﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بالله عز وجل رزق الله الجميع العافية والسلامة. الكبيرة الحادية عشرة الحادية والعشرون السرقة قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم

2
00:00:20.100 --> 00:00:39.200
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق عليه

3
00:00:39.200 --> 00:01:04.750
وقال وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولكن التوبة معرودة بعده متفق عليه وعن منصور عن هلال النية ساخنا سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى سلم صلى الله عليه وسلم الا

4
00:01:04.750 --> 00:01:24.750
انما هن اربع الا تشركوا بالله شيئا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا. رواه الحاكم في المستدرك. قلت ولا ينفع السارق توبته الا ان يرد ما سرقه. فان كان

5
00:01:24.750 --> 00:01:47.500
مفلسا تحلل من صاحب المال هذه الكبيرة الحادية والعشرون فيما اعده المؤلف والكبائر لها خطر عظيم. قال الله جل وعلا ان ان تجتنبوا كبائر ما تنهض عنكم سيئاتهم فاشترط في تكفير السيئات اثنان

6
00:01:48.150 --> 00:02:06.800
قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة جمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن اذا اجتنب الكبائر والكبائر خطرها عظيم وشرها كبير فالواجب حذر منها وهي ما جاء في وعيد بالنار او بغضب الله او باللعنة او كان في حد في الدنيا

7
00:02:06.950 --> 00:02:26.700
كل هذا يسمى كبيرة كالزنا والسرقة واكل اكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقبل المحصنات الغافلات والمؤمنات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وغير هذا مما جاء ذكر الوعيد فالسرقة من اكبر الكبائر ومن اكبر الخبائث

8
00:02:27.700 --> 00:02:50.000
ويأخذ المال على طريق الخفية اذا جاهر هذا يسمى ظلم فاذا اخذ من طريقه فيها يسمى سرقة وكله حرام والظلم حرام والصدقة حرام لانها ظلم و سرقة والله والله يقول جل وعلا والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ويقول سبحانه ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا

9
00:02:50.350 --> 00:03:04.550
ويقول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسلق البيض فتقطع يده

10
00:03:04.650 --> 00:03:25.500
يعني قد يسرق الحبل والبيضة فيجر هذا الى ان يسرق ما هو اكبر فتقطع يده نتساهل بقليل فيجره الكثير واللعان يكون على الكبائر هذا من من دلائل الكبائر اللعن كل معصية لعن صاحبها فيها من الكبائر

11
00:03:26.150 --> 00:03:39.450
ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يذنبون ولا يسرق السارق حين يسرقهم لان الايمان الكامل من فيمن عنه يكون ايمانه ضعيف لولا ان ايمانه ضعيف لما سرق ولما سمع ولما شرب المسكر

12
00:03:39.800 --> 00:03:53.300
بل ضعف ايمانه وقلة ايمانه اقدم على ناقصه والواجب على السارق ان يتوب الى الله وان يقلع من ذنبه ويندم على ما مضى يعزم الا يعود ويرد الحق الى صاحبه

13
00:03:53.550 --> 00:04:10.650
يرد المال الى صاحبه فان كان معسرا يستحل من ذلك فان احلهم ان يبقى في ذمته دينا في ذمته وان احله صاحبه فلا بأس ومتى قدر او علم السرقة ومتى علمت السرقة وثبتت بالبينة وبالاقرار وجب القطع

14
00:04:10.850 --> 00:04:31.150
قطع اليد اليمنى لا ثمة ذلك بالبينة الشرعية للشاهدين العدلين او باقرار رسالة تقطع يده اليمنى فان عاد قطعت رجله اليسرى المقصود ان ان يجب القطع اذا ثبت اذا ثبتت السرقة بالبينة الشرعية او باقراره

15
00:04:32.150 --> 00:05:02.850
مخلف واعتبر التقرير الاقرار بثبوت عقله والمقصود ان اخذ الاموال وظلم وعدوان لكن اذا كان عن طريق الوفية وطريقة اخذها من طريق طرق خفية يسمى سرقة فاذا اخذ المال من طريق المجاهرة مثل ما ظلما وعدوانا وغصبا نسأل الله العافية

16
00:05:03.200 --> 00:05:11.150
وفق الله الجميع. نهاية الوجه الاول فضلا اقلبي الشريط لاكمال الوجه الثاني