﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:48.650
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد قال الشافعي رحمه الله

2
00:00:48.700 --> 00:01:14.350
والقياس فيما جنى على قيمة والقياس فيما فيما جاء على بهيمة او متاع او غيره على ما وصفت ان ذلك في ماله يقطد ما للجاني نفسه. ليس على مال العاقلة. ليس على العاقلة. نعم. نعم. لان الاكثر المعروف ان ما جنى في

3
00:01:14.350 --> 00:01:43.800
فلا يقاس على الاقل ويترك الاكثر المعقول ويخص الرجل الحر يقتل الحر خطأ فتعقله العاقلة نعم. وما كان من جناية خطأ على نفس وجرح خبرا وقياسا قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد او امد. بغرة بغرة عبدي او اب

4
00:01:43.800 --> 00:02:05.650
وقوم اهل العلم الغرة خمسا من الابل قال فلما لم يحكى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن الجليل اذكر ام انثى اذ قضى فيه سوى بين الذكر والانثى اذا سقط ميتا

5
00:02:06.150 --> 00:02:24.200
ولو سقط حيا فمات جعلوا في الرجل مئة من الابل وفي المرأة خمسين نعم قال فلما لم يجز ان يقاس على الجنين شيء من قبل ان الجنايات على من عرفت جنايتهم مؤقتا

6
00:02:24.200 --> 00:02:47.250
معروفات مفروق فيها بين الذكر والانثى والا يختلف الناس في ان لو سقط الجنين حيا ثم مات كان فيه دية كاملة ان كان ذكرا فمئة من الابل. وان كان انثى فخمسون من الابل

7
00:02:47.500 --> 00:03:12.350
وان المسلمين فيما علمت لا يختلفون ان رجلا لو قطع الموت لم يكن في واحد منهم دية ولا ارش والجنين لا يعدو ان يكون حيا او ميتا قال فلما حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم فارق حكم النفوس

8
00:03:12.750 --> 00:03:32.750
فارق حكم النفوس الاحياء والاموات وكان مغيب الامر كان الحكم بما حكم به على الناس اتباعا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء كان الجنين حيا او ميتا في بطن امه. فهو حكم خاص به. نعم. قال فهل تعلم

9
00:03:32.750 --> 00:03:53.600
اعرف له وجها قلت وجها واحدة والله اعلم. قال وما هو؟ قلت يقال اذا لم تعرف له حياة وكان لا يصلى عليه ولا يرث هذا رأي الشافعي رأيه في الجنين انه لا يصلى عليه ولا يرث

10
00:03:54.400 --> 00:04:21.750
وحجته حديث لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا حديث جابر وهو معلول بالوقف على جابر والذي قال يصلى عليه استدل بحديث المغيرة بن شعبة السقط يصلى عليه. والصواب ايضا انه معلول وموقوف على المغيرة. فحجة الفريقين

11
00:04:22.900 --> 00:04:45.950
متكلم فيها كل حجة للفريقين متكلم فيها سواء لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا الذي بنى عليه الشافعي رأيه في عدم الصلاة عليه او حديث السقط يصلى عليه. كلاهما معلول بالوقف. الاخيرة على المغيرة بن شعبة والاول على جابر

12
00:04:46.300 --> 00:05:08.250
تفضل هو يتكلم عن السقط قبل نفخ الروح تولع للجليل عموما هو بيقول بيقول الجنين الزي نزل نزل من بطن امه قال قلت يقال اذا لم تعرف له حياة وكان لا يصلى عليه ولا يرث

13
00:05:08.500 --> 00:05:26.400
فالحكم فيه انها جناية على امه. وقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قومه المسلمون كما وقف في الموضحة هل الموضحة فيها نص سابت يا جماعة؟ عبدالناصر موجود

14
00:05:26.950 --> 00:05:49.550
الموضحة فيها نص سابت عامة مم الجراء عامة في احاديثها كلام ان نوضحها لشخص ضرب شخصا ضربة فوضحت عزم الرأس. وضحت عزمي يعني. وصلت مش وصلت ها؟ ابانا العزم. اه. وضحته

15
00:05:49.600 --> 00:06:10.850
يا الله تفضل واياك. قال فهذا وجهه. هم. هذا محمد بن حزم لا في كلام شوية. اتفضلوا. قال فهذا وجهه قلت وجهه لا يبين الحديث انه حكم به له فلا يصح ان يقال انه حكم به له

16
00:06:11.000 --> 00:06:30.950
ومن قال انه حكم به لهذا المعنى؟ قال هو للمرأة دون الرجل هو للام دون ابيه بانه عليها جنية ايه. ولا حكم للجنين يكون به موروثا ولا يورث من لا يرث

17
00:06:31.500 --> 00:06:54.250
قال فهذا قول صحيح. قلت الله اعلم. اي. قال فان لم يكن هذا وجهه كما يقال لهذا الحكم قلنا يقال له سنة تعبد تعبد العباد بان يحكموا بها نعم. وما يقال لغيره مما يدل الخبر على المعنى الذي له حكم به

18
00:06:54.350 --> 00:07:19.500
حكم به وما يقال لغيره مما يدل الخبر على المعنى الذي حكم به قيل حكم سنة سنة تعبد تعبد بها لامر عرفوه بمعنى الذي تعبد تعبد له في السنة تقاسوا عليه ما كان في مثل معنى

19
00:07:19.850 --> 00:07:39.400
قال فاذكر منه اسمك الى هنا. نعم نعم جزاك الله خيرا شكر الله لك. يعني حاصل كلامي ان هناك مسائل يقاس عليها ومسائل لا يقاس عليها فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بان دية الجنين على العاقلة

20
00:07:39.700 --> 00:07:59.550
وان دية قتل الخطأ على العاقلة لكن لا يقاس عليها الجنايات يعني شخص ضرب شخصا  اه وضع له العزم او قطع له اصبع قطع له اصبع لا تشارك العاقلة في هذا

21
00:07:59.600 --> 00:08:25.550
وان كان خطأ وان كان ان كان خطأ انما العاقلة بالنص تتحمل تتحمل الدية كاملة في الخطأ وبالاجماع ليس بالنص تتحمل ما زاد على الثلث من الجنايات يعني قطعك شخص قطع رجل شخص خطأ

22
00:08:26.850 --> 00:09:00.700
تتحمل العاقلة الدية دية الرجل التي ينص في الدية الكلية. والله اعلم    المواضع خمسة بس السند حسين المعلم وعمرو بن شعيب نعم بيجيب لنا حاجة من النص كده في المسألة

23
00:09:01.050 --> 00:09:21.250
اللي يقطع قطع  ليس فيه ولا قرش ولا يبقى حكم  ليس فيه نادية؟ ايوه الميت ولا حكومة لا يعني شخص زهب الى شخص مات اسناء التغسيل مسلا وهو بيغسله كسر رجله

24
00:09:22.650 --> 00:09:44.900
ايوة قطع رجل لاي عارض مسلا هل يلزم بدية  ولا لقيت موديها القرش واحد القرش التاريخي. قد قد يعزر لاهانته له الى غير ذلك. لكن فلوس لا لما تعرف التعريف في بلادكم

25
00:09:45.700 --> 00:10:03.550
الحكومة بالمال اي تاريخ الاطفال كنا في اليمن اول ما زهبت يعني استفدت معاني كسيرة يعني في القبائل في وجود القبائل الخاصة لقيت ولد ضرب الاخر الواد يقول والله يا استاز لازم اروح اقرش

26
00:10:03.800 --> 00:10:20.250
قال محسوب له روح قري عليه ولا يقرا عليه سورة هي قرش وكره كلمة يؤرش في النهاية سألت اهل بلدي قال يزهب للقاضي حتى يقدر الضرب بالقروش يقول له مسلا انت ضربته كيف ضربته

27
00:10:20.450 --> 00:10:35.000
قل مسلا قلمينة واحدة عليها قفاه وواحد كزا يقول لك دول يستاهلوا ايه؟ مية ريال فهذا اسمه التأريج في الجنايات وفي ما فيش عندنا الكلام ده ولو هذا موجود الناس تتأدب

28
00:10:35.950 --> 00:10:59.900
الاخ عمرو موجود عمرو التعزير   نعم يا شيخ علي  جيد لا يصح كسر عزم المسلم حيا ككسر عزمه ميتا او العكس لا يصح موقوف نعم ما هذا يا جماعة بس ليس بالديات

29
00:11:00.200 --> 00:11:22.000
في الاهانة  طيب في الثلث  القتل خطأ ايوة في اجماع العاقلة. اه واجماع على انها تتحمل الثلث ايضا. ما زاد على الثلث ما زاد على الثلث