ويتحدث العلماء عن الفرائض ويتكلمون عن من يرث من ورثة الميت ومن يحجب ومن من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب كل واحد من الورثة وهذا الباب باب عظيم جليل فانه قد قال ان هذا الحديث اسناده جيد هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة وهو مسألة توارث اهل الملل فيما بينهم هل يتوارث اهل الملل فيما بينهم ام لا فاذا وجدت ام فانها تحجب الجدة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان لم اذا لم يكن دونها ام وسواء كانت الجدة قد ادلت بالام بان كانت الجدة ام ام او لم تدلي بالام بان كانت ام اب فانها في الحالتين تحجب بالام المسألة الثالثة في هذا الحديث نستدل منه على ان الاب لا يحجب الجدة التي ادلت به فام الاب او ام ابي الاب ترثان السدس وان كان ابنهن حيا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل للجدة السدس. وجاء في حديث النخعي ورث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدات جعل الجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. ولم يقل او اب او من ادت به ونحو ذلك فدل ذلك على ان ام الاب وام ابي الاب ترثان مع وجود الاب لكنهما تحجبان بالام لانها هي التي ترث ميراثها وان لم يكن قد ادلينا بها. نعم ام ام الام وام الاب وام ابي الاب بنتاني من جهات الاب وواحدة من جهة فيقسم بين ورثته الذكور كما دل عليه ظاهر هذا الحديث بينما جاءت احاديث اخر وهو من قول الصحابة رضي الله عنه ان الولاء انما هو للكبر اي ان الولاء انما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى باب الفرائض المقصود بالفرائض جمع فريضة والمقصود بها في هذا الباب اي المواريث التي قدرها الله عز وجل وقسم بها اموال الاموات بين ورثتهم من الاحياء حري بالمسلم ان يعنى به وقد روينا في الاثر وقد ظعف الامام احمد هذا الحديث ان علم الفرائض نصف العلم لان بمعرفته يتحقق كثير من اسباب اكتساب الاموال وحفظ لكثير من الايات في كتاب الله عز وجل وهذا العلم علم ساعة كما يقول اهل العلم. فانه يسهل تعلمه ويسرع او ويسرع الى الذهن نسيانه فلذلك حري بالمسلم ان يكثر من مراجعة هذا الباب ومدارسته وحفظ الاحاديث والاية فيه قبل كل شيء اورد المصنف باب الفرائض بعد المعاملات لان الفرائض سبب من اسباب اكتساب المال اذ اسباب اكتساب المال ثلاثة اما المعاقدة واما التناول بالاباحة واما الاكتساب بالاستخلاف وهو الارث فهذه الامور الثلاثة هي اسباب ارث او اكتساب المال على سبيل الاطلاق واورد المصنف اول حديث في الباب وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر هذا الحديث حديث عظيم نقل ابن رجب رحمه الله تعالى عن بعض اهل العلم ان هذا الحديث جامع لقواعد العلم في الفرائض قال وعلم الفرائض هو نصف العلم فحق لهذا الحديث ان يكون من اولى الاحاديث بالحفظ ولذا فانه استدرك على الحافظ النبوي رحمه الله تعالى عدم ذكر هذا الحديث ونحن نعلم ان هذه احاديث النبوي التي تسمى بالاربعين النووية مرت بمراحل كما تعلمون فان اول من جمع هذه الاحاديث هو ابو داوود السجستاني فقد ارجع احاديث الاحكام الجوامع الى اربعة احاديث او نحوها ثم جاء بعده ابو عمرو بن الصلاح فارجع الاحاديث الى نحو من عشرين حديثا او نحو ذلك في اخر المقدمة مقدمته الحديثية اللي تسمى بمقدمة علوم الحديث ثم جاء النووي في المرحلة الثالثة فزاد على ما اورده ابو عمرو بن الصلاح حتى بلغت اربعين حديثا ثم جاء بعده الحافظ ابو الفرج ابن رجب فزاد نحوا من عشرة احاديث فبلغت نحوا من خمسين حديثا هذه الاحاديث التي تعاقب على جمعها وايرادها هؤلاء الاعلام الاربعة الذين يكادون ان يكونوا من اعلم اهل زمانهم بعلم الحديث يدل على ان هذا الكتاب وهو ما نسب للنووي بالاربعين النووية ومتممتها لابن رجب رحمه الله تعالى من حفظها فقد حفظ فقد حفظ نحوا من خمسين حديثا من الكلم التي يرد لها اغلب اغلب مسائل الاحكام هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر جاء عن الامام احمد تفسير هذا الحديث فقد نقل اسحاق بن منصور كوسج ان الامام احمد لما سئل عن هذا الحديث قال قوله الحقوا الفرائض باهلها قال يعني ان كل من له فرض في كتاب الله عز وجل فاعطوه فرظة فالحقوه اي اعطوا كل صاحب فرض في كتاب الله عز وجل فرضه قال وما وقوله فما بقي فلاولى رجل ذكر؟ قال يعني فلاولى رجل ذكر من العصبات اذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لاولى اي اقرب ورجل ذكر اي لاقرب رجل ذكر من العصبة وهذا مفهوم من سياق الحديث واجمعت الامة على ان المراد بالرجل القريب هنا ما كان من العصبات بيد ان هنا مسألة واحدة قبل ان ننتقل لفقه هذا الحديث وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لاولى رجل ذكر حينما اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين واحدى هاتين الكلمتين تغني عن الثانية فان قوله رجل تغني عن قوله انه ذكر فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من جوامع الكلم بهاتين الكلمتين قالوا يؤخذ من الاتيان بالوصف الثاني هو النعت بكونه ذكر فائدة قالوا لكي لا يتوهم المستمع ان الارث انما هو خاص بالبالغين. فلو قال فلأولى رجل لظن انه خاص بالبالغين فدل على ان المراد بالذك المراد به الذكر. وان الذكر هو الذي يكون معصبا سواء كان بالغا او ليس ببالغ وسواء كان مميزا او عاقلا او ليس بمميز ولا عاقل. وهذا من باب يعني وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بكونه ذكر هو من باب التأكيد والمساواة معا. من باب التأكيد والمساواة ليس التأكيد فقط بل هو من باب التأكيد والمساواة بالصبي للكبير هذا الحديث ذكر بعض اهل العلم انه يمكن ان يستخرج منه اكثر من مئة مسألة في الفرائض وفي غيرها. وقد اطال ابن رجب رحمه الله تعالى على شرحها هذا الحديث وبيان فقهه ولكن سنذكر بعضا من المسائل الفقهية المهمة على سبيل الايجاز ما يتعلق او نأخذها من هذا الحديث المسألة الاولى فيه ان انه يجب البداءة باعطاء ذوي الفروض ارثهم والمراد بذوي الفروض هم من جاء ارثهم في كتاب الله عز وجل مبينا او من يلحق بهم فقد يأتي من يلحق بهم مثل الجد يلحق بالاب والجدة تلحق بالام مع ان ميراث الجدة ليس في كتاب الله عز وجل وكذلك الجد كما سيمر معنا بعد قريب فهما ملحقان بالاب والام في بعض صورهما ولذلك قال الامام احمد المراد بقوله الحقوا الفرائض يعني كل من له فريضة في كتاب الله اذا المسألة الاولى انه يعطى ذوي ذوي الفروض ارثهم وتفصيل ذوي الفروض معروف في كتب الفقه وهو مبين هناك المسألة الثانية ان هذا الحديث دليل على انه يلزم تقديم ذوي الفروض على العصبات لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقي فلاولى رجل ذكر. فدل على ان صاحب الفرض مقدم على العصبة وبناء عليه فلو كان من يرث بالعصبة لم يبقى له شيء من الفرائض فانه يسقط ارثه وهذا هو الذي استدل به فقهاؤنا في الرواية الثانية لسنذكرها ان شاء الله بعد بضعة احاديث بمسألة الجد والاخوة فانهم قالوا ان الجد والاخوة لا يرث الاخوة مع الجد شيئا ان استوعب التركة ودائما بجد يستوعب لانه معصب وبناء عليه فانه لا يرثون معه شيء استدلوا بهذا الحديث فما ابقت الفروض فلاولى رجل ذكر وسيمر معنا ان شاء الله ان الجد لا يجوز ان ينقص عن السدس مطلقا فلو نقص عن سدس يعطه بالفرظ مما استدل به على هذا الحديث استدل به على اثبات الارث بالتعصيب. وهذا اصل من اصول الارث بالتعصيب. هذا الحديث فهذا الحديث يدل على انه يورث بالتعصيب وان التعصيب خاص بالذكور وهذا الحديث ايضا يدل على مسألة مهمة في باب الفرائض وهو انه يثبت في الفريضة العول ووجه كون ان العول يثبت في الفريضة من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم احدا من اصحاب الفرائض على غيره كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فان ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى عدم العون ويقول لو قدم من قدمه الله سبحانه وتعالى لما عالت مسألة قط وقد قيل ان قول ابن ابن عباس رضي الله عنهما بعدم العول قد هجر وهذا فيه نظر فقد مال لهذا القول الحافظ ابو الفدا ابن كثير ورجحه بعض من اهل العلم المتقدمين وهكذا. فهذا القول ليس مهجورا مطلقا بعد ابن عباس اذا وجه الدلالة على ان ان المسائل تعول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض وان تفيد الاستغراق في جميع الفرائض وليس فيه تقديم لفريضة على اخرى. فدل على ان الفرائض كلها متساوية في كتاب الله جل وعلا ولا يمكن الجمع بينها الا بالعول فتعول المسائل ويرث الجميع بالنسبة والتناسب كما ان هذا الحديث ايضا فيه دليل على اثبات الرد في الفريظة اذا اذا بقي بعد اصحاب الفرائض شيء ولم يوجد هناك معصب اذا لم يوجد هناك معصب والدليل على انها تثبت الرد او الحديث هذا يدل على اثبات الرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلانى رجل ذكر فان لم يكن هناك رجل ذكر اي معصب يرث الباقي فانه يرد على باقي اهل الفروض فنعمل بالجملة الاولى الحقوا الفرائض باهلها فيكون المال كله لاهل الفرائض ولا يتحقق ذلك الا بالرد والرد فيه يعني روايتان في مذهب الامام احمد فمشهور المذهب هو القول بالرد وقد قضى به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على الزوجين فانهم يرون ان الزوجين لا يرد عليهما والرواية الثانية في المذهب انه يرد على جميع اصحاب الفرائض حتى الزوجين يرد عليهما حتى الزوجين يرد عليهما ايضا من ما يدل به او مما يدل عليه هذا الحديث ان الارث بالتعصيب انما هو خاص بالرجال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلاولى رجل ذكر وان النساء لا يرثن بالتعصيب الا في حالتين وهاتان الحالتان اما انهما ورثتا من باب التبع او من باب دليل منفصل فيكون هذا الحديث على عمومه الا انه قد خص بحديث سيأتي بعده مباشرة. وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو التعصيب بالغير او مع الغير فتكون الاخت مع اخيها وارثة بالتعصيب او الاخوات ومع البنات يرثن بالتعصيب مع الغير آآ المسألة الاخيرة نقف عندها مما يدل عليه هذا الحديث ان هذا الحديث استدل به فقهاؤنا على ان آآ في المسألة اليمية او المسألة الحجرية ان الاخوة لابوين يحجبون. ولا يشركون او لا يشركون مع الاخوة بام وصورة هذه المسألة لو ان امرأة توفيت عن زوجها وعن امها وعن اخوات لام او عن اخوة لام وعن اخوة لام سواء كنا ذكورا او اناثا او ذكورا واناث وعن اخوة ذكور لابوين وعن اخوة لابوي فلو اردنا ان نعطي كل صاحب ذي فرظ فرظة فاننا سنعطي الزوجة النصف ونعطي الام السدس لوجود جمع من الاخوة ونعطي الاخوة لام الثلثين لانهما اكثر من شخص ولا يبقى للاخوة لاب او للاخوة الاشقاء شيء لا يبقى لهم شيء يقال ان الاخوة الاشقاء ذهبوا لعمر رضي الله عنه وقالوا هب ان ابانا حجرا في اليم او هب ان ابانا حمارا كيف الاخوة لام يرثون الثلث ونحن اخوة من ام واب لا نرث شيئا. هب ان ابانا ليس موجودا حجرا في اليم يمية او حجرية او حمارية او غير ذلك سمها فبعض اهل العلم مال للتشريك واما مذهب الامام احمد فانه لا يشرك الاخوة الاشقاء مع الاخوة لام ودليلهم حديث الباب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر ولم يبق شيء للاخوة الاشقاء فنقول هذا حكم الله عز وجل فلا يرثون شيئا لحكمة ارادها الله سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه. هذا حديث اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم والحديث في الصحيحين هذا الحديث اختلفت الرواية في مذهب الامام احمد في معناه مشهور المذهب وهو الموافق لقول الائمة الاربعة في المذاهب الاربعة جميعا ان المسلم لا يرث الكافر مطلقا ولا يرث الكافر المسلم مطلقا عملا بظاهر هذا الحديث فيقولون ان المسلم لا يرث اي كافر كائنا من كان لعموم الحديث وظاهره لا يرث المسلم الكافر مطلقا وعكسه كذلك فسواء كان الكافر ذميا او كان معاهدا او كان كتابيا او كان يعني ليس من اهل الكتاب او كان مرتدا او غير ذلك فانه لا يرثه مطلقا ووجه دلالتهم او استدلالهم من هذا الحديث واضح وجلي جدا لا يرث المسلم الكافر فيبقى على اطلاقه الامر الثاني او الرواية الثانية في مذهب الامام احمد وقد نص عليه الامام احمد في رواية ثلاثة عنه نقل ذلك ابو بكر الخلال في احكام الملل. وهو ان المسلم يرث الكافر واما الكافر فانه لا يرث المسلم بشرط وهو انه لا بد ان يكون الكافر من اهل الموالاة الظاهرة بمعنى انه لا يكون حربيا وهذه الرواية انتصر لها واطال في الانتصار لها العلامة ابن القيم في احكام اهل الذمة وذكر ان هذه هي الاصح والمنصوص عن الامام احمد وان الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى شيخه انه كان ينتصر لهذه الرواية. وهو ان المسلم يرث الكافر الا ان يكون الكافر حربيا فلا يرث منه وبناء على ذلك فان المرأة اذا اسلم وكان ابواه كافرين فان مشهور المذهب وهو قول المذاهب الاربعة في مشهور قولهم ان هذا الابن الذي اسلم لا يرث اباه الكافر مطلقا واما على الرواية الثانية وهي منصوص احمد واختيار الشيخين وثابتة عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعدد من فقهاء السلف المتقدمين فيقولون انه يرث قالوا لان لان الموالاة نوعان موالاة ظاهرة وموالاة باطنة فالموالاة الباطنة منفية بين المسلم وبين كل كافر واما الموالاة الظاهرة كالبر والاحسان ومنها الارث فانها تثبت للكافر اذا لم تكن بينه وبين المسلمين حرب وهو الحرب وهذه اطال الشيخ تقي الدين في تقريرها وهو التفريق بين نوعي الموالاة الموالاة بين المسلم والكافر ليست نوعا واحدا وهي منفية. المنفي مطلقا هي الموالاة الباطنة واما الموالاة الظاهرة فان الشيخة تقييم ونقلها عن عامة فقهاء السلف يرون انها نوعان كما ذكرت لكم قبل وقد فصلها ابن القيم في احكام اهل اهل الذمة تفصيلا لا مزيد عليه رحمة الله على الجميع. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت واخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي في رواه البخاري. نعم هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنهما انه سئل في رجل مات عن بنت وبنت ابن واخت والاخت هنا طبعا اه اطلق مما يدل على انه يشمل حكم الاخت الشقيقة والاخت لاب وليس المراد بالاخت هنا الاخت لام. لان ولد الام آآ محجوب بوجود الفرع الوارث. فلا ترث اساسا. فجزما المراد بالاخت هنا انما والاخت لاب او الاخت لي يعني لاخت الاب او الاخت الشقيقة وتسمى بنت بنت الاب قال فقال ابن مسعود قضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة للبنت النصف وهذا فيه دليل على ان البنت اذا كانت واحدة فانها ترث النصف فان كانت اكثر من ذلك اثنتان فاكثر فانها ترث الثلثين ان لم يكن معها طبعا اخ يعصبها قال ولابنة الابن السدس اي ان ابنة الابن ترث السدس تتمة الثلثين وبناء عليه فلو ان الثلثين قد استوعبتها البنات بانكن البنات اثنتين فاكثر فان بنت الابن لا ترث شيئا لفوات الثلثين فانما تأخذ السدس تتمة الثلثين فلا نقول السدس مطلقا وانما نقول السدس تتمة الثلثين لبيان ان من شرط استحقاقها لهذا السدس الا يكون هناك جمع من البنات يستوعبن الثلثين ولذلك قال ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين قال وما بقي للاخت فللأخت اي الاخت الشقيقة او الاخت لاب وهذا فيه دليل على ان الاخوات مع البنات عصبات وهذا نص على ان الاخت ترث باقي المال تعصيبا مع الغير اي مع الاخت مع البنت عفوا نعم المصلحة هذي تعليم المصلحة ظعيف ما يعلل بالمصلحة دائما وانما يعلل بالعلل المعاني لان التعليل بالمصلحة دائما يكون ضعيف ولا يشار اليه الا للترجيح او عند الاستثناء في تخصيص العلة كالحاجة. لا لا ما ما عللوا به. قد يقول من باب تأييد الحكم يقول انه للمصلحة. لكن لو علل بالمصلحة مطلقا اذا لم توجد المصلحة فيلتغي الحب ولذلك عندنا قاعدة ان التعليل بالحكمة لا يصح الا ان تكون وصفا ظاهرا منضبطا فالمصلحة والمشقة ونحو ذلك هذه حكم فلا يعلل بها الا في نطاق ضيق كما ذكرت قبل قليل كالتخصيص وهو الاستثناء نعم ونحو ذلك. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ذو ملتين رواه الخمسة الى الترمذي واخرجه الحاكم بلفظ اسامة وروى النسائي حديث اسامة بهذا اللفظ. نعم. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين. قال رواه الامام احمد والاربعة الا الترمذي. لان الترمذي اورد الحديث من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ولم يرده من حديث عبد الله بن عمرو اي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذا الحديث قبل ان ننتقل لتتمة كلام المصنف على اسناده هذا الحديث اه جاء في رواية الامام احمد وابي داود لا يتوارث اهل ملتين شتى. زيادة كلمة شتى وهذه الزيادة لها فائدة ساوردها بعد قليل وكيف ان فقهائنا استدلوا بهذه الزيادة وهي كلمة شتى. يقول اخرجه الحاكم بلفظ اسامة نعم يعني هذا قصد يعني معنى هذا الكلام ان الحاكم اورده في المستدرك بنحو لفظ اسامة لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. لكن هذا الحديث ظعفه احمد اي ظعف ايراد حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بلفظ حديث اسامة فقد جاء عن الامام احمد انه قال يرويه فقط ابن شعيب عن ابيه عن جده بلفظ لا يتوارث اهل ملتين او اهل ملتين مما يدل على انه يضعف الرواية الثانية فان الرواية الثانية انما صحت بلفظ من حديث اسامة فقط قال وروى النسائي حديث اسامة بهذا اللفظ اه هذا الحديث اه ذكرت لكم قبل قليل انه رواه اهل السنن الا الترمذي وقد حكم ابن عبد البر على ان هذا الحديث لا مطعن فيه كذا قال في التمهيد ونقل عنه ابن عبد الهادي في موطن اخر انه ضعف اسناده وعلى العموم فان هذا الحديث اسناده جيد كما قال ابن ابي المجد تلميذ الشيخ تقي الدين في كتابه المقرر لان توارث المسلم من غيره يعني الحكم فيه والمرد لحديث اسامة المتقدم. واللفظ المتقدم وهذا الحديث انما هو توارث اهل الملل كتوارث اليهودي من النصراني والمجوسي من اليهود وعبدة النار من غيرهم وهكذا اهل العلم لهم ثلاثة اقوال هي ثلاث روايات في مذهب الامام احمد فقيل ان من عدا اهل الاسلام ملة واحدة فيتوارثون مطلقا وهذا هو مذهب ابي حنيفة والشافعي ورواية عن احمد وقيل ان غير الاسلام انما هي ثلاث ملل فقط وهو قول مالك والرواية ورواية عن الامام احمد اقوى من التي قبلها وقيل وهذا القول الثالث ذكره احتمالا الموفق رحمه الله تعالى في المغني وهو الذي جزم به المتأخرون وانتصروا له وهو المذهب المعتمد ان الملل شتى وليست ليست ملة واحدة من الكفار وليست ثلاث ملل وانما هي شتى ولو وصلت الى مئة ملة فعبدت النار ملة والصابئة ملة وعبدة النار ملة واليهود ملة والنصارى ملة وهكذا وكل من كان ذا ملة فانه يكون منفصلا عن غيره فلا نقول انهم ملة واحدة ولا نردهم الى ثلاث ملل كالمشركين واليهود والنصارى ودليل المذهب يعني او فقهاء المذهب المتأخرين على ذلك الزيادة التي جاءت في مسند الامام احمد وابي داود واسنادها صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملل شتى او اهل ملتين عفوا لا يتوارثوا اهل ملتين او اهل ملل عفوا اهل ملل شتى. فدل ذلك على ان اهل الملل او ان غير اهل الاسلام هم اهل ملل شتى. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمران بن الحسين قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس اخر. فلما ولى دعاه فقال ان الاخر طعمة رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وقيل انه لم يسمع منه. نعم هذا الحديث حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه ذكر المصنف ان الامام احمد والاربعة قد رووه وقد تبع في قوله ان الاربعة قد رووه جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع فانه ذكر ان الخمس قد روه والصحيح ان ابن ماجة لم يروي هذا الحديث فان النسخ المطبوعة المعتمدة على نسخ خطية لم يورد فيها هذا الحديث حديث عمران بل ان المزي في تهذيب في في التحفة لم يذكر ان ابن ماجة اورد هذا الحديث من حديث عمران ثم قال المصنف وقد صححه الترمذي وقال هو من رواية الحسن البصري عن عمران او قال وقيل انه لم يسمع منه قوله وقيل انه لم يسمع منه هذا قال به ائمة كبار كعلي ابن المديني وابو حاتم الرازي فانهم نفوا ان الحسن قد سمع من عمران رضي الله عنه ورحمه ولذلك قال جمع من اهل العلم ومنهم ابو داوود في هذا او في تثبت هذا الحديث نظر ولذلك ضعف هذا الحديث جمع من اهل العلم وممن ذكر ذلك ابو داوود باللفظ الذي ذكرته لكم قبل قليل. هذا الحديث اه فيه حكم وفيه استشكال تأمل حكم فنأخذهم من اول الحديث فان عمران قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ابني مات اي حفيده ابن الابن مات فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس قول النبي صلى الله عليه وسلم لك السدس استدل بها على حكمين الحكم الاول على انه ان الجد يرث السدس ان الجد يرث السدس ولا يرث الثلث وانما يرث السدس. ليس كالاب. قد يرث الثلث احيانا وما زاد عن هذا السدس قد يأخذه بالتعصيب الحكم الثاني الذي نأخذه انه لا يجوز ان ينقص الجد عن السدس وبناء عليه في مسألة التشريك الجد مع الاخوة يجب الا ينقص الجد عن السدس وهذا واجب فيه ولذلك قال لك السدس اي لا تنقص عنه مطلقا يقول فلما ولى دعاه اي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك سدس اخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة الجملة الثانية محل اشكال لما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل سدسا اخر فالجد انما له سدس واحد فقط وما زاد عن هذا السدس فانما هو من باب التعصيب لا من باب الفرض وكان الانسب ان يقول ولك الباقي ولذلك هذا الحديث يعني كان سبب اشكال عند كثير من اهل العلم ومنهم الامام احمد فقد فقد سأل اسحاق بن منصور كوسج الامام احمد عن هذا الحديث فقال عنه الامام احمد هو كما ترى هو كما ترى امر مظلم. يعني امر لا ادري كيف يكون يأخذ سدسين معا ولكن اهل العلم وجهوا ذلك بان المراد بقوله ان السدس الاخر طعمة اي انه من باب التعصيب من باب التعصيب ولكن هنا مشكل اننا لا نعرف من الذين ورثوا مع هذا الجد. لا نعرف بل ظاهر الحديث انه قال مات وليس لي شيء فهو من هذا الجهة فهو مشكل. ولذلك قال قتادة رحمه الله تعالى لا ندري مع اي شيء ورثه النبي صلى الله وسلم يعني لا ندري مع من ورثه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال فلكن يقول قتادة بنت عام السدوسي ولكن اقل شيء يورث الجد السدس اقل ما ورد انه يورث السدس. ومعلوم ان قتادة كان فرضيا ومن لطيف كلامه رحمه الله تعالى قتادة انه كان يقول اذا اردت ان تعرف الفرائض فامت جيرانك انظر لجيرانك جميعا وامتهم واقسم تركتهم فانك حينئذ تضبط هذا الفن طيب اه اذا هذا التوجيه الاول اللي ذكرناه قبل قليل انه من باب يعني اه من باب التعصيب. ولكن هذا استشكل بانه لا يعرف من الذي جاء معه. قد جاء عند سعيد المنصور ان عمر رضي الله عنه قالوا للصحابة كم اعطى النبي صلى وسلم الجد؟ فقالوا السدس. قال مع من قال لا ادري قال ما استفدنا شيئا السدس يكون مع من فنريد حل هذا الاستشفاء التوجيه الثاني هو الذي قال به اسحاق بن راهوية كما نقله عنه اسحاق المنصور فانه نقل عنه ان قول النبي صلى الله عليه وسلم طعمة معناه انك اذا اخذت فريضتك فقد استوفيت حقك فانما حقك بالسدس الماضي وان ما فظل عن هذا السدس فانما هو لبيت المال وما كان لبيت المال كما يقول اسحاق بن ابن راهوية وما كان لبيت المال فلنا ان نعطي منه من نشاء فهو من باب اكرام النبي صلى الله عليه وسلم له بان اعطاه السدس الثاني ليس فرضا وانما من باب الطعمة اكرام وكان ذلك قبل ان يفرض التعصيب قبل ان يفرض التعصيب. اذا هذا الحكم في جزئه الثاني منسوخ بالتعصيب فلك التعصيب اذا معناه على قول اسحاق ان بيت المال هو الذي ورث المال ثم اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم منه تفضلا وعلى العموم كما قال الامام احمد هو امر مظلم يعني التوجيه الثاني مظلم وما ذهب له ابو داوود وغيره من تضعيف هذا الحديث يعني يحل اشكالا كثيرا في توجيهه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود والنسائي وصحح ابن خزيمة وابن وقواه العلي ابن عدي. نعم وهذا حديث ابن بريدة رضي الله عنه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اي جعل الجدة ترث السدس اذا لم يكن دونها ام. قال رواه ابو داوود والنسائي وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود. والحقيقة ان هذا الحديث يعني تكلم في احد الذين تفردوا فيه وهو ابو مريب وابو منيب وان كان ابن عدي في الكامل قد ضعفه الا انه لما اورد له هذا الحديث قال وهذا الحديث له لا بأس به وهذا معنى قول المصنف قواه ابن عدي. فان ابن عدي نظر لهذا الحديث بخصوصه بانه لا نكارة في معناه وهذه طريقة بعض اهل العلم المتقدمين العالمين بالمتون والناظرين للشواهد. ولذلك قال انه لا بأس بهذا الحديث هذا الحديث فيه ابن الفقه مسائل اول مسألة ان الجدة ترس لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس وهنا عندنا مسألة كم جدة ترث فنقول انما يرث من الجدات ثلاث فقط وهي ام الام وام الاب وام ابي الاب وان علونا. اي وان علونا بهذا بهذه الدرجة وما عدا اولئك الثلاث ومن علوا ومن علا بهن فانه لا يرث وبناء على ذلك فانه لا يتصور ان يرث اكثر من هؤلاء الثلاث لان من زاد عنهن في الغالب يكون جيل بعيد ولذلك ثبت عن ابراهيم النخعي انه لا يرث من الجدات الا ثلاث واما من توسع فقال يرث اكثر من ثلاث فالحقيقة ان فيه تكلفا وصوره نادرة ولذلك قيل كما ذكر الماوردي في الحاوي قال ان فقهائنا يذكرون انه يمكن ان ترث مئة جدة وهذا كلامهم انما هو من باب التنظير لا من باب الواقع فانه لا يمكن ان ترث مئة جدة في الحقيقة. وهكذا طيب المسألة الثانية معنا ان هذا الحديث دليل على ان الام تحجب الجدة وهذا باجماع اهل العلم الام ما تحجب لا الاولى لا الثانية ولا الثالثة لا ام الاب ولا ام ابي الاب. كلاهما لا تحجبان بالام بالاب لا يحجبان بالاب تحجبان بالام احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن المقدام ابن مهدي كرم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث اخرجه احمد والاربعة انس والترمذي وحسن وابو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان. وعن ابي امامة ابن سهل قال كتب معي عمر الى ابي عبيدة رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. رواه الخمسة سوى ابي داوود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. نعم هذان الحديث ان في توريث الخال الحديث الاول حديث المقدام رضي الله عنه ونقل المصنف ان هذا الحديث اخرجه احمد والاربعة سوى الترمذي وانه قد حسنه ابو ابو زرعة وقد نقل تحسينه اياه ابن اخيه ابن ابي حاتم في العلل قال وصححه الحاكم ابن حبان وكذلك يعني وصحح هذا الحديث او قال عنه صالح الامام احمد فقد جاء عن الامام احمد انه قال ان حديث المقدام حديث صالح وكذلك صححه جماعة من اهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى والجمال المرداوي في اه كفاية المستقنع فانه قد ذكر ان رجال هذا الحديث ورواته ثقات واما الحديث الثاني حديث ابي امامة رضي الله عنه فقد ذكر المصنف انه قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان لكن الحقيقة ان هذا الحديث تكلم فيه لانه قد لانه قد جاء من رواية حكيم بن حكيم وحكيم هذا وان وثقه ابن حبان الا ان ابن سعد قد ذكر انهم ان اهل العلم لا يحتجون بحديثه ورد ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن على من ضعف حديث ابي امامة بحكيم ابن حكيم بان هذا ليس في محله وقال ان حكيم دعوة انه مجهول لا يحتج بحديث غير صحيح فان حكيما رحمه الله تعالى قد روى عنه جمع من الثقات ورواية هؤلاء الجمع ترفع عنه الجهالة بل يعني اه توثق حديثه ولذلك قال ان هذا يجعل حديثه محتجا به ولذلك ما لابن القيم الى تصحيح هذا الحديث موافقة لابن حبان هذان الحديثان فيهما من الفقه مسائل المسألة الاولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له نستفيد منها مسألة مهمة جدا وهي مسألة توريث ذوي الارحام وتوريث ذم الارحام هو مشهور مذهب الامام احمد وهو الذي دلت عليه المجزوم به بل وظنا رواية اخرى في هذا المذهب تخالعه في مذهب احمد تخالف في ذلك فيما اظن الادلة على توريد ذوي الارحام كثيرة جدا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في توريث الخال من جهة ومن جهة اخرى من قضاء الصحابة رضوان الله عليهم طريقة توريث ذوي الارحام انما يكون عن طريق التنزيل بان ينزل كل ذي رحم منزلة من ادلى به فعلى سبيل المثال بنت البنت تنزل منزلة البنت. وكذا ابن البنت ينزل منزلة البنت فيأخذ النصف وهكذا اذا اجتمع ذوي الارحام في حجب كل امرئ اخر وكذلك يحجب من تنزل به الاخر. باعتبار من نزل به او ادلىء الميت به اه كما ان في الحديث هذا ايضا مسألة اخرى وهو ان الرد مقدم على ميراث ذوي الارحام والدليل على او الوجه ان الرد مقدم على ذوي الارحام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له فدل على ان من كان له وارث ولو واحد من ذوي الفروض فانه يرد له المال كله ولا يعطى ذوو الارحام شيئا منه البتة فدل على ان الرد مقدم اذا فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الرد على ذوي الفروض وان الرد مقدم على توريث ذوي الارحام كما ان هذا الحديث ايضا يدل للرواية الثانية في مسألة الرد وهي مسألة اه ان الرد يكون لجميع الورثة ذوي الفروض وان كان منهم وحتى الزوجين يدخلون فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له فلو قلنا ان الزوجين لا يرد عليهما فلو ان رجلا مات وله زوجة فقط وله خال فظاهر الحديث ان الخال لا يرث لان له وارث وهو الزوجة فتأخذ الزوجة الربع فرضا والباقي ردا فتأخذه كاملا واما من قال بعدم الرد على الزوجة وهو المذهب فانه يقول تأخذ نصيبها والباقي يأخذه ذو الارحام والحديث يدل على الرواية الثانية في المذهب. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا المولود ورث. رواه ابو داوود وصحح ابن حبان. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ذكر المصنف ان ابن حبان قد صححه وقد حسن هذا الاسناد الجمال المرداوي وجود اسناده ابن عبدالهادي وتبعه ابن ابي المجد المقرر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المراد بالاستهلال هو الصياح ولذلك وبذلك عرفه ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول هذه المسائل ان المولود اذا استهل بمن بمعنى انه خرج صارخا فانه يرث ويورث فانه يرث ويورث. نعم. وهذا الحديث نص فيه المسألة الثانية ان مفهوم هذا الحديث انظر معي ان مفهوم هذا الحديث ان الصبي لا يرث بغير الاستهلال لا يرث بغير الاستهلال لانه قال اذا استهل طيب لو لم يستهل وانما بكى او عطس او تنفس او رظع او غير ذلك. هل يرث ام لا؟ مفهوم هذا الحديث انه لا يرث. لكن نقول ان هذا المفهوم غير مراد وانما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالاعم الاغلب. للدلالة على انه اذا وجدت بالصبي المولود ذكرا كان او انثى طبعا المول مطلقا اذا وجد فيه علامة الحياة الكاملة واشهرها واظهرها في اغلب المواليد انهم يريدون انهم يولدون مستهلين صارخين فكذلك غيرها من العلامات. طبعا اش معنى الاستهلال؟ قلنا معناها الصراخ سمي استهلالا من اخذه بالهلال لان الهلال اذا رآه العرب قديما كانوا يرفعون صوتهم بالصراخ وبذكر الله عز وجل ولذلك فانه يشرب للمرء اذا رأى هلال ان يدعو الله عز وجل والدعاء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وانما يكون فيه اسماع للنفس فقط اذا مشهور المذهب ماذا يقولون؟ يقولون ان هذا المفهوم غير مراد وانما نقيس على الاستهلال كل ما كان في معناه وهي اربعة اشياء. البكاء لان البكاء استهلال وزيادة. الامر الثاني العطاس لان العطاس فيه معنى الاستهلال لانه فيه اخراج صوت وفيه سلامة للصدر ما يعطس الشخص الا وفيه هذه السلامة. الامر الثالث قالوا اذا رضع ارتظع اذا ارتظع من امه فالشخص لا يرتظع الا وهو كامل السلامة الامر الرابع اذا تنفس تنفسا طويلا ليس نفسا يسيرا ثم مات لا تنفس تنفسا طويلا فترة طويلة وهو يتنفس عرفا فحينئذ نحكم بانه يرث ويورث واما لو تحرك حركتان يسيرة او تحرك لحمه فاننا نقول انه لا يعتبر بذلك لان هذه الحركة ليست ثابتة. طبعا هناك الحركات نوعان كما تعلمون واحسن من تكلم عنها ابن العماد الاقفاسي الشافعي له رسالة لطيفة جدا في بيان نوعي الحياة فان الشخص له حياة معتبرة شرعا ونوع غير معتبرة المسألة الثانية معنا في هذا الحديث وهي قضية قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استهل المولود المولود فاخذ منها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى وهو مشهور المذهب انه لا بد ان يكون الاستهلال بالصراخ بعد الخروج كاملا وبناء عليه فلو خرج بعض المولود ثم بعد ذلك استهل ثم مات ولم يخرج الا ميتا فانه لا يرث ولا يورث فلابد ان يخرج كاملا من بطن امه وان يكون الاستهلال بعد الخروج لانه قال اذا استهل المولود فلا بد ان يصدق عليه انه مولود كله الا يسمى هذا الجنين مولودا الا ان يخرج كله فلابد ان يخرج جميع جسده وهذا هو مشهور المذهب. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث رواه النسائي والدار قطني وقواه ابن عبد البر وعله النسائي والصابوا وقفوا على عمر. نعم هذا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال رواه والدار قطني وقواه ابن عبدالبر يعني ان ابن عبد البر قوى هذا الحديث. والحقيقة ان ابن عبد الله لم يقويه فقط بل قال انه سالم من العلل. واعترض عليه الحافظ ابو الفدا ابن كثير في كتابه ارشاد الفقيه بتخريج احاديث التنبيه بالشراز فقال العجب من ابن عبدالبر يعني مع جلالة قدره واتساع اطلاعه وامامته كيف صحح هذا الحديث ويقول كيف صح هذا الحديث من هذا الطريق ومن هذا الوجه بل نقل الاتفاق على سلامته من العلل وهذا الحديث طبعا حقيقة فيه علة كما اورد ذكر المصنف ان النسائي قد اعل في السنن الكبرى فان هذا الحديث جاء من طريق اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. ومعلوم ان اهل العلم يعني تكاد كلمتهم متفقة على ان اسماعيل ابن عياش ان روايته عن غير الشاميين ليس محتجا بها البتة ومعلوم ان ابن جريج مكي وقد كان مفتي مكة فان خلفاء بني امية كانوا يقولون لا يفتي الا عطاء فلما مات عطاء قالوا لا يفتي في الحج الا ابنا الا ابن جريج. فدل ذلك على ان روايته ضعيفة ولكن ربما لكن غابت عن الحافظ ابي عمر وتوجه كلامه لرواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. اذا هذا معنى قوله واعله النسائي وعرفنا العلة فيه بانه من رواية اسماعيل ابن عياش قال والصواب وقفه على عمر اي ابن الخطاب رضي الله عنه. الامام احمد رحمه الله تعالى قال انه لا يصح حديث في ان ان القاتل لا يرث شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا يصح حديث مطلقا قال وانما روي عن اصحابه انهم لم يورثوا القاتل فاحمد لم يصحح هذا الحديث ولا غيره من الطرق وقد جزم كثير من اهل العلم بان هذا الحديث ظعيف اه هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا نريدها ونقف عندها وهي قضية هل القاتل يرث من المقتول ام لا يرث مشهور المذهب انه اذا كان القاتل قد قتل شخصا وكان هذا القتل مضمونا ان مضمونا بقصاص مضمونا بقصاص او بدية او بكفارة احد هذه الامور الثلاثة فانه حينئذ لا يرثها وما عدا هذه الامور فانه يرث اذا القاتل عمدا وخطأ وشبه عمد لا يرث مطلقا على المذهب والذي يرث هو من كان قتله هدرا كمن قتله الحق وكالبغاة مثلا وغير ذلك من الصور التي اوردوها وهي نحو من اثني عشر سورة هناك رواية ثانية في المذهب وافقوا فيها قول المالكية فقالوا ان القتل الذي يمنع الميراث انما هو القتل العمد لان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه واما القتل الخطأ فانه لا يمنع من الميراث وهذي رواية ذكرها بعض متقدمي الحنابلة وافقوا فيها قول المالكية وهذه هي التي يقضى بها الان في المحاكم وقد صدر بها قرار من هيئة كبار العلماء ان القاتل آآ خطأ يرث وانما يحجب فقط القاتل عمدا وشبه عمد. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان. رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وسعد المديني وابن عبدالبر نعم هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان. طبعا هذا الحديث له اصله قصة قضى فيها عمر رضي الله عنه وقد اقتصر المصنف على الحديث المرفوع ولم يرد القصة التي فيه لانها من فهم عمر رضي الله عنه ولما تقدم ان من طريقة الحافظ ابي الفضل رحمه الله تعالى ابن حجر انه انما يريد محل الشاهد فقط تسهيلا لحفظ الاحاديث واما غيره من اهل العلم فربما استطرت بذكر الحديث كله اه قبل ان نورد هذا الحديث لنتكلم عن اسناده لان بعض اهل العلم اورد استشكالا فيه فقال قال رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة قال وصححه ابن المديني وابن عبدالبر ومع تصحيح هذين الامامين بهذا الحديث الا ان عددا من ائمة الحديث ظعفوه فقد ظعف هذا الحديث الامام احمد رحمه الله تعالى ونقله عن كثير من اهل العلم. فقد قال الامام احمد الناس يغلطون عمرو بن شعيب في هذا الحديث يغلطونه يعني يقولون ان روايته غلط وكذلك قال ابو داوود فان ابا داود حينما روى هذا الحديث قال الناس يتهمون عمرو بن شهيب عمرو بن شعيب في هذا الحديث وهؤلاء الائمة ينقلون عن الحفاظ قبلهم انهم انكروا على عمرو ابن شعيب هذا الحديث وهذا يدل على تضعيف هذا الحديث عند هذين طيب هذا الحديث آآ فيه من الفقه ان الولاء يورث كما يورث المال كيف هذه الصورة انظر معي الاصل ان الشخص اذا كان له ولاء لشخص اخر فانه يرث به كما سيأتي في الحديث القادم فان مات المعتق فان مات المعتق فان الولاء ينتقل لمن لورثته هل ينتقل لورثته جميعا فيقسم كما يقسم المال هذا الحديث يدل على هذا الامر ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان يرثه العصبة فقط العصب فقط وليس للمطلق الورثة الا يكون لعموم الورثة ولذلك قال الامام احمد لما اورد هذا الحديث في بعض الروايات قال ان هذا غلط وقد جاء عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم خلافه وان الولاء للكبر قال وهو قول اكثر الناس قال الزركشي لما قال قول اكثر الناس قالوا وقوله قول اكثر الناس شبيه بالاجماع شبيه بالاجماع اذا هذا هو الامر. طيب اه وجه فقهاؤنا هذا الحديث لاجل وقت بثلاث توجيهات التوجيه الاول ان هذا الحديث ظعيف وغلط كما نص عليه الامام احمد وذكر ذلك الموفق الامر الثاني ان هذا الحديث صحيح ولكن عمر رضي الله عنه يعني الفهم منه غير صحيح فان قوله ما احرزه الوالد او الولد فهو لعصبته اي من المال واما الولاء فانه لم يحرزه وانما هو باق له وانما يرث ولده بارثه التوجيه الثالث ان هذا الذي نقل عن عمر اجتهاد منه وقد نقل عنه خلافه كما نقله عنه الشعبي واحمد فدل على انه تراجع عن هذا الاجتهاد ولذلك كالمصنف لم يورد قصة عمر. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه سلمت الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف. وصححه ابن وعنه البيهقي. نعم هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ذكر المصنف قال رواه الحاكم من طريق الشافعي طبعا الشافعي رواه في الام ومن طريقه ايضا رواه ابو العباس الاصم في كتابه المسند عن الشافعي لان المسند لابي العباس ابن الاصم وليس للشافعي. واورد فيه احاديث الشافعي التي رواها من طريق الربيع بن سليمان عنه بينما السنن هي جاءت من طريق المزني وقد قيل ان الذي جمع السنن التي تسمى سنن الشافعي قيل ان الذي جمعها المزني. وقيل ان الذي جمعها انما هو ابو جعفر الطحاوي تلميذه. ولذلك فان السنن والمسند ليس للشافعي وانما هي مأخوذة من كتبه. فالشافعي انما رواه في كتاب الاصل وهو كتاب الام ومن طريقه الاصم في كتاب المسند قال من طريق محمد بن الحسن عن ابي يوسف رحمهم الله تعالى قال وصححه ابن حبان وكذلك الحاكم واعله البيهقي وغيره اعله هذا الحديث. لكن قد ذكر المرداوي ان لهذا الحديث طرق كثيرة قال وقال بعضهم ان رواته ثقات يعني من باب ان هذه الطرق بعضها يشهد لبعض. عالعموم هذا الحديث فيه جملتان. الجملة الاولى في قوله الولاء لحمة كلحمة النسب فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الولاء بالنسب ولا شك ان يعني المشبه به او او ان المشبه يكون دون المشبه به فيكون دونه وهذا يدل على ان الولاء اضعف من النسب لكنه يشبهه في احكام من هذه الاحكام اولا ان الولاء يورث به كما يورث بالنسب هذه مسألة الامر الثاني ان ما يحجب فيه بالنسب يحجب فيه بالولاء وبناء على ذلك فان اختلاف الدين بينهما اي بين المولى وبين المعتق فانه يمنع من الارث واما المذهب فانهم يمنعون به يعني يمنعونه من الارث به اذا كان المعتق كافرا والمعتق مسلما. واما اذا كان العكس بان كان المعتق اه مسلما والمعتق كافرا فانه يجيزون او يصححون الارث به. ويقولون يحوزه ولو كان كافرا وهذه الحقيقة على الرواية الثانية منضبطة فان المسلم دائما يرث الكافر الا ان يكون بينهم ذات حرب والمذهب يعني هنا خالف في اصله الاول اه المسألة الاخيرة ان هذا الحديث يدل على ان المعتق لا يرث المعتق المعتق لا يرث المعتق وبيان ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب. فانما يورث بالولاء وقد جاء في الحديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق ولم يقل ان الولاء لمن اعتق فدل على ان المعتق هو الذي سمى الولاء من سفل لا يرث المعتق من المعتق شيئا الامر الاخير هي المسألة السابقة التي استدلينا بها ورددنا حديث الذي روي فيه وهو ان عصبات الانسان في الولاء انما هم العاقلة فقط وليس كل وانما هم العاقلة فقط طيب الجملة الثانية قوله لا يباع ولا يهب هذا الحديث اصله في صحيح الصحيح من حديث اه عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء نهى عن بيع الولاء صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحديث النهي عن بيع الولاء تقدم معنا في الباب في بابه وقد ذكر مسلم ان الناس عيال على عبد الله ابن دينار في هذا الحديث ولذلك قال الامام احمد ان عبد الله ابن دينار يعني لم يوافق وانما خالفه نافع وغيره. فلم يردوا هذه الزيادة على العموم اهل العلم صححوا هذه الرواية وتقدمت معنا اظن في العمدة تكلمنا عنها في ذلك الموضع نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن ابي قلابة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد ابن ثابت اخرجه احمد والاربعة سوى ابي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم واعن بارسال. نعم هذا حديث انس رضي الله عنه ختم به المصنف ونختم به درسنا اليوم بمشيئة الله عز وجل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال اخرجه احمد والاربعة سوى ابو سوى ابي داوود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم واعل بالارسال يراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث انما اورده لفائدة وحكم وذلك ان الامام احمد قد نص في رواية ابي طالب انه قال اذهبوا لحديث انس قول النبي صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد وبنى على ذلك الامام احمد ان الجد والاخوة يتشاركون في الميراث ولا طبعا بحسابها يختلف الحساب ليس على مطلق الاشتراك ولا يحجب الجد الاخوة استدل احمد على ان الجد لا يحجب الاخوة بان هذا قضاء زيد رضي الله عنه. وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال افرضكم زيد. ولذلك قال احمد في رواية ابي طالب ليس ابا اي لا يحجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد. ليس الجد ابا لقول النبي صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد طبعا فقهاؤنا رحمة الله عليهم آآ يعني لم يأخذوا دائما بقول زيد وانما اخذوه في هذه المسألة واما في الرد فانهم خالفوا زيدا فقالوا بالرد فزيد رضي الله عنه لم يكن اه عفوا في مسألة ذوي الارحام اسف في مسألة ذوي الارحام فان زيد رضي الله عنه ورحمه لم يكن يرى توريث ذوي الارحام. ولذلك الشافعية يأخذون قول زيد في المسألة طيب اه هذا الحديث اه ذكر المصنف انه قد صححه الترمذي وابن حبان واعل بالارسال وقد وافق هؤلاء في التصحيح جمع من اهل العلم منهم ابن مفلح في الفروع فقد ذكر ان حديث زيد رحمه الله تعالى حسن واسناده ثقات. اي ان رواته ثقات وتبعه حفيده البرهان في المبدع بينما العلامة شيخ الاسلام تقيي الدين ابن تيمية فانه قد شنع على هذا الحديث تشنيعا شديدا وقال ان هذا الحديث ضعيف ليس له اسناد يعتمد مطلقا بل انه يقول رحمه الله تعالى الاشبه انه موظوع. يعني من شدة تشنيعه رحمه الله تعالى ورظي عنه انه يرى انه موظوع نقل عنه تلميذه ابن ابي الحكم بوضعه الحكم بتضعيف موجود في الفتاوى لكن الحكم بوضعه نقل عنه تلميذه ابن ابي المجلس المقرر وذكر بعض العلل فيما تتعلق في متنه. والحقيقة ان الشيخ تقييدي ربما يعني بالغ في الحكم على هذا الحديث وبذلك ننهي الدرس لاجل الاذان. وانا اعتذر منكم الان باني عندي موعد لابد ان اصلي امام ساخرج قبل الاذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد