﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:21.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:21.300 --> 00:01:00.350
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه درسنا هذه الليلة في البيت الثامن عشر والتاسع عشر  وما بعده ليس ستقرأ الابيات الخمسة هذه اه يا ابا عبدالمجيد بسم الله والحمد لله والصلاة

3
00:01:00.350 --> 00:01:21.400
السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال الناظم رحمه الله تعالى  وكل ممنوع تلي الضرورة يباح والمكروه عند الحاجة

4
00:01:21.650 --> 00:01:57.750
لكن ما حرم للزريعة يجوز للحاجة كالعرية وما نهي عنه من التعبد فكل نهي عاد للذوات او للشروط مفسدا سيأتي وان عد لخارج كالعمة فلن يضيع فافهمن العلة احسنت هذا البيت وهو قوله رحمه الله تعالى وكل ممنوع فلضرورة

5
00:01:57.750 --> 00:02:30.700
المباح والمكروه عند الحاجة هذا يقصد القاعدة المعروفة عند العلماء آآ اه وهي من فروع قاعدة اه الضرر يزاء. يقول القاعدة تقول ان الضرورات تبيح المحظورات   هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ ذكر فيها قاعدتين اهل البيت قاعدة ان القارورة تبيح المحظور

6
00:02:30.700 --> 00:03:00.700
وقاعدة ان المكروه اه يباح عند الحاجة او ان الحاجة تبيح المكروه. المكروه معلوم انه دون المحرم لانه لا اثم فيه. المحرم لقوله وكل ممنوع عن المحرم ان المنهو والتحريم والحظر كلها معاني تدل على معنى واحد لغة وآآ

7
00:03:00.700 --> 00:03:31.400
في الشرع المحرم والمحظور واضحا للاصطلاح علي والممنوع واسع يشمل الممنوع لغة اه شرعا لكنه لما قالوا كل ممنوع يعني المحرم يعني المحرم والمحظور فانه يباح للضرورة على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. ولذلك السيوطي رحمه الله لما

8
00:03:31.400 --> 00:03:53.150
القاعدة قاعدة الضرر يزال وشرحها قال اه ويتعلق بهذه القاعدة قواعد فذكر ستة قواعد وان كان في قبر يوسف يقول خمسة لكن اذا اعددت عن التقسيط الا ستة قال الاولى الظرورات تبيح المحظورات

9
00:03:53.150 --> 00:04:13.900
شرط بشرط عدم نقصها عنها هذا شرط الثانية ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها وكذلك المكروه عند الحاجة هذا وان كان وان كان ليس في باب الضرورات لكنه يلحق بها كان

10
00:04:13.900 --> 00:04:33.750
لان الكلام في الحاجة وليس في محرم ولا ولا في البغوضة ولا ولذلك ايضا مما ذكر السيوطي من القواعد تحت هذه القاعدة قاعدة ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة اه عامة ان كانت او خاصة

11
00:04:34.750 --> 00:04:56.650
ذكر هذه القاعدة ايضا الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة سواء كانت عامة او خاصة واخذها يقول العلماء ان هذه القاعدة اول من ذكرها الجويني واخذها عنه السوء على كل ليس هو المقصود هو الكلام على هذه القائل

12
00:04:56.650 --> 00:05:27.250
وان كان يعني آآ وقف معها بعض العلماء يعني قاعدة آآ ان الحاجة تنزل منزلة القارورة آآ اذا قلنا انها تنزل منزلة الضرورة آآ معناته انها قد تكون شديدة يعني من جهة آآ تكون حاجة شديدة فقد تبيح بعض المحظور لان الحاجة

13
00:05:27.250 --> 00:05:54.050
المكروه هذه القاعدة كيف تبيح المحظور او المحرم اه نظروا لمسائل فوجدوا انها اه يعني ابيحت بسبب الحاجة كمثل العرية التي اه ذكرها مع الضرورة كل ممنوع فلضرورة آآ هذه

14
00:05:54.050 --> 00:06:22.950
المصنف رحمه الله لكن ما حرم للذريئة يلوج الحاجة كالعلية هذه هي هل هي التي وهي اه كأنها والله اعلم تضبط ما ذكره اه السيوطي ان الحاج تنزل منزلة الضرورة. بمعنى انها قد تبيح المحرم

15
00:06:23.050 --> 00:06:53.050
وهذا المحرم اه الذي قد تبيح الحاجة هو قالوا ما كان حرم لاجل سد الذريعة. اي سد الذريعة وهي ما حرمت تحريم الوسائل. هي ما كان والتحريم الوثائق سنذكره ان شاء الله بعد ما آآ الناس الى البيت الثاني على كل البيت هذا

16
00:06:53.050 --> 00:07:27.250
ان المحظورات او الضرورات تبيح المحظورات واصلها قول الله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باق ولا عالم فلا اثم واجمع العلماء على ذلك فاذا اضطر آآ الى اكل الميتة فلا اثم عليه. لكن بشرطين وهما غير باغ ولا عادي. غير معتدي

17
00:07:27.250 --> 00:07:47.250
آآ وهذه الجملة او هذا الشاب او قوله غير باغ ولا عالم قال آآ كثير من العلماء ان قوله غير باغ ان لا يكون في ذلك بغي. في الضرورة في الحال التي اضطرته الى الضرورة ان لا يكون فيها

18
00:07:47.250 --> 00:08:17.450
والثاني ان لا يكون معتديا اي متجاوزا للحاجة للحاجة من فعل ما اضطر اليه. فلذلك قال العلماء ان الضرورات تبيح بشروط منها ما ذكره السيوطي لما ذكر هذه القاعدة قال الضرورة تبيح المحظورات بشرط

19
00:08:17.450 --> 00:09:00.650
بنقصها عنها شرطي عدم نقصها عنها. لان حتى لا تكون الظرورة انقص اه المحرم فمثلا الجوع مع خوف الهلاك  المضطر الى اكل الميتة هو من خشي الهلاك ليس من جاء فقط لان الانسان قد يجوع ولا يخشى الهلاك. فهنا سد الجوع حاجة

20
00:09:00.650 --> 00:09:31.650
حج السوء حاجة ودفع الهلاك ضرورة فلو انه جاع وعنده ميتة لا يجد الا هذه الميتة التي يسد بها جوعا. هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز لان شد الجوع انقص من آآ مروران او المحرم هذا محرم هنا الميتة. كذلك

21
00:09:31.650 --> 00:10:00.300
اكل مال الغيب لو ان انسانا اه احتاج الى الاكل المهلكة خشي الهلاك ووجد مشاة ملكا لغيره او طعاما ملكا كويس والغير مستغن عنه. فهنا يجوز له ان يأكل منه. يجوز له ان يأكل منه لانه وجدت

22
00:10:00.300 --> 00:10:28.800
آآ المبيحة للمحرم والمحرم الذي استر له استر اليه وهو اكل مال الغير ليس بانقص منها. لكن لو جاء هل يأكل مال الغير مع الجوع؟ لا لانه لم لانه ليست مثلها مساوية او

23
00:10:28.800 --> 00:10:59.050
اعلى منها بل انقص وهكذا لكن هنا مسألة اخرى لو ان الانسان آآ لو ان انسان اكره على قتل انسان اخر وهدد بالقتل يعني اكره على ان يقتل معصوما معصوم الناس وقيل له ان لم تقتله قتلناك

24
00:10:59.350 --> 00:11:24.550
فهنا آآ هو مضطر الى اذا هذا الفعل فهل هذه الظرورة تبيح له ذلك المحظور؟ قال العلماء لا. لان هذا المحظور انقص او لان هذا المحظور آآ اكثر او مساوي

25
00:11:24.600 --> 00:11:53.600
لما اضطر اليه وهو قتل الغير. لكن لو قيل له اه لو لم تقتل مال فلان. يعني شاف فلان قتلناك هنا اه هذا المال وان كان معصوما لانه يمكن ان يستدرك البدل فيجوز له لان المال

26
00:11:53.600 --> 00:12:13.600
اخف من الناس هنا من باب الضرورة والقاعدة ان الضرورة تقدر بقدره ولذلك قال العلماء من الشروط ايضا ان ان يكون الاخذ من الضرورة بالقدر الكافي لان الله قال ولا

27
00:12:13.600 --> 00:12:45.200
فمن اضطر غير باغ ولا عاد. اي لا يتعدى عن اه القدر او القدر الذي  ولذلك آآ الشعبي رحمه الله في منظومته يقول وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة يعني يباح كل محظور مع الضرورة. بالقتل الذي تحتاج الى فقط. وهي قاعدة

28
00:12:45.200 --> 00:13:20.850
ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها وهي القاعدة الثانية التي ذكرها السيوطي من فروع قاعدة  آآ  آآ ايضا من الشروط الذي ذكرها العلماء في هذا ان آآ  ان يكون آآ ما اضطر اليه يدفع

29
00:13:22.300 --> 00:13:46.300
الله يعني مثلا لو ان انسانا احتاج الى الدواء. فقيل له ان الخمر تشفي  هل الخمر يصلح للدواء؟ لما جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ دواء قال انها داء

30
00:13:46.300 --> 00:14:07.750
قال هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم انها دعاء ولا خير فيها. فلا يأتي شخص ويقول ان ان الخمر آآ تندفع بها الضرورة كدواء. لكن قال العلماء لو انه خص بلقمة

31
00:14:08.800 --> 00:14:31.750
وليس عنده ماء يدفع به اللقمة. وليس عنده الا كأس خمر. هل يجوز؟ قالوا يجوز. لماذا؟ لان هذا الكأس يدفع اللقمة وهنا تندفع به الضرورة. تندفع بها الضرورة لانه وسيلة لاندفاع اللقمة. ليس لك دواء وهذا فرق بين الصورتين

32
00:14:31.750 --> 00:15:02.450
انا اصر الفرق بين الصورتين. كذلك لو استعمل السم للدواء لذلك العلماء يفرقون بين ترياق الذي يستخرج من الحيات سواء لبعض السموم يدفع السموم وهو اخص فهل يجوز استعماله؟ قالوا اذا جرب ونفع هذا الترياق عرف

33
00:15:02.450 --> 00:15:24.050
لا بأس به. اما اذا كان فهذا لا ينفع. يخشى منه لا لابس. ومن ذلك بحث العلماء مسألة ما يسمونه بالتطعيمات  تطعيمات عن الامراض عن شلل الاطفال وعن كذا ادوية تؤخذ مع الصبا. هذه في الحقيقة هي اشياء تعطى

34
00:15:24.050 --> 00:15:55.750
الصورة اللي ذكرناها لكن هناك آآ تحت تطعيمات عن بعض الامراض الخطيرة هل هي سببها؟ آآ اليوم بعض اللقاح هو جزء من ذلك المرض كمثل الجدري   ولذلك العرب قديما كان عندهم نوع من الدواء ويسمى التوتين فيه

35
00:15:55.750 --> 00:16:30.550
حاضرتها يسمى التوكيد بالنون. توتين هذا يأخذون من المجدور الذي مهلك قاتل ويؤخذ منه في احد المراحل شيء يصيب فيجعل فيه يحك بدن المعافى ويدخل عند ذلك يصاب بحمى يسيرة ونوع اه من المرض الخفيف

36
00:16:30.550 --> 00:16:48.800
لان الجدري لا يصيب الانسان الا مرة واحدة. هل هناك امراض لا تصيب الانسان الا مرة واحدة فاذا اصابه مرة واحدة وعوفي وخلاص لن يعود اليه مهما كان. بامر الله سبحانه وتعالى

37
00:16:49.000 --> 00:17:09.000
عند ذلك يعملون التوكين هذا فهذا التوكيد يقولون لدفع الظرر الذي سيأتي ولذلك العلماء فيه هل يجوز او لا يجوز؟ فكيف من علماء؟ قال انه من تعجل البلاء ومنهم من قال انه ضعيف بعد التوكل ومنهم من قال يخشى منه كذا

38
00:17:09.000 --> 00:17:28.400
والى اخره. هل على كل من اجازه قال انه لدفع ظرورة لا يوجد علاج لانتشار اه الجدري لها وهذه هي تمضي قديمة. هذه مسألة قديمة لكننا مررنا بها النساء لوجودها فيما سبق تعرض العلماء لها

39
00:17:28.600 --> 00:17:59.900
وايضا من الشروط التي ذكروها ان يكون او الضرورة التي حقيقة واقعة. فلا تكون منتظرة فلا تكون منتظرة. مثل ما ذكرنا الانسان اذا اذا كان في مخمصة ووجد ميتة. وهو قبل الحاجة

40
00:17:59.900 --> 00:18:27.100
جاء فيها هل يجوز ان يأكل؟ هل يجوز ان يأكل لا يجوز ان يأكل لانه لم توجد المحمصة. كذلك ضربناه قبل قليل وهو التوتين يدخل القاعدة الشرط اذا لم يوجد المرض انما يخشى منه فلا يجوز الاستعجال الضرورات لها على كل

41
00:18:27.100 --> 00:18:58.550
آآ ايضا من الشروط في ان لا يكون هناك شيء ذلك الضرورة. كان قد يضطر الانسان الى اكل الميتة. ويوجد عنده طعام اخر. ملك للغير يعني الان عنده ملك للغير وطعام وميتة وبمصمصة ياخذ من ملك

42
00:18:58.550 --> 00:19:28.550
كويس لانه سيعوضه بماله اضطر اليه يأخذ منه بنية الوفاء فهنا يأخذ منه للضرورة ولا يأتي الميتة. وهكذا الامثلة كثيرة. هنا مسألة في مسألة آآ ما يمكن اندفاع او ما يظن او يتوهم اندفاع

43
00:19:28.550 --> 00:20:01.750
الحرورة مش من المحرم لان العلماء اشترطوا ان بذلك ان تكون ان تكون المحظور يعلم انه يدفع به من سر اليه يعني مثلا لو ان انسانا عطش وعنده خمر يشرب لاجل الري لا ينفع لا يفعل ربما

44
00:20:01.750 --> 00:20:26.000
لا اله الا الله. كذلك دواء لا لا يتخذ دواء. ومن ذلك مسألة يذكرها بعض الفقهاء وهي مسألة حل السحري للسحر اذكرونا حتى ذكرها صاحب الروضة واغتنام الحنابل وغيرهم قالوا انه ويجوز حل

45
00:20:26.000 --> 00:20:56.000
مش سحري مش سحري ضرورة. هذا القول مرجوه لماذا؟ قالوا لانه من الضرورة  وهذا في الحقيقة مفتوح على قول اسباب اولا ان انه آآ هذه المروءة هذه هذا سواء ليس دواء متيقن

46
00:20:56.400 --> 00:21:19.300
الشفاء لانه قد يذهب الى الساحر فلا يفهم. لان الشفاء بامر الله هذا واحد الثاني انه لهما يعتاب به عنه من الرقى الشرعية وما ابيح من حل السحر بالنشرة الشرعية

47
00:21:20.150 --> 00:21:50.150
فاذا كان لها سبيل لها يعني يعني لن تنطبق عليها وجوه الضرورة. وجوه الظرورة التي يعني وجوه الضرورة او الاباحة ان هناك وسيلة اخرى وهي الادوية الشرعية ثانيا ان الحل او الشفاء غير متيقن غير متيقن على كل هذه

48
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
اه هذا المثال لهذه او هذه القاعدة وهذه ضوابطها التي ذكرها العلماء واه من شروط في ايضا من الشروط ان ان تقدس بقدرها. ما يتذكر لها نعم ذكرناها لكنها مشهورة هذه القاعدة الضرورة تقدر بقدرها

49
00:22:10.150 --> 00:22:33.200
ضرورة تقدر بقدرها قال والمكروه عند الحاجة اي يباح المكروه عند الحاجة المكروه في الحقيقة في الحقيقة هو مكروه المقصود به كراهة التنزيل. كراهة التنزيل والوصوليون اذا تكلموا عن المكور وقسموا الاحكام

50
00:22:33.200 --> 00:23:09.700
احكام التكليفية الى خمسة اقسام الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه آآ ويتكلم بعضهم ويذكر ان المباح كلمة مباح وكلمة جائ في الاصل اذا اطلقت تشمل الواجب والمندوب والمكروه بمعنى انك لو سألك السائل وقال هل يجوز ان اصلي آآ الظهر في المسجد؟ تقول نعم يجوز

51
00:23:10.250 --> 00:23:27.600
لو قال لك قال هل يجوز ان اصلي الضحى في المسجد؟ اقول نعم يجوز. مع ان صلاة الضحى في المسجد والنوافل يستحب ولو قال لك هل يجوز ان افعل كذا من المباحات ان اشرب ماء في المسجد كل يجوز

52
00:23:28.150 --> 00:23:52.250
فاطلقت هذا الجواز على الواجب وعلى المباح وعلى المستحب. بقي ايش؟ المكروه. لو قال الاخ قائل هل يجوز ان عشرة مقام من يجوز مع الكراهة. تقول يجوز مع الكراهة. فاذا اطلقت الجوائز وتقول يباح مع الكراهة. اما المحرم فلا تقول ذلك الا

53
00:23:52.250 --> 00:24:15.400
مع المرورات ينتقل الحكم هذا هو المقصود. آآ المكروه عند الحاجة يباح ترتفع الكراهة. وهذا له امثلة كثيرة له امثلة كثيرة يباح لها آآ يعني تباح لها مثلا ايش؟ الشرب قائما

54
00:24:15.400 --> 00:24:35.400
عند الحاجة لا يستطيع ان يجلس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اه لما شرب من ماء زمزم قائما في في مكة عند زمزم كان هناك زحمة الناس غير يسهل له الجلوس

55
00:24:36.700 --> 00:25:01.750
وكثير من الاشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها. قال العلماء دل ذلك على الكراهة. كيف دل على الكراهة قالوا لانه فعلها لبيان الجواز يعني للتشريع اه الذي دعاه لفعلها وهي مكروهة في الاصل الذي دعاه لفعلها هو الحاجة الى بيان التشريع

56
00:25:01.750 --> 00:25:23.950
بيان انها ليست محرمة ففعل اشياء صلى الله عليه وسلم هو نهى عنها وهي مكروهة والذي دعاه الى فعل ذلك هو حاجز التشريع والبيان فهي في حكم في حقه آآ مشروعة

57
00:25:24.100 --> 00:25:53.600
لانه مأمور بالبيان فيجب عليه البيان. لان لان المكروه قد يجب احيانا يفعل. وقد يستحب ان يفعل وقد يباح وقد يبقى على الكراهة. وهو مكروه نقول يجب ان يفعل لماذا؟ لانه لا يتحقق الا بفعله. لا يحصل هذا الا بفعله. مثلا لو ان انسانا

58
00:25:53.600 --> 00:26:20.350
في صلاة سمع نداء وظن انها ام. واحتمال انها امه او اخته لاشتباه الصور. وهو صلة اذا نادته امه تعارض واجب ومستحب مستحب اكمال الصلاة المندوبة السنة الواجب اجابة امي

59
00:26:20.450 --> 00:26:43.600
في هذه الحاجة حالة ويكره له ان يقطعها. من اقوال العلماء ان المندوب ما قال فيه من نفل غير الحج والعمرة. يجوز مع الكراهة تجوز مع الكراهة والادلة على هذا ظاهرة وهو مذهب الشافعي واحمد

60
00:26:44.200 --> 00:27:08.250
انه يجوز لكن يقرأ. يقرأ عموم قوله لا تبطل اعمالك الا تبطل اعمالكم. فهنا آآ لو لكن لو اشتبه عليه هذا الصبر هل يؤمه او اخته الذي تناديه؟ فهنا انا هنا لم يتيقن انها امه حتى يجب عليه القبر

61
00:27:09.750 --> 00:27:37.450
آآ الشك فالتفت او قطع صلاته هنا يستحب له اذا تيقن انها امه يتيقن انها ام نعم اذا تيقن ان امه وجب عليه القبر. مع انه في الاصل يكره قطع الصلاة النافلة. وهكذا

62
00:27:37.800 --> 00:28:07.400
على كل الشيخ يتكلم في المباح يقول والمكروه عند الحاجة يعني يباح عند الحاجة. هذه القاعدة مثل ايش؟ قالوا مثل لبس الحرير لمن به النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف كانت فيهما حكة وبما يسمى

63
00:28:07.400 --> 00:28:27.400
نعم يا رب الحساسية. كانوا اذا لبسوا الدروع او الصوف في آآ في الجهاد مع الحر والعرق يصيبهم شيء في جيبه. فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير تحت اللباس لانه ناعم ولا يتأذى

64
00:28:27.400 --> 00:28:51.700
والحديث محرم على الانجاب حرم على على الرجال لكن اباحته الحاجة. وهذا مما يدل على القاعدة التي تقول آآ الحاجة تنزل الضرورة عامة كانت او خاصة. فهي نزلت منزلة الضرور. ولذلك الشيخ قال بعدها لكن ما حرم للذريعة

65
00:28:51.700 --> 00:29:17.250
يجوز للحاجة كالعدية هذه القاعدة ان كل ما حرم لاجل سد الذريعة وهي قاعدة سد الذرائع يجوز فعله للحاجة  ثم ضرب المثال بالعرايا قال كالعرية سنتكلم عن العرية بعد توضيح القاعدة

66
00:29:17.750 --> 00:29:51.250
محرم نوعه منه ما هو محرم لذاته من باب تحريم المقاصد كالشرك مثلا فهذا محرم لباسي. ومنه ما حرم سبا للذريعة لانه وسيلة للذريعة. ذريعة الى ذلك مثل البناء على القبور تعظيما للصور تحريمها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين انها انها ذريعة

67
00:29:51.250 --> 00:30:18.300
اخذوا عليها المساجد ثم عبدوهم. كل هذا محرم لكنه تحريم الذرائع باب سد الذرائع ولها امثلة كثيرة جدا. الربا منه ما حرم تحريم المقاصد ومنه ما حرم تحريم الوسائل سد حرم تحريم مقاصد

68
00:30:18.450 --> 00:30:45.150
واللي يقصدون العلماء بتحريم المقاصد انه حرم هو بذاته والا اذا نظرنا الى المقاصد لعموم شي كان يعني الحكم لا الحكم اوسع من هذا. ليس المقصود به تحريم لاجل الحكمة الداعية للتحريم. لا او العلة ليس هو المقصود. المقصود ان هذا الشيء بذاته حر

69
00:30:45.150 --> 00:31:18.550
اذا الفضل لم يحرم بذاته اه يحرم بذاته. هو حرم بذاته لكن حرم لا لذاته وانما حرم شدا لذريئة الوصول الى ربا المشيئة  وهكذا هنا العرية العرية نوع العرايا نوع من المزابلة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة

70
00:31:19.450 --> 00:31:48.050
نهى عن المزامنة والمزابنة في الحقيقة هو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر في بيع الرطب الذي على رؤوس النخل بالتمر الذي موجود   والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزاحة قال والمزابنة ورخصت العرايا في خمسة اوسك او دون خمسة اوجه

71
00:31:49.000 --> 00:32:18.450
في الحديث الاخر نهى عن بيع السمر بالتمر ورخص في بيع العرايا. كلاهما صحيح الشمر يعني الرطب بالتمر التمر هو الناشف او اليابس. الجاف او اليابس والسبب في ذلك ان الرطب لا يمكن ان يكال. حتى لو اتيت ووضعته في المكيال لا يكال لانه ينقص بسبب

72
00:32:18.450 --> 00:32:37.050
بسبب الماء بسبب الماء الذي فيه. ولذلك حديث ال بن ابي وقاص الذي رواه الامام مالك الموطأ وغيره بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب

73
00:32:38.200 --> 00:32:54.550
فقال صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا يابس؟ قالوا نعم قال فنهى عن ذلك بما الذي سيعلم انه ينقص لكن اراد ان يبين لهم العلة اراد ان يبين لهم العلة وهي

74
00:32:54.550 --> 00:33:20.200
الاختلاف في الكي لان التمر المكيلات من التمر والحبوب والزبيب تكان كيلا خلاف الحديث والذهب والفضة توزن وزنيا والمكيال معروف الصاع وما شابهه مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستخدم

75
00:33:20.200 --> 00:33:52.500
في اخراج في اخراج زكاة الفطر بالصاع  عن انه رخص للعرايا والعراء المجابنة هو بيع التمر الجاف كيلا بالرطب على رؤوس النخل خرصا. تأتي الخالص ويقول هذه النخلة فيها ثلاثة

76
00:33:52.500 --> 00:34:14.800
يعني اذا جففت ونشطت التمر وكيل بالمكايين سيخرج منها ثلاثة عنصر فيقول صاحب النخلة لمن يريد ان يشتري منه هذا الرطب بتمر ناشف. جاف يقول اعطني ثلاثة او ست منه

77
00:34:14.800 --> 00:34:39.300
وخذ هذه الرطب الذي على النخلة لانه يساوي بالخرس فلابد الاوسق فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا لوجود الحاجة الوجود الحاجة مع ان العرايا المزازمة نوع من الربا

78
00:34:39.350 --> 00:35:05.200
وازيد الذي فيها هو ربا الفضل. تفاضل لان الرطب ينقص وهذا الموجود خرس والفقهاء يقولون الجهل بالتساوي في العلم  كم بقي من الوقت يا ابا عبد الودود؟ آآ بقي قرابة

79
00:35:05.500 --> 00:35:29.150
الخمس دقائق على الاذان طيب جميل حتى نختم على نعم فهنا العلم عفوا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل اذا جهلنا تساوي هذا الرطب مع هذا التمر. كاننا علمنا انه متشائم ومتفاهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال

80
00:35:29.150 --> 00:35:59.150
اينقص الرطب لا يبس؟ قالوا نعم قال فلا اذا. دل على ان الجهل بالتساوي كالعلم العرية هي يقول النخلة توهب او تباع عفوا للمحتاج بشيء من الرطب. بشيء من التأمل. وذلك انهم كانوا

81
00:35:59.150 --> 00:36:24.200
يأتي المحتاج اصل الاباحة كانت للفقراء ثم وسع في الشرع حتى للاغنياء اذا احتاجوا الى  اصبح ان الفقير يأتي الى من عنده الرطب الجديد لان التمر النخلة النخلة كل سنة تنتج

82
00:36:24.350 --> 00:36:56.000
وتنتج كل سنة  الرطب يحتاجه الناس تفكر والفقراء يكون عندهم تمر من العام الماضي. تمر باقي. فاذا جاء زمن الرطب احتاجوا الى الفاكهة فاكهة الرطب فيأتي يشتري شراء وقد يحتاج صاحب صاحب الرطب يحتاج الى تمر يحتاج الى تمر او نوع من التمر ويجده عند هذا فيقول له

83
00:36:56.000 --> 00:37:13.300
اريد ان اشتري منك رطبا بهذا. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بما يكفي حاجة الناس وهو خمس اقل من  لان في الحديث رخصت العرايا في خمسة اوسط او دون خمسة اوسك

84
00:37:14.150 --> 00:37:39.450
هذه اللفظة اختلف فيها الراعي والرواة ولذلك جمهور العلماء على ان المقصود الصواب دون خمس يعني الخمسة داخلة النهي. وبعضهم قال لا الخمسة داخلة في الاباحة اقل من خمسة هنا

85
00:37:39.950 --> 00:38:11.000
الوسخ طبعا آآ صاعا الخمسة ثلاث مئة صاف هنا يحتاج الحاجة وجدت فنزلت منزلة الضرورة ناس ليسوا في ضرورة في الحقيقة ليس ضرورة ان يأكلوا لم يحتاجوا لي احتياءكم لم يضطروا اليه انما هم محتاج الى التفكر. فقد يكون الفقير اولاده يرون اولاد الاغنياء

86
00:38:11.000 --> 00:38:41.000
او نحو ذلك. فابيحت وابيح للحاجة لمجرد الحاجة. وليس اه الفرق بين الفقير وغيره. ما دام انه للحاجة دل على انها ليست القضية متعلقة بالفقير او غيره. لكن العلماء قالوا اه ايضا حتى الغني اذا وجد مالا يشتري به ارقام لم يجز له

87
00:38:41.000 --> 00:39:12.300
العرية لانه وجد الوسيلة التي يشتري فيها اه الرطب هو الدراهم هذه الشروط آآ ذكرها العلماء ساذكر لكم نصا في بعض العلماء من الحنابلة ليس بالضرورة ان نذكر المسألة على آآ يعني خلافات العلماء انما المقصود آآ ظبط المسائل مثلا المغوتي رحمه الله قال

88
00:39:12.300 --> 00:39:32.300
في شرح زاد المستقنع وهو كتابه قال ولا يصح بيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتر فسر مزامنة بيع الرطب على النخل النخل بالتمر. قال الا في العرايا لا يجوز الا في

89
00:39:32.300 --> 00:40:07.000
ثم اه فسر فقال بان يبيعه خرصا ما يؤول اليه الى جف كيل على الشرط الاول ان يبيعه لماذا قال حرصا؟ لان الخمس هو الذي على رؤوس النخل اما اذا كانت الرطب موجودا في الارض ويمكن ان يكال بالمكيال فلا يكال. لان الكيل لا يؤدي

90
00:40:07.000 --> 00:40:28.850
لا يتساوى الرطب مع التمر هنا قال ان يخلصه خرسا بمثل ما يؤول اليه لا جف كيلا. يعني ينظر الى الذي يؤول منهما التمر فيقول هذا في خمسة او فيها ثلاثة اوسط

91
00:40:28.950 --> 00:40:59.150
حرصا يقول الثاني كل كلنا كل يعني من الكيل اه الامر من الكيل. خمسة ثلاثة اوزق من التمر ستكال بالمكياج. التمر يكال بالمكيال وذاك الشرط الاول قال فيما دون خمسة اوسط هذا الشرط الثاني ان تكون اقل من خمسة اوجه

92
00:41:00.150 --> 00:41:20.150
آآ قال لمحتاج لرطب ولا ثمن معه. هذا الشرط الثالث ان يكون محتاجا الى الرطب. ما قال لفقير لا العبرة لحاجة ولا ثمن معهم بمعنى اخر لو ان عنده رطب فليس بمحتاج

93
00:41:20.350 --> 00:41:47.950
لو ان عنده ثمن فلا تباح له فليشتريه بالثمن وهكذا. ثم قال بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق  هذا الشرط الخامسة والرابعة المهم شرط الحلول قبل التفرغ. الرابع. على قاعدة بيع على قاعدة بيع الربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الربا يدا

94
00:41:47.950 --> 00:41:56.350
مثلا لبشر