﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
نعم اقرأ. قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب. ونسخ السنة بالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما. ونسخ نسخة نسخة يقول وفي نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة نعم تابع ويجوز ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الاحاد بالاحاد

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد. نعم هذا هو الذي يبين المعنى. هنا قضية النسخ. مر معنا التخصيص هنا النسخ يجوز نسخ الكتاب بالكتاب يعني اية باية مثل ما مر معنا الايات التي

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
مرت معنا ذكرناها صور الوجه النسخ من الاخف الى اغلظ من الاغلظ الى الاخف هذي كلها نسخ الكتاب بالكتاب ويج يجوز نسخ السنة بالكتاب. استقبال بيت المقدس هل ثبت بالكتاب؟ هل جاءت اية بالامر

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
باستقبال بيت المقدس ما جاءت وانما بفعل النبي من السنة. جاء نسخها بالقرآن. فولوا وجوهكم دل على انه وجوهكم شطر المسجد الحرام. على ان نسخ السنة بالقرآن ويجوز نسخ السنة بالسنة. حديث بحديث. هم. مثلا حديث صريح كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
من الذي نهاهم سابقا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم من الذي امرهم لاحقا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدل على ذلك. لم يذكر المصنف نسخ الكتاب بالسنة لكن يقول وفي بعض النسخ ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة لكن عبارة المصنف بعدها قال ويجوز نسخ

6
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
بالمتواتر. المتواتر بالمتواتر يشمل القرآن بالقرآن. والسنة المتواترة بالسنة. ونسخ الاحاد بالاحاد الاحاد السنة الاحادية بالسنة الاحاديث وبالمتواتر يعني يجوز نسخ الحديث احادي بالحديث المتواتر. ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحد. هذه شملت مسألتين وهي مسألة المتواترة

7
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
ليشمل القرآن لان القرآن ثبت بالتواتر. ويشمل الاحاديث المتواترة. فلا هل ينسخ القرآن بالسنة الاحادية لا. كلام مصنف. هل ينسخ القرآن الحديث المتواتر بالنسخة بالاحاديث بالاحاديث الاحادية لا هذا صريح المصنف. طبعا اقول هذا فيه نظر

8
00:03:00.000 --> 00:03:30.000
اما اه نسخ السنة نسخ القرآن بالسنة. فمذهب الشافعي والمصنف واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء انه لا يصح نسخ الكتاب بالسنة. مطلقا لا متواترة ولا ولا احادية. لا متواترة ولا احادية. لماذا؟ لان القرآن ثبت آآ

9
00:03:30.000 --> 00:04:00.000
ثبت بالتواتر واقوى من السنة والسنة مفسرة ومبينة ليست ناسخة لان الله ذكر انها مبينة لتبين للناس ما نزل اليهم وما جاء فيها انها ناسخة وفي النسخ قال ننسخ من اية ها او ننسى ان نأتي بخير منها. ذكر انه يبدلها باية خير منها. المعنى

10
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
القول الثاني انه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة. نسخ القرآن بالسنة المتواترة وهذا هذا قول الجمهور كما ذكر السبكي وغيره. واستدلوا بقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. كتب اي فرض ها

11
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
كتب الوصية للوالدين والاقربين ثم نسخ ذلك بقوله لا وصية لوارث قالوا الدليل ذلك. لا وصية لوارث. هذا الحديث حقيقة احد فمن قال يجوز نسخ السنة اه عفوا القرآن بالسنة قال هذا الدليل. الشيخ ابن

12
00:05:00.000 --> 00:05:40.000
رحمه الله يقول لم اقف على دليل يصلح دليلا لنسخ القرآن بالسنة. كل الذي هي مبينة مفسرة ليست ناسخة. ليست ناسخة على كل مثل ما ذكرنا لكم. اه انه يعني الخلاف فيه هو الجمهور على جواز نسخ القرآن بالمتواتر من الاحاديث ولذلك السبكي يقول في جمع الجوامع

13
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
آآ والحق ان نسخ القرآن لم يقع الا بالمتواتر. لا يقع لم يقع بايش؟ باحد نعم العاشر شيخ ابن عثيمين مقال هذا في التخصيص لا في النسخ تخصيص وارد لقول الجمهور ولا قول الظاهر من كلامه انا ما استطيع ما جمعت كلامه

14
00:06:10.000 --> 00:06:40.000
الشيخ لكن الظاهر من كلامه. كلنا الجمهور على جواز نسخ القرآن بالمتواتر من الحديث جواز النسخ والمذهب الشافعي والمصنف وابن تيمية وغيرهم الى انه لا يجوز انه ولم يقع نعم. فصل عاشرها. نعم. فصل في التعارض. التعارض والترجيح. يعني

15
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
عرظ بين الادلة ووجه الترجيح بينها. نعم. اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او او خاص طيب او احدهما عاما والاخر خاصة او كل واحد منهما عاما من وجه وخاص من وجه. فان كانا عامين

16
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
امكن الجمع بينهما جمع. وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما. ان لم يعلم التاريخ فان التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذا ان كانا خاصين. وان كان احدهما عاما والاخر خاصة

17
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
يخصص العام بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه وخاص من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص اخر. نعم. هذا التعارض والترجيح وهذي من مواضع الدقيقة ولذلك صنف العلماء

18
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
فيها مصنفات من ضمنها ما يسمونه بمختلف الحديث او مشكل الاثار ونحو ذلك. فيقول اذا تعارض نطقان اية واية اية وحديث نطقان يعني نصان من الكتاب والسنة سواء كانا ظنيين

19
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
او قطعيين. المهم تعارض. قال فاما فلا يخلو الان يقسم. القسمة الاولى فلا يخلو اما ان ان يكون عامين عام وعام ظاهر اللفظ عموم ظاهر لفظ عموم او خاصين عام وخاص وخاص او احد

20
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
عاما والاخر خاصا. او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه. له وجه عام ووجه خاص وهكذا بدأ الان لما قسم هذه القسمة عامين وخاصين عام واخر خاص وعموم وجهي

21
00:08:40.000 --> 00:09:10.000
اربعة اقسام قال نرجع الى الاول فان كان عامين كلاهما عام مطلقا. قال فان امكن الجمع بينهما جمع. يعني على يحمل كل احدهم منهما على على آآ على يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم شر شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. هنا قال ايش؟ شر الشهود

22
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
ان يستشهد. ثم قال آآ خير الشهود الذي حديث اخر خير الشهود الذي يأتي الذي يشهد قبل ان يستشهد يعني يأتي بالشهادة قبل ان تطلب. هنا الان اه شر وخير. وهذا عام

23
00:09:30.000 --> 00:10:00.000
هذا عام. وجاء في الحديث الاخر انهم يشهدون وقبل ان اشهد ويظهر فيهم السمن. كيف اه يجمع بينهما قالوا يجمع بينهما ان الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادة قبل ان بشهادته قبل ان يسأل هو يسأل

24
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
يحمل على اذا آآ يعني احتيج الى الشهادة وصاحبها لا يدري يعني الذي له الحق لا يدري انه هنا شاهد. فلن يطلبه. ولا يدري اصلا. شيء يقول ما عندي شهود

25
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
فهنا في هذه الحالة خير الشهود الذي يبذلها دون ان تطلب منه لاظهار الحق. لاظهار الحق يعني شهود صادق والمذموم هو الذي يشهد عجلة دون ان يحتاج اليه وقد يكون كاذبا

26
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
لكثرته لان كل من يعرض نفسه للشهادة دل على انه رخيصة عنده الشهادة. فهذا هو المقصود يحمل الاول على ان المقصود به الذي يحتاج اليه ولا يعلم صاحب الحق. فهنا يجب عليه ان

27
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
الشهادة ومن يكتمها فانه هاثم القلب. فدل على انه جاء يبذل الذي يجب عليه. اما الان الشهود كثير ولا يحتاج اليه ولكنه فيه عجلة. هذا سر الشهود. وليس الشرية هنا بمعنى الاثم. لا

28
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
قد يكون صادقا لكنه من باب ايش؟ اشر الناس. قد يكون اشر الصالحين رجلا صالح. ما يكون هناك القرون المفضلة ما فيها احد اظعف من احد. ما يقال له شرهم. بمعنى هذا ليس معنى انه شرير او انه شرير. هذا المقصود

29
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
هذا الوجه الاول. انت ان ظهر عندنا عام عامان فيحمل هذا على يعني احتمال يمكن حمله لكن ان لم يمكن قال وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما لا يقدم احدهما

30
00:12:00.000 --> 00:12:30.000
ولذلك يقول ابن قدامة يطرحان ويطلب دليل من خارج لانك تقدم هذا على هذا باي حق تحكم. فماذا تصنع؟ تترك الدين وتضرب ادلة اخرى تلحق القياس تلحق بعموم اخر. قال يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ. يعني يعني احتمال هذا. يقول نقول هل

31
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
نعلم التاريخ ام لا. فان علمنا علمنا التاريخ عام وعام واحدهما سابق والاخر متأخر عرفنا ان المتأخر الغى السابق. لانه لا يمكن حمل احدهما على وجه لابد من حمل واحد منهما. فالمتأخر هو الباقي

32
00:12:50.000 --> 00:13:20.000
ندخر والباقي وهو المحكم لكن ان لم نعلم التاريخ فلا نقدم احدهم بل نلغي الجميع نتوقف بمعنى ايش؟ الغاء الجميع. اه مثل قوله عز وجل في اباحة النساء. قال او ما ملكت ايمانكم؟ اباح الله ان يطأ ملك اليمين. واضح؟ مطلقا

33
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
مطلقا هنا قال ايمانكم ملكت. فكل يمين لكن قوله عز وجل وان تجمعوا بين الا ما قد سلف. هل يجمع بين امتين يطأهما جميعا؟ ظاهر الاية لا يجوز ان تجمع بينهم

34
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
وظاهر الاية الاخرى جواز وطؤهما بملك اليمين. كيف نرجح؟ تعارظ ما في هنا الان يقول العلماء ذلك الامام آآ عثمان رضي الله عنه يرى الجواز لعموم الاية. ما ملكت ايمانكم. وعمر

35
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
لعموم الاية. وان تجمعوا بين الاختين. فكيف تصنع؟ لو عندهم دليل على ان هذا يقدم على هذا لقدموه لكن اجتهاد. ذهب بعض العلماء الى اخر شيء في ذلك وهي قضية تقديم الحاضر على على المبيح

36
00:14:20.000 --> 00:14:50.000
لان الحاضر ناقل. والمبيح مبقي. مبقي ايش؟ مبقي البراءة الاصلية فلما وجد عندنا مبيح يؤيد البراءة الاصلية. وحاضر ينقل عنها دل على ان الناقل متأخر. الشرع يعني جاء به وذاك ابقى على الاصل فيقدم. وانه اقوى في الاحتياط. انه اقوى في الاحتياط هذا هو. هذا لذلك قاعدة تعارض

37
00:14:50.000 --> 00:15:20.000
تقديم الحاضر والمبيح. تعارض الحاضر والمبيح. لكن ان علم التاريخ قال فان علم التاريخ فينسخ المتقدم المتأخر واضح؟ لان التاريخ يكشف ذلك والتعارض ازدحم لكن اذا لم يعلم التاريخ لا يمكن. اذا امكن الجمع اذا امكن الجمع بوجه من وجوه الجمع لا يجوز النسخ

38
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
الا ان يأتي دليل يتبين ان النسخ. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ها كالدليل على الزيارة. يعني مثلا لو تعارظ لو دليل على النسخ اقصد. دليل انه قال كنت نهيتكم فزور. كنت

39
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
بنايتكم فزوروا. فهنا لو اننا مثلا عندنا النهي عن زيارة القبور. وعندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم زار آآ زار قبر امة مثلا ولا ندري ايها المتقدم متأخر ماذا سنصنع؟ ها؟ هذا وجه من الوجوه

40
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
القول والفعل من الوجوه. ها؟ طيب. قال اذا زرتم القبور فقولوا كذا. السلام عليكم اهل مع انه قال ان لا تزور القبور. هذا قول وهذا قول. فلما جاءنا هذا الحديث كنت نهيتكم دل على انه نسخ

41
00:16:20.000 --> 00:16:50.000
لكن اذا ما كان هناك نسخ نقول هذا قول وهذا فعل. ففعله خاص به وقوله عام الى اخره. من وجوه الجمع لكن بما انه وجد دليل القول بالنسخ نقول به. طيب وكذلك اذا ان كان خاصين. طيب مثل العمل. خاصين مثل العامين. الخاصين

42
00:16:50.000 --> 00:17:20.000
مثل العامين ايضا يجمع بينهما بوجه من الجمع فان امكن فان امكن فالحمد لله. فان لم يمكن يتوقف الا اذا علم التاريخ. هذا هو. خاص وخاص يعني مثلوا له بان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ وغسل رجليه. كما في الصحيحين. وتمثل له

43
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
توظأ ورش على قدميه الماء وهما في النعلين. يعني هنا غسل ورش. كيف يجمع بينهما خاص وخاص كلها في جزئية الرجل. خاص وخاص ما في لفظ عام وفعل والفعل لا يدل على العموم يدل على الخصوص. كيف

44
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
قالوا ايش؟ يمكن الجمع بينهم. اذا امكن الجمع جمع بينهما باي شيء. ان النبي صلى الله عليه وسلم الرش هنا معنى الغسل الرش هنا بمعنى؟ الغسل الغسل لان يعني غسلها وهي في

45
00:18:00.000 --> 00:18:30.000
نعله لان نعالهم كانت من شراك ليست خفافا فاذا لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ يتوقف بها. فان علم التاريخ قدم المتأخر والغي المتقدم على انه مثلا دعنا التمثيل الكثير يؤخرنا والوقت ظاق قال وان

46
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
كان احدهما عاما والاخر خاصا. هذا واضح. عام وخاص. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. يعني كل ما سقته السماء فيه العشر هذا عام يشمل بالقدر ويشمل بالنوع النوع يشمل حتى

47
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
والفواكه. وبالقدر يشمل الكثير والقليل. قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة حصر بشدة ايضا هذا الحديث مفسر. لما قال اوثق دل على انه لما يوسق وهو الحبوب. او

48
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
فيجفف كالزبيب. وان كان هذا نوع عنب والعنب ليس فيه زكاة على خلاف. هل هو فيه لكن التمر يوسق. فيه صدقة. الشيء الثاني القدر قال خمسة. فهنا عندنا عام وخاص

49
00:19:30.000 --> 00:20:00.000
تعارض العام والخاص فماذا نصنع؟ نخصص العام ولذلك الحنفية لما قالوا حتى الخضروات فيها صدقة قالوا هذا الحديث فيما سقت السماء العشر. فحتى الخضروات والفواكه قلنا لا. الحديث هذا يدل على انهم في الموسقات والشيء الثاني حديث ليس في الخضروات صدقة خصصت المقصود بهذا العام. بقي

50
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
اضيق شيء وهو ان كان وان كان كل واحد منهما عام من وجه خاصا من وجه هذه مشكلة. يعني هذا فيه عموم وجهي وفيه خصوص وجهي. والثاني فيه عموم وجهي وخصوص وجهي

51
00:20:20.000 --> 00:20:40.000
قالوا يخص العام بالعام والخاص بالخاص. يخص العام بالخاص وهكذا. قالوا مثل حديث اذا بلغ الماء قلتين فانه لا ينجس. مع حديث الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريح وطعمه ولونه

52
00:20:40.000 --> 00:21:00.000
لما قال اذا بلغ الماء قلتين هذا هذا ايش؟ خاص بالقلال. خاص بالقلال. عام في كل متغير. لان ظاهره سواء تغير او لا. انه لا ينجس. ظاهر الحديث قال اذا بلغ الماء

53
00:21:00.000 --> 00:21:20.000
فانه لا ينجس. صور ماء بلغ ثلاث قلال مثلا. وقعت فيه نجاسة وظهرت ريحه. ظاهر الحج انه لا ينجز. لانه بلغ القلتين ما ينجز. حتى ولو رأينا اللون او الطعم او الرائحة. الطعم ما احد ذايقه لكن الرائحة اللون يران

54
00:21:20.000 --> 00:21:50.000
هذا ظاهر الحديث العموم عام من هذا الوجه وخاص بجهة القلتين ففيه عموم فيه خصوص قابل الحديث الاخر قال الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريح وطعمه ولونه. فهنا الثاني ماذا قال؟ قال لا ينجسه شيء. سواء الماء لا ينجسه سواء كان قليلا

55
00:21:50.000 --> 00:22:10.000
او كثيرا. الماء لا ينجسه شيء. سواء كان قليلا او كثيرا صار فيه عموم. ذاك يقول القلتين وهذا يقول العموم الماء من كلمة ما دخل عليها ال. افادت؟ التعريف الذي يفيد؟ العموم. العموم. فكل ما لا

56
00:22:10.000 --> 00:22:30.000
قابل حديث القلتين. هناك خاص قابله عام. وقال هنا لا لا ينجس ثم قال الا ما غلب على لونه وريحه وطعمه. كلمة لا ينجس في الحديث الاخر عامة لا ينجس سواء تغير او

57
00:22:30.000 --> 00:22:50.000
لا يتغير. وفي الحديث الثاني قال ما غلب على لونه او ريحه او طعمه دل على قيد خصص بما ترى فقالوا نحن عموم هذا الجزء على عموم هذا على خصوص هذا الجزء والعكس. خصوصا قلتين هناك. هناك

58
00:22:50.000 --> 00:23:10.000
نقول خاص كلمة كلمة الماء لا ينجسه شيء المقصود به القنتين. الا ما غلب على ريح قوله المال اذا بلغ الماء قلتين المقصود به ها قول لا ينجسه شيء المقصود به القلتين. الا ما غلب على ريحه او

59
00:23:10.000 --> 00:23:30.000
ولونه المقصود تفسير لقوله فانه لا ينجس. وهذا قول الجمهور. فقالوا نعم للحديثين ولذلك يقولون اذا كان الماء دون القنتين ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير ووقعت فيه نجاسة ما دام دون القلتين

60
00:23:30.000 --> 00:23:50.000
ينجس. لان النبي قال مفهوم اذا بلغ الماء قلتين. مفهومه اذا لم يبلغ القلتين ينجس. وحديث كلب اذا ولغ في اناء احدكم فليرقه دل على انه تنجس لانه الذي يلغ في الماء القليل لكن لو كان كثيرا ما يقول له

61
00:23:50.000 --> 00:24:10.000
او اريقه. على كل آآ هذا مثال. مثال اخر قوله ولا صلاته بعد العصر حتى تغرب الشمس وحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لا صلاة عام

62
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
بعد العصر هذا عام. واضح؟ اه حتى تغرب الشمس. فهذا العموم مع حديث اذا دخل احدكم المسجد فهناك يقولون ذاك عام في الصلوات جميع الصلوات الا الفرائض اللي دل الدليل عليها الصلوات ذات

63
00:24:30.000 --> 00:24:50.000
صلوات تحية مسجد وغير ذلك. نفل مطلق ما تصلي في وقت النهي. عام في الصلوات لان كلمة لا صلاة واضح؟ ايه. لكن لما قال اذا دخل احدكم فيجلس حتى يصلي ركعتين. صار فيه

64
00:24:50.000 --> 00:25:20.000
فيها خصوص. خصوص تحية المسجد. دل على انه هذا الوجه المنهي هناك العموم مخصوص بشيء وهكذا ايوه بعدين وهذا عموم بعد احدكم المسجد اي في عموم اي في اي وقت عموما في اي وقت اذا دخل احدكم المسجد عموما في اي وقت نعم

65
00:25:20.000 --> 00:25:50.000
قال واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادث. ونعني هذا الثامن. اي نعم هذا الاجماع يفسروا يا جماعة. ايوه. ونعني بالعلماء الفقهاء. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية هذه الامة حجة دون غيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة. والشرع ورد

66
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
بصمة هذه الامة. باسمه. بعصمة هذه الامة. والاجماع حجة حجة على العصر الثاني. وفي اي عصر كان؟ ولا انقراض العصر على الصحيح. فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ورد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد

67
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
ولهم ان يرجعوا وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. نعم. هنا الاجماع فسر الاجماع ما هو الاجماع؟ قال اتفاق

68
00:26:30.000 --> 00:26:50.000
اهل العصر على حكم على حكم الحادثة يعني الشرعية. المقصود علماء ولذلك بعضهم عبر بتعبير احسن قال آآ اتفاق اجتهد الامة على حكم شرعي. اتفاق مجتهد الامة على حكم شرعي. هو قال هنا لاجماع اتفاق علماء اهل العصر

69
00:26:50.000 --> 00:27:20.000
وهذا لان بعضهم قال لابد اجماع الامة كلها. وبعضهم قال لا المقصود الحمد لله المقصود اهل العصر ولا يشترط ايضا من انقراض العصر. الصحيح انه لا يشترط انقراض العصر. آآ قال ونعني

70
00:27:20.000 --> 00:27:40.000
علماء اهل الفقه يعني الاصوليون ليس لهم علاقة. الاصوليون ليس لهم علاقة بالاجماع لان تخصصهم اصول. نحويون ليس لهم علاقة. العامة ليس لهم علاقة لانه ليسوا بعلماء. اذا المقصود به الفقهاء المجتهدين. المقصود به الفقهاء والمجتهدون. قال ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. نعم

71
00:27:40.000 --> 00:28:00.000
ايوا هم اللي يعبروا عنه بانه قالوا حكم شرعي. فسر الاجماع هذا تفسير الاجماع ثم قال واجماع هذه الامة حجة دون غيرها من من الامم باجماع اليهود باطل. لانه ليس ليست معصومة. اجماع النصارى او غير ذلك منهم. هذا من خصائص

72
00:28:00.000 --> 00:28:20.000
هذه الامة ان نجمعهم حجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة. هذا هو الشاهد وهو قول العلماء في ذلك من شذ لا عبرة به. من شذ عن الاجماع من بعض اهل البدع ان الاجماع ليس

73
00:28:20.000 --> 00:28:40.000
بحجة هذا قوله مهجور قال والشرع ورد بعصمة هذه الامة يعني هذا الحديث الذي ذكرناه هو احاديث اخرى ذلك لما قيل للامام الشافعي اين الدليل من القرآن على ان الاجماع حجة؟ فقال له الرجل وهو في المسجد قال

74
00:28:40.000 --> 00:29:00.000
هل تكثر ثلاثة ايام؟ قال فكأنه حملني هما فما نمت نمت ثلاثة ايام. اقرأ المصحف كذا مرة يستحضر قال فوقفت على قول الله عز وجل ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير

75
00:29:00.000 --> 00:29:20.000
امير المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فكبرت من السهر. قال فجاءني في صلاة الصبح في المسجد وقالها فقرأت هذه الاية قال صدقت ثم انصرف. فهذه الاية من ادلة الاجماع وان الامة معصومة لان الله ما قال نوله ما تولى

76
00:29:20.000 --> 00:29:40.000
الا على ان الاجماع حجة. قال والاجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده. يعني اذا اجمع الصحابة على حكم خلاص انتهى من بعدهم من التابعين وغيرهم انتهى. الاجماع حصل. ما يأتي شخص ويقول والله نحن علماء واجتهدنا ونظرنا

77
00:29:40.000 --> 00:30:00.000
كذا لا الاجماع السابق حجة لان الله لا يجمع الامة على على ظلالة. لا يجمع الامة على ظلالة. وهكذا فلو ان المسألة حصلت في عهد التابعين واجمع عليها العلماء. من بعدهم يلزمهم هذا الاجماع. لانه آآ

78
00:30:00.000 --> 00:30:30.000
لانه لا يشترط في الاجماع لا يشترط في الاجماع انقراض العصر. يعني مثلا لو انهم اجمعوا الان هذه اللحظة العلماء اتفقوا وتباحثوا تباحثوا وجذروا وقالوا الحكم هو كذا في هذه اللحظة واعتقدوها ثم بعد لحظات رجع احدهم او جاء شخص صار مجتهدا مثلا لانهم

79
00:30:30.000 --> 00:30:50.000
يقولون قد يبلغ المجتهد بعد مدة يبلغ درجة اجتهاد بعض الطلبة طلبة العلم. ويخالفهم لا يلتفت اليه. لا يلتفت الى قوله كبعض الاشياء التي خالف فيها ابن عباس بعد ذلك بعد ما اجمع الصحابة. على مسائل. المهم انه الاجماع

80
00:30:50.000 --> 00:31:10.000
حجة ولو بلغ المجتهد مبلغا ان يخالف ويرى ان قوله يخالف الاجماع السابق لا يلتفت الى ثم قال ولا يشترط انقراض العصر يعني لا نقول لا يصح الاجماع حتى يموت اولئك

81
00:31:10.000 --> 00:31:30.000
ونعلم انهم ما تراجعوا عن قولهم. نقول لا ينعقد الاجماع حتى يموتوا وهم مصرين على قولهم لا. لان مجرد اجماعهم في تلك اللحظة انعقد الاجماع الذي لا يجمع الله الامة على تلك الظاهرة. حتى لو تراجع بعضهم بعد ذلك لا يلتفت الى تراجعه

82
00:31:30.000 --> 00:31:50.000
لانه خالف الاجماع الذي انعقد. واضح؟ ورجوعه بعد ذلك لا يقدح في الاجماع. لا يقدح في يا جماعة قال فان قلنا انقراض العصر شرط على القول الثاني طبعا من قال انقراض العصر شرط وهو يقول ضعيف. فيعتبر

83
00:31:50.000 --> 00:32:10.000
قول من ولد في حياته متفقه وصار من الاجتهاد. يعني افترض اننا الصحابة الان اجمعوا ها وقلنا ان واجمعوا على شيء. وقلنا لا ينعقد الاجماع حتى يموتون وهم لا زالوا على قولهم الاول. طيب وسعيد بن المسيب

84
00:32:10.000 --> 00:32:30.000
السبعة الذين وجدوا في زمن الصحابة وصاروا مجتهدين في حياة الصحابة. الان سندخلهم بالاجماع لما صاروا مجتهدين هل يوافقون على الاجماع السابق ام لا؟ فاذا وافقوا على الجماعة السابق بقي سيبقون حيين ثم يشترط انقرة

85
00:32:30.000 --> 00:32:50.000
ثم يأتي تلاميذهم ويصيرون من اهل الاجتهاد. فهذولا يموتون وهذولا يبقون احياء. ستبقى الامة الى قيام الساعة ما اجمعت صورت هذا الشيء هذا من من الدلائل على ان هذا القول غير صحيح. قال ولهم ان يرجعوا

86
00:32:50.000 --> 00:33:10.000
ذلك الحكم يعني اذا اجتهدوا يعني على هذا القول على هذا القول الضعيف اشتراط انقراض الجاهل انقراض العصر يقول يجوز لهم ان يرجعوا. لانه الى الان الجيل احياء. فيتغير رأيه ويرجع نقض الاجماع

87
00:33:10.000 --> 00:33:30.000
معناته لن ينعقد اجماع ابدا. هذا يريد الشيء آآ يورد على انه آآ يبطل قولهم هذا باطل لانه يؤدي الى عدم انعقاد الاجماع. ثم بدأ الان بما يصح به الاجماع. قال الاجماع يصح بقولهم وبفعلهم. يعني

88
00:33:30.000 --> 00:33:50.000
اما بقول يصرحون بان الحكم كذا وكذا او بافعال يفعلونها اهل الاجتهاد وتشتهر ويعرفون انهم كانوا يفعلون يقول مثلا كان عمر يفعل كذا. كان ابن عباس يفعل كذا. يدل على وكلهم يفعلون هذا الشيء دل على انه اجمعوا على جوازه

89
00:33:50.000 --> 00:34:20.000
او ناس يقولون وناس يفعلون. واضح؟ قال وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك او ينتشر الفعل قال وينتشار ذلك وسكوت الباقين. مثلا يشتهر ان ابن عباس يفتي هذا هو الباقين ساكتين. دل على انهم يوافقونه وهذا الاجماع السكوتي. لكن الاجماع النقلي او الفعل القولي

90
00:34:20.000 --> 00:34:40.000
هذا اقوى الاجماعات هو الذي مخالفته لا تجوز من يخالفه ويحكم بكفره اما الاجماع السكوت فلا يا جماعة السكوت فلا. لماذا؟ لانه قد يكون سكت لسبب ما ظهر له الدليل. مثلا خوفا ثم قال ابن

91
00:34:40.000 --> 00:35:00.000
عباس كان عمر مهيبا فيبت في قضية العول. لما قالوا له لماذا لم تتكلم في زمن عمر؟ قال كان مهيبا. سكوتي نعم. شغالين فيه جماعة. الان ممكن لكنه صعب متفرق الناس. صعب مثل ما قال

92
00:35:00.000 --> 00:35:20.000
يصعب الان. نعم. قال وقول الواحد من الصحابة ليسوا بحجة على غيره على القول الجديد واما الاخفاق وفي القديم حجة. ما عندكم في القديم؟ وفي القديم حجة. ما هي موجودة هنا. هنا مسألة قول الصحابي اهل حجة ام لا

93
00:35:20.000 --> 00:35:40.000
قولان. القول الجديد انه ليس بحجة والقول القديم حجة. القول القديم لما كان في العراق كان يرى ان قول الصحابي حجة ولما انتقل الى مصر قال ان قول الصحابي ليس بحجة. واضح

94
00:35:40.000 --> 00:36:00.000
يعني ليس بحجة على غيره. والظاهر والله اعلم التفصيل. التفصيل بالنسبة بالنسبة الى من بعد الصحابة ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين في المنظومة قول الصحابي حجة على الاصح ما لم

95
00:36:00.000 --> 00:36:30.000
يخالف صاحبا فما رجح. اذا قولا لواحد من الصحابة لم يخالفه غيره فهو حجة فهو فاذا خالفه غيره فالعبرة بالراجح بالدليل العبرة بالدليل مثل ما امر عبدالرحمن بن عوف وابن عباس المرأة اذا حاضت اذا طهرت في بعد العصر

96
00:36:30.000 --> 00:36:50.000
انها تقضي صلاة الظهر والعصر والظهر. هذا دليل فقول الصحابة ليس لهم مخالف مثل ما قال ابن عباس وابو هريرة في المرأة عفوا في في الذي يفطر رمظان ولا يقظي الا بعد رمظان الرمظان

97
00:36:50.000 --> 00:37:10.000
يؤخر القضاء الى رمضان. قال يصوم ويكفر. يكفر يطعم. هذا قول ابن عباس وابن هريرة وابي هريرة وليس لهم مخالف من الصحابة فهذا حجة هذا حجة لكن لولاهم مخالف من الصحابة لا تبقى القضية اه بالراجح

98
00:37:10.000 --> 00:37:30.000
نعم. قال واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم الى قسمين. الاخبار اراد يعني الرواية الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث آآ فسر الخبر في اصله من الاصل هو ما يدخله الصدق والكذب لانه اما خبر

99
00:37:30.000 --> 00:37:50.000
واما انشاء الكلام اما خبر واما انشاء الانشاء مثل الاوامر والنواهي ها والخبر هو ما يدخله الصدق والكذب. ذكرنا هذا في اول الدرس نعم؟ ايه طلب. لا الانشاء اه الانشاء هو الطلب

100
00:37:50.000 --> 00:38:10.000
ايه ما خبر واما انشاء هو الطلب ايه واحنا ايش قلنا في اول الدرس؟ قلنا كذا قلنا اما طلب واما ان شاء عجيب ايه لا صححوها الخبر ايه ايه لان الانشاء هو

101
00:38:10.000 --> 00:38:30.000
القول افعل عفوا افعل طيب على كل بدأ عرف الخبر الثاني قال الخبر خبر ينقسم الى قسمين. الى احاد ومتوازن. نعم اقرأوا. الخبر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ

102
00:38:30.000 --> 00:38:50.000
قال فالمتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي عن مثلهم عن مثلهم الى ان ينتهي الى

103
00:38:50.000 --> 00:39:10.000
الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد طيب الان قال الخبر ينقسم الى قسمين. حقيقة القسمة هذي هي طريقة المتكلمين. يعني الصحابة والتابعين

104
00:39:10.000 --> 00:39:30.000
بعدهم الى ما قسوا حتى الائمة مالك والشافعي واحمد والائمة الاربعة وغيرهم ما تقسموا الخبر الى متواتر واحد. عندهم الخبر صحيح وضعيف خبر صحيح وضعي والقوة وكذا تعود الى صحة الخبر لكن متواتر

105
00:39:30.000 --> 00:39:50.000
هذه طريقة المتكلمين. وهي حقيقة طريقة سيئة لان حصل فيها رد كثير من الاحاديث الاحادية في خاصة في باب العقائد وفي باب بعض المواضع التي يعني تكون فيها اه تعارضات فعلى كل نقسم على ما قسم من باب التوظيف

106
00:39:50.000 --> 00:40:20.000
قال فالمتواتر القسم الاول اه ما يوجب العلم هو الذي يجب لك العلم اليقيني مجرد ما تسمعه مجرد ما تسمعه يحصل لك العلم اليقيني. واضح هذا المقصود بالعلم يعني اليقين. بذاته. ثم فسره الاول بحكمه فسره بتفسيره. الاول

107
00:40:20.000 --> 00:40:40.000
بحكمه وهو انه يوجب العلم. والثاني تفسيره بالحج. قال وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ منهم ما عندكم كلمة منهم؟ موجودة وظرورية. لا يقع التواطؤ منهم على الكذب عن يروونه عن مثلهم يعني

108
00:40:40.000 --> 00:41:00.000
ما رواه جمع في المصطلح يفسرونه يقول ما رواه جمع عن جمع ها من اول السند الى منتهاه يحيل حقل تواطؤهم على الكذب واسندوه الى امر محسوس. يرويه جمع عن جمع. الجمع

109
00:41:00.000 --> 00:41:20.000
العادة تواطؤهم على الكذب. هذا العدد الكبير لم يحصر الصحيح ما يحصر. انما هو عدد كبير والعادة والعرف العادة انهم لا يتواطون على الكذب لكثرتهم وتباعدهم وليسوا اه مكان يتفقون فيه. تحيل لثقتهم

110
00:41:20.000 --> 00:41:40.000
كثرتهم لبعدهم عن بعض والبعض كل هذه العادة اوصلت الخبر الى انه لا يتواطؤون على الكذب عن مثلهم ايضا جماعة عن جماعة مثل ذلك الوصف. جماعة لا يقع التواطؤ منهم على الكذب. عن مثلهم يعني جماعة مثلهم لا

111
00:41:40.000 --> 00:42:00.000
يقع التوقع الكذب الى ان ينتهي للمخبر عنه صلى الله عليه وسلم او عن الصحابي. فبهذه الحالة واحالوه الى امر محسوس. قال هنا فيكون في الاصل عن مشاهدة او سماع. يعني احالوه الى شيء سمع قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وليس بالضرورة ان يأتوا جميعا

112
00:42:00.000 --> 00:42:20.000
يروى الحديث لا ابو هريرة يروي مرة وابن عمر مرة وابن عباس وجابر وانس مثل حديث من كذب من كذب علي فليثمهم وقد من النار حدث جماعات مثل حديث المسيح على الخفين اكثر من اربعين. وهكذا واسندوه الى مشاهدة وسماء. رأيت رسول

113
00:42:20.000 --> 00:42:40.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الكذا المسافر عن ثلاث الى اخره. احاديث كثيرة. صفة الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. روى جماعات لا عن اجتهاد يعني ما يقولونه هذا بنظره واجتهاده والاشياء عقلية. لا لابد ان يكون لانه خبر الخبر

114
00:42:40.000 --> 00:43:00.000
ما ينطق عن عن اجتهاد. الخبر يكون عن ايش؟ مسموع او مشاهد او آآ يعني آآ مشموم او نحوه. ثم ذكر القسم الثاني واحد قال والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. فسره بانه يعني صحيح يوجب

115
00:43:00.000 --> 00:43:20.000
يعني يجب ان نعمل به ونطبقه لكن العلم لا يقع عندنا اليقين انه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن يغلب على ظنك انه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعبدنا اننا نعمل به. فنحكم به. لكن نتيقن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لا

116
00:43:20.000 --> 00:43:50.000
هذا مقصوده هذا مقصوده وهذا له حظ من النظر ويختلف الاحاديث ويختلف متواتر عفوا المستفيض والمشهور اقوى من العزيز والعزيز اقوى من الاحاد الغريب. فيختلف. نعم وينقسم الى مرسل ومسند. هذا لجهة جهة ثبوت الاحاد. نعم. مرسل

117
00:43:50.000 --> 00:44:10.000
وموسى العديوة فالمسند متصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. يعني سقط منه الرواة فسر المرسل هل هنا بما سقط اسناده مطلقا؟ وهذا التفسير هذا ينطبق على المعضل وعلى المنقطع وعلى المرسل

118
00:44:10.000 --> 00:44:30.000
يعني الذي ظهر فيه السقط الذي لم يتصل اسناده هو ما ظهر فيه السقط سواء من اول السند وهو المعلق او من اثناء بواحد وهو المنقطع او باثنائه بتوالي وهو المعضل او من اخره وهو

119
00:44:30.000 --> 00:44:50.000
المرسل كل هذا مؤمن. وهذا اصطلاح قديم. اصطلاح قديم يقوله بعض المحدثين يقول هذا مرسل ويقصد به ايش منقطع لان المرسل هو المطلق. لكن هنا المصنف اراد هذه القسمة. اراد ايش

120
00:44:50.000 --> 00:45:10.000
متصل والمنقطع. لما فسر قال المسند والمرسل اراد المتصل والمنقطع. فالمتصل اراد به ما اتصل اسناده من اوله الى المروي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابة. فهذا متصل من جميع الوجوه. صح؟ ما تقول

121
00:45:10.000 --> 00:45:30.000
ولا تقل منقطع. المنقطع يشمل هذه الاقسام الاربعة فهو يسميها ايش؟ مرسلة. تسميته صحيحة لكن لكنها اوسع من من الذي اصطلحوا عليه العلماء اصطلحوا على القسمة الرباعية معلق منقطع معضل

122
00:45:30.000 --> 00:45:50.000
هو سماها كلها مرسلة على الاصل. فهي كلها مرسلة من حيث انها حكمها حكم الظعف. لانها منقطعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقصوده. نعم. قال فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة. هذا الكلام

123
00:45:50.000 --> 00:46:10.000
الا مراسيل سعيد بن المسيب. هذا مذهب ابن عباس. اه عفوا المذهب الشافعي. ايوه. فوجدت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هذا الان المرسل هل هو حجة ام بغير حجة؟ المرسل ان كان عن غير

124
00:46:10.000 --> 00:46:30.000
غير الصحابة منقطع مثلا معضل معلق فهذا ليس بحجة باتفاق لانه منقطع اما اذا كان الساقط هو الصحابي مثلا فالجمهور على انه حجة والجمهور على انه حجة ما لم يكن

125
00:46:30.000 --> 00:46:50.000
المرسل ضعيفا. الشافعي يقول لا. المرسل من قول الحديث الجديد عن الشافعي يقول المرسل ليس بحجة لان الساقط من فوق التابعي قد يكون تابعيا اخر. قد يكون تابعيا اخر. لو سمع منه

126
00:46:50.000 --> 00:47:20.000
اسقطهم. قال الا مراسيل سعيد ابن المسيب. ابن المسيب رضي الله عنه. ابن ابن الشافعي الشافعي يقول فتشت فوجدت كلها مسندة. اغلبها عن ابي هريرة وكذا. فلما دل ما دام انها مسندة فهي في حكم المسند. ليست في حكم المرسل. وهكذا. وهذا المذهب الذي قاله الشافعي

127
00:47:20.000 --> 00:47:40.000
هو مذهب اهل الحديث. مذهب اهل الحديث ان المرسل ليس بحجة اما مراسيل الصحابة كيف مراسيل الصحابة؟ مراسيل الصحابة ان الصحابي يرسل آآ عن صحابي اخر مثل ابن عباس يروي

128
00:47:40.000 --> 00:48:10.000
احاديث في زمن قبل آآ هجرته ابو هريرة يروي احاديث قديمة قبل هجرته متى هاجر ابو هريرة؟ السنة السابعة عام خيبر. ويروي احاديث حصلت في زمن آآ في في الفتح وفي عفوا في احد وفي الخندق واشياء ما حظرها فكيف نحكم بها؟ نقول مراسيل الصحابة بمعنى انه رواها عن صحابي

129
00:48:10.000 --> 00:48:40.000
واسقطه والصحابة كلهم عدول فوجود الصحابي في عدم الصحابي المحذوف اه كوجود من حيث الثقة لان الصحابة كلهم عدول ولذلك استدركوا على قوله منه الصحابي سقط. قالوا ايش؟ لو علمنا ان الصحابي هو الساقط ما عندنا مشكلة. يعني مثلا لو قال آآ راوي

130
00:48:40.000 --> 00:49:00.000
قال حدثني بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقول يكفي. ما يحتاج تسميه لنا. طيب. على كل مراسيد الصحابة صحيحة محمولة على سماعها من صحابي اخر. نعم. قال واذا قرأ الشيخ يجوز لا قبلها والعنعنة والعنعنة تدخل

131
00:49:00.000 --> 00:49:20.000
على الاسانيد. واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي العنعنة. الاسانيد آآ اسأل عنها صيغة من صيغ الاداء. يعني هل يقول وحدثنا عن ها اذا قال سمعته وحدثنا العالم الثقل راوي الثقة فهو محكوم بالاتصال. اما اذا

132
00:49:20.000 --> 00:49:40.000
فقال عن عن فلان ها؟ فننظر ان كان صحابي يقول ابو هريرة عن عمر فيحمل على الاتصال. ان كان الراوي الذي يقول عن فلان ان كان مدلسا فيتوقف فيه. وان كان

133
00:49:40.000 --> 00:50:00.000
غير مدلس فيحمل على الاتصال لانه لن يدلس. تابع الثقة اذا قال عن ابي هريرة او قال عن فلان من التابعين يحمل على الاتصال لانه لا يدلس لا يدلس لكن اذا كان معروفا بالتدليس مثل الحسن البصري

134
00:50:00.000 --> 00:50:30.000
مثلا وقال عن فلان فنقول قف مثل مرويات عن ابي هريرة وكذا نقول هذا محمول على منقطع بانه يدلس يسقط الرواة الضعفاء احيانا. قال تدخل على الاسناد لكن ماذا يقصد بهالجملة هذي؟ يقول العلماء قوله العنعلة على تدخل على الاسناد اي انها كالمسند ليست كالمسن

135
00:50:30.000 --> 00:51:00.000
واضح؟ وهذا مصطلح عفوا الاصوليين مقصود المعنعنة تدخل على الاسناد ان العنعنة كالمسند لا تقل كقول بعض المحدثين اذا كان المعنعن يحدث عن يدلس او لا يدلس او كذا تفصل لا العن انا بحكم الاسناد كانه قال

136
00:51:00.000 --> 00:51:30.000
حدثنا باسنادنا كانه اسند باتصال هذا مقصوده. هذا قول الاصوليين. لكن آآ الصحيح هو التفصيل نعم قال واذا قرأ الشيخ يجوز ان يقول حدثني او اخبرني واخبرني. نعم. ماشي. وان قرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول

137
00:51:30.000 --> 00:51:50.000
وان اجازه الشيخ من غير مسألة هل يقول حدثني اخبرني مطلقا لا يفرق بينهم؟ بعض العلماء لا يفرق مثل بينهما مثل ايش البخاري وغيره يقول لا مالك يقول لا فرق. تقول حدثني اخبرني سواء انت قرأت على الشيخ او هو قرأ وانت تسمع. تقول حدثني

138
00:51:50.000 --> 00:52:10.000
اخبرني سمعت واضح؟ لكن الشافعي يفصل ومثله المصنف لان المصنف شافعي يفرقون يقول ان كان الراوي ها هو الذي قرأ على الشيخ اخذ الكتاب ويقرأ على الشيخ. فهنا يجوز له ان يقول حدثني وان يقول

139
00:52:10.000 --> 00:52:30.000
اخبرني واما اذا كان القارئ آآ عفوا العكس اذا كان الشيخ يقرأ على الشيخ يقرأ من كتابه والطالب يسمع. في هذه الحالة يجوز ان يقول حدثني ويجوز ان يقول اخبرني. وان كان لا

140
00:52:30.000 --> 00:52:50.000
هو الذي قرأ على الشيخ. هو الذي قرأ منه الكتاب والشيخ يسمع واقره. قال لا ما يقول الا اخبرني. لا يقول حدثني. لان هذا من باب الاخبار والتحديث لم يحصل. هل هو تكلم الشيخ تحدث؟ لا. الاخبار هو ما في هذا الكتاب وسكت اقرك. هذا مقصود لكن القول

141
00:52:50.000 --> 00:53:10.000
الثاني اصح لعلي الشافعي رحمه اه مالك بخاري واكثر المحدثين. نعم وهنا جازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة. يقول اجازني الشيخ او يقول اخبرني اجازة. اذا

142
00:53:10.000 --> 00:53:30.000
الاجازة والاجازة هو ان يقول اجزتك بملوياتي. اذنت لك ان تروي عني مروياتي. فاذا حدث عنه يقول اجازني الشيخ او يقول اخبرني اجازة بالتقييد. كم بقي على الاذان؟ طيب. يمدينا

143
00:53:30.000 --> 00:54:00.000
نكمل الباقي بعد الصلاة انتم ناويين تمشون مباشرة ولا ولا نكمل بعد الصلاة؟ اصبر كمل ان شاء الله تشاوروا واعطونا المسافة بعيدة عليكم. ها؟ لا؟ ايه طيب انتوا جايين من الطريق هنا طريق طريف. ايه. طيب اكمل اكمل حتى قبل الاذان. قول

144
00:54:00.000 --> 00:54:20.000
القياس فهو رد الفرع الى الاصل. ليلة تجمعها في الحكم. تجمعهما. بعلة تجمعهما في الحكم. وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة موجبة

145
00:54:20.000 --> 00:54:40.000
وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر. وهو ان تكون العلة دالة على الحكم. ولا تكون موجبة الحكم وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصليه فيلحق فيلحق باكثرهما شبها ولا يسار اليه مع امكان ما

146
00:54:40.000 --> 00:55:00.000
ما قبله. نعم. هنا القياس باب القياس. هذا من اوسع الادلة. حقيقة يعني ومن اعظمها وادقها واخطرها لا يلجأ اليه الا عند انعدام الكتاب والسنة والاجماع. وهو حجة في قول جماهير العلماء خلافا

147
00:55:00.000 --> 00:55:20.000
للظاهرية وقولهم مهجور. قال ما هو القياس؟ رد الفعل عفوا. رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعه بينهما يعني مثل ايش؟ قياس النبي عفوا النبي النبيذ على الخمر او قياس المخدرات

148
00:55:20.000 --> 00:55:40.000
على الخمر بعلة الاسكار. ما اسكر قليله فكثيره كثيره فقليله حرام. والخمر ما خامر العقل قياس الارز على البر في الربا. يجري فيه الربا. بحكم العلة وهو انه مطعوم يكال. فيجري فيه الربا

149
00:55:40.000 --> 00:56:00.000
ثم ذكر ان القياس ثلاثة اقسام قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. قياس علة ان تكون العلة ظاهرة موجبة للحكم هي التي توجب الحكم. يعني مثلا اه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اه ما اسكر

150
00:56:00.000 --> 00:56:30.000
كثير فقليله حرام اشار الى الاسكار. وانها هي الموجبة للتحريم الحكم. هذا قياس علة قياس علة يعني العلة هي الموجبة الحوجودة هكذا. ها؟ طيب قوله عز وجل اه فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. تحريم التأفيف والنهر. هل الظرب يجوز؟ هل من

151
00:56:30.000 --> 00:56:50.000
عن الضرب ضرب الوالدين جاء نهي عنه ناجى لكن قياس من باب لان العلة ما هي الايذاء؟ الايذاء العلة ما هي النهي عن التأذيف والنهر لان العلة هي الايذاء. اذا اذا ضربهم ويؤذيهما والا يكرمهما. يؤذيهما فدل على ان

152
00:56:50.000 --> 00:57:20.000
العلة هي الايذاء. ظاهرة العلة. العلة ظاهرة. هذه هي اذا كان قياس علة. طيب والعلة هي مناط الحكم في الحقيقة. العلة هي مناط الحكم. قياس الدلالة عفوا قياس نذهب الى قياس الدلالة. قياس الدلالة او الدلالة بالكسر والفتح. قال هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر

153
00:57:20.000 --> 00:57:40.000
هذا مثل هذا. وعلتهما واحدة. لكن ما تبين لنا ان العلة هي الموجبة للحكم. اذا تعرفنا العلة هي موجبة للحكم ووجدت قلنا العلة موجودة. قياس علة اذا كانت العلة هي الموجبة للحكم فالقياس قياس علة لكن لا

154
00:57:40.000 --> 00:58:00.000
هذا له حكم وهذا ليس له حكم. والعلة موجودة هنا وموجودة هنا. لكن ندري ان العلة هي موجبة لذلك الحكم. قد يكون الحكم له علة اخرى. واضح؟ طيب. قال وهي ان تكون العلة دالة على الحكم

155
00:58:00.000 --> 00:58:20.000
لا موجبة. هي تدل عليه. ولا تكون موجبة للحكم. تدل على ان ان يعني تشير اليه يعني مثلا قالوا ما للصديق قياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة

156
00:58:20.000 --> 00:58:40.000
نظروا فيه وجوب الزكاة ان المال كثير وينمو ها ويدخل تحت عموم في خمس صدقة الى اخره. ها؟ في كل اربعين شاة شاة. ونامي العلة نماء. ونحو ذلك قالوا تجب فيه الزكاة

157
00:58:40.000 --> 00:59:00.000
لكن هل هي العلة؟ هذي موجبة جاءت دليل على انها هي الموجبة للزكاة؟ لا. هي مشيرة الى الحكم. فقالوا تجب فيه هذا من قوله ها الجمهور. الجمهور الحقوها لانه ايش؟ آآ

158
00:59:00.000 --> 00:59:20.000
الجمهور يجيبون الزكاة فيما اليتيم. جمهور الشافعي وغيره. مع انه يحتمل القول الثاني يعني مثل الحنفية لما قالوا ما تجب فيه زكاة قالوا لو كانت العلة هي هذي مصروحة صريحة وهي الموجبة لقلنا بها لكن العلة ليست

159
00:59:20.000 --> 00:59:40.000
صريح ان هي الموجبة للحكم. انتم تلمستوها ووجدتوها. انها علة. لكن احتمال ان العلة هي التكليف. فلذلك قال الحنفية غير مكلف فلا تجب فيه الزكاة. هذا القسم الثاني. قياس الشبه كان اذن. طيب. بس ننتهي من الشبع. قال وقياس الشبع. هو القياس بالمشاركة

160
00:59:40.000 --> 01:00:00.000
والقياس بالمشابهة ليس هناك علة ليس هناك علة لا موجبة ولا دالة لا موجب ولا دا مرشدة على على الحكم. وانما هي شبه بين الشيئين. قال هو الفرع المتردد بين

161
01:00:00.000 --> 01:00:30.000
اصلين فيلحق باكثرهما شبعان. يعني مثلا قالوا العبد اذا اتلف وقتل هل نلحقه بالمال؟ لانه مال فيظمن ظمان المال قيمته قيمة عبد قيمته مليون ولو قلنا انه كالحر دية به ثلاث مئة الف

162
01:00:30.000 --> 01:00:50.000
لا تقل انا اقول قيمة المليون انا بكثره. وقد يكون قيمته عشرة الاف. فاذا نظرنا به بالمال قيمته مليون قالوا يلحق بالمال. يشبه المال. لانه مال يباع ويشرب. فعلى هذا

163
01:00:50.000 --> 01:01:20.000
ظمانه ايش؟ ظمان المال. ومن قال انه ادمي ادمي فيه الادمية ها؟ فيه مكلف فيلحق بايش؟ بالحر. ففيه الدية. ففيه الدية ولذلك من قال يضمن شبهوه بالمال لانه اكثر شبها بالمال لانه اسقطت عنه

164
01:01:20.000 --> 01:01:50.000
بعض التكاليف الجهاد والحج والاشياء التي والجمعة والجماعة التي اسقطت عن الحر وشبهوا ولذلك اه الحقوه بهذا. نعم. هذا قياس الشبه. قياس شبه. لذلك ظعيف اظعف ولذلك قال المصنف لا يلجأ اليه الا عند عدم الاولين. لا يلجأ اليه مطلقا. قال ومن شرط

165
01:01:50.000 --> 01:02:20.000
الفرع ان يكون مناسبا للاصل. هذا ايه. طيب نقف هذا بعد الصلاة نعم؟ ايه. وبعضهم ما يلغيه نهائيا. ابن القيم موقعين القاه قياس الشبك قال لا يمكن قلبه اما قياس قياس علة او قياس دلالة او يرجع الى الاصل

166
01:02:20.000 --> 01:02:32.450
براءة الاصلية. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد