﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.700
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس السابع. مثل السباع. نعم

2
00:00:18.400 --> 00:00:34.250
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في اللحوم المستوردة من الدول الخارجية ويكتب على الكرتون ذبح على الطريقة الاسلامية والله هذي مشكلة جدا الان هي من المشاكل العويصة في هذا الوقت

3
00:00:34.500 --> 00:00:53.250
استخدام اللحوم من بلاد الكفار هو الاصل ان ذبيحة اهل الكتاب حلال هذا الاصل قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم والاصل ان ذبيحة غير الكتاب من الكفار حرام. يجمع المسلمين. سواء كان وثنيا

4
00:00:53.800 --> 00:01:14.650
او كان دهريا شيوعيا ملحدا او كان من اي ديانة بوذي هندوسي اي ديانة اي ديانة غير اهل الكتاب الكفار غير اهل الكتاب كل ذبائحهم حرام انما اباح الله لنا ذبائح اهل الكتاب اليهود والنصارى فقط

5
00:01:14.950 --> 00:01:32.800
هذا هو الاصل ان ذبائح هذا الكتاب حلال وان ذبائح غير اهل الكتاب من سائر الكفرة حرام  فاذا كانت هذه الذبايح مستوردة من غير اهل الكتاب فهي حرام بالاجماع اما اذا كانت مستوردة من اهل الكتاب

6
00:01:33.700 --> 00:01:54.750
فهذه هي الاصل انها حلال الا انه اشكل على هذا الاصل انهم الان يذبحون على غير الطريقة الشرعية في ما تناقلته الاخبار والمشاهدة انهم يذبحون على غير الطريقة الشرعية بمعنى انهم استعملون

7
00:01:55.800 --> 00:02:18.300
الصعق الكهربائي او الضرب بالرصاص على رؤوسها ثم اذا سقطت وماتت قطعوا رؤوسها او بالماء الحار بدنا للدجاج والطيور ينغصونها في الماء الحار ثم تموت ثم بعد ذلك يقطعون رؤوسها ويعلقونها

8
00:02:19.500 --> 00:02:40.900
الذي كثر الكلام فيه انهم يذبحون على غير الطريقة الشرعية بهذه الوسائل تدويش كهربائي او صعق كهربائي او بالماء الحار او باطلاق الرصاص عليها اذا كانت من الحيوانات الممتنعة كالثيران

9
00:02:41.700 --> 00:03:05.350
نقول الرصاص عليها ثم يقطعون رؤوسها سواء ادركوا فيها حياة او لم يدركوا فيها حياة فاصبحت الان محل اشتباه كبير والاحوط والابرأ للذمة انها لا تؤكل ان هذه الذبائح المعلبة المستوردة من الخارج لا تؤكل هذا هو الاحوط والابرأ

10
00:03:05.650 --> 00:03:22.500
للذمة وان كتب عليها ذبحت على الطريقة الاسلامية فان هذه الكتابة مجرد كتابة على الغلاف مطبوعة على الغلاف لا تدل على شيء مكتوبة على الغلاف قبل ان يولد يمكن هذا الحيوان اللي فيها

11
00:03:22.950 --> 00:03:47.450
هذا غلاف مكتوب عليه وجاؤوا بالجثة وادخلوه فيه. مال المال الكتابة علاقة بما داخله ابدا اينما هي كتابة روتينية او كتابة عادية لا تدل على شيء فلا يعتمد عليها. فالذي يريد الاحتياط ويريد براءة الذمة

12
00:03:47.800 --> 00:04:11.150
لا يأكل من هذا الدجاج المستورد او اللحوم المستوردة وانما يأكل مما يذبح في البلد من حيوانات او دجاج نعم  حنا كلام الله من هؤلاء الناس نتعب والابن والروح هذا الكلام هذا لم نعد

13
00:04:11.750 --> 00:04:35.100
الله اباح لنا ذبائحهم وهو يعلم انهم يقولون باسم المسيح او او باسم كذا او والله ما حنا ذبائحهم مطلقة ولم يقيدها ونحن نأكلها بس بشرط انهم يذبحونها على الطريقة الشرعية بقطع المريء والحلقوم والودجين ها

14
00:04:35.650 --> 00:04:55.050
هذا هو وبآلة تصلح للذبح اما انهم يقولون كذا او لا يقولون كذا هذا الله اباح لنا واطلق وهو يعلم ما ما يقولون ويعلم من كتابهم محرم نعم اذا حكمنا بكفره لم تحل ذبيحته

15
00:04:56.300 --> 00:05:19.050
اذا حكمنا بكفره لم تحل ذبيحته. المرتد لا تحل ذبيحته سواء كان ردته بترك الصلاة او بغيرها. اذا ثبتت ردته فذبيحته حرام. نعم نعم هذا اذا ذبحوه يتقربون به الى اصنامهم او الى معبوداتهم

16
00:05:19.650 --> 00:05:32.700
نعم دجاجا في المطاعم يا شيخ كلهم بالمطاعم واللي بالبقالات واللي ما ندري عن هذه المطاعم قد يكون كذا وقد يكون اذا ما دريت فالاصل ان اللي في بلاد المسلمين انها

17
00:05:33.100 --> 00:05:56.100
ان من من ذبح المسلمين هذا الاصلاء  شراء المطاعم في الخارج ولا هنا؟ لا في هذا راجع لما يترجح عندك اذا ترجح عندك انها من دجاج الوطن فلا تسأل. اذا ترجح عندك انها من دجاج الخارج لا تأكلها

18
00:05:56.350 --> 00:06:15.600
نعم اي نعم ومسألة بلية يعني صحيح انها بلية. ولكن اللي سمع لنفسه. وطرق الاحتياط ولله الحمد متوفرة فيه دجاج وطني وفيه من مزارع الوطن من ذبح الوطن كثير. فيه مشاريع ولله الحمد

19
00:06:16.700 --> 00:06:37.800
ولا هم لازم تاكل لحم ايضا  مهو بلازم تاكل لحم لما اشكل عليك اتركه نعم نعم سمك كذلك السمك هذا حل هل سلمي جيد السمك هذا لا يحتاجه لا في بلادنا ولا في بلاد غيرنا عالمي والحمد لله كل منه ولا ولا تسأل نعم

20
00:06:38.850 --> 00:06:55.200
والجراد اذا وجدت جراد كل منه ولا عليك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بقولكم ما تعملوا فيه الزكاة؟ هل المقصود؟ فهيمة الانعام او كل ما كل ما يذكر المقصود كل

21
00:06:55.200 --> 00:07:19.700
ما يذكر او يحل تعمل فيه الذكاة يعني تبيحه الذكاة من كل الحيوانات من بهيمة الانعام وغيرها كالظبا والارانب ها والطيور كل ما تحله الزكاة  فضيلة الشيخ وفقكم الله الفهم ظاهرة الحياة. فهل تأمن به الحشاء؟ وهل يجوز الانفتاح بجده

22
00:07:20.700 --> 00:07:37.050
لا الهر لا يؤكل المقصود ما تعمل فيه الزكاة الذي يؤكل والهر لا تعمل فيه الذكاة وان كان طاهرا في الحياة لكن لا  المراد الطاهر في الحياة الذي تعمل فيه الزكاة

23
00:07:37.100 --> 00:07:57.600
لماذا تبيح اكله نعم فضيلة الشيخ استغفر الله هل يجب علينا السؤال الكبير يجب الينا من الخارج دائما وابدا عن اي ملموس او مأخوذ نبتعد عن المحرم الاصل الاصل الحل والحمد لله الملابس هذي ما فيها اشكال

24
00:07:57.900 --> 00:08:16.450
الاصل فيها الحلم ولا نسألك نلبسها والحمد لله حتى الصحابة كانوا في الحروب وفي المغانم يلبسون ثياب الكفار ولا يسألون عنها لان بدل بدن الادمي طائر. بدن الادمي طاهر ولو كان كافرا. عرقه

25
00:08:16.500 --> 00:08:33.400
عرقه طاهر وملامس جلده وهو طاهر الاصل فيها الطهارة والاصل فيها الحل وما كانوا يسألون عن ما استورد من الكفار من المصبوغات والمنسوجات وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الامة

26
00:08:33.500 --> 00:08:53.800
الا اذا علمنا ان هذا الثوب نجس انا نستعمله حتى نغسله. اما اذا لم نعلم فالاصل الطهارة ولو لبسوها واستعملوها نعم والاحذية كل شيء كل ما نسجوه او صبغوه او او خرجوه او صنعوه

27
00:08:53.900 --> 00:09:11.050
فهو طاهر الاصل فيه الطهارة. ما لم تعلم النجاسة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان شخصا لبس ما صنع من جنود الحيات والنمور اخذا بعموم حديث ابن عباس هنيئا اذا كان

28
00:09:11.050 --> 00:09:28.600
عالما مجتهدا ورأى صحة هذا القول وعمل به يعني نتوصل الى حلة فلا بأس له اجتهاده او كان سأل احد اهل العلم الموثوق بهم وافتاه بذلك فلا بأس. اما ان كان جاهلا

29
00:09:29.300 --> 00:09:51.850
فهذا لا يجوز له الا بعد السؤال بعد سؤال اهل العلم نعم ها؟ نعم هو سمع قول ما لا يستعمل شيء الا بعد السؤال. وسمع القولين لكن ما يدري ايه مرد. يسأل

30
00:09:52.200 --> 00:10:11.900
اسأل العالم يفتيه فاذا افتاه واخذ برأيه فلا بأس مذهب العامي مذهب من افتاه لكن بشرط ان يكون هذا المفتي اهلا للفتوى علما وورعا ونعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله القول الثالث الذي مشى عليه صاحب

31
00:10:11.950 --> 00:10:26.800
هل يشترط له ان يشترك له؟ ان يكون الحيوان مما تعمل فيه الزكاة ام لا؟ لا شك لا شك انه ما غير القول الاول هو اللي ما ما يشترط ان تعمل به الذكر اما القول الثاني والثالث والرابع كلها

32
00:10:26.900 --> 00:10:44.300
في اطار ما تعمل فيه الذكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله استعمال الأشياء اليابسة القرون من الحيوانات التي لا يجوزها. التي لا يجوز اخذها ستين. حيث انه يؤخذ منها العاج ان يباح ام لا

33
00:10:45.200 --> 00:10:59.250
لا بأس العاج ما هو من القرون هذا من السن سن الفيل هذا سن الهيل لا بأس لان هذا لا تحله الحياة الاجزاء التي لا تحلها الحياة مثل الظهر والقرن

34
00:10:59.500 --> 00:11:25.000
الشعر والريش نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبت الى مطار الملك خالد الجواب ودخل ركاب الطائرة. احال وقت صلاة العصر. نعم ودخل ركاب الطائرة وحان وقت صلاة العصر وصليت بالجماعة ركعتين فقط وسلمت وقام الجميع باكمال

35
00:11:25.000 --> 00:11:42.450
ركعات الصلاة كما رأيكم بفعله علما ان شخصا قال لي لا ينبغي لك ان تقصر اذا كان من اهل الرياظ خارج من الرياض وهو في مطار الرياض فهذا محل اشكال ينبني على على مطار الرياض هل هو خارج المدينة او داخل المدينة

36
00:11:42.700 --> 00:11:58.000
فان كان خارج المدينة فالقصر صحيح لانه خرج من البلد ناويا السفر اذا خرج المسافر من البلد ناوي السفر فانه يقصر ولو كان قريبا من البنيان. ما دام انه خرج

37
00:11:59.100 --> 00:12:12.000
اما اذا كان مطار الرياض داخل الرياض فلا يجوز له القصر لانه لا يزال في البلد انه يحتاج الى الى تثبت من مطار الرياض لانه الان مشكل بعض الناس يقول انه داخل

38
00:12:12.300 --> 00:12:31.150
داخل الرياظ والسكن ممتد الى الى المطار فعلى هذا يعتبر داخل الرياظ ولا يجوز لمن ساغ من الرياض انه يقصر في المطار اما اذا كان المطار خارج البنيان انتهى دون المطار

39
00:12:31.450 --> 00:12:46.450
صار بين المطار وبين البنيان مسافة ولو قليلة فانه يعتبر مسافرا يجوز له القصر في الطائرة او في محل الانتظار او لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وعلى كل حال الابرأ للذمة

40
00:12:46.650 --> 00:13:07.450
تبرأ للذمة الاتمام الاحوط والابرأ للذمة لاتمام لاهل الرياض اذا سافروا للمطعم وخرجوا الى المطار الاحوط انهم يتمون اذا صلوا في المطار نعم لانه محل اشتباه والاصل اتمام الصلاة الاصل اتمام الصلاة

41
00:13:08.000 --> 00:13:27.600
ولا يخرج عن هذا الاصل الا اذا ثبت بداية السفر اذا ثبت بداية السفر جاءت الرخص نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا شرع الامام بعد السجود فلم يرفع صوته بالتكبير. حيث ان المأمومين لم يرفعوا من السجود الا بعد فترة

42
00:13:27.600 --> 00:13:42.750
او الامام شيء المهم انه رفع ولحق بالامام فقط انها طال السجود لانه ما سمع تكبير ما في شيء الحمد لله معذور المأموم معذور في هذا ما دام لحق بالامام

43
00:13:43.150 --> 00:14:01.050
وتابع الامام فما حصل منه من تطويل السجود لا بأس به لانه ما تعمد هذا الشيء ما تعمد التخلف عن الامام وانما تخلف عنه لعذر لانه لم يسمعه نعم  ها

44
00:14:01.750 --> 00:14:19.750
لا الامام ما حصل منه خطأ الامام ما حصل منه خطأ فقط يعني ما كبر اصلا ولا ما رفع صوته؟ ما كبر اذا ما كبر هو يسجد للسهو لان تكبير الانتقال واجب من واجبات الصلاة يجبره سجود السهو. اما اذا كان كبر لكنه ما رفع صوته

45
00:14:20.100 --> 00:14:46.750
ما عليه سجود سهو  فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل صلى صلاة العشاء وتذكر ان الوقت طويل فاحدث وقطع صلاته ثم توضأ وقال اريد ان تصلي متأخرا قبل خروج الوقت من المعلوم انه لا يجوز قطع الفريضة كصلاة وصوم وحج وغيره اذا شاء بها. فما حكم قيد هذا الشخص؟ ايش يقول؟ رجل صلى صلاة

46
00:14:46.750 --> 00:15:06.800
هم. وتذكر ان الوقت طبيب فاحبب وقطع صلاته ثم توضأ وقال اريد ان اصلي متأخرا قبل خروج الوقت هذا غلط هذا غلط لا يجوز الا شرع في الصلاة لا يجوز ان يقطعها الا لعذر لعذر ظروري لا يجوز انه يقطع الصلاة

47
00:15:06.950 --> 00:15:25.050
ويقول الوقت واسع ابقطع الصلاة واصلي بعد ذلك هذا حرام لا يجوز قال تعالى ولا تبطلوا اعمالكم لا يجوز قطع الصلاة في مثل هذه الحالة هذا خطأ وعليه انه يتوب من هذا الشيء ولا يعود لمثله

48
00:15:26.350 --> 00:15:43.050
نعم متعمدا احداث متعمدا لم لما رأى يقول ان وقت طويل اراد قطعها ونقض الوضوء اما لو كان انه حصل منه الحدث بدون اختياره هذا لا اثم عليه وتبطل الصلاة بها

49
00:15:43.100 --> 00:15:59.900
لكن هو اتعمل هذا الشيء بناء على ان الوقت واسع يقول هل الله هم فضيلة الشيخ الانسان اذا شرع في الصلاة وله في اول الوقت كملها ولو في اول وقت اذا شرع فيها يكملها ولا يجوز له يقطعها

50
00:16:00.650 --> 00:16:23.400
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بينما كنت مسافرا لاداء العمرة اعلن قائد الطائرة هناك في الرياض اننا سوف نكون فوق الانقاذ في الساعة السادسة نعم بينما كنت مسافرا لاداء العمرة اعلن قائد الطائرة ونحن في الرياض اننا سوف نكون فوق الميقات في الساعة السادسة وعشر دقائق

51
00:16:23.750 --> 00:16:43.750
وفي الغالب ان قائد الطائرة يكرر التنبيه عند الاقتراب من الميقات. ولكنه في هذه المرة لم ينبه مرة اخرى على الاقتراب من النقاب ثم فوجئت اننا قد قاربنا من الجهود في مطار جدة. واننا قد تجاوزنا الانقاذ فاحرمنا بذلك من مدينة جدة. هل

52
00:16:43.750 --> 00:17:01.450
صحيحة العمرة صحيحة ان شاء الله لكن عليكم ذنب عليكم دم لتجاوز الميقات ووجوب الدم لا يدل على ان العمرة غير صحيحة. العمرة صحيحة ولكن هذا الدم لاجل تجاوز الميقات لان الاحرام من الميقات واجب

53
00:17:01.950 --> 00:17:20.650
ومن ترك واجبا فعليه ذنب وكان الواجب انكم عملتم بقول لاعلانهم الاول لانهم حددوا لكم الساعة فكان الواجب انكم لما تمت الساعة على الحد الذي قالوا احرمتم دون انتظار اعلان ثاني

54
00:17:20.850 --> 00:17:34.050
نعم. لكن لو توجهون يا شيخ للسيل الكبير بعد ما علموا مثلا وهو في جدة واحرموا من السير اذا رجعوا للسيل الكبير واحرموا منه استدركوا ولا عليهم شيء لكن اذا احرموا من جدة ما ينفعهم ولو راحوا بالسيل

55
00:17:34.450 --> 00:17:56.800
اذا احرموا من جدة انتهى الامر ولو راحوا للسيل ما يسقط عنهم الدم اما اذا عادوا للسيل قبل ان يحرموا واحرموا منه فلا شيء عليهم. لانهم استدركوا   نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

56
00:17:56.900 --> 00:18:14.000
الطلاب الذين من خارج الرياض. اذا ارادوا السفر الى بلادهم وحان وقت الصلاة في المطار. فهل يجوز لهم القصر  اذا كانوا مقيمين في الرياض مقيمين هم طلاب مقيمين في الرياض للدراسة حكمهم حكم اهل الرياض

57
00:18:14.400 --> 00:18:41.500
حكمهم حكم اهل الرياض فيما سبق  نعم. اذا وصلوا مدينتهم يتمون الصلاة. لان السفر انتهى تنتهى في حقهم لانهم اصلوا بلدهم وانما يقصرون في الطريق فقط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله طاهر يزيل النجاسة

58
00:18:41.650 --> 00:18:55.400
لا هو طاهر لكنه ما يزيل النجاسة قول الابل طاهر بول الغنم طاهر لكن ما تغسل به النجاسة لا يزيله. ما كل طاهر يزيل النجاسة؟ ما يزيل النجاسة الا الماء

59
00:18:55.400 --> 00:19:19.400
الماء الطهور هو الذي يزيل النجاسة اما بقية السوائل الطاهرة كالبنزين المواد المطهرة اللي يسمونها مواد حادة ومواد منظفة هذي ما تغسل النجاسة. الا على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية

60
00:19:19.400 --> 00:19:38.300
اختار انه يجوز ازالة النجاسة في كل سائل طاهر ولكن الجمهور لا يقولون لا التطهير خاص بالماء لقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. وانزل من السماء ماء ليطهركم به. التطهير

61
00:19:38.300 --> 00:20:00.450
خاص بالماء فقط نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قام المذكي اسمي محمد بدل بسم الله اتحل ذبيحته؟ لا اي ذبيحة شركية اذا قال المذكي باسم محمد او باسم عبد القادر الجيلاني او باسم

62
00:20:00.700 --> 00:20:16.800
اه الولي الفلاني او باسم الحسين. يعني زكاة شركية لا تجوز لانه ذكر عليها اسم غير الله. والله تعالى يقول وما اهل به لما ذكر المحرمات قال وما اهل به لغير الله

63
00:20:17.100 --> 00:20:36.600
اي ذبحت على اسم غير الله. نعم. وكذلك النصراني اذا اذا ذبح باسم المسيح اهو باسم روح القدس او يسمونه ثلاثة لا تحل اذا سمعته يقول هذا لا تحل لكن اذا لم تسمعه فالاصل في ذبيحته الحلم

64
00:20:36.650 --> 00:20:55.550
عملا بقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اكل الفرس؟ صحيح نعم الصحيح يجوز اكل لحوم الخيل الصحيح انه يجوز اكل لحوم الخيل

65
00:20:56.650 --> 00:21:10.400
بحديث اسمى رظي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم تقرير للرسول

66
00:21:10.450 --> 00:21:27.850
مع ان اسماء هي اسماء بنت ابي بكر الصديق وهي اخت عائشة لهم ارتباط ببيت النبي صلى الله عليه وسلم دل على اباحة لحوم لحوم الخيل لانها من الطيبات نعم

67
00:21:28.650 --> 00:21:53.200
نعم؟ اي نعم لا تمحر كالابل نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله لقد كثر الكلام حول الحكم الواردة من خارج البلاد والتي يستخدمها الانسان حتى حتى تطور الامر الى ان بعضهن اذا رأت اختها واضعة للمكياج الصالح انت متشبهة بالكافرات

68
00:21:53.200 --> 00:22:12.500
ولو شاء ان تكون منهن وبالتالي صار كتابا حول هذه فنرجو من فضيلتكم التقبل بالتقصير في ذلك لان كل واحدة  الانكار بدون فقه وبدون علم لا يجوز لا يجوز لاحد انه ينكر او يتكلم

69
00:22:13.200 --> 00:22:29.600
الا عن علم قال الله تعالى ولا تكفوا ما ليس لك به علم قال سبحانه ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب الفتوى بغير علم والانكار على الناس بغير علم لا يجوز

70
00:22:30.400 --> 00:22:46.250
الاصل في المساحيك والمكياج والاشياء هذي ان من ادوات الزينة المباحة للنساء فمن حرم شيئا منها فلابد ان يأتي بدليل يدل على التحريم وليس فيها تشبه لان تزين النساء هذا عام

71
00:22:46.750 --> 00:23:06.900
للنساء سواء كن من المسلمات او من غيرهن الاصباغ هذه عامة الاشياء العامة التزين بها فلا وجه للانكار. انما الانكار في اذا استعمل على صفة خاصة بالكافرات استعمل على صفة خاصة بالكافرات يكون من التشبه

72
00:23:07.050 --> 00:23:22.750
اما اذا كانت الصفة مشتركة بين الكافرات وبين غيرهن فلا فلا لوجه للانكار وكذلك انما ينكر تجمل بالمساحيط للمرأة التي تخرج بها امام الرجال اذا كانت تخرج بها امام الرجال

73
00:23:23.200 --> 00:23:37.900
تستعملها عند الخروج هذا حرام لان هذا فتنة وهي مأمورة بالستر وترك الزينة عند الخروج اما من حيث الاصل في المساحيق والاصباغ الاصل فيها الاباحة والحمد لله اذا استعملت على وجه

74
00:23:38.050 --> 00:23:58.150
ليس فيه تشبه وليس فيه فتنة للرجال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تحل الرافضة من كان يدعو غير الله او يستغيث بغير الله من الاولياء والصالحين او اهل البيت فذبيحته حرام

75
00:23:58.400 --> 00:24:17.450
انه مشرك الذي يستغيث بغير الله او يذبح لغير الله او يدعو غير الله هذا مشرك سواء كان من الرافضة او من غيرهم وذبيحته حرام لان هذا ريحة مشرك نعم

76
00:24:17.600 --> 00:24:35.850
حتى الصوفية حتى اللي ينتسبون للسنة ينتسبون للسنة وهم يذبحون للقبور هؤلاء يشركون لا تجوز ذبائحهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المولود اذا وجد ميتا وهو كامل تذبح له العقيقة

77
00:24:35.900 --> 00:24:59.000
نعم تذبح له العقيقة اخذا بالعموم لانه ما دام ما دام ولد حيا ولد حيا ثم مات تذبح له العقيقة اخذا بعموم مشروعية العقيقة للمولود وهذا مولود لكنه مات تشرع له العقيقة نعم

78
00:24:59.350 --> 00:25:23.100
لا اذا مات في بطن امه ولم ولد ميتا اذا ولد ميتا فلا وجه يعني لذبح ان العقيدة انما تذبح للمولود هذا لم  لم يولد حيا؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لبعض الجيوش يدربون الافراد على اهل الحيات واخذ الحيوانات وهي حية. هل يجوز ذلك؟ لا هذا ما يجوز

79
00:25:23.950 --> 00:25:48.300
هذا ما يجوز ان من تحليل الحرم لا يجوز هذا. حياة الحشرات لا يجوز هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله قد كثر في هذا الزمان من النساء اسقاط حملهن ولكن اذا كانت المرأة الحديثة عهد بولادة او صدقها زوجها

80
00:25:48.300 --> 00:26:10.200
ولد منه فيكون اسقاطها لحملها عمدا. حجتهن انها لم تكون الثلاثة اشهر بالحمل. فما الحكم في ذلك لا يجوز اسقاط الحمل كراهية لكثرة الاولاد او لتحديد النسل او مجاراة الناس

81
00:26:10.700 --> 00:26:25.550
او اتباعا للترف ما تريد الحمل او من اجل انها تعمل اذا فرغ للعمل الوظيفي والحمل يقعدها الحمل يقعدها عن العمل الوظيفي هذا كله حرام لا يجوز الحمل اذا انعقد في البطن

82
00:26:26.550 --> 00:26:44.000
فهو امانة فهو امانة في ذمة الحامل يجب عليها المحافظة عليه ولا يجوز لها الاساءة اليه او قتله او اسقاطه الا بمبرر شرعي لا يجوز اسقاط الحمل بحال من الاحوال

83
00:26:44.050 --> 00:26:57.550
الا عند الضرورة اذا كان بقاء الحمل يقضي على امه اذا كان بقاء الحمل يقضي عليها قرر الاطباء انه اذا بقي هذا الحمل فيها انها تموت فهو لا يجوز اسقاطه

84
00:26:58.450 --> 00:27:13.350
لاجل الظرورة اما بدون هذا فلا يجوز وهي وهو امانة حملها الله اياه يجب عليها المحافظة عليه نعم لا لا من اجل العمل ولا من اجل تحديد النسل ولا من اجل

85
00:27:13.500 --> 00:27:43.150
غير ذلك من الامور التي تروج الان عند عند المسلمين ويتأثر بها بعض النساء او بعض اولياء النساء الحمل لا يجوز التساهل في شأنه والجناية عليه ها؟ والمغتصبات ما يجوز وش ذنب الحمل؟ ما له ذنب

86
00:27:43.400 --> 00:28:06.250
لا يجوز الا تسقطه  لا ما يجوز ما يجوز الاجهاض الا في حالة الخطر على حياة امه. الخطر على حياة امه فقط ها فعلت فهي مجرمة يترتب عليها الاثم. واذا كان تم له اربعة اربعة اشهر ونفخت فيه روح

87
00:28:06.300 --> 00:28:26.250
ترتب عليه الدية والكفارة دية الجنين والكفار والاسم تتوب الى الله عز وجل اما اذا فيها الاثم نعم فيها الاثم والمعصية النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد حد الرجم على امرأة حامل

88
00:28:27.400 --> 00:28:41.250
تركها حتى وضعت الحمل امهلها حتى وضعت الحمل هي اللي جاءت تطلب اقامة الحد عليها فلما كانت حاملا امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ترجع حتى تضع الحمل. فوضعت الحمل

89
00:28:41.450 --> 00:28:59.600
وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تريد منه ان يرجمها فقال لا حتى ترضعيه فردها حتى ارضعته سنتين ثم جاءت به وبيده كسرة خبز يأكل فقد هطمته فامر النبي صلى الله عليه وسلم باخذ الولد منها وامر برجمها

90
00:29:00.050 --> 00:29:15.200
دل هذا على محافظة على الجنين والمحافظة على المولود وش ذنب المولود المسكين نعم. بعض المشايخ عن هذا الاطباء  لا ما يجوز العمل بقول الاطبا انه حتى ولو كان مشوه

91
00:29:15.450 --> 00:29:32.350
حتى ولو كان مشوها ما يجوز لنا ان نجني عليه وان نسقطه لكن امره الى الله ثم ايضا اخذ قول الاطباء قضية مسلمة ان الحمل مشوه وان ما هو صحيح قد لا يكون مشوه هو يكون الطبيب متوهم في هذا

92
00:29:33.000 --> 00:29:53.000
نعم     لا ما ترتيب الاولاد ما يصلح لا يصلح الا اذا كانت الام ما تتحمل الحمل فلها ان تأخذ مانع مانع من الحمل حبوب تأخذها تمنع الحمل قبل وجوده تمنعه قبل وجود

93
00:29:53.050 --> 00:30:06.400
اذا كانت الام تتضرر من الحمل فلها اخذ الحبوب التي تمنع نشوء نشوء الحمل اما بعد ما ينشأ الحمل فلا يجوز لها اسقاطه. نعم طبعا يا شيخ اذا لم تتضرر ولكنها تخشى الظرر

94
00:30:06.500 --> 00:30:19.150
من ناحية الحمل هل يجوز لها ان تجلس سنتين بالاطاع؟ هذا شك الشك ما يبيح له الشيء هذا ما دامت صحتها قوية وصالحة للحمل تحمل والحمد لله والحمل مطلوب وارفع الطفل

95
00:30:19.400 --> 00:30:44.050
والله وترضى كل النساء تحمل وترضع ولا صار شيء والحمد لله واليوم عادل مما سهل الامر وجود الالبان ووجود الحليب توفر الاشياء. نعم فضيلة الشيخ توفر المغذيات نعم وفقكم الله لبعض الاقارب يستعملون فاذا ان شاء الله عليهم قالوا انها من القرآن الكريم وان بعض ائمة المساجد

96
00:30:44.050 --> 00:31:00.550
يجب الاستعمال بحكم انها لا تجوز تعليق الحجب ولو كانت من القرآن لا يجوز تعليقها على الرقاب او على الاولاد او على الاطفال لا يجوز هذا لانه ليس هناك دليل يدل على الجواز

97
00:31:01.150 --> 00:31:14.350
ليس فيه دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الجواب بل الدليل يدل على المنع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرقى والتمائم والثوانى فشرك ان الرقى ولم يخصص الرقى عام هذا

98
00:31:15.250 --> 00:31:30.900
هذا عام تمائم هذه تميمة تميمة معناها ما يعلق من القرآن او غيره رسول عمم وقال ان التمائم عدها من الشرك ولم يستثني. الصحيح انه لا يجوز ولو كانت من القرآن

99
00:31:31.100 --> 00:31:45.200
ولو افتى من افتى الصحيح انه لا يجوز وان الفتوى هذه مرجوحة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم القول في المجلة في القرآن الكريم في غير ايات الاسماء والصفات

100
00:31:45.250 --> 00:32:03.300
واذا كانت من انشره بعض العلماء رحمه الله وغيره. فما الرد على بعض الذين ينفقون او يدرسونه في اقسام البلاغة تدريسه غير الاقرار بهم كونك تدرسه تعرف مآخذ اهله وكيف لا بأس دراسته لا بأس

101
00:32:03.350 --> 00:32:24.250
انما الممنوع انك تعترف به تقول هذا صحيح هذا هو الممنوع اما كنت تدرسه تعرفه تعرفه من شاء واقوال الناس فيه هذا لا بأس ناس يدرسون المقالات حتى مقالات الجهمية ومقالات المعتزلة ومقالات يقرأونها ويعرفونها لا بأس

102
00:32:24.300 --> 00:32:44.100
دراسة شيء واجازة الشيء وتصحيحه شيء اخر فلا تلازم بين الدراسة وبين وبين تلقيح الشيء والاعتراف به    لا ما هو باقرار ما هو باقرار. الدراسة للاطلاع عليه ومعرفة شبهة القائلين به

103
00:32:44.550 --> 00:32:59.400
وانشأ هذا القول للالمام به فقط ما في مانع دراسته ما فيها مانع. اللي يقر بهذا يكون اثما ما كل من درسه يكون مقرا به شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ابن القيم

104
00:32:59.450 --> 00:33:18.350
كانوا درسوه وعرفوه ولا ردوه الا بعد ما عرفوه واتقنوه ما في مانع. الدراسة ما فيها مانع ابدا انما انما المانع في الاعتراف به وتصديقه هذا هو الممنوع. نعم فضيلة الشيخ والا كيف تعرف ان الباطل وانت ما درسته؟ ما ما تعرف انه باطل حتى تدرسه شوف

105
00:33:18.450 --> 00:33:36.050
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قام رجل بعد صلاة الامام او يتكلم او يعق او يحدث فهل للمأمومين ان ينصتوا له قبل ان يحفظوا من السادة بعد الصلاة نعم ينصتون له ويأتون بالاذكار بعد ما يخلص

106
00:33:36.300 --> 00:34:02.900
ينصتون له ويأتون بالاذكار بعد ما ينتهي نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله هل هذا القول صحيح؟ ام للمسلمين يوم من شهر رجب يحتفلون بيوم الاسراء والمعراج. غير صحيح غير صحيحة الاسراء والمعراج ليس له احتفال. لانه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي اسري به وعرج به صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الاحتفال. ولم يفعل

107
00:34:02.900 --> 00:34:25.750
صحابته الكرام ولا القرون المفظلة هذه الاحتفالات انما عرفت بعد القرون المفضلة عرفت عند الخلف لما ضعف عندهم العمل وضعف عندهم العلم والعمل صاروا يتعلقون على هذه الاحتفالات يمظون فيها وقت ويأكلون فيها ويشربون ويلحظون شهواتهم

108
00:34:26.500 --> 00:34:47.150
الا وهي ليست من الدين والله انها ليست من الدين وانما هي بدع ومحدثة فلا تجوز الاسراء والمعراج نعم نعمة من الله واية من ايات الله ولكن الرسول ما فعل الاحتفال هذا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يعني بدعة مردود

109
00:34:47.500 --> 00:35:07.000
قال واياكم ومحدثات الامور. هذا محدث فيجب انكاره والمنع منه الاحتفال بالاسراء والمعراج والاحتفال بالمولد وليلة النصف من شعبان كل هذي بدع ما انزل الله بها من سلطان وليلة القدر الاحتفال بها كل هذه بدع ما انزل الله بها من سلطان

110
00:35:07.250 --> 00:35:21.850
ليلة القدر المشروع فيها الاجتهاد والعبادة. الصلاة هذا المشروع فيها. قيام ليلة القدر ما قال اقيموا فيها احتفال قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المشروع فيها القيام الصلاة

111
00:35:22.000 --> 00:35:44.150
تهجد هذا المشروع فيها لا الاحتفال الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم

112
00:35:44.400 --> 00:36:09.550
وعند الاربعة ايهما بها ايما لهذه النبر؟ عن سلمة ابن محمد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع جنود الملكة صفوفها صححه ابن حبان رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم كتاب يجرونها فقال لو اخذتم ذهابها فقالوا

113
00:36:09.550 --> 00:36:34.000
انها ليلة فقال يطهرها الماء والخرز. اخرجه ابو داوود والنسائي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

114
00:36:36.050 --> 00:37:01.900
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الايهاب تقهر رجاء ومسلم وللاربعة ايمائها  وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه

115
00:37:02.450 --> 00:37:24.200
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دماء جلود الميتة ظهورها صححه ابن حبان وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال هلا اخذتم ايهابها

116
00:37:25.200 --> 00:37:52.400
قالوا انها ميتة قال يطهرها الماء والقرع يطهره الماء والقرظ رواه ابو داوود والنسائي هذه الاحاديث  ساقها المصنف رحمه الله في باب الانية لان الان هو وعاء الماء وغيره  العالية

117
00:37:52.450 --> 00:38:18.400
هي الوعاء الذي يوضع فيه الماء او غيره ولما كان بعض بعض ما يوضع فيه الماء الجلود ناسب ان يذكر جنود الميتة هل هل يصلح الانتفاع بها وجعلها رواية او قربا

118
00:38:18.450 --> 00:38:41.750
للماء هذا وجه سياق المصنف رحمه الله لهذه الاحاديث في باب الانية هو البحث في جلود الميتة هل تصلح بان تجعل قربا وروايا يحفظ فيها الماء للشرب والوضوء غير ذلك او لا

119
00:38:44.900 --> 00:39:07.100
فحديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دبر الايهاب دبر الدبر معالجة الجلد بشيء من المواد حتى ينشف ما فيه من الرطوبات

120
00:39:08.400 --> 00:39:38.950
حتى ينشف ما فيهم من الركوبات لان الجلد جلد الحيوان  تحله الحياة تحله الحياة ويكن فيه شيء من المياه والرطوبات  فكان العرب اذا ذبحوا الحيوان وسلقوا جلده كانوا يدبغونه بمعنى انهم

121
00:39:39.450 --> 00:40:09.600
يعالجونه بشيء من الادوية المعروفة عندهم حتى يستخرجوا ما فيه من الرطوبات فينشف الجلد ويصلح للاستعمال هذا معنى الدباغ. كانوا يدبغون بالقرظ وهو حب السلم حب شجر السلم ويدبؤون بغيره من المواد الحادة

122
00:40:09.950 --> 00:40:42.400
المنشفة الارقى  غيره من الاوراق او المواد المنشدة بان توضع مع الجلد مدة وتمتص ما فيه من الرطوبات وتنشبه هذا هو الدباغ وهي عملية معروفة لا تزال عالميا لا تزال عالميا

123
00:40:42.650 --> 00:41:16.750
مهنة الدباغة للجلود الا انها تختلف كيفيتها باختلاف العادات واختلاف البلدان واصبحت الان مصانع للدباغة ودباغة الجلود مصانع فنية بذباغة الجنود  بدل ما كانت فردية اصبحت مصانع  لان الجنود ثروة

124
00:41:17.650 --> 00:41:40.400
ثروة عظيمة ينتفع بها  والايهاب كسر الهاء هو الجلد قبل دبغه الايهاب هو الجلد قبل دبغه او هو اسم للجلد مطلقا سواء كان مدبوغا او غير مدبور لكن مشهور عند

125
00:41:42.450 --> 00:42:06.800
اهل اللغة كما ذكر صاحب القاموس ان الارهاب يطلق على الجلد قبل دبغه فقد طهر او اذا دبغ الايهاب فقد طهر. هذا الجواب اذا الجواب اذا الفاء واقعة في جواب اذا

126
00:42:07.000 --> 00:42:35.050
وقد كلمة تحقيق يؤتى بها للتحقيق مثل قوله تعالى قد افلح المؤمنون قد هنا بالتحقيق تحقق الشيء  فقد طهر بضم بفتح الطاء وضم الهاء اي طهر من النجاسة طهور من النجاسة

127
00:42:36.300 --> 00:43:04.150
لانه كان قبل ان يدبر كان نجسا لانه جلد ميتة والميتة نجسة بجميع اجزائها التي تحلها الحياة فاذا دبر زالت عنه النجاسة وصار طاهرا هذا معنى الحديث هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد طهر

128
00:43:04.300 --> 00:43:27.250
يعني زالت عنه النجاسة  التي اصابته بسبب موت الحيوان اخرجه مسلم  وعند الاربعة في اصحاب السنن الاربعة رواية هذا الحديث عند ابي داود الترمذي والنسائي وابن ماجه هؤلاء هم الاربعة

129
00:43:28.250 --> 00:43:56.550
عندهم اي ماء ايهاب دبر فقد طهر وكلمة ايهما هذه اداة شرط تفيد العموم تفيد العموم  وهي وهي اعم من حديث من رواية مسلم نعم من رواية مسلم ولذا جاء بها المصنف

130
00:43:56.800 --> 00:44:17.500
اي ما هذي صيغة عموم اي جميع الجلود جميع الجلود بلا استثناء ايما ايهاب دبر عرفنا معنى الدباغة فقد طهر ففرق رواية الاربعة عن رواية مسلم ان رواية الاربعة اعمى

131
00:44:18.250 --> 00:44:49.250
بل فيها صيغة العموم وهذا من مهارة المؤلف رحمه الله ودقة تطهر حيث انه يأتي بالروايات التي فيها زيادة فائدة  قالوا عن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

132
00:44:49.700 --> 00:45:26.300
انه قال جباء دماء جلود الميتة دماغ مبتدأ والدماغ عرفناه جنود الميتة الميتة سبق لنا انها ما فارقتها الحياة بدون زكاة شرعية الميتة ما فارقتها الحياة بدون زكاة شرعية سواء ماتت حتفا ام فيها

133
00:45:26.350 --> 00:45:54.050
او ماتت بذكاة لكن الذكاة غير شرعية كأن زكاها كافر وثني او مشرك يعني ذكاها كافر غير كتابي فزكاة الكافر غير الكتاب يعتبر ميتا  او ذكيت على غير الطريقة الشرعية وان زكاها مسلم او كتابه اذا ذكر

134
00:45:54.100 --> 00:46:18.450
على غير الجفاة الشرعية فانها ميتة ايضا فالحاصل ان الميتة ما فارقتها الحياة بغير زكاة شرعيته سواء ماتت حتفاء الانبياء بدون عمل او ماتت بزكاة غير صحيحة انها تعتبر ميتة

135
00:46:20.500 --> 00:46:47.100
هذا معنى الميتة ببعض جنود الميتة طهور طهورها هذا خبر مبتدأ ومعناه ان ذباغ جلد الميتة يطهره ويجعله صالحا للاستعمال في الماء او غيره بالمائعات او اليابسات هذا معنى الحديث

136
00:46:47.250 --> 00:47:14.500
قال ما اهد المحرم. وهو يفيد ما افاده حديث ابن عباس الذي قبله  الا انه يؤكد هذا الحكم ويؤيده لكن بصيغة اخرى حيث جعل الحديث من مبتدأ وخبر دماء جلود هذا مبتدأ

137
00:47:15.050 --> 00:47:47.550
وهذا خبر وجملة جملة اسمية  فهو اختلف من ناحية الصيغة اما من ناحية الحكم  صححه ابن حبلان اي حكم بصحته الامام ابو حاتم ابن حبان والحديث الصحيح هو ما سبق بيانه

138
00:47:47.800 --> 00:48:10.200
ما رواه عدل تام الظبط من بداية السند الى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل. هذا هو الصحيح توفرت فيه خمسة خمسة شروط  وهو اعلى درجات الحديث الصحيح هو اعلى درجات

139
00:48:10.350 --> 00:48:35.350
الحديث ثم يليه الحسن ثم يليه الظعيف صححه ابن حبان وعن ميمونة رضي الله عنها اميمونة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما

140
00:48:37.600 --> 00:48:57.550
عن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها مرة صلى الله عليه وسلم بشاة يجرها الناس على عادة الناس ان انهم يبعدون الميتات عن مساكنهم

141
00:48:58.300 --> 00:49:24.550
لانها قذرة ومؤذية فكانوا يبعدونها يجرونها يعني يبعدونها بان لا يتأذوا بها فقال صلى الله عليه وسلم هلا اخذتم يهابها يعني جلدها هلا هذه كلمة تحويل كلمة تحظيظ وحث هلا اخذتم بهذا

142
00:49:25.000 --> 00:49:47.450
يعني جلدها قبل ان يجروها قالوا يا رسول الله انها ميتة كأنهم ظنوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري انها ميتة وهم يعرفون ان الميتة حرام بجميع اجزائها

143
00:49:49.350 --> 00:50:14.000
فقال صلى الله عليه وسلم يطهره الماء والقرع يعني ان جلدها يطهره الماء والقراظ يعني الدباغ والقرض عرفنا انه حبوا شجر السلم هذا القرار اذا وضع على الجلد  وترك معه

144
00:50:14.350 --> 00:50:44.700
مدة فانه يمتص ما فيه من الرطوبات وينشف وهذا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم مطهرا بجلد الميتة   فهذه الاحاديث الثلاثة حديث ابن عباس بروايته حديث سلمة ابن المحبب حديث ميمونة

145
00:50:44.850 --> 00:51:12.200
موظوعها واحد وهو حكم الانتفاع بجنود الميتة اما حديث ابن عباس فهو يدل على ان جميع الجلود على ان جميع جلود الميتة  يجوز ان تدبغ وان تستعمل سواء كانت مما يؤكل

146
00:51:13.100 --> 00:51:39.950
بالذكاة كبهيمة الانعام وغيرها او كان مما لا يؤكل مسائل الحيوانات حتى السباع وحتى الحيات وحتى كل شيء هذا ما يفيد الحديث عموم حديث ابن عباس لانه قال اذا دبر الهام

147
00:51:41.100 --> 00:52:09.850
فقد طهر او ايما ايهاب دهر فقد طهر. هذا عام في جميع الجنود لا يستثنى منها شيء   وحديث سلمة من المحضر يدل على ان يدل على ان جلد الحيوان المأكول في الحياة المأكول بالزكاة

148
00:52:09.900 --> 00:52:34.200
على ان جلد على ان جلد الميتة من الحيوان المأكول بالذكاة خاصة تطهره الدماغ وكيف ذلك لانه قال دماغ جلود الميتة دماء جلود الميتات فمفهومه مفهومه ان هذا خاص بما تعمل فيه الذكاء

149
00:52:34.350 --> 00:52:53.100
بان الميتة التي حرمت هي ما لم يذكى اما الحيوانات التي لا تعمل فيها الزكاة هذه معروفة انها حرام بدون قوله تعالى حرمت عليكم الميتة هذا خاص بما تعمل فيه الذكاة

150
00:52:55.000 --> 00:53:14.900
اما بقية الحيوانات التي لا تعمل فيها الزكاة هذه حرام بكل حال بكيت او لم تذكى فقوله في حديث سلمة ظهور جنود الميتة يفيد ان هذا خاص بالحيوانات التي تعمل فيها الذكاة

151
00:53:16.450 --> 00:53:38.300
دون الحيوانات التي لا تعمل فيها الذكاة فهو اخص من حديث ابن عباس واما حديث ام سلمة فانه اخص من حديث اما حديث ميمونة اما حديث ميمونة فهو اخص من حديث سلمة ابن المحب

152
00:53:39.350 --> 00:53:59.300
لانه في جلد شاة بجلد شاة فقط مر بشاة يجرونها فهو في جلد الشاة هو اخص من حديث سلمة وهذا ايضا يدل على مهارة المؤلف رحمه الله في ترتيبه لهذه الاحاديث

153
00:53:59.600 --> 00:54:25.400
حيث ساق حديث العام اولا ثم ساق الحديث الذي هو اخص منه بعده ثم ساق الحديث الذي هو اخص اخيرا   هذا ترتيب الاحاديث فحديث ابن عباس يدل على طهارة جلود الميتات كلها بالدبار

154
00:54:25.800 --> 00:54:51.800
دون استثناء وحديث سلمة يدل على طهارة جنود الحيوانات التي تعمل فيها الذكاة يدل على طهارة جلود الحيوانات الميتة التي تعمل فيها الذكاة وحديث ميمونة يدل على طهارة الميتة من الشياه

155
00:54:54.050 --> 00:55:10.500
اذا دبغ جلدها نعم وردت احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن جنود السباع جنود السباع ورد فيها احاديث النهي عنها جلود النمور وانها لا يجوز استعمالها والركوب عليها

156
00:55:12.350 --> 00:55:35.600
تكون مخصصة لحديث ابن عباس ان جنود النمور او جلود السباع كالاسد والذئب والكلب هذه لا يجوز استعمالها ولو دبرت لانها من حيوانات كذلك جلود الخنازير لانها من حيوانات خبيثة كذلك جلود الحيات

157
00:55:36.300 --> 00:56:03.700
من حيوانات خبيثة مستخبثة فلا يجوز  لدبغها واستعمالها والعلماء رحمهم الله في هذه المسألة مسألة تطهير جلد الميتة بالدماغ على اقوال كثيرة ذكر صاحب سبل السلام ثمانية اقوال في العلماء في هذه المسألة

158
00:56:03.850 --> 00:56:32.800
كذلك الشوكاني في نيل الامطار ذكر ثمانية مذاهب في حكم جنود الميتة اذا دبرت هل تستعمل او لا والذي يعنينا من هذه المذاهب اربعة مذاهب هي التي يمكن ان تكون قريبة من الاحاديث

159
00:56:33.600 --> 00:57:00.850
اما بقية الاقوال فهي اقوال بعيدة عن الاحاديث فلا حاجة الى الاشتغال بها هذه الاقوال الاربعة القول الاول ان جميع جنود الحيوانات الميتة يطهرها الدماغ ويجوز استعمالها  باليابسات والمائعات وذلك

160
00:57:01.050 --> 00:57:24.500
لحديث ابن عباس وغيره بان الايهاب الى دبر فقد طهر ولم يستثني شيئا فهذا القول الاول ان جميع جنود الميتات سواء كانت مأكولة او غير مأكولة في الزكاة انها اذا دبغت تطهر

161
00:57:25.250 --> 00:57:42.500
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبر فقد طهور. هذا عام هذا عام في جميع الجلود اذا دبرت صغرت سواء كانت مما يعمل فيها الزكاة او مما لا تعمل فيها

162
00:57:42.700 --> 00:58:07.250
الزكاة وهذا عليه جمع من من اهل العلم والقول الثاني انه لا يطهر شيء من جلود الميتات لا يطهر شيء من جلود الميتات بالدباغ مطلقا واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم

163
00:58:07.350 --> 00:58:31.150
قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر او بشهرين يقول لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب والايهاب هو الجلد

164
00:58:32.600 --> 00:58:58.100
قالوا هذا الحديث يعتبر ناسخا لاحاديث الجواز ناسخا لاحاديث الباب لانه نهى عن ام جلود الميتات مطلقا وهو في اخر حياته صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر فدل على انه ناسخ

165
00:58:58.800 --> 00:59:25.800
لانه اذا عرف التاريخ اذا تعارض الحديثان وعرف التاريخ فان المتأخر ينسخ المتقدم اعتبروا ناسخا لكن الاولون اجابوا عن حديث عبد الله ابن عكيم هذا لاجوبة كثيرة منها انه حديث

166
00:59:26.200 --> 00:59:49.900
مضطرب حديث المضطرب لانه جاء في رواية جاء في رواية انه انه سمع شيوخا من جهينة يقولون كذا وكذا وفي رواية انه جاءهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

167
00:59:50.600 --> 01:00:12.600
وفي رواية عن من قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس بحديث ثابت وانما هو مضطرب تارة كذا تارة يقول عن شيوخ من جهينة وتارة يقول عن من قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

168
01:00:13.450 --> 01:00:37.750
فهو حديث فيه اضطراب وايضا هو مرسل لان عبد الله ابن عكيل لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مرسل صحابي وايضا الاحاديث التي دلت على على اباحة الانتفاع

169
01:00:38.800 --> 01:01:02.250
بجلود الميتة اذا دبرت احاديث كثيرة وصحيحة فتقدم على حديث عبد الله بن عكير لانه حديث فيه الارسال وفيه الانقطاع وفيه الاضطراب فلا يقاومها فتقدم عليه  ولا يقوى على معارضته

170
01:01:02.700 --> 01:01:29.200
وهي عن صحابة متعددين فهي اقوى منه ومعلوم انه عند التعارض يقدم الاقوى  وايضا ممكن ان يقال لا تعارض بين حديث عبد الله ابن عكير والاحاديث الاخرى لان حديث عبدالله بن عكيم يقول لا تنتفعوا من الميتة بايهاء

171
01:01:30.350 --> 01:01:50.550
والايهاب كما يقول صاحب القاموس هو الجلد قبل ان يدبغ اما احاديث ابن عباس وميمونة وسلمة للمحبب وغيرهم فانما اباحت الانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها فلا تعارف فيكون النهي قبل الدبغ والجواز بعد

172
01:01:50.750 --> 01:02:05.050
بعد الذبح فلا تعارض بين الاحاديث وهذا والله اعلم هو الجواب الصحيح هذا هو الجواب الصحيح ان حديث عبدالله ابن عكيم منصب على الايهاب والايهاب هو الجلد قبل ان يدبر

173
01:02:05.700 --> 01:02:37.150
واحاديث ابن عباس وغيره فيها اباحة الانتفاع بها بعد الدب فلا تعارظ بين الاحاديث والقول الثالث في المسألة ان جنود الميتة  اذا دبرت طهرت طهر ظاهرها فقط دون باطنها ان جنود الميتة اذا دبرت

174
01:02:37.450 --> 01:02:59.300
طهر ظاهرها دون باطنها بشرط ان تكون من حيوانات تعمل فيها الذكاة حيوانات طاهرة في الحياة فيجوز استعمالها اذا في اليابسات من البائعات لانها طهرت ظاهرا دون الباطن. فتستعمل في اليابسات

175
01:03:00.200 --> 01:03:24.250
دون الماءات يعني لا تستعمل في الماء ولا في السمن ولا في الزيوت المائعة وانما تستعمل في اليابسات كالحبوب من البر والشعير يعني توضع فيها الحبوب مثلا والاشياء اليابسة  وهذا مروي عن الامام احمد

176
01:03:25.450 --> 01:03:49.550
وهو الذي مشى عليه صاحب متن الزاد انها تطهر يطهر ظاهرها دون باطنها وتستعمل في الماء في اليابسات دون المائعات  بشرط ان تكون من حيوان طاهر في الحياة يعني من الحيوان الذي

177
01:03:49.950 --> 01:04:21.700
تعمل فيه الزكاة القول الرابع  ان جنود الميتات ان جنود الميتات التي تعمل فيها الزكاة تطهر بالدماغ ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا. ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات يجوز استعمالها في المائعات

178
01:04:22.150 --> 01:04:44.750
واليابسات لكن هذا خاص بالحيوانات التي تعمل فيها الذكاة فقط والفرق بين هذا القول والقول الاول ان القول الاول يكون كل الجنود تطهر ظاهرا وباطنا سواء كانت من مما تعمل فيه الزكاة او مما لا تعمل به الزكاة. واما هذا فخصها بالذي تعمل فيه

179
01:04:45.050 --> 01:05:06.950
الزكاة وهذا القول الاخير هو الراجح والله اعلم القول الاخير هو الراجح ان جنود الميتة اذا كانت من حيوان تعمل فيه الزكاة انه اذا دبر فانه يطهر ظاهرا وباطنا ويجوز الانتفاع به

180
01:05:07.500 --> 01:05:37.550
بالمائعات واليابسات مثل جلود الابل جنود البقر جنود الغنم الميتة اذا دبغت فهذا هو تقريبا القول الراجح والله اعلم وتجتمع به الادلة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

181
01:05:38.300 --> 01:06:02.450
بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ وفقكم الله كم يجوز؟ مثل الاهمية التي تصنع من قلوب المرور والتهاني على القول الاول نعم هذا القول الاول نعم يجوز لكن على القول الراجح

182
01:06:04.050 --> 01:06:23.300
الذي هو القول الرابع ان هذا يختص بالحيوانات التي تعمل فيها انعكاس لا يجوز. لان النمور النمور جاء النهي عنها بذاتها. جاء النهي عن الركوب عليها واستعمالها اشهد فلا يجوز ان يعمل منها احذية

183
01:06:23.900 --> 01:06:53.350
وكذلك الحيات حيات لا يجوز على الصحيح لانها خبائث انها خبائس فلا يجوز استعمال جلودها ولا يجوز لغد هذا هو القول الراجح  طبعا نعم جنود التماسك تستعمل نعم؟ ايش تعمل؟ نعم

184
01:06:53.800 --> 01:07:18.650
ايه تماسيح فيها خلاف هل تؤكل او لا تؤكل فالامر فيها سهل والله اعلم انها لا بأس فيها ما هي مثل الحيات الحيات خبيثة نعم   نعم نعم ايه ايه نعم هي موجودة

185
01:07:20.300 --> 01:07:42.150
ايه اذا بيعت قمنا لان الرسول نهى عنها عليه الصلاة والسلام وانما جلود الثعالب جلوس الثعالب هي اللي فيها الخلاف. لان الثعلب اختلف فيه بعض العلماء يرى اباحتك للشافعية برواية في مذهب احمد انه يجوز اكفار

186
01:07:42.600 --> 01:08:08.700
تعالم خاصة لا بأس بدماغ فلوريا واستعمالها في الفراغ نعم اما النمور حرام لا يجوز لان الرسول نهى عنها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله  كيف تغير جيل ذهب تعابين لا يصح استعمال جلدها سواء غيرته يعني قصده انها تسلب

187
01:08:10.050 --> 01:08:39.100
ها من شعبان الحرقات ما هي بثعبان الا فيها سم  الحربات من من الحشرات نعم    تبنى على العصر الذي يأتي ان شاء الله ويأتي يأتي بالاحاديث لكن لا بأس من تعديل الجواب ثياب الكفار لا بأس به

188
01:08:40.200 --> 01:09:02.500
وما نسجوه او صبغوه او استعملوه لا بأس باستعماله ها  اذا علمنا انها من حيوانات محرمة لا تجوز لنا اما اذا ما علمنا يمكن انها جلود علامه جلود الابل او جلود بقر

189
01:09:02.700 --> 01:09:25.500
فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استهلاك الجنود يأتي ما يستهان به لا يجوز تماما استعمال جلود النمور ولا جلود الحيات اذا ابحناه فيما نستهان به تبرج الامر واستعمل في

190
01:09:25.700 --> 01:09:46.200
سائر الاستعمالات فلا يجوز لنا ملابستها واستعمالها نعم استغفر الله العزيم صحابي ام لا  هو معاصي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتانا كتاب رسول الله قبل ان يموت بشهر

191
01:09:46.250 --> 01:10:00.450
فاذا كان لقي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صحابي وان لم يكن لقيه فانه تابعي ولو كان في عصر الرسول لان من اسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره فهو تابعي

192
01:10:00.500 --> 01:10:16.200
مثل النجاشي واما من رآه مسلما فهو صحابي. لو رآه ولو لحظة وهو مسلم صار صحابيا لا وما ادري هل عبد الله ابن عكيم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون صحابيا او لم يره فيكون

193
01:10:16.250 --> 01:10:58.500
تابعية. نعم تراجع ترجمته. نعم ما هي الابسات والبائعات اليابسات مثل الحبوب والثمار والمائعات تسمى سوائل مثل الادهان والزيوت والمياه هذه البائعات السوائل نعم   ما لا تحله الحياة في الشعر والصوف

194
01:10:58.800 --> 01:11:24.250
هذا يجوز اخذه وكذلك القرن القرن هذا لا تحله الحياة لانه يابس لا يجوز اخذه اما ما تحله الحياة كالجلد فهذا هو محل البحث نعم يجوز جز صوف الميتة وريش الطاير يجوا تحته

195
01:11:24.650 --> 01:11:39.600
الاستعمال به وان كان ميت لان هذا لا تحله الحياة في حكم المنفصل بحكم المنفصل وكذلك القرن يجوز قصه واستعماله لانه في حكم المنفصل مثل الظفر من الانسان حكم المنفصل

196
01:11:39.750 --> 01:12:03.500
نعم الثعابين تقتل لانها من من المؤذيات خمس يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الحية. الحية الشأن فيها انها مؤذية الا ان الحيات البيوت هي التي ورد فيها النهي جنان البيوت او جنان البيوت

197
01:12:03.900 --> 01:12:23.850
التي تعيش في البيوت هذه ورد فيها ان تقتل حتى تنذر حتى تنذر قبل ذلك وتحذر فان لم تندفع قتل لكن ما تقتل من اول وهلة لانها والله اعلم انها من الجن

198
01:12:23.950 --> 01:12:26.636
وقد قتل واحد من الصحابة