﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:34.700
باب الاحتباء والامام يخطب قال رحمه الله تعالى  هو الامام يخطب يوم الجمعة والاحتباء وان يجلس الانسان على وينصب رجليه ثم يجعل على رجليه وظهره حبلا يوم اشبه ذلك حتى يستند على هذا الحبل ويعتمد عليه

2
00:00:35.250 --> 00:01:08.300
وقد يكون الاهتمام باليدين ان يجعل يديه  على رجليه لا يعتمد على ذلك فجاء النهي عن هذه الصفة وهذه الكيفية وقت الخطبة لان هذا مظنة للنوم مجلبة للنوم ولانه قد يكون مدعاة

3
00:01:08.450 --> 00:01:40.250
المطلوب ان الانسان ان يكون ان يكون يقظا مستمعا عاطر القلب وان يبعد عنه لا يجذب النوم او الغفلة هذا مع ان الحديث ضعيف وسيأتي ان الاختباء جائز ويأتي وجه ذلك ان شاء الله

4
00:01:40.400 --> 00:01:55.400
قال ابو داوود حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي مرحوم عن سعد ابن ابن انس عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:55.550 --> 00:02:15.550
نهى عن يوم الجمعة والامام يخطب قال حدثنا داوود ابن رشيد قال حدثنا خالد ابن حيان الرقي قال حدثنا سليمان ابن عبد الله ابن زقوقان عن يعلى ابن شداد ابن اوس قال شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع

6
00:02:15.550 --> 00:02:37.600
بنا فنظرت فاذا جل من في المسجد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته المحتبين والامام يخطب قال ابو داوود والامام يخطب. وانس ابن مالك وشريح وصعصعة ابن صوحة وسعيد بن المسيب ابراهيم النفعي

7
00:02:37.650 --> 00:02:53.950
ومطحون واسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن سلامة قال لا بأس بها قال ابو داوود ولم يبلغني ان احدا كره الا عقادة ابن نسيم ابو داوود رحمه الله اشار في هذا

8
00:02:54.000 --> 00:03:18.200
حديث وهذا الاثر الذي ذكره الى ضعف الحديث السابق وان الاحتباء لا بأس به سيكون وجه النهي في غير هذا في امر اخر كما جاء في صحيح مسلم وغيره وان العلة سوف انتساب العورة

9
00:03:18.700 --> 00:03:49.700
ان يحتفل انسان بالثوب الواحد   لانه اذا احتبى وليس عليه سراويل ولا ثوب اخر فانها غالبا تظهر عورته عن الاقتبال من اجل ذلك كان الامر هكذا يكون الاحتباء  العورة لا بأس به كما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون

10
00:03:50.250 --> 00:04:13.300
وهم يعلمون العدة هذا لانه جاء في حديث اخر النهي عن الاحتباء ولكنه مقيد بما اذا كان ليس على المرء الا ثوب واحد فتبين بذلك ان علة النهي او انكشاف العورة

11
00:04:13.750 --> 00:04:35.750
فاذا خاف الانسان ظهور عورته فانه لا يجوز له ان يهتدي اما اذا كان امنا فلا بأس بك ان فيه ارتياح معنى شحوق الابلغ من الاحتباء الاستناد على عروق او شجار او اشبه ذلك

12
00:04:36.200 --> 00:05:03.350
ولا احد قال بقراءة ذلك انه لا بأس به ولكن سيأتي انك انسانا اذا نعس والامام يخطب انه يغير مكانك من مكانه الى مكان اخر. حتى يذهب عن النعاس  وعلى هذا الشيء الذي يجذب النعاس

13
00:05:03.600 --> 00:05:31.600
وقت الخطبة ينبغي ان يجتنب الانسان وكلنا في شغل شغل الانسان تشغله الاستماع الانصات  باب الكلام والامام يخطب يعني ما حكم ما حكم كلام الانسان خطبة الامام يوم الجمعة خاصة

14
00:05:31.750 --> 00:06:05.600
وكذلك يوم العيد   جائزة الصحيح ان هذا حرام من المحرمات وقد بعض العلماء بالكبائر جهلة كبيرة من الكبائر التي لا تغفر الا بالتوبة كما هددت   قال عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريرة

15
00:06:05.750 --> 00:06:31.350
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت انصت والامام يخطب فقد لغوت انه وهو الشيء  والذي لا خير فيه  وهو اللعب ايضا والمقصود هنا  انه لا جمعة

16
00:06:32.050 --> 00:06:52.250
يعني لا ثواب له في صلاته ان كان لا يؤمر باعادة الصلاة قد سقط عنه ولكنه لا يثاق على ذلك هنا كلنا هذا الحديث على ان الكلام مطلق معه اي كلام يتكلمه الانسان

17
00:06:52.600 --> 00:07:19.350
خطبة الايمان الامام انه يكون قد لغى لان لانه هنا يقول اذا قلت لصاحبك انصت وهذا امر بالمعروف نهي عن الموت انصت يعني استمع لا تشتغل عن الاشتباه اذا كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

18
00:07:19.600 --> 00:07:49.200
يكون له وكذلك شاهد على هذا يجب على العبد من ينصت  الكلام كله الخطبة لا يتكلم لا في شيء عام ولا في شيء خاص فهذا الذي الذي قصد من ذلك

19
00:07:49.350 --> 00:08:15.200
لهذا قال اذا قلت لصاحب انصت فقد لغضت ومن لغى فلا تمر  قال حدثنا مشدد وابو كامل قال حدثنا يزيد عن حبيبنا المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر

20
00:08:15.300 --> 00:08:38.000
رجل حضرها يلهو وهو حظه منها ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل ان شاء وان شاء منعه ورجل حضرها في نصات وسقوط ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي احدا. فهي كفارة الى الجمعة التي تليها. وزيادة ثلاثة ايام

21
00:08:38.100 --> 00:08:57.850
وذلك بان الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ولو عشر امثالها هذا يدلنا على اصناف الناس الذين صنفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حضور الجمعة

22
00:08:58.300 --> 00:09:27.500
جعلهم اصناف ثلاثة رجل اتى الى الجمعة فلقى وعرفنا ما هو اللفظ انه مجرد الاشتغال عن استماع الخطبة الكلام فيه حتى جاء في الحديث صحيح تمس الحصى فقد لغى يعني اشتغل بيده في الارض بالعبث

23
00:09:28.050 --> 00:09:56.800
واثر ذلك اشتباكه في ثيابه او سبحة او في غير ذلك لان المقصود ظهور القلب والانصات والاستماع للذكر الذي يقال على المنبر الخطبة التي يلقيها الامام والذي يشتغل لسانه او بجوارحه

24
00:09:57.200 --> 00:10:22.350
ان يتكلم عاما او خاصة او يشتغل كذلك بجوارحه مما يدل على انه منصرف القلب عن الاستماع هذا حقه من جمعته ما فعله اللغو لأنه لا يكتب له اجر الجمعة

25
00:10:23.100 --> 00:10:52.050
هذه خسارة خسارة عظيمة الانسان في الحقيقة اذا توضأ ترك اعمالا وحضر الى المسجد يرجو ما عند الله جل وعلا  ويخاف لو ترك الصلاة عقابا ولكن قد يكون جاهلا هذا الحكم

26
00:10:52.300 --> 00:11:16.100
ويرتقد الشيء الذي قدر عليه  هل يكون ذلك مرتكب في هذا الشيء معذورا لانه جاهل جواب انه غير معذور لانه يجب عليه ان يعلم ذلك يجب عليه ان يتعرف على امور دينه

27
00:11:17.650 --> 00:11:44.950
فهذا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم   الصنف الثاني  انسان جاء فاشتغل بالدعاء فهو داع ان شاء الله جل وعلا استجاب دعاءه واعطاه وان شاء منعه وليس معنى هذا

28
00:11:45.050 --> 00:12:16.450
انه يرفع صوته بالدعاء ولكنه يدعو بقلبه مشتغلا عن الاجتماع مشتغلا بالدعاء والابتهال بقلبه اما اذا رفع صوته وتكلم فانه قد لغى سواء يدعو او نسأل عن علم او يقرأ او غير ذلك

29
00:12:17.250 --> 00:12:39.500
قد ثبت في صحيح مسلم ان ابا الدرداء في سنن في مسند الامام احمد وسنن البيهقي ان ابا الدرداء صلى الجمعة بجوار  قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اية على المنبر

30
00:12:40.600 --> 00:13:03.100
وقال ابو الدرداء ابن كعب متى نزلت هذه الاية  واعاد عليه السؤال مرة اخرى فلم يجب فلما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته قال له ابي ليس لك من جمعتك الا ما لغوت

31
00:13:04.150 --> 00:13:21.700
ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل قال صدق ابي ليس لك من الجمعة الا ما لغوا هذا سؤال عن علم اسألوا متى نزلت هذه الاية ومع ذلك

32
00:13:22.300 --> 00:13:42.900
اخبره انه ليس له الجمعة الا ما قد لغى وقد جهل ذلك ما كان يعرف هذا ومع ذلك لم يعذر فهذا كلنا على ان انه يجب على الانسان ان يتعلم امور دينه

33
00:13:43.450 --> 00:14:05.800
وانه اذا وقع في مخالفة انه يؤاخذ ان الله جل وعلا انزل كتابه وارسل رسوله صلى الله عليه وسلم يأمرنا وينهانا يعلمنا  واجب على الانسان ان يتعلم كل ما هو واجب عليه

34
00:14:06.350 --> 00:14:48.750
ويجتنب الامور التي   والصنف الثالث صنف جاء الى الجمعة فانصت واستمع ولم يتصدى رقاب الناس ولم يبد احدا في هذه الشروط فهذا يكتب له الجمعة يكفر  من الجمعة الى الجمعة وزيادة ثلاثة ايام

35
00:14:48.850 --> 00:15:19.100
يعني يكفر له عشرة ايام اسبوع ويكون كل جمعة يحضرها يكفر له اسبوعه وزيادة ثلاثة ايام والمقصود بالتكثيف تكفير الذنوب التي تقع له وهذه الذنوب يقول العلماء انها الصغائر اما الكبائر

36
00:15:19.950 --> 00:15:47.500
فلابد تكفيرها من التوبة التوبة منه خصوصا والتوبة لها شروط لابد ان تشتمل على الندم كون الانسان يندم على وقوعه في هذا الذنب ويتمنى انه ما وقع له نتأسف على ذلك

37
00:15:48.950 --> 00:16:15.700
ثم منها انه يقلع عن الذنب يتركك ويبتعد عنه الامر الثالث من يعزم عزما جازما الا يعود الى هذا الذنب ابدا في ذلك انه قد يعود المقصود ان يوجد في نيته وعزمه

38
00:16:16.050 --> 00:16:42.550
وارادة انه لا يعود فان غلبه وضعه او شهوته او شيطانه فوقعت اذا مرة اخرى فعليه ان يفعل ذلك وهكذا فاذا صار بهذه الصفة فذنبه مكفر هذه التوبة التي تكفر الذنب الكبير

39
00:16:44.050 --> 00:17:08.900
ولكن اذا كان الذنب فيه حق للغيب يضاف الى هذا الشرط الرابع وهو انه لا بد من اداء ذلك الحق ان يؤدي فان مثلا تعذر اداءك لا يعرف صاحبه ذهب او مات

40
00:17:10.150 --> 00:17:37.350
ان كان مات يؤدي ذلك الى وردته نسأل الله جل وعلا العفو  ان كان لا يعرف يتصدق به  انه لو جاء يوما من الايام يبذله له بعد ما يصبره لانه تصدق عنه

41
00:17:38.650 --> 00:18:07.250
بهذا الحق ان شاء اقواه وصارت الصدقة لا اعطاب حقه وصارت الصدقة في هذا الذي ظلم ثم التكفير ذنوب الصغائر التي خصت  الدليل عليه قوله جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه

42
00:18:07.800 --> 00:18:40.850
وهنا جعل الاجتناب للكبائر. كبائر مات اولى عنه هذا الذي جعل العلماء يقولون ان تكثير الجمعة وكذلك الصلوات وكذلك الصوم كذلك الحج وهو  الصلاة الى الصلاة والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان

43
00:18:41.850 --> 00:19:07.500
الحج كفارة لما بينهن اذا لم تغش الكبائر اذا لم تمسك به وقوله ما لم يبد وقوله لم يؤذي احدا ولم يتخطى عقاب الناس يدلنا على انه لو فعل شيئا من ذلك

44
00:19:08.000 --> 00:19:32.400
انه لا يحصل له التكفير لا يحصل له هذا الوعد الذي كتب على كونه ينصت ويستمر فاذا تخطى الرقاب والتخطي الرقاب معناه ان يتجاوز الصفوف اذهب الى الامام ان هذا يؤذي الناس

45
00:19:33.200 --> 00:19:55.400
والاذى لا يجوز قد جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اذى مسلما فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله  ابن ادم قد يخزي الله ان كان الرب جل وعلا لا يضره شيء لا يتضرر

46
00:19:55.900 --> 00:20:15.400
ولكن يؤذيه يؤذيه الانسان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال عن ربه جل وعلا يقول الله جل وعلا يفتيني ابن ادم يشق الدهر وانا الدهر الدار معنى سب الدهر

47
00:20:15.700 --> 00:20:41.700
انه يشتم الايام الساعات ويذمها هذا الزمن فيه كذا وكذا هذه ساعات فيها كذا وكذا الجهلة يلعن يلعن السمك او يلعن الساعة الساعة التي ضاء فيها فلان او اجتمع بفلان وهكذا

48
00:20:42.100 --> 00:21:06.200
وهذا من الجرأة على الله نسأل الله العافية هذا امر عظيم  كان من عادة الجاهلية ذلك المقصود ان ابن ادم يؤذي الله والله يتأذى منه فاذا ارتكب محرما او بارك الله جل وعلا

49
00:21:06.300 --> 00:21:25.500
فعل ما نهاه عنه انه قد يكثر الرب جل وعلا وفكاد الله يوشك ان يأخذه المقصود ان الذي يفطر الجمعة ويترتب على حضوره الوعد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:21:25.900 --> 00:21:53.900
ان يكفر عنه عشرة ايام شرطي الا يتخطى النقاب والا يفدي احدا وان ينصت ويستمع الخطبة ولا يرغب  فاذا وجدت هذه الشروط فهذا الذي الحقيقة انتفع بحضوره وتحصل على الخير الكثير على الخير الكثير

51
00:21:55.650 --> 00:22:29.100
باب استئذان محدث الدماء باب استئذان المحدث الامامة يعني هل اذا احدث الانسان الجمعة  مثلا يحدث  ما قصد ذلك ولكن خرج الحدث بدون شعوره او بدون مقدرته غلبة قد يكون معافا مثلا

52
00:22:29.650 --> 00:22:54.800
هل يلزمه ان يستأذن الامام ليخرج صحيح انه لا يلزمه بل اذا حصل ذلك خرج فتوضأ وعاد يدرك الصلاة وان كان في حالة الخطبة فان هذا معذور بذلك ولا يجوز للانسان ان يمضي في صلاته وقد احدث

53
00:22:55.350 --> 00:23:18.550
ان هذا من المحرمات قد عده بعض العلماء   نسأل الله العافية يعني كفر عنده كفر لانه يقول هذا استقصاء استهزأ بالاسلام ولكن الامر لا يصل الى هذا لان الانسان قد يكون جاهلا ذلك ولا ينسى

54
00:23:18.900 --> 00:23:37.300
قد يمنعه امور اخرى وقد يمضي ثم يعيد ولكن الواجب عليه انه اذا حصل له شيء من ذلك ان يصنع كما امره الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كما سيأتي

55
00:23:38.250 --> 00:23:59.250
اذا احدث فليأخذ بانفه وليذهب  قال حدثنا ابراهيم ابن الحسن المسيسي قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا

56
00:23:59.250 --> 00:24:18.050
ساحتكم في الصلاة فليأخذ بانفه ثم لينصرف قال ابو داوود رواه حماد ابن سلمة وابو اسامة عن كشام عن نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل والامام يخطب لم يذكرا عائشة رضي الله عنها

57
00:24:18.950 --> 00:24:45.050
يعني ان هذا من التورية بان الحدث امر مستحي به وقد مثلا يشق على الانسان وان كان يكون غالبا له ولكن اذا قدر انه حصل له  ليأخذ بانفه واخذه بانفه

58
00:24:45.550 --> 00:25:10.600
انه قد ارعف ان هذا رعاة  لا بأس به ليس كالخارج من السبيل ان هذا ينتقد ويستحيا منه  فامر الرسول صلى الله عليه وسلم من حصل له شيء  ان يأخذ بانفه ولينصرف

59
00:25:10.850 --> 00:25:33.350
الحاضرين انه قد ارعى حتى ما يفشل ولا يحصل له ما يخجله ولا يكون ذلك كذبا انما هو من التوحيد وهذا من الامور الجائزة وفي هذا انه لا يستبدل الدماء

60
00:25:34.650 --> 00:25:59.550
ان  قالوا هل ان هذا تبين ان الحكم انه لا يستأذن الامام وانما يخرج بدون استثناء  باب اذا دخل الرجل والامام يخطب يعني كيف يصنع اذا دخل الرجل المسجد والامام يخطب هل يجلس

61
00:25:59.950 --> 00:26:16.900
استمع او يصلي ركعتين قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عون وهو ابن دينار عن جابر ان رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال

62
00:26:17.000 --> 00:26:41.200
وصليت يا فلان؟ قال لا قال  هذا عمر النبي صلى الله عليه وسلم دخل هذا الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد علم ان استماع الخطبة واجب فجلس امره النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:26:41.400 --> 00:26:59.500
يصلي ركعتين وقوله اصليت يا فلان هذا لانه يحتمل انه جاء من مكان اخر من البث قام من مكان الى مكان ويكون قد صلى ولهذا استفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:27:00.150 --> 00:27:16.150
النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم الغيب لا يعلم الا ما علمه الله جل وعلا فلما قال له لا ما صليت امر ابوك ان يركع ركعتين وهنا تحية المسجد

65
00:27:16.700 --> 00:27:43.550
لان كل داخل المسجد تصلي ركعتين تحية للمسجد كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى في حالة الخطبة لانه في خطبة خطبة يخففهما ويوجزهما يدرك الاستماع فهذا يكون خاصا

66
00:27:43.750 --> 00:28:08.550
مما سبق به ما سبق  يجب عليه الا يشتغل في شيء من العبادة ولا من الكلام ولا من الاعمال الافعال فهذا خاص الذي يدخل المسجد يتعين عليه الخطبة ان يركع ركعتين ولكن

67
00:28:09.100 --> 00:28:40.450
تسرع فيهما يوجزهما تخففهما حتى يتفرغ ثم لو قدر انه يجلس قبل من يصلي فان الامام يأمره بان يقوم ويصلي وهل يجوز لغير الامام ان يقول له صلي ركعتين   ان يكلمه

68
00:28:40.800 --> 00:29:01.100
يقول له صل وانما هذا خاص بالايمان فقط هو الذي يأمره ويكرم وفي هذا الدليل على ان كلام الامام في احد الحاضرين انه لا بأس به انه غير داخل في النهي

69
00:29:01.900 --> 00:29:26.200
وكذلك تكليم احد الحاضرين للامام كما سبق كما سيأتي ايضا انه لا بأس به ان واحدا كلم الامام وهو يحفظ  لا بأس به لان الادلة جاءت يدل على ذلك فاذا يكون

70
00:29:27.800 --> 00:29:55.950
النهي عن الكلام عامة ما عدا ما ذكر الامام له ان يأمر من جلس ولم يصلي امره ان يصلي وهذا الحكم  يعني في غير حالة الخطبة لو ان انسانا دخل المسجد وجلس

71
00:29:56.900 --> 00:30:19.700
يجب ان يغفر يقوم ويصلي ركعتين. استدرك ذلك  فيما بعد له ان يدخل ويجلس عليه ان يبدأ بالصلاة اولا قبل ان يجد قال حدثنا محمد ابن محقوب واسماعيل ابن ابراهيم

72
00:30:19.900 --> 00:30:41.650
عن ابي سفيان حاج جابر وعن ابي صالح عن ابي هريرة قال  ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له اصليت شيئا؟ قال لا قال صلي ركعتين تجوز فيهما

73
00:30:42.350 --> 00:31:02.500
قوله صلى الله عليه وسلم تجوز فيهما يعني خففهما حتى تدرك الاستماع الى الخطبة فهذا فيه ان الداخل حال الخطبة انه يصلي ركعتين ويتجوز فيهما يقتصر على الفاتحة قراءة الفاتحة

74
00:31:02.850 --> 00:31:31.500
وعلى على الكافي  يقول سبحان ربي العظيم مرة ربي الاعلى مرة  تشهد قل شئ هذا التجود  قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن  عن طلحة انه سمع جابر بن عبدالله

75
00:31:31.550 --> 00:32:01.200
ثم اقبل على الناس قال اذا جاء احدكم والامام يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما فهذا فيه من الفوائد ان هذا ليس خاصا  قاله من قال من العلماء لانه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحكم

76
00:32:01.350 --> 00:32:24.500
وقال بعد ما امر سليكا بان يركع ركعتين ويتجوز بهما قال اذا جاء احدكم والامام قال يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما صار عاما للامة كلها باب تخدي رقاب الناس يوم الجمعة

77
00:32:25.100 --> 00:32:59.350
ما حكم ذلك والتخطي وهو مأخوذ من الخطب والخطو ما بين القدم والقدم  وهو ان يتجاوز الصبر وهو والصف  فهذا التخطي ويسمى تخطي الرقاب لان رجله تأتي قريبا من رقبة الجالس

78
00:33:00.200 --> 00:33:25.700
سمي تخطيا للرقاب والحكم فيه انه محرم وان فاعله ارتكب محرما وقد سبق ان من فعل ذلك ولاية يتحصل على الثواب الذي على حضور الجمعة  وهل هذا خاص  او انه عام

79
00:33:26.650 --> 00:33:52.500
الصواب انه عام وغيرها ولكن رخص بعض العلماء فيما اذا كان هناك فرجة يريد ان يذهب اليها يسدها فرجة في الامام اذا كان هناك فرجة فانه يجب على الذين خلف هذه الفرجة ان

80
00:33:53.050 --> 00:34:16.850
اذا تركوها فانه يشج لمن يأتي ان يذهب اليها يشده  لا يجوز ان ان يترك الصفوف برج بل الواجب ان تكمل الصفوف الاول ولا يبدأ بالصف المتأخر الا بعد ما يكمل الصف الامامي

81
00:34:17.150 --> 00:34:46.200
وهكذا ما يفعل  من الناس قد يصف وقف الباب والمسجد فاضي وقد مثلا  وامامه مسافة طويلة ليس فيها مصدق وهذا من الجهل حقيقة وهو مخالف لامر الرسول صلى الله عليه وسلم

82
00:34:47.100 --> 00:35:09.200
الواجب على المسلمين ان يكمل الصفوف الأول والا يبدأوا صفا حتى يكمن الذي امامه ان كان هناك فرج انه ان من يأتي يذهب ليشده فان هذا من الواجب واجبات وكذلك من الواجب

83
00:35:10.150 --> 00:35:32.600
ان تعتدل الصفوف ان هذا واجبا لا يجوز ان يكون الصبح اعوج بل هذا محرم  اذا فعله حسان قاصدا انه يكون اثما قد ارتكب اسما قد جاء في الحديث ان الله لا ينظر الى الصف الاعلى شيء

84
00:35:34.050 --> 00:35:56.900
اذا ما نظر الله جل وعلا اليهم فانه لا يقبل عمله. نسأل الله العافية  ان هذا لا يكفر خاصا بالجمعة يعني تخطى الرقاب بل هو عام جمعة وغيره  المعنى الذي نهي من اجله موجود وهو الاذى التأدي

85
00:35:57.850 --> 00:36:24.200
الانسان يتأذى بمن يتخطاه والاذى مملوء لا يجوز للمسلم ان يؤذي اخاه المسلم قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا قال حدثنا معاوية بن صالح عن ابي الزاهرية قال كنا مع عبدالله بن قصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم

86
00:36:24.200 --> 00:36:40.100
وجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال عبدالله بن قصر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد

87
00:36:40.100 --> 00:37:04.800
رضي الله عنه كان يخطب فلما رأى هذا الرجل ذكر الدليل اولا له قال جاء رجل يتخطى ايقاف الناس والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له اجلس وقد اذيت

88
00:37:05.750 --> 00:37:28.850
في رواية وقد اذيت واديت يعني تأخرت وجئت بالاذى جمعت بين التأخر وبين الاذى والمفروض ان الذي يتأخر اذا جاء للمسجد ان يصف حيث ينتهي ينتهي به الصف الصف الذي

89
00:37:29.350 --> 00:37:53.300
يصل اليه اولا والا يتخطى الحقيقة ان هذا امر يتساهل به كثير من الناس يتساهلون بتخطي بعض الناس وقد مثلا يضايقونه وهم في ذلك راغبين في الاجر وفي الخير ولكن

90
00:37:53.800 --> 00:38:22.700
اخطأ طريقه ظنوا ان هذا لا بأس به وهم يرتكبون في ذلك الحرمة الذي ينبغي الانسان يتجنب مثل هذا  المطلوب التقدم اذا كان يريد الصفوف الاولى فليبادر يتقدم اما من جاء متأخرا

91
00:38:23.700 --> 00:38:49.950
وهو يريد الاولى فلابد ان يحصل له من التخطي والاذى ما يحصل له وهذا الذي يرتكبه لا يقابل الاجر الذي يتحصل عليه من التقدم في الصفوف اخواني  الذي يتعين على الانسان ليجتنب المحرم اولا قبل طلب الفضل

92
00:38:50.950 --> 00:39:16.150
ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بشيء منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه  يجب ان يجتنب رأسا ولا يفعل منه شيء اما الاب الفعل فانه معلق بالاستطاعة

93
00:39:17.000 --> 00:39:38.450
وذلك ان الترك يستطيع ان يتركه خلاف الامر على كل فهذا ينبغي ان يهتم به الانسان والا يتساهل فيه اما اذا شاهد الصفوف مقطعة فلا بأس ان يذهب ليتمها ويكمله

94
00:39:38.800 --> 00:40:04.300
لان الذين صفوا خلفها قد تركوا هذا الواجب ولا يتم الا يتخطى الانسان  او يتخلل صفوفه من ذلك ما اذا كان الانسان  له امر مهم لا يتم الا بذلك انه

95
00:40:04.900 --> 00:40:27.200
لا بأس ان يفعل هذا النصوص التي جاءت  باب الرجل ينعص والامام يخطب ماذا يصنع النعاس مبدأ النوم ماذا يصنع اذا جاءه النعاس والامام والمطلوب قد يكون حاضر القلب وتيقن

96
00:40:28.250 --> 00:40:54.250
اقبلت على الشمال كل ما يصرفه عن ذلك ولكن قد يغلبه النعاس فماذا يعالج هذا الامر سيأتي في امر الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي العلاج قال حدثنا السري العبد عن ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر

97
00:40:54.300 --> 00:41:16.300
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا نعس احدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك الى غيره النعاس معاذ والامام يخطب من شأنه ان يقوم يتحول من مكانه الى مكان بدون ان يبدي احدا

98
00:41:16.600 --> 00:41:42.600
وبدون ان يتخطى رقاب احد ولو يتقدم قليلا او يتأخر قليل بان الحركة حركة البدن تذهب النعاس امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم يكن عنده اهتمام  اجتماع وعنده ايضا اهتمام لطلب الاجر والفضل

99
00:41:43.200 --> 00:42:04.100
اذا كان عنده ذلك انه ايضا وهو الذي يعينه على اذهاب النعاس وطرده   باب الامام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر  يعني قبل ان يصلي هل يجوز ان يتكلم قبل

100
00:42:04.200 --> 00:42:24.400
ان يشرع في الصلاة هذا جائز لا بأس به ولكن هذا الحديث الذي يذكره ضعيف والصحيح ان هذه المسألة في غير هذا  قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم عن جرير هو ابن حازم

101
00:42:24.500 --> 00:42:40.700
لا ادري كيف قاله مسلم اولا عن ثابت عن انس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر حاجة ويقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي

102
00:42:40.800 --> 00:42:56.500
قال ابو داوود الحديث ليس بمعروف عن ثابت ومات فرج به جرير ابن حازم داود اشار الى ان هذا وهم وان الصحيح ان هذا في صلاة العشاء يعني واقعة وقعت

103
00:42:56.800 --> 00:43:17.450
النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه اقيمت صلاة العشاء فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال  فقام معه طويلا  حتى نام الناس ونعش الكلام ثم بعد ذلك دخل في الصلاة

104
00:43:17.650 --> 00:43:37.450
لما قضى حاجته  ومع ذلك حكم هذه المسألة جائز  اشارة الى ذلك هنا الامام يتكلم مثلا سواء في اثناء الخطبة او في وسطها في بين الخطبتين او بعد انتهاء الخطبة

105
00:43:37.500 --> 00:44:03.100
قبل ان يصلي بعض العلماء ذلك معتدا بان لانه قد قيل ان الساعة التي في يوم الجمعة فيها الاجابة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقد ادرك فضل الجماعة اما اذا سلم التسليمة الاولى على اليمين

106
00:44:03.450 --> 00:44:23.300
انه لا يجوز له ان يدخل مع لانه فرغ من الصلاة انما يصلي يصبح منفردا وان ادراك الجماعة انه لا يكون الا بادراك ركعة بعض العلماء يقول كذلك فضل الجماعة

107
00:44:23.800 --> 00:44:47.300
لا يترك الا بادراك رجل قد سبق ان صلاة الجماعة صلاة الفجر سبع وعشرين درجة فهذا المقصود به انه يدرك هذا الفضل والا الصلاة لا تفوت الا بخروج الوقت فمن ادرك ركعة من الوقت

108
00:44:47.800 --> 00:45:08.000
وقد ادرك الجمعة بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة قبل غروب الشمس وقد ادرك العصر ركعة قبل غروب الشمس يعني اداها قبل الغروب البقية وقد ادرك الصلاة

109
00:45:08.600 --> 00:45:26.050
هذا لا يجوز تأثير الصلاة الى ذلك الوقت لكن هذا يكون اما ناس او نائب او ما اشبه ذلك باب ما يقرأ به في الجمعة في صلاة الجمعة ما هي السنة

110
00:45:26.750 --> 00:45:50.950
يجوز ان يطرأ بكل ما شاء من القرآن الجواز ولكن الافضل ما الفضيلة والسنة التي يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ صلاة الجمعة

111
00:45:51.450 --> 00:46:14.600
سورة الجمعة وسورة المنافقين واحيانا يقرأ سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشي هذه السنة كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يفعل ينبغي للامام ان يفعل ذلك

112
00:46:15.700 --> 00:46:42.500
ولكن لو قرأ غير ذلك فانه جائز بالاتفاق لا احد يقول بكراهته انه مكروب اذا يكون فعل ذلك يعني القراءة في سورة الجمعة والمنافقين او اعلى والراشية سنة يحصل فيها الفظل

113
00:46:43.350 --> 00:47:05.800
وليس في ترك ذلك اثم ولا يكون الذي قرأ بغيرهما قد ارتكب مكروه الذنب  قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوامة عن ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر به عن حبيب ابن سالم عن النعمان ابن بشير

114
00:47:06.050 --> 00:47:24.900
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة يسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية؟ قال وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما يعني اجتمع عيد وجمعة

115
00:47:25.650 --> 00:47:49.100
في يوم واحد وهذا نادف ولكن حصلت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ان العيد صار يوم الجمعة وقوله فيقرأ بهما  يعني في العيد وفي الجمعة يدلنا على محافظته صلى الله عليه وسلم على ذلك

116
00:47:49.600 --> 00:48:18.700
اخواننا وهذا لمعنى في هاتين السورتين ان فيهما من ذكر اوصاف الله جل وعلا  الامر بالتقى المنتهى الى الله جل وعلا والجزع وغير ذلك الى ما فيهما من لفت الانظار الى التفكر في مخلوقات الله

117
00:48:18.800 --> 00:48:43.500
واياتي والمحاسبة وان الاياب الى الله جل وعلا لاحد راجع الى الله وانه يجازيه بعمله وفي ذلك الحث على العمل والاخلاص والاجتهاد وهذا مطلوب آآ خطب وفيما يقرأ في الصلاة

118
00:48:43.850 --> 00:49:01.800
ان يذكر الامام الحاضرين التذكير مطلوب سواء في الخطبة او في القراءة هذا هو السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ذلك وقد سبق انه صلى الله عليه وسلم

119
00:49:02.000 --> 00:49:22.450
كان يقرأ سورة قاف على المنبر ما فيها من هذه المعاني قال حدثنا قعنبي عن مالك عن ضبرة ابن سعيد ابن الماجدي عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير

120
00:49:22.650 --> 00:49:45.100
ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على اتم سورة الجمعة فقال كان يقرأ هل اتاك حديث الغاشية لهذا ظاهره انه كان يقرأ سورة الجمعة وهل اتاك حديث غاش؟ وقد يكون هذا في بعض الاحيان

121
00:49:45.950 --> 00:50:07.450
وكثيرا ما اذا قرأ سورة الجمعة قرأ سورة المنافقين  قال حدثنا قاع النبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن ابيه عن ابن ابي رافع قال صلى بنا ابو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وفي الركعة الاخرة

122
00:50:07.450 --> 00:50:25.950
اذا جاءك المنافقون قال فاتركت ابا هريرة حين انصرف فقلت له انك قرأت بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما في الكوفة قال ابو هريرة فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما

123
00:50:25.950 --> 00:50:53.900
وهذا اخرى غير ما سبق انه يقرأ سورة الجمعة  اذا جاءك المنافقون والمعنى ان في سورة الجمعة الحد على السعي الجمعة وبالاضافة الى منن الله جل وعلا انه بعث فيهم رسولا من انفسهم

124
00:50:54.350 --> 00:51:23.550
يتلو عليهم اياته الكتاب والحكمة ويزكيه وذلك فيها حث على النفقة والتحذير من النفاق وصفات المنافقين اعد الله جل وعلا لهم من الخزي والعذاب العزة والغلبة لله ولرسوله وللمؤمنين وغير ذلك

125
00:51:23.850 --> 00:51:40.500
اشتملت عليه هاتان السورتان قال حدثنا مشدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن معبد ابن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

126
00:51:40.600 --> 00:52:07.450
كان يقرأ في صلاة الجمعة يسبح اسم ربك الاعلى. وهل اتاك حديث الغاشد باب الرجل يعتن بالامام وبينهما جدار  قد يكون الامام يحول بينه وبين المهموم حائر فهل هذا الحائط يوجد على الاهتمام

127
00:52:08.800 --> 00:52:39.700
اذا كان يسمع صوته يسمع من خلفه او يشاهد من خلفه او اتصلت الصفوف فانه لا بأس به سواء كان منخفضا مرتفعا ان يكون الامام امامه فهذا جائز العلماء بهذه الصفات

128
00:52:40.250 --> 00:52:57.500
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثناه شيء قال اخبرنا يحيى ابن سعيد من عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يتقون به من وراء الحجرة

129
00:52:58.000 --> 00:53:00.450
ولهذا في رمضان التراويح