﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.600
صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

3
00:00:40.600 --> 00:00:57.650
بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى باب الفرائض المقصود بالفرائض جمع فريضة والمقصود بها في هذا الباب اي المواريث التي قدرها الله عز وجل وقسم بها اموال الاموات بين ورثتهم من الاحياء

4
00:00:57.700 --> 00:01:15.750
ويتحدث العلماء عن الفرائض ويتكلمون عن من يرث من ورثة الميت ومن يحجب ومن من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب كل واحد من الورثة وهذا الباب باب عظيم جليل

5
00:01:16.100 --> 00:01:33.750
حري بالمسلم ان يعنى به وقد روينا في الاثر وقد ظعف الامام احمد هذا الحديث ان علم الفرائض نصف العلم لان بمعرفته يتحقق كثير من اسباب اكتساب الاموال وحفظ لكثير من الايات في كتاب الله عز وجل

6
00:01:34.150 --> 00:01:52.100
وهذا العلم علم ساعة كما يقول اهل العلم. فانه يسهل تعلمه ويسرع او ويسرع الى الذهن نسيانه فلذلك حري بالمسلم ان يكثر من مراجعة هذا الباب ومدارسته وحفظ الاحاديث والاية فيه قبل كل شيء

7
00:01:52.300 --> 00:02:13.150
اورد المصنف باب الفرائض بعد المعاملات لان الفرائض سبب من اسباب اكتساب المال اذ اسباب اكتساب المال ثلاثة اما المعاقدة واما التناول بالاباحة واما الاكتساب بالاستخلاف وهو الارث فهذه الامور الثلاثة هي اسباب

8
00:02:13.200 --> 00:02:26.050
ارث او اكتساب المال على سبيل الاطلاق واورد المصنف اول حديث في الباب وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها

9
00:02:26.100 --> 00:02:44.050
فما بقي فهو لاولى رجل ذكر هذا الحديث حديث عظيم نقل ابن رجب رحمه الله تعالى عن بعض اهل العلم ان هذا الحديث جامع لقواعد العلم في الفرائض قال وعلم الفرائض هو نصف العلم

10
00:02:44.600 --> 00:03:03.350
فحق لهذا الحديث ان يكون من اولى الاحاديث بالحفظ ولذا فانه استدرك على الحافظ النبوي رحمه الله تعالى عدم ذكر هذا الحديث ونحن نعلم ان هذه احاديث النبوي التي تسمى بالاربعين النووية مرت بمراحل كما تعلمون

11
00:03:03.750 --> 00:03:22.800
فان اول من جمع هذه الاحاديث هو ابو داوود السجستاني فقد ارجع احاديث الاحكام الجوامع الى اربعة احاديث او نحوها ثم جاء بعده ابو عمرو بن الصلاح فارجع الاحاديث الى نحو من عشرين حديثا او نحو ذلك

12
00:03:22.850 --> 00:03:42.000
في اخر المقدمة مقدمته الحديثية اللي تسمى بمقدمة علوم الحديث ثم جاء النووي في المرحلة الثالثة فزاد على ما اورده ابو عمرو بن الصلاح حتى بلغت اربعين حديثا ثم جاء بعده الحافظ ابو الفرج ابن رجب

13
00:03:42.150 --> 00:03:58.350
فزاد نحوا من عشرة احاديث فبلغت نحوا من خمسين حديثا هذه الاحاديث التي تعاقب على جمعها وايرادها هؤلاء الاعلام الاربعة الذين يكادون ان يكونوا من اعلم اهل زمانهم بعلم الحديث

14
00:03:58.500 --> 00:04:17.800
يدل على ان هذا الكتاب وهو ما نسب للنووي بالاربعين النووية ومتممتها لابن رجب رحمه الله تعالى من حفظها فقد حفظ فقد حفظ نحوا من خمسين حديثا من الكلم التي يرد لها اغلب اغلب مسائل الاحكام

15
00:04:18.100 --> 00:04:31.600
هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر جاء عن الامام احمد تفسير هذا الحديث فقد نقل اسحاق بن منصور كوسج

16
00:04:31.650 --> 00:04:49.550
ان الامام احمد لما سئل عن هذا الحديث قال قوله الحقوا الفرائض باهلها قال يعني ان كل من له فرض في كتاب الله عز وجل فاعطوه فرظة فالحقوه اي اعطوا كل صاحب فرض في كتاب الله عز وجل فرضه

17
00:04:50.000 --> 00:05:06.650
قال وما وقوله فما بقي فلاولى رجل ذكر؟ قال يعني فلاولى رجل ذكر من العصبات اذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لاولى اي اقرب ورجل ذكر اي لاقرب رجل ذكر من العصبة

18
00:05:06.700 --> 00:05:22.850
وهذا مفهوم من سياق الحديث واجمعت الامة على ان المراد بالرجل القريب هنا ما كان من العصبات بيد ان هنا مسألة واحدة قبل ان ننتقل لفقه هذا الحديث وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لاولى رجل ذكر

19
00:05:23.200 --> 00:05:46.350
حينما اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين واحدى هاتين الكلمتين تغني عن الثانية فان قوله رجل تغني عن قوله انه ذكر فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من جوامع الكلم بهاتين الكلمتين قالوا يؤخذ من الاتيان بالوصف الثاني

20
00:05:46.350 --> 00:06:11.250
هو النعت بكونه ذكر فائدة قالوا لكي لا يتوهم المستمع ان الارث انما هو خاص بالبالغين. فلو قال فلأولى رجل لظن انه خاص بالبالغين فدل على ان المراد بالذك المراد به الذكر. وان الذكر هو الذي يكون معصبا سواء كان بالغا او ليس ببالغ

21
00:06:11.250 --> 00:06:31.250
وسواء كان مميزا او عاقلا او ليس بمميز ولا عاقل. وهذا من باب يعني وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بكونه ذكر هو من باب التأكيد والمساواة معا. من باب التأكيد والمساواة ليس التأكيد فقط

22
00:06:31.250 --> 00:06:45.450
بل هو من باب التأكيد والمساواة بالصبي للكبير هذا الحديث ذكر بعض اهل العلم انه يمكن ان يستخرج منه اكثر من مئة مسألة في الفرائض وفي غيرها. وقد اطال ابن رجب رحمه الله تعالى على شرحها

23
00:06:45.450 --> 00:07:03.950
هذا الحديث وبيان فقهه ولكن سنذكر بعضا من المسائل الفقهية المهمة على سبيل الايجاز ما يتعلق او نأخذها من هذا الحديث المسألة الاولى فيه ان انه يجب البداءة باعطاء ذوي الفروض ارثهم

24
00:07:04.350 --> 00:07:22.850
والمراد بذوي الفروض هم من جاء ارثهم في كتاب الله عز وجل مبينا او من يلحق بهم فقد يأتي من يلحق بهم مثل الجد يلحق بالاب والجدة تلحق بالام مع ان ميراث الجدة ليس في كتاب الله عز وجل وكذلك الجد كما سيمر معنا بعد قريب

25
00:07:23.250 --> 00:07:40.900
فهما ملحقان بالاب والام في بعض صورهما ولذلك قال الامام احمد المراد بقوله الحقوا الفرائض يعني كل من له فريضة في كتاب الله اذا المسألة الاولى انه يعطى ذوي ذوي الفروض ارثهم

26
00:07:41.150 --> 00:08:01.300
وتفصيل ذوي الفروض معروف في كتب الفقه وهو مبين هناك المسألة الثانية ان هذا الحديث دليل على انه يلزم تقديم ذوي الفروض على العصبات لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقي فلاولى رجل ذكر. فدل على ان صاحب الفرض مقدم على

27
00:08:01.400 --> 00:08:18.150
العصبة وبناء عليه فلو كان من يرث بالعصبة لم يبقى له شيء من الفرائض فانه يسقط ارثه وهذا هو الذي استدل به فقهاؤنا في الرواية الثانية لسنذكرها ان شاء الله بعد بضعة احاديث

28
00:08:18.350 --> 00:08:36.850
بمسألة الجد والاخوة فانهم قالوا ان الجد والاخوة لا يرث الاخوة مع الجد شيئا ان استوعب التركة ودائما بجد يستوعب لانه معصب وبناء عليه فانه لا يرثون معه شيء استدلوا بهذا الحديث فما ابقت الفروض

29
00:08:36.900 --> 00:08:53.300
فلاولى رجل ذكر وسيمر معنا ان شاء الله ان الجد لا يجوز ان ينقص عن السدس مطلقا فلو نقص عن سدس يعطه بالفرظ مما استدل به على هذا الحديث استدل به على اثبات الارث بالتعصيب. وهذا اصل

30
00:08:53.450 --> 00:09:10.950
من اصول الارث بالتعصيب. هذا الحديث فهذا الحديث يدل على انه يورث بالتعصيب وان التعصيب خاص بالذكور وهذا الحديث ايضا يدل على مسألة مهمة في باب الفرائض وهو انه يثبت في الفريضة العول

31
00:09:11.300 --> 00:09:30.600
ووجه كون ان العول يثبت في الفريضة من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم احدا من اصحاب الفرائض على غيره

32
00:09:30.750 --> 00:09:44.650
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فان ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى عدم العون ويقول لو قدم من قدمه الله سبحانه وتعالى لما عالت مسألة قط وقد قيل ان

33
00:09:44.800 --> 00:10:04.350
قول ابن ابن عباس رضي الله عنهما بعدم العول قد هجر وهذا فيه نظر فقد مال لهذا القول الحافظ ابو الفدا ابن كثير ورجحه بعض من اهل العلم المتقدمين وهكذا. فهذا القول ليس مهجورا مطلقا بعد ابن عباس

34
00:10:05.150 --> 00:10:21.450
اذا وجه الدلالة على ان ان المسائل تعول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض وان تفيد الاستغراق في جميع الفرائض وليس فيه تقديم لفريضة على اخرى. فدل على ان الفرائض كلها متساوية في كتاب الله جل وعلا

35
00:10:21.700 --> 00:10:42.300
ولا يمكن الجمع بينها الا بالعول فتعول المسائل ويرث الجميع بالنسبة والتناسب كما ان هذا الحديث ايضا فيه دليل على اثبات الرد في الفريظة اذا اذا بقي بعد اصحاب الفرائض شيء ولم يوجد هناك معصب

36
00:10:42.900 --> 00:10:56.850
اذا لم يوجد هناك معصب والدليل على انها تثبت الرد او الحديث هذا يدل على اثبات الرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلانى رجل ذكر

37
00:10:57.250 --> 00:11:17.800
فان لم يكن هناك رجل ذكر اي معصب يرث الباقي فانه يرد على باقي اهل الفروض فنعمل بالجملة الاولى الحقوا الفرائض باهلها فيكون المال كله لاهل الفرائض ولا يتحقق ذلك الا بالرد

38
00:11:18.000 --> 00:11:32.500
والرد فيه يعني روايتان في مذهب الامام احمد فمشهور المذهب هو القول بالرد وقد قضى به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على الزوجين فانهم يرون ان الزوجين لا يرد عليهما

39
00:11:32.900 --> 00:11:51.700
والرواية الثانية في المذهب انه يرد على جميع اصحاب الفرائض حتى الزوجين يرد عليهما حتى الزوجين يرد عليهما ايضا من ما يدل به او مما يدل عليه هذا الحديث ان الارث بالتعصيب انما هو خاص بالرجال

40
00:11:51.900 --> 00:12:19.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلاولى رجل ذكر وان النساء لا يرثن بالتعصيب الا في حالتين وهاتان الحالتان اما انهما ورثتا من باب التبع او من باب دليل منفصل فيكون هذا الحديث على عمومه الا انه قد خص بحديث سيأتي بعده مباشرة. وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه

41
00:12:20.250 --> 00:12:39.550
وهو التعصيب بالغير او مع الغير فتكون الاخت مع اخيها وارثة بالتعصيب او الاخوات ومع البنات يرثن بالتعصيب مع الغير آآ المسألة الاخيرة نقف عندها مما يدل عليه هذا الحديث ان هذا الحديث استدل به فقهاؤنا

42
00:12:39.800 --> 00:13:04.900
على ان آآ في المسألة اليمية او المسألة الحجرية ان الاخوة لابوين يحجبون. ولا يشركون او لا يشركون مع الاخوة بام وصورة هذه المسألة لو ان امرأة توفيت عن زوجها

43
00:13:05.350 --> 00:13:26.150
وعن امها وعن اخوات لام او عن اخوة لام وعن اخوة لام سواء كنا ذكورا او اناثا او ذكورا واناث وعن اخوة ذكور لابوين وعن اخوة لابوي فلو اردنا ان نعطي كل صاحب ذي فرظ فرظة

44
00:13:26.400 --> 00:13:46.250
فاننا سنعطي الزوجة النصف ونعطي الام السدس لوجود جمع من الاخوة ونعطي الاخوة لام الثلثين لانهما اكثر من شخص ولا يبقى للاخوة لاب او للاخوة الاشقاء شيء لا يبقى لهم شيء

45
00:13:46.900 --> 00:14:06.200
يقال ان الاخوة الاشقاء ذهبوا لعمر رضي الله عنه وقالوا هب ان ابانا حجرا في اليم او هب ان ابانا حمارا كيف الاخوة لام يرثون الثلث ونحن اخوة من ام واب لا نرث شيئا. هب ان ابانا ليس موجودا حجرا في اليم

46
00:14:06.400 --> 00:14:22.600
يمية او حجرية او حمارية او غير ذلك سمها فبعض اهل العلم مال للتشريك واما مذهب الامام احمد فانه لا يشرك الاخوة الاشقاء مع الاخوة لام ودليلهم حديث الباب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها

47
00:14:22.650 --> 00:14:42.650
فما بقي فلاولى رجل ذكر ولم يبق شيء للاخوة الاشقاء فنقول هذا حكم الله عز وجل فلا يرثون شيئا لحكمة ارادها الله سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث

48
00:14:42.650 --> 00:14:56.500
المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه. هذا حديث اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر  ولا يرث الكافر المسلم والحديث في الصحيحين

49
00:14:56.600 --> 00:15:16.500
هذا الحديث اختلفت الرواية في مذهب الامام احمد في معناه  مشهور المذهب وهو الموافق لقول الائمة الاربعة في المذاهب الاربعة جميعا ان المسلم لا يرث الكافر مطلقا ولا يرث الكافر المسلم مطلقا عملا بظاهر هذا الحديث

50
00:15:16.850 --> 00:15:33.700
فيقولون ان المسلم لا يرث اي كافر كائنا من كان لعموم الحديث وظاهره لا يرث المسلم الكافر مطلقا وعكسه كذلك فسواء كان الكافر ذميا او كان معاهدا او كان كتابيا او كان

51
00:15:33.800 --> 00:15:48.800
يعني ليس من اهل الكتاب او كان مرتدا او غير ذلك فانه لا يرثه مطلقا ووجه دلالتهم او استدلالهم من هذا الحديث واضح وجلي جدا لا يرث المسلم الكافر فيبقى على اطلاقه

52
00:15:49.250 --> 00:16:03.150
الامر الثاني او الرواية الثانية في مذهب الامام احمد وقد نص عليه الامام احمد في رواية ثلاثة عنه نقل ذلك ابو بكر الخلال في احكام الملل. وهو ان المسلم يرث الكافر

53
00:16:03.450 --> 00:16:22.800
واما الكافر فانه لا يرث المسلم بشرط وهو انه لا بد ان يكون الكافر من اهل الموالاة الظاهرة بمعنى انه لا يكون حربيا وهذه الرواية انتصر لها واطال في الانتصار لها العلامة ابن القيم في احكام اهل الذمة

54
00:16:23.150 --> 00:16:40.150
وذكر ان هذه هي الاصح والمنصوص عن الامام احمد وان الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى شيخه انه كان ينتصر لهذه الرواية. وهو ان المسلم يرث الكافر الا ان يكون الكافر حربيا فلا يرث منه

55
00:16:40.550 --> 00:16:55.300
وبناء على ذلك فان المرأة اذا اسلم وكان ابواه كافرين فان مشهور المذهب وهو قول المذاهب الاربعة في مشهور قولهم ان هذا الابن الذي اسلم لا يرث اباه الكافر مطلقا

56
00:16:55.600 --> 00:17:11.550
واما على الرواية الثانية وهي منصوص احمد واختيار الشيخين وثابتة عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعدد من فقهاء السلف المتقدمين فيقولون انه يرث قالوا لان لان

57
00:17:11.600 --> 00:17:32.550
الموالاة نوعان موالاة ظاهرة وموالاة باطنة فالموالاة الباطنة منفية بين المسلم وبين كل كافر واما الموالاة الظاهرة كالبر والاحسان ومنها الارث فانها تثبت للكافر اذا لم تكن بينه وبين المسلمين حرب

58
00:17:32.550 --> 00:17:55.800
وهو الحرب وهذه اطال الشيخ تقي الدين في تقريرها وهو التفريق بين نوعي الموالاة الموالاة بين المسلم والكافر ليست نوعا واحدا وهي منفية. المنفي مطلقا هي الموالاة الباطنة واما الموالاة الظاهرة فان الشيخة تقييم ونقلها عن عامة فقهاء السلف يرون انها نوعان كما ذكرت لكم قبل وقد فصلها ابن القيم في احكام اهل

59
00:17:55.800 --> 00:18:15.800
اهل الذمة تفصيلا لا مزيد عليه رحمة الله على الجميع. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت واخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي في

60
00:18:15.800 --> 00:18:31.350
رواه البخاري. نعم هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنهما انه سئل في رجل مات عن بنت وبنت ابن واخت والاخت هنا طبعا اه اطلق مما يدل على انه يشمل حكم الاخت الشقيقة والاخت لاب

61
00:18:31.450 --> 00:18:46.800
وليس المراد بالاخت هنا الاخت لام. لان ولد الام آآ محجوب بوجود الفرع الوارث. فلا ترث اساسا. فجزما المراد بالاخت هنا انما والاخت لاب او الاخت لي يعني لاخت الاب او الاخت الشقيقة وتسمى

62
00:18:47.000 --> 00:19:00.500
بنت بنت الاب قال فقال ابن مسعود قضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة للبنت النصف وهذا فيه دليل على ان البنت اذا كانت واحدة فانها ترث النصف

63
00:19:00.850 --> 00:19:20.350
فان كانت اكثر من ذلك اثنتان فاكثر فانها ترث الثلثين ان لم يكن معها طبعا اخ يعصبها قال ولابنة الابن السدس اي ان ابنة الابن ترث السدس تتمة الثلثين وبناء عليه فلو ان الثلثين

64
00:19:20.600 --> 00:19:38.350
قد استوعبتها البنات بانكن البنات اثنتين فاكثر فان بنت الابن لا ترث شيئا لفوات الثلثين فانما تأخذ السدس تتمة الثلثين فلا نقول السدس مطلقا وانما نقول السدس تتمة الثلثين لبيان ان من شرط استحقاقها

65
00:19:38.350 --> 00:19:54.800
لهذا السدس الا يكون هناك جمع من البنات يستوعبن الثلثين ولذلك قال ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين قال وما بقي للاخت فللأخت اي الاخت الشقيقة او الاخت لاب وهذا فيه دليل

66
00:19:54.900 --> 00:20:12.550
على ان الاخوات مع البنات عصبات وهذا نص على ان الاخت ترث باقي المال تعصيبا مع الغير اي مع الاخت مع البنت عفوا نعم المصلحة هذي تعليم المصلحة ظعيف ما يعلل بالمصلحة دائما

67
00:20:12.900 --> 00:20:31.050
وانما يعلل بالعلل المعاني لان التعليل بالمصلحة دائما يكون ضعيف ولا يشار اليه الا للترجيح او عند الاستثناء في تخصيص العلة كالحاجة. لا لا ما ما عللوا به. قد يقول من باب تأييد الحكم يقول انه للمصلحة. لكن لو علل بالمصلحة مطلقا اذا لم توجد المصلحة فيلتغي الحب

68
00:20:31.050 --> 00:20:45.450
ولذلك عندنا قاعدة ان التعليل بالحكمة لا يصح الا ان تكون وصفا ظاهرا منضبطا فالمصلحة والمشقة ونحو ذلك هذه حكم فلا يعلل بها الا في نطاق ضيق كما ذكرت قبل قليل كالتخصيص وهو الاستثناء

69
00:20:45.950 --> 00:21:05.950
نعم ونحو ذلك. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ذو ملتين رواه الخمسة الى الترمذي واخرجه الحاكم بلفظ اسامة وروى النسائي حديث اسامة بهذا اللفظ. نعم. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله

70
00:21:05.950 --> 00:21:20.550
عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين. قال رواه الامام احمد والاربعة الا الترمذي. لان الترمذي اورد الحديث من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ولم يرده من حديث

71
00:21:20.600 --> 00:21:37.900
عبد الله بن عمرو اي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذا الحديث قبل ان ننتقل لتتمة كلام المصنف على اسناده هذا الحديث اه جاء في رواية الامام احمد وابي داود لا يتوارث اهل ملتين شتى. زيادة كلمة شتى

72
00:21:38.200 --> 00:21:53.450
وهذه الزيادة لها فائدة ساوردها بعد قليل وكيف ان فقهائنا استدلوا بهذه الزيادة وهي كلمة شتى. يقول اخرجه الحاكم بلفظ اسامة نعم يعني هذا قصد يعني معنى هذا الكلام ان الحاكم اورده في المستدرك

73
00:21:53.550 --> 00:22:09.000
بنحو لفظ اسامة لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. لكن هذا الحديث ظعفه احمد اي ظعف ايراد حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بلفظ حديث اسامة فقد جاء عن الامام احمد انه قال يرويه فقط

74
00:22:09.000 --> 00:22:21.950
ابن شعيب عن ابيه عن جده بلفظ لا يتوارث اهل ملتين او اهل ملتين مما يدل على انه يضعف الرواية الثانية فان الرواية الثانية انما صحت بلفظ من حديث اسامة فقط

75
00:22:22.450 --> 00:22:35.950
قال وروى النسائي حديث اسامة بهذا اللفظ اه هذا الحديث اه ذكرت لكم قبل قليل انه رواه اهل السنن الا الترمذي وقد حكم ابن عبد البر على ان هذا الحديث لا مطعن فيه

76
00:22:36.400 --> 00:22:50.150
كذا قال في التمهيد ونقل عنه ابن عبد الهادي في موطن اخر انه ضعف اسناده وعلى العموم فان هذا الحديث اسناده جيد كما قال ابن ابي المجد تلميذ الشيخ تقي الدين في كتابه المقرر

77
00:22:50.350 --> 00:23:03.150
فانه قد قال ان هذا الحديث اسناده جيد هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة وهو مسألة توارث اهل الملل فيما بينهم هل يتوارث اهل الملل فيما بينهم ام لا

78
00:23:03.350 --> 00:23:22.750
لان توارث المسلم من غيره يعني الحكم فيه والمرد لحديث اسامة المتقدم. واللفظ المتقدم وهذا الحديث انما هو توارث اهل الملل كتوارث اليهودي من النصراني والمجوسي من اليهود وعبدة النار من غيرهم وهكذا

79
00:23:23.400 --> 00:23:39.500
اهل العلم لهم ثلاثة اقوال هي ثلاث روايات في مذهب الامام احمد فقيل ان من عدا اهل الاسلام ملة واحدة فيتوارثون مطلقا وهذا هو مذهب ابي حنيفة والشافعي ورواية عن احمد

80
00:23:39.900 --> 00:23:57.300
وقيل ان غير الاسلام انما هي ثلاث ملل فقط وهو قول مالك والرواية ورواية عن الامام احمد اقوى من التي قبلها وقيل وهذا القول الثالث ذكره احتمالا الموفق رحمه الله تعالى في المغني

81
00:23:57.600 --> 00:24:13.150
وهو الذي جزم به المتأخرون وانتصروا له وهو المذهب المعتمد ان الملل شتى وليست ليست ملة واحدة من الكفار وليست ثلاث ملل وانما هي شتى ولو وصلت الى مئة ملة

82
00:24:13.300 --> 00:24:33.400
فعبدت النار ملة والصابئة ملة وعبدة النار ملة واليهود ملة والنصارى ملة وهكذا وكل من كان ذا ملة فانه يكون منفصلا عن غيره فلا نقول انهم ملة واحدة ولا نردهم الى ثلاث ملل كالمشركين واليهود والنصارى

83
00:24:33.600 --> 00:24:48.000
ودليل المذهب يعني او فقهاء المذهب المتأخرين على ذلك الزيادة التي جاءت في مسند الامام احمد وابي داود واسنادها صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملل شتى

84
00:24:48.200 --> 00:25:02.100
او اهل ملتين عفوا لا يتوارثوا اهل ملتين او اهل ملل عفوا اهل ملل شتى. فدل ذلك على ان اهل الملل او ان غير اهل الاسلام هم اهل ملل شتى. نعم

85
00:25:02.100 --> 00:25:22.100
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمران بن الحسين قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس اخر. فلما ولى دعاه فقال ان

86
00:25:22.100 --> 00:25:37.400
الاخر طعمة رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وقيل انه لم يسمع منه. نعم هذا الحديث حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه ذكر المصنف ان الامام احمد والاربعة قد رووه

87
00:25:37.800 --> 00:25:51.750
وقد تبع في قوله ان الاربعة قد رووه جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع فانه ذكر ان الخمس قد روه والصحيح ان ابن ماجة لم يروي هذا الحديث فان النسخ المطبوعة

88
00:25:52.500 --> 00:26:04.850
المعتمدة على نسخ خطية لم يورد فيها هذا الحديث حديث عمران بل ان المزي في تهذيب في في التحفة لم يذكر ان ابن ماجة اورد هذا الحديث من حديث عمران

89
00:26:05.100 --> 00:26:16.300
ثم قال المصنف وقد صححه الترمذي وقال هو من رواية الحسن البصري عن عمران او قال وقيل انه لم يسمع منه قوله وقيل انه لم يسمع منه هذا قال به ائمة كبار

90
00:26:16.350 --> 00:26:31.600
كعلي ابن المديني وابو حاتم الرازي فانهم نفوا ان الحسن قد سمع من عمران رضي الله عنه ورحمه ولذلك قال جمع من اهل العلم ومنهم ابو داوود في هذا او في تثبت هذا الحديث نظر

91
00:26:31.700 --> 00:26:54.050
ولذلك ضعف هذا الحديث جمع من اهل العلم وممن ذكر ذلك ابو داوود باللفظ الذي ذكرته لكم قبل قليل. هذا الحديث اه فيه حكم وفيه استشكال تأمل حكم فنأخذهم من اول الحديث فان عمران قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ابني مات اي حفيده ابن الابن مات

92
00:26:54.100 --> 00:27:10.150
فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس قول النبي صلى الله عليه وسلم لك السدس استدل بها على حكمين الحكم الاول على انه ان الجد يرث السدس ان الجد يرث السدس

93
00:27:10.550 --> 00:27:25.850
ولا يرث الثلث وانما يرث السدس. ليس كالاب. قد يرث الثلث احيانا وما زاد عن هذا السدس قد يأخذه بالتعصيب الحكم الثاني الذي نأخذه انه لا يجوز ان ينقص الجد عن السدس

94
00:27:26.100 --> 00:27:41.200
وبناء عليه في مسألة التشريك الجد مع الاخوة يجب الا ينقص الجد عن السدس وهذا واجب فيه ولذلك قال لك السدس اي لا تنقص عنه مطلقا يقول فلما ولى دعاه اي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك سدس اخر

95
00:27:41.400 --> 00:28:01.350
فلما ولى دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة الجملة الثانية محل اشكال لما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل سدسا اخر فالجد انما له سدس واحد فقط وما زاد عن هذا السدس فانما هو من باب التعصيب لا من باب الفرض

96
00:28:01.550 --> 00:28:17.650
وكان الانسب ان يقول ولك الباقي ولذلك هذا الحديث يعني كان سبب اشكال عند كثير من اهل العلم ومنهم الامام احمد فقد فقد سأل اسحاق بن منصور كوسج الامام احمد عن هذا الحديث

97
00:28:17.950 --> 00:28:35.900
فقال عنه الامام احمد هو كما ترى هو كما ترى امر مظلم. يعني امر لا ادري كيف يكون يأخذ سدسين معا ولكن اهل العلم وجهوا ذلك بان المراد بقوله ان السدس الاخر طعمة

98
00:28:36.050 --> 00:28:51.100
اي انه من باب التعصيب من باب التعصيب ولكن هنا مشكل اننا لا نعرف من الذين ورثوا مع هذا الجد. لا نعرف بل ظاهر الحديث انه قال مات وليس لي شيء

99
00:28:51.250 --> 00:29:04.200
فهو من هذا الجهة فهو مشكل. ولذلك قال قتادة رحمه الله تعالى لا ندري مع اي شيء ورثه النبي صلى الله وسلم يعني لا ندري مع من ورثه النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:29:04.450 --> 00:29:21.550
ولكن قال فلكن يقول قتادة بنت عام السدوسي ولكن اقل شيء يورث الجد السدس اقل ما ورد انه يورث السدس. ومعلوم ان قتادة كان فرضيا ومن لطيف كلامه رحمه الله تعالى قتادة انه كان يقول اذا اردت ان تعرف الفرائض

101
00:29:21.750 --> 00:29:47.900
فامت جيرانك انظر لجيرانك جميعا وامتهم واقسم تركتهم فانك حينئذ تضبط هذا الفن طيب اه اذا هذا التوجيه الاول اللي ذكرناه قبل قليل انه من باب يعني اه من باب التعصيب. ولكن هذا استشكل بانه لا يعرف من الذي جاء معه. قد جاء عند سعيد المنصور ان عمر رضي الله عنه قالوا للصحابة كم اعطى النبي صلى

102
00:29:47.900 --> 00:30:04.800
وسلم الجد؟ فقالوا السدس. قال مع من قال لا ادري قال ما استفدنا شيئا السدس يكون مع من فنريد حل هذا الاستشفاء التوجيه الثاني هو الذي قال به اسحاق بن راهوية كما نقله عنه اسحاق المنصور

103
00:30:04.950 --> 00:30:21.700
فانه نقل عنه ان قول النبي صلى الله عليه وسلم طعمة معناه انك اذا اخذت فريضتك فقد استوفيت حقك فانما حقك بالسدس الماضي وان ما فظل عن هذا السدس فانما هو لبيت المال

104
00:30:22.200 --> 00:30:38.150
وما كان لبيت المال كما يقول اسحاق بن ابن راهوية وما كان لبيت المال فلنا ان نعطي منه من نشاء فهو من باب اكرام النبي صلى الله عليه وسلم له بان اعطاه السدس الثاني ليس فرضا وانما من باب الطعمة

105
00:30:38.150 --> 00:30:55.750
اكرام وكان ذلك قبل ان يفرض التعصيب قبل ان يفرض التعصيب. اذا هذا الحكم في جزئه الثاني منسوخ بالتعصيب فلك التعصيب اذا معناه على قول اسحاق ان بيت المال هو الذي ورث المال

106
00:30:55.800 --> 00:31:14.800
ثم اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم منه تفضلا وعلى العموم كما قال الامام احمد هو امر مظلم يعني التوجيه الثاني مظلم وما ذهب له ابو داوود وغيره من تضعيف هذا الحديث يعني يحل اشكالا كثيرا في توجيهه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن

107
00:31:14.800 --> 00:31:34.500
بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود والنسائي وصحح ابن خزيمة وابن وقواه العلي ابن عدي. نعم وهذا حديث ابن بريدة رضي الله عنه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس

108
00:31:34.600 --> 00:31:49.600
اي جعل الجدة ترث السدس اذا لم يكن دونها ام. قال رواه ابو داوود والنسائي وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود. والحقيقة ان هذا الحديث يعني تكلم في احد الذين تفردوا فيه وهو ابو مريب

109
00:31:49.750 --> 00:32:05.950
وابو منيب وان كان ابن عدي في الكامل قد ضعفه الا انه لما اورد له هذا الحديث قال وهذا الحديث له لا بأس به وهذا معنى قول المصنف قواه ابن عدي. فان ابن عدي نظر لهذا الحديث بخصوصه بانه لا نكارة

110
00:32:05.950 --> 00:32:20.800
في معناه وهذه طريقة بعض اهل العلم المتقدمين العالمين بالمتون والناظرين للشواهد. ولذلك قال انه لا بأس بهذا الحديث هذا الحديث فيه ابن الفقه مسائل اول مسألة ان الجدة ترس

111
00:32:21.350 --> 00:32:40.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس وهنا عندنا مسألة كم جدة ترث فنقول انما يرث من الجدات ثلاث فقط وهي ام الام وام الاب وام ابي الاب وان علونا. اي وان علونا بهذا

112
00:32:40.800 --> 00:32:57.350
بهذه الدرجة وما عدا اولئك الثلاث ومن علوا ومن علا بهن فانه لا يرث وبناء على ذلك فانه لا يتصور ان يرث اكثر من هؤلاء الثلاث لان من زاد عنهن في الغالب يكون جيل بعيد

113
00:32:58.000 --> 00:33:16.900
ولذلك ثبت عن ابراهيم النخعي انه لا يرث من الجدات الا ثلاث واما من توسع فقال يرث اكثر من ثلاث فالحقيقة ان فيه تكلفا وصوره نادرة ولذلك قيل كما ذكر الماوردي في الحاوي قال ان فقهائنا يذكرون انه يمكن ان ترث مئة جدة

114
00:33:17.600 --> 00:33:33.450
وهذا كلامهم انما هو من باب التنظير لا من باب الواقع فانه لا يمكن ان ترث مئة جدة في الحقيقة. وهكذا طيب المسألة الثانية معنا ان هذا الحديث دليل على ان الام تحجب الجدة وهذا باجماع اهل العلم

115
00:33:33.900 --> 00:33:46.650
فاذا وجدت ام فانها تحجب الجدة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان لم اذا لم يكن دونها ام وسواء كانت الجدة قد ادلت بالام بان كانت الجدة ام ام

116
00:33:47.000 --> 00:34:05.300
او لم تدلي بالام بان كانت ام اب فانها في الحالتين تحجب بالام المسألة الثالثة في هذا الحديث نستدل منه على ان الاب لا يحجب الجدة التي ادلت به فام الاب

117
00:34:05.400 --> 00:34:20.650
او ام ابي الاب ترثان السدس وان كان ابنهن حيا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل للجدة السدس. وجاء في حديث النخعي ورث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدات

118
00:34:21.600 --> 00:34:36.750
جعل الجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. ولم يقل او اب او من ادت به ونحو ذلك فدل ذلك على ان ام الاب وام ابي الاب ترثان مع وجود الاب

119
00:34:36.850 --> 00:34:53.450
لكنهما تحجبان بالام لانها هي التي ترث ميراثها وان لم يكن قد ادلينا بها. نعم ام ام الام وام الاب وام ابي الاب بنتاني من جهات الاب وواحدة من جهة

120
00:34:54.100 --> 00:35:14.750
الام ما تحجب لا الاولى لا الثانية ولا الثالثة لا ام الاب ولا ام ابي الاب. كلاهما لا تحجبان بالام بالاب لا يحجبان بالاب تحجبان بالام احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن المقدام ابن مهدي كرم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث

121
00:35:14.750 --> 00:35:34.750
اخرجه احمد والاربعة انس والترمذي وحسن وابو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان. وعن ابي امامة ابن سهل قال كتب معي عمر الى ابي عبيدة رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له

122
00:35:34.750 --> 00:35:47.600
والخال وارث من لا وارث له. رواه الخمسة سوى ابي داوود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. نعم هذان الحديث ان في توريث الخال الحديث الاول حديث المقدام رضي الله عنه

123
00:35:47.650 --> 00:36:06.000
ونقل المصنف ان هذا الحديث اخرجه احمد والاربعة سوى الترمذي وانه قد حسنه ابو ابو زرعة وقد نقل تحسينه اياه ابن اخيه ابن ابي حاتم في العلل قال وصححه الحاكم ابن حبان

124
00:36:06.100 --> 00:36:25.000
وكذلك يعني وصحح هذا الحديث او قال عنه صالح الامام احمد فقد جاء عن الامام احمد انه قال ان حديث المقدام حديث صالح وكذلك صححه جماعة من اهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى والجمال المرداوي في

125
00:36:25.050 --> 00:36:38.250
اه كفاية المستقنع فانه قد ذكر ان رجال هذا الحديث ورواته ثقات واما الحديث الثاني حديث ابي امامة رضي الله عنه فقد ذكر المصنف انه قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان

126
00:36:38.600 --> 00:36:53.850
لكن الحقيقة ان هذا الحديث تكلم فيه لانه قد لانه قد جاء من رواية حكيم بن حكيم وحكيم هذا وان وثقه ابن حبان الا ان ابن سعد قد ذكر انهم ان اهل العلم لا يحتجون بحديثه

127
00:36:54.300 --> 00:37:07.750
ورد ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن على من ضعف حديث ابي امامة بحكيم ابن حكيم بان هذا ليس في محله وقال ان حكيم دعوة انه مجهول لا يحتج بحديث غير صحيح

128
00:37:07.950 --> 00:37:23.750
فان حكيما رحمه الله تعالى قد روى عنه جمع من الثقات ورواية هؤلاء الجمع ترفع عنه الجهالة بل يعني اه توثق حديثه ولذلك قال ان هذا يجعل حديثه محتجا به

129
00:37:23.950 --> 00:37:36.800
ولذلك ما لابن القيم الى تصحيح هذا الحديث موافقة لابن حبان هذان الحديثان فيهما من الفقه مسائل المسألة الاولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له

130
00:37:36.950 --> 00:37:51.500
نستفيد منها مسألة مهمة جدا وهي مسألة توريث ذوي الارحام وتوريث ذم الارحام هو مشهور مذهب الامام احمد وهو الذي دلت عليه المجزوم به بل وظنا رواية اخرى في هذا المذهب تخالعه في مذهب احمد تخالف في ذلك فيما اظن

131
00:37:52.050 --> 00:38:05.800
الادلة على توريد ذوي الارحام كثيرة جدا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في توريث الخال من جهة ومن جهة اخرى من قضاء الصحابة رضوان الله عليهم  طريقة توريث ذوي الارحام

132
00:38:06.000 --> 00:38:21.200
انما يكون عن طريق التنزيل بان ينزل كل ذي رحم منزلة من ادلى به فعلى سبيل المثال بنت البنت تنزل منزلة البنت. وكذا ابن البنت ينزل منزلة البنت فيأخذ النصف وهكذا

133
00:38:21.450 --> 00:38:36.300
اذا اجتمع ذوي الارحام في حجب كل امرئ اخر وكذلك يحجب من تنزل به الاخر. باعتبار من نزل به او ادلىء الميت به اه كما ان في الحديث هذا ايضا مسألة اخرى

134
00:38:36.450 --> 00:38:49.300
وهو ان الرد مقدم على ميراث ذوي الارحام والدليل على او الوجه ان الرد مقدم على ذوي الارحام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له

135
00:38:50.600 --> 00:39:07.200
فدل على ان من كان له وارث ولو واحد من ذوي الفروض فانه يرد له المال كله ولا يعطى ذوو الارحام شيئا منه البتة فدل على ان الرد مقدم اذا فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الرد

136
00:39:07.250 --> 00:39:24.600
على ذوي الفروض وان الرد مقدم على توريث ذوي الارحام كما ان هذا الحديث ايضا يدل للرواية الثانية في مسألة الرد وهي مسألة اه ان الرد يكون لجميع الورثة ذوي الفروض وان كان منهم

137
00:39:24.700 --> 00:39:37.350
وحتى الزوجين يدخلون فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له فلو قلنا ان الزوجين لا يرد عليهما فلو ان رجلا مات وله زوجة فقط

138
00:39:37.700 --> 00:39:55.750
وله خال فظاهر الحديث ان الخال لا يرث لان له وارث وهو الزوجة فتأخذ الزوجة الربع فرضا والباقي ردا فتأخذه كاملا واما من قال بعدم الرد على الزوجة وهو المذهب فانه يقول تأخذ نصيبها والباقي يأخذه ذو الارحام

139
00:39:56.000 --> 00:40:11.850
والحديث يدل على الرواية الثانية في المذهب. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا المولود ورث. رواه ابو داوود وصحح ابن حبان. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه

140
00:40:12.450 --> 00:40:26.550
ذكر المصنف ان ابن حبان قد صححه وقد حسن هذا الاسناد الجمال المرداوي وجود اسناده ابن عبدالهادي وتبعه ابن ابي المجد المقرر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل

141
00:40:26.850 --> 00:40:44.200
المراد بالاستهلال هو الصياح ولذلك وبذلك عرفه ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول هذه المسائل ان المولود اذا استهل بمن بمعنى انه خرج صارخا

142
00:40:44.250 --> 00:41:09.800
فانه يرث ويورث فانه يرث ويورث. نعم. وهذا الحديث نص فيه المسألة الثانية ان مفهوم هذا الحديث انظر معي ان مفهوم هذا الحديث ان الصبي لا يرث بغير الاستهلال لا يرث بغير الاستهلال لانه قال اذا استهل طيب لو لم يستهل وانما بكى

143
00:41:09.950 --> 00:41:26.550
او عطس او تنفس او رظع او غير ذلك. هل يرث ام لا؟ مفهوم هذا الحديث انه لا يرث. لكن نقول ان هذا المفهوم غير مراد وانما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالاعم الاغلب. للدلالة على انه اذا وجدت

144
00:41:26.800 --> 00:41:44.750
بالصبي المولود ذكرا كان او انثى طبعا المول مطلقا اذا وجد فيه علامة الحياة الكاملة واشهرها واظهرها في اغلب المواليد انهم يريدون انهم يولدون مستهلين صارخين فكذلك غيرها من العلامات. طبعا اش معنى الاستهلال؟ قلنا معناها الصراخ

145
00:41:44.850 --> 00:42:04.700
سمي استهلالا من اخذه بالهلال لان الهلال اذا رآه العرب قديما كانوا يرفعون صوتهم بالصراخ وبذكر الله عز وجل ولذلك فانه يشرب للمرء اذا رأى هلال ان يدعو الله عز وجل والدعاء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وانما يكون فيه اسماع للنفس فقط

146
00:42:05.450 --> 00:42:20.850
اذا مشهور المذهب ماذا يقولون؟ يقولون ان هذا المفهوم غير مراد وانما نقيس على الاستهلال كل ما كان في معناه وهي اربعة اشياء. البكاء لان البكاء استهلال وزيادة. الامر الثاني العطاس

147
00:42:21.100 --> 00:42:37.650
لان العطاس فيه معنى الاستهلال لانه فيه اخراج صوت وفيه سلامة للصدر ما يعطس الشخص الا وفيه هذه السلامة. الامر الثالث قالوا اذا رضع ارتظع اذا ارتظع من امه فالشخص لا يرتظع الا وهو كامل السلامة

148
00:42:37.700 --> 00:43:03.000
الامر الرابع اذا تنفس تنفسا طويلا ليس نفسا يسيرا ثم مات لا تنفس تنفسا طويلا فترة طويلة وهو يتنفس عرفا فحينئذ نحكم بانه يرث ويورث واما لو تحرك حركتان يسيرة او تحرك لحمه فاننا نقول انه لا يعتبر بذلك لان هذه الحركة ليست ثابتة. طبعا هناك الحركات نوعان كما

149
00:43:03.000 --> 00:43:18.350
تعلمون واحسن من تكلم عنها ابن العماد الاقفاسي الشافعي له رسالة لطيفة جدا في بيان نوعي الحياة فان الشخص له حياة معتبرة شرعا ونوع غير معتبرة المسألة الثانية معنا في هذا الحديث وهي قضية

150
00:43:18.750 --> 00:43:34.050
قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استهل المولود المولود فاخذ منها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى وهو مشهور المذهب انه لا بد ان يكون الاستهلال بالصراخ بعد الخروج كاملا وبناء عليه

151
00:43:34.250 --> 00:43:53.300
فلو خرج بعض المولود ثم بعد ذلك استهل ثم مات ولم يخرج الا ميتا فانه لا يرث ولا يورث فلابد ان يخرج كاملا من بطن امه وان يكون الاستهلال بعد الخروج لانه قال اذا استهل المولود فلا بد ان يصدق عليه انه مولود كله

152
00:43:53.800 --> 00:44:11.700
الا يسمى هذا الجنين مولودا الا ان يخرج كله فلابد ان يخرج جميع جسده وهذا هو مشهور المذهب. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث

153
00:44:11.700 --> 00:44:29.100
رواه النسائي والدار قطني وقواه ابن عبد البر وعله النسائي والصابوا وقفوا على عمر. نعم هذا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال رواه والدار قطني وقواه ابن عبدالبر يعني ان ابن عبد البر قوى هذا الحديث. والحقيقة

154
00:44:29.300 --> 00:44:43.600
ان ابن عبد الله لم يقويه فقط بل قال انه سالم من العلل. واعترض عليه الحافظ ابو الفدا ابن كثير في كتابه ارشاد الفقيه بتخريج احاديث التنبيه بالشراز فقال العجب من ابن عبدالبر

155
00:44:43.650 --> 00:45:04.850
يعني مع جلالة قدره واتساع اطلاعه وامامته كيف صحح هذا الحديث ويقول كيف صح هذا الحديث من هذا الطريق ومن هذا الوجه بل نقل الاتفاق على سلامته من العلل وهذا الحديث طبعا حقيقة فيه علة كما اورد ذكر المصنف ان النسائي قد اعل في السنن الكبرى

156
00:45:05.100 --> 00:45:18.450
فان هذا الحديث جاء من طريق اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. ومعلوم ان اهل العلم يعني تكاد كلمتهم متفقة على ان اسماعيل ابن عياش

157
00:45:18.750 --> 00:45:37.800
ان روايته عن غير الشاميين ليس محتجا بها البتة ومعلوم ان ابن جريج مكي وقد كان مفتي مكة فان خلفاء بني امية كانوا يقولون لا يفتي الا عطاء فلما مات عطاء قالوا لا يفتي في الحج الا ابنا الا ابن جريج. فدل ذلك على ان روايته ضعيفة ولكن ربما

158
00:45:37.800 --> 00:45:57.800
لكن غابت عن الحافظ ابي عمر وتوجه كلامه لرواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. اذا هذا معنى قوله واعله النسائي وعرفنا العلة فيه بانه من رواية اسماعيل ابن عياش قال والصواب وقفه على عمر اي ابن الخطاب رضي الله عنه. الامام احمد رحمه الله تعالى قال انه لا يصح حديث

159
00:45:58.300 --> 00:46:12.100
في ان ان القاتل لا يرث شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا يصح حديث مطلقا قال وانما روي عن اصحابه انهم لم يورثوا القاتل فاحمد لم يصحح هذا الحديث ولا غيره من الطرق

160
00:46:12.250 --> 00:46:24.100
وقد جزم كثير من اهل العلم بان هذا الحديث ظعيف اه هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا نريدها ونقف عندها وهي قضية هل القاتل يرث من المقتول ام لا يرث

161
00:46:24.300 --> 00:46:42.850
مشهور المذهب انه اذا كان القاتل قد قتل شخصا وكان هذا القتل مضمونا ان مضمونا بقصاص مضمونا بقصاص او بدية او بكفارة احد هذه الامور الثلاثة فانه حينئذ لا يرثها

162
00:46:43.050 --> 00:47:02.150
وما عدا هذه الامور فانه يرث اذا القاتل عمدا وخطأ وشبه عمد لا يرث مطلقا على المذهب والذي يرث هو من كان قتله هدرا كمن قتله الحق وكالبغاة مثلا وغير ذلك من الصور التي اوردوها وهي نحو من اثني عشر سورة

163
00:47:02.450 --> 00:47:15.950
هناك رواية ثانية في المذهب وافقوا فيها قول المالكية فقالوا ان القتل الذي يمنع الميراث انما هو القتل العمد لان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه واما القتل الخطأ

164
00:47:16.050 --> 00:47:30.900
فانه لا يمنع من الميراث وهذي رواية ذكرها بعض متقدمي الحنابلة وافقوا فيها قول المالكية وهذه هي التي يقضى بها الان في المحاكم وقد صدر بها قرار من هيئة كبار العلماء

165
00:47:31.000 --> 00:47:46.850
ان القاتل آآ خطأ يرث وانما يحجب فقط القاتل عمدا وشبه عمد. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه

166
00:47:46.850 --> 00:47:59.600
وسلم يقول ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان. رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وسعد المديني وابن عبدالبر نعم هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه

167
00:47:59.900 --> 00:48:10.200
انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان. طبعا هذا الحديث له اصله قصة قضى فيها عمر رضي الله عنه

168
00:48:10.350 --> 00:48:22.700
وقد اقتصر المصنف على الحديث المرفوع ولم يرد القصة التي فيه لانها من فهم عمر رضي الله عنه ولما تقدم ان من طريقة الحافظ ابي الفضل رحمه الله تعالى ابن حجر

169
00:48:22.750 --> 00:48:38.900
انه انما يريد محل الشاهد فقط تسهيلا لحفظ الاحاديث واما غيره من اهل العلم فربما استطرت بذكر الحديث كله اه قبل ان نورد هذا الحديث لنتكلم عن اسناده لان بعض اهل العلم اورد استشكالا فيه

170
00:48:38.950 --> 00:48:57.500
فقال قال رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة قال وصححه ابن المديني وابن عبدالبر ومع تصحيح هذين الامامين بهذا الحديث الا ان عددا من ائمة الحديث ظعفوه فقد ظعف هذا الحديث الامام احمد رحمه الله تعالى

171
00:48:57.850 --> 00:49:15.250
ونقله عن كثير من اهل العلم. فقد قال الامام احمد الناس يغلطون عمرو بن شعيب في هذا الحديث يغلطونه يعني يقولون ان روايته غلط وكذلك قال ابو داوود فان ابا داود حينما روى هذا الحديث

172
00:49:15.400 --> 00:49:32.900
قال الناس يتهمون عمرو بن شهيب عمرو بن شعيب في هذا الحديث وهؤلاء الائمة ينقلون عن الحفاظ قبلهم انهم انكروا على عمرو ابن شعيب هذا الحديث وهذا يدل على تضعيف هذا الحديث عند هذين

173
00:49:33.200 --> 00:49:52.250
طيب هذا الحديث آآ فيه من الفقه ان الولاء يورث كما يورث المال كيف هذه الصورة انظر معي الاصل ان الشخص اذا كان له ولاء لشخص اخر فانه يرث به كما سيأتي في الحديث القادم

174
00:49:52.750 --> 00:50:11.500
فان مات المعتق فان مات المعتق فان الولاء ينتقل لمن لورثته هل ينتقل لورثته جميعا فيقسم كما يقسم المال هذا الحديث يدل على هذا الامر ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان

175
00:50:12.100 --> 00:50:29.500
فيقسم بين ورثته الذكور كما دل عليه ظاهر هذا الحديث بينما جاءت احاديث اخر وهو من قول الصحابة رضي الله عنه ان الولاء انما هو للكبر اي ان الولاء انما

176
00:50:29.800 --> 00:50:46.250
يرثه العصبة فقط العصب فقط وليس للمطلق الورثة الا يكون لعموم الورثة ولذلك قال الامام احمد لما اورد هذا الحديث في بعض الروايات قال ان هذا غلط وقد جاء عن عمر

177
00:50:46.600 --> 00:51:03.750
وعثمان وعلي رضي الله عنهم خلافه وان الولاء للكبر قال وهو قول اكثر الناس قال الزركشي لما قال قول اكثر الناس قالوا وقوله قول اكثر الناس شبيه بالاجماع شبيه بالاجماع

178
00:51:03.850 --> 00:51:18.900
اذا هذا هو الامر. طيب اه وجه فقهاؤنا هذا الحديث لاجل وقت بثلاث توجيهات التوجيه الاول ان هذا الحديث ظعيف وغلط كما نص عليه الامام احمد وذكر ذلك الموفق الامر الثاني

179
00:51:19.200 --> 00:51:32.150
ان هذا الحديث صحيح ولكن عمر رضي الله عنه يعني الفهم منه غير صحيح فان قوله ما احرزه الوالد او الولد فهو لعصبته اي من المال واما الولاء فانه لم يحرزه

180
00:51:32.400 --> 00:51:47.300
وانما هو باق له وانما يرث ولده بارثه التوجيه الثالث ان هذا الذي نقل عن عمر اجتهاد منه وقد نقل عنه خلافه كما نقله عنه الشعبي واحمد فدل على انه تراجع عن هذا الاجتهاد ولذلك

181
00:51:47.300 --> 00:52:07.300
كالمصنف لم يورد قصة عمر. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه سلمت الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف. وصححه ابن

182
00:52:07.300 --> 00:52:18.200
وعنه البيهقي. نعم هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ذكر المصنف قال رواه الحاكم من طريق الشافعي

183
00:52:18.650 --> 00:52:35.100
طبعا الشافعي رواه في الام ومن طريقه ايضا رواه ابو العباس الاصم في كتابه المسند عن الشافعي لان المسند لابي العباس ابن الاصم وليس للشافعي. واورد فيه احاديث الشافعي التي رواها من طريق الربيع بن سليمان عنه

184
00:52:35.500 --> 00:52:48.900
بينما السنن هي جاءت من طريق المزني وقد قيل ان الذي جمع السنن التي تسمى سنن الشافعي قيل ان الذي جمعها المزني. وقيل ان الذي جمعها انما هو ابو جعفر الطحاوي تلميذه. ولذلك فان السنن

185
00:52:48.900 --> 00:53:04.600
والمسند ليس للشافعي وانما هي مأخوذة من كتبه. فالشافعي انما رواه في كتاب الاصل وهو كتاب الام ومن طريقه الاصم في كتاب المسند قال من طريق محمد بن الحسن عن ابي يوسف رحمهم الله تعالى قال وصححه ابن حبان

186
00:53:04.650 --> 00:53:23.550
وكذلك الحاكم واعله البيهقي وغيره اعله هذا الحديث. لكن قد ذكر المرداوي ان لهذا الحديث طرق كثيرة قال وقال بعضهم ان رواته ثقات يعني من باب ان هذه الطرق بعضها يشهد لبعض. عالعموم هذا الحديث فيه جملتان. الجملة الاولى في قوله

187
00:53:23.650 --> 00:53:41.650
الولاء لحمة كلحمة النسب فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الولاء بالنسب ولا شك ان يعني المشبه به او او ان المشبه يكون دون المشبه به فيكون دونه وهذا يدل على ان

188
00:53:41.950 --> 00:53:59.450
الولاء اضعف من النسب لكنه يشبهه في احكام من هذه الاحكام اولا ان الولاء يورث به كما يورث بالنسب هذه مسألة الامر الثاني ان ما يحجب فيه بالنسب يحجب فيه بالولاء

189
00:53:59.550 --> 00:54:19.900
وبناء على ذلك فان اختلاف الدين بينهما اي بين المولى وبين المعتق فانه يمنع من الارث واما المذهب فانهم يمنعون به يعني يمنعونه من الارث به اذا كان المعتق كافرا

190
00:54:20.150 --> 00:54:43.750
والمعتق مسلما. واما اذا كان العكس بان كان المعتق اه مسلما والمعتق كافرا فانه يجيزون او يصححون الارث به. ويقولون يحوزه ولو كان كافرا وهذه الحقيقة على الرواية الثانية منضبطة فان المسلم دائما يرث الكافر الا ان يكون بينهم ذات حرب والمذهب يعني هنا خالف في اصله الاول

191
00:54:44.050 --> 00:55:00.450
اه المسألة الاخيرة ان هذا الحديث يدل على ان المعتق لا يرث المعتق المعتق لا يرث المعتق وبيان ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب. فانما يورث بالولاء

192
00:55:00.550 --> 00:55:11.100
وقد جاء في الحديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق ولم يقل ان الولاء لمن اعتق فدل على ان المعتق هو الذي سمى الولاء من سفل

193
00:55:11.300 --> 00:55:24.900
لا يرث المعتق من المعتق شيئا الامر الاخير هي المسألة السابقة التي استدلينا بها ورددنا حديث الذي روي فيه وهو ان عصبات الانسان في الولاء انما هم العاقلة فقط وليس كل

194
00:55:24.900 --> 00:55:37.800
وانما هم العاقلة فقط طيب الجملة الثانية قوله لا يباع ولا يهب هذا الحديث اصله في صحيح الصحيح من حديث اه عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

195
00:55:37.950 --> 00:55:54.550
نهى عن بيع الولاء نهى عن بيع الولاء صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحديث النهي عن بيع الولاء تقدم معنا في الباب في بابه وقد ذكر مسلم ان الناس عيال على عبد الله ابن دينار في هذا الحديث

196
00:55:55.450 --> 00:56:12.050
ولذلك قال الامام احمد ان عبد الله ابن دينار يعني لم يوافق وانما خالفه نافع وغيره. فلم يردوا هذه الزيادة  على العموم اهل العلم صححوا هذه الرواية وتقدمت معنا اظن في العمدة تكلمنا عنها في ذلك الموضع

197
00:56:12.150 --> 00:56:32.900
نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن ابي قلابة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد ابن ثابت اخرجه احمد والاربعة سوى ابي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم واعن بارسال. نعم هذا حديث انس رضي الله عنه ختم به المصنف ونختم به درسنا اليوم

198
00:56:32.900 --> 00:56:48.050
بمشيئة الله عز وجل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال اخرجه احمد والاربعة سوى ابو سوى ابي داوود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم واعل بالارسال

199
00:56:48.650 --> 00:57:06.400
يراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث انما اورده لفائدة وحكم وذلك ان الامام احمد قد نص في رواية ابي طالب انه قال اذهبوا لحديث انس قول النبي صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد

200
00:57:06.700 --> 00:57:26.000
وبنى على ذلك الامام احمد ان الجد والاخوة يتشاركون في الميراث ولا طبعا بحسابها يختلف الحساب ليس على مطلق الاشتراك ولا يحجب الجد الاخوة استدل احمد على ان الجد لا يحجب الاخوة

201
00:57:26.200 --> 00:57:38.250
بان هذا قضاء زيد رضي الله عنه. وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال افرضكم زيد. ولذلك قال احمد في رواية ابي طالب ليس ابا اي لا يحجب

202
00:57:38.700 --> 00:57:53.400
لقول النبي صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد. ليس الجد ابا لقول النبي صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد طبعا فقهاؤنا رحمة الله عليهم آآ يعني لم يأخذوا دائما بقول زيد

203
00:57:53.700 --> 00:58:12.950
وانما اخذوه في هذه المسألة واما في الرد فانهم خالفوا زيدا فقالوا بالرد فزيد رضي الله عنه لم يكن اه عفوا في مسألة ذوي الارحام اسف في مسألة ذوي الارحام فان زيد رضي الله عنه ورحمه لم يكن يرى توريث ذوي الارحام. ولذلك الشافعية يأخذون

204
00:58:12.950 --> 00:58:28.950
قول زيد في المسألة طيب اه هذا الحديث اه ذكر المصنف انه قد صححه الترمذي وابن حبان واعل بالارسال وقد وافق هؤلاء في التصحيح جمع من اهل العلم منهم ابن مفلح في الفروع

205
00:58:29.050 --> 00:58:47.500
فقد ذكر ان حديث زيد رحمه الله تعالى حسن واسناده ثقات. اي ان رواته ثقات وتبعه حفيده البرهان في المبدع بينما العلامة شيخ الاسلام تقيي الدين ابن تيمية فانه قد شنع على هذا الحديث تشنيعا شديدا

206
00:58:47.900 --> 00:59:03.950
وقال ان هذا الحديث ضعيف ليس له اسناد يعتمد مطلقا بل انه يقول رحمه الله تعالى الاشبه انه موظوع. يعني من شدة تشنيعه رحمه الله تعالى ورظي عنه انه يرى انه موظوع نقل عنه تلميذه ابن ابي

207
00:59:03.950 --> 00:59:21.300
الحكم بوضعه الحكم بتضعيف موجود في الفتاوى لكن الحكم بوضعه نقل عنه تلميذه ابن ابي المجلس المقرر وذكر بعض العلل فيما تتعلق في متنه. والحقيقة ان الشيخ تقييدي ربما يعني بالغ في الحكم على هذا الحديث وبذلك ننهي الدرس لاجل الاذان. وانا

208
00:59:21.300 --> 00:59:27.800
اعتذر منكم الان باني عندي موعد لابد ان اصلي امام ساخرج قبل الاذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد