قال بالجواز؟ فيستدل بالخلاف. ولا يجوز الاستدلال بالخلاف

32
00:10:38.300 --> 00:10:58.300
انما يستدل اليه الخلاف. نعم ادارتها تحتج علي وتقول لي ماذا قلت بالمنع والجمهور يقول بالجواز؟ لابد ان تذكر دليل يرجح الجواز؟ نعم هذا معنى قوله لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز. هل عندك دليل يدل على صحة مذهب جواز الصلاة وانت قد اكلت لحم الابل

33
00:10:58.300 --> 00:11:18.300
هل عندك انت مقلد الان؟ هل قلدت من هو اولى بالتقليد؟ من القائم بالمال؟ لو كان كذلك للعامي يجوز هذا. يعني ايه يجوز للعامي مثلا ان يقول انا عالمي الذي اقلده ارى انه اعلم اهل البلد الان فلا قلدته فافتاني بجواز الصلاة مع اكلي. لحم الابل فيكون هذا العامي معذورا في هذه الحالة. اما ان

34
00:11:18.300 --> 00:11:36.900
للي فقط بمجرد وقوع الخلاف على تصحيح الجواز والقول ببطلان المنع فهذا استدلال ليس بصحيح. لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز هذا سيكون ولا لتقليد من هو من تقليد هذا سيكون للعامي. يعني لا يجوز للمجتهد ولا للعامي ان يرجح قولا بمجرد ماذا

35
00:11:37.200 --> 00:11:52.050
بمجرد ماذا؟ الخلاف بل لابد ان يكون عنده هذا دليل يرجح ان كان مجتهدا او عالم اعلم يقلده ان كان عاميا وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمد وما ليس بحجة حجة

36
00:11:52.200 --> 00:12:07.100
جعل ما ليس بمعتمد معتمدا وما ليس بحجة حجة هذا ليس ليس معتمد وليس حجة هو التعليم بالخلاف. نعم. قول الشاطب في اول الكلام قد زاد هذا الامر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف مسائل معدودا في

37
00:12:07.100 --> 00:12:25.700
يقصد ماذا؟ يقصد الاستدلال يعني الاستدلاء الله عز وجل كفانا الاستدلال بماذا؟ بالكتاب والسنة والاجماع والقياس. فهم قالوا لا هذه الدنيا لا تكفي فيها دليلا جديدا سماه ماذا العمل بالخلاف. العمل بالاسهل بالخلاف

38
00:12:25.850 --> 00:12:41.650
الاسد للخلاف والاستبداد للخلافة هزا الامر يقصد يعني الاستدلال بخلاف التجنيد؟ لا هذا الامر زاد هذا الامر على قدر الكفاية. الامر هو الاستدلال عموما. الاستدلال. يعني الشريعة حصلت الاستدلال في ماذا

39
00:12:42.050 --> 00:13:01.700
الكتاب والسنة والاجماع والقياس والادلة المعروفة. طيب هم زادوا امر الاستدلال على قدر الكفاية الله وكفانا الاستدلال ولكنهم زادوا على هذا الاستدلال بماذا بالخلاف؟ زادوا عن هذا الاستدلال بالخلاف كفاية وقرآن وسنة. مثلا كفاية القرآن والسنة بالضبط

40
00:13:01.800 --> 00:13:18.950
والاجماع والقيث بين البدع والخلاف وذكر لهذه القاعدة مستندات المستند الاول ما علم ان وقوع الخلاف ليس دليلا على الحق. يعني الخلاف ليس القائد الاصلي الاول. الاصل الثاني مراعاة المآل. نعم

41
00:13:19.150 --> 00:13:39.150
وذلك ان جعل الايمان بمجرد مانعا من اطلاق لفظ البدعة يفضي الى الا توجد بدعة اسلم كذلك ان الامر الحاصل قيام الخلاف اذ الناس ينقسمون ازاء البدعة اذا وقعت الى فريقين

42
00:13:39.150 --> 00:13:58.800
فريق آخذ بالبدعة منتصر لها وفريق مجانب للبدعة مانع لها ويسير حينئذ نقل الخلاف رافعا لوصف البدع. حيث ان استصحاب الخلاف في كل بدعة ممكن باضطراب. الله يعني ما من مسألة

43
00:13:59.000 --> 00:14:12.450
تقريبا هو قال قيل ببدايتها الا وقع فيها الخلاف. ممكن تستثمر من هذا البدع؟ ها العقدية. نعم. اماية معتزلة البدع الرافضة. البدع العقدية. نعم. لما البدع العملية فالخلاف فيها واقع

44
00:14:12.450 --> 00:14:39.300
ممكن باستمرار ان تقول ان الخلاف في البدعة ماذا؟ لا ينتهي ممكن باستمرار تقويم الخلاف في البدعة لا ينتهي. لأ اللهم الا في البدع التي وقع الاجماع عليها وخذ بدعة الصلاة رغائب الخلاف واقع في بدعيتها. الا ان وقوع هذا الخلاف لم يمنع من اطلاق

45
00:14:39.300 --> 00:14:58.100
البدعة عليها وعندئذ يقال ان الصلاة رغائب بدعة. بالرغم من وجود الخلاف في كونهم بدعة او ليست بدعة وذلك لكون هذا الخلاف وقع في مسألة غير اجتهادية. فلم ينهت هذا الخلاف لمعارضة وصف الابتداع

46
00:14:58.350 --> 00:15:26.950
وانما ينهض بمعرض ابتداع فيه وينفي الخلاف الواقي في مسألة اجتهادية في مسألة يعني الخلاف الضعيف يؤتمر في مسألة نفي البدع. انما ينهض ان يقوى. ينهض يعني يقوى ولم يبعد هذا الخلاف فان لم يقل هذا الخلاف لمعارضة وصف الابتلاء لانه خلاف ضعيف. وانما ده ينهض لمعارضة وصف الابتداع بل وينافيه وينفيه الخلاف

47
00:15:26.950 --> 00:15:47.600
ينهض ويقوى الخلاف الواقع في مسألة اجتهادية الخلاف هذا فاعل ينهض ما هو الذي ينهض لاثبات نفي البدعة خلاف واقع في مسألة اجتهادية اما الخلاف الضعيف فلا يرهب. نعم الخلاف في قلب العذاب

48
00:15:47.900 --> 00:16:07.900
فلم ينهج يعني يقوى غير اجتهادية صح؟ لم يظهر هذا الخلاف لمعارضة وصف الابتداع لان هذا خلاف المسألة ماذا غير اجتهادية خلاف في صلاة الرغائب. هم. خلاف غير اجتهادي. طيب خلاف ضعيف. ومتى ما هو الخلاف الذي ينهض؟ لابطال وصف الابتداع

49
00:16:07.900 --> 00:16:27.550
والخلاف القوي. نعم. قال والمتعين اطلاق وصف البدعة على كل مسألة ثبت بالادلة الشرعية الصحيحة كونها بدعة او كونها بدعة. ولا يمنع من هذا الاطلاق مخالفة مخالف طالما كانت المسألة من المسائل التي لا تحتمل الاجتهاد

50
00:16:27.950 --> 00:16:48.800
اذا كانت المسألة اجتهادية هذا نقول بلا في وصف بدعة. اذا كانت خلافية لا تهتم بالاجتهاد فنقول انه بدعة. قال وسر الفرق  بين الخلاف الواقع في مسألة اجتهادية وبين الخلاف على الواقع في مسألة غير اجتهادية. انما هو النظر الى الشيء الواحد

51
00:16:48.800 --> 00:17:10.750
الا وهو قوة المأخز وقربه وحيث كانت المخالفة مستندة الى مأخز قوي وقريب كان هذا المأخز معتبرا. الصبح مسلا وان كان قد في اشتباه في القاعدة الماضية الاشتباه في البدعة وارد. قد يحدث اشتباه لها دي مسألة خلافية او اجتهادية. نعم

52
00:17:10.950 --> 00:17:34.900
وعدت المسألة من قبيل المسألة الاجتهادية. وحيث كانت المخالفة مستندة الى مأخز ضعيف واهن او كانت مصرة القاتل او الجماعة الشاعلفة شذوذا المسألة من قبيل المساء لغير اجتهاديا. مفهوم الكلام

53
00:17:34.950 --> 00:17:53.350
القاعدة الرابعة عشر. الاجتهاد في تحقيق المنال لا ينافي الابتداع. كل تحقيق مراته هو تحقيق العلة في الفرع تطبيق العلة تحقيق اثبات العلة في الفرد ما تقول مثلا مخدرات مسكرة تحقق مناطق اسكار

54
00:17:53.500 --> 00:18:11.050
تحقق مناطق تحرير المخدرات هو الاسكار تتأكد هل هو موجود في الفرع ام لا؟ قياسا على القمر يعني اذا ثبت الحكم بالبدعة على السورة ما فان الاجتهاد في تحقيق منات هذا الحكم بالبدعة على احاد السور لا يمنع منها

55
00:18:11.050 --> 00:18:35.150
اطلاق وصف البدعة على تلك الصورة بعينها ومن الامثلة على ذلك ان يقال ان التخصيص يوم من السنة بعينه بالصيام دون ان يثبت هذا التخسيس من جهة الشارع فان يعد بدعة. يعني الدليل العام الان مثلا ان تخصيص يوم العبادة بدعة. مثل حديث ابي هريرة في الصحيحين لا تخص يوم الجمعة

56
00:18:35.150 --> 00:18:48.350
يوم الجمعة بالصيام ولا ليلة الجمعة بقيام يأتي شخص يخصص يوم من السنة فنحن نقيس ماذا؟ نقيس الاصل هو عدم جواز تخصيص الجمعة. بصيام ولا ليلتها بقيام. ونأتي شخص يخصص

57
00:18:48.350 --> 00:19:10.800
مثلا يوم مولده مثلا. هم يكون قياسا على ماذا قياسا على اه للنبي عليه الصلاة والسلام متى كان يصوم الاثنين والخميس؟ ويقول ذاك يوم ولدت فيه ونقول منارة التخصيص هذا تنزيل علة الاصل على هذا الفرع امر اجتهادي. وجود هذا الاجتهاد لا يكفي ان هذا الامر بدعة. هذا معنى

58
00:19:10.800 --> 00:19:20.800
نبدأ الامثلة على ذلك ان يقال ان تخصيص يوم من السنة بعينه بالصيام دون ان يثبت هذا التخصيص من جهة الشارع فانه يعد بدعة. ولو قام فلان من الناس بهذا التقصير

59
00:19:20.800 --> 00:19:45.450
فان تطبيق الحكم بالبدعة على فعله هذا يندرج تحت الاجتهاد في تحقيق النمط. قد يحكم عليه البعض بانه بدعة  لانه شاهد النهي دخل في النهي هو النهي عن تخصيص الجمعة بصيام وقيام. وقد يجتهد البعض الاخر فيقول ليس بدعة اذا فعلوا على سبيل التنظيم او على سبيل انه فارغ في

60
00:19:45.450 --> 00:20:01.500
هذا اليوم يستطيع ان يصوم فيه مثلا يوم القيامة يقول مثلا ساصوم يوم الجمعة يعني يوم السبت عندي اجازة مثلا والاجتهاد في تحقيق النمط هذا لا ينافي الابتلاء لا ينكر على من خالف وقال بالابتداع لينكر عليه قوله بالبدعة. اذ ما من شيء يحكم بكونه

61
00:20:01.500 --> 00:20:19.250
بدعة الا ويتوقف على تحصيل هذا النوع من الاجتهاد. وهو الاجتهاد في تحقيق المناط طيب يعني مثلا الصبحان تحقيق مرتين في الصبح هذه مثلا من استدان على الصبح بمسألة تسبيح الصحابة بالحصى يقول هل السبحة هذه تعد

62
00:20:19.250 --> 00:20:36.750
الذي قال تعد من البدع يقول فإن الصحابة هنا ليس حجة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الاصابع انهن مسؤولات مستنطقات. مثلا ولم يسبح لم يسبح العلة تتحقق العلة الابتدائية تتحقق في الصبح لان الصحابة منهم من سبح بالحصى

63
00:20:36.800 --> 00:20:56.800
ثم ان القول بان الاجتهاد في تحقيق المناط ينافي وصف الابتداع يلزم منه الا توجد بدعة اصلا. فهذا باعتبار المآل. بل حتى البدع علي يتوقف تطبيق حكمها في احاديث سور واعيان المسائل ولابد على الاجتهاد في تحقيق الميراث حتى في البدع العقدية

64
00:20:56.800 --> 00:21:19.200
تأكد هل تحققت هذه البدعة في في المعين الذي تتكلم عنه ام لا ومن المقرر ان باب الاجتهاد في تحقيق المناط تصور انغلاقه بحال الى قيام الساعة. لماذا لان انا اقول بانغلاق هذا الباب لادى هذا الى ماذا؟ الى عدم وجود احكام للشريعة في النوازل

65
00:21:19.350 --> 00:21:29.350
يعني باب تحقيق المناط مثلا في المخدرات هذا شيء جديد ما كان موجودا قبل ذلك. لقلت لتحقيق المناطق واثبات العلة في الفرع تحقق من العلة الاصل ثابتة في الفرع. لو قلت

66
00:21:29.350 --> 00:21:43.350
هذا الباب مغلق ونوع من انواع الاجتهاد. فان هذا يغلق اه معرفتنا باحكام النوازل النص التانية احكام النوازل المستجدة. قال ثم انه لا يشترط للاجتهاد فيه اي في تحقيق الميراث يعني. شروط الاجتهاد

67
00:21:43.350 --> 00:21:59.100
معروفة في العلم الشرعي ونحوه ان كان تحقيق المناط هذا في مسألة من المسائل العادية لا يحتاج ان يكون مجتهدا من المسائل العادية كالطبيب مثلا الطبيب قد يجتهد في تحقيق مناطق المحصول مرتبة حتى في الطب

68
00:21:59.250 --> 00:22:24.850
يتحقق ان علة المريض هذا مرض المريض هذا توفرت فيه نفس علل مرض اخر. فيثبت ان هذا المرض هذا المرض مثلا في في الدواء وفي العلاج. نعم معروفة من العلم الشرعي وغيره ونحوه يعني انه اه من دنيوي نعم لا يعني نحوه من العلم الشرعي ونحوه من شروط العلم الشرعي كالمعرفة

69
00:22:24.850 --> 00:22:45.350
بالفقه والاصول يقول الاجتهاد في تحقيق المراد في الامور العادية او كلمة تحقيق المناط عامة تشمل الامور الشرعية والامور العادية الصيام يوم الاثنين ويوم الخميس. شخص يختار يوم الاثنين فقط يسود لا بأس لا بأس. لا لا هذا ثبت هو لابد ان يجمع بينهما ليس شرط ان يجمع بينهما

70
00:22:45.750 --> 00:23:05.300
القاعدة الخامسة عشر لابد للمبتدعة من بدعة ولا عكس لا يلزم من الحكم على شيء. يعني لابد للمبتدع ان يكون عنده بدعة. وليس شرطا لا عكس. ليس لا بد للبدعة ان تكون لها مبتدأ. قد يفعل البدع ولا يكون. مبتلى لا متأول يعني

71
00:23:05.300 --> 00:23:27.350
لا يلزم من الحكم على الشيء بانه بدعة ان يحكم على مرتكبه انه مبتدع. بل ان مرتكب البدعة قد يكون مجتهدا معزور وهذه القاعدة تستند من وتنتمي الى قاعدة اخرى وهي التفريق بين الحكم المطلق على الواقع على الاقوال والافعال

72
00:23:27.350 --> 00:23:47.500
وبين الحكم المعين الواقع على الاشخاص اثنان تلازم في الحكم وبين المقالة والقائد ولا بين الفعل والفاعل وبين ذلك ان الحكم على المقالة والفعل بانه بدعة حكم عام مطلق. لا يلزم منه الحكم على الشخص المعين الذي

73
00:23:47.500 --> 00:24:06.900
صدرت عنه المقالة او الفعل بانه مبتدع ولا تلازم البتة بين الحكم على البدعة والحكم على المبتدع وقد يعزل المبتدع وان عظمت بدعته. كما ان عذره هذا لا يكون دليلا على الصحة بدعتهم

74
00:24:07.400 --> 00:24:25.500
اخواني ابن تيمية رحمه الله ان اسمها اي البدعة قد يزول عن بعض الاشخاص للمعارضين من اجتهاد او غيرهم. ودي عبارة مهمة لشيخ الاسلام اسم البدعة قد يزول عن بعض الاشخاص. يفعل بدعة كبراءة المولد مثلا

75
00:24:25.850 --> 00:24:46.350
فيلم ولزل معارض من اجتهاد او غيره ولعل بدعة الصلاة رغائب تعتبر مثالا واضحا. حيث ذهب الى مشروعيتها وانها ليست من قبيل البدع المنكرة في الشرع امام من ائمة الحديث وهو ابن الصلاح

76
00:24:46.550 --> 00:25:12.150
يا فندم ممكن الوم عالم يجتهد في مولد النبي في هذا الامر لكن لم يلزم من اخذه بهذه البدعة لها ان يوصف هذا الامام بانه مبتدع وضع علم المصطلح بل هو مجتهد معزوم ان شاء الله

77
00:25:12.350 --> 00:25:33.250
بما ان كونه مجتهد معزورا لم يلزم منه تصحيح بدعته وقبولها. او اعتبار مخالفته فيها مانعا من ادلاله البدعة عليها وذلك ان العبرة انما هي بالمأخز والدليل. وقد ظهر ان مستنده في حكمه على الشرعية

78
00:25:33.450 --> 00:25:57.600
ومأخزه بعيد. لا سيما وان الدليل على بدعية هذه الصلاة قوي ظاهرا. لا يحتمل الخلاف ولا يسوغ في مثله الاجتهاد واحد النهار في هزا المقام من الالتفات والنظر الى الشخص المجتهد ومكانته وجلالة قدره وسعة علمه بل المتعين على

79
00:25:57.600 --> 00:26:17.600
والنظر الى ماخذ هذا المجتهد ودليله. واعتبار هذا المأخز من جهة ما فيه من قوة وضعف. وقرب وظهور وخفاء. والله وحده المستعان. وبهذا يندفع اشكال من قال ان هؤلاء الذين وقعوا بينهم خلاف

80
00:26:17.600 --> 00:26:42.700
هذا الشيء بدعة او ليس ببدعة جميعهم من العلماء المجتهدين والمجتهد مأجور معزوم ويسعى الخلاف والنظر مثل ما وسعهم ان هذا الاشكال انما حصل ابتسامة من اعتقاد التلازم بين حكمين لا تلازم بينهما. اذ لا يلزم من الحكم على الشيء بانه

81
00:26:42.700 --> 00:27:06.050
بدعة ان يحكم على مرتكبه انه مبتدع. كذلك الفسق والتكفير الفسق بانه فاسق ضعيف. وكذلك فعل الكفر الموانع ويقال ان هؤلاء الائمة الذين اختلفوا معزورون لكونه من اهل الاجتهاد. لكن هذا لا يمنع ان يوصف اجتهاد

82
00:27:06.050 --> 00:27:36.200
من بعدهم وقوله بانهم بدع. كما وقع ذلك في اجتهاد ابن السماحة رحمه الله تعالى. عندما صار الى مشروعية الصلاة رغائب والله اعلم القاعدة الثالثة قيد العبادات واحذر الافات من درجة تحت هذه القاعدة السبع قوات الاصل في العبادات الحذر الساني لا قربة الا بالطاعة ممتن

83
00:27:36.200 --> 00:28:05.050
في العبادات المطلقة توسيع الامر المطلق لا يمكن امتثاله الا بتحسين معين السادس من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص قيد العبادات واحذر الافات الأولى والثانية سيلخص الكلام عن السبع قواعد يعني ثم يفصل فيها قاعدته القاعدة

84
00:28:06.050 --> 00:28:26.050
ملخص القاعدة الثالث القيد العبادات واحذر الافات. من القواعد الشرعية المقررة ان العبادات توقيفية. ومن ادعى عبادة طلب باقامة من الكتاب والسنة على الثبوت هذه العبادة. وهذا ما بينته قاعدة الاصل في العبادات الحذر

85
00:28:26.050 --> 00:28:52.200
ولا يكون الشئ من الاعمال في ذات عبادة الا شيئين. الواجبات والمستحبات. وهذه تسمى بالقربات والطاعات وهذا ما بينته قاعدة لا قربة الا بتاعته انما عرفت من جهة الشرع. فهي قربة مقصودة شرعا وادعاء عدم قصد القربة فيها مرفوض. بولاية

86
00:28:52.200 --> 00:29:09.200
الوقوع دون قصد القربى. فلا يقبل من احد ان يقول انا لا اقصد بقيام هذه الليلة المعينة التقرب الى الله تعالى وهذا قاعدة عدم قصد القربة ممتنع في القربة المقصودة

87
00:29:09.400 --> 00:29:26.350
والشأن الحكيم متى اطلق الامر بعبادة من العبادات فينبغي ان يفهم من هذا الاطلاق التوسيع. كالذكر مثلا ومقتضى التوسيع امن للمخلف ان يأتي بها في اي وقت وفي اي مكان وباي مقدار

88
00:29:26.400 --> 00:29:45.600
دون تقييدها بوقت معين او مكان معين او مقدار معين. لان هذا التقييد فيه مخالفة واضحة لمعنى التوسيعة المصطفى من امر الشارع المطلق. وهذا ما بينته قاعدة الاسئلة في العبادات المطلقة التوسعة

89
00:29:45.850 --> 00:30:05.850
ثم ان هذه العبادة المطلقة التي ثبتت مشروعيتها بنص عام لابد عند ايقاعها من من التقيد بزمان طيب ومكان معين وحال معينة ومقدار معين امتثالا للامر. وذلك ان الزمان والمكان والحال والمقدار

90
00:30:05.900 --> 00:30:28.950
كل هذي من الضرورات الامتثال وهذا كله من قبيل الوسائل المحققة للامتثال. ومن باب ما لا يتم الواجب الا به  وهذا ما بينته قاعدة الامر المطلق لا يمكن امتثاله الا بتحسين معين. فالتعيين لا ينافي التوسيع

91
00:30:29.100 --> 00:30:54.950
وانما ينافي معنى التوسيعة تقييد العبادة المطلقة الموسعة انما يدل على ثبوت اصل هذه العبادة فحسب. ولا يدل على مشروعية الاتيان بالعبادة على وجه خاص مقيد وهذا ما بينته القاعدة ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص

92
00:30:55.300 --> 00:31:17.350
وقد بينت قاعدة قيد العبادات وحدة للافات ان نتقييد العبادة المطلقة. يشترط لصحة ان يسلم من اربعة او نقول لابد ان يتوفر في هذا التقييد اربعة شروط ان يسير هذا التقييد وسيلة معينة لتحقيق مقصد شرعي

93
00:31:18.750 --> 00:31:43.950
الا ان يكون التقييد مقصودا لذاته وان لا يكون زريعة الى ان يعتقد انه المقصود شرعا والا تحصل بهذا التقييم مخالفة للسنة التركية او لعمل السلف الصالح والا يفتي في الحال او المال الى مفسدة راجحة. كل هذا سيأتي تفصيله في الكلام على القاعدة

94
00:31:44.150 --> 00:31:59.600
القاعدة السادسة عشر. الاسلم في العبادات الحذر التقرب الى الله بما شرع اسرا عظيما من اصول هذا الدين. بل انهم مقتضى توحيد الله والايمان به. وهو توحيد الاتباع. وهو احد الشرطين

95
00:31:59.600 --> 00:32:16.450
العمل الصالح اثراء مدة لقبول العمل من شقين الاخلاص والمتابعة قال الله سبحانه ام لهم شركاء الشرع ولهم من الدين ما لم يأذنوا به الله هذه القاعدة تختص بالشرق الثاني وهو الشرط المطابع

96
00:32:16.550 --> 00:32:40.700
وربما يعبر عن هذه القاعدة بقولهم الاصل في العبادات المنع والحذر انما جاء به الشارع. او الاصل في العبادات البتلان ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يفصل بعضها بعضا. فان من ادع عبادة من العبادات طولب باقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة. وهذا الدليل

97
00:32:40.700 --> 00:32:57.150
عندما يكون نصا من الكتابة والسنة. فان لم يكن هذا الدليل فان هذه العبادة ممنوعة باطلة في نظر الشارع وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورا

98
00:32:57.450 --> 00:33:18.700
هذه القاعدة قاعدة اخرى في باب العادات والمعاملات الا وهي قاعدة الاسر في العادات الحلم الا ما استسناه  قال ابن تيمية رحمه الله الاصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها الا ما شرعه الله تعالى والا دخلنا

99
00:33:18.700 --> 00:33:45.950
معنى قوله ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذنوا به الله  فمن يحذر منها الا ما حرمه والا دخلنا في معنى قوله قولوا ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا

100
00:33:46.000 --> 00:34:02.950
وقال ايضا فالاصل في العبادات ان لا يشرع منها الا ما شراه الله. ولسن في العادات يرميها ما حفظه الله وقال ابن القيم رحمه الله كما ان الاصل في العبادات البذلان

101
00:34:03.050 --> 00:34:22.150
ما شرعه الله ورسوله وعكس هزا العقود والمطاعم. الاصل فيها الصحة والحلم الا ما ابتلاه الله ورسوله وحرمه ما يؤكل. العقود فيها خلاف. الظاهرية يخالفون في العقود. يقول الاصل فيها التحريم ومذهب الجمهور هو الاصح

102
00:34:22.550 --> 00:34:48.350
وقال ايضا النكاح في العقود الحل الا ما يقصد العقود المالية المعاملات المالية يقصد العقود والمعاملات المالية وقال ايضا فالاسرف العبادات البتلان حتى يقوم دليل على الامن. والاصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم

103
00:34:48.350 --> 00:35:08.900
ودليل على البدلان والتحريم العبادة في الشرق يتوقف على اقامة الدليل عليها من جهتين متلازمتين الاولى اقامة الدليل على من النص الصحيح على صبوت هذه العبادة من جهة اصلها وابتداء مشروعيتها

104
00:35:09.000 --> 00:35:29.000
ولا سحر ثقوت الشاي من العبادات بحديث مكذوب او برأي بعض العلماء او العباد او ببعض الحكايات او المنامات او الكشوف الوجد والذوق والكشف كلها مصطلحات صوفية. يقولون كشف يعني الله حدثني حدثني

105
00:35:29.000 --> 00:35:47.000
قلبي عن ربي والوجد والذوق يقول انا وجدت حلاوة هذه العبادة وجربتها بما ان التعبد الى الله لا يكون بفعل العادات في زاتها. وانما يكون بالدعاة وحدها وهي الواجبات مستحبات

106
00:35:47.500 --> 00:36:11.750
واذا ثبت اصل العبادة بالطريق الصحيح فهذا وحده لا يكفي. بل لابد من شيء اخر وهو اقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة من جهة صفتها وكيفيتها ولا يجوز التقييد ما اطلقه الشارع من العبادات دون دليل شرعي. كما انه لا يجوز اطلاق ما قيده الشارع من عبادات

107
00:36:12.300 --> 00:36:33.800
ولابد اذا من الاتباع الشرع في اطلاقه وتقييده والتحقيق مقصوده في الاطلاق والتقييم ضابطان لابد منهما لثبوت العبادة. اولا ثبوت العبادة من جهة اسلحة. ثانيا ثبوت العبادة من جهة صفتها وكيفيتها

108
00:36:34.150 --> 00:36:53.750
وبهذين الضابطين يعرف رجل ابتداع في العبادات. اذ يقع الابتداع فيها متى حصل الاخلال باحد هذين الضابط  وذلك اما بتقرب الى الله بما لم يشرعه سبحانه. وهي العبادة المخترعة من جهة اصلها ووصفها

109
00:36:53.900 --> 00:37:21.850
وهذه هي البدعة الحقيقية واما بفعل العبادة جهة وصفة واضافية. لا من جهة اصلها حقيقية. هو اصلها وصفها مع بعض. اصلها وصفها. اما وصفها فقط ماذا اضافية الوجه الوجد ما يجده العاقل في قلبه من لذة من وجد مصدر وجل

110
00:37:22.300 --> 00:37:44.300
وكذلك الذوق قريب منه. ثم يقول انا وجدت هذا اثر هذه العبادة في نفسي في شرعها يشرع بمجرد ماذا؟ بمجرد هذا الشعور  واما بفعل العقادة التي شرعها سبحانه لكن على الصفة المخالفة للمشروع وهي العبادة الثابتة من جهة اصلها المخترع من جهة وصفها

111
00:37:44.300 --> 00:38:06.550
وهذي هي بدعة الخيم في بيان معنى العبادة. المراد بالعبادة في هذا المقام كل ما يتقرب الى الله بفعله في ذاتهم ويدخل تحت هذا المعنى باب العبادات العام. عملية من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. وباب المقدرات

112
00:38:06.550 --> 00:38:24.050
الشرعية من الحدود والمواريث والعدد والكفارات. في ذاته الوقت في ذاته المربي العبادة في هذا المقام كل ما يتقرب الى الله بفعله في ذاته. لان هناك عبادة عادة يمكن ان تتقرب الى الله بها ولكنه متقرب بها لغيرها كالنوم مثلا

113
00:38:24.050 --> 00:38:37.050
هل هذه عبادة يتقرب بها بذاتها؟ ام بغيرها؟ لا بغيرها تنوي فيها مثلا التقوي على الدعاء وتتقرب الى الله بالعادة. المراد بالعبادة هنا العبادة التي شرعت بذاتها تتقرب بها بذاتها

114
00:38:37.100 --> 00:38:52.600
ويدخل تحت هذا المعنى باب العبادات العملية. من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. باب المقدرات الشرعية من الحدود والمواريث والعدل في النكاح والطلاق علاج الطلب مطلقات والكفارة كل هذا داخل في العبادة

115
00:38:52.850 --> 00:39:07.550
فلا ينفع مثلا ان تخترع كفارة جديدة يقول مثلا في كفارة اليمين يطعم عشرين مسكينا مثلا. فنقول هذا بدعة. ولا يدخل تحت العبادة بهذا المعنى. التقرب الى الله بفعل العادات

116
00:39:07.550 --> 00:39:25.250
لان هذا ليس لذاته. نعم من جهة كونها وسيلة مفضية الى مقصود الشارع كالسفر الى الحج. السفر في حد ذاته مباح انه عبادة لغيره ليس لذاته. المشي الى المساجد تناول الطعام بنية التقوي على فعل الطاعات وهكذا

117
00:39:25.650 --> 00:39:43.900
به الى المسجد. ولكن احب ان امشي انا قصدت هزا مشقة؟ لا لو انت بتحب ان تمشي. نعم. تحب المشي. لأ دي مشقة الان ليست مقصودة. مم. ادي مشقة تابعة لان قصدك الاساسي هو ماذا؟ هو التبييض مسلا. نعم

118
00:39:44.000 --> 00:40:00.950
للتثاب على مشيئنا قال وذلك لان العدد في ذاتها لا تكون قربة وطاعة وانما يدخل الجميع ما تقدم تحت المعنى الواسع للابادة. فيشمل كل عمل اذن الله فيه او امر به. وذلك اذا صير

119
00:40:00.950 --> 00:40:23.800
المكلف مجرد عن حظ نفسه وتلقاه وتلقاه بالقبول والانتصار. قال الشاطبي رحمه الله والعادات كلها اذا قصدت بها امتثال امر الله عبادات. هذا لا هل اقصد بهذه العادات التي هي عبادات لغيره؟ نقصا بالعبادة هنا العبادة المحضة. نعم

120
00:40:24.300 --> 00:40:45.750
العبادة بهذا المعنى الشامل هي لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنة والظاهرة وهو ما لم يعقل معناه ولم تعرف علته. كقول صلاة المغرب ثلاث ركعات. وهذا ما يسمى بالامور التعبدية

121
00:40:46.400 --> 00:41:07.000
وتحسن مما موضوع ان للعبادة الثلاثة اطلاقات عام واسع وهو كل ما يتقرب به الى الله عز وجل سواء ما كان من قبيل الطاعات التي يتعبد بفعلها لذاتها ام كان من قبيل العادات التي يتعبد بها لكونها وصلتنا للعبادة

122
00:41:07.050 --> 00:41:30.900
اطلاق خاص وهو القاعات والقربات المأمور شرعا بفعلها لذاتها وهي الواجبات والمندوبات اطلاقنا خاص الامور التعبدية التي لا تعرف علتها. والبدع تدخل في اي واحد من هؤلاء الثلاثة السادس يدخل في الثاني والثالث. في الثاني والثالث. الاول لا تدخل فيه بدعة

123
00:41:31.700 --> 00:41:46.050
ندخل في الثاني والثالث. يعني تدخل في في الواجبات والمندوبات او في الامور التعبدية التي ترفع النيات ومن باب اولى. اذا كنت تدخل في كل الواجبات والمندوبات. من باب اولى تدخل في كل الامور التعبدية التي لا تعرف علتها صلاة المغرب كده مثلا. صلاة المغرب

124
00:41:46.050 --> 00:42:05.750
اما الاول لا تدخل فيه البدعة اذا كان من قبيل العادة. لان العادة لا يدخلها البدعة نعم يعني الاول هذا يدخل فيما كان فيه فقط من قبيل التعبد ما كان من قبيل الواجبات والمندوبات او الامور التعبدية التي لا تعرف علته

125
00:42:05.750 --> 00:42:36.450
الاول يحمل الثاني والثالث والاول اعمها اخذ اجبار الناس الامام ابو مسلم عبادة لو جعلت العيادة عبادة بدعة. يعني لو قلت الان لابد ان تلبس الامانة. هم  السابعة عشرة لا قربة الا بطاعة. التقرب الى الله انما يكون بفعل ما شرعه سبحانه من الطاعات

126
00:42:36.450 --> 00:42:54.500
هذه الدعاة احد الشيئين لا ثالث لهما الواجبات والمستحبات ولا يكون الشين من الاعمال قربة وطاعة في ذاته الا الواجبات التي اوجبها الله على عباده. والمستحبات التي الله خلقه الى فعلها

127
00:42:54.600 --> 00:43:16.650
ابن تيمية رحمه الله ومن تعقد بعبادة ليس واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة ومستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة. لا بدعة حسنة باتفاق ائمة الدين وان الله لا يعبد الا بما هو واجب او مستحب

128
00:43:16.800 --> 00:43:34.950
يستحب له دعاهم يفعلون. الذي وصل هو الدعاء في الامر المهم  ولا يجوز التقرب الى الله بالشيء من العادات سواء كانت هذه العادات من قبيل المباحات او المكروهات او المحرمات

129
00:43:35.050 --> 00:43:52.950
ولا يثبت كون العامل طاعة يتقرب به الى الله الا من جهة واحدة فحسب. وهي الوحي للصحيح. فلا يصح ان تثبت العبادة بحديث مرجوه او رؤيا ما من مطبوع او رؤي بعض العلماء او العباد

130
00:43:53.250 --> 00:44:10.750
او الى بعض حكايات والمنامات والكشوفات او الوجد او الذوق قال ابن رجب رحم الله فمن تقرب الى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة الى الله فعمله باطل مردود عليهم

131
00:44:12.900 --> 00:44:34.700
القادة الثامن عشر عدم قصد القربة ممتنع في القربة المقصودة. المقصود بذاتها لا ينفع ان يقول انا فعلت هذا القلب اقصد التعبدي المقصودة بذاته من جهة الشرع هي الواجبات والمستحبات وهي الطاعة. ولا يتصور من المكلف الاديان بالقربة المقصودة الا

132
00:44:34.700 --> 00:44:54.700
قصد التقرب بها الى الله تعالى. فلن يقبل من احد من يقول انا لا انوي بقيام هذه الليلة المعينة. ولا اقصد بها الى الله تعالى ولهذا فان ادعاء الاتيان بالقربة المقصودة دون قصد التقرب ادعاء مرفوض لانه

133
00:44:54.700 --> 00:45:17.600
تخيلي لكن يتصور الاتيان بالفعل ما قصد او عدمه في نوع اخر من القربات. وهي القربة غير المقصودة بذاتها من جهة وهي العادة. يعني الان يقول العبادات التي امر بها الشارع لذاتها كاستحباب الصيام كالصيام. لو خص يوما بالصيام اليوم بالقيام لا ينفع

134
00:45:17.600 --> 00:45:34.800
يقول انا لا اقصد القربى. نقول فعلك بدعة. الا اذا قلنا هنا كان هناك سبب عقلي كان يكون متفرغا في هذا اليوم قال اما العادات يمكن ان تفعلها بدون قصد القربة او تفعلها مع قصد القربة. يعني يمكن ان تنام بقصد التقوي على قيام الليل. فيكون هذا قرب

135
00:45:34.800 --> 00:45:48.750
ويمكن ان تنام لمجرد النوم ولا يكون هذا قرب. هذا في العادات. نعم ومن الامثلة على ذلك اتخاذ نوع معين من اللباس يا مسلم يعني لبس نوع موية من اللباس؟ يلبسه دائما هذا لا يكون بدعة

136
00:45:48.800 --> 00:46:08.400
طالما انه لم يقصد التقرب اما لو لبس هذا النوى قاصدا التقرب كالعمامة مثلا بالذات. يقول اتقرب الى الله بنفس العمامة. ابتدى يدخل في البدعة اللباس الصوفية يخصه بصورة ويعطي تميزه بين الناس. هذا يدخل في بدعة من نجم من جهة اخرى

137
00:46:08.500 --> 00:46:25.900
ان اصبح هذا اللباس شعارا على بدعة اعتقادية او بدعة مالية وهي بدعة الصوفية. نعم او الصمت الدايم او الترك والاستدلال. فان فان فعل الشيء من هذه الامور قد يقع فان فعل الشيء من هذه

138
00:46:25.900 --> 00:46:49.400
الامور قد يقع مع قصد التقرب به في ذاتي الى الله. فيدخل حينئذ تحت معنى الابتداع. وقد يقع دون هذا القصد فلا يكون بدعة وليكون فعلا عاديا. نعم وربما يسير الفعل عبادة وذلك متى اقترن بهذا الفعل نية صحيحة شرعا. او كان وسيلة الى العمل الصالح

139
00:46:49.400 --> 00:47:06.250
وعونا عليه. اذا كم قسما عندنا  كم القسم اللي عندنا في العادات العداد تلاتة. نعم. ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ ان ينوي العادة يفعل العادة لانها عادة محضة. حد لا لا لا يثاب ولا يعاقب. ان ينوي ان العادة

140
00:47:06.250 --> 00:47:22.150
يا الودام هذا عبادة ولم وهذي ليست وسيلة للعبادة هي ليست وسيلة للعباد. كمثلا الوقوف في الشمس. هذه العادة يتعبد الله بالوقوف في الشمس. يعني عندنا دليل على الوقوف في الشمس. ان يجعل هذه العبادة وسيلة الى

141
00:47:22.150 --> 00:47:47.000
كان ماشي الى المصري كان ماشي الى المسجد يعني لو ان رجلا قال تتعبد الله بالمشي ما حكم هذا الفعل المردود حتى في الليل. مشي نفسه ولا يتعبد به. نعم. اما لو قال سامشي الى المسجد يتعبد به. فانتهى الثلاث احوال

142
00:47:47.800 --> 00:48:07.800
ثلاث حالات حال انه عاد محضة وحال انه عدم توصل بها الى طاعة فيكون مأجورا عليها وحال انه يتعبد بهذه العادة يقصد بها التعبد وان يكون يمثل على ذلك بمثال عشان عفوا خذوا زينتكم عند كل المساجد هو لبس العمل

143
00:48:07.800 --> 00:48:27.800
في قومه ان لبس العمامة من اخذ الزينة يؤجر على نفسه للعمامة. طيب اما هو لبسها يعتقد اللباس بذاته مأمور به ليس هذا من باب اخذ الزينة عنده. ونادى لمثل بذاته ماذا؟ مأمور بيظن ان هو نفسه مأمور به. طبعا هذا اذا لم يكن عنده

144
00:48:27.800 --> 00:48:37.800
عنده اشتباه خلاص لو قال بدعة لانها لابد ان نعمل كل هذه القواعد مع بعض. هم. قد يكون البعض اهل العلم يقولوا باستحباب الامامة. لان النبي عليه الصلاة والسلام اعتم. الشطب في الاعتصام

145
00:48:37.800 --> 00:48:51.300
وبحس في العمامة يرى انها ليست من السجون. بل هي من العادات مشتبهة بعض اهل العلم قد يرى ان العادات لان النبي عليه الصلاة والسلام لبس ما تيسر من لباس قومه كما قال ابن القيم ومنه العمامة وبعضهم يقول لاهل السنة لان النبي عليه

146
00:48:51.300 --> 00:49:13.450
فهمت؟ قام الامامة للصلاة الشهادة لا يقبل من هذه الاعتقاد يكون هذه بدعة يكون بدعة لانه جعل ما ليس جعل ما ليس سنة سنة. جعل هذه العادة سنة وشدد فيها

147
00:49:13.450 --> 00:49:31.100
وحتى لو سلمنا ان العمامة سنة فهل تلك لبس العمامة؟ ترد الشهادات او لا يكون اماما مثلا؟ لم يقل بهذا احد من اهل العلم المعتبرين؟ نعم فيكون بلاد بدعة. لانه تشدد فيه ما لم يشدد فيه الشرع. كالذي مثلا يجعل واجب يجعل المستحبة واجبا

148
00:49:31.200 --> 00:49:55.200
فكيف العادة واجبا؟ من قاله بسنة نعم بعض اهل المقارب السنة ان يحضرني من قال بيده الشرط اللي ناقش هذه المسألة في الاعتصام في مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا

149
00:49:55.200 --> 00:50:19.750
بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. وهذا عادة عادة اصبحت عبادة بالقصد. نعم الموسم يحدث في القرى كسيرا معك سيارة يأخزكم معك لا يوجد لا يؤجر اذا كان مجرد عادة ويفعلها لان الناس يفعلون هذا وسينكر عليه ممكن الناس

150
00:50:19.750 --> 00:50:34.600
يقولون علي فلان مر بي اليوم ولم يأخذني معه. اذا فعل هذا بهذا القصد له وجه. اما اذا فعلها بقصد التقرب يؤجر. ولذلك بعض اهل العلم الشيخ ابن عثيمين لما تكلم على هذا الحديث. حديث انك لم تنفق نفقة

151
00:50:35.200 --> 00:51:02.000
ولا لا بد في كل نفقة ان ينوي هذه النية  لكي يوجد لو انه قال ماذا ولست تنفق نفقة نفقة نكرة في سياق ماذا النفي واضح فتعم كل نفقة وتبتغي صفة تبتغي ماذا؟ صفة صفة للنفقة صفة للنفقة فاذا في كل

152
00:51:02.000 --> 00:51:16.600
نفقة تنفقها لابد ان توجد هذه الصفة. وهي ابتغاء وجه الله. نعم كنت افكر في الماضي انما آآ كنت اقرأ كلام اهل العلم هذا الحديث ان يكون لك اختراع مثلا

153
00:51:17.650 --> 00:51:33.800
اختراعي حتى تعمل بهذا الحديث مثلا اه آآ كلما اخرجت مالا من محفظتك جهة تنبيه مثلا. مم. على على الساعة او في الموبايل انوي انك تتصدق. فضل عظيم جدا هذا الحديث

154
00:51:33.900 --> 00:51:53.900
كم ينفق الرجل على اهله واولاده؟ كل ما له تقريبا ينفقه اكثره. ينفق اهلي واولادي. ادم ما يكون له صدقة. بل انه الحديث الاخر جعله ماذا؟ ها؟ قال دينار انفقته دينار آآ انفقته على اهلك ودينار تصدقت به عن المسكينار انفقت في سبيل الله

155
00:51:53.900 --> 00:52:10.000
اجرا الدينار الذي انفقته من اهلك. فجعل النفقة على الاهل اعظم من النفقة على باب الجهاد من الصعب يعني يدعو الانسان هذه النية لكل نفقة. دايما ما ننساها الا من رحم الله

156
00:52:10.250 --> 00:52:38.100
انفخ على خياله بسبب ان نايم وانا بخيل لا يؤجر يأثم ليس يأثم هو لا يأثم ولا يأثم الواجب عليه بالنفقة لكنها لم تكن له صدقة من يقف ينتزر حافلة ومن يمشي السيارة ازا حدس حادسة عليه ديانة هو زهاب بنفسه متبرعا

157
00:52:38.700 --> 00:53:08.200
هذا الرجل الذي يقف حتى يذهب في السيارة؟ نعم. لو كان مفرطا في القيادة نعم يضمن طبعا نعم الخطأ نسبة الخطأ. يعني لو كانت سيارة اجرة يركب الناس بالاجرة. ثم كان في حادث والحادث ليس ليس بسببه. لا يضمن ديات الناس الذين معه. وهو

158
00:53:08.200 --> 00:53:34.050
يفرقون ازا طلب انا باليد شرط انا اقعد معك الان لا يدمن ام انت جئت متبرعا بنفسه هذا ليس بصحيح هذا ليس  لأنه الآن متسبب  ومتسبب القاتل هذا متسبب الم نقل انه في الكتاب الوجيز في قاعدة فقهية

159
00:53:34.500 --> 00:54:04.200
سكينة وقال اقتلي فقتله  يلا اكون قد عندك   وقوله تعالى وذلك بانهم لا يصيبهم دما ولا نسب ولا مخمصة في سبيل الله الكفار ولا ينالون من عدو النيل الا كتب لهم به عمل صالح

160
00:54:04.750 --> 00:54:17.750
من هذا الوجه دون غيره يصح التقرب الى الله. كيف تكمل غزوة تبوك؟ من كان من اهل المدينة ومن حولها ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه

161
00:54:17.750 --> 00:54:39.650
ذلك بانه لان ذلك الحكم هو عدم جواز التخلف. عدم جواز التخلف بسبب انه الباء سببية ليصيب الظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمصة جوع. في سبيل الله. ولا يطأون موطئا. يطأون موطئا اي يمشون على مكانه

162
00:54:39.650 --> 00:54:59.650
غيظ الكفار يعني لا يمشون على ارض يغيظ الكفار مشيهم عليها. لا يمشون على ارض يغيظوا الكفار مشيهم عليها. ولا ينالون من عدو ليلا اي نيل لا نيل غنيمة او او قتل او غير ذلك الا كتب لهم بكل ذلك الا كتب لهم به عمل صالح

163
00:54:59.650 --> 00:55:21.050
من الايات ان كل هذه ماذا؟ امور عادية. الظالم امر عادي. والنصب والجوع والمشي. لا يطؤون. كلها امور عادية ومع ذلك مرتب عليها هذا الاجر يعني. الاجل في هذا كثيرة جدا. فيه وزن الميزة. نعم فيه سببية في سبيل الله. ايه فيه

164
00:55:21.200 --> 00:55:41.200
في سبيل الله اولا هو في سبيل الله في سبيل الجهاد. في سبب ايه بقى   ومن هذا الوجه دون غيره يصح التقرب الى الله بفعل العادة. لان هذا التقرب حسن من وجه قد اعتبره

165
00:55:41.200 --> 00:55:57.000
الشارع. نعم. ومن هنا يعلن ان اتخاذ العادة بذاته عبادة وقربة الى الله تعالى امر لم يعتبره الشارع اذا التقرب الى الله لا يكون الا بفعل الطاعات من الواجبات والمستحبات

166
00:55:57.500 --> 00:56:15.000
والحاصل ان قصد القربى قد يكون حاصلا فلا يتلى بتحصيله. وهذا انما يكون في الطاعات والقربات المقصودة وهي تلك العبادات قصد القربى حاصل فليطلب تحصيله يعني من فعل عبادة مقصودة لابد ان يكون قاصدا للقربى

167
00:56:15.300 --> 00:56:30.750
نعم لا يطلب ايجاد هذا القصد لان القصد ده موجود اصلا مع القربى. نعم وهي تلك العبادات الثابتة من جهة اصلها. المخترع من جهة وصفها. كتخصيص اول ايام السنة الهجرية بالصيام

168
00:56:30.750 --> 00:56:45.150
هذا هو مجال البدع يعني الذي يقول انا ساقوم ساقوم في الليل واصلي لله ركعتين ساقوم في الليل اصلي لله ركعتين. هل لابد ان نقول لابد ان تقصر التقرب؟ لا. قصد التقرب موجود مع الركعتين

169
00:56:45.350 --> 00:57:06.100
اما الذي يقول انا سامشي الى بيت فلان لابد من قصد القربة لماذا تمشي لبيتك؟ تجلس تتكلم معهم او لتزوره لانه مريض لو انت تزوره لانه مريض ونويت هذا قصد التقرب فتؤجر على المشي. عشان لازما يكون هذا مقارنة. لا. بالفعل لابد ان هي تكون مقارنة للفعل

170
00:57:06.100 --> 00:57:20.150
يا ترى ان الرجل الذي دفع مالا لشخص على سبيل الهدية. ثم تبين له انه فقير. لا يجوز ان يغير هذا على سبيل الزكاة. يقول ساجعل هذا النمام من الزكاة. لابد ان تكون النية سابقة للعمل

171
00:57:20.200 --> 00:57:40.200
وقد يكون قصد القربى غير حاسب في طلب تحسينه. وهذا انما يكون في العادات. ومعلوم ان العادات لا تكون بذات قربة وهي العبادات مخترعة من جهة اصله ووصفها كتقرب الى الله بالصمت الدائم

172
00:57:40.200 --> 00:58:04.350
هذا هو مجال بدعة الحقيقية القاعدة التاسعة عشرة فريق خير او ليصمت. الامر دليل. لا يليق لنفسه خير. يسكت ويدعم بكتلة اسكت لي يا باسم الله باسم التعبد بالسكوت. السكوت عادة. لو حصل بها التعبد وعدم الوقوع في في الغيبة مثلا فيؤجر على هذا. فهمت

173
00:58:05.650 --> 00:58:28.150
لكن ليس الصمت الدائم يعني بعض الناس يقول انت تتكلم بالاشارة حتى لا حرام لقل هذا بدعة فهمت؟ فسرت عن الكلام عن فضول الكلام الذي ليس فيه فائدة هذا من الطوب شرع ان يؤجر عليه ان قصد به هذا. اما يقولها انه يبالغ في هذا فيقول ماذا

174
00:58:28.150 --> 00:58:47.800
ها انا ساصمت صمتا دائما لا يتكلم الا بالاشارة. فنقول بذل لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتقرب الى الله بالصمت الدائم. نعم في العبادات المطلقة التوسعة. اذا وردت العبادة في نص الشارع مطلقة عامة. فالمتعين على المكلف الاتيان

175
00:58:47.800 --> 00:59:07.500
توسعة بحيث لا يتقيد الاتيان بهذه العبادة بزمان معين او مكان معين او حال معينة او مقدار معين ذلك ان القاعدة الكلية في الاتيان بالعبادات الشرعية مطلقة كانت او مقيدة اتباع امر الشارع في اطلاقه

176
00:59:07.500 --> 00:59:28.850
والشأن الحكيم متى اطلق الامر بعبادة من العبادات فينبغي ان يفهم من هذا الاطلاق التوسيعة. ومقتضى التوسيع ان للمكلف بها في اي وقت وفي اي مكان وفي اي مقدار. دون تقييدها بوقت معين او مكان معين او مقدار معين

177
00:59:28.850 --> 00:59:47.800
لان هذا التقييد فيه مخالفة واضحة لمعنى التوسعة. المستفاد من امر الشارع المطلق ومن الامثلة على العبادات المطلقة الموسعة ذكر الله سبحانه من التكبير والتحميد والتسبيح والاستغفار والدعاء وتلاوة القرآن

178
00:59:47.800 --> 01:00:13.900
غسان مجالس العلم صيام النافلة صلاة تطور وقيام الليل. وللشاري الحكيم مقاصد جليلة في الشرع للعبادات المطلقة الموسعة فمن ذلك اعرفكم بالمكلف والتوسعة عليهم الحرج والمشقة عنه وتسهيل الامتثال عليهم. انه يعبد الله في وقت فراغه في اي وقت. نعم

179
01:00:14.000 --> 01:00:37.350
تحبيب الطاعة للمكلف كما يحصل الاقبال عليها والانس بها والمداومة عليها. الاتيان بالعبادة على احسن الصور والهيئات بحيث تقع راسخة. ما علاقة هذا الثالث؟ يعني الاول ما فوق وماذا؟ الرفق بالمكلف. انه لو جعل هذه العبادات مقيدة باوقات معينة قد يكون مشغول في هذه العبادة

180
01:00:37.350 --> 01:00:53.350
واضحة ومتعة. تحديد الطائلة المكلف انه سهل له في هذه الطائلة في اي وقت. طيب الثالث ما مناسبة الثالث؟ الاتيان باليابان الاحسن لانه قد يكون مثلا مريضا متعبا. يقول ساؤجل الصلاة صلاة النافلة الى وقت ماذا

181
01:00:53.350 --> 01:01:08.150
وقت فراغي او وقت صحتي. بحيث تقع كاملة ثابتة راسخة ثابتة. تقع كاملة لماذا؟ بكامنة في صفتها وهيئتها. يكون خاشعا نعم. فلو كانت لعبادة لها وقت معين وهو في هذا الوقت متعب مثلا

182
01:01:08.650 --> 01:01:27.700
نعم لن يأتي بها كاملة راسخة. طيب اظهار جانب التعبد والتوقيف في المميزة في المميزة بين العبادة المطلقة والمقيدة وادي حكمة اخرى. ان هناك عبادات مقيدة باوقات معينة كالصلوات الخمس مثلا كصيام رمضان مثلا. فالشارع جعل هناك عبادات مقيدة وعبادات مطلقة

183
01:01:27.700 --> 01:01:51.600
يبين ان هناك تمايز فرق بين ماذا؟ بين العبادات المرتقة بين العبادات المقيدة. كل هذه حكم جميلة في حكم في الحكمة من التوسعة في العبادات المطلقة؟ نعم فان المتعين على المكلف عند نسيانه بالعبادة المطلقة ان يلحد معنى التوسعة الذي قصد

184
01:01:51.600 --> 01:02:09.550
الى تحقيقه في هذا النوع من العبادات حيث ان تقييد العبادة المطلقة الموسعة دون مصوب شرعي. كل المصوب الشرعي مثل من؟ الفروض. الفراغ لانه في هذا اليوم الفارغ يفضي مفاسد شرعية. تقييد العبادة الموسعة ده مقصود بالقاعدة

185
01:02:09.950 --> 01:02:32.650
المقصود بالقاعدة ماذا نعم الاصل في العبادات الملتقى التوسعة. فمخالفة هذا الاصل بالتقييد يفضي الى المفاسد. سيذكر عشرة مفاسد. سيذكر عشرة  وذلك ان من التزم الصيام اول يوم من السنة الهجرية مثلا فقد الزم نفسا ما لا يلزمها. والحق بنفسه

186
01:02:32.650 --> 01:02:52.650
والمشقة وضاهى حكم الشريعة. حيث يعتقد افضلية هذا الزمان واختصاص الصيام فيه بمزيد من الاجر وهو اعتقاد مخالف للشرع. وربما ترتب على هذا الالزام تدعي ما هو اكد الشرعا او التقصير

187
01:02:52.650 --> 01:03:12.500
مثلا ما هو اكل شرعا انه يصوم العشر من محرم وسور واحد محرم. واحد محرم يعني اول يوم في السنة الهجرية فنقول هذا المخالف للشرع. طب لو سمع واحد من محرم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال مسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر

188
01:03:12.500 --> 01:03:34.800
الذي تدعونه المحرم ويريد ان يصوم في هذا اليوم تناول محرم. قصده ليس انه اول السنة الهجرية لا بأس ان نمر المقاصدية  اضافة الى الامام وفي هذا الالتزام من مخالفة السنة التركية وعمل السلف الصالح. حيث لم ينقل تخصيص هذا اليوم

189
01:03:34.800 --> 01:03:57.800
المعلم بالصيام عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نصحى به رضي الله عنهم. ولا من احد من السلف الصالح مع وجوب مع المقتضى وانتفاء المانع كما ان هذا التزام وقد يكون زريعة الى التزام نوع اخر من العبادات في ازمنة اخرى. من غير استناد للنص الشرعي

190
01:03:57.800 --> 01:04:18.500
نفتح بذلك باب الاحداث في الدين ثم ان هذا الالتزام قد يفدي بالمكلف الى الدخول في باب الغلو المنهي عنه شرعا ولاجل هذه المفاسد ولغيرها كان هذا الالتزام في هذه السورة داخلا تحت معنى الابتداع. وتقييد العبادة المطلقة بدون دليل

191
01:04:18.500 --> 01:04:40.300
المطلقة يتكلم عن ماذا هو؟ عن تقييد العبادة المطلقة بدون دليل او بدون مسوغ شرعي. نعم هذا ما يمكن بيانه اجمالا واليك بشأن التقسيم بين هذه المفاسد الشرعية المرتبة على تقييد العبادة المطلقة الموسعة

192
01:04:40.300 --> 01:05:04.900
دون مراعاة لمقصود الشارع وذلك للنحو الاتي الاول مخالفة الشرع في الاعتقاد. وذلك ان هذا المكلف لا بد ان يعتقد ان هذه الليلة التي خصها بالقيام افضل من امثالها وان لها مزية واختصاصا على غيرها من الليالي. اذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه لما انبعث

193
01:05:04.900 --> 01:05:25.900
القلب لتخسيسها بهذه العبادة الثاني مضاهاة الشارع في احكامه والشرع. وذلك ان اتيان المكلف بالعمل مقيدا دون مسوغ شرعي. فيه ومشابهة للعمل المقيد الذي وضع من اصله في الشرع المقيدا

194
01:05:26.300 --> 01:05:48.900
مشابهة الشارع في احكام الشارع لم يقيد في العبادة المطلقة. وانت قيدت فلما قيدت شابهت فعل الشارع في العبادات المقيدة   من الاجانب العمل مقيدا انه ورد في الشرع كذلك خاصة من جهة الجهال والعوام. قال الشتيبي رحمه الله

195
01:05:48.900 --> 01:06:08.900
ثم اذا فهمنا التوسعة فلا بد من اعتبار امر اخر وهو ان يكون العمل بحيث لا يوهم التخسيس زمن دون غيره مكان دون غيره او كيفية دون غيرها. او يوهم انتف انتقال الحكم من الاستحباب مسلا الى

196
01:06:08.900 --> 01:06:42.300
مخالفة عمل السلف الصالح. حيث كانوا يتركون بعض العبادات ان خشية ان يعتقد ان كما ثبت عن بعدهم ترك الاضحية خشية ان يعتقد ان يعتقد الناس كونها واجبة وهذا المكلف لم نقيد العبادة الموسعة او ما انتقال حكمها من التوسعة والاطلاق الى الضيق والتقييد

197
01:06:43.300 --> 01:07:09.600
الخامس مخالفة الشارع بالتقييد ما اطلقه من غير دليل ذلك ان القاعدة الكلية في الاتيان بالمطلوبات الشرعية اتباع امر الشارع في اطلاقه وتقييده وهذا قد خالف الملتزم يعني بالعبادة المطلقة جعلها امانة مقيدة اوجب هذا على نفسه قد خالف امر الشارع في العمل عندما قيد ما اطلقه الشارع

198
01:07:09.600 --> 01:07:33.250
السادس رفد هدية هدية الله وتيسيره زلك ان الله تعالى اهدى في هذا الدين تسهيل وتيسير. وهذا الملتزم يشبه من لم يقبل هديته. وذلك يضاهي ردها على مهديها. مهدية. على مهديها. لانه قال يا رب انا لا اريد منك هذا التيسير. انا اريد التجديد

199
01:07:33.450 --> 01:07:52.300
وهو غير لايق بالمملوك مع سيده فكيف يليق بالعبد مع ربه السابع انه قد يفتي في المآل الى التدعيم ما هو اكد منه شرعا. وذلك ان هذا التقييد ربما الة عند بعض الناس الى

200
01:07:52.300 --> 01:08:07.350
في التقسيم والعجل للقيام بما هو اولى منه واكد في الشرع. وقد قال صلى الله عليه وسلم اخبار ان داود عليه السلام كان يصوم يوم ويفطر يوما ولا ولا يفر اذا لاقى

201
01:08:07.750 --> 01:08:31.050
تنبيها على انه لم يضعف وضعيا يضعفه الصيام. عن لقاء العدو يفر ويترك الجهاد في مواطنه اكيدة بسبب ضعفه وقيل لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه انك لتقل الصوم. فقال انه يشغلني عن قراءة القرآن وقراءته احب

202
01:08:31.050 --> 01:08:54.500
الي منهم ولذلك كره مالك احياء الليل كله. وقال لعله يصبح مغلوبا. وفي رسول الله صلى الله عليه مغلوبا يعني ما له ضعيفا يعني يصبح ضعيفا وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة ثم قال لا بأس به ما لم يضر بصلاة الصبح. وقد جاء في صيام يوم عرفة

203
01:08:54.500 --> 01:09:18.600
وانه يكفر سنتين ثمان الافطار فيه للحاج افضل. لانه قوة على الوقوف والدعاء الثامن الخوف من حصول النفرة عن العمل الملتزم وكراهيته. وذلك ان هذا العمل الملتزم قد انه من جنس ما يشق على النفس المداومة عليه

204
01:09:18.650 --> 01:09:45.700
وتدخل المشقة بحيث لا يقرب من وقت العمل الا والنفس تشمئز منه وتوض لو لم تعمل او تتمنى لو لم تلتزم. ولا هذا المعنى يشير حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذا الدين متين. فاوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا لانفسكم

205
01:09:45.700 --> 01:10:22.350
عبادة الله فان المنبت لا ارضى من المنبتة لا ارضى انقطع ولا ظهرا ابقى   قال وذلك  انك رأيت العمل  حديث عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ان هذا الدين متين. متين يعني ماذا؟ قوي. فابيلوا فيه برفق اوغلوا فيه برفقي ان يدخلوا فيه برفق ليس

206
01:10:22.350 --> 01:10:47.300
بشدة ولا ابغضوا لانفسكم عبادة الله فان المنبت لارض انقطع ولا ظهرا ابقى. المنبت هو الذي يركب الراحلة ولا يستريح شخص يبدا يسافر مثلا من مكان الى مكان يركب راحلته جمله ولا يستريح. فماذا سيحدث؟ يهلك. يهلك الجبل. هذا معنى لا ظهر ابقى الظهر والجبل يموت

207
01:10:47.300 --> 01:11:23.050
والارض انقطعت يعني لم يصل الى مقصوده. مقصوده فهذا هو الذي يتشدد ينقطع يترك العمل بعد ذلك. حيث منوي جيد كانوا ضعيفة   وتوتة  نعم والنفس يعني ماذا؟ من المودة تعمل او تتمنى تحب

208
01:11:23.300 --> 01:11:48.100
وكان صلى الله عليه وسلم من بعث احدا من اصحابه في بعد امره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. وهذا عن التعصير ومعلوم ان التزاما حرج في التعاقد مع ان التزام الحرج ان التزام الحرج في التعبد نوع من التعسير

209
01:11:49.250 --> 01:12:12.450
ابتسم خوف من الانقطاع عن العمل وتركه بالكلية وزلك ان كراهية العمل مذلة للترك. فان قوله صلى الله عليه وسلم ان المنبت لارض انقطع ولا ظهرا صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا الى انفسكم العبادة يدلان على ان

210
01:12:12.450 --> 01:12:29.500
بغض العمل وكراهيته مذلة الانقطاع ولذلك مثل صلى الله عليه وسلم المنبت وهو المنقات عن الاستيفاء المسافة وهو الذي دل عليه قول الله تعالى فما رعوها رعايتها ما جدل له

211
01:12:30.250 --> 01:12:50.250
انهم يلتزموا في انفسهم. تبطل؟ لا قلم الرهبانية ابتدعوا ما كتبناه عليه الا ابتغاء رضوان الله فما راعون. اللهم كتب على النصارى وبنيه الرهبانية ترك الزواج. وما راعوهاش ؟ فما رعوها اي ما رعوا الرهبانية. معنى ما راعوها اي من قاموا بحقها. ما قاموا بحقها حق القيام

212
01:12:50.250 --> 01:13:11.000
بل بعضهم تزوج بعضهم وقع في الزنا بعضهم وقع في الفواحش كما ترى الان. نعم. فهو شددوا على انفسهم ثم لم يقوموا او مرتين. ابتلوا انهم شددوا على انفسهم ما لم يأت عليه دليل. والمرة الثانية انهم تركوا ما اوجبوه على انفسهم. ووقعوا في الحرام. نعم

213
01:13:11.000 --> 01:13:32.500
الخوف من الدخول تحت الغلو في الدين. فان الغلو هو الذي في الامر والمعايير فيه الى حيز الاسراف. وقد دل عليه قول الله عز وجل يا اهل الكتاب لا تغنوا في دينكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس عليكم بالقصد

214
01:13:32.500 --> 01:13:57.900
ملتزم قد فرض على نفسه تشددا وتعنتا الى حيز حيز. حيز الى حد يعني. الى حد الاسراف  قاعدة العشرون الامر المطلق لا يمكن امتثاله الا بتحسين معين. مع انها في القاعدة ان ارادة

215
01:13:57.900 --> 01:14:17.900
لامر مطلق بعبادة من العبادات باسم قيام الليل تستلزم ايقاء هذه العبادة حزام في زمان معين ومكان معين وحال معينة وبمقدار معين. وذلك ان المطلق لا يتصور وقوعه الا في الاذهان. اذ لا وجود له في الاعيان

216
01:14:17.900 --> 01:14:40.650
فليس في الوجود مطلقا. كما نقول المعاني المطلق لا توجد الا في العلم مثلا. العلم هذا مطلق في الاذهان. اما في العيان لابد ان يكون هذا العلم بشخص عادي  وانما يقع هذا المطلق متى وقع معينا. فتعيين ضرورة لابد من الايقاع الفعل وايجاده

217
01:14:40.650 --> 01:15:08.850
فان الزمان والمكان والحال والمقدار كل هذه من الضرورات الامتثال. وهي تلك الامور التي يتوقف وجود على تحصيلها ذلك الامر بعتق رقبة في قوله تعالى فتحرير رقبة فان الامتثال للامر بالعطاء هو مطلق لا يمكن الا باعتاق رقبة معينة وهي زيد او عمرو. مع ان

218
01:15:08.850 --> 01:15:35.200
بعينه ليس مقصودا لذاته وانما حصل من باب الوسائل الى الاتيان بالمقيد وصلة لا مناس عنها  ابن تيمية رحمه الله. فالحقيقة المطلقة هي الواجبة. اما خصوص العين فليس واجبا ولا مأمورا بما مناه

219
01:15:36.050 --> 01:15:56.050
الحقيقة المطلقة هي وجوب لاعتق رقبة. نعم. اما الحقيقة المقيدة فليست واجبة ولا مأمورا. يعني الرقبة دي مسلا قد تكون زيت. هل يجب ان تعتق زيد هل الوجوب متعلق بالزيت؟ هل متعلق بعمر لا شيخ الاسلام؟ يقول فالحقيقة المطلقة هي الواجبة. وهي ماذا تحرير الرقبة

220
01:15:56.050 --> 01:16:08.450
هالرقبة هادي حقيقة مطلقة في الذئب نعم اما خصوص العين خصوص زايد او عمرو فليس واجبا. يعني لو جئت عاطفت زيدا الان انت تريد ان تشتري زيد لغاية وقتك. قلت لا اترك زيد واشتري عمر

221
01:16:08.450 --> 01:16:34.250
يؤدي الواجب. فهمت؟ اترك الايام واشتري ثالثا وهكذا وانما هو احد الاعيان التي يحصل بها المطلق. هم. هذا العين نفسه ليس واجبة. بمنزلة الطريق الى مكة يعني مكة مثلا طرق كثيرة. انتبهوا ان تحج او تعتمر. هناك اكثر من طريق يؤدي الى مكة. هل يجب عليك ان تمشي في طريق معين؟ لا واجب عليك ان تمشي في الطريق. اي طريق

222
01:16:34.600 --> 01:16:54.600
لكي لا يتعين طريق معين. واضح هذا؟ هم. ولا قصد للامر في خصوص التعيين. الامر الله عز وجل ليس له قصد ماذا؟ في خصوص تعيين او عمرو هناك صور يكون لك قصد للامر في خصوص التعيين. سيأتي ذكرها الان. لكن اصل الامر المطلق انه ماذا

223
01:16:54.600 --> 01:17:08.600
ليكون هناك قصد للامر في خصوص التعيين ولو بها تتبين ان قاعدة الامر المطلق لا يلقي الامتثال الا بتحصيل معين. ترجع الى باب الوسائل. فزيد هذا وسيلة لتحقيق الامر المطلق

224
01:17:08.900 --> 01:17:35.200
المشي في طريق معين الى مكة. وسيلة لتحقيق الامر المطلق والامر بالحج مسلا. نعم وبهذا تظهر فائدة هذه القاعدة وذلك ان النصوص العامة الواردة في العبادات العامة المطلقة ليس مجرد الفاز النظرية خالية عن الاثر العملي. بل لها دلالة حكمية معتبرة

225
01:17:35.200 --> 01:18:03.150
وفائدة عملية مؤثرة الا وهي اتيان مشروعية اثبات مشروعية الوسائل المحققة للعبادة المفدية الى تحصيلها. وان هذه الوسائل الوسائل المطلوبة شرعا والحاصل عنا هذا المعلم برغم من كونه وسيلة يشترط في جواز تحسينه الا تكون الادلة الشرعية قد

226
01:18:03.150 --> 01:18:21.800
تعرضت له بامر او نهي في حالة ورود الامر او النهي في هذا المعين فان تحصيله لا يكون جاهزا. بل يكون حكمه تابعا للدليل الوارد يشفيه من استحباب او كراهة او وجوب او تحريم

227
01:18:22.000 --> 01:18:47.700
زلك ان الله شرع دعاءه وذكره شرعا مطلقا عاما وامر به امرا مطلقا فقال اذكروا الله ذكرا كثيرا اخوان فادعوا ربكم تضرعا وخفية والاتيان بالدعاء والذكر في مكان معين او زمان معين والاقتصار فيه على مقدار معين تقييد للذكر والدعاء

228
01:18:47.700 --> 01:19:06.550
هذا التقييم لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوص وتقييده. ان تستدل على تقييد الذكر بعدد معين. ليس عليه دليل. بمطلق الامر بالذكر. لان مطلق الامر بالذكر لا يدل على ما لا على تخصيص هذا المعين

229
01:19:06.550 --> 01:19:24.750
والله هذا؟ لا لكنها تتناوله لما في هزا التقييد من القدر المشترك من دلة الادلة الشرعية على استحباب ذلك كالذكر والدعاء يوم عرفة بعرفة الذكر والدعاء المشروعين في الصلوات الخمس والاعياد

230
01:19:24.750 --> 01:19:43.900
الجمعة والجمعة والطرفين اذكار الصباح والمساء مثلا عند الطعام والمنام واللباس عند دخول كل افكار الموظفة هذه صار ذلك الوصف الخاص مستحبا مشروعا استحبابا سيدنا ايه استحباب العام المطلق. يعني استخدام الذكر للعام المطلق

231
01:19:44.300 --> 01:19:59.500
لا يستلزم التقييد الا بدليل. لو ورد الدليل على استخدام التقييد فتقول هذا مستحق. واضح هذا؟ المتقين بقدر المستقيم. ماذا يقصد به شيخ؟ القدر المطلق هذا. الامر العام المطلق. اذكر الله ذكرا كثيرا

232
01:19:59.650 --> 01:20:20.150
مشترك مشترك بين ماذا؟ بين التخصيص وبين عدم التخصيص. مم. بين التخصيص وبين عدد؟ التخصيص. في اعتقاد التخصيص بدون دليل بدأ التعبد بما لم يرد فيه دليل. نعم وفي مثل هذا يعطف الخاص على العام فانه مشروع بالعموم والخصوص

233
01:20:21.000 --> 01:20:37.000
وان لم يكن في خصوص امر ولا نهي باقي على من يعطف العام فانما شرع بالامومة والخصوصي. يعني مثلا العام المثل في مثل ما نعم يعني مثلا نقول امر الله بالذكر

234
01:20:37.450 --> 01:21:02.800
امر الله بالذكر. هذا امر عام. نعم. ويستحب ذكره بكيفي عند دخول الخلاء يقول كان عند دخول الخلل مفهوم خاص؟ نعم. فتستدل بالخاص وبالعام. نعم وان لم يكن في الخصوص امر ولا نهي ينبغي على وصف الاطلاق. ازا بقي على وصف اطلاقا. لا تقيم لا تقيم بزمن ولا بعدم

235
01:21:02.800 --> 01:21:26.150
جدولة بكيفية. ينالنا عن الان مثلا تقول انا ساذكر الله عز وجل ساقول سبحان الله وبحمده مسلا العدد المعين تلتزم عدد معين الف مبروك في وقت معين بعد العصر. هم. الالتزام بعدد معين. فهمت؟ ثم اطلق تذكر اطلاقا صح؟ بلا عدد وبلا زلك

236
01:21:26.350 --> 01:21:43.900
فعل معين يتحقق به امتثال الامر المطلق لا تؤيد فعلا معينة. اي فعل معين ممكن اليوم مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة لم يأت احد يوم القيامة بافضل مما جاء مثله زاد

237
01:21:43.900 --> 01:21:57.500
زين. فاليوم تأتي بالف بكرة غدا تأتي تريد تزيد. ولن تأتي بالف وخمسمائة بعد ان تأتي بالفين دابا على قولي ماذا؟ جاز نتيان باي فعل معين يتحقق بامتثال الامر المطلق. نعم

238
01:21:58.050 --> 01:22:17.300
عدد مفهوم الحديث؟ نعم. ومن زادت فقد يأتي افضل مني؟ طبعا. الان له مفهوم طبعا. لانه قال لم يأتي احد يوم القيامة بافضل مما جاء منه الا رجل قال مثله او زاد. نعم

239
01:22:17.350 --> 01:22:46.500
وهذه القاعدة متممة ومفسرة للقاعدة السابقة وهي قاعدة الاسرى في العبادات المطلقة التوسيعة. حتى  وذلك ان التعيين وسيلة ضرورية من اجل الامتثال والتعيين هنا غير مقصود بذاته. بل هو مقصود بالقصد الثاني. وذلك من جهة كونه محققا للامتثال. لن تستطيع

240
01:22:46.500 --> 01:23:09.500
نحقق امتثال الا بيعتقي زيد التعيين تعيين مقصود لذاته وذلك بتخصيص الامتثال يعني شخص يقول مثلا نعطيك مثال تعيين شخص يقول مثلا الرقبة عربية افضل من الرقبة الاعجمية رقم عربية افضل من الرقم العجيب. ويلتزم بهذا التخصيص

241
01:23:09.700 --> 01:23:30.600
بلا دليل. نعم ومكان معين وحال معينة ولو لم يلتزم يا شيخ. عندهم هذه الاعتقاد هذا لا يجوز صحيح؟ لا لا. انه لم يعمل به ما لم يعمل به. نعم

242
01:23:30.900 --> 01:23:47.850
فان هذا التعيين من قبيل التقييد. وهذا التقييد قد ينافي معنى التوسعة والفرق بين التعيين الاول والثاني ان التعيين الاول وسيلة. وسيلة لتحقيق الامر المطلق. هو تعيين زيد بالعتق. وسيلة لتحقيق

243
01:23:47.850 --> 01:24:12.300
النقطة بعتق رقبة والتعيين الثاني مقصد  يعني هو يظن ان هذا التعيين المقصود لذاته يظن ان فيه فضل في مزيد تعبد ومن هنا كان الاول متجردا عن القصد والنية اعني قصد التعيين لا قصد الامتثال. شيخ عفوا نزل

244
01:24:12.550 --> 01:24:34.750
التعيين الاول وسيلة ما زكرت الى التعيين الاول وسيلة للامتثال يعني انت لن تستطيع ان تحرر الرقبة الا الا بعتق زايد صحيح؟ لا التعيين الثاني فانهم متدمنون ولابد للقصد والنية

245
01:24:34.850 --> 01:25:00.300
عن القصر الى التعيين وارادة التقييم. وهم مبنين على اعتقاد افضلية هذا المعين لذاته. وخصوصيته غالبا الالتزام به على وجه المداومة والتكرار ثم ان تعيين الاول لكونه مجرد وسيلة لا يتوقف الاتيان به واعتباره على دليل خاص لا تحتاج دليل خاص

246
01:25:00.300 --> 01:25:20.300
لانك لن تستطيع ان تحرر الرقبة الا بالتعيين. بل هو مستند وراجع الى الدليل العام المطلق. وان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لان تحرر الرقبة الا عتق رقمة معينة. اما التعيين الثاني لكوني مقصودا بذاته فان الاتيان به واعتباره يفتقر الى دليل خاص. وليس عندك دليل خاص معين

247
01:25:20.300 --> 01:25:41.500
اذ الدليل العام المطلق قاصر عن الدلالة عليه. قاصر يعني ناقص ان تستدل الدليل العام على تقييد العبادة معتقدا فضل هذا  وذلك ان الدليل المطلق لا يدل على مشروعية القصد الى هذا المعين من الزمان والمكان والحال والمقدار

248
01:25:41.650 --> 01:26:10.950
اولوية هذا المعين او انه مختص بمزيد من الفضل وبهذا النظر كانوا يوصلون الى هذا التعيين دربا من تقييد المطلق. ومعلوم ان التقييد المطلق يحتاج ولابد الى دليل معين وملخص القول ان للناس العام كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا دلالات ثلاثة اطلاق

249
01:26:10.950 --> 01:26:38.000
وعموم ولزوم ولزوم وتهيج وخصوص عمو دلالة الاطلاق والعموم كدلالة الاية الكريمة على مشروعية الاكثار من ذكر الله والحث عليه والترهيب فيه. فانها دلالة النفذية وهي دلالة ثابتة. وهذا ما بينته القاعدة السابقة وهي الاسم في العبادات المطلقة التوسيعة

250
01:26:38.500 --> 01:26:56.350
اما دلالة اللزوم فانها دلالة عقلية. وهي ثابتة. وذلك من باب تحسين الوسائل الممكنة من الامتثال الدلالة الاية الكريمة على ايقاع هذا الذكر في زمان معين ومكان معين وبمقدار معين

251
01:26:56.400 --> 01:27:26.250
وهذا التعيين غير مقصود لذاته. وانما حصل ضرورة وهذا ما بينته هذه القاعدة هو مطلق بسبب عدل مجهد العدد وليس ليس نعم هو مطلق من جهة عدن مطلق المكان وعدد وحالة وكيفية. ولكن عندما يعين اذا كان التعيين تعيد للزوم لابد ان يعين تعيد اللزوم. يعني مسلا هو الان يريد ان يقول

252
01:27:26.250 --> 01:27:47.550
الصبح لا بد ان يقول عددا معينا في المطلق كما لمطلق الاية. مثلا يستغفر. يقول هيستغفر. فلابد ان يصل العدد. ليه ابدا من يستغفر بدون ان يصير الى عدد. لكن الاشكال ماذا؟ هو لو داوم على هذا العدد ستصبح الدلالة الثالثة وهي دلالة مدى التقييد والخصوص. يعني الدلالة الثانية والدلالة الثالثة

253
01:27:47.550 --> 01:28:07.550
الفرق بينهما ماذا؟ المداومة والقصد. الفرق بينهم المداومة والقصدان اللزوم ليس فيها مداومة ولا قصد الى اعتقاد الفضيلة تلاتة التقيد والخصوص. نعم. كدلالة الاية الكريمة على مشروعية الاذان لصلاة العيدين مسلا. والاية اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول خلاص سنؤذن العيد. هذا بدعة

254
01:28:07.550 --> 01:28:24.300
لان هذه الدلالة منتفية غير ثابتة. لان اللفظ العام اذكروا الله ذكرا كثيرا لا يدل علي. في غير داخلة تحت دلالة الاطلاق والعمود  وايضا غير داخلك تحت تعدادات اللزوم العقلية. حيث كان التعيين مقصودا لذاته

255
01:28:24.350 --> 01:28:42.000
اذا اذا كان التعيين مقصودا لذاتي مقصودة لذاتي هذا يكون بدعة. اما اذا كان مقصودا لغيره هو انه لابد لكي يأتي بهذا بهذا الامر العام ان يفضي لك كما مثلت في الاستغفار مثلا لابد ان يأتي بعدد معين. هذا لا يكون بدعة

256
01:28:42.100 --> 01:29:00.100
الحادثة والعشرون مشروع من العاملات على وجه العموم ليدل على مشروعيات على وجه الخصوص الطلبية نقول من جهة الذكر مطلق ام جهة المكان هو المقيد؟ بالضبط احسنت احسنت التلبية لو اشترت فيها عدد

257
01:29:00.100 --> 01:29:11.100
احسنت من جهة المكان النافع يتعبد لا بالتلبية في غير الاحرام عن النبي عليه الصلاة والسلام انه تعبد بالتلبية في غير المحراب. نعم