﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:35.100
اذا نوى ولبى كان محرما في هذه الحال يجب عليه ان يخلع ثيابه لو انسان لبى وهو محرم وهو لابس ثيابه يقول في هذه الحالة  يعني عليه ان يخلع يخلع ثيابه ويلبس الازار والرداء. يصح الاحرام صحيح

2
00:00:35.450 --> 00:01:01.400
لان الاحرام اما اما شرط واما ركن. اما شرط واما ركن. والتجرد من المخيط ماذا واجب التجرد من الثياب واجب المحيطة بالبدن. والاحسن نقول المحيط  المحيط ادق واحسن من عبارة المخيط. المخيط اول ما نقلت كما

3
00:01:01.700 --> 00:01:16.100
ذكر بعض العلماء اول من نقلت عنه ابراهيم النخعي رحمه الله من باب البيان والنبي ما نهى عن المخيط. نهى عن المحيط. نهى عن المحيط. الانسان قد يلبس المخيط. النعال يكون فيها خيوط. احيانا ربما يعقد ويضع

4
00:01:16.100 --> 00:01:46.650
بعض الخيوط ونحو ذلك المقصود انه اذا احرم بثيابه فان علي تجرد من ملابسه التي لا يلزم ان يلبسها ثم  نعم  نقول اذا احرم الميقات صحراء يجب عليه ان ينزع اذا استمر

5
00:01:46.950 --> 00:01:49.850
لا بالسياب عالم عليه فدية