عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها ما في بطنها فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الندية جنينها غرة عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل ابن النابغة حمل حمل فقام حمل ابن النابغة الهدلي فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو من اخواني الكهان من اجل سجعه الذي سجى. وهذا مثل الحديث الذي قبله فيه اثبات ما يجب في الجنين. اذا بني عليه فسقط ميتا ان فيه الغرة عبد او انا. فهو يوافق الحديث الذي قبله اقتتلت امرأتان يعني تضاربتا اقتتلتا يعني تضاربتا امرأتان من هذيل قبيلة معروفة عدنانية فضربت احداهما الاخرى بحجر حجر صغير. رمته بها اه رمتها به فهذا الحجر قتل المرأة وقتل الجنين الذي في بطنها. ان قتل في هذه الجناية نفسان نفس المرأة ونفس الجنين. على اثر هذه الظربة. فرفع ذلك الى النبي الله عليه وسلم فقضى فيها بقظائين. القظاء الاول قظى بالجنين بغرة. عبد او امة على الجامية على الجانية. وقضى بدية القتيلة على عاقل القاتلة على عاقلة القاتلة وهم عصبتها من الذكور. لان دية الخطأ وشبه العمد تكون على عاقلة القاتل وهم عصبته الذكور. يتحملونها على قدرهم من باب التضامن فيما بينهم والتعاون فيما بينهم. قضى بدية المرأة القتيلة على عاقلة اي على عصبة القاتلة وورث الدية لولد القتيلة. والرفدية المرأة لولد القتيلة فدل على ان الدية تركة. دل على ان الدية تركة تورث عن الميت لانها بديلة عنه. فهي لورثته فهذه ثلاث قظاءات في هذه الواقعة. اولا قضاء في الغرة. في في الجنين وثانيا القضاء. في القتيلة وهي الام وثالثا قضاء في الميراث. قضاء في الميراث. بل اربعة احكام قضاء بان دية غير العمد تكون على العاقلة وليست على الجانب. لانه لم يتعمد. هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حمل ابن النابغة الهزلي وهو والد القاتلة. كانه اثقل هذا الحكم استثقل هذا الحكم. فقام وقال يا رسول الله هو لم يستغرب ظمان المرأة القتيلة انما استغرب ظمان الجنين. استغرب ظمان الجنين فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا عطس ولا استهل ومثل ذلك يصلي يعني يهدر. هذا اعتراض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ترظ على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت اليه. وقال انما هو من اخوان الكهان لان الكهان هم الذين يسجعون. يسجعون ويردون الحق. لسجعهم هذي طريقة الكهان فهو يشبههم في انه رد الحق في هذا السجن. ما شرب ولا اكل ولا استهل يعني ما صرخ فمثل ذلك يطل يعني يهدر هذا سجع. والسجع اذا كان فيه رد الحق فهو سجع الكهرب باطل. سجع باطل. او كان سجعا متكلفا. فان انه ممل للغة العرب. اما السجع الذي ليس فيه رد للحق. وليس فيه فلا بأس به. السجع يأتي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بكلام البلغاء. لكنه من غير تكلف وليس فيه رد للحق. فهذا النوع من السيء غير ممقوت وانما الموقوت المتكلف او الذي فيه رد على الحق. كما فعل الحمل فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الاول فيه ما يكون بين النساء من الغيرة ما بين الضرايب ما بين الضرائر من الغيرة. فالذي حمل هاتين المرأة هاتين على الاقتتال هو الغيرة بينهم. لانهن ضرات. وفيه اه وفيه اثبات دية الجنين وانها غرة عبد او امة. وفيه اثبات وفيه اثبات شبه العمد لان الجنايات على النفس ثلاثة اقسام عمد او شبه عمد او خطأ. هذا عند الجمهور فالعمد ما توفر فيه الالة الصالحة للقتل مع القصد. هذا هو العمد. ان تكون الالة صالحة للقتل وان يوجد القصد من الجاني. هذا عمد وشبه العمد ما وجدت فيه ما وجد فيه قصد الجناية ولكن الالة لا تصلح للقتل لان هذا حجر صغير ما يصلح للقتل عادة. فهذا شبه هو عمل وهو ما حصل فيه القصد ولم يكن فيه الة صالحة للقتل مثل الظربة باليد والضرب بالسوط والعصا والحصص الحجر الصغير. فهذا يسمونه شبه العمد. وهو في هذا الحديث. وفي الحديث ايضا ان دية الخطأ على العاقلة. وهذا ثابت في السنة ومجمع عليه بين العلماء. يأتي العمد اذية الخطأ. وشبه العمد على واما دية العمد فهي على الجاني. على الجاني. والعاقلة هم عصبة الميت من ذكور. سموا عاقلة لانهم يدفعون عنه العقل وهو الدية. يسمى دية عقلا. وقيل سموا عاقلة لانهم يعقلون صاحبهم. ويمسكونه عن التهور. يمسكونه عن التهور سموا عاقلة لانهم يعقلونه. كيف العاقلة تتحمل وهي لم تجني؟ كيف العاقلة تحمل وهي لم يحصل منها جناية؟ الجواب ان هذا من باب التعاون. والتظامن فكما انهم قريبهم لو مات وعندهم ملايين او مليارات يرثونها. فكذلك اذا جنى يتحملون جناية لان الغنم بالغرم. فكيف يرثونه ويأخذون ماله ولا يتحملون عنه هذا الدية هذا بهذا. هذا بهذا وليس بهذا غرابة. والحمد لله. وفي الحديث آآ ذم الاعتراظ على الاحكام الشرعية. وان الواجب على المسلم ان يتقبل الحكم الشرعي ترعي بدون اعتراض. من يسلم ويرضى بذلك. لان هذا مقتضى الايمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فلا وربك لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الحديث انكار المنكر. فان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على هذا الرجل. وقال انما هو من اخواني الكهان او سجع كسجع الكهان فهذا من انكار المنكر. نعم