بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ من لحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الاصولية في القاعدة الرابعة والاربعون ومنها الامر بحمل السلاح في الصفوف في صلاة الخوف ومنها الامر بحمل السلاح في صلاة الخوف في قوله تعالى وليأخذوا حذرهم واسلحتهم قال طائفة من اصحابنا منهم وليأخذوا اسلحتهم يقول الله عز وجل في اه اه اية الخوف امر باخذ الاسلحة في الموظعين الطائفة الاولى والطائفة الثانية. لكن في الطائفة الثانية قال ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم اضاف وزاد على الامر باخذ الاسلحة اخذ الحذر لماذا؟ قالوا لانه ربما ان العدو علم انهم يصلون فبغتهم اذا الامر باخذ السلاح يقول عام في الطائفة الاولى والطائفة الثانية ولهذا الاستدلال يكون فيما في اول الاية وليأخذوا اسلحتهم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها الامر بحمل السلاح في صلاة الخوف في قوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم قال طائفة من اصحابنا منهم القاضي وابن عقيل حمله في الصلاة صلاة الخوف محظور وهو امر بعد حظر وهو للاباحة فهذا يقتضي اباحة حمل السلاح وهذا فيه نظر لقوله آآ حمله في الصلاة غير صلاة الخوف محظور ليس هناك دليل على المنع اذا جاءت الحاج ان يحمل السلاح حتى في غير الخوف حرج في ذلك؟ نعم وقوله انه امر بعد فقوله انهم محظور فقل هذا ليس عليه دليل المنهي عنه حمل السلاح على المؤمنين من حمل علينا السلاح فليس منا اما اذا حمل السلاح لحاجة حتى في غير الخوف فهذا من الامور الجائزة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهو امر بعد حظر وهو للاباحة فهذا يقتضي اباحة حمل السلاح في صلاة الخوف لستحبابي لكن قالوا باستحبابه مع قولهم ان هذا يقتضي الاباحة وذكر صاحب المنتخب من اصحابنا في استحبابه روايتين نقل ابن هاني لا بأس واختار طائفة من اصحابنا الوجوب ومحل هذا ومحل هذا في الخفيف من السلاح اما ما يثقله او يمنع اكمال الصلاة او يضر غيره فانه يكره صرح به الاصحاب وقول قول من قال من اصحابنا ان حمل السلاح الخفيف في غير صلاة الخوف محظور فيه نظر اذ لم اذ لم يقم دليل على كراهته فضلا عن تحريمه وليس من الامر بعد الحظر والله اعلم طيب اذا نقول الامر الامر بحمل السلاح في صلاة الخوف مأمور به لقوله عز وجل وليأخذوا اسلحتهم. وهذا امر واقل احوال الامر الاستحباب. وهذا لا يمنع الوجوب في غير الخوف نقول هو مباح في غير الخوف مباح وكما تعلمون ان ان كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا الى الى اخره اذا نقول حمله في الخوف مستحب من حيث الاصل وحمله في غير الخوف مباح والمباح تجري فيه الاحكام الخمسة فاذا قدر انه في غير الخوف يحتاج الى ذلك بحيث انه يتهيب منه من يريد العدوان او يخشى ان يبغته احد او كان حارسا ويخشى ان يهجم عليه احد وحمل السلاح فحمل السلاح هنا امر مطلوب. اما على الوجوب او اما على الاستحباب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة الخامسة والاربعون اذا فرعنا على ان الامر المجرد للوجوب فوجد امر بعد استئذان فانه لا يقتضي الوجوب بل بل الاباحة ذكره القاضي محل وفاق قلت وكذلك ابن عقيل واطلاق جماعة ظاهره يقتضي الوجوب والامر بماهية بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم شبيه في المعنى بالامر بعد الاستئذان والله اعلم اذا تقرر هذا فلا يستقيم قول القاضي وابن عقيل في استدلالهما على نقض الوضوء بلحم الابل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم لما سئل عن التوظأ من لحوم الابل فقال نعم فتوظأ من لحوم الابل ومما يقوي الاشكال ان في الحديث الامر بالصلاة في مضابط الغنم. وهو بعد السؤال ولا يجب بلا خلاف بل لا يستحب فان قلت اذا كان كذلك فلم يستحبون الوضوء منه؟ والاستحباب حكم شرعي يفتقر الى دليل وعندكم الامر يقتضي الاباحة قلت اذا قيل باستحبابه فدليل طيب هنا يقول اذا فرعنا على ان الامر الوجوب المجرد الوجوب فوجد فوجد امر بعد استئذان فانه لا يقتضي الوجوب بل يقتضي الاباحة المؤلف رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ فتوضأ فتوضأ من لحوم الابل وقد جاء الامر بذلك فقد توضأوا من لحوم الابل توضأوا من لحوم الابل نعم الحديث هذا قد يدل على الاباحة لما سئل نتوضأ قال نعم توضأ قد يعني يقول قائل انه يدل على الاباحة لكن ورد الامر صريحا توظؤوا من لحوم الابل وهذا دال على الوجوب. وقوله من لحوم الابل التخصيص باللحم ليس قيدا فالجميع ما حمل خف البعير فانه ناقض للوضوء نناقض الوضوء فيشمل ذلك اللحم والكبد والكرش والطحال وغيرها وذلك لان الحيوان اذا حرم اذا حرم لحمه فالتحريم يعم جميعا ولهذا لما حرم الله عز وجل لحم الخنزير لم يقل احد من العلماء ان المحرم من الخنزير هو اللحن فقط ثم ايضا لا يوجد حيوان حيوان بالشريعة الاسلامية تتبعظ اجزاؤه حلا وحرمة طهارة ونجاسة وايضا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من البان الابل فالأجزاء مع ان اللبن منفصل فما كان متصلا من باب من باب اولى اذا كل ما حمل خف البعير فانه ناقض للوضوء. جميع الاجزاء لكن يبقى الكلام في شيئين اولا اللبن وثانيا المرق اما اللبن فالوضوء منه ليس واجبا بل هو مستحب والدليل على عدم وجوبه ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر العريين الذين ان يخرجوا الى ابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها ولو كان الوضوء من الالبان واجبا لبينه. لهم لانهم يجهلون ذلك فهو مما تدعو الحاجة الى بيانه واما المرق شرب المرق فان كان المرق فيه قطع لحم فانه ينقض الوضوء انه سيأكل لحم واما اذا شرب المرق او كان المرق خاليا. يعني عزل عن او ميز عن اللحم فهنا ان ظهر الطعم الاستحباب ان يتوضأ والا لم يجب. لان المرق ليس ليس لحما نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان قلت اذا كان كذلك فلما تستحبون الوضوء منه والاستحباب حكما شرعي؟ يفتقر الى دليل وعندكم هذا الامر يقتضي الاباحة قلت اذا قيل باستحبابه فلدليل غير هذا الامر وهو ان الاكل من لحوم الابل يورث قوة نارية يناسب ان تطفأ بالماء الوضوء عند الغضب ولو كان الوضوء من لحوم الابل واجبا عن الامة وكلهم كانوا يأكلون طيب بين هنا رحمه الله او استدل للحكم بالتعليم. والاستدلال بالتعليم فيه نظر مع ورود النص لكن الحكمة اشار الى الحكمة يعني ما هي الحكمة من اه الوضوء من لحم الابل دون بقية بهيمة الانعام وغيرها قال ان ان الاكل من لحوم الابل يورث قوة نارية فيناسب ان تطفأ بالماء كالوضوء عند الغضب وقيل ان العلة ان العلة ان الابل خلقت من ايش من الشياطين اي ان من طبيعتها الشيطنة من طبيعته الشيطنة وهذا قد يورث هذه الصفة لاكلها والشياطين انما يخفف او يطفئ شرها بالوضوء. مع ان المشهور عند المشهور بالمذهب ان الحكمة او العلة التعبدية لا يعقل معناها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لو كان الوضوء من لحوم الابل واجبا عن الامة وكلهم كانوا يأكلون لحم الابل لم يؤخر بيان وجوبه حتى يسأله سائل فيجيبه علم ان مقصوده ان الوضوء من لحومها مشروع وهو حق والله اعلم وقد يقال الحديث انما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه بدليل انه لما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال ان شئت فتوظأ وان شئت فلا توضأ مع ان التوضأ من لحوم الغنم المباح لما خير في في لحوم الغنم وامر بالوضوء بالتوضأ من لحوم الابل دل على ان الامر ليس هو لمجرد اذن بل للطلب الجازم والله اعلم واما الامر بماهية مخصوصة بعد سؤال التعليم فانه لا يقتضي الوجوب على ما سبق في الحاقه بالامر بعد الاستئذان وحينئذ لا يستقيم استدلال اصحابنا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صلي على آآ انتقل المؤلف رحمه الله يقول لا يستقيم استدلال اصحابه على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ان الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد الاخير واجبة لانه قال قولوا اللهم صلي على محمد والمؤلف يقول هذا لا يستقيم لان قوله قولوا وقع جوابا لسؤال وما وقع جوابا لسؤال لا يدل على الوجوب ولهذا اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على اقوالهم ثلاثة منهم من قال انها ركن ومنهم من قال انها واجبة من قال انها سنة احسن الله اليك قال رحمه الله فقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الحديث. نعم ان ثبت الوجوب من خارج فيكون هذا الامر للوجوب لانه بيان لكيفية واجبة والله اعلم قاعدة السائل قال رحمه الله القاعدة السادسة والاربعون الامر اذا ورد مقيدا بالمرة او التكرار حمل عليه ولم ارى فيه خلافا وان ورد مقيدا بشرط فسيأتي وان كان مطلقا لم يقيد بشيء فما يقتضي في ذلك مذاهب طيب اه الامر اذا ورد فهل يقتضي التكرار او لا اذا ورد امر من الشر افعل كذا فهل يقتضي التكرار او لا نقول هذه المسألة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما دل الدليل على انه يفيد التكرار الدليل على انه يفيد التكرار كصيام رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه وكوجوب الصلوات الخمس وجوب الظهر اذا زالت الشمس اقم الصلاة لدلوك الشمس. اذا كلما حصل دلوك الشمس وجبت الصلاة القسم الثاني ما دل الدليل على انه ليس للتكرار ودل الدليل على انه ليس التكرار كالحج ان الله كتب عليكم الحج فحجوا هل يقتضي التكرار سأل الاقرع قال يا رسول الله افي كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة. فما زاد فهو تطوع القسم الثالث ما لم يدل الدليل فيه لا على هذا ولا على هذا الاصل انه لا يفيد التكرار الا بدليل او قرينة لان الامتثال يحصل بفعله مرة واحدة بفعله مرة واحدة فلو قلت مثلا لولدك احضر لي ماء واحضر لك ماء هل معناه انه كلما رآك يحضر الماء لا المجال يجيب ماء ويفيد التكرار لو قال كلما رأيتني احضر ماء واضح لكن هنا نقول الامر المطلق المتجرد عن القرائن لا يفيد التكرار لماذا؟ نقول لان الامتثال يحصل بفعله مرة واحدة فمتى فعله مرة واحدة حصل الامتثال الا ان يدل الدليل او القليل على التكرار نعم احسن الله اليك قال رحمه الله في ذلك مذاهب احدها وهو الذي ذكره ابن عقيل اذهب احمد واصحابه وحكاه القاضي في كتاب الروايتين والوجهين عن شيخه ابي عبدالله بن حامد انه انه يقتضي التكرار وهذا اشهر قولي القاضي وقول اكثر اتباعه وحكاه في المسودة عن اكثر اصحابنا رأي الاستاذ ابي اسحاق لكن بحسب الطاقة والامكان كما قال ابو البركات الامدي وبالغ القاضي في ذلك حتى منع حسن الاستفهام يعني التكرار ثم سلم قلت في منعه نظر اذ قد ثبت في السنة الصحيحة والاية ولانه قد يستفهم عما اما في الظاهر دخوله كافراد العام والمذهب الثاني لا يقتضي التكرار ولا يدل على المرة ولا على التكرار بل يفيد طلب الماهية من غير اشعار بتكرار او مرة الا انه لا يمكن ادخال تلك الماهية في الوجود في اقل من المرة الواحدة. فصارت المرة من ضرورات من ضروريات الاتيان بالمأمور به. واختاره ابو محمد المقدسي وذكر ابو محمد التميمي ان مذهب احمد ان الامر لا يقتضي التكرار الا بقرينة. ولم يفرق بين مطلق ومعلق بشرط لكن قد يكون التعليق عنده قرينة مختار الامام فخر الدين والامدي وابن الحاجب والبيضاوي وغيرهم والمذهب الثالث انه يدل على المرة واختاره ابو الخطاب ثم اكثر كلامه يحتمل التكرار وقولوا اكثر اصحاب الشافعي كما حكاه الشيخ ابو اسحاق في شرح اللمع ونقل القيرواني في مستوعب عن الشيخ ابي حامد انه مقتضى قول الشافعي والمذهب الرابع التوقف وعلى هذا وعلى هذا قولان احدهما توقف لكونه مشتركا بين المرة والتكرار والثاني انه لاحدهما ولا نعرفه وقال ابو ابو البركات في المسودة ان امام الحرمين نصر التوقف فيما زاد عن المرة واحدة وقال لست انفيه ولا اثبته قال ابو البركات حقيقة ذلك عندي يرجع الى قول من قال لا يقتضي التكرار قلت ذكر بعضهم ان على ان على قول الوقف يمتنع اعماله وليس بصحيح على ما ذكره ابو البركات وعلى قول من قال انه لاحدهما ولا نعرفه فلا يمتنع اعماله ايضا لانه يفيد طلب الماهية. لكن هل هي ماهية متكررة او ماهية واحدة والله اعلم وان ورد معلقا على شرط فان قلنا المطلق. طيب اذا الخلاصة ان الامر الامر المطلق هل يقضي هل يقتضي التكرار او لا ذكرنا ان المسألة على اقسام ثلاثة ما دل الدليل على افادة التكرار يتكرر وما دل الدليل على عدم التكرار فلا يتكرر وما كان مجردا فان دل الدليل او القرينة على التكرار فانه يتكرر بحسبهما وان ورد معلقا احسن الله اليك قال رحمه الله وان ورد معلق على شرط فان قلنا النقطة المطلق يقتضي التكرار فالمعلق على شرط عند تكرار شرطه يقتضي التكرار بطريق الاولى وان قلنا المطلق لا يقتضي التكرار ولا يدفعه فهل يقتضيه هنا ام لا؟ واذا واذا ورد معلقا على شرط فان قلنا الى اخره المعلق على شرط يفيد التكرار بحسب الشرط ومن امثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلو ان الانسان دخل المسجد وصلى ركعتين ثم خرج ثم بعد زمن رجع هل يصلي او يقال ان الامر لا يعتبر تكرار نقول هنا يقتضي. لانه علق على على شرط وهو اذا دخل فاذا شرطية فليصلي جواب الشرط سيتكرر الشرط بتكرر الدخول نعم الله لي قال رحمه الله. وان قلنا المطلق لا يقتضي التكرار ولا يدفعه فهل يقتضيه هنا ام لا لذلك مذهبان احدهما لا يقتضيه ايضا ابن الحاجب تبعا للامودي والمذهب الثاني يقتضي التكرار بتكرار شرطه وحكاه في المسودة عن بعض الحنفية وبعض الشافعية واختاره هو وحفيده وعلى هذا وعلى هذا المذهب مذهبان احدهما ان افادة التكرار من جهة اللفظ اي ان هذا اللفظ مظيعا للتكرار والثاني ان افادة التكرار من جهة القياس لا اللفظ هذا في المحصول هذا هو المختار وجزم به البيضاوي وان وان علق على علة ثابتة وجبت تكراره بتكرارها اتفاقا. قاله ابن الحاج تبع من الامدي وكلام اصحابنا وكلام اصحابنا يقتضيه واذا تكرر لفظ الامر وقلنا الامر المطلق لا يقتضي التكرار فهل يقتضي التأكيد ام التأسيس فيه مذهبان احدهما وهو الذي اختاره ابو الخطاب وابو محمد المقدسي وابو بكر الصيرفي والبصري انه لا يقتضيه. قال ابن عقيل وهو قول الاشعرية فيما حكاه بعض الفقهاء عنهم والثاني انه يقتضي التأسيس وقاله القاضي في كتاب الروايتين مع اختياره فيه ان الواحد لا يقتضي التكرار واختاره في المحصول والان مضيف الاحكام ابو البركات وهو الاشبه بمذهبنا. الاصل في الكلام اذا دار الامر بان يكون توكيدا او تأسيسا فالاصل انه تأسيس. لان التوكيد تكرار الاصل ان يكون تأسيسا احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابو البركات وهو الاشبه بمذهبنا ونقله القيرواني عن عامة اصحاب الشافعي وفي المسألة قول ثالث بالوقف ومحل الخلاف اذا كان الثاني غير معطوف على الاول فاما ان كان الثاني معطوفا عن اول بغير تعريف كقوله صلي ركعتين وصلي ركعتين فانه يفيد التكرار من كان معطوفا معرفا مثل صلي ركعتين وصلي الصلاة فانه محمول على الصلاة الاولى قاله القاضي وغيره وقال ابو الحسين في المعطوف المعرف الاشبه الوقف لان العطف يعارضه لام العهد حكاه عنه الامام فخر الدين وخالفه وقال الاشبه حمله على التغاير لان لام الجنس كما تستعمل للعهد تستعمل لبيان حقيقة الجنس كقول السيد لعبده اشتري لنا الخبز واللحم فما تعينت معارضتها كما تعينت معارضتها للعطف قلت والمثال الثاني الذي ذكره الرازي في قول السيد لعبده ليس مطابقا لمحل النزاع قول السيد لعبدي اشتري لنا الخبز واللحم فلالف واللام في اللحم ليس ثم معهود حتى نصرفهما اليه. فتعينت للجنس واما صلي ركعتين واصلي الصلاة معهود يصفها فتعين لم ينازع الرازي احدا في صحة استعمال الالف واللام للجنس بل نقول اذا احتمل كون للعهد نعم لان العهدية تلد على وجوه ثلاثة ان تكون للعهد الذهني والثاني الذكر والثالث الحضوري العهدية في النصوص الشرعية بل هو في اللغة العربية على وجوه ثلاثة الوجه الاول ان تكون للعهد الذهني اي الذي يفرضه الذهن وينصرف اليه الذهن فاذا قلت مثلا في بلد انت في بلد وليس هناك الا قاض واحد وقلت جاء القاضي من القاضي هذي البلد المعروف انت في مسجد تقول جاء الامام هناك ائمة لكن المراد هذا الامام المعروف. فهل هنا ينصرف الذهن اليها؟ فالعهد هنا عهد ذهني والثاني العهد الذكري وهو ان يكون لي مدخولي ال ذكر سابق كما في الاية الكريمة كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول من الرسول لأ لأ مو موسى رسولا فعصى فرعون الرسول انا ادري لكن يعود على ماذا كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول هل هنا الرسول تعود على رسول قوله الى فرعون رسولا لانه مذكور الثالث ان تكون ال للعهد الحضوري ولي العهد الحضوري هذا الشيء او الحاضر كقوله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم. اي هذا اليوم في هذا اليوم اذا الم ترد على وجوه ثلاثة ان تكون للعهد الذكر الذهني وهو الذي يفرضه الذهن وينصرف اليه. والثاني العهد الذكري وهو ان يكون لمدخول ال ذكر سابق والثالث الحضوري الحضور نعم