﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
خرجت من مكة طواف الوداع ثم رجعت الى مكة من خرج من مكة يعني جاوز بنيانها. هل يجب عليه؟ هل يلزمه خلاف ذهب جمهور الفقهاء واكثر الفقهاء الى انه اذا خرج لمسافة دون القصر منهم من قال اذا كان

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
في الحرم ما جاوز الحرم ومنهم من قال اذا كان قال ما جاوز المواقيت فرجع لا دام عليه. والقول الرابع في هذه المسألة ان من جاوز خرج من مكة خرج من مكة حتى جاوزها. هذا اذا كان

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
بعد دخول وقت الوداع. اما اذا كان خروجه قبل دخول قبل حلول الوداع فهذا لا بأس به انما المراد اذا كان خروجك بعد فراغك من اعمال الحج. فخرجت من مكة الصحيح انه يثبت الدم. لان

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
انك قد اسفرت ولان الرخص تثبت للانسان اذا خرج من بلده اذا جاوز البنيان. فهو قد خرج من البلد. والنبي عليه السلام قال في الحديث فلا ينفر وانت هذا قد نفر في الحقيقة

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
قد نفر فرجوعه لا ينفعه. الا اذا كان متأول او مقلد هذا لا بأس. لكن اذا كان يسأل فالدم في حقه ثابت كما تقدم هذا اذا كان خروجه بعد دخول وقت بعد دخول وداع. اما اذا كان خروجه يعني قبل الوداع فهذا لا

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
لا بأس به مثل انسان يخرج في ايام منى قبل النفر يعني اذا كان خروجه بعد حلول النفر اما اذا كان الخروج قبل حلول النفط مثل انسان خرج في اليوم العاشر او الحادي عشر الى عرفة لحاجة من الحاجات فهذا لا بأس به وان كان خرج من مكة لان وقت

7
00:02:10.100 --> 00:02:18.600
فعلا يدخل. والسنة للحاج ان يبقى في مكة ان يبقى في منى. وان احتاج الخروج فلا بأس. نعم