قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد قال الشافعي رحمه الله والقياس فيما جنى على قيمة والقياس فيما فيما جاء على بهيمة او متاع او غيره على ما وصفت ان ذلك في ماله يقطد ما للجاني نفسه. ليس على مال العاقلة. ليس على العاقلة. نعم. نعم. لان الاكثر المعروف ان ما جنى في فلا يقاس على الاقل ويترك الاكثر المعقول ويخص الرجل الحر يقتل الحر خطأ فتعقله العاقلة نعم. وما كان من جناية خطأ على نفس وجرح خبرا وقياسا قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد او امد. بغرة بغرة عبدي او اب وقوم اهل العلم الغرة خمسا من الابل قال فلما لم يحكى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن الجليل اذكر ام انثى اذ قضى فيه سوى بين الذكر والانثى اذا سقط ميتا ولو سقط حيا فمات جعلوا في الرجل مئة من الابل وفي المرأة خمسين نعم قال فلما لم يجز ان يقاس على الجنين شيء من قبل ان الجنايات على من عرفت جنايتهم مؤقتا معروفات مفروق فيها بين الذكر والانثى والا يختلف الناس في ان لو سقط الجنين حيا ثم مات كان فيه دية كاملة ان كان ذكرا فمئة من الابل. وان كان انثى فخمسون من الابل وان المسلمين فيما علمت لا يختلفون ان رجلا لو قطع الموت لم يكن في واحد منهم دية ولا ارش والجنين لا يعدو ان يكون حيا او ميتا قال فلما حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم فارق حكم النفوس فارق حكم النفوس الاحياء والاموات وكان مغيب الامر كان الحكم بما حكم به على الناس اتباعا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء كان الجنين حيا او ميتا في بطن امه. فهو حكم خاص به. نعم. قال فهل تعلم اعرف له وجها قلت وجها واحدة والله اعلم. قال وما هو؟ قلت يقال اذا لم تعرف له حياة وكان لا يصلى عليه ولا يرث هذا رأي الشافعي رأيه في الجنين انه لا يصلى عليه ولا يرث وحجته حديث لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا حديث جابر وهو معلول بالوقف على جابر والذي قال يصلى عليه استدل بحديث المغيرة بن شعبة السقط يصلى عليه. والصواب ايضا انه معلول وموقوف على المغيرة. فحجة الفريقين متكلم فيها كل حجة للفريقين متكلم فيها سواء لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا الذي بنى عليه الشافعي رأيه في عدم الصلاة عليه او حديث السقط يصلى عليه. كلاهما معلول بالوقف. الاخيرة على المغيرة بن شعبة والاول على جابر تفضل هو يتكلم عن السقط قبل نفخ الروح تولع للجليل عموما هو بيقول بيقول الجنين الزي نزل نزل من بطن امه قال قلت يقال اذا لم تعرف له حياة وكان لا يصلى عليه ولا يرث فالحكم فيه انها جناية على امه. وقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قومه المسلمون كما وقف في الموضحة هل الموضحة فيها نص سابت يا جماعة؟ عبدالناصر موجود الموضحة فيها نص سابت عامة مم الجراء عامة في احاديثها كلام ان نوضحها لشخص ضرب شخصا ضربة فوضحت عزم الرأس. وضحت عزمي يعني. وصلت مش وصلت ها؟ ابانا العزم. اه. وضحته يا الله تفضل واياك. قال فهذا وجهه. هم. هذا محمد بن حزم لا في كلام شوية. اتفضلوا. قال فهذا وجهه قلت وجهه لا يبين الحديث انه حكم به له فلا يصح ان يقال انه حكم به له ومن قال انه حكم به لهذا المعنى؟ قال هو للمرأة دون الرجل هو للام دون ابيه بانه عليها جنية ايه. ولا حكم للجنين يكون به موروثا ولا يورث من لا يرث قال فهذا قول صحيح. قلت الله اعلم. اي. قال فان لم يكن هذا وجهه كما يقال لهذا الحكم قلنا يقال له سنة تعبد تعبد العباد بان يحكموا بها نعم. وما يقال لغيره مما يدل الخبر على المعنى الذي له حكم به حكم به وما يقال لغيره مما يدل الخبر على المعنى الذي حكم به قيل حكم سنة سنة تعبد تعبد بها لامر عرفوه بمعنى الذي تعبد تعبد له في السنة تقاسوا عليه ما كان في مثل معنى قال فاذكر منه اسمك الى هنا. نعم نعم جزاك الله خيرا شكر الله لك. يعني حاصل كلامي ان هناك مسائل يقاس عليها ومسائل لا يقاس عليها فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بان دية الجنين على العاقلة وان دية قتل الخطأ على العاقلة لكن لا يقاس عليها الجنايات يعني شخص ضرب شخصا اه وضع له العزم او قطع له اصبع قطع له اصبع لا تشارك العاقلة في هذا وان كان خطأ وان كان ان كان خطأ انما العاقلة بالنص تتحمل تتحمل الدية كاملة في الخطأ وبالاجماع ليس بالنص تتحمل ما زاد على الثلث من الجنايات يعني قطعك شخص قطع رجل شخص خطأ تتحمل العاقلة الدية دية الرجل التي ينص في الدية الكلية. والله اعلم المواضع خمسة بس السند حسين المعلم وعمرو بن شعيب نعم بيجيب لنا حاجة من النص كده في المسألة اللي يقطع قطع ليس فيه ولا قرش ولا يبقى حكم ليس فيه نادية؟ ايوه الميت ولا حكومة لا يعني شخص زهب الى شخص مات اسناء التغسيل مسلا وهو بيغسله كسر رجله ايوة قطع رجل لاي عارض مسلا هل يلزم بدية ولا لقيت موديها القرش واحد القرش التاريخي. قد قد يعزر لاهانته له الى غير ذلك. لكن فلوس لا لما تعرف التعريف في بلادكم الحكومة بالمال اي تاريخ الاطفال كنا في اليمن اول ما زهبت يعني استفدت معاني كسيرة يعني في القبائل في وجود القبائل الخاصة لقيت ولد ضرب الاخر الواد يقول والله يا استاز لازم اروح اقرش قال محسوب له روح قري عليه ولا يقرا عليه سورة هي قرش وكره كلمة يؤرش في النهاية سألت اهل بلدي قال يزهب للقاضي حتى يقدر الضرب بالقروش يقول له مسلا انت ضربته كيف ضربته قل مسلا قلمينة واحدة عليها قفاه وواحد كزا يقول لك دول يستاهلوا ايه؟ مية ريال فهذا اسمه التأريج في الجنايات وفي ما فيش عندنا الكلام ده ولو هذا موجود الناس تتأدب الاخ عمرو موجود عمرو التعزير نعم يا شيخ علي جيد لا يصح كسر عزم المسلم حيا ككسر عزمه ميتا او العكس لا يصح موقوف نعم ما هذا يا جماعة بس ليس بالديات في الاهانة طيب في الثلث القتل خطأ ايوة في اجماع العاقلة. اه واجماع على انها تتحمل الثلث ايضا. ما زاد على الثلث ما زاد على الثلث