ثم انتقل الان الى بحث ويتعلق بمسألة تصريح الحج. تحصيل تصريح الحج. تعرفون ايها الاخوة الكرام؟ كثرة يعني شوق المسلمين الى المسجد الحرام والى بيت الله عز وجل. وكثرة الراغبين في الحج مع عدم وجود الامكانات المساحية من مساحة لا تتسع ان يحج المسلمون كلهم. ولي الامر رأى ان يحدد الموضوع عبر طرق معينة من ضمنها مسألة اصدار التصاريح للحج. طيب الانسان الذي ليس عنده تصريح للحج. هل نقول ان تحصيل تصريح الحج شرط لوجوب الحج بمعنى الذي ليس عنده تصريح للحج نقول لا يجب عليك او نقول انه شرط للزوم الاداء ما الفرق بين المسألتين؟ عندنا مسألة عند الفقهاء اسمها يعني آآ يعتبر ايش؟ سلامة الطريق او او آآ يعني كون الانسان يجد طريقا مسلوكا الى ها الى بيت الله عز وجل. هل هذا هل هذا عند الفقهاء شرط للوجوب او شرط للزوم السعي؟ من يقول انه شرط الوجوب؟ يقول للانسان اذا عجز فلا يخرج من تركته ولا يجب عليه ان يستنيب غيره. ومن يقول انه شرط للزوم السعي يقول اذا لم يتحقق فلا يجب عليك ان تسعى بنفسك لكن لا يسقط عنك الحج اذا مات يخرج من تركته واذا استطاع ان يستنيب فانه يستنيب. واضح؟ فما هو المقرر هنا نقول اكثر الفقهاء يعتبرون مثل هذا من باب شرط الوجوب من باب شرط الوجوب ولذلك نقول شرط تحصيل باغي الحج للتصريح شرط وجوبه على الصحيح وهذا ايسر على الناس. لو قلنا انه شرط لزوم الاداء معناه لابد ان يخرج من التركة وهكذا. واضح هذه المسألة. نعم