الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في طيئه متفق عليه وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في طيئه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكر الشيخ رحمه الله رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابن عباس في باب الهبة فانه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه معنى هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يعود في هبته بمعنى انه يرجع فيها الرجوع فيها من غير عوض ليست من باب الشراء وانما الرجوع بارادة منفردة شبهه بالكلب يقين والقيء معلوم يخرج من البطن فيكون خارجا وقد كان الكلب او عرف عن الكلب انه اذا فانه يأكل قيئه قال ثم يعود في قيئه هذا الحديث حدثت فيه مناظرة بين الامام الشافعي رحمه الله تعالى والامام احمد فقد جاء ان الشافعي كان في اول امره يرى انه يجوز الرجوع في الهبة واستدل بهذا الحديث فانه قال كالكلب يعود في قيئه فقال الشافعي انه قد عاد في قيئه ورجع فيه اذا فيجوز الرجوع في الهبة ولكنه خلاف الاولى او يكون مكروها فقال له الامام احمد او استدل الامام احمد بما جاء في الرواية الثانية التي عند البخاري ليس لنا مثل السوء ليس لنا مثل السوء في ذلك ولذلك فان قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث قال ولا اعلم القيء الا حراما فدل ذلك على ان الرجوع في الهبة حرام هذا من حيث الاجمال في معنى هذا الحديث. واما ما فيه من الفقه فان فيه من الفقه مسألة مهمة وهو ان ان الهبة عقد لازم لا يجوز الرجوع فيها اذا لزمت لا يجوز الرجوع فيها اذا لزمت ومعنى قولنا انه لا يجوز الرجوع فيها اذا لزمت ان الهبة لها مرحلتان مرحلة تكون فيها لازمة ومرحلة تكون فيها غير لازمة فاما المرحلة التي تكون فيها لازمة اذا قبض الموهوب له العين الموهوبة باذن الواهب لابد من قيدين لابد ان يقبض الموهوب له العين الموهوبة والامر الثاني لابد ان يكون قبضه لها باذن الواهب لابد من هذين الشرطين معا اذ القبض وحده من غير اذن ليس مؤديا للزوم بل تبقى على حالها وهو غير اللزوم وبناء على ذلك فان فقهائنا يقولون ان الهبة قبل قبضها تكون يجوز للواهب فيها الرجوع فيجوز له ان يرجع في هبته ودليلهم على ذلك ما ثبت عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال اني كنت قد نحلت عائشة نخلا لي بالعالية فلو قبضته لحازته ولكنه في الورثة فرجع فيه ابو بكر رضي الله عنه لما لم تقبضه عائشة رضي الله عنها ومثله جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فانه رجع في هبة وهبها قبل لزومها بقبض الموهوب له وهذا امر قظى به اثنان من كبار الصحابة بل هم من اكبر الصحابة ابو بكر وعمر ولا يعرف لهم مخالف فكان ظاهرا بينا عند الصحابة فيه اذا عرفنا اهم مسألة وهو ان الهبة لها مرحلتان مرحلة تكون فيها لازمة وتكون ومرحلة تكون فيها غير لازمة الفرق بين اللزوم وعدمه شرطان اذا وجد القبض للعين الموهوبة وكان هذا القبض باذن الواهب لابد ان يكون باذن الواهب فلو وجد قبض من غير اذن كأخذها على سبيل المغالبة ونحو ذلك او النهب فانه لا يكون في هذه الحالة قبضا ملزما للعقد وانما يبقى على الجواز اذا عرفنا ذلك فما حكم الهبة من حيث الجواز واللزوم في هاتين المرحلتين تأمل اذا اصبحت لازمة فان العقد يكون لازما لا يجوز الرجوع فيه بارادة منفردة من الواحد ومعنى قولنا لا يجوز الرجوع فيه يعني لا يجوز له ان يقول رد لي هبتي اذا لزمت واما اذا رجع فيه عن طريق عقد اخر كأن يهب الموهوب له هذه العين للاول او ان يشتريها منه فحينئذ يجوز وسنتكلم عن شراء الصدقة ان شاء الله بعد بضعة احاديث المرحلة او او الحالة الثانية اذا كانت العين الموهوبة غير لازمة فاننا نقول ان العين الموهوبة اذا كانت غير لازمة فيجوز الرجوع فيها ولكنه مكروه الرجوع فيه لعموم هذا الاثر فانه فيه شبه ولو من طرف بعيد بالكلب اذا رجع في قيده وذلك يكره للمرء اذا وهب غيره مالا ان يرجع فيه وان لم يلزم ذلك العقد بالقبض اذا عندنا نستطيع ان نقول تقسيما اخر ان المرء له ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون ان يكون قد وعد بالهبة سوف اهيبك. وهذا وعد فمن الادب الوفاء به وليس لازما مطلقا النوع الثاني ان يهبه من غير قبض فيقول وهبتك العين الفلانية وهبتك قلمي وهبتك هذا الكأس فحينئذ تصح عقد الهبة ولكنه يصبح عقدا جائزا يجوز الرجوع فيه والاولى عدم الرجوع اليه بل يكره الرجوع الحالة الثالثة ان يقبض هذه العين الموهوبة باذن الواهب فحين اذ لا يجوز للواهب الرجوع فيها طيب اذا هذا هو الاصل في هذه المسألة عندنا هنا مسألة اخرى في مسألة لما قلنا انه يشترط آآ في لزوم الهبة ان تكون باذن الله ان تكون مقبوضة باذن الوهب اه هناك قيد فيه خلاف قوي في المذهب وهو هل هذا هذان الشرطان للزوم في كل الموهوبات ام هو خاص في بعضها المشهور عند المتأخرين انه في كل الموهوبات وهناك رواية في المذهب ان هذا خاص بالمكيل والموزون والمعدود ذكر البرهان ابن مفلح ان هذا قول الاكثر ومع ذلك ليس هو المشهور عند المتأخرين نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس ايضا رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده هذا الحديث جاء بهذا الاسناد من طريق عمرو بن شعيب عن طاووس بن كيسان عن عبدالله بن عمر وابن عباس معا هكذا جاء باسناد واحد من طريق عمرو بن شعيب عن طاووس عن الصحابيين عبد الله بن عمر وعبدالله بن عباس معن وقد اختلف على عمرو بن شعيب في هذا الاسناد فرواه حسين المعلم وهو من رجال الصحيح عن عمرو بن شعيب هكذا ورواه غيره كالحجاج بن عمرو واسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم به ولا شك ان الاسناد الاول اقوى من الاسناد الثاني وان كان الاسناد الثاني قد نقل البخاري تحسينه كما جاء في التاريخ الكبير له وعامة اهل العلم على العمل بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. ولذلك قال بعض اهل العلم لعله روي عنهما معا. روي عن عمرو بن شعيب بن هذين الطريقين معا وعلى العموم فان كلا الاسنادين يعني مقبول ومحتج به في احاديث الاحكام اه قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها هذا الحديث الاصل فيه انه دليل على عدم الرجوع في العطية والمراد بالعطية مصدر ويقصد بهذا المصدر الاسم اسم المفعول الذي يعطى فالمقصود بالعطية هنا الشيء الذي يعطى والمراد بها هو كل شيء يملك في الحياة بلا عوظ فكل شيء يملك في الحياة بلا عوض يسمى عطية والفقهاء رحمهم الله تعالى يخصون العطية مصطلح يخالف الهبة فان الهبة عندهم معنى عام يشمل الهبة والصدقة والهدية والعطية ولكنهم يجعلون للصدقة معنى خاص بها وهي الهبة التي يقصد بها ما عند الله عز وجل الثواب ويجعلون الهدية هي الهبة والتبرع الذي يقصد به المحبة والمودة كما روي في الاثر او في الحديث تهادوا تحابوا سيأتي كلام اهل العلم فيه وان كثيرا منهم قد حسنه واما العطية فانهم يخصونها باحد امرين فتارة يطلقونها ويقصدون بالعطية العطية للابناء او الهبة للابناء فيسمون هبة الابناء عطية. وسبق الحديث عنها في حديث النعمان بن بشير السابق واحيانا يسمون العطية في مرض او الهبة يسمون الهبة في مرض الموت عطية فعلى ذلك فان الصدقة والهدية والعطية كلها يصدق عليها انها هبة انها نوع من الهبات طيب اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ان يعطي عطية هذا يشمل جميع انواع الهبات ثم يرجع فيها وتقدم معنا مسألة الرجوع في العطية وان الفقهاء يقولون لا يجوز الرجوع في العطية او في الهدية والهبة الا قبل قبضها بعد عفوا لا يجوز الرجوع فيها بعد قبضها ويجوز الرجوع فيه مع الكراهة قبل القبض عندنا في هذا الحديث مسألتان المسألة الاولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل المسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده قوله الا الوالد فيما يعطي ولده فيها دليل على انه يجوز للاب ان يرجع في عطيته لابنه وهذا الحكم خاص بالاب ولا يتعداه لغيره كما سيأتي بعد قليل ان العمرة تمليك للعين والمنفعة معا وليس ملكا للمنفعة فقط بل هو ملك للعين والمنفعة معا لانه قال لمن؟ فملكها تمليكا كاملا يدل على انه ملك عام لمن وهبت له والفقهاء اشترطوا لجواز رجوع الاب في عطيته لابنه. يعني اذا اعطى الاب ابنه عطية ثم رجع فيها ليأخذها سواء لغرض مشروع لاجل التعديل او لغير غرض مشروع كان يعني يعطيه ثم يتراجع في هذه العطية قالوا يشترط لها اربعة شروط الشرط الاول انه لابد ان تكون هذه العين المعطاة باقية ولم تتغير الامر الثاني انه لا بد ان يبقى تصرف الولد فيها بمعنى انه لم يتعلق بها حق للغير لا برهن فلا يرهنها الولد في استحقاق استحقاق لاحد ولا يحجر على الولد فانه اذا حجر على الولد فان هذه العين المرهونة يكون لها تعلق للدائنين بها فانها تباع لمصلحة الدائنين فلا يجوز للاب ان يرجع في عطيته لابنه اذا حجر على ابنه الشرط الثالث انهم يقولون لا يجوز الرجوع في العطية اذا زادت زيادة متصلة بان متن ماء متصلة بانها ان مت نماء متصلة فان فيها عمل للولد فيكون هذا ليس من باب الرجوع في العطية وانما من باب الاخذ من مال الولد. وسنتكلم عنها بعد قليل الامر الرابع انهم يقولون الا يتعلق بها رغبة غير الولد رغبة غير الولد وقصدهم بذلك ان هذا الولد اذا اعطي هذه العطية فاصبح عنده مال اعطي مبلغ من المال او كان عفوا ان الولد اذا كان عنده مال معين كثير جدا واصبح الناس يرغبون في التعامل معه لاجل ماله كان يريد شخص ان يزوجه لاجل ما له او ان يتاجر معه لاجل هذا المال الذي عنده فلا يجوز للاب ان ليرجع في هذه العطية التي اعطاها لابنه لان فيها تعلقا لانه تعلقت بها رغبة غير الولد ليس حق وانما هو مجرد الرغبة فيزوجونه لاجل ذلك او يعاملونه في التجارة لاجل ذلك وهذه الشروط الاربعة ذكرها ابو محمد ابن قدامة في الكافي في جواز الرجوع الاب في عطيته التي اعطاها لابنه ما عدا ذلك فانه لا يسمى رجوعا وانما يسمى اخذا من مال الولد فان الاب يجوز له ان يأخذ من مال ابنه بالشروط الستة المعروفة في محلها ويذكرها الفقهاء عادة في كتاب الهبة والمفروض انا تكلمنا عنها في الدرس الماظي لكن ظاق عنا الوقت فهذه الشروط الستة اننا نقول يجوز للاب ان يأخذ من مال ابنه مطلقا سواء كان هذا المال عطية او ليس عطية منه له وانما الولد هو الذي تملكه يعني تملكا ابتدائيا يقول الشرط الاول لابد ان تكون هذا المال الذي اخذه الاب من ابنه لابد ان يكون فاضلا عن حاجته. مر معنا في الزاد كنت تتذكرون قريبا لابد ان يكون المال الذي يأخذه الاب من مال ابنه فاضلا عن حاجته الامر الثاني انه لا يجوز ان يأخذ من ماله ليعطيه ابنا اخر فانه اذا اخذ من مال الاول واعطاه الابن الثاني فانه يكون قد فاضل بين الابناء في العطية بل جمع ظلمين فانه فاضل فاعطى احد الولدين ما لم يعط الثاني والثاني الذي لم يعطه شيئا اخذ من ماله فتكون الاثم فيه اشد الشرط الثالث لا بد ان لا يكون هذا الفعل في مرض الموت فانه حينئذ لا يصح لتعلق حق الورثة به الامر الرابع قالوا انه لابد الا يختلف الدين بين الاب وبين ابنه والامر الخامس ايضا قالوا يلزم ان يأخذ دينا والا يأخذ عين والسادس انهم قالوا اذا اراد الاب ان يأخذ من مال ابنه شيئا قالوا يجب الا يكون التصرف الا بعد القبض فلا يأخذ شيئا ثم يتصرف به قبل ان يقبضه. فلو اخذ الاب من ابنه مالا ثم وهبه لغيره غير ابنه الثاني فلا يصح الا ان يقبضه لكي يكون حينئذ لازم اذا عندنا مسألتان اختصرت فيهما كثيرا لاجل وقت هناك فرق بين ان الاب يأخذ من مال ابنه شيء ابتداء وهذا المال ملك ابنه فنقول هنا يجوز للاب ان يأخذ من مال ابنه ما شاء بشروط ستة الحلف او الحكم الثاني اذا كان الاب قد اعطى ابنه شيئا ووهبه هبة فلا يجوز له الرجوع في هذه الهبة الا بشروط اربع فنفرق بين الرجوع في الهبة وبين المسألة الثانية وهي قضية التملك ابتداء من ماله طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم الا الوالد الرجوع في الهبة قلنا قبل قليل ان الفقهاء يقولون لا يجوز الرجوع في الهبة واستثنى حديث الوالدة فقط وبناء على ذلك فان الفقهاء يقولون لا يقاس على الوالد غيره الام لا يجوز لها ان ترجع في هبتها لابنائها الجد على مشهور المذهب لا يجوز له اذا وهب ابنه شيئا ان يرجع في هبته قالوا لان هذا الحديث خلاف القياس وما ورد على خلاف القياس يجب ان يبقى على مولده ولا يقاس عليه ولا يلحق به غيره. هذا قاعدة المذهب الرواية الثانية ومال لها وانتصر لها الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى ان الامة كالاب فيجوز للام اذا وهبت ابنها هبة ان ترجع في هبتها ويجوز للام ايضا ان تأخذ من مال ابنها ابتداء وان لم تكن قد وهبته شيئا بالشروط التي تقدم ذكرها قبل قليل وهذه الرواية اختارها الموفق او مال لها الموفق رحمه الله تعالى لان الام تأخذ حكم الاب مطلقا. واما الجد فلا شك ان يعني ادلاءه يعني او او او اه يعني ابوته لابن ابنه اضعف بكثير من ابوة الاب ولذلك الاب وصيه مقدم على الجد والجد ليس له وصي. لا تقبل وصايته في باب النكاح وهكذا من الامور المتعلقة بهذا هذا الشيء المسألة الثالثة عندنا وهي اخر مسألة تتعلق بهذا الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها او ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطيه لولده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مسلم قوله عليه الصلاة والسلام مسلم هل هذا الوصف مقصود ام ليس بمقصود فمشهور المذهب يقولون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مسلم هذا خرج مخرج الغالب وبناء عليه فمشهور المذهب ان الاب اذا كان مسلما او غير مسلم يجوز له الرجوع في عطيته لابنه وهديته له فيجوز له الرجوع بهذه الهدية والعطية مطلقا سواء كان مسلما او كافرا الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين كما في الاختيارات يقولون ان الاب اذا اعطى الاب الكافر اذا اعطى ابنه الكافر عطية ثم اسلم الابن ثم اسلم الابن فلا يجوز الرجوع في عطية الاب هنا لماذا قالوا لانه قد يكون ذلك سببا في ارجاع الابن الى دينه وهو الكفر السابق ولذلك اعملت الرواية الثانية زيادة حديث لا يحل لرجل مسلم فقالوا ان لفظة مسلم يجب ان نعملها والا نقف والا نهملها. وبناء عليه فلو ان الاب اذا كان كافرا والابن مسلما وصورته فيما ذكرنا قبل قليل فيما لو اعطاه حال كفره ثم اسلم ثم قال اريد ان ارجع في عطيتي لانك اسلمت او غير ذلك من الاغراظ فقد يكون في ذلك ظغط على الابن ليبقى على دين الدين الاول فحينئذ نقول ان هذه العطية لا يجوز الرجوع فيها وهو اختيار الشيخ تقي الدين كما في الاختيارات عندما رجع لكن قصة عمر عندما وهب هبة فرجع بها قبل القبض تكون اشمل مثل قبر عائشة عائشة ما قبضت شيء ما قبضته فرجع ابوها فيه ابتداء علل ابو بكر الصديق عدا الرجوع بعدم القبض ولم يعلل بانه رجوع مطلق والرجوع بالكلام خلاص رجعت ليس لك شيء لا العقار قبضه بتخليته فلو اخذته خل بينها وبين ذلك العقار اذا كان نخلا وان كان جذادا بحيازته وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. نعم آآ هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها هذه هذا الحديث فيه جملتان كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية فان قبول الهدايا من مكارم الاخلاق وردها من مساوئها فاذا اعطي المرء هدية فان الاتم له والاكمل ان يقبل هذه الهدية كما كان نبينا صلى الله عليه واله وسلم يفعل والنبي اوتي اكرم الاخلاق ولا شك فقد جمعت له مكارم الاخلاق كلها عليه الصلاة والسلام ادل ذلك على ان قبول الهدية هو الخلق الاتم الا في حالات معينة الحالة الاولى اذا كانت الهدية محرمة كأن يكون المرء عاملا وانما اعطي لاجل عمالته والمراد بالعمل ان يكون المرء عاملا اي موظفا حكوميا بلغتنا الدارجة فان العامل المراد به الموظف الحكومي قديما كان العمال قليل جدا الذين يتوظفون نوابا لبيت المال انما هم قليل السعاة مثلا وامراء الاقاليم وغيرها. اما الان فان كل من كان حكوميا ثم بعد ذلك اعطي مالا لاجل وظيفته وان شئت ان تقول بدل ما تقول الموظفة الحكومية تقول موظفا عاما موظفا عاما لان الان التنظيم الاداري بدأ يتطور فيقولون هناك فرق بين الحكومي وبين العام فقد تكون الحكومة تملك شركات وهذه الشركات تقدم خدمة عامة فيسمى موظفا عاما وهذا تنظيم اداري بحت. لكن يعني المعنى فيها متقارب والمراد متقارب اذا من كان موظفا واعطي لاجل وظيفته او لاجل عمل اداه فانه يكون غلولا ولا يجوز قبوله. فانما حرم بذله حرم اخذه هذه الصورة الاولى في الهدية التي يعني يعني يلزم ردها الصورة الثانية التي لا يندب قبول الهدية فيها فيما لو كان المرء اهدي الهدية لاجل ان يرد بدلها احيانا الشخص تهدى له الهدية ليرد بدلها. وسنتكلم عنها بعد قليل وهي الهدية بقصد الثواب اذا كانت الهدية بقصد الثواب يجوز للرجل ابتداء ان يردها. يقول لا اقبل الهدية ومثل ذلك الهدايا التي تكون عندما يتزوج المرء بعض الناس في اعرافهم اذا تزوج الشخص فانه تعطى له بعض العطايا والعانيات من المال اي وجد تمرة ملقاة في الطريق ملقاة وليست في مكان او في اناء يعرف صاحبه فقال صلى الله عليه وسلم لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها هذا الحديث فيه من الفقه وهذه اذا اعطيتك لازم تعطيني وتعطي ابنائي اذا تزوجوا فهي هبة بقصد الثواب بشرط العرف. سنتكلم عن بعد قليل النص والشرط فمثل هذه بعض الناس يقول انا لا اريد ان اقبلها لكي لا ارد بدلا منها فان فيه اضرارا عليه. نقول نعم. يجوز لك عدم قبول هذه الهدية. لان العرف يقتضي انك ترد بدلها. ولست مستطيعا لذلك او فيه اظرار عليك اذا هذي الحالة الثانية التي يجوز لك عدم قبول الهدية. هناك امور ادبية فيما لو ظن المرء انها قد تنقص من قدره فيما لو كان يظن به قد تكون الهدية مثلا بعض الناس هو في مكان معين فقد يتكلم فيه بانه قبل هدية من هدية من قرابته ففي اثناء محل معين يحتاط وهذا يكون من باب سد الذرائع فلا فيجوز له رد الهدية من باب درء الكلام عن نفسه قول عائشة رضي الله عنها ويثيب عليها اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت اذا اهديت له هدية اثاب عليها ثوابا اما ان يرد مثلها او احسن منها او ان يرد نحوا او اقل منها فيثيب عليها بحسب ما تيسر عنده صلى الله عليه وسلم واقل ما يثيب المسلم اخاه اذا اهدى له هدية ان يدعوا له فان الدعاء من اعظم ما يهدى ونحن نعلم ان الهدايا نوعان هدية للابدان وهي الاعيان وهدية للروح والقلوب وهو الدعاء ولذلك اذا دعا المسلم لاخيه فانه يزيل يزيل الله عز وجل ما بين هذه القلوب من الضغائن كما ان الهدية التي تكون للابدان تزيل ما بين القلوب من الظغائن فهناك علاقة قوية بين الهدايا وبين الدعاء ولذلك اذا لم يجد المرء ما يرد به الهدية ويثيب عليها فانه يدعو للمهدي ولو ان يقول جزاك الله خيرا ويكون هذا الدعاء في وجهه ويكون ايضا في ظهره ففي وجهه يكون من باب الشكر وفي ظهره من باب المكافأة هذا الحديث قبل ان ننتقل عنه لما رواه البخاري رحمه الله تعالى قال بعده كلمة قال ان وكيعا لم يقل فيه عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة هذا هذا الحديث رواه البخاري من طريق عيسى بن يوسف عيسى بن يونس عن هشام ابن عروة عن ابيه عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وهو بهذا الاسناد رجاله على شرط الصحيح ولا شك وقد بين البخاري ان فيه هذه العلة فان وكيعا رواه على خلاف ما روى عيسى ابن يونس ولكن ظاهر كلام البخاري ترجيح رواية عيسى بن يونس واما الامام احمد فانه رجح رواية وكيع وغيره وان الصواب ان يكون الحديث مرسلا فقد قال الامام احمد كان عيسى ابن يونس يسند الحديث والناس يرسلونه ان يجعلونه عن الزهر ولا يرفعونه للنبي صلى الله عليه وسلم قصدي من هذا ان الامام احمد كان يرى اعلال هذا الحديث وانه ليس بمتصل واومئ لهذه العلة البخاري في الصحيح ورجح البخاريها ان هذه العلة يعني الصواب عدم تأثيرها وهذا خلاف بين اهل العلم ولا يؤثر في معنى الحديث فان المعنى الحديث شواهد اخرى. نعم طيب اسقاط نسيت كلمة آآ هنا مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يثيب على الهدية ينبني عليه ان يستحب للمرء ان يثيب على الهدية وذكرناها قبل قليل وهناك مسألة اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يثيب على الهدية لكي لا يكون لاحد عليه منة ومعلوم ان الشخص اذا اهدى غيره هدية تكون عليه منة والنبي صلى الله عليه وسلم من من طبعه الا تكون لاحد عليه منة مطلقا فكان هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الملازمة ما اهديت له هدية الا ورد ثوابا لها وغيره من الناس كذلك باعتبار باتباعهم للسنة من جهة وباعتبار يعني مكانة انفسهم فان المرء اذا رغب ان لا يكون لاحد عليه منة لا يرد الهدية وانما يأخذ الهدية ويثيب عليها نعم احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة. فاثابه عليها فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت قال لا فزاده قال رضيت؟ قال نعم رواه احمد وصححه ابن حبان. نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن حبان وصححه ايضا الحاكم وقال انه على شرط مسلم اه ان رجلا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فاثابه عليه عليه الصلاة والسلام ومعلوم كما سبق قبل قليل ان دأب النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته انه اذا اهديت له هدية ان يثيب عليها فلما اثابه عليه قال رضيت بهذا بهذا الثواب؟ فقال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال لا. فزاده الثالثة؟ قال رضيت؟ قال نعم وهذا منه صلى الله عليه وسلم من مكارم اخلاقه ولا شك وهنا مسألة تتعلق بهذا الحديث وهي مسألة مهمة وهو ان البعض قد يهدي الهدية بقصد الثواب يهدي هدية بقصد الثواب. يعني اهديك لكي تثيب تثيبني لكي تثيبني وتعطيني بدلا منها وقد جاء في الموطأ باسناد لا بأس صحيح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال من اهديت له هدية بقصد الثواب فهي بيع فهي بيت ان رضي والا رجع فيه وهذا قد يفهم من هذا الحديث ان الشخص اذا اهدى لغيره هدية بقصد الثواب فهو عقد بيع فان كان الواهب قد رضي بما اثيب اليه بما اثيب به بعد ذلك من الموهوب له وامضاه فالحمد لله فان لم يرضى مثل هذا الرجل فيجوز له ان يرجع في هبته فيقول ارجع لي هبتي اذا الهبة بقصد الثواب هي بيع فيجوز الرجوع فيها اذا لم يرضى بالثمن كما قال عمر رظي الله عنه وهذا في الموطأ ومسألة ان الهبة بقصد الثواب بيع هذا هو المذهب المجزوم به ولا شك انه انه بيع لكن بشرط ان تكون بقصد الثواب. طيب المسألة المهمة معنى التي اختلف فيها الرواية في المذهب وهو كيف نعرف ان الهدية هي بقصد الثواب او ليست بقصد الثواب لان المرء قد يهدي الهدية الان ثم بعد يومين يقول ما اثبتني رجع لي هديتي يقول اول انا انتفعت بهذه الهدية واشتريت بها اعطيتك مثلا خمسين ريال قد تكون الهدية نقدا اعطيتك مالا فاشتريت به مثلا وليس معك شيء فيكون فيه اضرار بك او عين فانتفعت بها وهكذا اذا كيف ليست كل هدية بمجرد دعوى انها بقصد الثواب تكون كذلك ولذلك فان مشهور المذهب لا تكون الهدية هدية بقصد الثواب الا اذا وجد فيها شرط لفظي لابد ان يتكلم وهبتك لتعطيني لابد ان يوجد فيها شرط لفظي. وهذا هو مشهور مذهب عند المتأخرين انه لابد ان يكون فيها شرط منصوص عليه اما ان يقول هي هبة بخص الثواب او ان يقول وهبتك سيارتي لتعطيني هذا الكتاب مثلا عندك كتاب غالي جدا او لتعطيني هذه هذه السلعة وهذا العيب فلابد ان يجعل شرطا او يعلق الهبة على امر معين لتعطيني هبة بقصد الثواب فتكون متعلقة بالرضا بعد ذلك الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين ان الهبة تكون بقصد الثواب بوجود واحد من امرين ان الشرط اللفظي او الشرط العرفي لابد ان يكون هناك شرط عرفي مثل ما ذكرت قبل قليل في مثال في قضية هدايا الاعراس بعض هدايا الاعراس عند بعض الناس اعطيك لتعطيني. ولذلك تجد بعض الناس في في العانية هذي يسمونها او غيرها من الاسماء بجانب الزوج رجل اعطانا محمد اعطانا الشيخ علي اعطانا الشيخ ماجد يعد كالاسماء واحد واحد لكي نرد له والذي لم يعطنا لا نعطيه وعندهم عرف اعطيتك لتعطيني وهكذا فهذا بمثابة العرف من صور العرف ايضا ان يكون المرء نبيلا والمعطي من عامة الناس وليس بينهما قرابة ولا محبة فلا يعطي الشخص التاجر. التاجر ما نعطيه دائما لسواد عينيه وانما نعطيه ليثي بك. معروف هذا عرفا يا شيخ ليس ليس من قرابتي وليس من جيراني وليس من يعني بيني وبينه صلة وانما اعطيه اعطيه هذه الهدية ليعطيني ومن صور ذلك اذا جاءك الرجل الواقف عند باب المسجد يبيع المساويك وهو ما يعرفك فجاك واعطاك المسواك لانك امام المسجد مثلا او المؤذن او ظن فيك انك مقتدر هو لا يعرف ما بينكم مودة هو يعطيك هو نوع بيع ولكن قال هي هدية لكي تعطيه بدل فقط اردت ان ابين ان الرواية الثانية توسعت بصور الهبة بقصد الثواب. وانه لا يلزم فقط ان يكون فيها تلفظ. بل ولو كان فيها عرف. نعم المذهب اضبط ولا شك اظبط بصور كثيرة ولذلك الحقيقة ان كثيرا من الاحكام قد يكون الدليل دال على الرواية الثانية ولكن في ظبط المسائل وخاصة في باب القظاء تجد ان كثيرا من القضاة يقول لا استطيع ان اعلق بالعرف لان العرف يختلف فيه صور كثيرة جدا من من تعاملات الناس فتجد ان كثير من القضاة يرجع للمذهب المشهور المذهب لانه اضبط وادق واحوط. فالمذهب يحتاط في اشياء كثيرة مر معنا في الشركات وفي غيرها يلزم كلاهما يلزم الهبة بقصد الثواب على الرواية الاولى والثانية يلزم ان تعطيه بدل فان لم تعطه فردا فانه يجوز له ان يرجع. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له متفق عليه ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فان من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فان انها ترجع الى صاحبها ولابي داوود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته نعم هذه الاحاديث التي اوردها المصنف او الفاظ حديث جابر رظي الله عنه هي متعلقة بسورتين من التعامل تسمى العمرة والرقبة اه ساذكر هاتين الصورتين ثم ارجع لحديث جابر برواياته المتعددة ونبين المسائل المتعلقة فيها وكيف وجه فقهاؤنا هذا الحديث العمرة والركبة سميت العمرة كذلك مأخوذة من العمر لماذا قالوا لان هذا العقد مقيد بالعمر هي هبة مقيدة بالعمر سواء بعمر الواهب او بعمر الموهوب له عمر الواهب يقول وهبتك او اعمرتك هذه العين عمري كله او عمرك انت فهي معلقة بعمر احدهما واما الركبى فسميت كذلك لان كل واحد من الموهوبين يرقب موت صاحبه بانه يقول الى موتك او لموت اولنا هذان العقدان كانا موجودين في الجاهلية كانا موجودين في الجاهلية وجاء الاسلام هما موجودان فحكم فيهما النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم الذي سنذكره بعد قليل وانظروا معي قبل ان اتكلم في هذا الحكم لابد ان نرجع للهبة لانهما صورة من صور الهبة العمرة على الصحيح من قول اهل العلم خلافا للمالكية انها هبة للعين والمنفعة معا فالمالكي يرون ان صورة منصور العرايا العرية يعني فتكون آآ منفعة هبة للمنفعة نقول لا الحديس صريح فهي له ولورثته فهي هبة للعين والمنفعة معنى اذا الامر الاول عندنا ان العمرة والركبة هبة للعين والمنفعة معنى كالهبات لا فرق بينها. ولذلك يقولون العمرة والركبة يشترط فيها ما يشترط في الهبة من حيث الصيغة ومن حيث الشروط ومن حيث اللزوم وهو القبض بالاذن ومن سائر الامور الاخرى المتعلقة بالهبات انظر معي هذه العمرة والركبة فيها قيدان القيد الاول انها مؤقتة ايش معنى مؤقتة؟ يقول هي هبة لك الى حين موتي او موتك او او موت احدنا اذا الامر الاول هي مؤقتة وهذا محل اشكال الامر الثاني انها مؤقتة بتوقيت مجهول قد يموت بعد يوم قد يموت بعد عشرين سنة ثلاثين سنة اذا فيها امران محل اشكال انها هبة مؤقتة بتأقيت مجهول وضح عندكم كيف جاء انها مؤقتة بتأقيت مجهول؟ لانه قال هي هبة لك. ملكتك العين والمنفعة معا الى حين موتي او لموتك عمري او عمرك وهكذا طيب قبل ان اتكلم عن العمرة والركبة فقهاؤنا يقولون مشهور المذهب ان الهبة لا تقبلوا التأقيت فكل عقد هبة مؤقت فانه يكون عقدا فاسدا غير صحيح اصلا. لا نقول الشرط باطل بل هو شرط يعود على الاصل بالبطلان لانه ينقل العقد من حقيقته الى حقيقة اخرى ما يصبح هبة لان الهبة يجوز له ان يتصرف بالعين. وهنا محل اشكال في التصرف فيها في العيب ولذلك فقهاؤنا يقولون ان التأقيت في الهبة يبطلها واستثنوا من ذلك طورة واحدة وهي سورة العمرة والركبى فقالوا التأقيت هنا لا يبطلها وانما تصح الهبة ويبطل الشرط بفهموا بس هذي المسألة على مشهور المذهب فقط من غير دخول في خلاف اهل العلم فيه واضح معي المسألة واظح شيخ محمد ليست واضحة اعيدها مرة اخرى فقهاؤنا يقولون ان تأقيت الهبة هناك عقود تقبل التأقيت مثل الاجارة الاجارة تقبل بل يجب فيها التأكيد ولذلك حتى التأخير الطويل لا يجوزه الا الحنابلة. مفاريد المذهب. والان عمل المسلمين كلهم على جواز الاجارة الطويلة ايجاره مدة عشرين ثلاثين اربعين سنة طيب التأقيت هناك عقود تقبل التأقيت هناك عقود لا يجوز فيها التأقيت. النكاح اذا اقت اصبح متعة فهو باطل البيع اذا اقت يخالف حقيقته يبطله الهبة كذلك يقولون الهبة اذا اقتت وهبتك هذه السيارة شهرا يقول عقد باطل يجب انني تبقى الهبة في عيني لكن لو قلت وهبتك منفعة السيارة جاز لأن هو هبة منفعة السيارة هو نوع من أنواع العرايا عرية عرية يعني انك تستفيد منها فيكون عارية عفوا فيكون عارية نوع من انواع العارية او العارية طيب هذا وهبتك المنفعة لما قلت لك وهبتك العين مدة شهر ما يصح العقد باطل ليس هبة لا للعين ولا المنفعة استثنوا من ذلك سورة واحدة وهي العمرة والركبة. اذا قال وهبتك هذه العين عمرك او عمري او لموت احدنا اولا قالوا تصح الهبة ولكن الشرط باطل ومعنى ذلك سواء قال اعمرتك هذه العين او قال وهبتها لك فنتيجتها ان الموهوب له يملكها ملكا تاما سواء مات الاول او الثاني لا يرجع الملك فتبقى في ملكه كانها هبة عادية اذا الفرق بين الهبة بين الهبة المؤقتة وبين العمرة والركبة على مشهور المذهب ما هو ان الهبة المؤقتة هذا الشرط ابطل العقد والعمرة والركبة هذا الشرط فسد وحده بدون العقد لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لورود النص به فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح العمرة والرقبة واثبت انها هبة كاملة وان الشرط فيها باطل كما سيأتي بعد قليل وقال لا تفسدوا اموالكم وبناء على ذلك فقالوا انه لا يقاس ما زلت اقرر المذهب مشهور المذهب قالوا لا يقاس على العمرة والركبة غير ما ورد به النص فلو ان رجلا قال لاخر وهبتك هذه العين عمر زيد رجل ثالث قالوا الهبة باطلة الا ان قال عمري او عمرك فالهبة صحيحة والشرط باطل. لان العمر والرقبة اذا اطلقت فانما يقصد بها عمر الواهب او عمر الموهوب له ومن عاداه فهو تأقيت على خلاف النص فيكون الشرط مبطلا للعقد خلاف النص الذي استثنى اذا هذا هو مشهور المذهب وهو يحل عندنا اشكالات كثيرة الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين واختيار ايضا ابن رجب واختيار كثير من اهل العلم كالشيخ ابن السعدي وغيرهم اختاروا قالوا ان الهبة يجوز ان تكون مؤقتة يجوز ان تكون مؤقتة فاذا قال وهبتك هذه السيارة شهرا صحت هذه العين صحت هذه الهبة. فينتفع بها انتفاعا كليا وان باعها لزمه بدلها بدل فقط. ولا يلزمه رد العين فهو هبة كاملة ولكن عند تمام المدة فانه يرجع العين وان نقصت او يرجع بدلها وقالوا ان هذا العقد يقبل التأقيت وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وابن رجب كانه مال له في القواعد ونصره بعض اهل العلم ودليلهم في ذلك الرواية الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم صحح العمرة والرقبة وسنشير بدليل الروايتين بعد قليل في الحديث. تأذن بسنه الاحاديث وكيف استنبط منه فقهاؤنا هذه المسألة اول لفظ هذا الحديث لفظ جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة العمرة قوله العمرة يعني قول الواهب اعمرتك او قوله عمرتك هذه العين ومعنى قوله اعمرتك او عمرتك اي وهبت لك هذه العين عينها ومنفعتها. عمري او عمرك يختار اعمرتك ما دمت حيا او اعمرتك ما دمت حيا اذا قوله العمرة بان يقول وهبتك هذه العين عمري فيجعل له الدار او العين مدى عمر عمر الواهب او الموهوب له قال العمرة لمن وهبت له فقوله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له يدلنا على تصحيح هذا العقد خلافا لمن قال ان عقد العمرة ليس بصحيح ويدل لنا ايضا المذهب يقول قوله لمن وهبت له يدل على انها في ملكهم مطلقا حتى اذا جاء الاجل والشرط قبلها وبعدها ولم يقل لمن وهبت له حتى الاجل بل اطلق واما الرواية الثانية فيقول وهبت له في مدة الاعمار الرواية الثانية رواية مسلم قال امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها قوله ولا تفسدوها لان بعض الناس نأتي بتعليل مشهور المذهب يقول لان بعض الناس يظن انه اذا اعمر غيره عمرة او رقبة فانها سترجع له بعد ذلك. يقول النبي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لن ترجع لك فظنك هذا غير صحيح فلا تفسد مالك. اما ان تجعلها هبة كاملة او ان تبقى في ملكك فلا تعمرها الا تعملها فقال ولا تفسدوها فان من اعمر عمرا فهي للذي اعمره اي الموهوب له المعمر له فهو فهي للذي اعمره حيا وميتا ولعقبه من بعده. ولعقبه اي من بعده وبناء على ذلك فان فقهائنا يقولون ان العين الموهوبة في العمرة ومثلها في الركبة تكون للمعمر وتكون للمرقب اسم مفعول الذي اعطيها فاذا مات انتقلت لورثته من بعده فان لم يكن له ورثة بعده انتقلت لبيت المال ولا ترجع للمعمر ولا للمرقب وانما تنتقل اذا هو ملك تام له فيكون الشرط ملغيا طيب يقول الشيخ منصور البهوتي لما ذكر هذا الحديث قال ان هذا الحديث قد يستدل به من يقول ان عقد الركبة غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها يقول هذا الكلام غير صحيح وانما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق قال لا تفسدوا يعني اموالكم ولا تفسدوها؟ قال انما خرج لاعلام الناس مجرد الاعلام بان هذا العقد نافذ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق في تتمة الحديث ان العقد نافذ فقال فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولو كان المراد حقيقة النهي وان النهي يقتضي الفساد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها تعود للمعمر وبناء على ذلك ذكر فائدة مهمة وهي من فوائد المذهب. قلت لكم قبل ودائما اكررها ان قاعدة المذهب في النهي من حيث التطبيق مشهور المذهب ان النهي يقتضي الفساد ما يذكره الاصوليون ان النهي اذا كان عائدا لعين منهي او شرطه فانه يقتضي الفساد واذا كان عائدا لوصفه فانه ما يقتضي الفساد هذا غير مطبق عند الفقهاء واما المشهور مثلا فان النهي عندهم يقتضي الفساد الا في حالات معينة ومنها قالوا اذا كان هذا النهي عائد على الشخص الذي وجه له هذا النهي عائد له هو فيكون كانه اسقط حقه فحينئذ لا يقتضي الفساد نعم قال وفي لفظ انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها قال وفي لفظ لابي داوود لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لوارثه اللفظ الاخير آآ صححه الحارثي في شرحه على المقنع وقال ان هذا الحديث اسناده صحيح اللفظ الاخير عند ابي داود والنسائي بلا اشكال كذا يقول الحارثي رحمه الله وهذا اللفظ الاخير يدل على ان الركبة تملك ملكا تاما للمعمر والمرقب ثم تعود لوارثه. نعم عشان الوقت احسن الله اليكم. وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه. فظننت انه بائعه برخص. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وان اعطاكه بدرهم الحديث متفق عليه. هذا حديث عمر رضي الله عنه انه حمل على فرس في سبيل الله. قوله حمل على فرس يعني انه اعطاه غازيا يغزو به. واخذ العلماء من هذه الجملة ان من حمل على فرس في سبيل الله وان لم يقل انها هدية او لم يقل هي هبة فانه حينئذ فقد قال يعني حينما قال فقد حملتك على هذا الفرس فانه يكون في معنى الهبة بشرط ان يصل الفرس للقتال والا وان يستمر به صاحبه. واستثنوا من ذلك حالة واحدة وهي اذا حبسها جعلها من باب الوقف طيب حملت يعني بمعنى وهبت اه فرسا لرجل على سبيل الله قال فاضاعه صاحبه يعني قال لم لم يرجع لي. قال فظننت انه انه بائعه برخص يعني انه باعه بسعر رخيص لانه لا يعرف قيمة هذا الفرس. فان الفرس يعرف قيمته باحد امرين بتجربته وبمعرفة سلالاته فان الفرس يعرف سلالاتها وقد الف الكلبي محمد بن السائب كتابا في الخيل وسلالاتها وللاصمعي عبد الملك بن قريب ايضا كذلك كتاب. وما زالت العرب يعنون بالسلالات. ومن اخر من كتب في سلالات خيل العرب من العرب اه الخديوي عباس فان له كتابا او عنده موظفين جمعوا له سلالات العرب في جزيرة العرب وفي غيرها. فجمعوا سلالاتها وجمعوا كلام ما هو مطبوع في مجلد ضخم طيب آآ قال فظننت انه بائعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني وجدته قد بيع فاردت ان اشتريه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتعه وان اعطاكه بدرهم قال يعني لا تشتريه وان باعه بدرهم واحد وقول النبي صلى الله عليه وسلم وان اعطاكه بدرهم يقولون خرج مخرج التقليل ليس مخرج التحديد فلو باعه باقل من درهم لم يجز حينئذ شراءه هذا الحديث فيه دليل على ان المرء اذا تصدق بصدقة او بذل زكاة ما له فانه لا يجوز له ان يشتري زكاة ما له ولا ان يشتري صدقته بل يقولون ولا يقبلها هدية ولا يقبلها هدية فلو تصدق بصدقة على احد ثم ردها له هذا له مرة اخرى لا يجوز له لا ان يشتريها ولا ان يقبلها هدية ولا ان يعني يطلب هبتها من صاحبها من باب اولى ويقولون ان هذا القيد او ان هذا الحكم دليله حديث عمر رضي الله عنه ذكرناه قبل قليل. والمعنى فيه لكي لا يحابيه الذي اشتراها منه ما يحابيه لانك انت عندما تعطي شخص هدية وتريد ان تشتريها منه قد يحابيك يكون هذا ماله هو صاحب المنة علي بان اعطاني هذه الصدقة او الزكاة يقولون وهذا الحكم خاص بالصدقة والزكاة دون باقي الهبات باقي الهبات يجوز التي قصد بها المحبة والمودة والجوار. واما التي قصد بها ثواب ما عند الله عز وجل فلا يجوز لك ومعنى قولهم لا يجوز اي لا يصح العقد فالعقد باطل يجب عليك ان ترجع له صدقتك وزكاتك وتأخذ الثمن الذي اشتريتها به فالمذهب انه لا يصح ولا يجوز وهذا ايضا هو الذي انتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى هناك رواية ذكرها التستري في الوجيز ومشى عليها متأخر المذهب وهو تقييد هذا التحريم بعدم وجود الظرورة ومعلوم ان صاحب الوجيز اصلا الف كتابة اول شيء اراد ان يؤلف كتابه وهو مطبوع كتابه بشرح ابن بهاء البغدادي الف كتابه طبعا على طريقة البغداديين لا على طريقة الشاميين من الحنابلة. الف كتابه واراد في بدايته ان يجعله على المنصوص من كلام احمد يقول المرداوي ولكنه ما استمر على هذه الطريقة فبدأ في اخر الكتاب يأخذ المقنع ويمشي على عبارة المقنع بنصها. وهو مقارب زمانا للموفق بن قدامة لكن فيه ميزة انه اذا نقل اخذ من كلام مقنع يذكر فيه يذكر قيودا مهمة تدل على فقهه لانه الدجيبي قرأ هذا الكتاب على شيخه ويعني اقر هذا الكتاب من كبار فقهاء العراقيين من القيود التي ذكرها الدجيل في هذه المسألة او القيدي ذكره الدجيري في هذه المسألة انه قال لغير ظرورة فاذا وجد حاجة للشخص احتاج هذا المال الذي تصدق به جاز له ان يشتريه وهذا من باب الاستثناء عند الضرورة. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا رواه البخاري في الادب المفرد وابو يعلى باسناد حسن. نعم هذا حديث ابي هريرة اه النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا قال رواه البخاري في الادب المفرد وابو يعلى باسناد حسن حسنه الحافظ وقبل الحافظ حسنه الحافظ العالم العلامة محمد ابن مفلح في الاداب الشرعية فانه قد حسن هذا الحديث كذلك وبعض اهل العلم تكلم في هذا الحديث كابن الملقن في البدر منير وذكر ان هذا الحديث كما قال ابن عدي في الكامل قد تفرد بروايته رجل اسمه ضمام ابن اسماعيل وقد تكلم فيه ولكن يعني ظاهر الحديث ان له شواهد كما ذكر اهل العلم فيكون حسنا كما ذكر ابن مفلح والحافظ هذا الحديث فيه دليل على ان الهدية هي التي يقصد بها التحاب واما الهبة اذا قصد بها الاجر عند الله عز وجل فانها تسمى صدقة والعموم يسمى هبة والعموم يسمى هبة والفرق بينهما مهم جدا في قضية ما يجوز الرجوع ما يجوز شراؤه ممن اعطي هذه الصدقة او الزكاة المسألة الثانية ان فظل الهدايا وانه يستحب التهادي بين المسلمين ولو شيئا يسيرا. لا يتكلف المرء في الهدية. يهدي ولو شيئا يسيرا. ولكن يحرص المرء اذا اهدى غيره شيء ان يهديه شيئا يحبه فطالب العلم اذا اردت ان يحبك اهده كتابا وغيره اهده شيئا يحبه. واما اذا اهديته شيئا لا يهتم به فانه يعني كجالب تمر اذا هجر او شخص لا يعرف قيمة هذه الهدية التي بين يديه. نعم وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فان الهدية تسل السخيمة. رواه البزار باسناد ضعيف نعم هذا الحديث في معنى الحديث السابق وهو قوله تهادوا فان الهدية تسل السخيمة يعني الضغينة التي تكون في النفوس وهذا معناه يعني آآ من حيث المعنى فمعلوم ان الهدايا تسبب المحبة وتزيد الضغينة والسخينة من النفوس. ومثلها الدعاء كما جاء عند الترمذي ان رجلا من الصحابة اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكون بيني وبين قرابة ما يكون بين القرابات فقال اين انت من الاستغفار لهم فمن كان في قلب اخيه سخيمة او ضغينة فليسعى له بامرين بهدية الابدان وهي الهدايا وهدية الارواح وهي الدعاء. فادع لاخيك المسلم واستغفر له واسأل الله عز وجل له المغفرة ودخول الجنة. هذا الحديث اه ذكر المصنف انه رواه البزار باسناد ضعيف وسبب تظعيف هذا الحديث انه جاء من طريق عائد ابن شريح وهذا ذكر ابو حاتم رحمه الله تعالى الرازي في كتاب الجرح والتعديل ان في حديثه ظعفا وقد ظعف هذا الحديث ابن عبد البر كذلك وايده ابن مفلح في الاداب كلهم على ان هذا الحديث ظعيف ولكن اشهد له الحديث السابق وغيرها من الاحاديث معناه نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. متفق عليه. نعم هذا الحديث فيه ايضا دليل على ان المرء لا يحتقر ان لغيره هدية ولا ان يقبل من غيره هدية فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها سواء كانت الحاقرة هي المهدية او المهدى اليها. بعض الناس يستحقر ما اعطانا فلان. لا طعام قليل وهكذا ولذلك لما اصبح الناس يستحقرون هذه الهدايا القليلة اصبح كثير من المهدين يمتنع والاصل ان المرء يهدي لجاره ولقريبه ولو شيئا يسيرا ولو طعاما في اناء يكفي رجلا او رجلين ونحو ذلك فلا يحتقر المهدي ولا المهدى له شيئا كما قال وسلم يا نساء المسلمات ووجه الحديث للنساء بالخصوص لان النساء ربما كن اقرب لاحتقار الهدايا ومحبة يعني التجمل من جهة ومن جهة اخرى ان الهدايا بين النساء اكثر بكثير من الهدايا بين الرجال. لان النساء هن اللائي يصنعن الطعام فيكون الهدية فيه اكثر اه قوله ولو فرسنا شاة يعني جزء يسير من الشاة. وهذا من باب التمثيل من باب التقليل اولم ولو بشاة من باب التقرير ليس مقصودا لذاته. نعم. وعن ابي وعن وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو احق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. نعم هذا حديث ابن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو احق بها ما لم يثب عليها ذكر ان الحاكم روى هذا الحديث وصححه الحقيقة ان الحاكم لم يصححه فقط بل قال هو صحيح على شرط الشيخين ومعلوم ان الحاكم في تصحيحه على درجات فان قال على شرط الشيخين فهو اقوى التصحيح ثم ما جعله شرطا لاحدهما ثم ما اطلق التصحيح فيه والحاكم عندما صح هذا الحديث وجد في بعض نسخ تلخيص الذهبي انه وافقه فقال هو كما قال لان الذهبي يوافق الحاكم بطريقتين اما ان يقول هو كما قال واما ان يسكت. وهنا سكت فبعض الناس يرى انها من باب الموافقة فما سكت عنه الذهب في تلخيصه لمستدرك الحاكم فهو من باب الموافقة له ولكن ذكر المناوي في شرحه على الجامع الصغير انه وجد في نسخة من نسخ تلخيص الذهبي اه مستدرك الحاكم ان الذهبية قال بل هذا الحديث موضوع وليس على شرط الصحيحين وسبب اه الظعف في هذا الحديث انه قد تفرد به رجل اسمه اسحاق ابن محمد ابن الهاشمي وهو شيخ الحاكم قال ان الحاكم قال الا ان يكون الحمل فيه على شيخي. ولذلك ذكر الحافظ ان المحفوظ فيه ان يكون من قول عمر وقبل ان يقول الحافظ ذلك قاله الدار قطني فان الدار قطني قال الصواب فيه عن ابن عمر موقوفا وذكر البخاري ان الوقف على ابن عمر هو الاصح وافق هذا الحديث تقدم قبل ذلك حينما تكلمنا عن مسألة الهبة بقصد الثواب والله اعلم. باب اللقطة عن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها متفق عليه. نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن باب اخر من ابواب الفقه هو باب اللقطة والمراد باللقطة قال الفقهاء هو مال او مختص ضل عن صاحبه فقولنا انه مال اي مال محترم وقولنا انه مختص اي مما لا يملك مما يكون او مما اقرت اليد عليه من باب الاختصاص مثل المصحف ومثل آآ الكلب وغيره مما يكون على سبيل الاختصاص وضع اليد عليه على سبيل الاختصاص لا على سبيل الملك فان الكلب لا يجوز بيعه وكذا المصحف كما سبق معنا ذاك لشرفه وذاك والثاني لخساسته وهذا معنى قول الفقهاء مال او مختص فان هذه الامور التي هي على سبيل الاختصاص آآ يقر او تقر عليها اليد عند الالتقاط اول حديث في الباب اورده المصنف هو حديث انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق مسألتان المسألة الاولى وهي ليست متعلقة بباب اللقطة لكنها مهمة لنا لمعرفة لما لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم تلك التمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه يحرم عليه اكل الصدقة هو وال بيته صلوات الله وسلامه عليه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انما امتنع من اكل هذه اللقطة التي وجدها في الارض لاجل ظنه انها من الصدقة طيب المسألة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس جازما بانها من الصدقة وهذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الورع فان المرء فان الشيء اذا اشتبه بغيره فان له حالات حالة يحكم فيه بالاصل والاصل هو الاباحة وحالة يحكم فيها بالظاهر والظاهر هو الذي يكون مغلبا وذاك الاصل هو الذي يسمى باليقين والظاهر هو الذي يسمى بغلبة الظن وحالة ثالثة يحكم فيها الاحتياط والورع والاحتياط والورع هذا هو محله وقد تكلم الشيخ تقي الدين عن مسألة الورع والاحتياط وانه ليس لاي احد ان يحرم كثيرا من صور الحلال بحجة الورع وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان للامتناع من بعض الحلال على سبيل الورع شروط اربع ذكرها فيما حدث ترجع لكلامه فان كلامه رحمه الله تعالى ولا اريد ان اذكرها لضيق الوقت المسألة الثانية المتعلقة بهذا الحديث وهي متعلقة بباب بالباب ان هذا الحديث يدل على انه يجوز التقاط المحقرات التي توجد في الطريق اذا شرطان ان تكون محقرات بمعنى انها ليس لها قيمة عند غالب الناس او بلغة اخرى يقول لا تستهوي اواسط الناس. هذه هي المحقرات وان تكون في طريق اي ليست محازة ليست في يد احد وليست في فنائه وليست في اناءه ولا غير ذلك من الامور التي تكون فيها الحيازة لان الحيازة دليل الملك اذا تكون محقرات وفي طريق مرمية فيجوز التقاطها ويمتلكها ملتقطها مباشرة يمتلكها مباشرة من حين التقاط ويجوز له الانتفاع بها طيب ان جاء صاحبها نقول ان جاء صاحبها في الوقت بنفس الوقت فيلزم ان يردها اليه يعني وجد الشخص على الارض شيئا يسيرا وساضرب امثلة بعد قليل المحقرات كتمرة مثلا وجد صاحبه يردها له لانه بجانبه فيعطيها له لكن ان لم يأتي صاحبها وقد تلفت العين بان اكلت تمرة مثلا او او مثلا انكسر السوط وهكذا فلا يلزمه رد بدلها ما يلزم رد البدل لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابي داوود وغيره من حديث جابر رضي الله عنه انه اذن لهم ورخص لهم عليه الصلاة والسلام في العصا والصوت الحالة الثالثة ان يأكلها فاذا اكلها فانه يغرم قيمتها اذا جاء صاحبها وقالوا ان هذه الثلاثة على حسب الترتيب اللي ذكرته قبل قليل من حيث الافضلية قال فضالة الابل والمراد بظالة الابل هو كل ما يمتنع حبل وقوله رخص لنا دليل على انها يمتلكونها امتلاكا كليا. وليس معلقا على يعني اذن صاحبها او الرجوع اليه طيب آآ نعم اذا هذه المسألة انه المحقرات كالعصا والسوط والحبل يجوز تملكها ولا يلزم رد بدنها ان تلفت العين بان اكلها صاحبها والدليل على حديث جابر ذكرته قبل قليل رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصوت والعصا والحبل ان ينتفع بها ملتقطها ينتفع اذا هو نوع تملك كامل نعم وعن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها وبكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. قال هي لك او لاخيك او للذئب قال فضالة الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه هذا حديث زيد بن خالد رضي الله عنه وهو في الحقيقة اهم حديث في الباب حتى قال الامام احمد هو اصح حديث في الباب وعندنا اغلب الابواب الفقهية وخاصة المعاملات يكون فيها حديث او حديثان عليهما العمدة والباقي يبين احكاما تفصيلية هذا الحديث فيه زيد يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة اي عن مطلق اللقطة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها المراد بالعفاص هو الاناء الذي توضع فيه هذه اللقطة قد يكون خرقة وقد يكون علبة علبة من هذه العلب وقد يكون كرتونا وقد يكون غير ذلك من الاشياء او كيسا معينا لونه ازرق واحمر قال اعرف بمعنى انه تعرف عليه وانظر له وقوله عفاصها هذا الذي موجود في الصحيح وفي غيره ولكن نقل عبد الله بن الامام احمد عن ابيه في كتاب العلل انه قال الصواب غفاصة بالغاء بالغاء المعجمة وعلى ذلك المراد بالقفاص اي الشيء المخفي فيها يعني العلامات الخفية فيها تكون العلامات الخفية فيها وهذا هو الغفاص بالغين المعجمة واما الرواية في الصحيفة هي العفاف بالعين المهملة قال ووكاءها المراد بالوكاء هو الحبل الذي يعني تربط به فغالبا كانت الخرائط والمراد بالخريطة هي الخرقة التي يجعل فيها النقد تربط بحبل معين فهو من باب التأكيد وهو صورة من صور التأكيد على ما تحفظ به. ووكائها ثم عرفها سنة قوله ثم جاء في بعض الاحاديث وهو احاديث ابي بن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة ثم بعد ذلك اعرف يعني عفاصها ووكاءها فجعل معرفة عفاصها ووكائها بعد تعريفها سنة وهنا جاء تقديم معرفة ذلك والذي قاله الفقهاء انه يستحب والافضل ان يعرفه قبل التعريف لانه قد يتغير وقد يعني يحتاج اليه ويكون بعيدا عن عينه فيجعلها في مثلا خزانة ويحتاج الى معرفتها وصفها وهكذا المسألة الثانية قوله ثم عرفها سنة قوله ثم عرفها سنة يدل على انه يشترط باللقطة ان تعرف سنة كاملة وهذا اصح شيء في الباب. وقد روي حديث ابي هريرة انه ثلاث سنين وهذا لا يصح مطلقا. قال احمد لا يصح حديث الثلاث وانما اصح ما في الباب كما قال احمد ان تعرف سنة كاملة. والمراد بالسنة اي السنة القمرية قال فان جاء صاحبها خلال هذه السنة وعرفها فردها اليه هذا هو الجواب جواب الشرط والا فشأنك بها قوله والا فشأنك بها يدل على انه يجوز للملتقط ان يتملكها يجوز له هو مخير اما ان يتملكها ويجوز له ان يبقيها الى حين يأتي صاحبها ويجوز له ان يتصدق بها عنه او عن صاحبها هو مخير لكن ان تصدق بها ثم جاء صاحبها بعد ذلك او يعني انتفع بها ثم جاء صاحبه فانه يرد بدلها بعد السنة. قبل السنة يرد عينها ان كانت موجودة طيب قال والا فشأنك بها فدل على كما سبق اثبات جواز التملك قال فضالة الغنم يعني الغنم وما في معناها مما يعني اه لا يحترز من صغار السباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك او لاخيك او للذئب اي انه يجوز لك التقاطها يجوز لك التقاطها واذا التقط المرء ظالة الغنم فهو مخير بين ثلاثة امور الامر الاول اما ان ينفق عليها فاذا جاء صاحبها ردها وطلب منه قيمة نفقتها كم انفق عليها من علف وشرب؟ لان الماء الان بقيمة ان هذا الامر الاول الامر الثاني ان يبيعها ويحفظ ثمنه. فاذا جاء صاحبها رد اليه ثمنها او رد اليه ثمنها من صغار السباع كالابل وما في معناها كالثور والجاموس والبقر وغير ذلك والحق بها ايضا بعض السباع التي يجوز الاختصاص بها كالفهود فانها يعني آآ يعني تمتنع من صغار السباع قال فضالة الابل؟ قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها اي صاحبها هذه الجملة تدل على انه لا يجوز التقاط ظالة الابل وما في معناها مما يمتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطها وان من التقطها فانه اثم ويجب عليه الغرم مطلقا يجب عليه الغر مطلقا نعم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم نعم هذا الرواية الاخرى لحديث زيد ابن خالد النبي صلى الله عليه وسلم قال من اوى ضالة المراد بالضالة آآ اسمه للحيوان الملتقط دون باقي الاعيان. ذكر ذلك الشمس الزركشي في شرحه على الخراقي قال انه خاص اسم خاص بالحيوان دون سائر اللقطاء من الاعيان قوله فهو ظالة او فهو ظال اي ان الذي التقط هذه اللقطة ضال اي مخطئ مخطئ واثم وهذا معنى الذي قلناه قبل قليل انه يحرم التقاط لقطة الابل قال ما لم يعرفها هذا الحديث بعض اهل العلم اقتصر على الجملة الاولى منها دون الزيادة قوله ما لم يعرفها فاخذ منها انه لا يجوز التقاط اللقط مطلقا ولا تملك وهذا غير صحيح فانما الحديث لم ينه عن الضالة مطلقا وانما هو محمول على احد امرين الامر الاول ان يكون محمولا على ظالة الابل دون ما عداها يقول الشمس الزركشي فيكون هذا اللفظ الاول هو حديث زيد بن خالد الاول مقيد ومفسر لللفظ الثاني فيكون من اوى ظالة من الابل وما في معنى الابل. مما يمتنع من صغار السباع فهو ظال لا يجوز لك ان تلتقطها الا ان تعرفها فقط هذا المعنى الاول هو معنى صحيح المعنى الثاني ايضا وهو معنى صحيح ان نقول ان المراد بهذا الحديث ان من التقط ضالة ولم ينوي تعريفها فهو اثم ولذلك يقول فقهاؤنا ان الذي يلتقط نقطة سواء كانت من ضالة الحيوان او من غيره ووقت الالتقاط وهو يلتقط لم ينوي التعريف وانما نوى التملك. وجدها قال ساخذها لجيبي فانه لا يحق له ولا يجوز له ان يتملكها ولو عرفها سنة لان اول تملك لها كان تملك غاصب كالغاصب فيجب عليه ان يردها لبيته مال المسلمين او ان يتصدق بها عن صاحبها لا يتملكها مطلقا. لان ملكه الاول لها كان تملك غصب وليس تملك ملتقط. الملتقط يجب ان يلتقطها بقصد التعريف اذا المعنى الثاني الصحيح لهذا الحديث ان من اوى ضالة اي حيوان من الحيوانات ويلحق به سائر اللقطة من اوى ضالة من الحيوانات بغير قصد التعريفة هو ظن ما لم يعرفها ما لم ينوي عند الالتقاط والايواء للضالة ان يعرفها فيجوز ذلك قبل ان ننتقل للحديث الذي بعده اه اختصر ما سبق فاقول ان النقط ثلاثة انواع لقطة تمتلك من حين الالتقاط وهي الامر الاول المحقرات وهو ما لا يستهوي اواسط الناس ومنه ما علمنا ان صاحبه رماه عمدا مثلا رمى شيئا في امام عينيك تعرف ان الرجل رمى شيئا في قمامة رماها لا يريدها. هو رجل رماها فهي في حكم اللقطة الامر الثالث ايضا مما يلحق في هذا مما يجوز ان يتملكه الشخص من حين التقاط ما وجد في مفازه وجد في الصحراء مرميا فهذا يتملكها الشخص مفازا ما اجد احد ولو وجدت بعض الناس يكون في الصحراء فيجد جوالا هنا لن يرجع احد مفازه ليس طريقا نافذا او مكانا او عامرا او مسجدا ونحو ذلك النوع الثاني من اللقطة اللقطة التي لا يجوز التقاطها ابدا وهي الضالة من الابل وما في معناها كالبقر والوحش والبغل والحمار والفهود وغير ذلك مما يلحق به مما يمتنع من صغار السباع النوع الثالث من اللقطة اللقطة التي يجوز التقاطها بشرط ونية التعريف ثم يملكها بعد سنة بعد تعريفها يملكها ملكا تاما وهو ما عدا ذلك من صغار البهائم ومن الاثمان ومن الاطعمة التي تسرع لها التلف وعن عياض ابن حمار وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها جاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فان جاء ربها فهو احق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه احمد والاربعة الا الترمذي وصححه ابن وصححه ابن خزيمة وابن الجارودي وابن حبان. نعم هذا الحديث حديث آآ عياض بن حمار رضي الله عنه ذكر المصنف ان الامام احمد رواه واهل السنة الا الترمذي وان هذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وقد جزم جمع من يعني المحدثين بتصحيحه ومنهم جمال الدين المرداوي فقد ذكر ان هذا الحديث رجاله ثقات وذكر الزركشي قال قال بعض الحفاظ ان هذا الحديث رجاله رجال الصحيح. اذا فهذا الحديث يعني ذكر كثير من اهل العلم تصحيحه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل قول النبي صلى الله عليه وسلم فليشهد ذوي عدل مشهور المذهب انه على سبيل الندب وليس على سبيل الايجاب وقالوا ان الندب لاجل هذا الحديث الصحيح وهو حديث عياض قول النبي صلى الله عليه وسلم فليشهد ذوي عدل فدل على الاستحباب ولم نقل بالايجاب لان الالتقاط من عقود الامان لانها امانة اللقطة تكون في يد في يد الملتقط من باب الامانة والامانات مطلقا سواء كانت عقودا او التقاطا فانه يستحب الاشهاد عليه ولا يجب فدل على ان الاشهاد مستحب لانها امانة وليست من باب يعني اليد ليست يدا عادية قال ابن ابي موسى الهاشمي ابو علي رحمه الله تعالى ان الاشهاد واجب تمسكا على ظاهر النص قال وليحفظ عفاصها ووكائها سبق معناه معناه قبل قليل ثم لا يكتم ولا يغيب يعني لا يكتم هذه اللقطة بل يجب عليه ان يعرفها قالوا ويكون التعريف في اندية الناس واسواقهم ولا يكون التعريف في المساجد فالمساجد لا يكون لا تكون محلا للتعريف هذا من جهة من جهة ثانية ان الفقهاء كانوا يقولون ان التعريف يكون في كل اسبوع اي في كل جمعة مرة والحقيقة ان هذا التعريف كان باعتبار الزمان الاول التعريف الان يختلف من حيث العادة فقد يكون وظع اعلان وظع خبر لان الان اصبح الناس ليس لهم منتدى قديما وتعرفون هذا في القرى كانت اغلب القرى في سوق واحد في ساحة واحدة هذا الساحة ربما اقل من ربع هذا المسجد رفع الصارخ صوته في هذا السوق الكل يسمعه. واما الان اصبحت الاسواق كبيرة. والحال يختلف عن الحال الاول. وايضا وسائل التقنية في الاخبار تخابر اكثر من الاول قال ولا يغيب اي لا يغيب هذه العين فان جاء ربها اي جاء صاحبها فهو احق بها كما سبق والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. عندي هنا جملتان آآ الجملة الاولى في قوله فليشهد ذوي عدل ذكرنا ان الاشهاد سنة ولكن الفقهاء يقولون ايضا ان الذي يستحب الاشهاد الاشهاد على عين اللقطة واما الاشهاد على وصفها وصفتها فلا يستحب هذا نص عليه فقهاؤنا انما يستحب الاشهاد على العين واما الوصف فلا يستحب الاشهاد عليه وانما هو مباح. هذا الامر الاول الامر الثاني في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم فهو مال الله يؤتيه من يشاء الاظافة هنا قوله مال الله ظن بعض اهل العلم ان قوله مال الله من باب انه مال الصدقة فيجب ان يتصدق بها فاللقطة يلزم التصدق بها ولا تملك. كما قال بذلك ابو حنيفة النعمان واصحابه رحمه الله تعالى والحقيقة ان هذه الاظافة لله جل وعلا انما هي اظافة خلق سبحانه وتعالى وملك فالله عز وجل هو المالك لهذا المال وهو الموجد له سبحانه وتعالى. لا انه من باب التخصيص وليس من يعني الملك الادمي بل يكون صدقة وفائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مال الله جل وعلا يدلنا على فائدة مهمة جدا وهي ان كل مال عدم مالكه او جهل مالكه او لم يقدر الوصول الى مالكه فانه حينئذ ينتقل الملك عنه هذي معنى فائدة اخذنا عظيمة جدا اخذناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مال الله ان كل مال اه عدم مالكه خلاص انقضى مات وليس له احد من سنين مثل الركاز وغيره او جهل مالكه جهلا مستقرا. كذا قيد الشيخ تقييدي لابد ان يكون مستقر يعني جاهل حقيقي او آآ يعني آآ قلنا اول شيء آآ فقد عدم مالكه او آآ جهل مالكه او عجز عن الوصول الى مالكه عجزا مستقر مستقرا تمام الاستقرار فانه ينتقل الملك عنه فيصبح الملك اما لمصلحة المسلمين العامة في حالات واما يصبح لمن التقطه فيصبح من سائر المباحات نعم وعن عبدالرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم نعم هذا حديث عبدالرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج جاء في تفسير هذا الحديث كما عند ابي داوود وغيره ان عبد الله ابن وهب المصري قال ومعنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال يعني يتركها حتى يجدها صاحبها في مكانها حتى يجدها في صاحبها وحتى يجدها صاحبها في مكانها اللقطة التي توجد من الحاج او في مكة للفقهاء فيها رأيان مشهور المذهب ان لقطة مكة كسائر النقط اللقطات كسائر البلدان لا فرق فيجوز لمن التقطها ان يعرفها ثم يملكها بعد ذلك لا فرق بين لقطة مكة وغيرها قالوا والحديث الذي ورد في الباب غير هذا الحديث وهو لفظ اخر ولا تحل لقطتها الا لمعرف يعني انه لا تحل لقطة مكة الا لمن التقطها ليعرفها واما من التقطها ليتملكها ابتداء كما ذكرنا في الحديث الاول حديث عياض فانه لا يجوز له ان يتملكها فلابد عند الالتقاط ان تلتقطها لتعرفها. ثم بعد السنة تتملكها واما الحديث الثاني حديث عبد الرحمن ابن حديث عبد الرحمن ابن عثمان رضي الله عنه فان معنى قوله نهى عن لقطة الحاج اي اتركها من باب الندب نهي ندب فيترك والرواية الثانية في المذهب ان نقط مكة لا تملك بل يجب ان تترك وهذا من خصائص مكة فيجب ان تترك ولا تملك حتى يجدها صاحبها فان لم يأتي صاحبها تصرف في مصالح المسلمين العامة نأخذ حديث اخر وننتهي له الدرس وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يحل ذو ناد من السباع ولا الحمار الاهلي ولا اللقطة من مال معاهد الا ان يستغني عنها رواه ابو داوود. نعم هذا اخر حديث في الباب وهو حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل ذو ناب من السباع وللحمار الاهلي وهذي ستأتي ان شاء الله في باب الاطعمة الجملة الاخيرة قال ولا النقطة من مال معاهد الا ان يستغني عنها فيه من الفقه مسألة هالمسألة الاولى ان المال اذا كان يملكه معاهد فانه مال محترم يعني كل من المعاهد هو كل رجل دخل الى بلاد المسلمين بعهد واذن ولو كان الاذن من ادنى المسلمين كما في الحديث المسلمون ذمتهم واحدة يسعى بذمتهم ادناهم فهذا المعاهد ما له محترم فلا يجوز اخذ شيء من ماله ظنا بانه مال غير محترم الامر الثاني قال الا ان يستغني عنها هذا يدلنا على ما ذكرته في اول هذا الباب ان المال الذي يستغني عنه صاحبه ويرميه كي يرمى في الافنية او يرمى في القمامات والمزابل وغيرها فانه يجوز التقاطه ابتداء من غير من غير اشتراط تعريف سنة لان ان صاحبه قد استغنى عنه فهذا هو الدليل على تلك المسألة من هذا الحديث وبذلك نختم هذا الباب نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد ان شاء الله الدرس القادم نبدأ بكتاب الفرائض بعون الله وارادته