يباع مثله فلو ان رجلا باع شيئا او ابتعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم نزده لم نزد ان الله يحبط من عمله شيئا وملخص مدرك الشافي في الجويزية بعين ما يلي الاصول الشرعية العامة المتعلقة بالعاقل الاصول المتعلقة بالمعقود عليه ليه المتعلقة بالعاقد المبحث الاول حرية الاختيار اللي بيخطيه المبحث الثاني نية العاقد ومقصده عقدو العينة اه حجة الشافعي في تجويز عقد العينة ثم مناقشة الشافعي وابن حزم في العينة وعقد التورق. انا لي الامام الشافعي كاين العينة الامام الشافعي يد الامام بن حزم اه تقديم اتناول من خلال هذا المبحث المتعلق بالعاقد اصلين على شكل مبحثين هما الاصل الاول حرية الاختيار والاصل الثاني نية العقد ومقصده ومقصده المبحث الاول حرية الاختيار ان اول شرط في عقد معاملات حرية الاختيار وحرية اختيار العاقد ورضاه لان عقود المعاوضات لا تعقد الا بالتراضي بقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم اه فمن اشترطوا في عقود التبرع طيب الخاطر لقوله تعالى فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا اه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يفترق اثنان الا عن تراض جاوبنا ماجة وابن حبان في صحيحه بهذا اللفظ انما البيع عن تراض الى اخره ايه حديد صلى الله عليه وسلم تجي اه فيه واستثنى رسول الله من هذا الاصل العام الاكراه في قوله في قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه اه ايه اه والاكراه نوعان اكراه مادي واكراه قانوني الاكراه المادي الاكراه المادي لا لا يقبل شرعا الا فيما تقتضيه العدالة كبيع اموال المدين لاستيفاء دينه سي تبيان كتجيك قال لك الاكراه القانوني اما الاكراه القانوني فيتمثل في الاوضاع القانونية الملزمة المخالفة للشريعة الاسلامية وان هذا الاكراه القانوني يتفاوت من بلد الى بلد فان كان حكم قانوني ملزم للناس في بلدهم وهو مخالف لاحكام الشريعة فان الوضع يدخل تحت حكم ضرورة بسبب الزامية قانون الناس كما تنص القاعدة الفقهية الضرورة تبيح المحظورات اه على الشريعة ايه اه اه وان هذه القاعدة ليست على اطلاقها وانما قيدت بقاعدة اخرى وهي الضرورة تقدر بقدرها لا الضرورات تقدر بقدرها الصديق اي يباح من المحظور مقدارا مقدار ما يرفع الضرر عن المكلف لأن الغاية من الشريعة رفع الضرر عن المكلفين خرج للضرر ما جعل عليكم في الدين من حرج ولا ينبغي للمكلف ان يتبع هواه ويدعي المشقة والحرج بان مخالفة الهوى فيها مشقة ولكنها معتادة متحملة وبسببها كان التكليف بما يطاق ونبه الامام الشاطبي المكلف في هذا الأمر الذي كثيرا ما تزل فيه الأقدام انا هو من الضرورة الإمام الشاطبي ان اسباب رخص اكثر ما تكون مقدرة ومتوهمة لا محققة رخصة اه فربما فربما عدها شديدة وهي خفيفة في نفسه ويمسك فادى ذلك الى عدم صحة التعبد وصار عمله ضائعا وغير مبني على اصل. وكثيرا ما يشاهد انسان يشاهد الانسان ذلك فقد يتوهم الانسان الامور صعبة وليست كذلك الا بمحض التوهم ولو تتبع الانسان الوهم لرمى به في مهاور بعيدة ولا ابطل عليه اعمالا كثيرة وهذا في العادات والعبادات وسائر التصرفات السي اه اه العادات العبادات هذا التنبيه من عالم المقاصد انما قصد منه ان لا يركب المكلف ان لا يركب المكلف هواه ان لا يركب المكلف هواه ويقتحم المحرمات معتذرا بالضرورة التي تبيح المحرمات وهذا كثير في زماننا الشهوة كأداة لرأسمالية ومن صور الاكراه القانوني التأمين على وسائل النقل وهو التأمين التجاري بصفة خاصة والمستمد من بيئة غير اسلامية والمشتمل على غرض فاحش ورد فيه النهي الشرعي المقتضي المقتضي منعه هذا العقد المقتضي منعه كاين فإذا وجد المكلف نفسه في بلد لا يقبل قانونيا الا هذا النوع من التأمين وهو في حاجة اليه في حياته فيباح له ضرورة حتى يجد البديل عنه لان عقود الغراري تباح عند الحاجة اليها غي قلت المكلف تكافل التصوف ضرورة يقول السيوطي الإمام السيوطي الحاجة هي ان يصل المرء الى حالة بحيث لو لم يتناول الممنوع يكون في جهد ومشقة ولكنه لا يهلك الحاجة للضرورة الحاجة يكون في جهد ومشقة سنوفي ابوتي غينجان جهد قبلة فالحاجة الى عقد من العقود تكون في حالة ما اذا لم يباشر المرء ذلك العقد كان في مشقة وحرج لفوات مصلحة من المصالح المعتبرة شرعا حاجة حاجة المصلحة وداكشي تسلم واو مصلحة اه معتبرة شرعا وقال ابن تيمية ومفسدة الغرر اقل من ربا فلذلك رخص فيما تدعو اليه الحاجة بما تدعو اليه الحاجة منه راهي او وعقد التأمين عقد التأمين لا ينطبق عليه ما ذكرنا ليكون جائزا وانما حاجة المكلف الى عقد التأمين بسبب الاكراه القانوني اه الحاجة تطوان غرار الضرورة تقدر بقدرها الدولة الحاجة تقدر بقدرها الحاجة من القواعد التي تخدم هذا الاصل الامور بمقاصدها والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني والعبرة في العقود المقاصد والمعاني لا الالفاظ والمباني ودليل هاتين القاعدتين اه انه فمني غلط لكل ودليل هاتين القاعدتين قوله صلى الله عليه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الحديث هذا الحديث هو الذي بدأ به الامام البخاري اه جامعة مش صحيحة صحيح البخاري فان هذا الاصل يتحكم في الباعث على التعاقد خاصة في الفقه المالكي والحنبلي فإذا ذكر السبب اي الباعث في العقد فقد دخل في دائرة التعاقد واعتد به في جميع المذاهب. اما اذا لم يذكر السبب في العقد لا صراحة ولا ضمنا ان المذهب المالكي والحنبلي يعتد به مع ذلك بشرط ان لا ان يكون معلوما من الطرف الاخر وفي الفقه المالكي يقول الحطاب واعلم ان الاعيان على قسمين القسم الاول ما لا منفعة فيه اصلا فلا يصح العقد به عليه وكانت ايه فهذا لا يصح العقد به عليه ما له منفعة وهو على ثلاث اقسام الأول ما كان جميع منفع منافعهم وحرما وهو الذي لا منفعة فيه ولا يصح بعمولة من اه ما كان جميع منافعه محللة فيجوز بيعه اجماعا فيها طجيط ما فيه منافع محللة ومنافع محرمة قال المازلي فهو المشكل على الافهام ومزلة الاقدام وفيه ترى العلماء مضطربين وانا اكشف عن سره ليهون عليك اختلافهم الإمام المزيلي فان كان جل المنافع والمقصود منها محللا والمحرم تابع فواضح الحاقه بالثاني وان كانت منافعه المقصودة منها ما هو محلل ومنها ما هو محرم او فيه منفعة محرمة مقصودة وسائر منافعه محللة قال المازن فهذا هو المشكل وينبغي ان يلحق بالممنوع بدا الكل وربما وقع في هذا النوع مسائل تشكل على العالم فيخلط المسألة بعين فكرته فيرى المنفعة المحرمة ملتبسة ملتبسة ملتبسا امرها هل هي مقصودة ام لا ويرى ما سواها من المنافع المقصودة محللة فيمتنع من التحريم لأجل كون المقصود من المنافع محللا ولا ينشط للاطلاق ولا ينشط لاطلاق الاباحة لاجل الاشكال في تلك المنفعة هل هي مقصودة ام لا؟ فيقف هنا المتواضع ويتساهل الاخر ويقول بالكراهية الالتباس ولا يحارب احتفظ بهذا الاصل فانه من من مذهبات العلم ومنه ومن اتقنه علما هان عليه جميع مسائل الخلاف الواردة في هذا الباب اه شغلي كان ومن السي زكية اوبا اه كراهية او اه هكذا يبدو لنا ان المالكية يعتدون بالباعث وان لم يذكر في العرض مثلا فلا يجيزون بيع ارض بقصد بناء كنيسة ولا بيع عصير عنب لمن يتخذه حول اه وفي الفقه الحنبلي يقول صاحب المغني وهكذا الحكم في حمل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لاهل الحرب او لقطاع الطرق اه اهل الحبس نقاطعو الطريق ايوب قطع الطريق ويقول ابن القيم في مقصد العاقد فالنية رح العمل ولبه وقوامه. هو تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسادها. والنبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قد قال كلمتين كفتى وشفتى وتحتهما كنوز العلم وهو قوله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فبين في هذه الجملة الثانية ان العامل ليس له من عمله الا ما نواه وهذا يعم العبادات والمعاملات والايمان والنذور وسائر العقود والافعال وهذا دليل على ان من نوى بالبيع عقد الربا حصل له ولا يعصمه من ذلك طيب تصل الامام ابن القيم اه حادث اه انما الاعمال بالنيات ومن هذا الباب حرم الفقهاء الحيل التي تؤدي الى تحليل ما حرم الله. قال ابن القيم رحمه الله في تعريفه الفقهي للحيلة الحيلة فالحيلة هي نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال الى حال ثم غلب عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل يتوصل بها الى حصول غرضه بحيث لا يفطن له الا بنوع لا يفطن له الا بنوع من الذكاء والفطنة فهذا اخص من موضوعها باللغة سواء كان المقصد امرا جا. المقصود امرا جائزا او محرما واخص من هذا استعمالها في الغرض الممنوع شرعا او عقلا او عادة هذا هو الغالب عليها في عرف الناس الحيلة في ناس العشوز اه والحيل المذمومة شرعا هي التي تكون سببا في اسقاط واجب او تحليل محرمين الحيل الشريعة اه بانو ليه اسقاط الواجب صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات هي التي تكون سببا في اسقاط واجب او تحليل محارم قال الشاطبي في ذلك فإذا تسبب المكلف في اسقاط ذلك الوجوب عن نفسه او في اباحة ذلك المحرم عليه بوجه من الوجوه تسبب من وجوه التسبب حتى يصير ذلك الواجب غير واجب في الظاهر او المحارب حلالا في الظاهر ايضا فهذا التسبب يسمى حيلة وتحيلا ديما بشاطبي اذن ان اي اسلوب اتخذ لاسقاط واجب او تحليل محرم فانه يسمى حيلة عند الفقهاء نحيلة اتناول على ضوء هذه المعطيات الفقهية عقدين لهما صلة بنية العقد ومقصده وما كان في معناهما في هذا العصر وهما عقد العناية وعقد التورط العينة الى التورق تعاقدوا علينا تعريف العينات في اللغة كم جاء في المصباح العينة بالكسر تلف وفي الاصطلاح ان تباع السلعة بثمن مؤجل ويشتريها البائع من المشتري نفس بثمن معجل اقل مما باعه به امين قال ابن تيمية في علاقة بيع العنب بمقصد العاقد اذا كان قصد الطالب اخذ دراهم باكثر منها الى اجل اربعة ولا تقصد ما خرج من اليد وعاد اليها فهو له اه والمعطي يقصد اعطاء ذلك فهذا ربا لا ريب في تحريمه وان تحليلا على ذلك باي طريقة وان تحايل على ذلك باي طريقة كان فان العمل بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فان هذين قد قصدا ربا الذي انزل الله تحريمه وفي القرآن ها وناضوني وناضو ناضوني الله سبحانه وتعالى ويقول ابن قدامة المقدسي من باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتباها باقل منه نقدا لم يجوز روي ذلك عن ابن عباس وعائشة والحسن وابن سيرين والشعبي والنخاعي وبه قال الثوري والاوزاعي ومالك واسحاق واصحاب رأيي واجازه الشافعي لانه ثمن يجوز بيعها به من غير بائعها فجاز من بائعها كما لو باعها بمثل ثمنها المقدسي كان التابعين اللي اتبع التابعين ايه ما مشى فيه ويقول ابن رشد الحفيد ابن رشد الحفيد بدايته ونهاية المقتصد وذلك انه من باع شيئا الى اجل ثم اشتراه فاما ان يشتريه الى ذلك الاجل بعينه او قبله او بعده. وفي كل واحد من هذه ثلاثة اما ان يشتريه بمثل الثمن الذي باعه به واما باقل واما باكثر تلف ذلك من ذلك اثنين وهو ان يشتريها قبل الأجل نقدا بأقل من الثمن او الى ابعد من ذلك الأجل بأكثر من ذلك الثمن. فعند مالك وجمهور المدينة ان ذلك لا يجوز. وقال الشافعي وداوود وابو ثور يجوز داوود الطاهري عندي فمن منعه فوجه منعه اعتبار البيع فوجه منعه اعتبار البيع الثاني بالبيع الاول فاتهمه ان يكون انما قصد دفع دنانير في اكثر منها الى اجل ها هي وهو ربا المنهي عنه فزور لذلك هذه الصورة ليتوصل بها الى الحرام مثل ان يقول قائل اخر اسلفني عشرة دنانير الى شهر وارد اليك اليك عشرين دينار فيقول هذا لا يجوز ولكن ابيع منك هذا الحمار بعشرين الى شهر ثم اشتريته منك بعشرة نقدا واما في في واما الستة ديال الكلفان كيفاش الكلفان فيقول هذا لا يجوز ولكن ابيع منك هذا الحمار بعشرين الى شهر ثم اشتريه منك بعشرة نقدا واما في الوجوه الباقية فليس يتهم فيها لانه ان اعطى اكثر من الثمن في اقل من ذلك للأجل لم يتهم وكذلك ان اشتراها بأقل من ذلك الثمن الى ابعد من ذلك الأزداد اه التحايل اه ما بخبركن ومن الحجة ومن الحجة والله اعلم ومن الحجة لمن رأى فيها هذا رأي حديث ابي اسحاق السبيعي عن امرأته العالية عن عائشة رضي الله عنها انها سمعتها وقد قالت لها امرأة كانت ام ولد لزيد بن ارقم يا ام المؤمنين اني بعت من زيد عبدا الى العطاء بثمان مئة احتاج الى ثمنه فاشتريته منه اه قبل محل الاجل بست مئة قالت عائشة بئس ما شريتي وبئس ما بعتي بئس ما شريتي وبئس ما بعتي باسمها شهيت وبئس ما اشتريت ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله ان لم يتب قال ارأيتي ان تركت واخذت مئة دينار؟ قالت نعم. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف اخرجه الامام احمد بالمسند واخرجه الزيداني في والدار قطني وهذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني وذكره الشافعي وعله بالجهالة هل المرأة قال لو ثبت فانما عابت عليها بيعها الى العطاء لانها اجت غير معلوم او ينتقصا الامام الشافعي ابن اه غطا العطاء العطاء المال بيت المال ثم قال ولا يثبت مثل هذا عن عائشة وزيد ابن ارقام لا يبيع الا ما يراه حلالا قال البيهقي رواه يونس الى اخره وقال هذا الحديث حسن قال غيره هو هذا الحديث حسن ويحتج بمثله لانه قد رواه عن العالية ثقتان ثنتان ابو اسحاق وزوجها ابو اسحاق زوجها ويونس ابنها ولم يعلم فيها جرح والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك دبلوماسي العالية العالية العالية عائشة هو اسحاق زوجها وينس ابنها لم يعلم فيها جرح والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك ثم ان هذا ضبطت فيه القصة ومن دخل معها على عايشة وخا تصدقها زوجها وابنها وهما من هما فالحديث محفوظ هادي خلا عائشة عائشة العالية عبد المضابط عالية سعاد لضابط احاديث ثبت وذهب الى حديث العالية الثوري والاوزاعي في الجوهر النقيض اه يا ام المؤمنين اني بعت من زيد عبدا الى العطاء بثمان مئة اه اولى مواليد ممكن الى اه تم ولا عطاء بئس ما شريتي وبئس ما اشتريت بئس ما اشتريت يعني كان في الشارع صلى الله عليه وسلم بلوغ فينما جاءه موعظة مسلا فجمهور الفقهاء يحارب بيع العينة لكونه صورة لمعاملة ربوية باعتبار القصد في العقد ويضيف شيخ الاسلام توضيحا لهذه الصورة بقوله ان الاصل في هذا الباب ان الشراء ثلاثة انواع احدهما ان يشتري السلعة من يقصد الانتفاع بها كالاكل والشرب واللباس والركوب والسكنى ونحو ذلك فهذا هو البيع الذي احله الله ثانيها ان يشتريها من يقصد ان يتاجر فيها اما في ذلك البلاد او في غيره فهذا هي التجارة التي هذه هي التجارة التي اباحها الله ثالثها ان يكون مقصوده لا هذا ولا هذا بل مقصوده دراهم لحاجته اليها وقد تعذر عليه ان يستسلف قرضا او سلما فيشتري هي سلعة ان يأخذ ثمنها ثمنها وقيل لابن عباس رجل باع حرير الى اجل ثم ابتعها باقل من ذلك فقال دراهم بدراهم وبينهما دخلت بينهما حريرة وسئل انس بن مالك عن نحو فقال مما حرمه الله ورسوله باش دير را شتي بن عباس اذا انس بن مالك اما حجة الشافعي في تجويزه في تجويزه بيعينته فقوله واصل ما ذهب اليه من ذهب في بيوع الأجل انهم رووا عن عالية بنتي انفع انها سمعت عائشة او سمعت امرأة ابي السفر تروي عن عائشة ان امرأة سألتها عن باعته من زيد ابن الأرقم بكذا وكذا الى العطاء ثم اشتغلته منه بأقل من ذلك نقدا فقالت عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما اشتريت اه انا بطبيعتي بن زيد بن زيد بن ارقم ان الله عز وجل قد ابطل جهاده مع رسوله الهي الى ان الى ان يتوب ثم علق الشافعي على هذا ثم علق الشافعي على هذا الخبر بقوله قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتا عنها عابت عليها بيعا الى العطاء لانه اجل وغير معلوم وهذا مما لا نجيزه الا انها عادت عليها ما اشترت منه بنقد وقد باعتوا الى اجل ولو اختلف بعض اصحاب النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام في فقال بعضهم فيه شيء قال بعضهم بخلافه كان اصلنا ندهب اليه ان نأخذ بقول الذي معه القياس الامام الشافعي كي والذي معه القياس زيد بن ارقم وجملة وجملة هذا انا لا نثبت مثله على عائشة مع ان زيد بن ارقام لا يبيع الا ما يراه حلالا ولا شايفين وملخص ان خبر عائشة رضي الله عنها لم يثبت خبر على فرض صحة الخبر ان عائشة عابت على زيد البيعة الى العطاء لان واجب غير معلوم ثم ان بيع اشتمل على عقدين منفصلين وان التفاوت بين الثمنين في العقدين لا اثر له وان كانت وسيلة الى ما يقصد من الربا وهو الفضل لم تكن وسيلة الى عين ربا الذي هو مقابلة الدينارين مباشرة كما ان النكاح وسيلة الى ما يقصد بالزنا وهو التلذذ بالوطء لا الى نفس الزنا الذي هو التلذذ على وجه غير مشروع مصاوب عيينا العين اه اه وذهب ابن حزم مذهب الشافعي في تجويزه بيع العينة قال ومن باع سلعة بثمن مسمى حالة او الى اجل مسمى قريبا او بعيدا فله ان يبتعد تلك السلعة من الذي يعاملهم بثمن مثل الذي باعها منه وبأكثر منه وبأقل منه حلالا لا كراهية فيه في شيء منه ما لم يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد واش كاين شي بنحازم اللي ما مشى فيها ستة القياس المعروف عرفا كالمشروع قوطي شرطا بيع العينة باش شيل فان كان عن شرط فهو حرام مفسوخ ابدا محكوم فيه بحكم الغضب الغصبي وهو قول الشافعي وابن سليمان واصحابهما ملي ما مشى فيه والى ضعف حديث الباب يستند المحققون في قولهم بتحريم وهو الحديث المذكور سابقا وهناك حديث اخر يحال به العينة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم غنوقفو حديث حديث ابن عمر ظهر الكلب صلى الله عليه وسلم غتجي اذا ظن الناس ظن الناس بالدنيا والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا اذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم بلاء فلا يرفع عنهم حتى يراجعوا دينهم حديث الألباني بمجموع طرقه اه ابن القطان لا والحافظ في بلوغ المرام قال وتعقب ها ابن القطان عندي انه حديث صحيح وارجاله ثقات حديث مناقشة حجتي الشافعي وابن حزم رحمه الله ان حديث العالي الذي سبق ذكره في بيع الأجل والذي قلت فيه قالت فيه عائشة رضي الله عنها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت وبئس وبئس ما شريتي وبئس ما بيئتي ويأتي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب قال فيه الشافعي وابن حزم انه حديث ضعيف تم تحقيقه بان صحيح لعل تخريج بقي بين ايدينا تحليل اختلاف عائشة مع زيد وقضية احباط العمل بسبب الإصرار على هذا البيع الذي هو بيع العينة يقول ابن القيم في تخريج ذلك ابن القيم ولولا ان ولولا ان عند ام المؤمنين رضي الله عنها علما من رسول الله لا تستريب فيه ولا تشك بتحريمه مشكلة ولقينا لما اقدمت على الحكم بإبطال جهاد رجل من الصحابة باجتهادها لاسيما ان كانت قصدت ان العمل يبطل واستحلال الربا ردة ابن القيم آآ عمل ديرو عمل ولكن عذر زيدون انه لم يعلم ان هذا محرم كما عذر ابن عباس بإباحته بيع الدرهم بدرهمين زايد من السابقة اه وان لم يكن قصدهما قصدهما هذا بل قصدت ان هذا من الكبائر التي يقاوم اسمها يقاوم اسمها ثواب الجهاد ويصير بمن جلس من عمل حسناته وسيئة بقدرها وايضا ان الصحابة كعائشة وابن عباس وانس افتوا بتحريم مسألة العينة واغلظوا فيها هذا التغليض ابن عباس انس في اوقات ووقائع مختلفة فلم يجيء عن واحد من الصحابة ولا التابعين الرخصة في ذلك فيكون اجماعا الصحابة الإجماع فلم يجيء عن واحد من الصحابة ولا التابعين رخصة في ذلك فيكون اجماعا فان قيل فزيد بن ارقم قد خالف عائشة ومن ذكرتم فغاية الأمر انها مثل ذات قولين للصحابة وهي مما يصب فيه الإجتهاد مع ابن القيم الزايدة اجتهاد ابن القيم قيل لم يقل زيد قطعا هذا حلال زايد نرجع استحالة اللي ولا افتى به يوما وما ذهب ولا افتى به يوما ما ان فتوى يوما ما ومذهب الرجل لا يؤخذ من فعله ادلاعا له فعله ناسيا ومنين او ذا علة او غير متأمل ولا ناضلا او متأولا او ذنبا يستغفر الله منه ويتوب او يصر عليه وله حسنات تقاومه فلا يؤثر نسأل الله العافية حسنات اللي حسنات قال بعض السلف العلم على راوين يعني ان يقول رأيت فلانا يفعل كذا وكذا اذ لعله قد فعله سهيا وقال الياس بن معاوية لا تنظر الى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك دابا صلى الله عليه وسلم اه الياس بن معاوية الفقيه يصدقك ولم ولم يذكر لم يذكر عن زيد انه اقام على هذه المسألة بعد انكار عائشة وكثيرا ما يفعل الرجل الكثير التي مع ذهول رجل فإذا نبه انتبه زايد عائشة تعريف فاذا كان الفعل محتملا لهذه الوجوه وغيرها لم يجوز ان يقدم على يقدم يقدم على الحكم ولم يجوز ان يقال مذهب زيد بن ارقام جواز العينة لاسيما وام لاسيما وام ولده قد دخلت على عائشة استفتيها فافتتها بأخذ رأس مالها وهذا كله يدل على انهما لم يكونا جازمين بصحة العقد الوزير هو انه مما اباحه الله ورسوله يستيقظ واصل كم ساعة نديرو وعلق الشوكاني على هذه المشكلة بقوله انها حيلة ومنكر وخديعة لله فمن اسهل الحيل على من اراد فما اسهل فما اسهل الحيل على من اراد فعله ان يعطيه مثلا الف دينار الف درهم باسم القرض ويبيعه ورقه اه قوله انما الاعمال بالنية استيقظ نحيدها منكرة سبحانه خلاصة القول ان المقصود بالعينة حينما يكون المبيع بذاته في العقدين مع اتحاد الطرفين معاملتين علينا ورأي المخترع عندي انه حرام لكونها صورة لمعاملة ربوية باسلوب التحايل لتحليل ما حرم الله عز وجل وان قصد العقد لابد ان يعتبر في المعقول للحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ان الامور بمقاصدها امور بمقاصدها واما ما ذهب اليه كالامام الشافعي واصحابه واصحابه فهو اقرب الى الصناعة الفقهية دون اعتبار الباحث على في الامام الشافعي اه وان النصوص الحديثية التي تحرم هذه المعاملة صحيحة بمجموع طرقها كما تبين في تخريجها عبد الله بن عمر ان بعض شركات التمويل تمارس في تمويلها بعض مشاريع عن طريق العينة صورة بعض النوازل المعاصرة التي تمارس فيها العين ان بعض شركات التموين تتاخد اسلوب العينة في استثمار اموالها مع زبنائها يأتي شخص ما الى شركة التمويل وهو يملك منزلا فيلا مثلا ويبيع هذا المنزل لشركة التمويل المقصودة بثمن معين ثم تقوم الشركة بتأجير هذا المنزل لصاحبه الذي باعه للشركة مدة معينة باقساط تتضمن ارباحا وتزيد عن ثمن المنزل الذي اشترته به الشركة. وبعد المدة المحددة يرجع المنزل الى صاحبه عن طريق التأجير متعهد بالتمليك تاع هذه العملية عملية قرض بالربا في صورة البيع والكراء اذ هو دراهم بدرهم وبينهما منزل كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لان العملية كلها من اولها الى اخره ان لا يقصد فيها بيع ولا كراء وانما يقصد بهذه الحيلة للحصول على المال الممدود ولا ولا الصورة الثانية ان بعض الاشخاص يحتاجون الى اموال ولا يجدون من يقرضهم فيعمدون الى الشركة التي تبيع الاثاث مثلا كالتلاجات والسيارات فيشتري ثلاجة بتمنالاف الى اجل ويبيعها للشركة نفسها بخمس الاف ويأخذها حالة فتكون النتيجة عند الشركة باعت خمس الاف درهم بتمن الاف درهم الى اجل وبينهما ثلاجة كما قال عبد الله ابن عباس درهم بدرهم بينهما حريرة منشط التورق اه تعريف التوارق يعرف المجلس المجمع الفقهي الاسلامي التوارق بما يلي كراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على العقد الفرق بين العينة والتور ان العينة في ان العينة تباع السلعة بثمن مؤجل ويشتريها البائع من المشتري بثمن معجل اقل مما بعد اي اتحاد طرفين التوارق ان تباع ان تباع السلعة بثمن مؤجل وبيعها للمشتري لغير البائع بثمن معجل اقل مما اشترى به اذا في العينة ترجع السلعة الى البائع وفي التورق لا ترجع عيينا هو بل العينة الثلاثية لأن رباعية اذن ويشتركان في القصد وهو الحصول على المال والسلع بين العملات العمليتين. واما اذا انتقلت هذه السلعة الى يدخل بينهما فهو محلل ربا وهذه الأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون في تنمية اموالهم واخف هذه الأقسام التورق لذلك ذكره عمر بن عبد العزيز وقال هو اخية الربا وتورق اه عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز قطور قال ابن القيم وكان شيخنا رحمه الله ابن تيمية يمنع من مسألة التورق ابن تيمية ورجع وروجع فيها مرارا وانا حاضر فلم يرخص فيها وقال المعنى الذي لاجلي حرم ربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها فالشريعة لا تحارب الغرض الادنى وتبيح ما هو اعلى منهم ابن تيمية اجي لا العناية الضرر عن ضرر ضرر ان علة تحريم العينة الذريعة الى ربا لذلك قال الفقهاء اذا باع السلعة للبائع الاول بمثل الثمن الذي اشترى به او اكثر جاز لان لأنه لا يكون دليل على الى الرشاد اه ها هي ولا عيينا وان نقصت السلعة او وقع فيها تغير جاز لان له بيعها لصاحبها الاول باقل نقص مبيع لا للتوصل لما اه حكم التورق ان المجمع الفقهي الاسلامي المذكور سابقا يجيز بيع التورق بشرط وهو ان تكون السلعة في حوزة البائع وحيازها بعينها لدى البائع قبل البيع مع عدم شرائها لها مرة اخرى باي اسلوب مجمع الفقه العينة الثلاثية والعينة الرباعية والعينة الخماسية يمكن لكم ان ياخدوا بيلتي غيرهم تستدعينا التورق ابن تيمية ابن عمر ابن عبد العزيز مجمع الفقه عيسى فرق الفقه المصرفي الطرق المصرفي الطرق المنظم مجمع الفقه الاسلامي الاصول الشرعية العامة المتعلقة بالمعقود عليه اه فلا يجوز