﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.750
تعالى في باب سجود السهو الذي عقده لبيان احكام الخطأ في الصلاة وان كان سماه باب سجود السهو الا ان المسائل الموجودة في الباب اعم مما يتعلق بالسهو فانه سيذكر فيه بعض المسائل التي تتعلق بالعمد

2
00:00:21.900 --> 00:00:41.750
ويبين حكم وبعض المسائل المذكورة في هذا الباب ليست مما فيه سجود سهو ولكن هذا الباب كما قلت لكم عقده باسم باب سجود السهو وذكر فيه كل ما يتعلق بالخطأ في الصلاة. نعم. قال رحمه الله استعن بالله يا شيخنا

3
00:00:41.800 --> 00:01:01.800
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله

4
00:01:01.800 --> 00:01:22.000
تعالى باب سجود السهو. باب سجود السهو. وقلنا لكم انه تضمن احكام الخطأ في الصلاة وفيه ست مسائل وفيه ست مسائل. المسألة الاولى متى متى يشرع السجود في الخطأ؟ ومتى لا يشرع

5
00:01:22.450 --> 00:01:44.050
المسألة الثانية تقسيم الخطأ في الصلاة واحكامه المسألة الثالثة سجود السهو على المأموم. هل المأموم يسجد للسهو ولا ما يسجد؟ المسألة الرابعة حكم سجود سهو حكمه التكليفي من جهة الوجوب وعدمه

6
00:01:44.200 --> 00:02:04.950
وحكمه الوضعي من جهة اثر تركه على صحة الصلاة او بطلانها ثم المسألة الاخيرة تكرر السهو هل يتكرر السجود به او لا؟ فاما المسألة الاولى فهي تقسيم تقسيم الخطأ في الصلاة

7
00:02:05.000 --> 00:02:29.350
باعتبار مشروعية السجود له او عدم مشروعية ذلك. فهناك خطأ يشرع له السجود وخطأ لا يشرع له ايش  السجود وهذا الذي ذكره المؤلف بقوله يشرع لزيادة ونقص وشك هذا القسم الاول الخطأ الذي يشرع له السجود الزيادة

8
00:02:29.350 --> 00:02:46.750
السوء والشك. القسم الثاني الذي لا يشرع له السجود قال لا في عمد في الفرض والنافلة لا في عمد فسجود السهو لا يشرع في اي صورة من صور العمد تمام؟ طيب هذا بالنسبة لسجود السهو متى يشرع

9
00:02:46.800 --> 00:03:01.750
في الزيادة والنقص والشك طبعا الزيادة والنقص سهوا ولا عمدا سهوا علم هذا من قوله لا في عمد وهو القسم الثاني الخطأ الذي لا يشرع فيه السجود وهل هناك فرق في سجود السهو

10
00:03:01.750 --> 00:03:18.550
من الفرض والنفل ولا ما في فرق قال لك ما في فرق في الفرض والنافلة. ثم انتقل بعد ذلك الى تقسيم الخطأ تقسيم الخطأ باعتبار كونه زيادة او نقص او شك ثلاثة اقسام زيادة ونقص وايش

11
00:03:18.750 --> 00:03:38.750
وشك احد عنده قسم رابع نظيفه في رابع ولا ما في ها نبحث انا لا اعرف رابعا لكن قد يجتمع في الخطأ زيادة من وجه وايش ونقص وشك قد يجتمعا قد تجتمع هذه الثلاثة

12
00:03:38.850 --> 00:03:56.700
وقد يجتمع منها اثنان مثلا واحد ترك قراءة الفاتحة في الركعة الاولى او بلاش ترك قراءة الفاتحة. ترك تسبيحة من تسبيحات السجود جيد وبعدين زاد ركعت سهوا فهذا اجتمع فيه ايش

13
00:03:57.050 --> 00:04:18.250
زيادة ونقص هذا ما فيه اشكال. اما الزيادة ايها الاخوة الكرام فهي لها صورتان وهي التي بدأ بها المؤلف بدأ بالزيادة. جيد الزيادة لها صورتان زيادة فعلية وزيادة قولية خلاص زيادة فعلية وزيادة

14
00:04:18.550 --> 00:04:46.350
قولية والزيادة الفعلية نوعان ايضا زيادة فعلية من جنس الصلاة وزيادة فعل ليس من جنس الصلاة طيب اذا عندنا زيادة فعلية وزيادة قولية بدأ بالزيادة الفعلية وبين انها قسمان زيادة فعلية من جنس الصلاة مثلا زاد السجود

15
00:04:47.000 --> 00:05:04.300
خلاص؟ وزيادة فعلية من غير جنس الصلاة زاد حركة مشى خطوات اثناء صلاته. فهذه زيادة ليست من جنس الصلاة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالزيادة الفعلية من جنس الصلاة فقال رحمه الله

16
00:05:05.100 --> 00:05:25.100
فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا هذا له حالتان ايضا اذا عندنا التقسيم قلنا زيادة فعلية وقولية والفعلية نوعان من جنس الصلاة ومن غير جنسها والتي من جنس الصلاة فيها صورتان

17
00:05:25.400 --> 00:05:40.000
ان تكون عمدا وان تكون سهوا فما حكم العمد؟ قال ايش عمدا بطلت عمدا بطلت. قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ هذا من جنس الصلاة. مثل ايش؟ اعطاك امثلة. اربعة امثلة. قال قياما

18
00:05:40.300 --> 00:06:00.450
او قعودا او ركوعا او سجودا. القيام مثلا ركع ثم رفع من الركوع ثم مثلا سجد ثم جاء عاد وقام مرة اخرى زاد قياما جيد وربما يزيد القيام بعد ما صلى اربع ركعات

19
00:06:00.550 --> 00:06:22.950
قام الى ركعة خامسة فزاد ايش زاد قياما او زاد قعودا بعد السجدة الثانية مثلا في الركعة الاولى بدال ان يقوم ها جلس ولو جلسة يسيرة كجلسة الاستراحة ولو جلسة يسيرة كجلسة الاستراحة تعتبر زيادة قعود

20
00:06:23.750 --> 00:06:43.450
واضح فرق بين ان يجلس للاستراحة وبين ان يظن مثلا ان هذا الموظع موظع تشهد فيجلس زيادة جلسة الاستراحة ما حكمها في المذهب ها ليست مستحبة طيب وش يبقى عندنا محرمة مكروهة

21
00:06:45.500 --> 00:07:05.250
مباح ها مباحة الذي يظهر والله اعلم ان المذهب ان جلسة الاستراحة مباحة واصلح من صرح بهذا اوضح يعني تصريح بهذا في شرح الكوكب المنير تمام ليس في مظنته يعني

22
00:07:05.400 --> 00:07:27.050
لما تكلم عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم قال واما الافعال العادية فانها تقتضي الاباحة. مثال ذلك جلسة الاستراحة طيب لكنه لو زاد جلوسا ولو كجلسة الاستراحة يعني ولو جلوسا يسيرا فهذا موجب لسجود السهو ولا لا

23
00:07:27.150 --> 00:07:42.250
موجب لسجود السهو قياما او قعودا او ركوعا يعني ركع ركوعا اخر مثلا في الركعة او سجودا سجد ثلاث سجودات في الركعة فالحالة الاولى ان يكون ان تكون هذه الزيادة عمدا ايش الحكم

24
00:07:43.000 --> 00:07:58.750
ايش قال المؤلف؟ قال عمدا بطلت انتهينا من الحالة الاولى. الحالة الثانية وسهوا يسجد له وسهوا يسجد له. اذا الحالة الثانية ان تكون هذه الزيادة سهوا. فما الحكم يسجد للسهو نعم

25
00:07:59.850 --> 00:08:18.150
وتذكر هذه الزيادة اذا كانت الزيادة عمدا ابطلت بمجردها صح ولا لا؟ واما سهوا فلها صور من جهة وقت تذكره الزيادة متى تذكر انه في زيادة لها صور. الصورة الاولى ان يتذكر الزيادة

26
00:08:18.700 --> 00:08:39.850
تمام بعد الفراغ منها فهذا ليس عليه الا ما ذكره المؤلف ان يسجد للسهو الصورة الثانية ان يتذكر الزيادة اثنائها فهذا ما الواجب عليه ايش الواجب ان يقطع هذه الزيادة ويقطع هذه الزيادة ويعود الى صلاته

27
00:08:40.000 --> 00:09:00.550
جيد من جهة اخرى في الزيادة من جهة اخرى في التذكر اما ان يتذكر بنفسه او يذكر تمام اما ان يتذكر بنفسه او يذكر فباعتبار الوقت وقت التذكر قال المؤلف انها على

28
00:09:00.600 --> 00:09:16.750
حالتين الاولى قال الحالة الاولى ان يعلم بعد ايش بعد فراغه من الزيادة. قال عن هذه الحالة ايش؟ وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. سجد ليس عليه الا ان يسجد لانه ما تذكر

29
00:09:16.750 --> 00:09:37.700
الا بعد فراغها فانه يسجد وهل يسجد هنا قبل السلام ولا بعد السلام احفظوا هذه المسألة تمام؟ لانها ستتكرر معكم اعرفوا في هذا امرين الامر الاول ان موضع السجود استحباب وليس وجوبا

30
00:09:38.050 --> 00:09:57.700
ان موضع السجود استحباب يعني اذا قلنا في موضع يسجد قبل السلام فسجد بعد السلام عمدا يجوز ولا لا؟ يجوز ما في مشكلة لان موضع موضع السجود سجود السهو قبل السلام او بعده هذا استحباب وندب وليس على الوجوب

31
00:09:58.050 --> 00:10:19.150
هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ان الاصل عندنا في المذهب ان سجود السهو قبل السلام الا مسألة واحدة وهي ايش سلم عالنفس اذا سلم عن نقص ركعة افأكثر من صلاته يعني صلى المغرب ركعتين وسلم

32
00:10:19.300 --> 00:10:40.500
ثم تذكر فاتى بالركعة المتبقية هنا يسجد بعد السلام ما عدا ذلك سجود السهو قبل السلام وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا لا وجوبا. فلو جعله بعد السلام ما في مشكلة لا بأس في ذلك ولكن الافضل ان يكون قبل السلام الا فيمن سلم عن نقص ركعة

33
00:10:40.550 --> 00:11:02.900
فاكثر من صلاته واضح هذا طيب اذا اذا تذكر الزيادة في اذا تذكر الزيادة بعد فراغه منها يسجد ماشي؟ الحالة الثانية ان يتذكر الزيادة في اثنائها. ما الحكم وان علم فيها فيها في اثناء الزيادة او في اثناء الركعة الزائدة فعليه اولا

34
00:11:03.300 --> 00:11:20.500
في الحال ان يجلس في الحال يترك هذه الزيادة ويجلس خلاص؟ طيب اذا جلس الان هل يتشهد ويسلم ولا يسلم من غير تشهد له حالان ايضا الحالة الاولى ان يكون قد تشهد

35
00:11:20.700 --> 00:11:38.450
قبل هذه الزيادة صلى المغرب ثلاث ركعات وجلس بعد الثالثة وتشهد التشهد الاخير ثم سهوا قام الى رابعة فتذكر فانه يجلس هل يتشهد مرة اخرى لا خلاص تشهد اذا عليه ان يجلس وايش

36
00:11:38.750 --> 00:11:54.650
ويسلم الحالة الثانية ان لا يكون قد تشهد يعني صلى الثالثة من المغرب ثم قام الى رابعة من غير تشهد ثم تذكر في اثنائها فجلس في الحال تمام؟ يجلس في الحال يتشهد ولا ما يتشهد

37
00:11:54.750 --> 00:12:17.050
يتشهد وهذان الحالان ذكرهم المؤلف بقوله وان علم فيها جلس في الحال ايوة فتشهد فان لم يكن تشهد. فيتشهد ان لم يكن تشهد. هذا بالمنطوق. بالمفهوم ان كان تشهد فلا حاجة الى اعادة التشهد هاتان حالتان احداهما بالمنطوق والثانية

38
00:12:17.150 --> 00:12:32.000
ما المفهوم طيب الامر الاول مما يجب على من تذكر الزيادة في اثنائه ان يجلس في الحال يقطع الزيادة. الامر الثاني ايش هو وسجد وسلم. ان يسجد للسهو. تمام؟ ان يسجد للسهو. قال وسجد

39
00:12:32.050 --> 00:12:44.772
وسلم. وهنا سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام خلاص قبل السلام ما يأتي معنا بعد السلام الا في حالة واحدة. استحبابا ولا وجوبا؟ استحبابا لا وجوبا. نعم