﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:18.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه اما بعد

2
00:00:19.000 --> 00:00:35.400
فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس السبعون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. على ما املاه في احاديث عمدة الاحكام

3
00:00:35.400 --> 00:00:54.100
من كلام خير الانام صلى الله عليه واله وسلم للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذا اليوم الاربعاء الخامس والعشرين. من شهر جمادى الاولى سنة ست واربعين. واربعمائة والف من هجرة المصطفى عليه الصلاة

4
00:00:54.100 --> 00:01:15.900
والسلام وهو ثالث المجالس التي نتدارس فيها احاديث كتاب الجنائز. وفيها نتم بعون الله تعالى الاربعة الاحاديث الاخيرة في هذا الكتاب وقد تقدم في المجلسين السابقين ذكر الاحاديث العشرة الاولى في هذا الكتاب المتضمن اربعة عشر

5
00:01:15.900 --> 00:01:39.450
ترى حديثا نتم اربعتها الاخيرة في مجلسنا هذا سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

6
00:01:39.700 --> 00:02:05.400
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله الحديث الحادي عشر عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما اشتكى لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها

7
00:02:05.400 --> 00:02:30.400
الحبشة يقال لها ماريا وكانت ام سلمة وام حبيبة اتت ارض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم

8
00:02:30.400 --> 00:02:50.950
فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله هذا اول احاديثنا الاربعة في مجلسنا هذا ان شاء الله تعالى وهو في ذكر ما روته امنا عائشة رضي الله عنها بشأن ما حكته امهات المؤمنين ام سلمة وام حبيبة رضي

9
00:02:50.950 --> 00:03:10.950
الله عنهما بارض الحبشة ابان الهجرة. وذلك ان ام سلمة رضي الله عنها قد اتت الحبشة مهاجرة مع زوجها ابي سلمة عبد الله بن عبد الاسد المخزومي رضي الله عنه وهو اول من هاجر الى الحبشة. وهاجرت ايضا ام المؤمنين ام حبيبة رضي الله عنها

10
00:03:10.950 --> 00:03:36.750
زوجها عبيد الله بن جحش الذي تنصر هنا فمات نصرانيا. ثم تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام وامهرها النجاة وبعث بها الى رسولنا عليه الصلاة والسلام الى المدينة فهذا من نوادر الاحاديث التي اشتمل فيها ثلاث من امهات المؤمنين. عائشة راوية الحديث رضي الله عنها وام سلمة وام

11
00:03:36.750 --> 00:03:58.750
حبيبتا الراويتان لواقعة الحديث فيما رأينا بارض الحبشة. قالت رضي الله عنها لما اشتكى او لما شكى رسول الله عليه الصلاة والسلام المراد به شكواه في مرض موته صلى الله عليه وسلم. كما في الحديث الاتي بعده لما قالت رضي الله عنها قال في مرضه

12
00:03:58.750 --> 00:04:25.650
الذي لم يقم منه. فتبين ان واقعة هذا الحديث في ذكر المساجد وما يتعلق بالقبور واتخاذ التصاوير وتحذير المصطفى عليه الصلاة والسلام انما كان في اواخر ايام حياته وعند مسلم من حديث جندب ابن عبدالله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل

13
00:04:25.650 --> 00:04:48.300
كأن يموت بخمس وهو يقول الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن هذا. فتأكد اذا ان واقعة هذا الحديث كانت في الايام الاخيرة من حياته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك دلالة مهمة في الفقه وهو ان هذا

14
00:04:48.300 --> 00:05:04.000
من اخر ما شرع عليه الصلاة والسلام. ومما بينه للامة فهو محكم اذا ومن محكمات المسائل التي لا اختلاف فيها. والعمل عليها كما سيأتي في ثنايا شرح المصنف رحمه الله تعالى

15
00:05:04.050 --> 00:05:29.650
ذكرت ام سلمة وام حبيبة رضي الله عنها وهما المقصودتان بقوله بقولها ذكر بعض نسائه كنيسة ان رأينها بارض الحبشة يقال لها ماريا بتخفيف الياء وكانت ام سلمة وام حبيبتا اتاتا ارض الحبشة كما تقدم انفا. فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها

16
00:05:29.700 --> 00:05:48.750
على ما هو العمل عليه عند النصارى الى يوم الناس هذا. اعني من الاقتصار في العناية بالكنائس على تشييد المباني وتزيينها واتخاذ التصاوير فيها فهي سنة ماضية عندهم الى يوم الناس هذا

17
00:05:49.250 --> 00:06:09.250
لا تعمر بالعبادة ولا يلتمس فيها موضع سكينة او ذكر او خشوع بل هي لاجتماع محدد في ايام واوقات معدودة لكن الاتجاه عندهم في العناية بالزخرفة والبناء واتخاذ التصاوير. وما زالت تصاوير الكنائس تحوي رسوما

18
00:06:09.250 --> 00:06:27.150
يزعمونها لنبي الله عيسى عليه السلام او لامه مريم او لغير ذلك مما يتخذونه في تصاوير الكنائس. فعندئذ المصطفى صلى الله عليه وسلم رأسه وذلك انه قد ذكر في وصف الحديث لما اشتكى

19
00:06:27.200 --> 00:06:47.200
اذا هو مريض موسد عليه الصلاة والسلام على الفراش. لكن لعظم الامر نهض. ورفع رأسه ليبين للامة هذا الحديث الذي نتدارسه الان. قال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم

20
00:06:47.200 --> 00:07:13.450
تصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله هذا غاية ما في الحديث فلم يذكر فيه نهيا ولا تحريما لكن تعليق الوصف لاولئك القوم بالذم على هذا النحو بالشرار والتحذير من صنيعهم كاف في الدلالة على تحريم هذا الفعل كما سيشير اليه المصنف رحمة الله تعالى عليه

21
00:07:13.450 --> 00:07:32.950
فقال بنوا على قبره مسجدا. وهذا يحتمل امرين احدهما ان يكون بناء المسجد على القبر نفسه فتكون ارض المسجد مشتملة على القبر ويحتمل ان يجعل المسجد حول القبر فيكون القبر وسط المسجد. فسواء

22
00:07:33.000 --> 00:07:54.300
بني المسجد فوق القبر او بني فكان القبر داخله كل ذلك يصدق فيه هذا الوصف بنوا على قبره مسجدا وسيأتي في حديث عائشة الاتي قولها رضي الله عنها ولولا ذلك لابرز قبره غير انه خشي او خشي ان يتخذ مسجدا. نعم

23
00:07:55.450 --> 00:08:14.100
احسن الله اليكم. قال رحمه الله فيه دليل على تحريم مثل هذا الفعل. اسم الاشارة مثل هذا الفعل يعود الى ماذا قال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا

24
00:08:15.000 --> 00:08:35.200
وصوروا فيه تلك الصور. فهما فعلان البناء على القبور والتصوير فيها. فقوله تحريم مثل هذا الفعل. اسم الاشارة يعود الى ماذا الى البناء او الى التصاوير نعم سياق الكلام يشمل الامرين لان الذم اتجه الى الامرين

25
00:08:35.400 --> 00:08:53.100
الا ان كلام المصلي رحمه الله يميل الى تخصيص التصاوير كما قال بعد ذلك وقد تظاهرت الا وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور. نعم وكذلك تظاهرت الادلة على منع البناء

26
00:08:53.100 --> 00:09:11.250
على القبور كما سيأتي ان شاء الله تعالى  ولم يذكر رحمه الله طرفا من تلك الاحاديث التي دلت على تحريم التصاوير والصور فاما لكونه اكتفاء بشهرتها واستغناء بذلك عن ذكرها

27
00:09:11.400 --> 00:09:34.900
او لانه ليس في سياق تقرير تحريم التصاوير رحمة الله عليه. انما اراد المترتب على ذلك الفعل. ما المترتب على في اماكن المقابر حرمتها وهذا الذنب الذي وقع فيه من قبلنا جاء النهي عنه لنا في امتنا فما اراد الاتجاه الى عرض ذلك وهي كثيرة

28
00:09:34.900 --> 00:09:54.900
منها ما ورد في الصحيحين ومنها ما في غيرهما. فعند مسلم بل في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وعند البخاري لعن الله المصورين. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما

29
00:09:54.900 --> 00:10:14.900
من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وفي الصحيحين ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال الله ومن اظلم ممن ذهب يخلقك خلقي. فالنصوص كثيرة عن حديث اشد الناس ان اشد الناس يوم القيامة عذابا

30
00:10:14.900 --> 00:10:38.550
الثلاثة وذكر منهم مصورين الذين يضاهون بخلق الله. فتحيم التصوير بمعنى جعل ذوات الارواح صورة مرسومة اما باليد على رسم الهيئة كاملة بتفاصيلها. واما مجسدة مجسمة تكون لها ظلال تقع من طين او

31
00:10:38.550 --> 00:10:56.850
او نحت في خشب او نحاس او غيرها من الادوات. فكل ذلك يشمله التصوير المحرم في الشريعة وقد اقتصر المصنف رحمه الله الى الاشارة بقوله تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور

32
00:10:57.400 --> 00:11:18.000
احسن الله اليكم قال رحمه الله ولقد ابعد غاية البعد من قال ان ذلك محمول على الكراهة. يعني التصاوير تصوير ذوات الارواح او تجسيدها مجسمة. قال ابعد من قال ذلك مكروه لا حرام. نعم

33
00:11:18.600 --> 00:11:37.950
ولقد ابعد غاية البعد من قال ان ذلك محمول على الكراهة ما وجه بعد هذا القول ليش ؟ قال ابعد غاية البعد نعم لان شدة الوعيد لا تناسب الكراهة اللعن

34
00:11:38.050 --> 00:11:58.050
والوعيد باشد الناس عذابا يوم القيامة. هذا لا يكون على امر مكروه فحسب. بل هو من المحرمات بل من اشد الامور المحرمة تحريما. ولهذا قال ابعد غاية البعد. ثم سيأتيك قوله ان هذا مما يعد من الاقوال الزائفة والباطلة التي لا يصح

35
00:11:58.050 --> 00:12:15.650
بنائها على ما جاءت به الادلة. نعم قال ولقد ابعد غاية البعد من قال ان ذلك محمول على الكراهة وان هذا التشديد كان في ذلك الزمان بقرب عهد الناس بعبادة الاوثان

36
00:12:15.700 --> 00:12:39.200
وهذا الزمان حيث انتشر الاسلام وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى ولا يساويه في هذا تشديد هذا او معناه وهذا القول عندنا باطل قطعا. لانه قد ورد في الاحاديث الاخبار عن امر الاخرة بعذاب المصورين

37
00:12:39.200 --> 00:13:03.150
وانه يقال لهم احيوا ما خلقتم. وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل. لان هذا القائل يقول هذا التحريم كان مخصوصا بزمن النبوة لكن بعدما استقر الدين واستقرت احكام الشريعة لا يوجد من يخلق يضاهي خلق الله. فقد انتهت الوثنية واستقر الدين ودخل الناس في

38
00:13:03.150 --> 00:13:26.800
الاسلام فعندئذ يقول هذا النهي محمولا على الكراهة. قال رحمه الله الاحاديث التي جاءت بتوبيخ وعقاب المصورين ويقال لهم احيوا ما خلقتم فهذا لا يقتصر على زمن دون زمن وهي علة يتكرر زمانها فيبقى حكمها مستمرا اذا. قال هذه علة مخالفة لمقام

39
00:13:26.800 --> 00:13:44.250
له ذلك القائل لما قال التشديد في الحكم كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس بالوثنية. قال اما هذه العلة فلا علاقة لها مما يؤكد ان الحكم باق محكم لا يقتصر على الزمن الاول الذي نزلت فيه الشريعة

40
00:13:45.550 --> 00:14:06.800
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد صرح بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام المشبهون بخلقه الله وهذه علة عامة مستقلة مناسبة لا تخص زمنا دون زمن. وليس لنا ان نتصرف في النصوص

41
00:14:06.800 --> 00:14:29.700
متظاهرة المتظاهرة بمعنى خيالي يمكن الا يكون هو المراد مع اقتضاء اللفظ للتعليل بغيره وهو التشبه بخلق الله. وهذا كلام واضح. فان تعليل الاحكام يستفاد من سياق النص لابد ان يكون محافظا على دلالة اللفظ

42
00:14:29.900 --> 00:14:56.250
فاي تعليل افضى الى تعطيل دلالة اللفظ كان غير متجه ولهذا يعد مرفوضا فالتعليل الوارد في صدر الكلام بقصر التحريم على زمن التشريع وذا تخفيف ذلك في الازمنة بعد او غير متجه لانه تعليل لا يستقيم مع ما جاءت به نصوص تحريم الصور والتصاوير وما ذلك فيما جاء من الفاظ معدة

43
00:14:56.250 --> 00:15:20.050
متعددة لذلك. ولهذا فاننا ننظر الى ما جاء في هذه المعاني كما قال المصنف رحمه الله بمراعاتها علة عامة مستقلة المشبهون بخلق الله لا تخص زمنا دون زمن وعندئذ نحافظ على دلالة هذه النصوص المتضافرة ولا يجوز تأويلها بمعنى

44
00:15:20.050 --> 00:15:40.500
ليش متوهم وهو قال خيالي؟ لان قول القائل هذا تشديد في الحكم يقتصر على زمن النبوة هو نوع من الوهم وحصر للنص على زمن التشريع وهذا لا يتسق مع اصل الشريعة في اضطراب الاحكام وبقائها محكمة الى قيام الساعة

45
00:15:40.500 --> 00:16:01.150
وعندئذ سترى ان ما انتهى اليه المصنف رحمه الله تعالى هو ذكر بقاء القول بالتحريم وهذا ما عليه اهل الاسلام وفقهاء الامة كافة. بل قال بعضهم لا يعلم من يقصده المصنف رحمه الله. بالاشارة اليه بقوله ان هذا محمول على

46
00:16:01.150 --> 00:16:23.200
كراهة وايضا استبعد ابن الملقن رحمه الله قولا اخر فيمن قصر التحريم في هذا النص على التصوير المجسد  الذي يقوم فيه او تقوم فيه الصورة قائمة بذاتها وهو ما قالوا عنه بما كان له ظل المجسمات التي تكون له

47
00:16:23.200 --> 00:16:43.200
ظل بحيث كما تقدم تكون من طين او خزف او تنحت في خشب او حديد او نحاس ونحوه. فهذا ايضا قص للحديث على بعض معاني التصاوير والصور وليس هو المعنى الوحيد الذي جاء من اجله النص. قال ابن الملقن رحمه الله ان ذلك ايضا

48
00:16:43.200 --> 00:17:03.700
من الاقوال التي تعد بعيدة في تنزيل النص عليها. ومن ذهب الى ذلك قال لان التصاوير المجسمة فيها شبه بالاصنام ستكون هي المخصوصة بالتحريم دون غيره. لكن عموم الادلة يأبى ذلك. قال الامام النووي رحمه الله تصوير صورة الحيوان

49
00:17:03.700 --> 00:17:26.950
حرام شديد التحريم وهو من الكبائر ويبقى ان بين هذين القولين القول الوسط الذي عليه جماهير الاسلام. وهو ان التصاوير محرمة غاية التحريم. وسواء كانت ذات ظل مجسمة او مجسدة او كانت مرسومة لا ظل لها لكن فيها تفاصيل الصور بان ترسم

50
00:17:26.950 --> 00:17:49.750
صورة الانسان او الحيوان ثم بقي خلاف في وسط هذا القول ما حكم تصوير ما لا روح فيه؟ كتصوير الشجر والبحر والشمس والقمر فالذي عليه الجماهير كافة ان ذلك سائغ وجائز ولا عتب فيه ولا حرج. قال الامام النووي رحمه الله

51
00:17:49.750 --> 00:18:09.100
تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم. وهو من الكبائر. لانه متوعد عليه هذا الوعيد الشديد. قال وسواء صنعه فيما يمتهن او غيره. المقصود بما يمتهن ما يتخذ لباسا او لحافا او وطاء او وسادة

52
00:18:09.200 --> 00:18:30.100
او شيء من الفراش الذي يوطأ بالاقدام هذا يمتهن بخلاف ما كان معلقا في صورة تبرز او تعلق على الجدران ونحوها هل لا فرق سواء كانت الصورة ممتهنة او محترمة. قال فصنعته حرام بكل حال. وسواء كان في ثوب

53
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
او بساط او دراهم او دنانير او فلس او اناء او حائط او غيرها. وهذا فيه ايضا جزء من الخلاف في من اجاز التصاوير او رخص فيها. اذا كانت تمتهن كما قلنا اذا كانت توطأ بالاقدام او تلبس في لباس او تكون

54
00:18:50.100 --> 00:19:12.150
كونوا سادة ونحوها وقال الامام النووي ايضا رحمه الله ذهب بعض السلف الى ان الممنوع ما كان له ظل وهو القول الذي استبعده ابن الملقن انفا قال واما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه قال وهو مذهب باطل. فان الستر الذي الستر الذي انكره النبي صلى الله عليه

55
00:19:12.150 --> 00:19:32.150
وسلم كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك ومع ذلك امر بنزعه. وقال ابن حجر رحمه الله يؤيد التعميم فيما له ظل وما ليس انه ظلم اخرجه احمد من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايكم ينطلق الى المدينة فلا يدع فيها وثنا الا

56
00:19:32.150 --> 00:19:58.250
لكسره ولا صورة الا لطخها اي طمسها. والحديث فيه تحريم ذلك والمنع منه فعلى كل حال ان كانت الصورة ذات اجسام مجسمة ولها ظل فحرام بالاجماع وان كانت رسما على ورق او جدار او نحوها فاربعة اقوال كما قال ابن العربي رحمه الله. الاول انه يجوز

57
00:19:58.600 --> 00:20:18.600
مطلقا على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فيما استثنى في حديث ابي طلحة الا رقما في ثوب. ومعنى الرقم في الثوب المرسوم في ثوب ثوب فانه جائز رخصة. القول الثاني المنع من التصاوير حتى لو كانت رقما في ثوب او على ورق او قماش ونحوه. القول الثالث

58
00:20:18.600 --> 00:20:38.600
ان كانت الصورة هيئة باقية بشكلها فيها تفاصيل الوجه والجسد فهو حرام. وان قطع الرأس او تفرقت الاجزاء فرسم جزءا دون جزء من الجسد جاز. قال ابن العربي وهذا هو الاصح. والقول الرابع التفريق بينما يمتهن من الصور

59
00:20:38.600 --> 00:20:58.600
فيجوز وما يحترم ويعظم فيحرم. هذه الاقوال اشارة الى ما اخرج النسائي واحمد وغيرهم من حديث عبيدة ابن سفيان قال دخلت انا وابو سلمة بن عبدالرحمن على زيد بن خالد نعود فوجدنا عنده نمرقتين فيهما تصاوير. فقال ابو سلمة

60
00:20:58.600 --> 00:21:18.600
اليس قد نوهينا؟ وذكر الحديث فقال زيد سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول الا رقما في ثوب. وعلى كل حال فهذا جزء من الخلاف في المسألة فيما يتعلق بالتصاوير ان كانت لا ظل لها او ان كانت مما لا روح فيها. اما الجزء الاخير من

61
00:21:18.600 --> 00:21:42.750
مسألة فتصوير غير ذوات الارواح كالشجر والشمس والقمر اجازه الجمهور ومستند الجواز في ذلك فتوى ابن عباس رضي الله عنهما فان رجلا سأله عن التصوير فقال ويحك ان ابيت الا ان تصنع يعني ان ترسم وتصور فعليك بهذا الشجر وما لا نفس له

62
00:21:42.850 --> 00:22:01.100
فيدخل في ذلك الشمس والقمر والجبال والاشجار ومناظر الطبيعة كما يقال فلا يدخل فيه الحيوانات وذوات الارواح وابن ادم ونحن وهذا لان الوعيد جاء مرتبطا بذوات الارواح اليس يقال يوم القيامة احيوا ما خلقتم

63
00:22:01.150 --> 00:22:19.850
وهو من التشبه بخلق الله وخالف في ذلك بعض السلف واشهر من نقل عنه الامام مجاهد التابعي فقال بتحريم تصوير شجري ايضا واستدل بقوله في الحديث القدسي يخلقونك خلقي اذا فحتى الشجر من خلق الله

64
00:22:20.150 --> 00:22:36.700
وهو يتناول ما روح ما له روح وما لا روح فيه. فقال ايضا ذلك يدخل في عموم النهي وهو مذهب بعض الفقهاء والجمهور على ما تقدم انفا من جواز تصوير غير ذوات الارواح والله تعالى اعلم

65
00:22:38.050 --> 00:22:58.050
احسن الله اليكم قال رحمه الله وقوله عليه الصلاة والسلام بنوا على قبره مسجدا اشارة الى منع من ذلك وقد صرح به في الحديث الاخر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء

66
00:22:58.050 --> 00:23:20.900
مساجد اين الاشارة الى المنع؟ قال في قوله بنوا على قبره مسجدا اشارة الى المنع اين المنع نعم في الذم قال اولئك شرارهم شرار الخلق عند الله فهذا هو الدلالة على الذنب لمن فعل. اذا هو يدل على المنع من ذلك. نعم

67
00:23:21.100 --> 00:23:40.950
وهذا من الفوائد يا اخوة في مسألة دلالات الالفاظ يستفاد المنع والتحريم من النهي الصريح لا تفعل او من الوعيد باللعن ونحوه. او بذنب فاعله كما في هذا يعني ليس بالضرورة ان تبحث عن نص يحمل نهيا صريحا

68
00:23:41.150 --> 00:23:56.800
محمولا على الكراهة او على التحريم. قد يأتي بالوعيد كما يأتي النص بالوعد بالجزاء الحسن على استحباب الفعل وان لم يرد فيه صيغة امر او طلب فهذا ايضا من الاساليب التي يستفاد منها كما في هذا الحديث

69
00:23:57.600 --> 00:24:14.550
نعم وقد صرح به وقد صرح به في الحديث الاخر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد وهو الاتي في الحديث بعده. نعم. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد

70
00:24:14.950 --> 00:24:32.000
هذي اللفظ الاخر في الحديث آآ مما اخرجه الامام مالك في الموطأ عن عطاء ابن يسار مرسلا قال الامام ابن عبد البر لا خلاف عن مالك في ارسال هذا الحديث على ما رواه يحيى سواء وهو حديث غريب ولا يكاد يوجد

71
00:24:32.250 --> 00:24:45.050
وذكر البزار رحمه الله ان الامام ما لك رحمه الله لم يتابعه احد على هذا الحديث وهو من الاحاديث التي لا تثبت بهذا اللفظ اللهم لا لا تجعل قبري وثنا يعبد

72
00:24:45.100 --> 00:25:04.400
والمقصود في كلام المصنف ان مثل هذه الاحاديث التي تدل على التشديد في مسألة البناء على القبور بناء القبور او بناء المساجد على القبور. وقد تقدم ان المقصود ببناء المساجد على القبور صورتان

73
00:25:04.450 --> 00:25:23.150
الصورة الاولى البناء على القبر ذاته. فتكون المقابر ارضا للمساجد التي تبنى فيها او ان يكون القبر في ناحية المسجد او في قبلته كل ذلك يدخل في قوله البناء على القبور وما فيه من النهي والوعيد وهذا بعضها

74
00:25:25.100 --> 00:25:44.500
احسن الله اليكم الحديث الثاني عشر طيب في مسألة البناء على القبور والتنبيه عليها اشارة الى ما آآ ما جاءت به الشريعة بالتأكيد على المنع من ذلك قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الاتي في الحديث بعد قليل نهى

75
00:25:44.650 --> 00:26:04.650
وتقول عائشة رضي الله عنها في صريح كلامها ولولا ذلك لابرز قبره. لكنه خشي من ذلك وحذر الامة. ومنع من ان تكون امته صلى الله عليه وسلم سالكة مسلك من ظل من الامم قبلنا ومن مسالك ضلالهم البناء على القبور

76
00:26:04.650 --> 00:26:25.250
وهذا من الشريعة حماية للعقيدة وحرص على سلامة المعتقد. فان قيل ما وجه ذلك؟ وما مأخذه؟ فالجواب ان البناء على المقابر طريق معبد ليس شريعة فحسب. بل طريق معبد الى صرف التعظيم لغير الله

77
00:26:25.300 --> 00:26:44.150
والميل بالقلوب تعلقها ورجائها وطلبها واستغاثتها بغير الله جل وعلا وهذا مما لا يحتاج الى اثبات ولا اقامة شواهد. لما قال عليه الصلاة والسلام اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح

78
00:26:44.250 --> 00:27:09.950
اذا ليست مجرد قبول الانبياء حتى الصالحون الكل حرام وهو ذريعة لتعظيم الميت. والطواف بقبره والتماس اركانه وتقريب القربات والنذور والقرابين. والتماس دعوات كل ذلك مشاهد معلوم. لا ينكره احد. فانه ما عظم قبر وشيد وجعل مسجدا اما بمعنى

79
00:27:09.950 --> 00:27:29.950
ان يكون في قبلة المسجد او في داخله او اقيمت المساجد فوق المقابر الا وقع ذلك. وازداد ذلك فوقا فوق ما تقدم بان يظل المسلمون على ذلك مائلين بقلوبهم عن تعظيمها للخالق الى المخلوق. وقد اخرج احمد ومسلم وغيرهما من حديث جابر

80
00:27:29.950 --> 00:27:49.950
الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه وعند الترمذي نهى ان تجصص القبور. وان يكتب عليها وان يبنى عليها وان تعطى. تجسيص القبر اتخاذ الزينة فيه

81
00:27:49.950 --> 00:28:17.450
بالجيبسي والزينة والزخارف ونحوها قال الامام الصنعاني رحمه الله فان قلت فما هذا البلاء الذي عم الدنيا؟ فلا تجدوا بلدة من بلد الاسلام غالبا الا وفيها قباب ومشاهد مجصصة مفضلة. يعني ليس مجرد الجصة فقط بل حتى بالفضة وزينتها مبني عليها. مكتوب على

82
00:28:17.450 --> 00:28:39.700
ما يجعلونه تابوتا وعلى جدران القباء ويسرجون عليها الشموع والقناديل. بحيث انها تضاهي كنائس اهل الكتاب او تنيف عليها كانه يقول طيب واين هذا الوعيد والنصوص الكبيرة فما حال الامة فيما الت اليه؟ قال رحمه الله قلت هذا يفعله

83
00:28:39.700 --> 00:28:59.700
الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وهم عن الاخرة هم غافلون. قالوا هل يفعل هذا الا ملوك الدنيا واساطين الظلم الذين يأكلون اموال الناس بالباطل والحق انه ما عني بهذه المسالك الا اظلالا للامة والشعوب

84
00:28:59.700 --> 00:29:25.500
استغلالا ايضا للبسطاء والسذج فان من وراء ذلك جني لاموال وشيء كثير مما يقدم قربات ونذورا واموالا يتصدق بها اولئك الذين ضعف تعلق قلوبهم فعلقوها بتلك المقابر. وعندئذ تبقى حظوظ الدنيا ونزعتها طاغية حاضرة في مثل ذلك. فيقاتل اصحابها

85
00:29:25.500 --> 00:29:45.100
يستميتون في سبيل بقائها والحرص عليها. ليس هذا فحسب بل وتجاوز ذلك الى شرعنة مثل هذه الافعال والتكلف الاستدلالي على ان ذلك مما لا يمتنع وليس فيه محذور وقد تتابع ائمة الاسلام من المذاهب كلها على

86
00:29:45.100 --> 00:30:06.400
التشديد في ذلك وعلى المنع منه وعلى اظهار الحق وبيان النصوص التي دلت على تحريم ذلك والتشديد فيه. قال الامام القرطبي الله ولم يختلفوا في ان التصاوير في الستور المعلقة على ذلك النهي ونقل ايضا غير واحد على ان مثل قوله تعالى

87
00:30:06.400 --> 00:30:26.400
في قصة داود عليه السلام يعملون له في قصة سليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ان التماثيل جمع وحكى فيها اقوالا في تفسير التماثيل الذين آآ التي جاء فيها في شأنها صنيع آآ الجن لسليمان

88
00:30:26.400 --> 00:30:48.200
السلام. والمقصود ان ذلك مما تتابع اهل العلم على بيان بطلانه وعلى التحذير منه وعلى ذم فعله او السكوت على ذلك وعدم بيانه للعوام لنبين ان من اعظم ما تحمى بها العقيدة وتحرص او يحرس حماها بيان الحق وتعليق القلوب بالله. اذ

89
00:30:48.200 --> 00:31:12.800
لب توحيد الله عز وجل هو تعليق القلوب به فاذا ابتعدت القلوب وعلقت قلوبها بغير ربها وخالقها كانت بداية الاستغناء والبعد عن الله وتعليق القلوب بمن الله عز وجل من اتكل على غيره الى ما اتكل عليه. وهو منشأ الشرك وعبادة غير الله. كما في قوم نوح عليه السلام

90
00:31:12.800 --> 00:31:32.800
قالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وكانوا اقواما صالحين كما في اشهر اقاويل لما ماتوا قالوا نصنع لهم صورا نتذكرهم بها. فنذكر صنيعهم ووعظهم وصلاحهم. فنستعين بذلك على

91
00:31:32.800 --> 00:31:52.800
صلاح ديننا فلما فني ذلك الجيل وخلفهم جيل قالوا ان اباءنا واجدادنا ما صوروا تصاويرهم الا لاعتقاد حسن فيهم وذلك مدخل ومبدأ الانحراف. فكان التعظيم لتلك التصاوير ثم التماس البركة ثم التقرب عندها حتى

92
00:31:52.800 --> 00:32:07.700
الامر الى عبادتها اوثانا من دون الله جل وعلا ولا فرق في هذا بينما نراه اليوم مما يباع في الاسواق او يقتنى في البيوت ويتساهل بعض الناس في شأنه من التماثيل وان

93
00:32:07.700 --> 00:32:27.700
احجامها وتتخذ على سبيل الزينة والاقتناء في البيوت والمجالس مما يكون مجسما ذا على هيئة ذوات الارباح الارواح صقر او نسر او اسد او غيرها من الحيوانات او غيرها من خلق الله عز وجل

94
00:32:27.700 --> 00:32:47.700
بل وتشترى احيانا باغلى الاثمان. وتتخذ صنعة فلا صانعها يسلم من الاثم ولا مقتنيها ومشتريها ومستعمليها فيها يسلم بعموم التحريم الذي سمعتم طرفا منه وهو مما لا خلاف فيه وانعقد الاجماع على تحريم ما له آآ جسمه

95
00:32:47.700 --> 00:33:14.250
او ما له ظل مجسد او مجسم نسأل الله التوفيق والسداد احسن الله اليكم الحديث الثاني عشر وعنها رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى

96
00:33:14.250 --> 00:33:38.000
اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت ولولا ذاك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. هذا ثاني الحديثين المرويين عن عائشة رضي الله عنها. وحديث هذا صريح في ذكر قصة او مناسبة الحادثة التي تكلم فيها رسول الله

97
00:33:38.000 --> 00:33:58.000
عليه الصلاة والسلام. قال في مرضه الذي لم يقم منه. وهو مرض مماته عليه الصلاة والسلام الذي ابتدأ به صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واشتد عليه ابتدأ به يوم الخميس واشتد عليه يوم الاثنين صلوات الله وسلامه عليه

98
00:33:58.150 --> 00:34:20.350
وفي هذا فائدة يعني بل ما مغزى قولها قال في مرضه الذي لم يقم منه وليس مجرد تأريخ وتوقيت للحادثة في شيء مهم قال ابن الملقي رحمه الله فيه تنبيه على ما كانت تعتمده الصحابة من الاخذ بالاخر من قوله وفعله. هذا

99
00:34:20.350 --> 00:34:39.700
غير منسوخ وهذا اخر ما اوصى به صلوات الله وسلامه عليه قوله لعن الله اليهود والنصارى ما محمل هذا اللعن؟ ما بينه اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وقلنا ما معنى اتخاذ القبور مساجد

100
00:34:39.750 --> 00:34:58.450
سواء جعل القبر قبلة للمسجد او داخله بحيث كان المسجد مشتملا عليه او بني على ظهور المقابر فكانت اراضي المقابر موضعا لبناء المساجد  قوله لعن الله اليهود هل هو خبر

101
00:34:59.000 --> 00:35:19.400
او دعاء يعني هو يدعو يلعن صلى الله عليه وسلم كما تقول لشخص وفقك الله سامحك الله هداك الله واذا كان اللعن كذلك يقال لعنه الله. فهل هو دعاء منه صلى الله عليه وسلم او اخبار ان الله لعنهم

102
00:35:20.550 --> 00:35:34.600
نعم هذا محتمل للامرين اما اخبار واما دعاء وكلا الامرين مآلهما واحد. فان كان اخبارا عن الله فهو كاف في الدلالة على انه قد حلت عليهم لعنة الله عياذا بالله

103
00:35:34.700 --> 00:35:52.000
وان كان دعاء منه صلى الله عليه وسلم فهو كاف بان دعاءه صلوات الله وسلامه عليه باللعنة على فعل او فاعل كاف في الدلالة على استحقاقه ذلك الامر الذي حلت عليه اللعنة عياذا بالله

104
00:35:52.150 --> 00:36:14.550
قد اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وتقدم ايضا ان هذا المعنى فيما سيأتي بعد قليل. قالت ولولا ذلك ولولا ذاك ابرز قبره لولا ماذا لولا ان يقع هذا المنهي عنه لابرز قبره. كيف يعني يبرز

105
00:36:16.000 --> 00:36:33.050
هو اين قبره عليه الصلاة والسلام؟ في موضعه الذي مات فيه في حجرة عائشة رضي الله عنه. قالت ولولا ذاك. يعني لولا ان تقع الامة فيما وقعت فيه الامم قبلنا لابرز قبره. كيف يبرز

106
00:36:33.100 --> 00:36:59.300
اما باخراجه من حجرته فيكون مكانا مفتوحا يقصده الناس او ابرازه بمعنى اعلاؤه وتسنيمه وابرازه بجعله مثلا بارزا او ببناء عليه بحيث ثم صرحت فقالت غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. في رواية مسلم بالبناء

107
00:36:59.300 --> 00:37:25.250
على ما لم يسمى فاعله للمجهول خوشي غير انه خشي ان يتخذ مسجدا والرواية الاخرى بالفتح وصوبها القاضي غير انه خشي. السؤال من الذي خشي طيب اذا قلت خشي فالمقصود به انه صلى الله عليه وسلم هو الذي خشي ان يتخذ مسجدا

108
00:37:25.300 --> 00:37:44.000
واذا قلت خشي فالمقصود ان عائشة رضي الله عنها هي التي خشيت فمنعت من ابراز القبر لانها حجرتها وهي التي ابقته في حجرتها فلم تجعل ذلك اه سائغا متاحا لكل احد. وتكون اه من مما قصدت به نفسها

109
00:37:44.000 --> 00:37:59.350
ومن المعلوم انه عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي منع من ابراز قبره فانه لما مات ما عرفوا اين يدفن حتى قال ابو بكر رضي الله عنه سمعته يقول ان نحن معاشر الانبياء او ان الانبياء يدفن احدهم حيث

110
00:37:59.350 --> 00:38:18.350
فدل هذا على ان الخشية كانت عند عائشة رضي الله عنها لما استقر من فقهها رضي الله عنها لما استقر عندها من تحريم ذلك وحماية الشريعة ايضا حمى العقيدة وحراستها. هذه المسالك التي قد يقع فيها ما يقع

111
00:38:18.400 --> 00:38:36.050
هنا مسألة قبل الشروع في شرح المصنف رحمه الله قلعنا الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وجه الاشكال والسؤال ان النصارى ليس لهم نبي الا عيسى عليه السلام. اليس كذلك

112
00:38:36.100 --> 00:38:53.500
وعيسى عليه السلام رفعه الله اليه فلا قبر له. فكيف يقال؟ اتخذوا قبور انبيائهم ليس لهم نبي الا عيسى عليه السلام وهو قد رفعه الله اليه فاي شيء دخلت النصارى في هذا الذنب والوعيد

113
00:38:53.650 --> 00:39:11.550
لان بعض روايات الحديث في الصحيح لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبياء المساجد دون ذكر النصارى وفي بعضها ذكر النصارى فعلى ايراد النصارى ها هنا اشكال ليس لهم انبياء الا عيسى عليه السلام وهو قد رفعه الله فاي قبر

114
00:39:11.750 --> 00:39:32.800
نسب اليهم اتخاذ اتخاذه مسجدا؟ الجواب ان اليهود ان انبياء اليهود انبياء للنصارى فالمقصود بذلك اذا ليس عيسى عليه السلام وحده بل كل انبياء بني اسرائيل فاتخاذ النصارى بقبور بعض انبياء بني اسرائيل

115
00:39:33.300 --> 00:39:55.500
مسجدا يصدق عليه انهم فعلوا ما فعلته اليهود في قبورهم في في قبور انبيائهم عليهم وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله هذا الحديث يدل على امتناع اتخاذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مسجدا

116
00:39:55.500 --> 00:40:19.500
ومنه يفهم امتناع الصلاة على قبره. طيب الجملة الاولى هذا الحديث يدل على امتناع اتخاذ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا لانه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت رضي الله عنها ولولا ذاك ابرز قبره. غير

117
00:40:19.500 --> 00:40:39.450
انه خشي ان يتخذ مسجدا. اذا لاجل تلك الخشية لم يتخذ قبره مسجدا. فهذا واضح قوله يدل امتناع اتخاذ قبره مسجدا. قالوا ومنه يفهم امتناع الصلاة على قبره. ايش المقصود بالصلاة على قبره

118
00:40:39.750 --> 00:41:00.150
يعني اتخاذ قبره بقعة يصلى فيها اليس هذا المقصود ده الاتيان الى قبره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما نفعل بالصلاة على الميت بعدما يدفن في قبره فانك اذا اتيت قبرا وما شهدت الصلاة على الميت

119
00:41:00.550 --> 00:41:17.650
تقول صليت على قبره وقد تقدم معنا ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعدما دفن ما معنى صلى على قبر على صاحب القبر فقول المصنف رحمه الله ومنه يفهم امتناع الصلاة على قبره

120
00:41:17.700 --> 00:41:35.600
ولهذا قال الصنعاني كأنه يريد صلاة الجنازة. فانه يدخل بفعلها عليه فانه جعل مسجدا. قال هذا بناء على ان المراد باتخاذه مسجدا جعل القبر بنفسه مسجدا او انه من المراد. قال والظاهر من اتخاذ اليهود والنصارى غير هذا

121
00:41:35.750 --> 00:41:55.750
وهو ما تقدم كون القبر يكون في قبلة المسجد او داخله. فعلى كل حال لا يتجه ما الذي ذهب اليه المصنف رحمه الله الله تعالى ذلك ان الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم كما ثبت دخلوا في حجرته افواجا افواجا يصلون عليه فرادا

122
00:41:55.750 --> 00:42:15.300
على الصحيح في السير وصلوا عليه حتى انقضى اخرهم دخلوا الرجال فالصبيان فالنساء وما امهم احد ولا صلوا جماعة عليه صلى الله عليه واله وسلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله

123
00:42:15.350 --> 00:42:34.250
ومن الفقهاء من استدل بعدم صلاة المسلمين على قبره صلى الله عليه وسلم لعدم الصلاة على القبر يقولون الفقهاء من يقول الميت اذا مات ودفن في قبره لا تجوز الصلاة عليه. استدلالا بماذا

124
00:42:34.550 --> 00:42:54.550
بعدم صلاة المسلمين على قبره صلى الله عليه وسلم. قال واجيب عن ذلك واجيب عن ذلك بان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مخصوص عن هذا بما فهم من هذا الحديث من النهي عن اتخاذ قبره مسجدا. والاوضح في الجواب

125
00:42:54.550 --> 00:43:11.200
ان يقال كيف وقد صح انه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فاذا ثبت هذا بصريح فعله لا تلتمس الدلالة المخالفة بما هو اضعف من دلالة الصريح. يعني عندك نص صريح انه صلى على قبر بعدما دفن

126
00:43:11.200 --> 00:43:29.600
ثم تقول من ادلة المنع عدم جواز الصلاة على قبره هو عليه الصلاة والسلام. اذا نستنبط منه عدم جواز الصلاة على قبر غيره وقال اما قبر غيره فقد صلى هو. صلى الله عليه وسلم عليه. وقد تقدم الخلاف فيه انفا. نعم

127
00:43:29.800 --> 00:43:56.800
قال وبعض الناس اجاز الصلاة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كجوازها على قبر غيره عنده وهو ضعيف لتطابق المسلمين على خلافه ولاشعار الحديث بالمنع منه والله اعلم. طيب تقدم اذا ان المسألة في صلاة المسلم على قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ان قصد بذلك اتخاذ قبل

128
00:43:56.800 --> 00:44:21.900
مصلى فهذا لا يستقيم ولا يتجه بل لا يتأتى لا يتأتى وسبب عدم التأتي ان قبره الشريف صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله الله عنهما الذي جعل في حجرة عائشة المجتمع في حجرة عائشة رضي الله عنها كان منذ الصدر الاول محفوظا خارج المسجد

129
00:44:21.900 --> 00:44:43.500
فلما وسع المسجد بعد ممات عائشة رضي الله عنها في خلافة بني امية. وجعلت حجرتها التي فيها القبر النبوي محاديا او داخلا في توسعة المسجد احتاط لذلك السلف. فصنعوا ما لا يتأتى معه اتجاه

130
00:44:43.500 --> 00:45:08.700
المصلي في المسجد النبوي الى القبر اطلاقا ذلك انهم جعلوا القبر محاطا بجدران ثلاثة مثلثة الشكل رأسها باتجاه الشمال بحيث يكون المتجه الى الجنوب جهة القبلة لا يتجه الا الى رأس المثلث الذي جعل في قبلة المصلي خلف الحجرات

131
00:45:08.900 --> 00:45:28.900
اذا اتجه لا يستقبل القبر بل يستقبل رأس المثلث جداريه الذين تنفرج بهما الوجهة فلا يستقيم التوجه الى حتى لا يتأتى لاحد ان يصلي الى القبر وهو مستقبل للقبلة كما ذكر الامام الزركشي رحمه الله. قال الصنعاني

132
00:45:28.900 --> 00:45:46.650
هذا يدل على انهم فهموا يعني من ادخل القبر النبوي في في المسجد في التوسعة فهموا النهي عن استقباله لا ان المقصود بان يضاف الى المسجد لاجل التوسعة. بل بعدم استقباله في القبلة فلا يكون مسجدا

133
00:45:46.700 --> 00:46:02.200
قال والتحقيق ان قبره صلى الله عليه وسلم لم يعمر عليه المسجد لانه موضع مستحق قبل بناء المسجد بدفنه فيه صلى الله عليه وسلم. فلم يصدق عليه انه جعل قبره مسجدا او وثنا يعبد. بل قد اجاب

134
00:46:02.200 --> 00:46:22.200
الله دعاءه فدفن في بيته عليه الصلاة والسلام. في منزله الذي يملكه او تملكه زوجته عائشة. وكان المسجد اقرب شيء اليه قال ثم لما وسع المسجد لم يخرج صلى الله عليه وسلم عن بيته. ولا جعل بيته مسجدا بل غايته انه اتصل

135
00:46:22.200 --> 00:46:46.200
المسجد به اتصالا اشد مما كان فالذي يصدق عليه انه اتخذ مسجدا انما هو ان يدفن الميت في مسجد مسبل وفي مباح ثم يعمر عليه المسجد المقصود ايضا ان قبره عليه الصلاة والسلام لم يكن داخل المسجد بل لما وسع احتاط لذلك اسلافنا فجعلوا في بناء

136
00:46:46.200 --> 00:47:06.200
دار المحيط بالقبر النبوي وما معه من قبر صاحبيه لا يستقيم اتجاه المصلي اليه ولو كان خلف تلك الحجرات. ولهذا فان الصحابة والتابعين لما علموا ذلك لم يبنوا الحجرة النبوية على ساكنها افضل الصلاة والسلام

137
00:47:06.200 --> 00:47:28.800
والامر كما قال ابن الملقن قال بل بنوها من جهة شمالها مثلثة. قال على صفة السمبوسك حتى تفهم الشكل المثلثة قال رحمه الله تعالى لان لا يصلى هناك ويسجد. قال وهذا كله تعريف لمقام الربوبية

138
00:47:29.300 --> 00:47:49.300
فانه المتفرد بالعبادة. قال وكل ما اوهم تعظيما كان فعله حراما. الا ما قرره الشرع من التوقيف والتعظيم للاشياء المضافة اليه عز وجل ككتابه تعالى وبيته والحجر الاسود ومساجده وانبيائه واوليائه واحبابه

139
00:47:49.300 --> 00:48:10.850
والعلماء به وباحكامه ونحو ذلك. قال الامام القرطبي رحمه الله ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاغلقوا حيطان تربته وسدوا المداخل اليها. وجعلوها محدقة بقبره

140
00:48:10.850 --> 00:48:30.850
صلى الله عليه وسلم ثم خافوا ان يتخذ موضع قبره قبلة اذا كان مستقبل المصلي. فتصير الصلاة اليه بصورة العبادة فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة

141
00:48:30.850 --> 00:48:48.200
من ناحية الشمال. الشمال عكس اتجاه القبلة. حتى لا يتمكن احد من استقباله فيه وقد قال ابن القيم رحمه الله فاجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت ارجاؤه بدعاء

142
00:48:48.200 --> 00:49:08.200
في عزة وحماية وصيان صلى الله عليه واله وسلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث الثالث عشر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

143
00:49:08.300 --> 00:49:26.000
ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية تقدم في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه في المجلس السابق ان النبي عليه الصلاة والسلام برئ من السارقة والحارقة والشاقة. وقلن

144
00:49:26.000 --> 00:49:44.500
هناك لا تستوجب تكفيرا ولا اخراجا من الملة. ومثله هذا الحديث ليس منا ليس المراد اخراجه من الدين. الا اذا اعتقد واستحل ما حرم الله. لكنه المبالغة في الذنب والوعيد. او النفي على ان معناه

145
00:49:44.500 --> 00:50:04.500
ليس من اهل سنتنا ولا من طريقتنا. وليس المقصود ليس من ديننا فيكون تكفيرا. فهذا لا تأتي به الشريعة ولا هو مستقيم على اصوله وتقدم ايضا انذاك عبارة الامام سفيان الثوري رحمه الله انه يمسك عن تأويل مثل هذه النصوص. قد يكون ابلغ في الزجر

146
00:50:04.500 --> 00:50:25.150
فكان لا يعجبه ان يقال ليس منا بمعنى ليس من طريقتنا فيقول يبقى على ظاهره حتى يكون ابلغ في الزجر واجتناب ما جاء نهي عنه نعم قال وحديث ابن مسعود يدل على المنع مما ذكر فيه. وذكر فيه امورا ثلاثة ضرب الخدود

147
00:50:25.400 --> 00:50:49.400
وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية وسيبين معانيها قال وقد اشترك مع ما قبله في شق الجيوب اي المقصود ما قبله حديث ابي موسى رضي الله عنه بريء رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصادقة والحالقة والشاقة. قلنا ما الشاقة هناك

148
00:50:50.000 --> 00:51:07.700
شق الجيوب نعم. وقد اشترك مع ما قبله في شق الجيوب وانفرد بضرب الخدود والتصريح بدعوى الجاهلية  وانفرد بظرب الخدود وانفرد بظرب الخدود فلم يذكر هناك. طيب ما المقصود بظرب الخدود

149
00:51:09.150 --> 00:51:33.800
اللطم على وجه الجزع والتسخط عند موت الميت. او حلول المصيبة فان من مظاهر الجزع والتسخط عند من يقل ايمانه وتزيد اه ويزيد طيشه وعدم ثباته اللطم باحدى اليدين او بكلتيهما على الخدود تعبيرا عن الجزع والتسخط

150
00:51:33.850 --> 00:51:57.600
فهذا المقصود بضرب الخدود يعني لطمها. طيب وكم خدا للانسان مخدة ثقيف يقول لطم الخدود على الجمع او ظرب الخدود وليس له الا خدام ليش ما قال ضرب الخدين يقولون من مقابلة الجمع بالجمع يعني الذي يفعل ذلك جماعة ولكل خدان فمجموع ذلك

151
00:51:57.650 --> 00:52:22.450
يجتمع فيه وهل المقصود الخد فقط او الوجه كله يعني فمن ضرب جزءا من وجهه سوى الخد جهة الانف او الفم او الجبهة يدخل في ذلك النهي لكن ذكر الخد خاصة لاحد امرين اما لانه اكثر ما يقع فيه اللطم فخصه باعتباره

152
00:52:22.450 --> 00:52:40.550
الاكثر وقوعا في المحظور او تقول لان الوجه اشرف ما في الانسان فلا يجوز امتهانه بضرب ولا تشويه. وذلك يكون اكد في الخد فانه صفحة الوجه التي يكون اوسع من غيره من بقية اجزاء الوجه. نعم

153
00:52:42.650 --> 00:53:07.350
احسن الله اليكم. قال رحمه الله والتصريح بدعوى الجاهلية فيه احد ما يدخل تحت لفظ في الحديث السابق. وتقدم هناك نعم ودعوة الجاهلية يطلق على امرين احدهما ما كانت العرب تفعله في القتال من الدعوى. وماذا كانت تفعل العرب في القتال

154
00:53:09.600 --> 00:53:36.600
التفاخر بالقتل وسفك الدماء فيقول قائلهم في ارض المعركة مفتخرا مناديا بانه قاتل النفوس وسارب اللبوس وقيل العشيرة وكهف العيرة وميتم الاطفال وقاسم اعناق الرجال كقول قائد بني ضب نحن بني ضبة اصحاب الجمل لا نرهب الموت اذا الموت نزل. فكان المسلمون بعد الاسلام

155
00:53:36.600 --> 00:54:03.500
اخلاقا واسمى في الاوصاف فكان التنزيه عن ان يفعلوا ما اعتادوه في الجاهلية مما كانوا يتفاخرون به من الاتيان على المحرمات وهتكها والتساهل في شأنها قال والثاني وهو الذي الثاني من المعنيين في قوله ودعا بدعوى الجاهلية. اما ما تفعله العرب في جاهليتها في المعارك والقتال

156
00:54:03.500 --> 00:54:36.150
والثاني والثاني وهو الذي ينبغي ان يحمل عليه هذا الحديث وهو ما كانت العرب تقوله عند موت الميت كقوله  وجبلاه وسنداه وسيداه على اي معنى على معنى الندب يعني ذكر وتعداد محاسن الميت بعد موته على سبيل التحسر على فقده. يسمى ندبا في اللغة

157
00:54:36.350 --> 00:54:56.150
فان ارتفع الصوت سمي نياحة اذا اذا كان رفع الصوت به نياحة واذا لم يرفع به الصوت فهو الندب الندب والنياحة من سمات الجاهلية. التجاء الاسلام بالمنع منها. فمن وقع في شيء فقد وقع في شيء من خصال الجاهلية

158
00:54:56.150 --> 00:55:19.250
وهو الذي اشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث هذا احدها. وجبلاه يعني الميت كان جبلا بمعنى شامخا راسي لا يأبه ثابت لا يتزعزع وسنداه سند لصاحب الندب والنياحة بانه كان ملجأه في الشدائد ومفزعه في الكربات

159
00:55:19.250 --> 00:55:45.650
وسيداه ومرمل النسوان ومؤتم الولدان ومخرب العمران. يعني ذكر المحاسن على سبيل المبالغة غالبا وعلى سبيل التحسر على فقده فكل ذلك داخل في الندب والنياحة وهو الذي يدخل تحت لفظ الصالقة في حديث ابي موسى رضي الله عنه لما قال برئ من الصادقة والحالقة والشاقة. قال المصنف هذا

160
00:55:45.650 --> 00:56:06.450
اظهر المعنيين ودعا بدعوى الجاهلية. لماذا استظهر المعنى الثاني لانه الانسب للسياق ضرب الخدود وشق الجيوب متى يكون؟ عند الموت خاصة او في عموم المصائب. فالاليق بمعنى الجاهلية او دعوى الجاهلية هذا المعنى الذي هو الندب والنياحة ونحوها

161
00:56:06.450 --> 00:56:31.650
نعم. احسن الله اليكم. الحديث الرابع عشر. اشار الشراح ايضا كبد الملقن وغيره رحم الله الجميع الى ان بعض فقهاء المالكية قال بكراهة النياحة لا بتحريمها النياحة على الميت وان الحرام ما اشتمل على شيء من افعال الجاهلية. واستدلوا بحديث اخرجه الامام مسلم في الصحيح. من حديث ام عطية

162
00:56:31.650 --> 00:56:49.500
رضي الله عنها لما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على النساء الا ينحن قالت ام عطية يا رسول الله الا ال فلان. فانهم كانوا يسعدوني في الجاهلية. ايش يعني يسعدوني

163
00:56:49.500 --> 00:57:19.750
يعني يطيبون خاطري في اوقات المصائب والعزاء عند الممات باتيانهن في مجالس العزاء والندب والنياحة على موتاي فانهم كانوا يسعدوني في الجاهلية فقال الا ال فلان وقال اخذ البيعة بعدم النياحة فقالت يا رسول الله الا ال فلان فانهم كانوا يسعدوني في الجاهلية. فاجيب عن هذا الحديث باجوبة

164
00:57:19.750 --> 00:57:41.200
اولها كما قال النووي رحمه الله ان هذا خاص بام عطية وجذب به النووي وجعل ذلك استثناء وخصوصية لها لان الاصل في النياحة التحريم ولم يرد من ذلك استثناء الا في هذا الحديث. فرجحه النووي واستضعفه ولم يرتظه القرطبي. رحم الله الجميع

165
00:57:41.200 --> 00:58:05.650
الوجه الثاني ان يقال ان حديث ام عطية كان قبل تحريم النياحة وجعل تحريم النياحة ناسخا لذلك لكنه قول ضعيف لانه باتفاق كان هذا بعد تحريم النياحة القول الثالث او الجواب الثالث ان يكون قوله عليه الصلاة والسلام لما قالت له الا ال فلان فانهم كانوا يسعدوني في الجاهلية

166
00:58:06.150 --> 00:58:25.400
فقال الا ال فلان ليس موافقة لها ولا نزولا عند طلبها بل تكرار واعادة لكلامها على سبيل الانكار. والتوبيخ كما استأذن مستأذن عليه صلى الله عليه وسلم فطرق الباب فقال من؟ قال انا. فقال انا انا

167
00:58:25.750 --> 00:58:43.150
كرر كلامه على سبيل الانكار على ما قال. فلما قالت الا ال فلان قال الا ال فلان فما قاله موافقة لها بل قاله انكارا وهو الذي رجحه غير واحد ويؤيد هذا رواية احمد والنسائي لا اسعاد في الاسلام

168
00:58:43.150 --> 00:58:59.400
يعني لا يتخذ هذا الفعل الذي اشارت اليه ام عطية رضي الله عنها وعن سائر الصحابة اجمعين احسن الله اليكم. الحديث الرابع عشر وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال

169
00:58:59.550 --> 00:59:26.100
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم اصغرهما مثل احد

170
00:59:26.450 --> 00:59:42.350
هذا اخر احاديث الكتاب كتاب الجنائز وهو الحديث الرابع عشر فيه وهو اخر احاديث مجلسنا الليلة ان شاء الله. حديث ابي هريرة رضي الله عنه وفيه فضيلة شهود الجنازة والصلاة عليها

171
00:59:42.550 --> 01:00:01.850
وفيه ذكر الاجر العظيم. وتعجبون يا كرام من تضخيم هذا الاجر في الشريعة. اعني اجر شهوز الجنازة والصلاة عليها قال من شهد الجنازة حتى يصلي عليها وفي ضبط اخر صحيح في الرواية حتى يصلى عليها

172
01:00:02.150 --> 01:00:20.400
ويصلى عليها اعم. فقد يكون شهدها وما ادرك الصلاة فله قيراط يعني من الاجر والثواب سيأتيك ما معنى القيراط. ومن شهدها حتى تدفن يعني ما اكتفى بالصلاة بل تبع الجنازة بعد الصلاة الى

173
01:00:20.850 --> 01:00:42.600
المقبرة وادرك الدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم اصغرهما مثل احد تضخيم هذا الاجر يا كرام على فعل محدود بل ويسير لا يكلف جهدا ولا عناء ولا بذل مان

174
01:00:42.800 --> 01:00:58.800
ينبيك عن عناية الشريعة بهذا الباب بناء على امور يظهر منها والله اعلم تعظيم حق المسلم على المسلم لاجل ان تعتني عبد الله بحق اخيك من عباد الله. فاذا مات مسلم

175
01:00:58.850 --> 01:01:18.100
قريب او جار او صديق او مسلم في عموم اخوة الاسلام فانك ان رغبت في هذا الاجر العظيم فلا تزهدن رعاك الله بالصلاة عليه وبشهود جنازته لتصيب تلك الاجور العظام باسهل عمل وايسره كلفة

176
01:01:18.300 --> 01:01:38.500
وامر اخر ايضا يدلك على ان مثل هذه الاعمال غالبا لا يهتم بها الا ارباب الجنازة واهلها اذا مات الميت اعتنى اهله به فقاموا بتجهيزه وتكفينه وغسله والذهاب به الى المصلى ثم الى المقبرة

177
01:01:39.200 --> 01:01:55.700
فلو ترك الامر بغير ترغيب ولا جزاء اذا اشتغل اهل كل ميت بميتهم. واقتصر الناس ربما على الصلاة عليه او العزاء بعد دفنه لكن الشريعة ارادت ان يشترك المجتمع المسلم

178
01:01:55.800 --> 01:02:25.000
في هذا كله ستكون الجنازة محفوفة باهلها وقرابتها وجيرانها وعامة اهل الاسلام الكل يشهد الجنازة يحضرها يخرج معها لان الحديث يقول من شهد الجنازة ما معنى شهد حضر في بعض طرق الحديث في الصحيحين من تبعه. وعند مسلم من خرج اذا ما المقصود من شهد خرج تبع السؤال بطريقة

179
01:02:25.000 --> 01:02:54.350
ومتى يبدأ شهود الجنازة في هذا الحديث لا دلالة فيه. وقع بيانه في بعض رواية عند مسلم من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الاجر كل قيراطان مثل احد. ومن صلى عليها ثم رجع يعني ما شهد الدفنة كان له من الاجر مثل احد. اذا

180
01:02:54.350 --> 01:03:11.900
يا كرام المطلوب لنيل الاجرين القيراطين ان تكون مع الجنازة من خروجها من دارها اول يوم يمكن ان تقول من المغسلة التي تغسل فيها الجنائز اموات المسلمين. فيكون معها من هناك. السؤال ما العمل الذي يشرع للمسلم هناك

181
01:03:11.900 --> 01:03:29.850
الجواب لا شيء والله تشعر انها مواساة لاهل الميت وان تبقى معهم. وان تحمل ميتهم معهم من هناك قبل بلوغه المسجد المواساة وحقوق الاخوة اليس من حق المسلم على المسلم؟ قال اذا مات فاتبعه هذا هو اتباع الجنازة

182
01:03:30.800 --> 01:03:45.950
حتى لا تقتصر الهمم على الصلاة فقط على الجنازة في المساجد او حضور دفنها في المقابر فحسب. فرتب في الحديث هذا الاجر العظيم بذلك الاغراء الكبير. ونحوه من حديث ابي سعيد ايضا عند احمد

183
01:03:45.950 --> 01:04:05.150
فمشى معها من اهلها. فدل على ان القراد يحصل لمن حضر من اول الامر الى انقظاء الصلاة وصرح بذلك بعض اهل العلم وذهب بعضهم الى ان اجر القيراط يحصل لمن صلى فقط. لان ما قبل الصلاة وسيلة

184
01:04:05.900 --> 01:04:26.700
فله اجر ولكنه دون القيراط لمن حضر اول الامر. فرواية مسلم من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط. فعلق الامر بماذا  بالصلاة ومن تبعها فله قيراطان. وجزم بذلك جماعة حتى قال الحافظ ابن حجر انه الذي يظهر والله اعلم. هذا في

185
01:04:26.700 --> 01:04:51.550
في الاول من شهدها حتى يصلى عليها. ثم قال ومن شهدها يعني بعد الصلاة. حتى تدفن في بعض طرق الحديث ايضا في الصحيح حتى يفرغ منها وفي لفظ حتى توضع في اللحد. وفي لفظ حتى توضع في القبر بمعنى انك لو صليت على جنازة ومشيت معها من المسجد الى المقبرة

186
01:04:51.550 --> 01:05:14.000
ثم لما وصلت المقبرة غادرتهم وانصرفت هل حصل الاجر لا قال حتى تدفن يعني يكون مع الجنازة حتى يتم الدفن. ويهالى التراب وينتهى من دفنها. فالرواية الباب هنا حتى يفرغ منها دل على الفراغ من الدفن وهو الصحيح. وعند ابي عوانة في المستدرك

187
01:05:14.000 --> 01:05:33.200
يسوى عليها التراب. واكثر روايات الحديث تدل على هذا الاجر. السؤال الان المجموع ثلاثة قراريط او قيراطان قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن. يعني من الصلاة الى الدفن فله

188
01:05:33.350 --> 01:05:54.950
طيب من ابتدأ معها من خروجها الى الدفن قيراطان او ثلاثة واحد واثنين ثلاثة قال من شهدها حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها يعني من بعد الصلاة حتى تدفن فله قيراطان

189
01:05:55.250 --> 01:06:15.700
وقع الخلاف في هذه في هذا المعنى عند شراح الحديث كما قال ابن الملقن وغيره اكثر الروايات تدل على انها ثلاثة قراريط قيراط بالصلاة فقط يعني من شهودها حتى يصلى عليها وقيراطان لمن شهدها حتى تدفن. فالمجموع كم

190
01:06:16.000 --> 01:06:36.000
ثلاثة قراريط لولا ان صريح رواية احدى روايات البخاري في كتاب الايمان تدل على ان المجموعة قيراطان قيراط بالشهود حتى الصلاة وقيراط حتى الدفن بلفظ من تبع جنازة ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها

191
01:06:36.000 --> 01:06:57.850
من دفنها فانه يرجع من الاجر بقيراطين. كل قيراط مثل احد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه ارجعوا بقيراط وهذا لا اشكال فيه حتى مع رواية الباب. لانك يمكن ان تقول من شهدها حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان

192
01:06:57.850 --> 01:07:14.850
بالمجموع لان الجزء الاخير وحده له قيراطان ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من صلى العشاء الاخرة في جماعة فكانه انما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة

193
01:07:15.150 --> 01:07:36.800
فكأنما قام الليل كله يعني بالفجر فقط لا من صلى الصبح فكأنما قام نصف الليل الثاني. فاذا كان قد صلى العشاء مع الصبح حصل له اجر قيام الليل فيأتي في الجزء الاخر بمجموع ما تقدم معه. ومثل قوله تعالى في سورة فصلت قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق

194
01:07:36.800 --> 01:07:55.450
الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. ثم جعل فيها رواسي من فوقها. وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام  اربعة واثنين كم لا ليس هذا المقصود في اربعة ايام في تمام اربعة ايام يعني يومين

195
01:07:55.650 --> 01:08:18.500
مع يومين في تقدير الاقوات وارساء الجبال فالمجموع اربعة. ثم قال فقظهن سبع سماوات في يومين فلو قلت اربعة واثنين ستة ثم اثنين اخرين صار المجموع ثمانية اذا هذا وارد في اللغة وحتى في نصوص الشريعة. فقوله ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان المقصود

196
01:08:18.800 --> 01:08:37.250
كما هو الظاهر وصريح لفظ البخاري رحم الله الجميع ان المقصود قيراط لشهودها حتى الصلاة وقيراط لشهودها حتى الدفن نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فيه دليل على فضل شهود الجنازة عند الصلاة

197
01:08:37.300 --> 01:09:00.500
وعند الدفن وان الاجر يزداد بشهود الدفن مضافا الى شهود الصلاة. نعم. فيه فضيلة شهود الجنازة عند الصلاة وعند الدفن ويزداد الاجر بازدياد العمل. بشهود الدفن مع شهود الصلاة قال وقد ورد في الحديث اتباعها من عند اهلها. نعم. متقدمة قبل قليل

198
01:09:00.700 --> 01:09:20.650
والقيراط تمثيل لجزء من الاجر ومقدار منه. وقد مثله في الحديث بان اصغرهما مثل احد وهو من مجاز التشبيه تشبيها للمعنى العظيم بالجسم العظيم. طيب فسر العلماء القيراط باكثر من تفسير

199
01:09:20.700 --> 01:09:40.250
منه انه احد الاوزان المعروفة عند العرب في الحساب القراء جزء من اربعة وعشرين جزءا وهو في عصر اللغة نصف دانق والدانق سدس درهم اذا هذا نصف السدس يسمى قيراطا

200
01:09:40.600 --> 01:09:57.650
وله اجزاء فاذا اكتملت كان اربعة وعشرين جزءا. لكن الظاهر والله اعلم في الحديث لم يرد هذا المقدار المعروف في الوزن عند العرب وقوله له قيراط يعني له حظ عظيم من الاجر

201
01:09:58.350 --> 01:10:17.200
وله قيراطان حظان عظيمان من الاجر. سؤال هل هو نفسه القيراط المذكور في حديث من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية. نقص من اجره كل يوم قيرا يعني القيراط الذي يخسره مقتني الكلب

202
01:10:17.300 --> 01:10:40.950
هو القيراط الذي يكسبه المصلي على الجنازة؟ يحتمل هذا. قال ابن ملقن رحمه الله لا يلزم ان يكون هذا القيراط المذكور هو المذكور في حديث من اقتنى كلبا قال بل ذلك قدر معلوم. ثم قال والقيراط في الاجر في الثواب يعني اعظم منه في نقصه

203
01:10:41.050 --> 01:11:00.200
وعادة الشريعة تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها كرما منه سبحانه. فاذا قال نقص قيراط من الاجر لا بالضرورة ان تقول ثبت في نص اخر ان القيراط مثل الجبل العظيم لا يلزم وان ذهب اليه ذاهب فله وجه والله اعلم

204
01:11:00.900 --> 01:11:16.500
انتهى كلام المصنف رحمه الله في الحديث وفيه مسائل لطيفة نختم بها هذا المجلس ونختم به حديثنا وبه يتم شرح الكتاب كتاب الجنائز القيراط الثاني كما نبه النووي رحمه الله

205
01:11:16.650 --> 01:11:35.450
قال من شهدها حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان نبه الامام النووي رحمه الله على ان القيراط الثاني مقيد بمن اتبعها وكان معها في جميع حتى تدفن

206
01:11:35.600 --> 01:11:56.050
قال فلو صلى وذهب الى القبر وحده يعني اليوم مثلا تصلي على جنازة في المسجد الحرام ثم تذهب الى المقبرة من طريق وحدك لست مع الجنازة يدخل فيه قال رحمه الله تعالى

207
01:11:57.300 --> 01:12:24.400
مقيد بمن اتبعها وكان معها في جميع الطريق حتى تدفن. فلو صلى وذهب الى القبر وحده ومكث حتى جاءت الجنازة بعد ذلك وحضر الدفن لم يحصل له القيراط قال وكذا لو حضر الدفن ولم يصلي. او تبعها ولم يصلي. قال فليس في الحديث حصول القيراط له

208
01:12:24.400 --> 01:12:41.850
لانه انما جعل القيراط لمن تبعها بعد الصلاة. ولكن له اجر في الجملة واما اذا كان مع الجنازة والكلام الامام النووي رحمه الله. قال واما اذا كان مع الجنازة جمع كثير

209
01:12:42.000 --> 01:12:58.800
تقدم انسان او جماعة في اول الناس او تأخروا يعني مثلا لو كانت جماعة كبيرة تمشي مع الجنازة والحضور جم غفير. فكنت في اطراف هذا الجمع الكبير. ايصدق انك تابع لها

210
01:12:59.150 --> 01:13:26.100
متقدم امامها بمسافة او متأخر عنها كثيرا قال رحمه الله فان كانوا بحيث ينسبون الى الجنازة ويعدون او يعدون من مشيعيها حصل لهم القيراط الثاني والا فلا وهكذا قال ايضا في شرح المهذب ان الفضل لمن هو معها لا لمن شيعها الى المقبرة. فان ذلك لا يكون له ثواب

211
01:13:26.100 --> 01:13:48.450
ومتبعيها لانه ليس معها ثم استدل برواية البخاري المذكورة انفا. هذا هذه الفائدة الاولى. الفائدة الثانية قالوا من تبعها؟ قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها ومن شهدها حتى تدفن. وفي لفظ كما سمعت حتى يفرغ منها. وعند البخاري رحمه الله في الصحيح رواية

212
01:13:48.450 --> 01:14:12.500
من تبع الجنازة ايمانا واحتسابا الى اخره. اتباع الجنازة يا كرام هل يلزم منه المشي خلفها فلو مشى امامها لا يكون متبعا لان اتباع احد لغيره لا يحصل الا اذا كان خلفه فاذا تقدم قد لا يكون كذلك وهذا مذهب طائفة من الفقهاء

213
01:14:12.750 --> 01:14:27.900
ان الاتباع للجنازة يلزم منه المشي ورائها افضل من ان يكون امامها لان هو حقيقة الاتباع. وهو قول علي رضي الله عنه ومذهب الحنفية والاوزاعي وذهب بعضهم الى انه لا فرق

214
01:14:28.100 --> 01:14:48.550
مشى امامها او خلفها وهو مذهب الثوري. وجمهور الفقهاء الى انه مشى امامها او خلفها سيان والمشي امامها افضل ووجه الافضلية انه ثبت انه صلى الله عليه وسلم. وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون امام الجنازة

215
01:14:48.800 --> 01:15:05.700
ولا يخرجهم هذا عن كونهم متبعين لها الفائدة الثالثة في الصحيحين ايضا من حديث ابن عمر انه حين بلغه حديث ابي هريرة هذا من شهد الجنازة حتى يصلى عليها ومن شهدها حتى تدفن

216
01:15:05.850 --> 01:15:26.750
ارسل الى عائشة رضي الله عنها يسألها تصدقت حديث ابي هريرة ان كلامه ان روايته صحيحة تتحسر ابن عمر رضي الله عنهما بقوله لقد فرطنا في قراريط كثيرة كان رضي الله عنه ما بلغه الحديث

217
01:15:26.950 --> 01:15:44.450
فربما كان لا يحرص على اتباع الجنازة او شهودها حتى تدفن. فلما بلغه الحديث وابن عمر رضي الله عنهما من اشد الصحابة تحري للسنة كما هو معلوم. واستمساكا بها وتتبعا لها

218
01:15:44.500 --> 01:16:05.300
فلما بلغه الحديث تحسر على ما فات من جنائز ادركها لا يعلم الفضل فيها. قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة وسوق هذا يا كرام تنبيها لمن يشهد مسجدا تصلى فيه الجنائز. كل الحرمين الشريفين او غيرهما من الجوامع التي تحظر فيها

219
01:16:05.300 --> 01:16:22.350
ربما انشغل عن الصلاة على الجنازة بامر سواه كأن يكون شرع في النافلة وهو يعلم ان جنازة حاضرة سيصلى عليها او اشتغل مثلا بذكر او قراءة قرآن او حضور درس

220
01:16:22.800 --> 01:16:38.100
والجنازة تفوت ولا يمكن استدراكها وما سواه يمكن ادراكه فالفقه اذا ادراك الجنازة حرصا على هذا الفضل العظيم والاجر الكبير. ونيل هذه القراريط الموعودة في قوله عليه الصلاة والسلام فيما سمعتم

221
01:16:38.100 --> 01:16:53.550
في الروايات الحديث ومثله بل واولى منه من ينشغل عن الصلاة على الجنازة بما لا يعد شغلا. جالس هكذا نادى الامام او قام الامام للصلاة على الجنازة وهو لا ينشغل بشيء

222
01:16:53.700 --> 01:17:15.650
زهدا في الاجر وانشغالا بحديث مع اخ له بجواره. ففاته هذا الاجر العظيم. او فاته خارجا من المسجد منصرفا فما ضره لو وقف وهو ماشي ووجد مكانا فادرك الصلاة على الجنازة في وقت قصير جدا مع اجر عظيم كبير

223
01:17:15.700 --> 01:17:35.700
ولا تنسى ان صلاتك يعني دعاء لاخيك الميت. بالرحمة والمغفرة والعفو فيما تحتاج اليه انت اذا صرت الى ما صار وتود لو ان كل مسلم بلغه امر وفاتك وصلاة الصلاة على جنازته وددت ان كل مسلم شارك في ذلك

224
01:17:35.700 --> 01:17:56.400
فانلة من دعائه واجر الصلاة عليك لفعلت ايضا ما كنت ترجوه لنفسك فانما المرء يحب لاخيه ما يحب لنفسه الفائدة الرابعة كما اه ذكر بعض الفقهاء رحمة الله عليهم اجمعين ان الانصراف عن الجنازة

225
01:17:56.800 --> 01:18:26.950
اربعة اقسام الاول ان ينصرف عقب الصلاة. يعني يصلي على الجنازة وينصرف فله قيراط الثاني ان يتبعها حتى توارى ويرجع قبل اهانة التراب. يعني ادخل في القبر ثم انصرف الثالث ان يقف الى الفراغ من القبر والدفن ثم ينصرف الرابع ان يقف بعده

226
01:18:26.950 --> 01:18:50.100
عند القبر ويستغفر للميت ويدعو له بالتثبيت الرابعة هذا اقصى الدرجات في الفضيلة وحيازة القيراط الثاني مع الاول لانه قد صلى هذه المرتبة الرابعة. والثالثة التي شهدها حتى تدفن ولم يقف للدعاء يحصل له القيراط الثاني

227
01:18:50.500 --> 01:19:06.500
والقيراط الثاني هذا لا يحصل للمرتبة الثانية التي شهد فيها الجنازة حتى ادخلت القبر من دون دفن واهانة التراب ثم انصرف لما سمعت من روايات الحديث حتى يفرغ من دفنها حتى يهال عليها التراب

228
01:19:06.500 --> 01:19:29.300
الالفاظ التي صرحت بالفراغ من الدفن خاصة. قال رحمه الله ولا تحصل للثاني بعض الفقهاء كما نقل عن اشهب ان الانصراف عن الجنازة في القبر اذا بقي معها من يلي ذلك. يعني اذا وجد من يتولى امر الميت في قبره بانزاله

229
01:19:29.400 --> 01:19:57.150
والحاده في قبره. ثم اهالة التراب عليه فله الانصراف عند ذلك. والاجر كما سمعت مناط بالفراغ من دفن الجنازة تماما المسألة الاخيرة التي نختم بها المجلس ان الاجر المذكورة في الحديث وشهود الجنازة كما ذكر ابن الملقن رحمه الله ان حضور الجنازة على ثلاثة اقسام

230
01:19:57.650 --> 01:20:21.350
احتساب ومكافأة ومخافة ايش يعني احتساب نعم انا احتسب الاجر ايمانا واحتسابا اخ لمسلم مات لا اعرفه او نودي بالصلاة عليه فشهدت الجنازة ثم شهدتها حتى تدفن يعني هذا احتساب للاجر بنية خالصة. النوع الثاني مكافأة ما معناه

231
01:20:23.100 --> 01:20:41.900
نعم كان هذا الميت يحضر جنائزنا وحضر جنازة ابي واخي. فانا احضر يعني مكافأة له كما كان يفعل في شهود جنائزنا. النوع الثاني المخافة. قال رحمه الله فالاول الاحتساب هو الذي يجازى عليه الاجر ويحط الوزر كما هو ظاهر الحديث

232
01:20:42.100 --> 01:21:04.850
الثاني لا يبعد ذلك في حقه يعني وان فعل ذلك مكافأة فلا يمنع ان يكون ذلك ايضا قصد به الاخلاص صدق والايمان والاحتساب. قال الثالث الله اعلم بما فيه يعني ما فعل ذلك الا مخافة الملامة ان يقال ما شهد الجنازة او مخافة عيب المجتمع ولومه ما حضر جنازة جاره

233
01:21:04.850 --> 01:21:23.300
او قريبه او نحو ذلك ويدخل في ذلك ما تقدمت الاشارة اليه في صدر هذا الحديث يا كرام ان ما عنيت به الشريعة في امر جنازة المسلم والحرص عليها مع قليل العمل وتعظيم الاجر والثواب لان هذا من حقوق

234
01:21:23.300 --> 01:21:43.300
المسلم على اخيه بل هو اخر ما يمكن ان يكون من الحقوق الظاهرة للمسلم على المسلم عندما يوارى التراب ويغادر الحياة الدنيا ويبقى من حقه بعد ذلك حسن صلته بالدعاء او احسانه الى اهله وذويه بصلتهم وتعاهدهم ونحو ذلك من

235
01:21:43.300 --> 01:22:03.300
ما جاءت به الشريعة برفع مكانة المسلمين والسمو باخلاقهم احسن الله لنا ولكم الختام وجعلنا واياكم ممن يكون في حياته وبعد مماته على ما يرضي الله جل وعلا. ورحم الله امواتنا واموات المسلمين جميعا وغفر لهم. وخص والدينا بهذه

236
01:22:03.300 --> 01:22:23.300
الرحمة والمغفرة والاجر والجزاء الحسن. وكتب له من عظيم المغفرة والاجر والثواب. جزاء ما كانوا لنا في عظيم البر والاحسان اللهم اغفر لنا وللمسلمين جميعا امواتا واحياء. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم

237
01:22:23.300 --> 01:22:43.300
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين