نسمع انه يجوز للخاطب ان يرى مخطوبته بحضور محارمها وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما فهل يكون النظر فقط للوجه؟ ام يجوز له ان ينظر الى ما يخرج عند المحارم النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي اخبره انه يتزوج قال في حديث ان في عيون الانصار شيئا ان استطعت ان تنظر الى ما يدعوك الى نكاح فافعل يقول فتخبأت لها حتى نظرت اليها ثم خطبها وتزوجها يجوز له ان ينظر ما امكنه ان ينظر اليها ان ينظر اليه النبي قال ان استطعت ان تنظر الى ماء يدعوك وكلمة لا هذه من صيغ العموم تدل على جواز النظر وفي الغالب انه لا ينظر الا ما يكون في مؤتة ان تكون في موضع لا يراها احد فيه او في موضع ان تكشف وهي امنة لكن الامر فيه ساعة ولله الحمد. نعم