عمدا هل تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ لا تبطل الصلاة بذلك لان هذا روي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الزبير او ابن الزبير انا امن اشك فيها. نعم طيب خلصنا التقسيم الاول اللي هو باعتبار وقت تذكر الزيادة اما ان يتذكر بعد فراغها او يتذكر اثناء صح ولا لا ما يتصور صورة ثالثة قبل ها يتصور ان يتذكر بعد الزيادة وتصور يتذكر اثناء يتصور انه يتذكر قبلها ما في زيادة هذي طيب الان نأتي الى التقسيم باعتبار سبب التذكر هل هو تذكر بنفسه؟ او ذكره غيره؟ ان ان تذكر بنفسه فعلى ما سبق ما في ما في مزيد كلام على ما سبق وان ذكره غيره فهل يأخذ بكلام غيره ولا ما يأخذ بكلام غيره؟ المسألة فيها حالتان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حالة ها بمنطوقه والحالة الثانية نعرفها بمفهوم كلامه قال رحمه الله وان سبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه طيب اذا ذكره غيره عندنا حالة يجب فيها العمل بقول هذا الغير فان لم يعمل به بطلت صلاته. يجب عليه وهذه الحالة هي التي يجتمع فيها الشروط الاتية الاول ان يكون المذكر له رجل اثنين ان يكون المذكر له اثنين الامر الثاني ان يكونا ثقتين ما يكونوا كذابين ولا فسقى الامر الثالث ان لا يكون جازما بصواب نفسه خلاص فان كان جازما بصواب نفسه لا يلتفت الى تسبيح الناس ولو سبح المسجد كله خلاص ومتيقن لا يترك يقين نفسه واضح؟ اذا عندنا الامر الاول ان يذكره اثنان فان ذكره واحد واحد قال سبحان الله وبقيت بقية المصلين ساكتون والامام يغلب على ظنه صواب نفسه فهل يأخذ بقول واحد لا واحد ظن غيرك وظنك تأخذ بظنك انتهينا من الشرط الاول ان يكون اثنين الامر الثاني ان يكونا ثقتين اما قول غير الثقة فلا يقبل لا تسألون تقولون كيف يعرف الامام ان الذي سبح ثقة طيب لانه ما عندي جواب الامر الثاني اذا الامر الثاني ان يكون ثقتين الامر الثالث الا يكون جازما فان كان جازما ومتيقنا بانه على صواب وسبح به ثقتان فلا يرجع الى قولهما ويترك يقينه خلاص؟ خبر الاثنين يفيد اليقين ولا يفيد الظن؟ الظن نفيد الظن ما يترك اليقين لاجل الظن نعم فاذا اجتمعت هذه الشروط وجب عليه الاخذ بتذكير غيره. وان اختل واحد منها فلا يجب ذلك واضح؟ نعم. فان خالفا ولم يأخذ بتذكير غيره ايش حكم صلاته؟ قال بطلت اذا اجتمعت هذه الشروط وترك كلامهم بطلت صلاته. طيب هذي صلاة الامام فما بال المأمومين؟ قال لك حتى صلاة من تبعه الا ان من تبعه على كحالتين الحالة الاولى ان يكون الذي تبعه عالما عامدا فتبطل صلاتهم ايضا تمام؟ الحالة الثانية ان يكون من تبعه جاهلا او ناسيا ما يعني هذا المأموم يقول الان عندي ناس يقولون كذا وعند الامام لا احب الي ان اتبع الامام فهو ناسي لا يعرف لا يعرف ايش يعني هو ناسي وساهي شأنه شأن الامام. واضح؟ فمن كان عالما او جاهلا اه فمن كان جاهلا او ناسيا لم تبطل صلاته وهذا الذي ذكره بقوله وصلاة من تبعه وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا ولا ولا وناسيا ولا من فارقه لا بس هناك هناك يحتمل عشان سأله النبي عليه الصلاة والسلام ازيد انقصت الصلاة؟ ام نسيت؟ والله اعلم ما ادري طيب هذا التقسيم كله يتعلق اي نوع من انواع الخطأ في الصلاة بالزيادة اي انواع الزيادة الفعلية اي انواع الزيادة الفعلية من جنس الصلاة نأتي الان الى الزيادة الفعلية من غير من غير جنس الصلاة شوف رحمه الله كلامه مرتب لكنه ايش يحتاج الى تأمل حتى يبين للطالب وجه الترتيب جيد طيب نأتي الان الى العمل من الزيادة من غير جنس الصلاة ولها ثلاث صور خلاص او لها اولا صورتان اولا لها قسمان. فعل وايش وقول فعل وايش وقول نبدأ اولا بالفعل الفعل ذكر له ثلاث صور او بلاش القول يأتي القول يأتي لا نحن الان في الزيادة كل كلامنا في الفعل ولا من فارقه معنى هذا ان من من فارق الامام قال تبطل صلاته وصلاة من تبعه عالما او جاهلا لا آآ لا جاهلا عالما آآ لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. الجاهل الناس عرفناه الذي فارقه شاف الامام مصر على زيادة الصلاة فماذا صنع؟ كمل صلاته لنفسه خلاص كمل صلاته فارق الامام وكمل صلاته لنفسه. فهذا الذي فارق امامه تبطل صلاته بالمفارقة لا تبطل صلاته بالمفارقة. طيب نأتي الان الى قلنا القسم الثاني من الزيادة الفعلية وهي الزيادة الفعلية التي تكون من غير جنس الصلاة الزيادة الفعلية خلي القول القول يأتي الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة وذكر المؤلف لها ثلاث سور الزيادة الفعل الكثير والفعل اليسير والاكل والشرب خلاص ان يزيده فعلا ولي كثيرا او يزيد فعل يسير او يزيد وجبة في اثناء الصلاة يأكل يعني ولا يشرب فما الحكم في هذا؟ بدأ اولا بالزيادة بالعمل الكثير من غير جنس الصلاة فقال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. هذا القسم الاول وهو العمل الكثير. لا فرق فيه بين العمد والسهو لا فرق فيه بين العمد والسهو فكثيره مبطل للصلاة العمل من غير الصلاة كثيره مبطل للصلاة. وسبق معنا قيد اخر لهذه المسألة. غير كونه كثيرا ان يكون ايش ايوا متواليا ان يكون متواليا. فاذا قال عمل مستكثر عادة وما ضابط الحركة الكثيرة؟ ثلاث حركات ولا اربع ولا خمس ها؟ الضابط في ذلك العادة قال مستكثر عادة يعني ما يعده الناس في عرفهم كثيرا خلاص؟ من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهو لا فرق في ذلك بين عمده وسهوه فلو سهى واثناء الصلاة ناسي ومشى مسافة طويلة خمسة كيلو خلاص فتبطل صلاته ولو كان ايش ولو كان ناسيا نعم وسبق ايضا قيد وهو من غير ضرورة تذكرون؟ قالوا انه في حال المسايفة اذا اشتد الخوف. نعم طيب اليسير يبطل ولا ما يبطل ايش ايش يبطل ولا ما يبطل؟ عمل يسير من غير جنس الصلاة يبطل ولا ما يبطل؟ لا يبطل عمدا حتى لو كان عمدا ها ولو كان عمدا خلاص؟ طيب لو كان سهوا يبطل؟ لا يبطل هل يشرع له السجود ولما ينشر اهله يسجد للسهو؟ لا قال ولا يشرع ايش ولا يشرع ليسيره سجود. اذا عرفنا حكم الكثير وعرفنا حكم اليسير اما ان الكثير مبطل فذكرها بمنطوق كلامه. واما ان اليسير لا يبطل فعرفناه بايش بمفهوم كلامه. نأتي الان الى الاكل والشرب الاكل والشرب فيه حالة ابطال للصلاة وفي حالة لا تبطل فيها الصلاة فما حالة الابطال؟ قال رحمه الله نعم ولا تبطل بيسير اكل وشرب سهوا ولا نفل بيسير شرب عمدا. اذا لا تبطلوا الصلاة بالاكل والشرب في صورتين الصورة الاولى ان يكون يسيرا سهوا فلا تبطل سواء الاكل او الشرب وهو يصلي المغرب في رمضان بعد ما شالوا السفرة جالس في التشهد وسهى وخذ له ايش قطعة خبز يسيرة ماشي ونسي تذكر تبطل صلاته ولا لا لا تبطل لانه يسير سهو اذا هذه الحالة الاولى اذا كان يسير وكان سهون فلا تبطل الحالة الثانية اذا التي لا تبطل فيها الصلاة. اذا كان شرب يسير في صلاة النفل وهو في صلاة النافلة تصلي تعرف بعض السلف عليهم رحمة الله تعالى ختم القرآن في ركعة صح ولا لا قرأ عشرة اجزاء ما استطاع يواصل القراءة فاخذ شربة من ماء ليبل حلقه ويستمر في القراءة الزبير ابن الزبير في الروظة عندك ايه خلاص ابن الزبير رظي الله تعالى عنه طيب اذا هاتان حالتان لا تبطل الصلاة فيهما بالاكل والشرب عرفتوها ولا لا طيب ما عدا ذلك ما عدا ذلك من صور الاكل والشرب تبطل يبطل الصلاة فيدخل في ذلك اذا اكل اكلا كثيرا تعشى خلاص اذا اكل اكلا كثيرا في الصلاة عمدا او سهوا. ما الحكم تبطل اذا شرب شربا كثيرا تبطل خلاص؟ اذا المستثنى هو فقط الشرب اليسير في النفل تمام والاكل والشرب سهوا شرب الماء اليسير ايش حكمه لا يبطل وضابط المال يسير مر معنا في باب المياه وهو ان اليسير ما دون القلتين صح ها يا مشايخ صح ولا خطأ ما نصوا على ان الماء اليسير ما دون القلتين نص على هذا وانه ها نعم هذاك ضابط يسير في باب ايش؟ تنجس الماء واما ضابط اليسير هنا هنا يمكن لو ياخذ ربع قلة لقلنا هذا كثير جدا القلتين كم قلنا قريب من مئتين لتر مئة وتسعين والقلتان بعد تسعين مئة لتر وكيل من مياه بارية يعني مئة وتسعين لتر يعني لو شرب مئة لتر