﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:15.000
احسن الله اليكم هذا سائل يسأل يقول ما حكم بيع قرض البنك العقاري هذا مما وقع فيه ايضا خلاف كثير بين اهل العلم في هذا الزمن والمعروف ان القرض العقاري

2
00:00:15.050 --> 00:00:43.250
لا يباع وان النفس بين البنك ان لا يبيعه الا بشروط بمعنى انه اذا خرج القرض العقاري يحتاج الى عملية مطولة مطولة وهو ان يكون منذ الشراء آآ يبيت صاحب القرض ارضا بيعا سوريا. وتكون باسمه لان الذي نزل قال باسمه ما عنده ارض

3
00:00:43.300 --> 00:01:03.300
فكيف لا يستكبر وليس عنده ارض فهو فهو المسكين وهو المحتاج ثم يستغله هذا المشتري يستغل ضعفه في وحاجته وقد خرج القرض فيكون فيكون مضطره الى مثل هذه المضطر لانه لا

4
00:01:03.300 --> 00:01:33.300
استقبال القوم ففي هذه الحال يبيعه ارضا بيعا سوريا ثم بعد ذلك تجعل باسم آآ صاحب القرظ الذي نزل باسمه ثم يستقبل عليها القرض الاول الدفعة الاولى ويستغلها اه صاحب القرض والذي في الحقيقة هو له الذي سوف ينظر اليه هو المشتري ثم الدفعة الثانية

5
00:01:33.300 --> 00:01:59.150
حتى ينتهي القول ثم بعد ذلك اذا قام والذي يدفع والذي يكمل هو المشتري انما هذا وجوده وجود صوري الى ان يكتمل ثم بعد ذلك آآ لا يعني ينتقل القرض من صاحب الاول يصل الثاني الا بعد ان يدفع قسطين من قسطين من سداد القرض

6
00:01:59.150 --> 00:02:29.150
المشاركة يطعن بالبائع المشتري بدفعها فيدفعها باسم صاحب القرض ثم بعد ذلك الى يبيع كل هذه نوع من التحايل وفيها قد يكون كذب وخلاف المقصود المشروع من القرض المطلوب واذا تأملته هذه وجدتها تكفي في منعه كيف هو في الحقيقة

7
00:02:29.150 --> 00:02:49.150
باع شيئا لا يستطيع بيعه. ولذا لو حصل وفاة لا سمح الله وفاة مثلا او ما اشبه ذلك. ربما يحصل خلاف بين ورثة البائع والمشتري. اه وهذا وقع الكثير انه حصل مشاكل كثيرة. ثم وفي الحقيقة يبيعه

8
00:02:49.350 --> 00:03:19.350
يبيع بخمسين الف. وهذا علة اخرى لانه بيع مال بماء. وهذا من ربا والنسيئة وهذا في الحقيقة وان كان يعني يعني باعه بطيبة هي بأس لكن لانه مضطر. ولانه لا يستطيع استلامه. فهو بيع حقيقي بيع الربو. هو

9
00:03:19.350 --> 00:03:39.350
مثل انسان له مال عند انسان يطلبه يطلبه مال. ولا يستطيع اخذه. فيقول بعتك ما في ذمة فلان. قد يكون ملايين. ويبيعه او نصف العشر كوني اخذ نصف العشر خير من كوني يذهب علي وهذا انسان انه قوي يستطيع يأخذ فيبيع المال الذي

10
00:03:39.350 --> 00:03:59.350
وهذا لا يجوز الى ايش كان؟ علة بيعه في هذه القيمة قليلة لانه لا يتمكن من استجابة ولا قبضه الا لان هذا في الحقيقة قدم له المال واعطاه الارض الحقيقة لم اكتسب من اشياء كثيرة ليس الخمسين الف بل

11
00:03:59.350 --> 00:04:22.750
له من هذا المال فقدم الارض وقدم الارض حتى تمكنت وهذه علل اذا تأملتها وجدتها واضحة في منع بيعه وهي من الامور المقصود منها هو شد خلة المحتاجين وهذا ينافي هذا المعنى فلهذا يظهر منعه حتى يكون على طريقة واضحة

12
00:04:22.750 --> 00:04:24.522
يبينه نعم