﻿1
00:00:01.150 --> 00:01:40.850
قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى. في مقام واحد وحسن  وحرص ومن تاب منهم ومن وجب عليه الحمد لله   بكون الانسان    نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه

2
00:01:41.200 --> 00:02:05.250
توقف بنا الكلام على قوله فصل وقطاع طريق والطريق بمعنى السبيل وقطاع الطريق هم الذين يهددون الناس بالسلاح ويرسبونهم المال مجاهرة والاصل فيهم قول الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله

3
00:02:05.450 --> 00:02:24.600
ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او يوم ثوب من الارض وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الاية في قوله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا

4
00:02:24.700 --> 00:02:42.250
ان يقتلوا او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف فذهب بعض اهل العلم الى ان هذه العقوبات الاربعاء التي ذكرها الله عز وجل تختلف بحسب الجرم وهذا ما جاء عن ابن عباس

5
00:02:42.450 --> 00:03:01.300
وهو الذي مشى عليه المؤلف فمن قتل مكافئا او غيره قتل ومن اخذ المال ومن قتل واخذ المال قتل وصلب الى اخره ومن العلماء من قال ان هذه العقوبات ترجع الى اجتهاد الامام

6
00:03:01.600 --> 00:03:15.200
وان الامام يجتهد في تحديد نوع من هذه الانواع والذي مشى عليه المؤلف وهو الذي عليه اكثر العلماء وهو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هذه العقوبات

7
00:03:15.400 --> 00:03:34.900
المذكورة في الاية تختلف بحسب الجرم الذي صدر منه. ولهذا قال فمن قتل فمن قتل فمن فمن منهم قتل مكافئا او غيره كولد واخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر. ومن قتل فقد

8
00:03:35.150 --> 00:03:53.550
فقط قتل حتما ولا صلب فمن جمع بين القتل واخذ المال قتل وصلب ومن قتل فقط قتل يقول ومن اخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى لقوله عز وجل او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف

9
00:03:53.700 --> 00:04:11.900
وحسمتا والحسم ان تغمس اليد بعد قطعها في زيت مغلي لاجل ان تنسد افواه العروق لانه لو بقي يخرج منه الدم او يثعب منه الدم فلربما مات يقول في مقام واحد

10
00:04:11.950 --> 00:04:32.000
لا ينتظر بقطع احداها اندمان اخرى واذا قطعنا يده اليمنى لا ننتظر حتى نبرأ ثم نقطع رجله اليسرى بل تقطع في مقام واحد قال وخلي وان اخاف السبيل فقط نفي وشرد

11
00:04:32.100 --> 00:04:51.450
لو كان يخيف السبيل الطريق فانه لا ولم يقتل احدا فانه ينفى ويشرد يعني يطرد فلا يترك يأوي الى بلد قال وشرط يعني لوجوب حد الحرابة اولا الشرط الاول بين

12
00:04:51.500 --> 00:05:09.900
يعني ان يثبت ذلك ببينة او الشرط الثاني او اقرار مرتين الشرط الاول بينة او اقرار مرتين والشرط الثالث الحرز بان يأخذ المال من حرزه وتقدم ان حرز المال من عادة حفظه فيه

13
00:05:10.000 --> 00:05:29.450
ونصاب يعني ان يسرق ما يبلغ نصاب السرقة وهو ربع دينار او ثلاثة دراهم او عرض قيمته كاحدهما قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى واخذ بحق الادمي. من تاب منهم في قوله

14
00:05:29.450 --> 00:05:49.500
عز وجل الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم ولكن التوبة الصادقة التوبة النصوح لابد فيها من شروط خمسة توبة النصوح الصادقة لابد فيها من شروط خمسة

15
00:05:49.550 --> 00:06:08.600
الشرط الاول الاخلاص لله عز وجل بان يكون الحامل له على التوبة هو الخوف من عقاب الله تعالى والشرط الثاني الاقلاع عن المعصية ولا تصح التوبة من ذنب مع الاقامة عليه

16
00:06:08.800 --> 00:06:27.150
لان هذا نوع من الاستهزاء والسخرية بالله عز وجل الشرط الثالث الندم على ما فات حيث انه يتمنى انه لم يحصل منه هذا الذنب الشرط الرابع العزم على الا يعود الى ذلك في المستقبل

17
00:06:27.450 --> 00:06:50.500
تاب الى الله ونفسه تحدثه انه متى تيسر فعل الذنب فهذه توبة كاذبة. لكن لكن الشرط العزم على الا يعود وليس الشرط الا يعود فلو عزم على الا يعود ثم سولت له نفسه فعاد فتوبته الاولى

18
00:06:51.100 --> 00:07:13.850
صحيح الشرط الخامس من شروط التوبة النصوح ان تكون التوبة في وقت القبول وهو نوعان عام وخاص ان تكون التوبة في وقت القبول وهو نوعان عام وخاص. فالعام ان يتوب قبل ان تطلع الشمس من مغربها

19
00:07:14.200 --> 00:07:28.450
كما قال عز وجل يوم يأتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الله عز وجل يقبل التوبة ما لم تطلع

20
00:07:28.950 --> 00:07:56.700
الشمس والخاص حضور الاجل فاذا حضر الاجل لم تنفع التوبة قال الله تعالى في سورة النساء انما انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال

21
00:07:56.700 --> 00:08:10.650
فاني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فاذا حضر الاجل لم تنفع

22
00:08:11.050 --> 00:08:29.200
التوبة. قال ومن وجب عليه حد لله يعني حق لله فتاب قبل ثبوتهم الذي يجب عليه حد اما ان يكون الحج لله عز وجل تحدي السرقة والزنا والشرب فيتوب قبل ثبوته فانه يسقط

23
00:08:29.350 --> 00:08:46.850
واما اذا كان الحد لادمي يعني حقا لادمي محضا فكحد القذف فانه لا يسقط اذا من فعل ما يوجب الحج ثم تاب فان كان الحق يتعلق بالله وتاب تاب الله عليه

24
00:08:46.950 --> 00:09:04.650
وان كان الحق يتعلق بالادمي فانه لا بد من رضا الادمي تحدي القذف ثم قال ومن اريد ماله او نفسه او حرمته ولم يندفع المريد الا بالقتل ابيح ولا ضمان. يعني لو ان انسانا

25
00:09:04.650 --> 00:09:22.500
قال عليه ادمي او بهيمة او نحوه يريد قتله او اخذ ماله وقتل دفعا لصومه فلا شيء عليه ولهذا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي

26
00:09:22.650 --> 00:09:42.350
وقال فلا تعطه ما لك قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد؟ قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار دل هذا على ان الانسان له ان يدفع عن نفسه وحرمته. لكن

27
00:09:42.400 --> 00:10:04.100
دفعه عن نفسه وحرمته واجب ودفعه عن ماله ليس واجبا لو ان شخصا صال عليه يريد نفسه او يريد حرمته وجب عليه الدفع لكن اذا صال عليه يريد المال نقول لا يجب لو تركه ونظر ونظر الى المصلحة وان المصلحة تقتضي تركه فانه

28
00:10:04.100 --> 00:10:27.250
يتركه ثم قال المؤلف رحمه الله والبغاة ذو شوكة يخرجون عن الامام البغاة جمع باغ وهو في اللغة بمعنى المعتدي. الباغي المعتدي واما شرعا البغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة

29
00:10:27.650 --> 00:10:48.700
يخرجون على الامام بتأويل سائغ قوم لهم شوكة ومنع يخرجون على الامام بتأويل سائق وخرج بقولنا قوم لهم شوكة ومنعة ما لو كانوا قلة هؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق وايضا بتأويل سائغ

30
00:10:48.750 --> 00:11:09.450
فان خرجوا بتأويل غير السائغ الطريق ما الواجب نحو البغاة قال اهل العلم الواجب على الامام ان يراسلهم ما ينقمون يعني ما سبب خروجهم فان ذكروا مظلمة ازالها وان ذكروا شبهة كشفها

31
00:11:10.100 --> 00:11:27.300
الذين يخرجون على الامام بتأويل سائق الواجب على الامام ان يراسلهم ما ينقمون يعني ما سبب خروجكم فان ذكروا مظلمة قالوا خرجنا لكذا وكذا من الظلم وجب عليه ازالة هذا الظلم. وان ذكروا شبهة

32
00:11:27.750 --> 00:11:49.500
ما زال هذه الشبهة قالوا انت فعلت كذا يقول انا فعلت كذا لكذا يبين لهم فان فائوا بعد ان ازال المظلم وكشف الشبهة فالحمد لله وذاك والا وجب على الامام قتالهم ووجب على رعيته ان ان يعينهم ان يعينوه على ذلك. وقد اشار الله الى عز وجل الى ذلك بقوله

33
00:11:49.500 --> 00:12:07.100
وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله الله يحب المقصدين انما المؤمنون

34
00:12:07.500 --> 00:12:29.750
اخوة اه ثم قال المؤلف رحمه الله فصل والمرتد من كفر طوعا. شرع المؤلف رحمه الله في بيان احكام المرتد والمرتد في اللغة هو الراجع ارتد يعني رجع واما اصطلاحا فهو الذي يكفر بعد اسلامه

35
00:12:30.150 --> 00:13:00.900
المرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه واسباب الردة اسباب الردة ترجع الى امرين. الجحد والاستكبار ترجع الى امرين الجحد والاستكبار فالكفر فالكفر في الامور العملية  والكفر في الامور العلمية يكون بالجحد

36
00:13:01.800 --> 00:13:30.500
اذا اسباب الردة الجحد والاستكبار فالجحد يكون في الامور  العلمية والاستكبار يكون في الامور العملية والردة اربعة انواع تكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالترك جدة تحصل بواحد من امور اربعة. القول

37
00:13:30.950 --> 00:13:55.300
قبل الاعتقاد والقول والفعل والترك الاعتقاد كأن يعتقد ان مع الله شريكا او ظهيرا او معينا او يشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم او في القرآن او في احكام الشريعة اي ردة

38
00:13:56.500 --> 00:14:16.100
وتكون ايضا بالقول الاستهزاء والسخرية ولهذا قال الله عز وجل في المنافقين ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنت تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم

39
00:14:16.900 --> 00:14:46.200
وتكون بالفعل كما لو سجد لصنم وتكون بالترك فيما اذا ترك ما يكون تركه كفرا وليس شيء من الاعمال يكون تركه كفرا سوى الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. اذا الردة تعصي

40
00:14:46.200 --> 00:15:06.800
بواحد من هذه الامور الاربعة الاعتقاد القول الفعل الترك يقول المؤلف رحمه الله من كفر طوعا اختيارا ولو مميزا لكن المميز لا يؤاخذ بذلك الا بعد بلوغه. يقول بعد اسلامه

41
00:15:07.200 --> 00:15:31.750
فمتى ادعى النبوة ادعى النبوة يعني بان قال انه انه نبي انه نبي حينئذ يكفر لان الله عز وجل يقول ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين

42
00:15:32.250 --> 00:15:53.450
وقال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي لا نبي بعدي وهنا اذكر لكم ان رجلا ادعى النبوة يقال ان رجلا ادعى النبوة وسمى نفسه لا اسمك قلاب  والنبي يقول لا

43
00:15:53.800 --> 00:16:15.650
نبي بعدي لكن هذا لا يصح لغة لانه لو كان لا علم لكانت العبارة لا نبي  طيب او سب الله او رسولا او جحد او جحد صفة او جحده او صفة من صفاته او كتابا او رسولا. من سب الله او رسوله

44
00:16:15.800 --> 00:16:30.650
او صفة من صفاته يعني جحد صفة من صفاته لكن هذا يقيد من غير تأويل من غير تأويل. لان الذي يجحد الصفات او ينكر الصفات ان كان متأولا فهو معذور

45
00:16:31.150 --> 00:16:47.550
وان كان غير متأول بان جحدها عامدا من غير تأويل فانه يكفر لانه انكر صفة من صفات الله عز وجل يقول او كتابا والكتب والمراد بالكتاب الكتب التي انزلها الله عز وجل

46
00:16:47.850 --> 00:17:09.850
والتي نعلمها من هذه الكتب  القرآن والتوراة والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وصحف موسى او رسولا رسولا يعني انكر رسولا من الرسل. التي الذين ارسلهم الله عز وجل سواء ممن ذكرهم الله في القرآن او غير ذلك

47
00:17:10.300 --> 00:17:39.550
وهنا سؤال كم كم عدد الرسل الذين ذكرهم الله في القرآن خمسة وعشرين   عدهم خمسة وعشرين  احسنت ذكر الله عز وجل في سورة الانعام ثمانية عشر نبيا ثمانية عشر والبقية

48
00:17:40.050 --> 00:18:00.900
سبعة في غير يعني مفرقة فالانبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن خمسة وعشرون نبيا على خلاف في ذي الكفل. هل هو نبي او ليس بنبي واضح ولهذا قيل

49
00:18:01.300 --> 00:18:25.800
حتم على كل ذي التكليف معرفة بانبياء على التفضيل قد ذكروا ويجوز على التفصيل قد ذكروا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم ادريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل ادم بالمختار قد ختموا

50
00:18:28.000 --> 00:18:41.900
يقول في تلك حجتنا في سورة الانعام قال الله عز وجل وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. ان ربك حكيم عليم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كل

51
00:18:41.900 --> 00:18:58.250
هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين

52
00:18:58.250 --> 00:19:19.700
يبقى سبعة ادريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل ادم بالمختار قد ختم. او ملكا يعني جحد ملكا كجبريل وميكائيل فانه يكفر لانه مكذب لله ولرسوله. او احدى العبادات في احد الصلاة يقول الصلاة ليست واجبة حتى ولو كان يصلي

53
00:19:19.900 --> 00:19:40.700
في هذا الحال يكفر لتكذيبه لله ولرسوله واجماع المسلمين. او حكما ظاهرا مجمعا عليه انكر حكما ظاهرا من الاحكام المجمع عليها المجمع عليها اجمع المسلمون مثلا على ان البنت اذا انفردت لها النصف

54
00:19:41.050 --> 00:19:59.850
هل هذا غير صحيح في هذا الحال يكفر بانه مكذب الله ورسوله واجماع المسلمين قال الله تبارك وتعالى ولكم في اية في اية المواريث وان كانت واحدة ها ولها النصف

55
00:20:00.000 --> 00:20:19.850
يقول كفر فيستتاب ثلاثة ايام فان لم يتب قتلوا  وقد اختلف العلماء رحمهم الله في في استتابة المرتد هل يجب الاستجابة او لا تجب او ان ذلك يرجع فيه الى اجتهاد الامام

56
00:20:20.700 --> 00:20:40.950
ومن العلماء من قال انه مستتاب لابد من استتابته قبل قبل اقامة الحد عليه لان عمر رضي الله عنه في عهده لما اقيم الحد. حد الردة على رجل قال هلا هلا يعني

57
00:20:40.950 --> 00:20:57.400
قبلتم توبته او سترتموه اللهم اني لم ارى ولم اسمع ومن العلماء من قال انه لا يستتاب لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. ولكن الصواب ان هذا يرجع فيه الى

58
00:20:57.750 --> 00:21:15.700
الى رأي الحاكم قال رحمه الله ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله او رسوله او تكررت ردته من سب الله لا تقبل توبتك او سب رسوله لا تقبل توبته لعظم

59
00:21:15.750 --> 00:21:33.300
الامر لعظم الامر فمن سب الله عز وجل فانه لا تقبل توبته لانه اتى ذنبا عظيما وذهب بعض اهل العلم الى ان من سب الله من سب الله تعالى قبلت توبته

60
00:21:33.600 --> 00:21:54.250
لان الله عز وجل اخبرنا انه يتوب على من تاب اما من سب النبي صلى الله عليه وسلم فانها تقبل توبته ولكن يقتل الان من سب الله سب الله عز وجل وتاب تاب الله عليه ويرتفع عنه الحد

61
00:21:54.950 --> 00:22:08.450
ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم فان توبته تقبل لكن نقيم عليه الحد توبته فيما بينه وبين الله تقبل لكن يقام عليه الحد وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

62
00:22:08.550 --> 00:22:23.350
قال لان الله عز وجل اخبرنا انه عفا عن حقه والنبي صلى الله عليه وسلم لا ندري لو كان حيا ربما اخذ بحقه بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما

63
00:22:23.800 --> 00:22:42.600
رأى ابن خطل اذا فتح مكة يجمع الجواري ويسب ويغني بسب الرسول عليه الصلاة والسلام وهي جائع قيل له ابن خطل متعلق باستار الكعبة قال  قال اقتلوه وقد صنف شيخ الاسلام رحمه الله كتابا

64
00:22:42.800 --> 00:23:03.650
حافلا في هذا سماه الصارم المسلول في تحطم قتل سد الرسول  في تحكم قتل ساب الرسول. او تكررت ردته يعني ارتد ثم تاب ثم ارتد ثم تاب ايضا يقولون لا تقبل توبته

65
00:23:04.450 --> 00:23:23.800
بان هذا كالمستهزئ  واستدلوا بالاية الكريمة ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الظالون ولكن الاستدلال بالاية الكريمة على انها لا تقبل توبته محل نظر

66
00:23:24.150 --> 00:23:44.250
ووجه النظر ان الذي ذكر في الاية كان خاتمة امره ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يتب بعد ان يزداد كفرا اذا لا حجة في الاية. وعلى هذا فالصواب ان من تكررت ردته وتاب فان الله عز وجل

67
00:23:44.700 --> 00:24:08.100
يتوب عليه ولا من منافق او زنديق المنافق لا تقبل توبته. ومن المنافق؟ المنافق هو الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر والنفاق له معنيان معنى عام ومعنى خاص المعنى العام للنفاق هو الذي يظهر الخير

68
00:24:08.150 --> 00:24:31.100
ويبطن الشر ويتظاهر بالصلاح وهو  ويتظاهر بالاصلاح وهو مفسد ويتظاهر بالوفاء وهو ماكر وهكذا والمعنى الثاني من معنى الميثاق معنى خاص وهو الذي كان على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اظهار الكفر

69
00:24:31.700 --> 00:24:49.150
وهو اظهار الاسلام وابطال الكفر طيب لماذا لا تقبل توبة المنافق؟ قالوا لان الله عز وجل قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار والقول الثاني ان توبة المنافق مقبولة متى تاب

70
00:24:49.200 --> 00:25:07.800
توبة نصوحا بان الله عز وجل بعد ان ذكر المنافقين قال الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك يتوب الله عليه اه قال رحمه الله وساحر مساحة يعني اذا كان يكفر بسحرها

71
00:25:08.100 --> 00:25:25.900
بانه جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال حد الساحر ظربة بالسيف ولكن كما سبق ان كل من تاب الى الله واناب كل من تاب الى الله عز وجل والى من اي ذنب فان الله تعالى يقبل توبته

72
00:25:25.950 --> 00:25:41.950
حتى من القتل من الزنا من غيره والدليل على ذلك ان الله تعالى في اية السورة الفرقان في اخر الفرقان قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون

73
00:25:42.050 --> 00:26:03.350
ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم  بقي مسألة تتعلق بالردة وهي ما حكم سب الصحابة رضي الله عنهم

74
00:26:04.050 --> 00:26:30.850
الصحابة رضي الله عنهم لهم فضل عظيم ولهم مقام كبير وفضلهم على هذه الامة فضلهم على هذه الامة عظيم لانهم هم الذين نقلوا  لانهم هم الذين نقلوا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة نقلوها الى الناس

75
00:26:31.050 --> 00:26:54.750
وهم الذين فتحوا البلدان وفضلهم على هذه الامة فضل عظيم ولهذا قال قال ابن القيم رحمه الله في الثناء الصحابة في الميمية يقول اولئك اولئك اصحاب النبي وحزبه اولئك اصحاب النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الارض مسلم

76
00:26:54.850 --> 00:27:17.300
ولولاهم كادت تميد باهلها ولكن رواسيها واوتادها هموم اه نقول سب الصحابة رضي الله عنهم ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يسبهم بما يقتضي كفرهم او ان اكثرهم كفر

77
00:27:18.250 --> 00:27:45.400
او ان عامتهم فسقوا فهذا كفر مخرج من الملة لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين. فلو قال الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كفروا لو ارتدوا او فسقوا فان هذا من الكفر المخرج من الملة. القسم الثاني ان يسبهم باللعن والتقبيح

78
00:27:47.600 --> 00:28:04.600
بمعنى انه لا يكفرهم ولكن يسبهم باللعن والتقبيح اذا ذكر صحابي لعنه او قباحة ففي كفره قولان وعلى القول بانه لا يكفر يجب ان يجلد ويحبس حتى يموت او يتوب

79
00:28:06.050 --> 00:28:23.100
القسم الثالث من اقسام صب الصحابة ان يسبهم بما لا يقدح في دينهم. ان يسبهم في امر لا يقدح في الدين كالجبن والبخل فهذا لا يكفر لكن يعزر بما يرجعه وامثاله

80
00:28:24.300 --> 00:28:43.250
والحاصل ان سب الصحابة رضي الله عنهم على اقسام ثلاثة. القسم الاول ان يسبهم بما يقتضي كفرهم او ان اكثرهم كفر او فسق هذا مخرج من الملة والقسم الثاني ان يسبهم باللعن

81
00:28:43.300 --> 00:28:59.750
والتقبيح ونحو ذلك ففي كفره قولان وعلى القول بانه لا يكفر يجب على الامام ان يحبسه حتى يموت او يتوب الى الله. وان تاب الى الله تاب الله عز وجل عليه

82
00:28:59.850 --> 00:29:18.600
والقسم الثالث ان يسبهم بما لا يقدح في الدين كالبخل بين يقول الصحابي هذا بخيل  فهذا يجب على الامام ان يعزره بما يردعه وامثاله. ثم قال المؤلف رحمه الله وتجب التوبة من كل ذنب

83
00:29:19.050 --> 00:29:38.550
التوبة هي الرجوع الى الله عز وجل من معصيته الى طاعته وهي واجبة على الفور في عموم قوله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولان التشبث بالذنب

84
00:29:38.550 --> 00:30:02.700
يوجب للنفس ان تألف ويصعب عليه فراقه ولان الذنوب قد تحول بين الانسان وبين فضل الله تعالى فقد يحرم الانسان فضل الله بسبب ذنوبه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا

85
00:30:02.950 --> 00:30:19.900
هنا في الاية الكريمة فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ظلم الانسان قد يكون سببا بان يحرم الله عز وجل عليه لكن بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام وتمام الشريعة التحريم الشرعي لا يمكن

86
00:30:20.350 --> 00:30:42.150
لكن قد يحرم عليه الشيء تحريما قدريا بان يبتليه الله عز وجل بمرض بسبب ذنوبه يبتلى بمرض  يحرم عليه او يحرم هو على نفسه هذا الشيء يقول رحمه الله وهي اقلاع وندم وعزم على الا يعود مع رد مظلمة

87
00:30:42.300 --> 00:30:58.650
والحقيقة ان رد المظلمة من جملة الاقلاع لانه لان من تمام الاقلاع ان ترد المظالم الى اهلها قال الاستحلال من نحو غيبة وقذف يعني ان الانسان لو قذف شخصا او اغتاب شخصا

88
00:30:58.750 --> 00:31:14.850
هل من تمام توبته ان يستبيحه ويستحل او لا يقول الجواب المؤلف رحمه الله يقول لا استحلال. يعني لا يشترط لصحة التوبة ان يستحل متى تاب تاب الله عز وجل عليه

89
00:31:14.900 --> 00:32:50.050
وذلك لان المقذوف والبهتان قد تأخذه العزة بالاثم وقد يترتب على الاستحلال مفسدة اعظم ثم قال المؤلف رحمه الله نعم نعم       السلام عليكم مسافر  نعم يقول المؤلف رحمه الله فصل

90
00:32:50.150 --> 00:33:08.700
وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال الاصل في جميع الاطعمة الحل والاباحة الاصل في جميع الاطعمة الحلم والاباحة لعموم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

91
00:33:08.950 --> 00:33:28.200
وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا  لكن الذي يحرم يقول كل طعام طاهر خرج بذلك النجس فكل طعام نجس فهو محرم اذا هذه قاعدة كل نجس

92
00:33:28.450 --> 00:33:55.100
فهو حرام لكن هل كل حرام نجس  فلا يلزم من التحريم النجاسة لكن يلزم من النجاسة التحريم ما الدليل على انه ان كل نجس حرام نقول الدليل على ذلك قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او

93
00:33:55.100 --> 00:34:16.050
فانه ها رجس اذا كل رجس فهو محرم يقول لا مضرة فيه اذا كان فيه مضرة فانه يكون محرما في قول النبي عليه في قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم. وقال ولا تلقوا بايديكم

94
00:34:16.400 --> 00:34:38.300
الى التهلكة وقال واصله الحل وحرم نجس كدم وميتة ومضر تسم حتى ولو لم يكن نجسا. لانه لا يلزم من النجاسة لا يلزم من التحريم النجاسة قال ومن حيوان بر ما يفترس بنابه. شرع المؤلف في بيان المحرم من حيوانات البر

95
00:34:38.800 --> 00:34:56.750
ونحن نذكر لكم قواعد تحصو لك الباب حيوانة البر الاصل فيها الحل والاباحة حيوانات البر الاصل فيها الحل والاباحة. لكن ما المراد بحيوان البر؟ المراد بحيوان البر ما لا يعيش الا في البر

96
00:34:57.800 --> 00:35:17.450
حيث لو سقط في الماء مات كذلك ايضا حيوان البحر المراد به ما لا يعيش الا في البحر بحيث لو خرج منه  ما المحرم من حيوانات البر نقول محرم من حيوانات البر يدخل تحت قواعد

97
00:35:17.650 --> 00:35:36.650
القاعدة الاولى الحمر الحمر الاهلية محرمة لان الله جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم امر مناديا ان ينادي يوم خيبر ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها لبس

98
00:35:37.000 --> 00:35:57.250
وخرج بقولنا الحمر الاهلية الحمر الوحشية فانها حلال ثانيا مما يحرم القاعدة الثانية كل ذي ناب من السباع يفترس به وكل ما له ناب من السباع يفترس به فانه محرم

99
00:35:58.600 --> 00:36:16.550
الثالث كل ما له مخلب من الطير يصيد به والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير

100
00:36:17.050 --> 00:36:43.550
القاعدة الرابعة كل حيوان كل حيوان امر الشارع بقتله فهو محرم كل حيوان امر الشارع بقتله فهو محرم والحيوانات التي امر الشارع بقتلها سبعة سبعة في حديث عائشة رضي الله عنها خمس من الدواب

101
00:36:43.650 --> 00:37:06.800
يقتلن كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحداءة والحية والفأرة والكلب العقور وفي رواية العقرب بدل الحية كم هذي ست اضف اليها الوزغ تعرف الوزغ طيب كم تكون الحيوانات

102
00:37:07.150 --> 00:37:30.600
سبعة اذا هذه الحيوانات امر الشارع بقتلها فهي محرمة. لان الامر بالقتل ينافي الحل الامر بالقتل ينافي الحلم هذي كم قاعدة القاعدة الخامسة كل حيوان نهى الشارع  كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم

103
00:37:32.500 --> 00:37:47.500
كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد هادي لا تقتل الا ان اذت

104
00:37:47.700 --> 00:38:15.600
القاعدة التي بعدها عشان ما تزعلون القاعدة التي القاعدة السادسة طيب السادسة ما يأكل الجيف كل حيوان يأكل الجيف فهو محرم كل حيوان يأكل الجير كالنسر والرخم واللقلق والعقع هذه محرمة

105
00:38:16.350 --> 00:38:36.250
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا فيها رواية الجلالة بمعنى انها تحبس ثلاثة ايام وتطعم الطاعة القاعدة السابعة ما يستخبثه ذوي اليسار من العرب فكل حيوان ذوي اليسار من العرب

106
00:38:36.350 --> 00:38:54.350
ما هو محرم قالوا لان الله عز وجل قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وعلى هذا فكل خبيث فهو محرم خبيثة ومحرم

107
00:38:54.550 --> 00:39:15.450
ولكن هذه القاعدة اعني قاعدة الاستخباث لا اثر لها في الشريعة لا اثر لها في الشريعة ومعنى الاية ليس كما قالوا لان معنى الاية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث معناها ان ما احله الشرع فهو طيب وان استخبثه من استخبثه

108
00:39:15.850 --> 00:39:35.900
وما حرمه الشرع فهو خبيث وان استطابه من استطابه المرجع للاستخباث والاستطابة المرجع للشرع وليس للناس لانه يجب ان نعلم قاعدة ان الشرع هو الذي يحكم على افعال الناس لا ان افعال الناس هي التي تحكم على

109
00:39:35.950 --> 00:39:56.150
الشريعة وعلى هذا فهذه القاعدة القاعدة ما يستقبله ذوي اليسار من العرب نذكرها لان الفقهاء ذكروها القاعدة الثامنة ما تولد من مأكول وغيره ما تولد من مأكول وغيره. فالحيوان الذي يتولد من مأكول وغير معقول محرم

110
00:39:56.700 --> 00:40:19.850
كالبغل البغل متولد من مأكول  وغيره وهو حمار فاذا نزل الحمار على الفرس تولد تولد البغل قال اهل العلم رحمهم الله وكل متولد لا يتوالد كل حيوان متولد لا يتوالد

111
00:40:20.650 --> 00:40:48.800
البغال هل تتوالد  مثله ايضا السمع والاسبار يتولد من الظبع   وكل حيوان متولد فانه لا يتولى. اذا هذه قواعد فيما يحرم من حيوانات البر يقول المؤلف رحمه الله ويباح حيوان بحر كله

112
00:40:49.250 --> 00:41:08.700
لقول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس طعامه ما اخذ صيده ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فجميع ما يعيش في البحر حلال

113
00:41:09.350 --> 00:41:30.950
حتى لو كان نظيره في البر محرما اذا وجدنا في الكلب لو وجدنا في البحر كلبا حلال خنزيرا مثلا حيوان يسمى الخنزير الحلال وجميع ما لا يعيش الا في البحر فهو حلال. يقول سوى

114
00:41:31.300 --> 00:41:52.150
لانه جاء في مستند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله وتمساح يقال لان له نابا وحي  هذي المستثنيات الثلاث مع ان في الظفدع والتمساح فيها فيها خلاف

115
00:41:52.300 --> 00:42:14.750
قال ومن اضطر اكلة ومن اضطر اكل وجوبا من محرم غير سم ما يسد رمقه يضطر الى محرم فانه يأكل من المحرم والدليل على جواز الاكل من المحرم اذا اضطر الانسان اليه. قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم

116
00:42:14.850 --> 00:42:37.650
الا ما اضطررتم اليهم. وقال فمن اضطر في مخمصة غيرا متجانف لاثمه ولكن يشترط لحل المحرم للضرورة. يشترط لحل المحرم شرطان الشرط الاول ان يتعين المحرم والشرط الثاني ان يتيقن النفع

117
00:42:38.950 --> 00:42:52.350
الشرط الاول ان يتعين المحرم. فانسان مثلا اضطر يقول اضطررت الى اكل هذا الشيء للعلاج نقول هل هل يوجد شيء غيره؟ اذا قال يوجد شيء غير من المباحات نقول هذا ليس ضرورة

118
00:42:53.400 --> 00:43:15.100
والشرط الثاني ان يتيقن النفع فان كان لا يتيقن النفع فانه لا يجوز لانه لا يجوز للانسان ان يرتكب امرا محرما يقينا لامر موهوب في عمل موهوم فيأكل مثل هذا المحرم او يتناول هذا المحرم ويقول يمكن يمكن ان اشفى

119
00:43:15.200 --> 00:43:39.400
نقول لا يجوز اذا شروط اباحة المحرم عند الضرورة الاول تعين المحرم. والشرط الثاني ان يتيقن النفع. يقول غير سم لماذا؟ لا يحل لان السم يعجل بهلا  قال ويلزم مسلما ضيافة مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:43:40.000 --> 00:44:01.000
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف واجبة على كل مسلم وقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم فليكرم ضيفه. يقول مسافر لان المقيم في البلد عندهما ما يؤويه ويأهل اليه. في قرية لا في

121
00:44:01.000 --> 00:44:25.750
اما المستر والمرض المصري يعني بلدان كبيرة. قالوا لانه يوجد فيها اماكن يمكن ان يأوي ان يأوي اليها كالفنادق ونحوها يوما وليلة قدر كفايته لقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته

122
00:44:26.050 --> 00:44:42.200
وتسن ثلاثة ايام. كما في تتمة الحديث والظيافة ثلاثة ايام ثم قال رحمه الله لا يباع حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه الا بذكاءته. شرع المؤلف رحمه الله في بيان

123
00:44:42.550 --> 00:45:16.200
احكام الذكاة والذكاة هي ذبح او نحر حيوان مقدور عليه الذكاة ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه فالذبح يكون للبقر والغنم والنحر يكون للابل النحر خاص بالابل والذبح يكون للبقر والغنم. وقد يطلق لاحظ قد يطلق النحر

124
00:45:16.700 --> 00:45:34.950
على غير الابل  ومنهم قول النبي عليه الصلاة والسلام في رؤيا اصحابه اني رأيت بقرا تنحر اني رأيت بقرة تنحر. يقول لا يماح حيوان يعيش في البر غير جراد الا بذكاته. اذا كل حيوان

125
00:45:35.050 --> 00:45:54.800
كل حيوان مقدور عليه تجب تذكيته حتى لو كان صيدا لو فرض عنا انسانا مثلا اصاب ظبيا غزالا وقدر عليه لا يجوز ان يرميه بالرصاص او المسدس بل يجب عليه ان يذكيه

126
00:45:55.350 --> 00:46:17.050
فالحيوان المقدور عليه ولو كان اصله صيدا ولو كان اصله صيدا يجب عليه زكاته. يقول وشروطها الزكاة اربعة كون ذابح عاقلا مميزا ولو ولو كتابيا ان يكون الذابح عاقلا المجنون لا تصح زكاة لانه ليس منه قصد

127
00:46:17.400 --> 00:46:30.100
ولابد في الذكاء تلاحظ لابد في الذكاة من القصد. لان الله عز وجل قال الا ما ذكيتم فاضاف الفعل الى الانسان وكل فعل اضيف الى الانسان فلابد فيه من الارادة

128
00:46:30.400 --> 00:46:52.100
والقصد مميزا لان غير المميز لا قصد له. ولو كتابيا الكتاب صحيحة لقوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. والالة وهي كل محدد يعني ان تكون الان بمحدد

129
00:46:52.200 --> 00:47:14.550
يحصل به انهار الدم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل فلابد ان تكون الالة محددة طيب الان المحددة مثل ماذا بالسكين  السيف ما احد قاتل بالسيف

130
00:47:14.800 --> 00:47:41.250
ساطور حجر محدد طيب الرصاص البندق محدد    لا خشب يقتل بثقله الرصاص البندق اول ما ظهر اول ما ظهر قبل قرون حصل فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من قال انه يحرم ما صيد بالبندق الرصاص

131
00:47:41.450 --> 00:48:01.950
السبب قال لي انه يقتل بثقله ولا يحصل منه انهار للدم. ولكن بعد ذلك اه ظهرت فتوى بجواز جوازي اكرمة صيدة بالبندق قالوا لانه ينهم الدم وما دام ان فيه انهارا للدم

132
00:48:02.400 --> 00:48:20.250
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل واضح وبعد هذه الفتوى في احد المالكية بعد هذه الفتوى اتفق العلماء اجمعوا على ذلك اجمعوا على ان ما صيد بالرصاص البندق

133
00:48:20.450 --> 00:48:40.500
انه حلال. اذا اول ما ظهر البندق كعادته كل شيء اول ما يظهر يكون فيه يكون فيه خلاف فحصل خلاف ثم افتى احد المالكية وهو الفاسي المالكي افتى اه عنا مصيدة بالبندق انه مباح

134
00:48:40.550 --> 00:49:15.200
وحلال ولهذا قال بعضهم وما ببندق الرصاص صيدا جواز حله قد استفيد افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع على فتواهم  يقول هذا احد العلماء المالكية يقول وما ببندق الرصاص صيدا جواز حله قد استفيد وافتى به والدنا اواه وانعقد

135
00:49:15.200 --> 00:49:30.500
اجماع على فتواهم قال والآلة وهي كل محدد خرج بذلك ما لو قتل بثقله. فلو ضرب الحيوان بخشبة بحجر كبير على رأسه لم يحل. لانه لم يحصل. قال غير سن

136
00:49:30.500 --> 00:49:51.450
في السن والظفر لا تصح الزكاة بهما. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه قل الا السن والظفر. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. قال وقطع حلقوم ومريء

137
00:49:51.850 --> 00:50:14.900
الحلقوم مجرى النفس والمريء وهو البلعوم مجرى الطعام والشراب والعلماء اختلفوا في ما يجب قطعه ومنهم من قال انه يجب قطع الاربعة والحلقوم والمريء ومنهم من قال يجب قطع اثنين. ومنهم من قال يجب قطع ثلاثة من اربعة. وسبب الخلاف ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما انهر الدم

138
00:50:15.100 --> 00:50:30.850
فما الذي يحصل به انهار الدم؟ هذا محل خلاف والاحوط ان ان يزيل الجميع. قال وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومتردد يكفي جرحه حيث كان لو فرض ان بعيرا

139
00:50:31.300 --> 00:50:48.650
شرد هرب ولم نتمكن منه فانه يحل يحل فيما لو اصيب او ضرب في اي موضع من بدنه والدليل على ذلك انه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ند بعير من القوم. يعني هرب

140
00:50:49.150 --> 00:51:08.700
فلحقوه فاصابوه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش. فما ند منه به هكذا هذا البعيد ند لو ان شخصا ضربه بالسيف على رقبته او على ظهره حتى

141
00:51:08.950 --> 00:51:26.900
اسقطه فانه في هذا الحال يا حلو يقول ومترد يكفي جرحه حيث كان فان اعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل لو ان شخصا اه اصابع حيوانا في ماء

142
00:51:27.400 --> 00:51:46.200
او اصاب حيوانا وسقط في ماء ولا يدري هل موت هذا الحيوان بسبب ضربه او اصابته او بسبب ما فانه لا يحل لقول الرسول الصلاة والسلام الصيد الذي يسقط في الماء فانك لا تدري الماء قتله او او سهمك

143
00:51:46.300 --> 00:52:05.700
قال وقول بسم الله عند تحريك يده وتسقط سهوا لا جهلا قولوا بسم الله التسمية التسمية على المؤلف واجبة. وتسقط سهوا لا جهلا وقد اختلف العلماء في التسمية هل هي شرط

144
00:52:07.100 --> 00:52:26.850
فلا تصح الذكاة الا بها. او واجبة تسقط مع النسيان او سنة فذهب بعض اهل العلم الى ان التسمية واجبة. حين ان التسمية شرط وان الحيوان اذا لم يسم عليه لم يحل حتى لو ترك التسمية سهوا او جهلا

145
00:52:27.350 --> 00:52:43.250
قالوا لان الله عز وجل امر فقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ونهى فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه ها فكل

146
00:52:44.850 --> 00:53:06.900
ولان القاعدة ان الشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جدلا. التسمية شرط وجودي والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. ارأيت لو لو ان شخصا صلى صلى بغير طهارة ناسيا او جاهلا. هل تصح صلاته

147
00:53:07.300 --> 00:53:30.300
الصحة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على ان التسمية شرط لحل الحيوان المدكى واستدل بما سبق والعجيب ان الفقهاء رحمهم الله يرون ان التسمية في الصيد واجبة. ان التسمية في الذكاة واجبة

148
00:53:30.400 --> 00:53:49.650
وتسقط مع السهو والتسمية في الصيد يرون انها شرط فلو ترك التسمية ناسيا او جاهلا يقول لا يحل الحيوان مع انه ايهما اولى بالعذر الصيد لان الانسان في الصيد قد يغفل

149
00:53:50.250 --> 00:54:06.500
وقد يأتي بغتة فينسى قالوا لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليك. فقد اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل اذا ارسلت سهمك فكل

150
00:54:06.650 --> 00:54:22.050
فيقال ايضا ما انهر الدم هذا شرط ما انهر الدمع وذكر اسم الله عليه فقل ولهذا كان القول الاقرب في هذه المسألة ان التسمية شرط لصحة الحياة والمذكر. قال وذكاة جنين خرج

151
00:54:22.150 --> 00:54:42.200
ميت ميتا ونحوه بذكاة امه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة امه ولكن هل معنى زكاة الجنين زكاة ام زكاة امه؟ انه يكتفى عن تذكيته بذكرة امه او زكاة الجنين كزكاة امه

152
00:54:42.300 --> 00:55:04.450
يقول الجنين ان خرج ميتا فواضح واما ان خرج حيا وفيه حياة مستقرة فانه يجب ان يذكى  يسمى ايه؟ يسمي الصيد ان شاء الله تعالى يقول وكرهت بالة كالة. طيب هنا مسألة في التسمية

153
00:55:04.550 --> 00:55:20.150
التسمية في الاية الكريمة يقول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله ايش؟ عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه

154
00:55:20.900 --> 00:55:40.500
في الصيد قال قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه من هنا اخذ العلماء قاعدة وهي ان التسمية في باب الذكاة

155
00:55:40.600 --> 00:56:01.100
تقع على عين الحيوان المذبوح والتسمية في باب الصيد تقع على الالة فلو سمى على حيوان واراد ان يذبح غيره لزمه ان يعيد التسمية فهمتم؟ انسان اراد ان يذبح شاة قال بسم الله

156
00:56:01.450 --> 00:56:22.250
اضحية عنده اضحية اراد ان يذبح الشاة فقال فقال بسم الله فقال له ابوه اذبح اضحيتي قبل فاراد ان يذبح اضحية ابيه يجب ان يعيد التسلية لان الله عز وجل يقول فكلوا مما لم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. والشاة الثانية الان هل ذكر اسم الله عليها

157
00:56:22.650 --> 00:56:37.850
لا اما في اما في الصيف فالتسمية تقع على الالة ولو ان شخصا معه بندقية قال بسم الله ورمى واصاب صيدا لم يكن في باله ولم يخطر على باله فانه يحل

158
00:56:38.250 --> 00:57:03.300
لان الحديث اذا ارسلت سهمك وذكرت الله عليه. اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه وعلى هذا نقول التسمية في الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح والتسمية في الصيد تقع على الالة. فلو سمى على صيد فاصاب غيره حل

159
00:57:03.900 --> 00:57:25.400
ارنب فاراد ان يسلم الارنب فاصاب ارنبا اخر يحل او لا يحل يحل وهذا مأخوذ من النصوص قال رحمه الله وكرهت بالة كالة يعني اذبح بيئة كالة المثلمة لان هذا مخالف بما امر به الرسول عليه الصلاة والسلام من الاحسان

160
00:57:25.900 --> 00:57:50.750
في الة كاملة وحدها بحضرة مذكن يعني ان يحجها والبهيمة تنظر لان هذا مما يروعها وسلخ وكسر عنق قبل زهوق. لان فيه ايلاما للبهيمة قال ونفخ لحم لبيع. يعني ان ينفخ اللحم للبيع لانه من الغش والتدليس. قال وسن توجيهه الى القبلة

161
00:57:50.750 --> 00:58:11.700
يعني نوجه الحيوان المذبوح الى القبلة ولكن هل كل حيوان يراد ذبحه يوجه الى القبلة او ان ذلك خاص فيما يقع قربة فهمتم هل كل حيوان نريد ان نذبحه نوجهه الى القبلة

162
00:58:11.800 --> 00:58:31.600
او ان هذا يختص بما يكون قربة لله مثل الاضحية الهدي العقيقة واجب في علم محظور الى اخره هذا موضع احتمال لكن العلماء رحمهم الله كلامهم عام وان الحيوان يوجه الى القبلة حتى فيما ذبح لاجل اللحم

163
00:58:31.950 --> 00:58:55.200
لو ذبح حيوانا لاجل اللحم. قال على شقه الايسر ورفق به وتكبير يعني نقول بسم الله والله اكبر لكن التسمية التسمية حكمها شرط على قول الراجح والتكبير سنة فلو ترك التكبير

164
00:58:56.550 --> 00:59:18.550
وهؤلاء يقال ان خطيبا من الخطباء الناس قبل الاضحية يوم الجمعة فذكر الاضحية وشأنها وقال والسنة اذا اراد ان يذبح الاضحية ان يسمي ان يسمي ويكبر فيسمي بالله وجوبا ويكبر استحبابا

165
00:59:18.900 --> 00:59:45.150
سمعه رجل فلما اراد ان يذبح اضحيته قال بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا يقول فصل الصيد مباح. الصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه

166
00:59:45.800 --> 01:00:29.800
مثل ماذا   مثل  الظبا الغزال غزال ظبي حمار الوحش رشا الرشمة والرشا ابو ظبي الصغير من الصغير من اولاد الغزال يسمى    الان الظبي الظبي والغزال. الصغير من الغزالة والظبي يسمى رشا

167
01:00:30.200 --> 01:01:00.650
يقول قال قرطب قطب رحمه الله يقول صحبته وهو رشى كصحبة الدلو الرشا حاشاه من اخذ الرشى بالفتح للغزالي والضم للحبال بالفتح للغزالي والكسر للحبال والظم اخذ المال الرشا ريشة روشا

168
01:01:01.900 --> 01:01:24.750
بالفتح للغزالي صاحبته وهو رشا والظن فهو الكسر للحبال كصحبة الدلو الرشا حاشاه من اخذ الرشى بالفتح للغزالي والكسر بالحبال والظن اخذ مالك. قال وشروطه اربعة كون