﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
يقول سائل وجزاكم الله خيرا عن المسلمين الله اعلم اقول يعني الله اعلم هذه المسألة تحتاج الى يعني نظر وتحريم يعني المسلم لا يجوز له ان يعين على المحرم. وهذا مبني في الحقيقة على مسألة الكافر ومخاطبته. للهروب هل هو مخاطب للفروع وليس

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
كافر عند جمهور العلماء مخاطب من فروع الشريعة. وذهب الاحناف الى انه غير مخاطب لفروع الشريعة. والصواب قول الجمهور. فنقول الكافر يجب عليه ان تصوم ويجب عليك ان تصلي ولا يجوز لك ان تعق والديك وهذه امور امور امور محرمات هذا واضح ولهذا بعض المفرق بين المحرمات وبين

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
من الواجبات ويجب عليك اكرام الضيف كما يجب على المسلم ويجب عليك كل ما يجب على المسلم يجب على الكافر من جميع فروع الشريعة فهو مخاطب بها. لكن ايش معنى مخاطب عند علم الاصول؟ معنى مخاطب انه يعني ان

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
يعني انه مخاطب بها لكن بشرطه. هم يقولون مخاطب ولا تجب عليه. ولا منافاة. هم قالوا مخاطب بها ولا تجب عليه. ومخاطب بها بمعنى انه يجب عليه يعملها بشرط الاسلام والايمان. ولا تجب عليه معناه لا تصح منه. هكذا

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
لا تجب عليه يعني لا تجب عليه حالا بل يجب عليه ان يسلم. هذا معنى قولهم لا تجبوا عليه. وكذلك ايضا الكافر نقول يجب عليك انت مخاطب الصوم لكن هو ليس واجبا عليك معنى انه يجب ان تقدم قبله امرا اوجب

6
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
وهو الاسلام الايمان لانه شرطه. فلا يصح صومك بغير الاسلام. فاذا لم يسلم هل نعامله بالاصل وانه كافر؟ وانه غير وانه لا يجب عليه. او نقول ان ابو اثم فلا نعينه على المعصية. لا شك ان هذا افقه من جهة النظر لانه ما دام اثما بفطره فالقاعدة الشرعية

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
وتعاونوا على البروتوكول وتعاونوا على الاثم والعدوان. وهذا اثم. هذا اثم لانه اذا افطر يزداد في اثمه. الذي حين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. الكفار درج دركات. فالكافر في النار

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
والكافر يصد عن سبيل الله اشد. والذي اتى بموبقات اخرى او ترك واجبات اخرى كذلك كذلك ولا يجري عند اهل العلم ان يقال انه لا يعلم الوجوب لان هذا لا يتصور كما يقال في حق المسلم انه اذا اسلم ولا يعلم

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
فلا يأثم لانه في الحقيقة ما دام انه يجب عليه ان يسلم فهو اثم فما ترتب على اثمه ترك الاسلام يترتب اثمه ايضا بترك فروع الاسلام. وان كان جاهلا بها يعلم وعلمناه وقلنا يجب ان

10
00:03:20.100 --> 00:03:50.100
يسلم ويعلم ويعلم الرسالة والدين فاثمه مترتب على علمه الاول. فاذا كان مترتب عليه فنحن لا نعينه على الاثم لان ولاية التعاون عليكم والعدوان آآ كما تقدم وآآ على هذا نقول هو الذي يفعل هذا الشيء. هو الذي هو الذي فعله. فاذا كان مثلا كافر دعه هو الذي يتناوله

11
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
فطرة انت لا تنكر عليه اذا كان مثلا في بلاد المسلمين او يقر عليه معنى انه لا يجهر به لانه ولهذا يشترط ايضا يشترط في الكافر من بين المسلمين الا يجاهر به هل اذا كان بين بلاد المسلمين؟ الا يجاهر به. فاذا كان لا يجاهر به

12
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
ودعه وشأنه دعه وشأنه فحينما يكون الانسان يقول اوف فاتح مثلا مطعم او مكان ويأتي اهله هذا نوع مجاهرة في الحقيقة لا يجوز زيادة على كونه اطعام الكافر ولا يجوز الا انه مجاهرة بهذه المعصية ولا تجوز. بين

13
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
الكفار له شروط اذا كان بين بلاد الكفار في بلاد الكفار وهم يجاهرون به وانهم يقرون على هذا الفعل من جهة انهم انهم في بلادهم لكن المسلم اذا كان لا يعين في بلاد المسلمين ففي بلاد الكفار من باب اولى من بلاد الكفار

14
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
من باب اولى انه لا يجوز ان يعينهم على مثل هذا الفعل. بان يقدم لهم الطعام بل واجب عليه يدعوهم الى الاسلام الواجب الواجب عليه ان يرشدهم ليبين لهم الاسلام والواجب عليهم هذا هو الواجب فكيف

15
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
على هذا الفعل وهم يرونه يقدم لهم الطعام وهو صائم. فالاظهر والله اعلم انه لا يجوز اعانتهم على مثل هذا الفعل الا في الشيء الخاص. الشيء الخاص الواجب. مثل انسان مثلا يعني يكون عنده اجراء

16
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
من الكفار وهو مقر على مثل هذا الشيء فهو لا بأس ان يعطيهم رواتبهم وهم يأكلون بانفسهم يطبخون لانفسهم من كونه يهيئ لهم هذا الشيء هذا لا يجوز لكن فيه مسألة وهي موضع موضع بحث لو كان إنسان

17
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
عنده اجراء من الكفار والاتفاق بينه وبينه انه يؤمن لهم طباخا يؤمن لهم طعامهم. بالاتفاق والعقد هل يجري هذا في الشهر او يستثني شهر رمضان بهذه القاعدة؟ هذا محتمل والمسألة تحتاج ايضا كما تقدم الى مزيد عناية

18
00:06:10.100 --> 00:06:12.650
ونظر نعم